﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.550
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.900 --> 00:00:48.950
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين شرعنا في الدرس الماضي في الكلام حول احكام الاذان والاقامة وصلنا الى قول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:49.950 --> 00:01:10.400
والاذان مثنى والاقامة فرادى الا لفظ الاقامة ومستند ذلك حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه  قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة الا الاقامة ثم قال رحمه الله تعالى

4
00:01:10.450 --> 00:01:40.100
ويسن ادراجها وترتيله والترجيع فيه والتثويب في الصبح وان يؤذن قائما للقبلة ذكر رحمه الله تعالى خمس  السنة الاولى ادراج الاقامة والمراد بالادراج الاسراع في الاقامة لكن لا ينبغي ان يكون الاسراع اسراعا مخلا بحيث لا تفهم الكلمات

5
00:01:40.450 --> 00:02:05.650
بل اسراعا مناسبا الاذان يعني بالنسبة للاذان يكون اسراعا والا فانه يستحب ان يجاب المقيم كما يستحب ان يجاب المؤذن والسنة الثانية التي ذكرها هي ترتيل الاذان والمراد بترتيل الاذان اي التأني فيه من غير تمطيط

6
00:02:05.750 --> 00:02:25.250
ويجمع كل تكبيرة بصوت وكل تكبيرتين بصوت ويفرد بقية الكلمات والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال كما اخرج الترمذي من حديث جابر اذا اذنت فترسل في اذانك واذا اقمت فاحذره

7
00:02:25.450 --> 00:02:51.350
وايضا الاذان يستحب الترتيل فيه لانه نداء للغائبين فناسب ان يرتله بخلاف الاقامة فانها اعلام للحاضرين فناسب الادراج فيها السنة الثالثة الترجيع قال الامام النووي والترجيع فيه وسورة ترجيع ان يأتي بالشهادتين اولا بصوت منخفظ

8
00:02:51.450 --> 00:03:11.550
يسمعه من كان قريبا منه ثم يأتي بالشهادتين جهرا والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم ابا محذورة رضي الله تعالى عنه الترجيع كما جاء في صحيح الامام مسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى والحكمة في الترجيع

9
00:03:12.050 --> 00:03:40.550
ان يتذكر المؤذن وان يتذكر ايضا السامع خفاء الشهادتين في اول الاسلام ثم ظهورهما بعد ذلك وفي ذلك تذكر لمنة المولى سبحانه وتعالى على عباده وايضا من فوائد الترجيع ان يتدبرهما ويخلص فيهما. لان الشهادتين هما المقصودتان

10
00:03:40.600 --> 00:04:00.200
اللتان تنجي صاحبهما يوم القيامة وطبعا الترجيع سمي بذلك لانه يرجع الى رفع الصوت بعد حفظه. فانه يأتي بهما بصوت منخفض يسمعه من كان قريبا منه ثم يرجع الى رفع الصوت

11
00:04:00.450 --> 00:04:23.150
والسنة الرابعة التثويب في اذاني الصبح. في الاذان الاول وفي الاذان الثاني والتثويب معناه ان يقول المؤذن الصلاة خير من النوم مرتين وقد ثبت التثويب في حديث اخرجه الامام ابو داوود في سننه

12
00:04:23.400 --> 00:04:48.050
ويكره التثويب في غير اذان الصبح. كما يكره ايضا ان يقول المؤذن حي على خير العمل ونحن في بلادنا في اه صنعاء الزيدية يأتون بهذا في اذانهم فيقولون حي على خير العمل بعد قولهم حي على الفلاح وقبل

13
00:04:48.050 --> 00:05:10.450
تكبيرتين الاخيرتين في الاذان وفقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا يكره ان يقول المؤذن حي على خير العمل السنة الخامسة التي ذكرها رحمه الله ان يؤذن قائما وان يكون للقبلة. وهما سنتان في الحقيقة. السنة الاولى

14
00:05:10.450 --> 00:05:30.450
ان يكون قائما والسنة الثانية ان ان يكون مستقبلا للقبلة. وطبعا الاذان حال القيام هذا هو الذي نقله الخلف عن السلف وكذلك الاذان مستقبلا القبلة. ايضا هو منقول من الخلف عن السلف. والنبي صلى الله

15
00:05:30.450 --> 00:05:50.450
الله عليه وسلم قال في الصحيحين لبلال رضي الله عنه قم يا بلال فنادي قم يا بلال فنادي ويستحب القيام في الاذان كما يستحب القيام في الاقامة. ومما لم يذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج ان

16
00:05:50.450 --> 00:06:14.800
انه يستحب الالتفات حين الحيعلتين فيلتفت يمينا ثم يقول حي على الصلاة مرتين ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الفلاح مرتين. ويسن ايضا ان يجعل المسبحتين في صماخي اذنيه بالاذان فقط

17
00:06:14.900 --> 00:06:36.700
اما في الاقامة فلا يستحب ذلك وذلك لان جعل المسبحتين في الصمافين في صمافي الاذنين يرفع به الصوت ورفع الصوت مطلوب في الاذان دون الاقامة. ولذلك نقول بارك الله فيكم

18
00:06:36.700 --> 00:06:58.550
يكون ان بعض السنن يختص بها الاذان وبعض السنن تختص بها الاقامة وبعض السنن يشترك فيها الاذان والاقامة فمن السنن التي يختص بها الاذان اربع سنن سنة الترتيل هذه مما يختص بها الاذان

19
00:06:58.850 --> 00:07:25.850
وسنة وضع المسبحتين في صماخي الاذنين يختص بها الاذان سنة الترجيع يختص بها الاذان سنة التثويب في اذاني الصبح. هذه يختص بها الاذان. هذه اربع سنن يختص بي الاذان واما ما تختص به الاقامة فهو الادراج اي الاسراع بالاقامة

20
00:07:25.900 --> 00:07:50.000
واما السنن التي يشترك فيها الاذان والاقامة فمنها الالتفات عند الحيعلتين فالالتفات مستحب عند الحيعلتين سواء في الاذان او في الاقامة كذلك استقبال القبلة مستحب في الاذان او في الاقامة كذلك القيام مستحب في الاذان والاقامة

