قال الامام السكي رحمه الله تعالى مسالك العلة الاول الاجماع نعم هو اكتفى المصنف بهذا وفعلا لا يحتاج فيه الى مزيد عندما يقع اجماع العلماء على ان هذه الوصف علة لهذا الحكم فقد انعقد الاجماع على تعديل الحكم بهذه العلة قد يكون ثابتا بالنص وقد لا يكون ولذلك امثلة متعددة اجمع مثلا على ان سبب تقديم الاخ الشقيق في الميراث على الاخ لاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للاسلام وعلمنا الحكمة والقرآن احمدوا الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا الخامس والاربعون بفضل الله تعالى وتوفيقه. في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين ابن السبكي رحمه الله تعالى. ومجلس اليوم ثم مجلسان بعده ان شاء الله سيكون محل لدراسة مسالك العلة ولك ان تربط ما سبق بما سيلحق فان الحديث منذ ابتدأنا في الكتاب الرابع في القياس بعد تعريفه واهم مسائله كان شروعا في الحديث عن اركان العلة. وفرغنا في ليلة الاسبوع الماضي بحمد الله بالرابع الاركان وهو اهمها وهو ركن ذو العلة وقد تقدم معك ان العلة هي اكد اركان القياس وهي محوره الاهم. وركنه الاكبر. والقياس انما يدور على الحديث عند الاصوليين في العلة يتركز في نقاط بعد تعريفها وذكر انواعها ومسائلها وما يصلح ان يكون علة وما لا يصلح يبقى مربط الفرس عند الاصوليين في كيفية الوقوف على العلة تحديد العلة في الحكم. لانه لا قياس الا بعلة. والعلة هي الجسر الذي يربط بين الاصل والفرع. فعندك فرع اريد اثبات حكم شرعي له وبايزائه اصل ثبت فيه الحكم شرعا بنص او باجماع او بدليل اخر. وانت تريد ان تنقل هذا الحكم وتعديه من الاصل الى الفرع لم يتعدى الحكم من هنا الى هناك الا على جسر العلة. فما لم يبنى هذا الجسر بشكل صحيح القياس والقياس يقوم على العلة. فاذا عادت مسائل القياس وقظاياه كثير من آآ الخلاف فيه الى هذا الجانب تحديدا. كيف يمكن ان نحدد العلة؟ وهو ما يسمونه بمسالك العلة. او الطرق اثبات العلة لانك اذا عرفت اثبات العلة خلاص تم لك القياس وقد وجدت اصلا وفرعا فانت تنقل الحكم من الاصل الى الفرع. الحديث عن مسالك العلة ينقسم الى مراتب ودرجات ويمكن ان تقول في الجملة العلل التي ترتبط بها احكام الشريعة نوعان علل علل جاءت الشريعة بالنص عليها او انعقد الاجماع عليها فهذه علل يقل الخلاف حولها بل يوشك الا يكون فيها خلاف ويسمى العلل المنصوصة. ويدخل فيها المجمع باعتبارها مما اتفقوا عليها وباعتبار ان الاجماع لابد له من مستند القسم الثاني من العلل وهو المرتبة الثانية هو العلل المستنبطة التي تستخرج اجتهادا من قبل الاصول والفقيه والناظر في الاحكام الكلام هنا يبسط لك كل الطرق التي توصلك الى العلة وستمر بك ان الاجماع مسلك وان النص الصريح مسلك وان النص الظاهر مسلك والكلام ليس في هذا ايضا ليست الصعوبة هنا. الصعوبة هي في استنباط العلل. الاجتهاد في تحديدها. عندما لا يأتي النص بذكر العلة ولا يصرح بها. لكن يبقى نظر الفقيه وفقه العالم واستنباطه في محاولة الوقوف على العلة. هناك ستمر بك جملة من الادوات يستخدمها الفقيه والاصولي لاستنباط العلة من الحكم. فيقول لك مما اثبات العلة من خلال الاحكام والنظر في الادلة المناسبة مثلا والصبر والتقسيم والدوران وتنقيح والطرد والعكس والشبه هذه كلها ستأتينا في هذا الفصل اليوم سنأخذ ان شاء الله تعالى في هذا المجلس اربعا من مسالك العلة سنأخذ الاجماع ونأخذ النص الصريح والنص الظاهر وسنأخذ الصبر والتقصير ثم نرجئ باقي انواع المسالخ التي تثبت بها العلل في اللقائين المقبلين ان شاء الله تعالى. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين مع كونهما يشتركان في وصفهما عصبة لكن يقدم الاخ لابوين الشقيق على الاخ لاب والعلة في ذلك ما هي انه اقوى في النسب ويقولون في ذلك امتزاج النسبين. فهذا اقوى فهذا اجماع منهم على ان هذا هو علة تقديم الاخ لابويه. هذه علة اجمعوا عليها. فاذا قيل لماذا قدم الاخ الشقيق على الاخ لاب فقيل لقوة النسب وامتزاج النسبين اجمعوا كذلك على ان الولاية على الصغيرة في النكاح معللة بالصغر هذا ايضا محل اجماع وليس لسبب اخر وهذي امثلتها تحدد لك احد مسالك الاجماع واحد مسالك العلة وهو الاجماع. نعم الثاني النص الصريح مثل العلة كذا فلسبب فمن اجل فنحن كي واذا طيب الثاني من مسالك العلة النص لاحظ معي اخر النص عن الاجماع فلما ها نعم لان الاجماع قاطع او يمكن ان تقول لان الاجماع نص وزيادة نص واتفاق قد يكون النص حاضرا اي مستند الاجماع وقد لا يكون بين يديك لكن اتفقوا على انه لا اجماع الا عن مستند وبعض الاصولين احتراما للنص يقدمه في الترتيب. ولا يذكر الاجماع قبله كما صنع الرازي البيظاوي عدد من الاصوليين والمسألة في هذه فالمصنفون قدم الاجماع قال الثاني النص يقصد بالنص ايها الاخوة الكرام ان العلة ها هنا تجدها بالدليل في النص الذي جاء به الحكم الشرعي باختصار اما في الاية او في الحديث. هذا المقصود بالنص. وليس المقصود بالنص هنا مرتبة النص في الدلالات التي هي بمعنى القاطع الذي لا يحتمل معنى اخر لا النص هنا يراد به لفظ الدليل الاية او الحديث هذا العلة في هذا النوع في هذا المسلك عندما يرد بها النص او تأتي العلة موجودة داخل النص تكون على نوعين. النوع الاول ان يكون النص صريحا في التعليم في ذكر العلة وابرازها النوع الثاني الا يكون كذلك اقل درجة يكون فيه اشارة يكون ظاهرا وليس برتبة الاول في صراحته ولكل مثال. قال النص الصريح مثل العلة كذا لو افترضنا ان اية او حديثا جاء في لفظه العلة كذا مع ان هذا المثال يعز ولا تجدوا له يعني لا في اية ولا في حديث. لكن اضرب لك المثال. الباقيات لها امثلة فلسبب فمن اجل كي واذن ولكل من هذه امثلة يقول الله جل وعلا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بنفس الى اخر الاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انما جعل الاستئذان من اجل البصر. هذا صريح في التعليم الاستئذان يعني عن البيوت قبل الدخول من اجل البصر يعني من اجل صون البصر الا يقع على عورات اهل البيت. فيستأذن قبل الدخول انما جعل استئذان من اجل البصر. فاذا قيل لك ما علة مشروعية الاستئذان في الاسلام هنا لا تحتاج ان تجتهد النص صريح قال من اجل البصر. مثله ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي اخرج مسلم انما نهيتكم عن الاضاحي لاجل الدافة جاء النهي في سنة من السنوات عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث اكثر من ثلاثة ايام وكان يجب ان لا يبقي احد من لحم اضحيته اكثر من ثلاثة ايام ويجب ان يتصرف في الباقي ويتصدق به ثم قال عليه الصلاة والسلام انما نهيتكم عن لحوم الاضاحي لاجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا. فاباح لهم الادخار بعد النهي السابق لما قال انما نهيتكم لاجل الدافة وقصد بذلك عليه الصلاة والسلام قوما قدموا المدينة على فقر وحاجة وقلة ايام التشريق في سنة ما فحث اهل المدينة على التصدق بالا يبقي احد في يديه من اللحم اكثر ما يستعمله لثلاثة ايام وعليه ان يتصدق بتاجر تغطية حاجة في هؤلاء القادمين. هذا الان تصريح صرح بعلة النهي وانما نهيتكم لاجل الدافة. منه ايضا قوله تعالى في اية الفي ما افاء الله على رسوله من اهل فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم بان لا يكون احتكار للمال في يد طبقة في المجتمع كي لا يكون دولة بين رياء منكم هذا تصريح بالتعليل في الحكم جاء الحكم بهذا التقسيم في مال الفيء لتحقيق هذا الغرض وهذه العلة. يقول سبحانه وتعالى ولولا ان ثبتنا لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فتجد انك واذا ولاجلي قال الله تعالى قال في ام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني الى ان قال كي تقر عينها ولا تحزن. هذا هذا للتعليم وستجد امثلة كثيرة اذا اذا تكفى همك ويغفر ذنبك لما ذكر ابي ابن كعب صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس دعائه باكمله لما قال كم اجعل لك من صلاتي قلت الربع؟ قال ان زدت فهو خير. قال فالثلث؟ نصف الثلثان؟ الى ان قال اذا اجعل لك صلاتي كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فابان ان علة تحقق هذا الحكم هو كونه يجعل صلاته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. فصار تحصيل هذا المطلب معللا بذلك الحكم وستجد امثلة. اذا هذا من النوع الاول النص الصريح كما قال المصنف التصريح بالعلة باحد هذه الاساليب العلة كذا لسبب من اجل كي اذا جعل هذه كلها في فئة الصريح في التعليم البيضاوي رحمه الله يسمي هذا النوع القاطع النص القاطع الصريح والقاطع متقاربان في الدلالة وجعل في هذه الالفاظ كي ولاجلي ومن اجلي. نعم والظاهر كاللام ظاهرة فمقدرة نحو ان كان كذا فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي الفقيه فغيره ومنه ان واذ وما مضى في الحروف. نعم. هذه الرتبة الثانية من النص ليس صريحا بل طاهرا ايش يقصد بالظاهر انه ظاهر في افادة التعليل مع احتمال غيره من المعاني فهو اقل درجة من الاول. وذكر ها هنا امثلة بعض الاصوليين قد ينازع في مثل هذه الانواع فبعضهم يجعلها صريحة وبعضهم يجعلها ظاهرة. في النهاية كلهم يجعلها في حقل المسلك هذا وهو النص سواء سميته صريحا او ظاهرا قاطعا او ظاهرا الى اخره. قال كلام اي لام يقصد لام التعليم لام تعليل واسمها لام تعليل فلما لم يجعلوها في النص الصريح لماذا جعلوها ظاهرة قالوا لان اللامة تحتمل معاني اخر وقد ينازع في بعض الامثلة في افادتها التعليل. وفعلا وقع مثال اقم الصلاة لدلوك الشمس. بعض الاصوليين يضرب بها مثالا للام والصحيح انها للتوقيت وليست للتعليم يعني اقم الصلاة اذا حان دلوك الشمس للوقت الذي يكون فيه دلوك الشمس. وهذا وارد اذا فصارت نام التعليل بان اللامة تحتمل معاني اخر لم تكن في رتبة الصريح النص الذي يأتي في التعليم. قال كلام ظاهرة فمقدرة. ان كانت اللام للتعليل ظاهرة امثلة كثيرة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم ليذوق وبال