فاذا حذف خصوصية الاصل استطاع تعدية الفرع اليه والحاقه بالحكم وهو الاستمتاع بوجه حرام غير ما اذنت به الشريعة. يقول ان اتحد ضابط الاصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الاصل بالاعتبار. اذا فيقال من اجل اثبات الاشتراك بينهما ليس للزنا بكونه زنا خصوصية في الاصل ويكفي رجحان وصف المستدل بناء على منع التعدد. طيب هل يكفي عند المستدل رجحان الوصف الذي زعمه على وصف المعترض هو ابدى وصفا والمعترض ابدى وصفا اخر هل يكفي ان يترجح عندك ايها المستدل ان وصفك ارجح من وصف معترض عليك قال المصنف يكفي ثم صرح فقال بناء على منع التعدد تعدد ايش تعدد العلل لحكم واحد فاذا اثبتنا تعدد العلل فان الرجحان غير كافي بل لابد من اثبات او يكفيك ان تجمع بين العلل. لماذا اشترط الرجحان هنا لانه لا يجيز تعدد العلل. فاذا اجزنا تعددها وصار المعلول واحدا لن احتاج الى الترجيح نعم وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة طيب وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة هنا دخل في صلب قضية عميقة نوعا ما تتعلق التعليل بالمصالح وترتيبها على الاجناس والانواع والافراد لما يقاس اللائق على الزاني في اثبات الحد بجامع كونه ايلاج الفرج في فرج محرم فكما هو متحقق بالزنا متحقق باللواط فاذا تحققت فيه الحكمة تحقق فيه المعنى لكن يقول رحمه الله قد يعترض باختلاف جنس المصلحة هنا نظر الان الى حكمة التشريع وان الحكمة في الزنا هي اختلاط الانساب الحكمة في تحريم الزنا وهو ايجابي الحد فيه اختلاط الانساب. هل الحكمة ذاتها في جنسها هي ذاتها في اللواط لا لكن الحكمة هناك كما يقولون رذالة الفعل ودناءة الطبع وانتكاس الفطر وما اشبه ذلك فجنس المصلحة في الزنا مختلف عن جنس المصري عن الجنس مختلف وليس متحدين في جنس واحد ثم تعددت الانواع قال رحمه الله وقد يعترض يعني هذا احد اوجه الاعتراض عندما يستخدم القائس قياسا يعني هو قال هكذا اقيس اللائق على الزاني وذكر وجه الجمع. فيكون من اوجه الاعترام ها نعم اثبات اختلاف جنس المصلحة. نعم وان اتحد ضابط الاصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الاصل عن الاعتبار. ان اتحد ضابط الاصل والفرعي عندما يستخدم علة فيقول لانه زنا فقل خصوص الزنا ملغى والعلة هي القدر المشترك