21
00:07:50.200 --> 00:08:15.600
اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى قال بعد ذلك ويشترط تركيبه وموالاته وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان شرع رحمه الله تعالى في ما يشترط في الاذان. وهنا نقول هنالك شروط تشترط في الاذان وهنالك شروط

22
00:08:15.600 --> 00:08:35.600
تشترط في المؤذن فبدأ رحمه الله تعالى فيما يشترط في الاذان وما يشترط في الاذان اكثر مما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى فهو اقتصر على شرطين. الشرط الاول الترتيب. وطبعا لما قال الامام النووي رحمه الله ويشترط

23
00:08:35.600 --> 00:09:04.500
ان يشترط في كل من الاذان والاقامة. فهذا لشرطان ليس خاصين بالاذان. بل ايضا يشترطان في الاقامة الشرط الاول الترتيب فلو لم يرتب بان بدأ مثلا المؤذن من قوله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر

24
00:09:04.500 --> 00:09:24.500
لا اله الا الله ثم بدأ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حينئذ نقول تبني على المنتظر

25
00:09:24.500 --> 00:09:40.850
اي تبني على ما بدأت في قولك الله اكبر الله اكبر واضح؟ يبني على المنتظم لا انه يعيده اولا من اول مرة. او لا انه يعيده من اوله بل يبني عن منتظم. هذا اذا لم يرتل. اذا

26
00:09:40.850 --> 00:09:58.900
الشرط الاول الترتيب فلو لم يرتب بنى على المنتظم واذا استأنفه من اوله فهذا افضل. لو استأنف الاذان من اوله فهذا افضل ولو بنى على المنتظم اجزاء ذلك. الشرط الثاني الموالاة

27
00:10:00.950 --> 00:10:20.500
فلا يضر فصل يسير بين كلمات الاذان. سواء كان هذا الفصل بسكوت يسير او بكلام يسير. هذا لا يضر وبالتالي نقول اذا كان الفصل بكلام او بسكوت يسيرين فانه لا يضر

28
00:10:20.600 --> 00:10:46.000
واذا كان بكلام طويل او بسكوت طويل فانه يضر على المعتمد واضح يضر على المعتمد ولذلك قال هنا ويشترط ترتيبه وموالاته. وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلا وقوله وفي قول اشارة الى

29
00:10:46.350 --> 00:11:09.900
تضعيف ذلك القول من شروط الاذان والاقامة ايضا انه يسمع نفسه اذا كان يؤذن لوحده. يعني اذا كان يؤذن لنفسه فيسمع نفسه على الاقل فان كان يؤذن لجماعة فالشرط ان يسمع ولو واحدا من الجماعة

30
00:11:10.100 --> 00:11:31.600
الشرط ان يسمع ولو واحدا من الجماعة الشرط الرابع من شروط الاذان والاقامة عدم البناء على اذان الغير عدم البناء على اذان الغير. لان البناء على اذان الغير يوقع في اللبس. فلو مثلا اذن

31
00:11:31.750 --> 00:11:53.150
احد الناس الى نصف الاذان ثم حصل له مانع كسعال او نحوه فاتى اخر فانه لا يبني على اذان اول بل يستأنف الاذان منه اوله وايضا من شروط الاذان دخول الوقت كما سيأتي بيانه ان شاء الله في كلام المصنف

32
00:11:53.250 --> 00:12:15.750
قال رحمه الله تعالى ويكره للمحدث وللجنب اشد والاقامة اغلظ. اي ويكره الاذان  ومحل كراهة الاذان للمحدث اذا اذن بلا تيمم اما اذا اذن المحدث حال كونه متيمما فلا تراها

33
00:12:16.300 --> 00:12:46.200
وكذلك يكره الاذان للجنب وايضا محل الكراهة اذا اذن بلا تيمم والكراهة للجنب اشد والاقامة من المحدث والاقامة من الجنب اغلظ بان الاقامة قريبة من الصلاح واذا انصرف فانه يتسبب في وقوع الناس فيه. وكلام الناس عنه. لماذا ينصرف قربا اقامة

34
00:12:46.850 --> 00:13:06.350
وفي سنن الترمذي حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن الا متوضأ. وهذا الحديث محمول على الكمال ثم قال رحمه الله تعالى مبينا بعض ما يسن في الاذان

35
00:13:06.800 --> 00:13:34.000
طبعا اه كانني اه كأنني تركت فقره صح وشرط المؤذن الاسلام والتمييز الذكور ما قرأت هذا صح وشرط المؤذن الاسلام والتمييز والذكورة نعم هنا ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة شروط في المؤذن يشترط في المؤذن ثلاثة شروط

36
00:13:34.300 --> 00:14:01.000
الشرط الاول الاسلام فلا يصح الاذان والاقامة من كافرين والشرط الثاني التمييز فلا يصح الاذان والاقامة من غير مميز كمجنون وسكران والشرط الثالث الذكورة فلا يصح اذان الانثى. وقد فصلنا في اذان المرأة في الدرس الماضي. وقلنا يمكن ان نلخص

37
00:14:01.000 --> 00:14:23.850
المسألة فنقول ان اذان المرأة على ثلاث مراتب. المرتبة الاولى اذا اذنت المرأة بقدر ما تسمع نفسها او بقدر ما تسمع صواحبها اثيبت ثواب الذكر لا ثواب الاذان واذا اذنت المرتبة الثانية فوق ذلك اي فوق

38
00:14:24.050 --> 00:14:46.450
قدر ما تسمع صواحبها ولم يسمعها اجنبي واضح؟ فان هذا يكون مكروها واذا اذن بحيث يسمعها اجنبي فان هذا يكون حراما اذا نعود الى شروط المؤذن الامام النووي رحمه الله ذكر في شروط المؤذن ثلاث شروط

39
00:14:46.500 --> 00:15:08.450
الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني التمييز الشرط الثالث الذكورة وهذا في مؤذن بارك الله فيكم لم ينصبه الامام اما الامام اذا نصب شخصا ليكون مؤذنا فان هذا الشخص الذي نصبه الامام تشترط فيه شروط زائدة عن هذه الثلاثة