امره في كفارة جزاء الصيد ومثل هذا ايضا كثير في في كتاب الله الكريم. كتاب انزلناه لتخرج الناس هذا ذكر انزلناه مباركا ليدبروا اياته. فاللام للتعليل كثيرا. هذه اللام ظاهرة وقد تكون مقدرة قال مثل ان كان كذا. قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال يعني لاجل ان كان ذا مال فاللام للتعليل هنا مقدرة في السياق هي كذلك تفيد فليس الصيغة التعليل هنا ان كان بل الصيغة لام التعليل المقدرة في مثل هذا التركيب. فاذا اللام للتعليل ظاهرة وليست صريحة وان كانت ظاهرة في السياق فهي اولى من المقدرة. ولهذا رتبها بالفاء. قال والظاهر كاللام ظاهرة فمقدرة فالمقدرة ادنى من اللام الظاهرة نحو ان كان كذا. قال فالباء الباء يعني درجة اقل من اللام للتعليل. لان اللام بصراحتها في التعليل ان افادته سميت بلام التعليل. الباء ورودها للتعليل اقل من اللام فبما رحمة من الله لنت لهم اي بسبب رحمة من الله لان لهم عليه الصلاة والسلام فالباء ها هنا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات قلت لهم يعني بسبب ظلم من الذين هادوا. فالباء هنا افادت التعليم. قال فالفاء اذا اللام يليها الباء يليها الفاء ثم الفاء كما قال في كلام الشارع في الراوي الفقيه فغيره المقصود بالفاء عندما تربط الفاء في الجملة بين حكم ووصف لمناسبة بينهما والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اين الحكم فاقطعوا دخلت الفاعلة الحكم. والوصف قبلها والسارق والسارقة الفا هنا لاحظ معي ما احد من اهل اللغة ولا الاصول يقول الفاء للتعليم لكن عندهم قاعدة تقول عندما يرتبط الحكم في سياق واحد بوصف ويكون الرابط الفاء يدل على مناسبة بين الوصف وبين الحكم. لا معنى لهذه المناسبة الا ان الوصف هذا يصلح لهذا الحكم علة اذا لو سألتك ما الوصف المناسب للحكم هنا بقطع اليد السرقة من اين اتيت بها من النص النص هنا ما قال السرقة سبب لقطع الحكم. او ما قال فاقطعوا من اجل السرقة اذا هو اسلوب اخر اسلوب اخر في بيان العلة. جاء في النص لكن كما ترى ليس باحد ادوات التعليل الصريحة والسارق والسارقة فاقطعوا هنا قال الفاء في كلام الشارع الدرجة الثانية ان تكون في كلام الراوي. يقول الصحابي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد زنا ماعز الفرجم الا ان هذا ليس لفظا شرعيا هذا لفظ الراوي والراوي ماذا فعل ايضا ربط بين الحكم والوصف بالفاء للتعقيب لماذا جعل كلام الراوي اقل من كلام الشارع لانه ليس معصوما وهو يذكر ما قد يراه علة فليس في قوة النص. قال فالراوي الفقيه فغير الفقيه يعني الراوي غير الفقيه اقل درجة لان المسألة متوقفة على دعوى مناسبة وصف لحكم. فلما يكون هذا على لسان راو فقيه اقوى من غيره. اذا فهمت هذا جملة فافهم ان الصور هنا متعددة داخل هذا النوع. قال رحمه الله فالفاء في كلام الشارع وقلت لك الفاء في كلام الشارع تأتي تربط بين وصف وحكم فاما ان تكون الفاء في الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا فاقطعوا دخلت الفاء على الحكم والوصف جاء قبله. احيانا العكس قال عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته قال لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. اين الحكم لا تخمروا لا تغسلوه ولا تكفنوه ولا تخمروا رأسه هذا الحكم اين الوصف فانه يبعث يوم