﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:22.850 --> 00:00:47.800
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين يجعله عز وجل ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين في ارض غزة نصرا مؤزرا. وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين مهزومين

3
00:00:47.850 --> 00:01:13.200
انه قوي متين وصلنا الى الفصل الذي يتعلق باحد شروط الصلاة وهو شرط استقبال القبلة وقد شرعنا فيه في الدرس الماضي ونعيد القراءة من اوله ثم نعلق على كلام الامام النووي رحمه الله تعالى حيث وقف بنا الدرس الماضي

4
00:01:14.450 --> 00:01:38.350
فقال الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادرين الا في شدة الخوف ونفل السفر راكبا وماشيا ولا يشترط طول سفره على المشهور

5
00:01:38.950 --> 00:02:03.200
ذكرنا في الدرس الماضي ان من رخص السفر جواز التنفل الى غير القبلة وهذه الرخصة تكون في السفر الطويل والسفر القصير وذكرنا ضابط السفر الطويل وانه السفر الذي يبلغ مرحلتين والمرحلة مسيرة يوم

6
00:02:03.650 --> 00:02:28.400
المرحلتان مسيرة يومين وسيأتي الكلام ان شاء الله تعالى حول تقديرها بالكيلو مترات بصلاة المسافر هذه الرخصة لا تختص بالسفر الطويل بل تشرع ايضا في السفر القصير وقدر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى السفر القصير بانه

7
00:02:28.550 --> 00:02:53.400
مسافة ميل وميدو تقريبا يساوي ثلاثة كيلو مترات او انه يسافر الى محل لا يسمع منه النداء لصلاة الجمعة والتقديران متقاربان ولذلك قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يشترط طول سفره على المشهور

8
00:02:53.900 --> 00:03:17.700
ثم قال رحمه الله فان امكن استقبال الراكب في مرقد واتمام ركوعه وسجوده لزمه والا فالاصح انه ان سهل الاستقبال وجب والا فلا ويختص بالتحرم وقيل يشترط في السلام ايضا

9
00:03:18.500 --> 00:03:48.300
هذا المقطع من المتن بين فيه الامام النووي رحمه الله تعالى ما يجب على المسافر اذا امكنه استقبال القبلة وكان يصلي على دابة هذه الدابة فيها نحو الحودج فقال رحمه الله فان امكن استقبال الراكب في مرقد

10
00:03:48.750 --> 00:04:16.350
والمراد بالمرقد ما يشبه الهودج ويسمى المحفة الراكب اذا كان في الهودج او كان في المحفة فانه يلزمه امران الامر الاول الاستقبال للقبلة والامر الثاني اتمام الاركان من ركوع وسجود ما امكنه ذلك

11
00:04:16.650 --> 00:04:41.450
وهذا المراد به بقوله رحمه الله تعالى فان امكن استقبال الراكب في مرقد واتمام ركوعه وسجوده لزمه قال رحمه الله والا فالاصح اي وان لم يمكنه الاستقبال ولم يمكنه اتمام الركوع والسجود

12
00:04:41.500 --> 00:05:06.950
فانه يجب عليه الاستقبال عند التحرم فقط ان تيسر له ذلك ولذلك قال والا فالاصح انه ان سهل الاستقبال وجب والا اي وان لم يسهل عليه ذلك كان مثلا في مقطورة اي في قافلة ارتبط

13
00:05:07.050 --> 00:05:33.700
جمالها بعضهم ببعض فانه لا يلزمه ذلك وحينئذ ان سهل عليه الاستقبال فان وجوب الاستقبال يختص بحالة التحرم. اي عند تكبيرة في حرام قال رحمه الله تعالى ويختص اي الاستقبال اذا وجب بان سهل عليه بالتحرم

14
00:05:33.900 --> 00:05:57.350
وقيل يشترط في السلام ايضا اي وقيل يشترط الاستقبال في السلام ايضا. وهذا التعبير بقوله وقيل فيه اشارة الى ان هذا القيل ليس بمعتمد وذلك لان السلام هو خروج من الصلاة