40
00:15:08.500 --> 00:15:31.950
فيشترط مع كونه مسلما وكونه مميزا وكونه ذكرا ايضا ان يكون بالغا واضح؟ فلا يصح تنصيب صبي ولو مميزا ليكون مؤذنا ويشترط فيه ايضا ان يكون عدلا. فلا يصح ان ينصب فاسق ليكون مؤذنا

41
00:15:32.100 --> 00:15:54.200
ويشترط فيه ايضا ان يعرف الاوقات فمعرفة الاوقات شرط في المؤذن الذي نصبه الامام ولا تشترط معرفة الاوقات في المؤذن المحتسب. وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد شرطهما الولا

42
00:15:54.200 --> 00:16:19.800
واسلام ظهر وفي مؤذن مميز ذكر اسلم والمؤذن المرتب معرفة الاوقات لا المحتسب والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في مسألة فقالوا اذا اذن كافر حكم باسلامه بنطقه بالشهادتين واضح ويكون اول اذانه

43
00:16:20.100 --> 00:16:44.300
غير مجزئ لانه وقع حال الكفر تمام اذا الكافر اذا اتى بالاذان حكم باسلامه حكم باسلامه لانه نطق بالشهادتين. واول اذانه لما قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر هذا غير مجزئ بوقوعه في حال الكفر

44
00:16:44.400 --> 00:17:04.400
والسفن الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا كان هذا الكافر من طائفة تسمى العيسوية اتباع ابي عيسى الاصفهاني وهم يقولون ويعتقدون ان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبي بعثه الله لكن

45
00:17:04.400 --> 00:17:28.000
يعتقدون ان الله بعثه للعرب خاصة فهذا المؤذن اذا قال اذا كان من هذه الطائفة وقال اشهد ان محمدا رسول الله فانه لا يكون داخلا في الاسلام الا اذا اقر بانه رسول الله الى الخلق كافة. ويكره اذان الفاسق بارك الله فيكم

46
00:17:28.000 --> 00:17:52.900
واذان الصبي لانهم مظنة الخطأ. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان سنن سنن تطلب في المؤذن. قال رحمه الله ويسن صيت. حسن الصوت عدل. اي ويسن قوم المؤذن صيتا

47
00:17:53.250 --> 00:18:21.300
وكون المؤذن حسن الصوت وكون المؤذن عدا ومعنى صيد اي انه عالي الصوت ليحصل بذلك زيادة الاعلام وكونه حسن الصوت لان حسن الصوت في الحقيقة باعث على الاجابة. فانت عندما تسمع مؤذنا صوته جميل

48
00:18:21.850 --> 00:18:48.300
تشعر بانجذاب ان تدخل ذلك المسجد الذي سمعت منه ذلك الصوت الجميل واضح؟ ويسن ايضا كونه عدلا ليقبل خبره ويؤمن نظره الى العورات لان المؤذن خاصة في الزمن السابق كان يؤذن مرتفعا فربما اذا ارتفع على المنارة

49
00:18:48.300 --> 00:19:06.650
نظر الى البيوت وما فيها لذلك قالوا يستحب ان يكون عدلا وطبعا ان يكون عدلا هذا اذا لم ينصبه الامام يكون هذا مستحبا. واما فاذا نصبه الامام فيشترط ان يكون عبدا

50
00:19:06.900 --> 00:19:29.100
ويسن بارك الله فيكم ايضا ان يكون المؤذن حرا لا عبدا ويسن ان يكون المؤذن عالما بالاوقات كما قلنا الا اذا نصبه الحاكم ويسن ايضا ان يكون المؤذن محتسبا اي طالبا اجره من الله عز وجل لا يأخذ على اذانه اجرا كما جاء

51
00:19:29.100 --> 00:19:51.450
في الاحاديث ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى والامامة افضل منه في الاصح قال قلت الاصح انه افضل والله اعلم هذه المسألة بارك الله فيكم خلافية شهيرة في المذهب

52
00:19:51.600 --> 00:20:11.000
ايهما افضل ان الاذان افضل من الامامة او الامامة افضل من الاذان او في ذلك تفصيل يمكن ان نعدد الاراء في مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله فنقول ان الاراء في المسألة ثلاثة وارجو الانتباه

53
00:20:12.950 --> 00:20:36.300
الرأي الاول رأي من؟ يرعى ان الاذان وحده افضل من الامامة ان الاذان وحده افضل من الامامة وهذا ظاهر كلام الامام النووي هنا في المنهاج لانه قال قلت الاصح انه اي الاذان افضل اي من الامامة

54
00:20:37.300 --> 00:21:00.600
وكون الاذان افضل اي وكون الاذان وحده افضل من الامامة هذا ما اعتمده العلامة الخطيب الشربيني والعلامة الشمس الرملي رحمهما الله تعالى الرأي الساني رأي من يقول ان الاذان اذا كان مع الاقامة فهو افضل من الامامة

55
00:21:01.200 --> 00:21:19.900
ان الاذان اذا كان مع الاقامة فهو افضل من الامامة بخلاف ما لو كان الاذان وحده. فالامامة افضل وهذا الرأي هو الذي صححه الامام النووي رحمه الله في نكته على التنبيه

56
00:21:20.300 --> 00:21:48.150
وهو الذي اعتمده شيخ الاسلام زكريا الانصاري والعلامة بن حجر الهيتمي رحمهم الله تعالى اذا هذان رأيان الرجل الثالث رأي من يرى ان الامامة افضل من الاذان مطلقا وهذا ما اعتمده الامام الرافعي رحمه الله وعبارته هنا التي ياء في الاصل في المحرر والامامة افضل

57
00:21:48.150 --> 00:22:07.650
منه في الاصح اذا صارت الاراء ثلاثة رأي يرى ان الاذان وحده افضل من الامامة ورأي يرى ان الاذان مع الاقامة افضل من الامامة. ورأي يرى ان الامام افضل من الاذان. واضح

58
00:22:07.800 --> 00:22:24.300
نستطيع ان نقول ان المعتمد ان الاذان افضل من الامامة سواء قلنا بمعتمد شيخ الاسلام زكريا وابن حجر ان الاذان معا اقامة افضل او نقول ان الاذان وحده افضل من الامامة

