ويمر يديه على ما غار من ظاهر اجفانه واسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر انفه. يغسل وجهه هكذا ثلاثة ينقل الماء اليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع لما يلاقيه من الماء وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك. ويجريها ويجري عليها يديه الى اخرها ما زال المؤلف رحمه الله يتحدث على صفة الوضوء قال رحمه الله تعالى ثم يأخذ الماء اي بعدما سبق ذكره من غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء وقبل ذلك من التسمية اي قول بسم الله ثم بعد ذلك تحدث عن المضمضة والاستنشاق والاستنثار. اذا بعد هذه الاعمال التي من التسمية وغسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار يفعل هذا الذي ذكر هنا. قال ثم يأخذ الماء ان شاء بيديه جميعا وان شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه ثم ينقله الى وجهه. انتم تعلمون صفة الوضوء انه بعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار يأتي غسل الوجه مؤلفنا تحدث على صفة اخذ الماء من الاناء لغسل الوجه. واش يأخذ المتوضئ الماء بيديه معا؟ او بيده اليمنى فقط ويجعله في يديه ويغسل وجهه ذكر صفتين. الصفة الأولى هي المفضلة عند مالك. هي الأولى عند مالك صفة الثانية هي الأولى عند ابن القاسم رحمه الله. وبعضهم جمع جماعة بين القولين كما عند المحشي. اذا الصفة الأولى اللي ذكر رويت عن مالك وهي انه انه يأخذ الماء بيديه وهذا كله عندما نقول اخذ الماء باليدين او بيد واحدة اذا امكن ذلك بان كان الاناء مفتوحا او يتوضأ من نهر جار. اناء مفتوح ممكن يدخل فيه يديه معا. او يتوضأ من نهر فحين اذ يمكنه ويأخذ الماء بيديه معا او بيده اليمنى كذلك اذا امكن اما اذا لم يمكن بان كان الاناء ضيقا فقد سبق انه يفرغه على يديه اليمنى يجعله على يساره ويفرغه على يديه اليمنى. اذا الصفة الأولى اللي ذكر وهي قوله ثم يأخذ الماء ان شاء بيديه جميعا رواية مالك رحمه الله انه يستحب اخذ الماء باليدين معا باليدين معا خذوا الماء من الاناء باليدين معا قال وان شاء بيده اليمنى هادي الرواية الثانية عن النبي القاسم تلميذ مالك رحمه الله انه يأخذ الماء باليد اليمنى فقط قال اجعله في يديه جميعا ليغسل وجهه بيديه معا اذا هو سيغسل وجهه بيديه معا بلا اشكال ولا لا لكن هل الماء سيأخذه بيديه معا وينقله لوجهه مباشرة او انه سيأخذ الماء فقط باليد اليمنى وبعد ذلك يجعله في يديه رواية صفتان كلاهما جائز هاد الصفة الصفة اللولة مروية عن مالك والصفة الثانية مروية عن ابن القاسم اذن واضح الكلام قال ثم يأخذ الماء ان شاء بيديه جميعا اي معا وان شاء هادي الصفة اللولة والصفة الثانية وان شاء بيده اليمنى اجعله في يديه جميعا ثم ينقله الى الى وجهه قلنا الصفة الأولى دليلها ما جاء في سنن ابي داوود من رواية ابن عباس رضي الله عنه اه قال له علي الا اريك علي ابن ابي طالب كيقول لعبد الله بن عباس الا اريك كيف كان يتوضأ رسول الله الله عليه واله وسلم قلت بلى ابن عباس قال لعلي بلى فوصف وضوءه ومما ذكر فيه الحديد الطويل في صفة الوضوء مما ذكر فيه قال ثم ادخل كيقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا علي كيحكي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال علي ثم ادخل يديه في الإناء جميعا فأخذ فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. الشاهد انه ادخل على يديه معا جميعا اذا هذه الصفة الاولى. الصفة الثانية كذلك جاءت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. من حديث عطاء بن يسار قال قال لنا ابن عباس اتحبون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بماء وفي زيت الحديد الطويل الشاهد فيه فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم اخذ اخرى فجمع بهما يديه ثم غسل وجهه. اذا هذه هي الرواية الثانية وقلنا هي الأولى عند بن القاسم. علاش هادي هي الأولى عند ابن قالك لأنها ابلغ في تقليل الماء وقد سبق معنا ان تقليل الماء من فضائل الوضوء فقال لك اخذ الماء بيد واحدة ابلغوا في تقليل الماء وتقليل الماء من المستحبات. والرواية الاولى ما وجهها؟ وجهها ان ذلك ابلغ في في غسل الوجه. اذا اخذ الماء باليدين اجدى في غسل الوجه واخذ الماء بيد واحدة اجدى في في تقليل الماء وهو من مستحبات الوضوء. ثم المؤلف لما ذكر الوجه ذكر حده. لكن لاحظوا في التعبير شنو عبر بالوجه؟ قال رحمه الله ثم ينقله الى وجهه قالك ثم ينقله الى وجهه عبر بالنقل استفيد منها باش؟ انه ظاهر العبارة ديال ثم ينقله الى وجهه انه لو كان الماء او يصب في وجهه من ميزاب مثلا واحد كان مقابل مع شي عين او نحو ذلك مما يصب الماء وتعرض الى الماء فصب الماء على وجهه دون ان ينقله بيده. ظاهر العبارة انه لا يعتبر غازيلا لأن المؤلف قالك ثم ينقله الى وجهه وليس كذلك بل ذلك يجزئ على المشهور يجزئه اذا اه النقل هذا نقل الماء باليدين الى الوجه ليس شرطا في الوضوء. سواء انقل الماء بيده او صب الماء على وجهه من ميزاب او نحوه وليس النقل بشرط. اللهم الا فيما يمسح كالرأس. فقالوا فيما يمسح لا لابد فيه من النقل لماذا؟ هذا على احد القولين في تفسير الاية في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم آآ قيل في معناها ان الرأس ماسح لا ممسوح لانه مما قيل في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم القول الاول ان الرأس ممسوح وان اليدين ماسحان ان اليدين اللذين تمران على الرأس ماسحان والرأس ممسوح. وقيل العكس. قيل الرأس هو هو الماسح واضح؟ واليد يكون فيها بلل فيمسح الرأس بهما. يمسح الرأس باليدين. فعلى هذا القول وهو ان الرأس ماشي باليدين فلا يكفي النقل لا يكفي الصب من ميزاب لابد من من النقل اذا الحاصل ان قول ان عبارة المؤلف ثم ينقله الى وجهه لا يستفاد منها ان النقل شرط انه واجب. بل المقصود ان يصل الماء الى الوجه ان يغسل المتوضئ اه وجهه بالماء بمعنى ان يمر يديه على وجهه وغيجي معانا الكلام على حد الوجه طولا وعرضا اذن شنو هو المطلوب الواجب؟ المطلوب هو غسل الوجه او هو نقل الماء الى الوجه غسل الوجه ونقل الماء الى الوجه ليس ليس شرطا بمعنى ان وصل الماء الى الوجه بطريق النقل فذلك هو اصله. وان وصل الماء الى الوجه بطريق صب من الة ما فذلك ايضا كاف. والمطلوب هو امرار اليد على الوجه وهذا هو وما يسمى بالغسل الغسلة اش هو مفهومه مفهومه هو امرار اليد على العضو وهو ما يسمى بالدلك عندنا امرارا خفيفا. فاذا امرار اليد على الوجه مع مع الماء او بعد صب الماء اما بعد صب الماء الإنسان يصب الماء وعاد يمر يديه او يمر اليدين مع الماء في وقت واحد اذن الصورة جائزتان بمعنى الماء ومعه الدلك في ان واحد او يسبق اه الماء صب الماء الوجه وبعد ذلك يأتي امرار اليدين كل ذلك يعتبر غسلا هو مجزئ اذا المطلوب هو الغسل والغسل قد عرفتم انه يدخل في مفهومه الدلك لي هو امرار اليد على العضوي. اذن قال رحمه الله ثم ينقله الى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه. فيفرغه اي الماء. عليه اي على وجهه الكونه غاسلا شنو استفيد من من الحال من عبارات غاسلا ماذا يستفاد منها انه لابد من المقارنة لابد ان يكون الافراغ مع الدلك لان الحال كما هو معلوم الاصل فيها انها متفقة مع الحدث في الوقت انها متحدة مع الحدث في الوقت ملي كنقولو جاء زيد راكبا فالأصل ان وقت الركوب هو وقت المجيء ولا لا؟ جاء زيد فوقت الركوب هو ووقت المجيء فهي متحدة مع عاملها في في الزمان في الوقت. فهنا ملي قال فيفرغه غاسلا استفدنا منه ان وقت الصب صب الماء على الوجه هو وقت الدلك وهذه الصورة احسن لكن واش هي شرط؟ لو فرضنا انه افرغ ثم بعد ذلك بمعنى صب الماء على وجهه من اعلاه الى اسفله وعمم ثم امر يده على الماء بعد ذلك مباشرة المقصود ماشي في نفس الحين ماشي في نفس الوقت يكفيك يكفي ما دام الوجه مبتلا بالماء يعتبر الامرار غسلا فذلك كاف. لكن اذا كان في نفس الوقت فهذا افضل مستحب اذن قال رحمه الله فيفرغه عليه حال كونه غاسلا له اي لوجهه بيديه. ثم الآن غادي نبهنا على واحد الأمر يعد من فضائل غسل الوجه. يستحب غسل الوجه من ابتداء غسل الوجه من اعلاه. واضح؟ قال من اعلى جبهته هذا من من الفضائل يستحب ان يغسل وقيل ان ذلك واجب لكن المشهور انه مستحب يستحب بدء غسل الوجه من من اعلى بمعنى اذا اخذ الماء وصبه على وجهه فيستحب له ان يبدأ الدلك من هنا من الأعلى. وعاد بعد ذلك ينزل للأسفل. واضح؟ هذا هو معنى قوله من اعلى جبهتي. ثم الآن غيذكر لينا الحد ديال الوجه طولا وعرضا. قال وحده منابت شعر رأسه الى ترى في ذقنه وحده اي الوجه وقيل الضمير في قوله وحده راجع لأعلى الجبهة واش المؤلف رحمه الله غيذكر لينا الحد ديال اعلى الجبهة ولا الحد ديال الوجه عموما يحتملان معا وحده اي اعلى الجبهة لأنه قالك من اعلى جبهته غتقوليه وشنو هو الضابط شنو هو المنتهى ديال اعلى الجبهة لي غنبدا منو انا الغسل ما هو؟ قالك من بيتي شعر رأسه من منابت شعر رأسه اي المعتاد من منابت شعر اه رأسه والمراد اه الموضع الذي ينبت فيه الشعر اي الموضع المعتاد لنبات الشعر اذن قال وحده من منابت شعر رأسه اذا قلنا المعتاد المعتاد احترازا من ماذا هاد عبارة المعتاد زادوها لإدخال شيء واخراج شيء لإدخال الغمام واخراج الصلع لإدخال الغمام واخراج الصلع لأن بعض الناس لا ينبت له شعر اصلا في رأسه او على الأقل في اول في مقدم رأسه لا ينبت له شعر وبعض الناس ينبت له شعر في في جبهته واضح؟ فمن ينبت له شعر في جبهته اي بعد اه اصل منبت الشعر او المكان المعتاد لمنبت الشعر ينبت له الشعر هنا في جبهته فإن هذا الغمام داخل في الوجه ويجب عليه غسله ولو كان فيه شعر. الاصلع بالعكس وهو الذي لا ينبت له له شعر في منبت شعر الرأس المعتاد لا ينبت له شعرة فهذا يجب عليه ان ان يغسل الى الموضع المعتاد ولا يجب عليه غسل الصلع. اذا فهاد القيد فيه ادخال الغمم واخراج الصلع. الى شي مثلا ينبت له الشعر من هنا مقدم الرأس لا ينبت له فيه شعر لكونه اصلع بمعنى هذا خلاف المعتاد. كان على خلاف المعتاد فما الحكم فلا نقول يجب عليه ان يغسل الصلع كله حتى يوصل الشعر ديال راسو لا وجب عليه ان يغسل الى اصلي منبت الشعر الى اصل منبت الشعر حتى لتما يجب عليه ان يغسل. وما بعد ذلك لا يجب عليه. وضح المعنى هذا واحد قلنا وهو واش الإنسان الأغم؟ الأغم هو الذي ينبت له شعر في جبهته. هل يجب عليه غسل الغمام لي هو هاد الشعر الذي نبت على الجبهة اه نعم يجب لان ذلك من الوجه. واضح اه اذن قال رحمه الله وحده منابت شعر رأسه الى طرف ذقني هذا طولا حده طولا اذا يبتدأ من المكان اللي كيبدا منو الشعر المعتاد من هنا اذن فمن كان اصلع لا يجب عليه ان يغسل هنا ومن كان اغم ينبت له الشعر هنا يجب عليه غسله اذن من هنا من هذا المكان قال الى طرف ذقنه ذقنه هو هذا هو ما تحتل عنفقتي لعن فقه قيل هي هذا الشعر الذي يكون تحت الشفه. وقيل هي كل ما بين الشفة والذقن. هذا كله يسمى عنفقة سواء اكان فيه شعر او لم يكن. وعليه فالمرأة ولو لم يكن لها شعر فان هذا يسمى هذا المكان عنفقة. ما بين الشفة السفلى الى عظم الأسنان العظم الأسفل للأسنان هذا اذن ف طولا من منابت الشعر الى الذقان. وهل الغاية هنا داخلة؟ بمعنى ملي كنقولو من منابت الشعر هذا آآ اول منبت الشعر والذقن هل هما داخلان؟ الجواب نعم. الغايتان داخلتان. اذا يجب عليه ان يغسل من منابت الشعر مع منبت الشعر الى الذقن اي مع الذقن فالغايتان اذا لماذا تدخل الغايتان هنا؟ من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذ لا يمكن غسل الوجه الا بغسل جزء من الرأس لا يمكن تعميم الوجه بالغسل الا بغسل جزء من الرأس. فهداك الجزء من الرأس ليس مقصودا لذاته وانما هواش مقصود بالتبع هو غي وسيلة لواجب ماشي هو لي مقصود المقصود بالذات بالأصالة وسيلة لواجب اذ الواجب غسل الوجه ولا ديرو غسل الوجه الا بغسل جزء يسير فلا بد منه لتحقيق غسل الوجه. كذلك يقال في الاسفل وداعا في سائر الاعضاء عندما نقول غسل اليدين الى المرفقين فالمرفقان داخلان يغسلان غسل الرجلين الى الكعبين في الكعبان داخلان اذ لا يمكن تحقيق تعميم الغسل للأعضاء الا بغسل جزء غير واجب من باب ما لا يتم الواجب الا به واجب وذاك ليس مقصودا بالذات وانما هو مقصود بالتباعي. بمعنى يعتبر وسيلة لا مقصدا. اذا هذا آآ حده طولا. قال رحمه الله ودورا قال لك الشيء المحشي يجوز هادوا دورة يكون مفعول بفعل محذوف التقدير ويغسل دور وجهه ويغسل دورا اذا فيقرأ بالنصب على انه مفعول بفعل محذوفة ويغسل دور وجهه دور وجهه كله. دور وجهه كله لان الاصل في الوجه انه يكون دائرا. اذا فدور الوجه كله اي جميع في اجزاء الوجه يغسله طولا وعرضا. الطول راه بينو لك دابا غيبين لينا ان شاء الله العرض. قال من حد عظمي لحييه او لحييه يصحان لان المفرد فيه الفتح والكسر من حد عظمي لحييه الى صدغيه بمعنى الآن ها هو طولا غسل من هنا الى هذا المكان فكأنه قال وبعدما وصل الى الذقن وهو حد ذو الذقن هو حدو عظمين اللحيين فانه يغسل وجهه عرضا قال الى صدغيه السودغاني تتنية صدغ بالضم والكسر يقال صدغيه صدغيه. والصدغ هو هذا موضع يعني او الشعر هاد الموضع ديال الشعر الذي يكون بين العين والأذن هاد هادي الاذن وهادا العين فهذا الشعر الذي يكون بينهما يقال له ماشي لا لابد يكون الشعر الشعر او موضع الشعر هاد المكان الذي يكون فيه الشعر يقال له سواء كان فيه شعر او لم يكن كالمرأة او الامراض او التغيير الذي ليس له شعر فهذا الموضع يقال له الصدغ. اذا قال الى صدغيه ويمر يديه على ما غار الى اخره وهنا مسألة ظاهر قوله رحمه الله الى سدغيه ان حد الوجه عرضا من الصدغ الى السدغ وهذا خلاف المشهور المشهور ان الوجه عرضا من الاذن الى الأذن فهذا البياض الذي يكون بين السدغ والأذن هذا البياض من الوجه على المشهور هذا من الوجه بمعنى مما يجب البياض الذي بين الأذن والسدغي لأن عندنا السدغ جاء بين العين والأذن فيوجد بياض بين العين والصدغ وبياض بين اما هذا الذي بين العين والصدغ فيجب غسله اتفاقا ومن الوجه بالاتفاق بلا خلاف. وهذا الذي بين الصدغ والاذن اختلف فيه. فظاهر كلام الشيخ انه ليس من الوجه وبالتالي لا يجب غسله والمشهور انه من وان الوجه عرضا من الأذن الى الأذن. ثم هنا مسألة وهي عندما نقول الصدغ نقصد الصدغ فأسفل هدا هو الدي من الوجه واما ما كان من السدغ الى ما فوق فهو من الرأس لا من الشعر لان السودغ هذا من هاد الشعر هذا من من شعر الرأس لا من شعر اللحية. ولذلك يجوز حلقه للرجل. هذا لانه من شعر ايش؟ من شعر الرأس وليس من شعر اللحية فإذا الموضع الذي يحدد الفرق بين شعر اللحية وشعر الرأس هو الذي يحدد لك ايضا الفرق بين ما هو من الرأس وما هو من الوجه. فإذا من هاد شعر الصدغ فما فوق فأعلى هذا كله من الرأس اي مما يمسح غيجي معنا خلفاء في المسح ولا يجب غسله اذن هاد الشعر هذا واعلى فما فوق هذا هل يجب غسله هل يعتبر من الوجه؟ لا بل هو من الرأي سيأتي معناه انه يمسح. اذا ما الذي يجب غسله من هذا المحل فأسفل تحته هذا هو الوجه هذا يغسل اذن من هنا الى هنا هذا وجه فأسفل اما الأعلى انه من من الرأس وهو مما يمسح كما سيأتي في مسح الرأس. قال رحمه الله اه اذن قوله الى صدغيه هذا خلاف المشهور الصحيح انه من الاذن الى الاذن فالبياض الذي بين السدغ والاذن من من الوجه قال رحمه الله ويمر يديه على ما غار بالظاهر اجفانه على ما غار اي خفية. قال لك ملي يكون الانسان يغسل وجهه يحاول ما امكن ان يتتبع المغابن وان يتتبع التكاميش ونحو ذلك ومن هذا ان يتتبع ما غار اي ما خفي وغاب من ظاهر اجفانه الجفن هو هذا هذا لي كيغطي العين هذا هو الجفن يقال له الجفن والشفر هذا الذي يغطي العين فقال لك اه يمر يديه على مغارة وقوله مغارة اي ما غاب من اسفل ومن اعلى. واضح ربما تكون مثلا الإنسان عيناه داخل ثاني واضح؟ فيعتبر هذا اللي هو ما فوق الجفن هذا من الوجه وكذلك ما اسفل الجفن هذا من من الوجه وهنا هذا الموضع محل لاش هذا موضع سني الجلدة هاد الجلدة تثنى ولذلك قال يتتبع هنا ما غاب من الجلد فإذا غسل الوجه يغمض عينيه. واضح؟ وماشي غيغمضهم بشدة بقوة يغمض عينيه ويتتبع هذا المحل فيغسل ما اه فوق الجفن وما تحته هذا هو معنى ما غاب. واضح؟ اذا ما غاب من اسفل ومن من اعلى. قال ويمر يديه على ما غار اي ما غاب من ظاهر اجفانه وشنو ماذا تفهمون من العبارات من ظاهر؟ بمعنى لا يجب عليه غسل عينيه ما من ظاهر الظاهر هو هذا والتحت هو الباطن واش واجب على المسلم يدخل الما العين والداخل ويغسلهم لا قال لك الظاهر الفوق ماشي التحت واضح من ظاهر اجفانه والجمع هنا فيه تسامح لأن الظاهر يقول الظاهري جفنيه لأن عندو غي جوج لكن من باب التسامح في العبارة قال ما غار من ظاهر اجفانه واسارير جبهته اسارير الجبهة هي التكميش اللي كتكون في الجبهة عند بعض الناس اذا بعض الناس تكون له تكاميش في جبهته. هذه كذلك اش؟ يجب ان يتتبع. لذلك ملي يبغي يغسل وجب ان ان يطلقها ديك التكاميش وجب ان يطلقها المعنى ليغسل ما بينها والناس يختلفون في هذا فمن كان سمينا مثلا او وجه كان كبيرا فقد تكون التكاميش كثيرة بحيث لو غسل الظاهر لما وصل الماء اه لظاهر الوجه ببعض المحال ولذلك قال يصل ذلك اسارير الجبهة هذا يحاول ما امكن ان يتتبعه بالغسل خاصة اذا كان سمينا واذا كان الموضع فيه تكاميش قال وما تحت مارينه من ظاهر انفه الأصل ان المارن هو هذا هو ما لان من الأنف هذا لين من الأنف يقال له مارن. اذا فيغسل ظاهر انفه ويغسل هذا. هاد الظاهر بمعنى ماشي لداخل ما واجبش عليه يدخل الما وانما يغسل هذا هاد المحل هذا ما لانا من الأنف وما هو اسفل منه وهذا المحل كذلك لأنه موضع اه كأنه ايضا من المغابن. لذلك يتتبع هذا المحل ويغسل ظاهر انفه من هنا او من هنا ولا يجب عليه ادخال الماء لانفه وكذلك نفس الكلام لعل هذا لم يذكره الشيخ نفس الكلام يقال في الفم يغسل ظاهر الشفتين ظاهر الشفتين بمعنى ما يظهر من الشفتين ما يواجه الناس من الشفتين. فلا يجب عليه غسل باطنهما ولا ايجوز له ادخالهما ماشي ملي يكون يغسل وجهه ويدير هاه لأ ده لا يصح ان فعل وهكذا عند غسيل الوجه فقد ادخل شيئا من وجهه. لأن الوجه اش هو الوجه؟ هو اش ما تقع به المواجهة ما يواجه الغيرة هو الوجه وبالتالي فظاهر الشفتين هذا يعد اذن فلا يجب ادخال الماء اه لهما باطنان وانما دا يكون في المضمضة ولا ولا يجوز له كذلك ان ان يغيبهما بان يفعلا هكذا اذن يتوسط يترك وجهه على عادته ويغسل ظاهر الشفتين هذا المعنى قال رحمه الله يغسل وجهه هكذا ينقل الماء اليه. يغسل وجهه هكذا بهذه الصورة ثلاثا ثلاثا استحبابا. لان الغسلة الاولى المعممة مجزئة من جهة الإجزاء. الغسلة الأولى المعممة التي هي الفرض مجزئة. فالثانية والثالثة مستحبتان. قال ينقل الماء اليه راه كرر العبارة وتكلمنا على عبارة النقل ماذا تفيد؟ راه ذكرها قبل قال ثم ينقل الى ينقله الى وجهه وتكلمنا على ما يتعلق بالنقل ثم قال ويحرك لحيته الرجل بالنسبة للرجل اه قد تكون له لحية اذا فتكون اللحية مغطية جلد اه وجهه بشرة وجهه وكذلك في الوجه تكون شعور من انواع اخر كشعر الاجفان او الشعر النابت على الخد لان هذا ليس من اللحية الشعر النابت على الخد. فكيف يفعل مع هذا؟ آآ عموما الضابط العام في هذا الباب ان الشعر اذا كان خفيفا سواء كان الشعر شعر الحاجب او شعر الأجفان او شعر الخد لي هي العدار كما سيأتي. او اه كان الشعر شعرا لحيته متى كان الشعر في فن تظهر منه البشرة فيجب عليه ان يوصل الماء الى البشرة ملي كتكون الشعر خفيف غي شي حاجة قليلة والبشرة تظهر بارزة بينة دون تكلف ولا تنطع واضحة فيجب عليه ان كذلك نفس الكلام يقال في الشارب فيجب عليه ان يوصل الماء للبشرة علاش؟ لأن البشرة حينئذ هي الوجه. بها تحصل المواجهة راها باينة ظاهرة. لكن اذا كان كثيفا شنو الضابط ديال الكثيف لا تظهر منه البشرة الا بتكلف يعني اه عند عدم التأمل في اول الامر ما كتبانش البشرة. كذلك هذا داخل في انواع الشعور كلها اللي كاينة في الوجه شعر الحاجبين شعر الأجفان شعر العذارين اه شعر اللحية شعر الشارب وشعر العنفقة اللي كنا تكلمنا عليها عموما فالشاهد اذا كان كثيفا بحيث لا تظهر البشرة فما الواجب؟ الواجب هو غسل الظاهر فقط ولا يجب ايصال الماء الى البشرة هذا في الوضوء حنا ماشي في الغسل دابا في الغسل واجب ايصال الماء للبشرة عموما واضح؟ سواء كان كثيفا او خفيفا بمعنى لابد من التخليل. لكن في اه الوضوء لا يجب قال الفقهاء قالوا لان غسل الغسل لا يتكرر كثيرا واضح؟ فالامر بايصال الماء للبشرة في الغسل ليس في مشقة لعدم تكرر ذلك كثيرا يعني قليل فيه انسان كيغتسل مرة في النهار ولا مرة في يومين او ثلاث ايام وكذا بخلاف الوضوء فانه يتكرر لذلك جاء فيه التخفيف الى كانت اللحية كثيفة الا كان الشعر ديال الوجه عموما كثيفا فالواجب هو غسل الظاهر ظاهر هو الذي تحصل به المواجهة. وهل يجب التخليل ايصال الماء للبشرة اذا كان كثيفا هل يجب؟ لا لا يجب بل روي عن مالك انه يكره ماشي غي لا يجب روي عنو اش انه يكره دلك لما فيه من التنطع والمشقة قال لا يكره وبعضهم فسر الرواية الرواية التي جاءت عنه شنو قال هو؟ هو قالها قال لا يخلل هاد العبارات لا يخلله كاين لي فسرها بالكراهة وكاين لي فسرها بنفي الوجوب بمعنى يستحب حب لا يخل بمعنى لا يجب عليه ذلك والى بغا يخلل فله ذلك. وكاين لي قال لا المراد الكراهة على كل حال التخليل ايصال الماء للبشرة ليس واجبا اذا كان الشعر كثيفا واضح؟ ويلا كان الشعر فبعض الوجه كثيفا وفي بعضه خفيفا فالحكم يختلف. الموضع لي فيه الشعر خفيف وجب ايصال الماء فيه البشرة والموضع لي فيه كثيف لا يجب انما يغسل الظاهر طيب فإن كانت اللحية طويلة دابا تكلمنا قلنا حد الوجه طولا من منابت الشعر الى الذقن هذا بالنسبة لمن ليست له لحية كالمرأة او الامرض او من له لحية خفيفة واضح؟ يرى من خلالها الوجه. اما له لحية كثيفة طويلة. فشنو الحد ديال الوجه حد الوجه طولا الى الى اسفل اللحية واضح ولا لا؟ اذن شكون لي حد اللحية طولا الى الذقن؟ من ليست له لحية او له لحية خفيفة من له لحية طويلة فمنتهى الوجه الى اخر اللحية وعليه فيجب عليه ان يغسل ظاهر وجهه ومن ذلك اش؟ اللحية لأنها تعتبر من الوجه هي جزء متصل اذا فهي من الوجه وتحصل بها المقابلة والمواجهة فهي من الوجه. اذا فيغسل تغسل طيب هل يغسل ظاهرها ولا ظاهرها وباطنها من الفوق ومن التحت لا يغسل ظاهرها فقط لكن واش غسل الظاهر معناه عدم تحريكها لا قالك لابد من تحريك شعريها لاحظوا فرق بين التحريك والتخليل التحريك واجب والتخليل قيل مكروه وقيل مستحب بالنسبة لمن له لحية كثيفة. شنو التحريك معناه تحريك تحريك شعر اللحية لئلا يمنع بعض الشعر وصول الماء لبعض. قال لك لأن شعر اللحية اذا لم يحرك فإن بعضه يحول دون بعض يحول بينه وبين بعض من اللحية فلابد من عند غسل الوجه لابد من تحريكها ليصل الماء الى الى جميع اطراف شعر اللحية الظاهر ماشي الباطن الذي تقع به المواجهات. وضحا لا تفصيل الكلام. اذا قال الشيخ هنا احرك لحيته في غسل وجهه بكفيه بيديه معا. ليداخلها الماء لاحظ لي داخله واش ليصل الى البشرة ولا لي داخلها غي هي اللحية؟ لا غير هي لا يجب ايصال الماء لي انه يتكلم على اللحية الكثيفة ليداخلها الماء اذن لابد من التحيكة علاش؟ قلنا لأن بعضها ملي كتكون مجموعة هكذا بعضها يحول دون ان يصل الماء الى البعض من اللحية فلابد من تحريكها واضح المعنى. قال ها هو نبه الشيخ قال لك لدفع الشعر لما من الماء قال لك لأن الشعر عادة يدفع ما يلاقيه من الماء بمعنى يحول بين الماء وبين الشعر الذي وراءه اذا لدفع الشعر لما يلاقي لان الشعر يدفع ما يلاقيه من ماء شنو الواجب؟ تحريك اذا هذا تعليل قوله ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء. علاش؟ لماذا يجب ذلك قالك لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء هذا تعليل للحكم. ذكر الحكم وذكر العلة ديالو. واش واضح؟ لماذا يحرك ما العلة؟ قال لك لان الماء لان الشعرة الشعر ديال اللحية يدفع ما يلاقيه من الماء يحول بينه وبين الشعر الاخر سجود المعنى مم هذا معروف دابا الآن لو فرضنا ان شخصا اللحية ديالو كتيفة وكانت مجتمعة او آآ شعثة هكذا لم يحركها قبل تحريكها فإن صب الماء على ظاهر وجهه فلا شك ان اللحية هاته الشعثة ستحول بين الماء وبين شعر اللحية الاخر فلابد من تحريكها ليصل الماء للشعر واضح قال الشيخ وليس عليه تقليلها في الوضوء في قول مالك. ها هو جاب لنا الرواية ديال مالك في المدونة. وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك. مالك سئل عن ذلك فقال لا يخلله هاد وليس عليه واش المقصود به الكراهة ولا انا فيه الوجوب اختلف شراح المدونة كاين لي قالك راه مالك اقصد بقوله لا يخلل اش؟ انه يكره ذلك ولذلك الشيخ ما عبرنا بالكراهة والباستحباب جاب لينا النفي ورداعا مالك في المدونة قال لك وليس عليه كما جاء عن مالك. اذا المراد ان ذلك لا لا يجب قال وليس عليه تخليلها في ضوء في قول مالك ويجري ويجري عليها يديه الى اخرها يجري ان يمروا شمعنى الإجراء يمر لأنها تغسل والإغسال والغسل يدخل في مفهومه الدلك والدلك هو اش امرار اليد على العضو اذن فقال ويجري اي يمر يديه على اللحية الى اخرها الام منتهاها وضح المعنى؟ مم وهاد التفريق بين الكثيفة والخفيفة هو المشار اليه في المرشد المعين بقوله رحمه الله خلي الأصابع اليدين وشع ارى وجه اذا من تحته الجلد ظهر اذا من تحته مفهوم قوله اذا من تحته الجلد ظهر انه اذا لم يظهر الجلد من تحته فلا يجب عليك التخليل. خلل اذا ظهر الجلد بان كانت اللحية ولا يجب غسله. نعم كباطن العينين وباطن الأنف. قال وكذلك يجب عليه ان يغسل ظاهر شفتيه ولا يطبقهما في حال غسل الوجه. نعم قاهر الشفتين هنا ولا يطبقهما وهذا هو الاطباق وهكذا لا لا يفعل ذلك خفيفة فان لم يظهر بان كانت كثيفة فالتخليلو ليس بواجب شنو لي واجب حينئذ التحريك وفرق بين التحريك وهذا اصل كلامي قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال السابق رحمه الله. ثم بعد صلاة من الاستنشاق والاستنشاق ليأخذ الماء بيديه جميعا ومن جاء بيده اليمنى ثم يجعله في يده جميعا. ظاهره انه قائم بقول ابن حبيب وعبد الوهاب في ذلك. ويحتمل ان يكون اراد حكاية قولين فان مالكا رحمه الله تعالى قال الاولى ان يأخذ الماء بيديه جميعا. وقال ابن القاسم الاولى ان يأخذه بيدي واحدة لانهم اعون له على التقليد. وانما يتأسى لهم اخذ الماء بيده بيده جميعا اذا كان الاناء مفتوحا او كان على نهج ونقل. وكذلك بيد بيد واحدة بمعنى هاد التقييد هذا وانما يتأتى له اخذ الماء بيديه جميعا اذا كان الاناء ومفتوحا نفسه نقول اذا اراد ان يأخذه بيد واحدة نعم قال ثم بعد ان يأخذ الماء ينقله الى وجهه قال ابن ماجي ظاهره ان نقل الماء الله كذلك عند ابن حبيب وابن الماجيسون وسحنون. والمشهور انه لا يشترط النقل وانما المطلوب ايقاع الماء على سطح كيفما امكن ولو ولو بميزان. نعم. واحتلز بقوله فيفرضه عليه من غير ان يلطم بالماء وجهه كما تفعله النساء وعوامل بمعنى يفرغ الماء على وجهه ماشي يلطم وجهه بالماء ماشي يصرفق وجهه بالماء واضح كما تفعله النساء اوام الرجال قال الانفارسي ومن توضأ كذلك لم يجزه وقال ابن عمر اجزاءه ابن عمر وقال ابن عمر اجزأه نعم وقوله غافلا له حال فاشترط بعضهم وفق بينهما قال لك قول آآ الاقفاهسي آآ لم يجزئه قال لك اذا الم يحصل التعميم الا محصلش تعميم الغسل للوجه كله لم يجزئه. وقول ابن عمر اجزأه اي اذا حصل التعميم اذا حصل التعميم الوجه كله اجزاءه اذا اه من نقل الماء الى وجهه بصفة اللقم ماشي بصفة الافراغ بصفة اللطم. كما تفعله النساء عوام الرجال. فان عمم الغسل لوجهه كله اجزاءه وهذا ما قصد ابن عمر وان لم يعم لم يجزئه وهذا معنى وهذا معنى قول الاقفاهسي لا يجزئه قصد اذا لم عمة قال وقوله غاسلا له حال فاشترط المعية ولم يشترطها في الغسل حيث قال في الغسل الغسل الآتي ان شاء الله المقابل للوضوء ولم يشترطها في الغسل حيث قال ثم يتدلك بيديه باثر صب الماء. اصيب بان ما ذكره في الوضوء على جهة الاستحجار. حسبك واضح؟ اذا قال لك ظاهر عبارة هنا ملي قال غاسلا له ان المقارنة واجبة لأن راه قلنا تشترك مع الحدث في الزمان زمن الحال وزمن عامل واحد فظاهر قوله غاسلا ان التدليك خصو يكون فنفس الوقت ديال افراغ الماء قالك بخلاف الغسل غيقوليك المؤلف في الغوصلة وهو جاي معانا ان شاء الله من بعد غيقول لينا تم يتدلك بيديه بإثر صب الماء يعني بعد عقب صب الماء فمن لي قال عاقبة فهمنا من هذا ما ارتفع ما ارتفع بين الحاجبين وما بينهما وكذلك عن يمين الحاجبين ويسارهما هذا يسمى الجبين. هذا كله داخل في الجبهة هنا نعم قال فعلى هذا يكون قوله وحد منابت وحده منابته انهما ليسا في وقت واحد فما الجواب؟ قال لك اجيب عن ذلك بأن هاد المقارنة على سبيل الإستحباب لا على سبيل الوجوب. بمعنى حتى في الوضوء لو انه صب الماء اوى دلك عقب صب الماء يجزئه اه نعم يجزئه ديك المقارنة ما حكمها استحباب مركزين معايا ولا لا؟ شنو علاش كنتكلمو دابا؟ دابا ورد اشكال وهو اش؟ ان العبارة ديال الشيخ هنا غاسلا اش كتقتضي؟ المقارنة بين بين افراغ الماء وبين الدلك بمعنى خاصهم يكونوا في وقت واحد بمعنى يفرغ الماء وفي نفس الوقت يدلك وجهه العبارة لي غتجي معنا في الغسلة اش غيقول فيها الشيخ؟ غيقول ثم يتدلك بيديه بإثر صب الماء. شكتفيد هاد العبارة؟ فما الجواب عن هذا الإشكال كاين فرق بين الغسل والوضوء قالك لا ماكاينش فرق الجواب ان هاد المقارنة اللي ذكرها الشيخ غي على سبيل الإستحباب لكن من حيت الإجزاء ما ايجزئ في الغسل يجزئ في الوضوء اذن حتى هنا في الوضوء لو لم تحصل المقارنة في وقت واحد مباشرة بمعنى وقع الدلك بعد صب الماء عقب مباشرة ماشي بعده حتى ما بقاش الما وعاقبة مباشرة. يجزئ في الوضوء اه نعم يجزئ. اذا فالإجزاء حاصل فيهما وهاد المقارنة لي دكرها هنا على جهة استحباب. واضحة وظاهر قوله بيديه ان التدلك فرض في الوضوء. وهو كذلك على المشهور. نعم. مظاهر وظاهره ايضا انه يباشر ذلك بنفسه. فلو وكل والشارب هو هذا ظاهر والعذار هو هذا العذار هو الخدوق وهذا ليس من اللحية اللحية هي هادي وهذا خد اذا كذلك نفسك لم يقال فهادشي الشعور لي ذكرنا الآن اذا كانت كثيفة يغسل ظاهرها الأجفان وإذا كانت خفيفة غيره على الوضوء بغير ضرورة لا يجزئه. لانه من اغالي المتكبرين. اما اذا كان لضرورة اجزأهم وتلزمه النينة. وكذلك يجوز سباقا اذا وكل غيره على صب الماء خاصة ويدلكه ولنفسه. ويدلك ويدلك هو لنفسه. طيب شنو ذكر الشيخ هنا اه ذكر المشهور وهو ان التدلك او الدلك من الفرائض وهذا واضح قالك وظاهره انه يباشر ذلك بنفسه لاحظوا من كان قادرا على ان يباشر الدلك بنفسه فيجب عليه ذلك. من لم يكن مقطوع اليدين او مربوط اليدين او او مشلولا او قادر على الدلك فيجب عليه ولا يجوز ان يوكل غيره اذن من كان قادرا على الدلك هل يجوز له ان يوكل غيره لا يجوز وان وكل غيره هل يجزئه؟ لا يجزئه واحد قادر على الدلك ومثلا امر زوجته ان تغسل وجهه وبنية الوضوء وهو قادر على ان يغسل وجهه بيده. فأمرها ان تغسل وجهه. هل يجزئه؟ لا لا يجزئه لان ذلك من افعال المتكبرين. طيب وبالنسبة للاستعانة بالغير في صب الماء ماشي في الدلكي الاستعانة بالغير في صب الماء مع القدرة. واحد قادر يصب الما بوحدو واستعان بزوجته او غير ذلك غيرها من الناس في صب بالماء ودلك هو بنفسه يجزئه اه نعم يجزئه اتفاقا لان راه تكلمنا على نقل ماء الوجه باي صفة كان سواء كان باليد او بواسطة ميزاب او بغير ذلك او بواسطة شخص ما. اذا الاستعانة بالغير في الدلك مع القدرة لا يجوز ولا يجزئ ذلك الغسل والاستعانة بالغير في صب الماء مع الدلك مع دلك الشخص بنفسه تجزيء وهذا كله مع القدرة اما اذا لم تكن قدرة فيجزئ بلا خلاف اذا كان الانسان عاجزا واحد مقطوعة ليه يدو ولا مشلول او لا يستطيع ان يرفع يده الى وجهه لمرض ما ميستاطعش فاستعان بشخص يغسل له وجهه وسائر اعضائه يجوز عند العجز يجوز. ولكن تلزمه النية اخاصو ينوي شكون لي ينوي داك المستني بالشخص لي توضا واضح؟ وجب عليه ان ان ينوي ملك يغسل ليه الشخص الاخر هو ينوي بغسل الاخر له الوضوء انوي ان فلان را كيغسل ليه الأعضاء باش بقصد الوضوء. اذن فعند العجز يجزئ. علاش كنتكلمو حنا عل القدرة شخص قادر يدلك واستناب غيره فلا يجزئه ذلك. لكن ان استناب غيره في صب الماء ودلك بنفسه اجزأه ولا لو كان قادرا على صب الماء نعم قال وقوله من اعلى جبهته متعلق بغاسل قال ابن شعبان السنة في غسل الاعضاء ان يبدأ من اولها فان بدأ من اسفلها اجزأه وبئس ما صنع. فان كان عالما ليما على ذلك وان كان زاهدا. لما استحق اللوم استحقا ان يلام من اهل اللوم والجبهة والجبهة مرتفعة عن الحاجبين الى مبدأ الرأس وهو اول شعر الرأس المعتاد. ما ارتفع عن الحاجبين اي وما بينهما ماشي غي يفوق الحاجبين حتى فعلى هذا يكون قوله وحده منابت شعر رأسه تفسيرا قوله وحده منابت شعر رأسه تفسيرا لاعلى الجبهة اي اعلى الجبهة هو حد منابت الشعر يعني المعتاد وقيدناه بهذا لنحترز عن الاغم وهو الذي ينبت الشعر في جبهته وعن الاصلع وهو الذي انحصر الشعر عن مقدم فيدخل موضع الغنم في الغسل ولا يدخل موضع الصلاة. نعم قال الفاكهة اذن هاد الاحتراز ماشي المراد به الاخراج لا الاحتراز المراد به ادخال شيء واخراج شيء ادخال الغمام واخراج صلاعي النقالة انه لابد من غسل جزء من الرأس ليتحقق الايعاد. نعم. والوجه له طول وله عرض. فاول طوله من منابت اشعال الرأس واخره طولا الى طرف ذقني. وهو مجمع اللحيين بفتح اللام وهما تحت العم فقط. ولا خلاف في دخوله في الغسيل وحده عرضا من الاذن الى الاذن واليه اشار بقوله ودور وجهه. نعم. ودور وجهه كله من هدي عظمات الاهليين. عظمي عظمي عندك عظمتي مم؟ لا عظمة اي لحياي كله من حد عظمي لحدي بفتح اللام الى صبغيه من حد اي منتهى منتهى عظمي لا لا حيايي المنتهى وهو ما تحت الأضراس اذن عظمة الى حياه وما تحت الأضراس هذا يغسل باطنها. واحتفظ بقوله في الوضوء من من الغسل فانه يجب تقليلها فيه كما نعم ودكرنا العلة علاش؟ لأن الغسلة نادر فلا مشقة فيه والوضوء يتكرر فيه مشقة قال واذا سقط وجوه التخليد فلا بد ان يجري عليها يديه بالماء قال وبعض العرب المهملة ما بين الفنون والعيب. والمشهور دخوله في في الغسل فإذا في كلامه بمعنى مع. نعم. ولما كان في الوجه موضع ينبو عنها ينبو عنها الماء شرع في بيانها مخافة الا يدركها الماء. ينبو عنها ان يرتفع يعلو عليها الماء لا يصل اليها. يرتفع يعلو مم فيكون تاركا لبعض الواجب فلا يصح وضوءه فقال ويمر يعني وجوبا يديه على ما غار اي هذا وخفي من ظاهر اجفانه ويمر ايضا على اساليب جبهته جمع اساء جمع اسرار وسرار واحد وهذا الكلام من من الشيخونة متعقب كما عند المحشي لاحظ اسارير اسارير الجبهة جمعها اسرار وواحدها سرار. واحدها سرار على وزن عنب. اما هاد الصرار واحدها سرار جوج مرات متعقبون كما نقل الشيخ قال لك الشيخ شوف التحت المحاشية قال كذا في بعض نسخ في بعض نسخ يظن بها الصحة الا انه غير مسلم لانه لم يوجد ما يوافقه. وفي بعضها شوف هاد النسخة شنو فيها هاد الكلام اللي فهاد النسخة احسن. قال جمع اسرار واحدها سرر وهي ظاهرة صواب موافقة لما في الصحاح اذن شنو النسخة اللي مزيانة هي هادي اللي فيها جمع اسرار واحدها سرار لأن اسارير جمع الجمع اسارير هذا جمع الجمع صيغة منتهى اذن اسارير جمع اسرة ولا جمع اسرار واسرار جمع سرار وسرار هذا مفرد على وزن رد فعل مفرد اذن عنب هو المفرد يجمع على اسرار كعنب واعناب وهاد اسرار يجمع على اسارير وضع اذا هاد النسخة احسن شنو فيها قال جمع اسرار واحدها سرار. قال لك وهذا موافق لما في الصحاح. زيد شنو قال في الصحة قال حيث قال والجمع اسرار كاعناب وقال في المصباح العنب جمع اعناب انتهى فاسارير جمع الجمع وفي التحقيق والتتائي وبعض شروح خليل الاسارير جمع اسرة جمع سرر. ما دكرش اسرار جمع ذكر جمعا اخر وهو واش؟ اسرة قالك اسارير جمعو اسرة والاسرة جمعو سرار لي هو المفرد قال بوزن عنب فاسارير جمع جمع صيغة منتهى الجموع واضحة قال وهي التفانيش التي تكون في الجبهة وهي موضع السجود بخلاف ما اذا كان في وجهه جرح برئ على استبوال او خلق غائبا فانه لا يجب غسله. حاسبه بخلاف ما اذا كان في وجهه جرح بريء على استغوار شخص في وجهه في في خديه او في جبهته جرح غائر غارق عندو شي جرح غارق لداخل لداخل لداخل وبرئ جرحه وملي برا ليه الجرح لان قديما الناس ما كانوا لا كيخيطو ولا شي وربما انسان متيسرش ليه يخيط وكدا فالمقصود الجرح بريء لكن الجبهة ديالو ومفتوحة ولا الخد ديالو مفتوح واضح؟ اه كاين يعني يظهر واش يعني يظهر باطن الوجه باطن الجبهة ولا باطن الخد فشي موضع في الوجه. فهل يجب على الانسان هذا بعد البرء اما في حالة ملي كيكون مجروح لا يغسل بالإشكال بل ان برا برا ليه اللحم ولا باري. وعندو في جبهتو حفرة. ولا هاد الموضع مثلا ولا كدا حفر فهل يجب عليه ان يغسل داخل ذلك الجرح الذي برئ جرح برا واش يدخل الما لداخل؟ قال لك لا لا يجب عليه. واش واضح الكلام؟ قال بخلاف ما اذا كان في وجهه في جرح بريئة على استغوار. شكتقول عبارة استغوار اي اذا كان غائرا. اما الى كان الجرح خفيف غي شي شوية بحال التكميشة ديال الجبهة الجرحى لي عندو بحال التكميشة ديال الجبهة خفيفة تا يغسله علاش ما الفرق؟ قالك لأنه ملي كيكون غير غائر كيكون خفيف يكون مقابلا للناس تحصل به المواجهة وبالتالي فهو من من الوجه فإذا كان غائرا غيكون بحال الأنف ولا بحال الفم من الباطن او العين من الباطن فلا يجب غسله. اذا قال بخلاف ما اذا كان في وجهه جرح بريء على استغوار قال او خلق غائرا واحد الشخص مفيهش جرح خلق هكداك خلقة كانت فيه واحد كان فيه واحد الغور في جبهة او او في خده او نحو ذلك فيه حفرة لداخل. خلق هكذا فهل يجب عليه كذلك ملي يكون يتوضا يدخل الما لداخل لديك طفرة ولا يدخل الما لداخل لهاد الحفرة لي هنا لا يجب عليه. اذن سواء ا خلق غائرا او كان قد جرح وبرئ. وعلى استغوار ففي الحالتين معا ما ما واجبش عليه يدخل الما لداخل داك المكان لي هو غارق لا يضهر. لكن ملي كيكون خفيف يظهر كالتكامش هذا يغسله هذا المعنى نعم قال ويمر. ويمر ايضا علامات تمارنه وهو ما لانا من الانف واحتراز بقوله من ظاهر انفه من باطنه فانه يغسل وجهه هكذا يعني على الصفة المذكورة من الابتلاء والانتهاء والدلك وتتبع المغادر ثلاثا يعني ثلاث غسلات بثلاث غرفات كلشي باستحباب. نعم. وينوي بالاولى فرده وبما زاد عليها الفضيلة على المشهور. نعم. وقيل لا ينوي شيئا معينا ويصمم اعتقاده ان ما زاد على الواحدة المسبغة فهي فضيلة. واستظهره سند وصححه خرافي. وهو الراجح هاد القول الثاني هو الراجح. اذن القول الأول قال لك دابا ذكرنا ثلاثا لكن تا بواحد المسألة هنا دقيقة. القول الأول قال لك الشيخ ينوي بالأولى الفرض. وينوي بالثانية والثالثة الفضيلة الى كان غسلت ديك اللولة غينوي بها الفرض والغسلة الثانية والثالثة ديال الوجه غينوي بها قالك هدا هو المشهور القول التاني الدي صححه القرافي قالك لا ماينويش بالأولى الفرض والثانية ماذا ينوي؟ قالك اا لا ينوي شيئا معينا ويصمم اعتقاده ان ما زاد على الواحدة المسبغة فهي فضيلة. قال لك ينوي واحد النية عامة شنو هي؟ يقول مع نفسو ما زاد على المعممة فهو فضيلة علاش قالك ينوي هاد النية العامة المجملة هكدا؟ لأن الأولى قد لا تكفي هاديك اللولة ممكن يبقى شي جلد مامغسولش ولا شي جهة ماوصلهاش الما قد لا تكفي فإذا الى كانت اللولة لم تكفي ونواب الثانية الفضيلة هل الفضيلة تقوم مقام الفريضة؟ لا تقوم. لو فرضنا انه نوى فاللولة الفريضة والتانية نوى بها الفضيلة. وكان اللولة قالك فإن الثانية للوبيهة الفضيلة ولا حتى لنوى بها السنة. السنة والفضيلة لا يقومان مقام الفرض. ولذلك ما ينويش هو بالتانية تكون عندو نية مطلقا المبهمة اللي هياش ان ما زاد على الغسلة المعممة هداكشي القدر الزائد على ما حصل به التعميم فضيلة الى تون سواء حصل القدر الزائد بالتانية ولا بالتالتة. وضع المعنى. قال لك الشيخ وقيل لا ينوي شيئا معينا. ويصمم اعتقادا على واحد المعنى عام لي هو اش؟ ان ما زاد على الواحدة المسبغة فهي فضيلة واستضهره سند وصححه القرافي على المحشي رحمه الله اقول وهو الظاهر فينبغي ان يكون هو الراجح بمعنى القول لول مشهور وهدا هو الراجح وقد عرفتم في الدروس الأولى انه قد يتقابل المشهور مع مع الراجحي قال قال القرافي ولو غلب على ظنه تعميم جميع المحلي بالاولى فاذا هو لم يعم بها لم يجزه ما بعدها. لان الفضيلة وكذا السنة لا تجزئ عن الفرض قالك ولو غلب على ظنه انه را عمم الوجه ديالو بالما وكان فنفس الأمر لم يعمم وجهه بالماء قالك فهاديك ما بعدها الى كان نوى بها الفضيلة ولا لا تجزئه لأنها لا تقوم مقام الفريضة فإذا هو ينوي نية عاما ليا ان ما زاد على الغسلة المعممة فهو فضيلة نعم قال وقوله ينقل الماء اليه اي الوجه تأكيد لأنه راه ذكرها قبل نعم. ويحرك لحيته الكثيفة في حال غسل وجهه بالكفين لأجل ان يداخلها الماء الا ولم يفعل ذلك هذا المعنى اذا حلق رأسه او قلما اظفاره فذلك امر معهود حلق الرأس شيء معهود حلق اللحية ليس شيئا معهودا صافي الى هنا ياك؟ هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا يعم مظاهر الشعر. نعم. لدفع الشعر لماء اي للذي يلاقيه من الماء وليس عليه تقليلها. اي اللحية في الوضوء في مشغول بقول مالك بناء على ان باطنها ليس من الوجه. نعم ملي كتكون اللحية كثيفة فإذا هاد البشرة ليست من الوجه. مبقاتش البشرة هي الوجه ولات اللحية هي الوجه. واضح بناء على ان باطنها ليس من الوجه اذا كانت كثيفة فإذا الباطن ليس من الوجه لأن صارت هي مكان البشرة قال ابن حبيب يستحب تقليلها وقال المغربي وهو ظاهر كلام الشيخ لانه انما نفذوا يقصد بالشيخ اه ابن ابي زيد لأن الشيخ ابن ابي زيد عبر بنفس تقريبا بنفس العبارة ديال مالك شو شنو قال قال وليس عليه بناية العبارة وليس عليه هاه وليس عليه تخليلها في الوضوء. اذن شنو نفى وليس عليه؟ هذا نفي ماذا؟ نفيه الوجوب. لأن عبارة عليه تدل على اللزوم وليس عليه اي لا يجب عليه. فنفي الوجوب يقتضيهاش اثبات اثبات الاستحباب قال وتقييمنا بالكتيبة احترازا من الخفيفة التي تظهر البشر تحتها فانه يجب تقليلها وايصال الماء اليها اتفاقا. نعم يجب تكبير شعار الحاجبين والاهداب والشارب والعضال شعر الحاجبين هو هذا شعر الاهداب هو هذا شعر الاجفان الشعر ديال الأجفان يسمى اهدابا هاد الشعر هادا الواحد هدب زغبة وحدة هدب والجمع اهداب المحسن باه على ذلك بالنسبة اه لا قال لا يجوز هداك غي وصف كاشف مبين بمعنى داك اللطم لي كديرو النساء وعوام الرجال عند موت احد من الناس بمعنى لا شنو اللاتم هو الضرب؟ اللطم هو الضرب الى اخرها اي اللحية اللحية ويؤخذ من هذا انه يجب غسل ما طال من اللحية وهو كذلك على الاشهر. نعم. واختلف هل يجب وصل محل اللحية اذا سقطت ام لا على قوله. مم. ومن هذا فهمتو هاد الصورة الآن؟ لو فرضنا ان احدا توضأ توضأ وغسل على لحيته او غير ذلك من الشعور. ثم بعد الوضوء سقط ذلك الشعر. واضح؟ سقط شعر جبهته ولا اجفانه ولا خديه ولا لحيته او حلق لحياتها حنا نفرضو كاع. الى جاتكم هادي بعيدة واحد توضأ كانت له لحية و هو علاء توضا وغسل ظاهرة لحيته. وبعد الوضوء ما نقض الوضوء لا البول ولا بغائط حلق لحيته. فهل يجب عليه اود يغسل هاد المكان لي هو مكان اللحية لأنها سقطت او حرقت او كذلك شعر الجبهة ونحو ذلك او الحاجب. هل يجب عليه ام لا؟ المشهور انه لا اختلف قيل يجب وقيل له انشروا انه لا يجب. قالوا مثل ماذا؟ مثل ما لو مسح رأسه ثم حلق الرأس واحد الشخص توضا ومسح على شعر رأسه وبعد الوضوء حلق شعر رأسه ومازال على الوضوء لم ينقض وضوء واش واجب يعاود يمسح على الصلع واش واضح الكلام؟ لا على المشهور لا يجب. وكذلك اختلفوا في الألفاظ هادشي كامل فيه قولان. الأظفار. واحد كان عندو اظفار طويلة. توضأ وغسل يديه ثم بعد ذلك قلم اظفاره لأن هاد الموضع الآن ملي قطع اظفاره هاد الموضع هذا ما قاسوش الما ملي توضا قبل اش وضع الما؟ هاد الموضع هادا لن يمسهما راه كان متصلا بالظهر واش واجب عليه يعاود يغسل هاد المكان باش يقيسو الما هذا كله في قول الصحيح في المشهور في هذا كله انه لا لا تجب الاعادة او قال الشيخ اختلف هل يجب غسل محل اللشاة اذا سقطت نتا غسلتيها وبعد ذلك توضأت وسقطت واش تعاود تغسل المحل على قولين ومن هذا المعنى اذا حلق رأسه او قلم اظفاره كان توضا وغسل على اظفاره او مسح على رأسه ثم حلق الرأس. ففي مدونته هو لغو وهذا هو المعتمد. اش معنى هو لغو بمعنى لا يعيد ذلك يعد القول بالإعادة لغو لا اعادة وهذا القول هو المعتمد. وقال ابن الماجسون يعيد المسح واختاره اللغمي. وهذا القول ضعيفا والشيخ قال لك وهو والمعتمد والخلاف في الوضوء. واما الغسل بمعنى قال لك هاد جوج د الأقوال فين كاينة؟ كاينة غي في الوضوء اما الغسل من الجنابة فلا يجب ذلك بالإتفاق اتفاقا واحد غتاسل وعاد سقط شعر لحيته او اه حلق رأسه او قلما اظفاره او لاحضو العبارة ديال ديال ديال العلماء قديما تستفيدون منها ان حلق اللحية للرجل كان امرا غير معتاد عندهم لأن لاحظ ملي تكلم على حلق الرأس قال لك شنو قال؟ قال واختلف هل يجب غسل محل لحيته اذا سقطت؟ ما قالش اذا حلقت ولا لا اختلف هل يجب غسل محل لحيته اذا سقطت ام لا سقطت دون قصد لكن ملي جا يتكلم على الرأس ما قالش اذا سقط قال ومن نعام انعام تاهي فيها نفس فيها نفس القولين اذا مسح على الخفين فهل يجب ان يعيد غسل يديه؟ المشهور لا لا يجب. اه نعم يبقى على طهارة بحال هادي دابا الإشكالية القولين اللي غيجيو معانا واش يعاود يغسل رجليه غي رجليه ماشي الأعضاء كلها المسح على الخفين فهو متوضئ ثم ازالهما فهل يغسل رجليه ام لا يغسلهما قولان مثل ما لو قلما اظافره حلق رأسه. المشهور انه لا لا يغسله ما زال على طهارته دون ان ان يعيد غسل الرجلين لماذا ادخال التدبر تسامحا وصافي تسامحا بمعنى العلة ديال عدم الإجزاء ماشي هي كونه فعلا متكبرين العلة في عدم الإجزاء هو انه ترك فرضا. لأن الدلك فرض وهو قد ترك فرضا دون عجز قادر وترك فرضا. فهادي هي علة عدم الإجزاء واضح؟ وهاديك لأنه من افعال متكبر تعليل زائد هو ماشي تعليل لعدم الإجزاء. لأن فعل اه اه فعل المتكبرين غير مناسب للحكم اللي هو عدم الإجزاء. دابا حنا كنتكلمو على عدم الإجزاء. اذن عدم الإجزاء ما علته انه ترك فرضا مع المقدرة عليه. وكل من ترك فردا مع القدرة عليه فانه لا يجزئه عمله. ثم يزاد على هذا ان هذا من افعال للمتكبرين بمعنى هذا شيء ماشي هو العلة ديال عدم ازاء وانما شيء زائد على ذلك اذن فعند اخذ الماء الى الوجه يجب ان اه اه ينقل الماء الى وجهه حال كونه غاسلا له. لا ان يضرب بيديه اللذين فيهما ماء لا ان يضرب بهما وجهه كما تفعل النساء وعوام الرجال عند المصيبة لأن هذا امر مشهور عند النساء انهن يلطمن وجوههن عند المصائب. فإذن الإنسان ملي يبغي يغسل وجهه ما يضربش بوجهه. بيديه وجهه اليدين المملوءة بالماء فإن هذا لا يعتبر اش غسلا مكيتعتابرش غسلا هذا هو المعنى