15
00:05:57.550 --> 00:06:24.150
والاحرام دخول فيها ويحتاط لانعقاد الصلاة ما لا يحتاط للخروج منها ولذلك كانت النية واجبة الاقتران بالتحرم ولا يجب اقترانها بالسلام على المعتمد ولذلك فقال الفقهاء رحمهم الله ان نية الخروج من الصلاة ليست بواجبة

16
00:06:24.550 --> 00:06:46.650
قال رحمه الله تعالى ويحرم انحرافه عن طريقه الا الى القبلة اي ان المسافر بارك الله فيكم يحرم عليه اذا كان يستقبل ثوب مقصده ان ينحرف عن صوب مقصده الا الى جهة القبلة

17
00:06:46.750 --> 00:07:13.400
فلو انحرف عن صوب مقصده الى غير جهة القبلة عالما عامدا مختارا فان صلاته تبطل ولذلك نقول ان المسافر اذا كان ينحرف الى غير جهة القبلة و مقصده طبعا في جهة تخالف جهة القبلة فانحرف الى غير جهة القبلة

18
00:07:13.500 --> 00:07:36.750
حال كونه عالما عامدا مختارا بطلت صلاته واما اذا انحرف الى القبلة فان ذلك لا يضر لان استقبال القبلة هو الاصل قال رحمه الله تعالى فان امكن استقبال الراكب في مرقد واتمام ركوعه وسجوده لزمه

19
00:07:36.800 --> 00:08:08.450
والا فالاصح انه ان سهل الاستقبال وجب والا فلا ويختص بالتحرم وقيل يشترط في السلام ايضا. ويحرم انحرافه عن طريقه الا الى  ويومئ بركوعه وسجوده وسجوده احفظ المعنى انه يجب ان يكون ايماءه بالسجود اخفض من امائه بالركوع ان تمكن من ذلك

20
00:08:08.450 --> 00:08:36.050
حتى يتميز سجوده عن ركوعه وهذا كله الذي تقدم هو الكلام في صلاة الراكب ثم بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بصلاة المسافر ماشيا فقال والاظهر ان الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما اي ويستقبل في ركوعه وسجوده

21
00:08:36.050 --> 00:09:02.550
وفي احرامه ولا يمشي الا في قيامه وتشهده اولا نقول قد نص الامام النووي رحمه الله تعالى ان المسافر له ان يتنفل الى غير القبلة كالراكب قياسا على الراكب والا فالذي نص عليه في الحديث هو تنفل النبي صلى الله عليه وسلم الى غير القبلة في السفر

22
00:09:02.550 --> 00:09:28.000
حال كونه راكبا والماشي الحق بالراكب قياسا فقال هنا مبينا الاحكام التي تتعلق بصلاة المسافر ماشيا فقال والاظهر ان الماشي يتم ركوعه وسجوده. اي انه يركع ركوعا تاما لا يومئ في ركوعه ويسجد سجودا

23
00:09:28.000 --> 00:09:47.700
تاما لا يومئ في سجوده ويستقبل القبلة حال ركوعه كما يستقبل القبلة حال سجوده وكذلك المسافر ماشيا يستقبل القبلة حال احرامه. اذا هذه ثلاثة اركان نص الامام النووي رحمه الله

24
00:09:47.700 --> 00:10:12.550
الله تعالى على ان المسافر ماشيا يستقبل القبلة فيها. وهي الاحرام والركوع والسجود وزد عليها رابعا وهو الجلوس بين السجدتين ولذلك نقول يجب على المسافر ماشيا اذا اراد ان يصلي النافلة ان يستقبل القبلة في اربعة اركان

25
00:10:12.700 --> 00:10:36.850
بالاحرام بالركوع في السجود وفي الجلوس بين السجدتين ويمشي في اربعة اركان. يمشي في حال القيام يمشي في حال الاعتدال يمشي في حال التشهد سواء كان التشهد تشهد اول او تشهد اخير ويمشي في حال السلام. ولذلك

26
00:10:36.850 --> 00:11:04.350
قال بعض الفقهاء انه يستقبل القبلة في اربع ويمشي في اربع فقال رحمه الله والاظهر ان الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي احرامه ولا يمشي الا في قيامه وقوله في قيامه يشمل القيام والاعتدال وتشهده