59
00:22:24.400 --> 00:22:39.700
وطبعا احتج من فظل الاذان باحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. متفق

60
00:22:39.700 --> 00:22:56.050
عليه ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. اخرجه البخاري ومنها ما اخرجه مسلم مرفوعا المؤذنون اطول اعناقا يوم القيامة

61
00:22:56.100 --> 00:23:14.300
اي اكثروا رجاءا لان الذي يرجو الشيء يرفع عنقه ويمده اليه ولان ولقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل ركب ويابس اخرجه ابو داوود بل ان

62
00:23:14.300 --> 00:23:44.350
الحافظ ابن حبان رحمه الله قال ان كل من سمع صوت المؤذن فجاء للصلاة كان للمؤذن اجر على دلالته مستدلا بحديث من دعا الى خير فله مثل اجر فاعله واما من احتج بان الاقامة افضل وهو ما اعتمده الامام الرافعي فاحتج بان النبي صلى الله عليه واله وسلم وبان

63
00:23:44.350 --> 00:24:04.850
الخلفاء الراشدين واظبوا على الامامة دون الاذان والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن الا مرة واحدة كما روى ذلك الترمذي رحمه الله تعالى والخبر هذا في اذانه عليه الصلاة والسلام مختلف فيه. فمنهم من حسنه

64
00:24:05.150 --> 00:24:25.400
او صححه العلامة بن حجر رحمه الله ومنهم من ضعفه اذن قالوا لما واظب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الخلفاء الراشدين على الامامة دون الاذان دل ذلك على ان الامامة افضل. هذا المستند الاول. المستند الثاني

65
00:24:25.400 --> 00:24:49.300
في حديث ما لك بن الحويدث في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام واذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم وليؤمكم اكبركم اناط الامام بالاكبر وجعل الاذان لواحد منهم. فدل ذلك على ان الامامة افضل. واضح

66
00:24:49.300 --> 00:25:13.400
يدل على ذلك ايضا بان الاذان وسيلة والصلاة مقصد والمقصد افضل من الوسيلة. واجيب على على الدليل الاول بان النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدين لم يواظبوا على الاذان لان الاذان يحتاج الى مراعاة الاوقات

67
00:25:13.400 --> 00:25:38.350
ومراعاة الاوقات تفتقر الى الفراغ. والنبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون كانوا مشغولين بامور الامة واجابوا على الحديث ليؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم اكبركم قالوا الاذل واحد منهم لان الاذان لا يفتقر الى شروط كثيرة

68
00:25:38.550 --> 00:26:10.250
حتى حتى يعني يراعى فيه الاكبر. بخلاف الامامة فشروطها اكثر وتحتاج الى فقه طلبت الامامة من الاكبر بخلاف الاذان قال ليؤذن لكم احدكم قال الامام النووي رحمه الله والامامة افضل منه في الاصح. قلت الاصح انه افضل والله اعلم. ثم قال وشرطه اي

69
00:26:10.250 --> 00:26:33.450
شرط الاذان الوقت الا الصبح فمن نصف الليل اي شرط الاذان ان يقع بعد دخول الوقت. فلا يصح الاذان قبل دخول الوقت وهناك في مسألة اذا كان الاذان لا يصح قبل دخول الوقت. فهل معنى ذلك ان الاذان قبل دخول الوقت يكون

70
00:26:33.450 --> 00:26:58.550
فرامل الجواب نعم يكون حراما في صورتين. يكون الاذان قبل دخول الوقت حراما في صورته. الصورة الاولى اذا تركت على الاذان التباس عند الناس بحيث لو اذن قبل دخول الوقت ربما توهم بعض الناس ان وقت الصلاة قد دخل فصلى. هذه الحالة

71
00:26:58.550 --> 00:27:24.750
يكون الاذان قبل الوقت حراما ايضا تمام؟ الحالة الثانية اذا اذن قبل الوقت ناويا الاذان. فانه يحرم من جهة كونه بعبادة فاسدة اذا اذن قبض الموطي قاصدا الاذان الشرعي فانه يحرم من جهة تلبسه بالعبادة الفاسدة

72
00:27:24.950 --> 00:27:52.050
اذا الاذان بارك الله فيكم يشترط له ان يقع بعد دخول الوقت ويستمر وقت الاذان ما بقي وقت الصلاة. بل التقرر معنا في الدرس الماضي انه يشرع الاذان بالصلاة الفائتة انه يشرع الاذان للصلاة الفائتة كما جاء في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه عن صلاة

73
00:27:52.050 --> 00:28:21.550
في الصبح والدليل على ان اذان الصبح يجوز ان يقدم قبل دخول الوقت حديث الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن

74
00:28:21.550 --> 00:28:41.850
ان امي مكتوم وابن ام مكتوم كما جاء في الحديث رجل اعمى كان لا يؤذن حتى يقول له الناس اصبحت اصبحت اذا تقرر هذا فان قوله عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل

75
00:28:41.900 --> 00:29:01.900
دليل على ان ادان الصبح يصح ان يقدم من الليل. فيبدأ وقته من نصف الليل واختير بارك الله فيكم ان الافضل ان يؤخر الى السحر وهو السدس الاخير من الليل

76
00:29:02.150 --> 00:29:22.150
فيكون الافضل في الاذان الاول ان يكون في السدس الاخير من الليل. هذا كله بالنسبة للاذان طيب بالنسبة للاقامة متى وقت الاقامة؟ نقول بالنسبة للاقامة اما المنفرد فعندما يريد الدخول في الصلاة

77
00:29:22.150 --> 00:29:45.800
ذلك وقت الاقامة بالنسبة اليه واما لمن يصلي جماعة فان وقت الاقامة حين يأذن الامام حين يأذن الامام سواء اذن الامام بالقول او اذن الامام بالاشارة ثم نقول بارك الله فيكم اذا اقيمت الصلاة