القيامة. الفاء دخلت على الوصف او على الحكم اذا لا فرق اين ان يأتي الوصف اولا ثم الحكم بعده بالفاء او العكس وان قال الرازي ان احدى الصورتين اقوى من الاخرى في التعليل فاي الصورتين تراه يقصد اذا تقدم الوصف على الحكم او العكس ايهما الكلام للامد وليس الرازي عفوا الرازي يقول لا شك ان الوارد في كلام الشارع اقوى من الوارد في كلام الراوي هذي فراغنا منها ثم قال ويشبه ان يكون تقديم العلة على الحكم اقوى اقوى بالاشعار بالعلة من الثاني كأنه يقول اذا جاءت العلة والسارق والسارقة فاقطعوا. يقول هذا اقوى في افادة التعليل من العكس وهي يعني حتى هو لم يجزم قال يشبه ثم ذكر امرا تعقبه عليه غيره وافاد ان هذا ليس معولا عليه في التقديم لكنه للفائدة اذا هذه صورتان والامد والبيظاء يا اخوة جعلوا هذا النوع استخدام الفاء في افادة العلة اذا جاءت في النص جعلوها من قسم سيأتي بعد قليل وهو الايماء ولم يعتبروها من النص الصريح هنا ولا الظاهر والمصنف وابن الحاجب جعلوه من باب الصريح في النص. اريد ان اقول يتفقون على ان هذه مسالك تثبت به العلة. قد يختلفون في التصنيف والتوزيع. هذا يجعلها هنا وذاك يجعلها هناك. فلا يكون هذا مسار اشكال عند احدكم اذا وجدها في كتب اخرى على خلاف هذا التقسيم طالما اتفقوا على ان هذه الصورة مسلك من مسالك اثبات العلة الامل رحمه الله ايضا في بعض كلامه جعل التعليل الوارد في كلام الله جل وعلا يعني في الايات اقوى من الوارد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوافقه غيره على الترتيب هذا لان الشارع كلامه في الكتاب او في السنة يحمل على مأخذ واحد ثم قال رحمه الله في الراوي الفقيه في الراوي غير الفقيه طيب الراوي الفقيه ظربنا له مثالا سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد زنا ماعز فرجم. اه قال فاتيته بخرقة فلم يردها او قال فاتيته بما فمسح على خفيه. كلها هنا المستخدم للفاء هو الراوي يقول لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ وقد لبس الخف لم ينزعه. قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين هذا الاسلوب هو من كلام الراوي يجعلونه ايضا مفيدا للتعليل لان الراوي ما فهم الا ذلك. ورتب الحكم على الوصف بالفاء. لكن ملاحظ في الامثلة ان كل ما يذكر في كلام الراوي هو من دخول الفاء على الحكم. يعني ان يأتي الوصف ثم الحكم بعده بالفاء والعكس لا يغفر له بمثال ان يأتي الحكم اولا ثم الوصف مرتبا بالفاء يعز له مثال في كلام الرواة يبقى ان التفريق بين الراوي الفقيه وغير الفقيه لا يوافق عليه ابن الحاجب رحمه الله فيقول لا فرق بين الراوي الفقيه وغير الفقيه في مسألة الصياغة في اللفظ اذا وردت الفاء. قال اخيرا ومنه ان واذ يعني ايظا من النص غير الصريح ان واذ قال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. انك ان تذرهم يضلوا عبادك انتظرهم يضلوا فلن يقع منهم اظلال العباد الا بتحقق ما قبل. انتظرهم. هذا مثال ايضا للتعليل غير الصريح لكنه يأتي في السياق ايضا مثل اذ واذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. ثم قالوا وما مضى في الحروف في باب معاني الحروف الذي تقدم هناك في اللغات ذكر جملة من الحروف ومعانيها لعلك ترجع فتجد بعض الحروف هناك يفيد التعليل يصلح استخدامه كذلك. انما ذكر الابرز منها والامثل