لانه دليله هو المستدل وبالتالي يلزمك ولا يلزمني انت الذي قررته. هذا القول ضعيف عند الاصوليين. قالوا اليس مناظرا؟ ثم لم يستطع ابطال دليل خصمه ان كان كذلك فقد اصبح حجة عليه هو ايضا فان كان الحصر والابطال قطعيا فقطعي والا فظني ان كان حصر الاوصاف قطعيا وابطالها لابقاء واحد قطعي اذا فالصبر والتقسيم هنا قطع والعلة التي خرجت بهذا الصبر والتقسيم قطعية يقول الاصوليون وهذا قليل جدا في الشرعيات القضايا الشرعية في الاحكام ليش لانه لا تستطيع ان تقطع لا بالحصر ولا بالابطال ولهذا بقيت المنازعات والمخالفات ويبقى المناقشات ولو كانت قطعية ما اختلفوا فيها نعم قال والا فظني يعني ان كان الحاصل غير قطعي او الابطال غير قطعي وغالبا ما يحصل فيهما المنازعة فيبقى الصبر والتقسيم ظنيا وليس قطعيا. نعم وهو حجة للناظر والمناظر عند الاكثر وثالثها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم وعليه امام الحرمين ورابعها للناظر دون المناظر. السطران هذان تكلم فيهما المصنف عن السبر والتقسيم حجة او ليس بحجة. يعني اذا واحد جاء من الاصوليين واستخدم الصبر والتقسيم واخرج علة وقف عليها من خلال الصبر والتقسيم حجة هنا مذاهب الاول حجة للمناظر والناظر. ايش اقصد بالناظر المستدل والمناظر المعترض نحن قلنا في مصطلح مستدل الذي يقرر الدليل والمعترض المخالف له المعترظ على استدلاله. وهنا قال الناظر والمناظر الناظر في الدليل هو المستدل والمناظر هو خصمه او مخالفه المعترض عليه. احد الاقوال ان الصبر والتقسيم حجة للناظر والمناظر كما قال هنا عند الاكثر اذا اكثر العلماء انه حجة عند الجميع. وهذا قول اكثر وسبب ذلك يا كرام ان هذه الصبر والتقسيم بالوصف المذكور هنا بالشرح المذكور ينبغي ان يكون حجة. تعرف متى يخرج المناظر المخالف الخصم المعترض. تعرف متى لا يلزمه لا يكون حجة عليه؟ اذا استطاع ابطاله. طيب ما استطاع ووجد سبر المستدل او الناظر ووجد تقسيمه صحيحا سديدا سليما اصبح حجة عليه هو ايضا. ولهذا قال حجة بالناظر والمناظر عند الاكثر. المذهب الثاني مقابله تماما ما هو ليس حجة لا للناظر ولا للمناظر لا يعرف لهذا القول قائل لكن حكاه امام الحرمين في البرهان عن بعض الاصوليين. القول الثالث هنا ما نسبه لامام الحرمين ان اجمع على تعليل ذلك الحكم فهو حجة امام الحرمين ايش يقول يقول شوف ان ثبت بالاجماع ان حكم الاصل معلل فالصبر حجة ليش؟ قال لانه ابطل ما عدا وصفه. ونحن اتفقنا على ان الحكم هنا معلل واتفقنا على ان العلل دائرة بين هذه الاوصاف ثم اتفقنا على ان كل الاوصاف باطلة ما عدا هذا. اجمع هذا الى هذا. عندنا اجماع على ان الحكم معلل ثم حصرنا الاوصاف واتفقنا على انه لم يخرج عنها. ثم ابطلناها الا واحدا. يقول هنا اجماع لا يسع احدا ان يخالفه. لانك لو لم تعمل شيء من اوصافه قد خالفت اجماعك في الاول ان الحكم معلل فهو يستند الى اجماع ضمني يقول فلو بطل وصفه ايضا لزم مخالفة الاجماع وهذا محال قال ورابعها حجة للناظر دون المناظر. ليش