78
00:29:47.600 --> 00:30:19.200
اذا اقيمت الصلاة فالمستحب الا يفصل بين الاقامة والدخول في الصلاة فاصل طويل فانفصل فاصل طويل بين الاقامة والدخول في الصلاة فانه يعيد الاقامة مرة اخرى الا اذا كان هذا الفاصل بسبب او لاجل تسوية الصفوف. فان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا

79
00:30:19.200 --> 00:30:48.750
انه يستحب تسوية الصفوف ويأمر الامام بذلك. فاذا قال الفصل لاجل تسوية الصفوف بين الاقامة الدخول في الصلاة فان ذلك لا يؤثر والله اعلم وطبعا من باب الفائدة هنا استثنى الامام النووي رحمه الله اذان الصبح فقال ان اذان الصبح يصح اي اذان الصبح الاول يصيح

80
00:30:48.750 --> 00:31:07.600
من الليل اي قبل دخول الوقت السؤال اذان الجمعة الاول ان يكونوا بعد دخول الوقت او يكونوا قبل دخول الوقت فهذا يفعل عندكم يا استاذ عبدالرحمن في داغستان هل يؤذنون الجمعة اذان واحدة او اذانين

81
00:31:09.850 --> 00:31:49.000
استاز عبدالرحمن عندكم اذانين متى تكون بعد دخول الوقت او لدخول الوقت المعتمد في المذهب ان الاذان الاول في يوم الجمعة يكون ايضا بعد دخول الوقت واضح  بعده جميل جميل. هذا هو المعتمد في المذهب. صاحب المقدمة الحضرمية العلامة عبد الله بن عبد الرحمن با فضل

82
00:31:49.100 --> 00:32:08.650
رحمه الله جرى في المقدمة الحضرمية على ان الاذان الاول يوم الجمعة يكون قبل دخول الوقت واضح وفي بعض بلاد حضرموت بل في غالب بلاد حضرموت وفي بعض بلاد اليمن

83
00:32:08.700 --> 00:32:28.400
ما زالوا يعملون بهذا الرأي الى يومنا هذا فيؤذنون الاذان الاول يوم الجمعة قبل دخول الوقت والاذان الثاني عند دخول الوقت واضح لكن العلامة ابن حجر رحمه الله رد ذلك وتعاقبه في شرحه عن المقدمة

84
00:32:28.600 --> 00:32:54.150
الحضرمية واضح ثم قال رحمه الله تعالى ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر واخر بعده واستندوا استحباب مؤذنين في المسجد الحديث السابق. ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي

85
00:32:54.150 --> 00:33:18.150
ولا يسن الزيادة على مؤذنيه الا عند الحاجة طيب هنا تأتي مسألة يا شيوخ اذا كان في المسجد مؤدنان كيف يؤذنان هل يؤذنان معا هل يؤذن الاول ثم الثاني؟ كيف يؤذنان؟ انتبهوا معي

86
00:33:18.350 --> 00:33:42.000
نقول اذا كان وقت الصلاة واسعا فانهما يؤذنان على التعاقب فيؤذن الاول فاذا انتهى اذن الثاني بان هذا ابلغ في الاعلام هذا اذا كان الوقت واسعا فان كان الوقت ضيقا ننظر

87
00:33:42.650 --> 00:34:02.000
اذا كان المسجد كبيرا فان كل واحد منهما يؤذن في نفس الوقت لكن كل واحد منهما في طرف هذه يتسع المسك فان كان المسجد ضيقا بارك الله فيكم فنقول حينئذ

88
00:34:02.200 --> 00:34:27.500
يؤذنان معا اي بنفس الصوت بشرط الا يؤدي ذلك الى اختلاط الاسواق فان ادى ذلك الى اختلاط الاصوات فحينئذ يؤذن واحد منهما فقط ويقرع بينهما اذا على هذا الترتيب وارجو ان يكون هذا الترتيب واضحا

89
00:34:27.950 --> 00:34:49.450
ثم ذكر رحمه الله تعالى ما الذي يسن لسامع الاذان؟ فقال رحمه الله ويسن لسامعه مثل قوله الا في حيعلتيه. فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. قلت والا في التثويب فيقول صدقت

90
00:34:49.450 --> 00:35:13.350
وبررت والله اعلم نقول بارك الله فيكم يسن لسامع الاذان ولسامع الاقامة سماعا يفسر اللفظ بحيث يعرف معناه. يعني يسمع الاذان بحيث انه يعرف المعنى يسمع الاذان سماعا واضحا لا انه يسمع صوتا

91
00:35:14.000 --> 00:35:37.800
هو صوت اذان لكن لا يفهم كلماته فاذا كان يسمع الاذان او الاقامة سماعا يفسر اللفظ بحيث يعرف معناه فحين اذ نقول انه الاجابة وكيف يجاب المؤذن اقول في اجابة المؤذن وفي اجابة المقيم كيفيتان

92
00:35:37.950 --> 00:36:02.850
الكيفية الافضل انه يجيبه بعد كل جملة. فيجيبه جملة جملة. فاذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال المستمع والسامع الله اكبر الله اكبر الى اخره جملة جملة الكيفية الثانية وهي المفضولة انه

93
00:36:03.050 --> 00:36:25.850
يسمع كل الاذان ثم يجيبه بالاتيان بالاجابة بعد فراغ المؤذن واضح؟ فهما كيفيتان. ونفس الكلام في الاذان ستقوله في الاقامة اذا تقرر هذا فتأتي مسألة عند الترجيح المؤذن اذا رجع

94
00:36:25.950 --> 00:36:47.150
تمام؟ اذا قال طبعا الترجيع كالاتي يقول مثلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ثم يقول بصوت منخفض اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا لا اله الا الله

95
00:36:47.300 --> 00:37:07.600
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرجع الى رفع الصوت فيقول اشهد ان لا اله الا الله السؤال هل عند عندما يرجع المؤذن هل يستحب

96
00:37:07.700 --> 00:37:27.700
بالسامع والمستمع ان يقول مثلما يقول او لا؟ الجواب نعم. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعتم المؤذن الزنا فقولوا مثلما يقول ولم يقل فقولوا مثل ما تسمعون. واضح؟ ومن هنا اخذ بعض العلماء

