يخلف الملغى المعترض الغى وصفك الذي زعمت كونه علة ثم ماذا صنع استبدل وصفك الذي زعمت بوصف اخر الغى علتك واستخدم بدلا عنها علة اخرى اذا عدم وصف معارض في صورة ولو ابدى المعترض ما ما يخلف الملغى سمي تعدد تعدد الوضع وزالت فائدة الالغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره او دعوة من سلم وجود المظنة المظنة ضعف المعنى خلافا لمن زعمها الغاء. طيب هيا ركز معي. لو ابدى المعترض ما ثم ابدى صورة اخرى خلفا عنها يسمى تعدد الوضع وقد مر بك سابقا تعدد الوضع احد الاشياء المقبولة في مقام المناظرة. ومعناها كما قال لك هنا ان يسمى تعدد الوضع لان الحكم ثبت بعلة وبعلة اخرى في كل علة اثبتت بوضع مستقل الحكم بوجه ما فسمي تعدد الوضع هنا قال ولو ابدى المعترض ما يخلف الملغى. ايش يعني ما يخلف الملغى يعني ما يلغي الوصف ويخلفه مكانه. لو ابدى المعترض وصفا يخلف الوصف الملغى يعني يلغي الوصف ويخلفه بوصف اخر سمي تعدد الوضع يقول لو استعمل المعترض هذا الاسلوب سمي تعدد الوضع اذا هذا الاسلوب في الاعتراض على استدلال المستدل واثباته الوصف في التعليل يسمى بتعدد الوضع. قال زالت فائدة الالغاء انت الان ماذا تريد؟ ايها المعترض تريد تريد هدم دليلي المستدل وابطال الوصف الذي زعمه علة فاذا اخلفتها بوصف اخر يثبت معه الحكم نفسه هو يقول التفاح والعلة فيه الكيل. قلت لا ما يصح الكيل ما يتحقق في التفاح لكنه الطعم طيب الطعم بقي في التفاح ايضا واضح اذا ما هل هل استفدت من الغائك لوصفه؟ ما استفدت؟ قال وزادت فائدة الالغاء اذا لاحظ معي متى استخدم المعترض اسلوب تعدد الوضع؟ يعني الغى الوصف واخلفه بوصف اخر لكنه ما ترتب عليه شيء وبقي الفرع كما هو قال زادت فائدة الالغاء ما لم يلغ المستدل الخلف الا في حالة واحدة اذا اثبت فعلا ان وصفه الاول فاسد بغير هذا الاسلوب. قال بغير شيئين. دعوى قصوره او دعوى ضعف المظنة وبالمثال يتضح ما لم يقل المستدل ان علتي قاصرة دعوى القصور ما فائدة العلة القاصرة هل يتعدى بها؟ لا طيب الان هذا المعترض اتى بعلة اخرى فقال المستدل لا علتي قاصرة هل هذا جواب مقبول؟ تدفع به معارضة معترض لا يقول ما لم يلغ المستدل وصفا مستدل لكن المستدلون ما يصلح ان يدفع بقول علتي قاصرة هذي علتك في استنباطك انت وجدتها قاصرة فماذا لو وجد غيرك علة اخرى؟ اذا هذا لا يسلم. الصورة الثانية التي لا يسلم فيها ان يقبل العلة لكنه يعتذر بانها ضعيفة مثال ذلك من بدل دينه فاقتلوه. يقول الوصف المناسب هنا للقتل ويريد ان يقصره بالذكر وان الانثى اذا ارتدت فانها لا تقتل. على الخلاف الذي تعرفوه في تجاذب الادلة. هو يقول من بدل دينه فاقتلوه وان كانت صيغته عموما من تشمل الذكر والانثى لكنها مناطة بوصف الذكورية الاعتبار ان الشرع نظر الى ان الذكر اذا ارتد كان ذلك مظنة لقتاله ولعداوته وهذا غير متحقق في الانثى فيقول المستدل في جواب المعترض لا انا لا اقبل هذا صحيح انا اسلم العلة لكن العلة ضعيفة ما وجه الضعف يقول ماذا لو كان المرتد هذا اقطع اليدين؟ غير قادر على مقاتلة ولا حرب ولا هل ستتحقق العلة هو اثبت العلة لكنه وهنها وظعفها. اذا اثباته للوصف مع كونه يرى ضعف مظنته هذا ايضا لا يبطله. قال رحمه الله ما لم يلغ المستدل الخلف بغير شيئين دعوة قصوره يعني يقول العلة قاصرة هذا لن يلغي الوصف والثاني دعوة من سلم وجود المظنة ضعف المعنى. اذا هو يسلم وجود المعنى ويدعي ظعفه هذا ايظا لا يسلم قال رحمه الله خلافا لمن زعمهما الغاء يعني بعض الاصولين يرى ان المستدل لو زعم ان العلة قاصرة تعتبر الغاء لوصف المعترض. او زعم ضعف المعنى الذي هو مظنة التعليل ايضا يعتبر الغاء. قال المصنف خلافا لمن زعم ذلك