97
00:37:27.700 --> 00:37:49.750
رحمهم الله انه يجيب السامع المؤذن في الترجيح. حتى ولو كان لا يسمع الترجيع واذا كان الانسان يقرأ القرآن وسمع الاذان فانه يقطع قراءته لاجابة المؤذن. قال الفقهاء رحمهم الله

98
00:37:49.750 --> 00:38:19.400
اجابة المؤذن لمن كان في الصلاة واذا اجاب في اثناء صلاته فان الصلاة لا تبطل الا الا اذا سمع مثلا اه حي على الصلاة اه الا اذا قال حي على الصلاة او حي على الفلاح او اذا قال صدقت وبررت في داخل الصلاة فان الصلاة تبطل بذلك. اذا قال

99
00:38:19.400 --> 00:38:38.150
فصدقت وبررت لان هذا خطاب لادمي اذا من كان في الصلاة يكره له اجابة المؤذن فذلك من كان في حالة جماع يكره له اجابة المؤذن كذلك من كان في حال قضاء حاجة يكره له اجابة المؤذن

100
00:38:38.200 --> 00:39:07.250
وهؤلاء يجيبون بعد الفراغ من حوائجهم. فاذا فرغ من صلاته وفرغ المجامع من جماعه وقاضي الحاجة من قضاء حاجته فانه يجيب اذا كان الزمن يسيرا اذا قرب الفصل و اذا استمع او سمع الاذان من هو جنب او سمعت الاذان امرأة في حال حيض

101
00:39:07.500 --> 00:39:39.100
فانها تجيب لان الفاظ الاذان من جملة الاذكار والذكر لا يحرم على الحائظ والجنب. مع ان مع ان الامام السبكي رحمه الله اختار ان الجنب لا يجيب المؤذن وصاحب الزبد رحمه الله اشار الى هذه المسألة فقال مرتفعا كقوله اجاب مستمع ولو مع الجنابة

102
00:39:39.750 --> 00:40:01.550
واذا سمع الانسان اكثر من مؤذن فانه يجيب كل واحد. وهذه المسألة بارك الله فيكم مما ينبني على مسألة الامر هل يفيد التكرار او لا فان قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول

103
00:40:01.650 --> 00:40:21.650
واضح انه يقتضي التكرار لان الامر علق بشرط. فكلما سمعت المؤذن استحب لك ان تقول مثل ما يقول بل قال الفقهاء حتى لو سمعت المؤذن واجبته ثم صليت ثم سمعت اذانا اخر فانه يستحب

104
00:40:21.650 --> 00:40:45.800
لك ان تجيب المؤذن الاخر وكذلك في الاقامة تجيب المقيم يستحب ان تجيب المقيم واذا اجبت المؤذن والمقيم فانك تقول مثل ما يقول. الا في اربع استثناءات استثناء الاول في الحي على دين فان

105
00:40:45.950 --> 00:41:09.450
المستمع والسامع يقول لا حول ولا قوة الا بالله والا في التثويب حينما يقول المؤذن في الصبح الصلاة خير من النوم فان المستمع يقول صدقت وبررت بكسر الراء الاولى. اي صرت ذا بر. مع ان الحديث الوارد في ذلك

106
00:41:09.450 --> 00:41:28.550
لا اصل له كما قال شراح المنهاج و تعقبوا ابن الرفعة رحمه الله الموضع الثالث للاستثناءات عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة او عند قول المقيم قد قامت الصلاة

107
00:41:28.550 --> 00:41:47.700
اقامت الصلاة فان المستمع يقول اقامها الله وادامها ما دامت السماوات والارض وجعلني من صالح اهلها الموضع الرابع مما يستثنى اذا قال المؤذن في يوم مطير الا صلوا في رحالكم

108
00:41:47.800 --> 00:42:09.800
فان العلامة جمال الدين الاسناوي رحمه الله قال ان المستمع يجيب فيقول لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال رحمه الله ولكل ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه. قال ولكل

109
00:42:09.850 --> 00:42:28.600
ماذا يقصد؟ يقصد انه يسن لكل من المؤذن والمقيم وسامع الاذان وسامع الاقامة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الاذان والاقامة. لما روى الامام مسلم

110
00:42:28.600 --> 00:42:44.200
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم صلوا علي فان من صلى علي صلاة فصلى الله عليه بها عشرا قال الامام النووي ثم

111
00:42:44.250 --> 00:43:04.250
اي ثم يسن ان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والمراد بالمقام المحمود كما لا يخفاكم الشفاعة العظمى. في فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة

112
00:43:04.250 --> 00:43:23.550
ويسن ايضا الدعاء بين الاذان والاقامة. فقد جاء في الاحاديث ان الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد. ويسن ان يصلي ركعتين. لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين  و

113
00:43:23.700 --> 00:43:47.300
يكره ان يخرج الانسان من المسجد او من محل الجماعة بعد الاذان وقبل ان يصلي الا اذا كان هنالك عذر فيخرج ذلك العذر قال الفقهاء رحمهم الله ويسن تأخير الصلاة

114
00:43:47.950 --> 00:44:11.650
اي بين الاذان والاقامة بقدر ما يجتمع الناس الا في صلاة المغرب فانه يسن التعجيل فيها للخلاف القوي في ضيق وقتها اذا تقرر هذا فاننا نكون بهذا انتهينا من فصل الاذان. ونشرع في الفصل الذي بعده وهو فصل استقبال القبلة

115
00:44:11.900 --> 00:44:35.650
قال رحمه الله تعالى فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر. هذا الفصل يشتمل على احكام ومسائل تتعلق باستقبال القبلة او استقبال بذل القبلة وبدلوا القبلة هو صوب المقصد الذي يسافر اليه المسافر

116
00:44:35.900 --> 00:45:02.600
اذا اراد ان يصلي النافلة اثناء سفره وقول الامام النووي رحمه الله فصل استقبال القبلة شرط. ما المراد بالقبلة المراد بالقبلة بارك الله فيكم الكعبة وليس المراد بالكعبة وهنا تنبه ليس المراد بالكعبة الجدار فقط ليس هذا المراد في اصطلاح الفقهاء

117
00:45:02.600 --> 00:45:30.500
بل المراد بالكعبة في اصطلاح الفقهاء سمت البيت وهواء البيت الى السماء السابعة ارتفاعا والى الارض السابعة نزولا. كل هذا يسمى قبلة عند الفقهاء. اذا ليس المراد بالقبلة في اصطلاح الفقهاء الجدار الذي

118
00:45:30.500 --> 00:45:51.900
تراه امامه وحينئذ لما قال الامام النووي رحمه الله فصل استقبال القبلة شرط المراد بقوله استقبال اي استقبال القبلة بالصدر في حال القيام اذا صلى قائما وفي حال القعود اذا صلى قاعدا

119
00:45:52.100 --> 00:46:18.900
فالاستقبال يكون بالصدر فلو خرج شيء من عرض بدنه عن محاذاة الكعبة لا تصح صلاته. بمعنى لو انه حاذ الكعبة ببعض بدنه وخرج بعض بدنه الاخر عن محاذاتها لا تصح صلاته. بل لا بد ان يحاذي الكعبة بجميع بدنه

120
00:46:19.800 --> 00:46:40.300
اذا قوله هنا اصل استقبال القبلة نقول استقبال القبلة اي بالصدر حالة القيام او القعود واستقبال القبلة بمعظم البدن حالة الركوع والسجود. فلا يكفي ان يستقبل القبلة بوجهه لا يكفي

121
00:46:41.050 --> 00:47:06.850
ان يستقبل القبلة بوجهه الا فيمن طل عاجزا تمام على كونه مستلقيا فهذا سيأتي الكلام في موضعه عنه ان شاء الله تعالى ثم هل الواجب في استقبال القبلة؟ استقبال عين القبلة او يكفي استقبال الجهة

122
00:47:07.000 --> 00:47:29.500
هذه مسألة خلافية شهيرة ايضا فان المذاهب الثلاثة قالوا يكفي استقبال يكفي استقبال الجهة في حق من كان بينه وبين القبلة حائل في حق البعيد الذي بينه وبين القبلة حائل يكفي استقبال الجهة

123
00:47:29.700 --> 00:48:00.800
ومذهب الشافعية انه لابد من استقبال العين لكنهم فصلوا فقالوا من كان يرى الكعبة ليس بينه وبينها حائل فهذا يجب عليه استقبال عين الكعبة يقينا ومن كان بينه وبين الكعبة حائل فانه يجب عليه ايضا استقبال عين الكعبة لكن بالظن الغالب

124
00:48:01.050 --> 00:48:22.650
اذا فقط فرقوا بين البعيد والقريب من كان يشاهدها ومن كان بينه وبينها حائل فرقوا في ان من كان يشاهد القبلة من كان يشاهد الكعبة فانه يجب عليه الاستقبال عينا واضح يقينا

125
00:48:22.850 --> 00:48:42.950
يستقبل عينها يقينا. ومن كان بينه وبين الكعبة حائل فيجب عليه ايضا ان يستقبل عينها لكن يكفيه غلبة الظن وهذا فيما اعرفه والله اعلم انهم من مفردات مذهبي الشافعية. ودليل

126
00:48:43.100 --> 00:49:04.900
الاستقبال قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والمراد بالمسجد الحرام هنا عين الكعبة ولذلك قال بعض المفسرين كل

127
00:49:05.750 --> 00:49:27.850
موضع في القرآن جاء فيه المسجد الحرام فيراد به جميع الحرم الا هذا الموضع. فان المراد بالمسجد الحرام عين الكعبة ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين في وجه الكعبة ثم قال

128
00:49:27.850 --> 00:49:55.250
هذه القبلة. هذه القبلة. والقاعدة ان الجملة اذا عرف طرفاها هذه معرفة القبلة معرفة. افادت الحصر. الجملة اذا عرفت رفاها افادت الحصو ومن عجز عن استقبال القبلة هنا قال في المتن فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر. خرج بالقادر العاجز. فمن

129
00:49:55.250 --> 00:50:18.800
عجز عن استقبال القبلة لنحو قومه مربوطا او مصلوبا فانه يصلي على حاله ويعيد ثم قال رحمه الله الا في شدة الخوف ونفل السفر اثنى رحمه الله تعالى حالتين يسقط فيهما استقبال القبلة. الحالة الاولى

130
00:50:19.300 --> 00:50:39.500
في شدة الخوف سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا فان استقبال القبلة يسقط للظرورة ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن نافع رحمه الله عن ابن عمر انه ترى قول الله عز وجل فان خفتم فرجالا

131
00:50:39.700 --> 00:51:01.800
او ركبانه قال اي على ارجلكم او راكبين. قال عبدالله بن عمر مستقبل القبلة او غير مستقبليها. قال نافع ولا اراه ينسب ذلك الا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاهدل هذا الحديث على ان الاستقبال يسقط في شدة الخوف

132
00:51:01.900 --> 00:51:20.000
سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا والسورة الثانية التي يسقط فيها استقبال القبلة في نفل السفر سواء كان السفر طويلا او قصيرا ومستند الامر الثاني الذي يسقط فيه استقبال القبلة

133
00:51:20.100 --> 00:51:39.250
حديث عبدالله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته اي يتنفل على راحلته حيث توجهت به فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل. وجاء ايضا هذا من حديث انس

134
00:51:39.350 --> 00:52:09.250
والحكمة في سقوط استقبال القبلة لمن سافر واراد ان يصلي النافلة انه يحافظ على اوراده من النوافل مع حاجته للاشتغال بالسفر. لان الناس لو قلنا لهم لا تصلوا الا الى القبلة ربما شق ذلك عليهم وادى بهم ذلك الى ترك نوافلهم

135
00:52:09.400 --> 00:52:34.050
ولذلك من سماحة هذه الشريعة انها رخصت لمن اراد ان يسافر ان يصلي النافلة لمن كان مسافرا ان يصلي النافلة الى غير القبلة وطبعا هذه الرخصة تختص بالمسافر. اما الحاضر الذي في الحظر فليس له ان يصلي النفلة

136
00:52:34.100 --> 00:52:54.500
الا الى القبلة. وكذلك المسافر ليس له ان يصلي الفرض الا الى القبلة. واضح اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فقلت لكم وسيأتي في كلامه ان هذه الرخصة يشترك فيها

137
00:52:54.500 --> 00:53:13.900
سفرا طويلا او قصيرا. وضابط السفر الطويل كما لا يخفى عليكم مسيرة يومين. وضابط السفر القصير ان يسافر الى مكان يبعد نحو ميل. والميل تقريبا ثلاثة كيلو مترات. او الى مكان لا

138
00:53:13.900 --> 00:53:42.850
يسمع منه النداء يوم الجمعة. فهذا ضابط السفر القصير والله اعلم. ثم قال رحمه الله الا في شدة الخوف ونفل السفر. راكبا وماشيا. اي له ان يتنفل الى غير القبلة اذا كان مسافرا سواء كان راكبا

139
00:53:43.100 --> 00:54:05.400
او كان ماشيا. اما الراكب فلنص الحديث المتقدم واما الماشي فقياسا على الراكب لكن هنا شروط لا بد منها يعني يشترط ثلاث شروط. الشرط الاول ان يترك الافعال الكثيرة التي ليس لها حاجة

140
00:54:05.750 --> 00:54:27.600
كالعدو جري مثلا الشرط الثاني ان يترك تعمد وطئ النجاسة ان ان يترك تعمد وطئ النجاسة. فلو تعمد وطأ النجاسة ذر ذلك. فلا تصح صلاته الشرط الثالث ان يستمر تيوب

141
00:54:27.650 --> 00:54:49.950
ان يدوم سيره فلو وصل الى محل اقامته لزمه استقبال القبلة. هذه ثلاثة شروط وهنا بارك الله فيكم تأتي مسألة الصلاة في الطائرة فالصلاة في الطائرة يعني اذا تمكن الانسان ان يستقبل القبلة

142
00:54:50.000 --> 00:55:18.900
وان يتم ركوعه وسجوده وسائر الاركان. فحينئذ تجزئه صلاته ولا يلزمه لا يلزمه اعادتها اذا وصل الى المطار واما اذا اخل بالاستقبال او انه لم يتم الاركان فانه يصلي على حسب حاله ويعيد

143
00:55:19.050 --> 00:55:44.450
الصلاة حينما يصل الى المطار واضح وقلنا يصلي على حسب حاله مراعاة لحرمة الوقت وهذا ما افتى به العلامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى فقال في فتاواه في المجلد الاول صفحة ستة وخمسين المصلي على الطائرة اذا توجه الى القبلة

144
00:55:44.450 --> 00:56:09.450
اتم ركوعه وسجوده ولم يكن مسيرا لها اي لم يكن هو الذي يقود الطائرة بحيث ان سير الطائرة اليه فذكر ثلاث شروط. الشرط الاول الاستقبال الشرط الثاني اتمام الاركان شرط ثالث الا يكون مسيرا لها. فقال المصلي على الطائرة اذا توجه الى القبلة

145
00:56:09.450 --> 00:56:30.750
واتم ركوعه وسجوده ولم يكن مسيرا لها تصح صلاته فرضا او نفلا. باستقرار في نفسه مع عدم نسبة سير الطائرة اليه قياسا على ما ذكروه في الصلاة في السفينة. لانهم ذكروا ان الصلاة في السفينة تصح

146
00:56:31.100 --> 00:56:55.050
بان سير السفينة لا ينسب اليه ولانه يمكنه الاستقبال ويمكنه اتمام الاركان. قال قياسا على الصلاة في السفينة والارجوح المعلقة بالحبال والسرير المحمول. وبالتالي نقول لا يشترط الاتصال بالارض لا مباشرة ولا بواسطة

147
00:56:55.100 --> 00:57:19.400
وهذه الفتوى تخالف الفتوى التي افتى بها مفتي الشافعية في زمانه العلامة اسماعيل الزين. اليمني رحمه الله تعالى فان له رسالة الفها في هذه المسألة سماها اعلام الزمرة السيارة باحكام او بحكم الصلاة في الطيارة. رأى فيها ان الصلاة في الطيارة

148
00:57:19.500 --> 00:57:42.600
يعني لا تصح ويجب اعادتها حتى وان حتى وان اتم الاركان واستقبل وفهم من كلام الفقهاء انه لابد من الاتصال بالارض واضح؟ وفي الحقيقة هذا ليس بشرط لمن قرأ كلام الفقهاء وتدبر فيه. بل الشرط الا يكون السير منسوبا

149
00:57:42.600 --> 00:58:07.050
المصلي وعبارة التحفة في المجلد الاول صفحة ثمانية وتسعين وثمانمائة. قال وفارقت الدابة السفينة. كلمة الدابة زدتها للتوضيح وفارقت الدابة السفينة بانها اي بان السفينة تشبه البيت للاقامة فيها شهرا او دهرا

150
00:58:07.050 --> 00:58:29.650
والسريرة الذي يحمله رجال لان سيره منسوب اليهم وسير الدابة منسوب اليه اي للراكب اذا فهمت هذا ستفهم ان من صلى في الطائرة واستقبل القبلة وهذا ممكن عبر التطبيقات اليوم واتم الاركان

151
00:58:29.850 --> 00:58:49.850
لم يكن سير الطائرة هذا منسوبا اليه فان صلاته تصح ولا تلزمه الاعادة. ثم قال رحمه الله ولا اشترط طول سفره على المشهور. وهذا قد قررته لكم ان هذه الرخصة لا تختص بالسفر الطويل

152
00:58:49.850 --> 00:59:09.200
بل تشمل السفر طويلا كان او قصيرا نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. وانا اعتذر في الحقيقة اسرع في الكلام ربما

153
00:59:09.300 --> 00:59:45.800
حتى يعني اه اقطع شوطا كبيرا في القدر المشروع بارك الله فيكم ولعل الله عز وجل ييسر لنا ولكم الخير واياكم تفضل الاقامة اعلام للحاضرين. وبالتالي استعمال مكبر صوت الاقامة لا يظهر فيه

154
00:59:45.850 --> 00:59:49.550
مقصد شرعي الا اذا تعارف