27
00:11:04.350 --> 00:11:28.000
يشمل التشهد الاول والتشهد الاخير وايضا في السلام ثم قال رحمه الله تعالى ولو صلى فرضا على دابة واستقبل اي القبلة واتم ركوعه وسجوده وهي واقفة اي والحال ان الدابة واقفة

28
00:11:28.000 --> 00:11:56.750
جاز او سائر فلا. اي واذا كانت الدابة سائرة فان ذلك لا يجوز ولا يصيح تأمل معي هذا الفرع قال ولو صلى فرضا اذا الكلام هنا في صلاة الفرض واذا كان الكلام هنا في صلاة الفرض فصلاة النفل من باب اولى

29
00:11:56.900 --> 00:12:17.950
قال ولو صلى فرضا على دابة واستقبل القبلة واتم ركوعه وسجوده اي انه ركع ركوعا تاما من غير ايماء وسجد سجودا تاما من غير ايماء والحال ان الدابة واقفة فصلاته صحيحة

30
00:12:18.700 --> 00:12:43.100
تعليل صحة صلاته انه اتى بالشروط والاركان انه اتى بالشروط والاركان تامة فاستقبل القبلة وهنا تحقق الشرط واتم الركوع والسجود وهنا اكمل الركنين. فلذلك حكم على صلاته بالصحة من ذلك لو صلى مثلا في هودج

31
00:12:43.800 --> 00:13:03.600
او صلى مثلا بارك الله فيكم على سبيله فاستقبل القبلة واتم ركوعه وسجوده فان صلاته صحيحة وذمته قد برئت ولا يلزمه اعادة الصلاة وقل مثل هذا فيما لو صلاه في الطائرة

32
00:13:03.750 --> 00:13:30.500
فانه اذا استقبل القبلة واتم الركوع والسجود فان صلاته صحيحة وحينئذ نقول لا تلزموا اعادة الصلاة وقلت لكم في الدرس الماضي بهذا افتى العلامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى والفتوى نقلتها في آآ منشور على الفيسبوك وهي موجودة في فتاوى في المجلد الاول

33
00:13:30.750 --> 00:13:54.650
قال رحمه الله او سائرة اي واذا صلى فرضا على دابة واستقبل واتم ركوعه وسجوده  والحال ان الدابة سائرة فلا اي فلا تجزئه صلاته او فلا يجوز ذلك لماذا بان سير الدابة منسوب اليه

34
00:13:54.850 --> 00:14:19.300
وهذه المسألة فرضها فيما لو كان هذا الشخص المصلي هو الذي يسير الدابة فسير الدابة منسوب اليه فلما كان سير الدابة منسوب اليه قلنا لا تصح صلاته ويؤخذ من هذا انه لو كان للدابة قائد يقودها

35
00:14:19.350 --> 00:14:44.550
او شخص اخر يسيرها غير هذا الشخص المصلي فان صلاته تصح فان صلاته تصح اذا تقرر هذا فنقول اليوم ان من يقود مثلا آآ الطائرة اذا كان هذا الشخص الذي يقود الطائرة هو بنفسه الذي يصلي فسير الطائرة منسوب اليه

36
00:14:44.750 --> 00:15:04.850
ونفس الكلام تقوله في قائد السفينة سير السفينة منسوب اليه. وبالتالي هذا الشخص لا تصح صلاته حتى وان استقبل واتم الركوع والسجود. لكن اذا كان راكبا فسير الطائرة لا ينسب الى الراكب

37
00:15:05.850 --> 00:15:21.650
انما ينسب الى القائد. لان القائد هو الذي يسيرها. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الحج عندما تكلموا على الطواف قالوا ان الذي يطوف فوق دابة يصح طوافهم

38
00:15:21.850 --> 00:15:48.300
بماذا يصح طوافه مع انه قاعد والدابة هي التي تمشي؟ قالوا انما صح طوافه لان سير الدابة اليه فهو الذي يسير الدابة واضح؟ ولذلك صح طوافه ولذلك بناء على هذا التقرير الذي قرر في احكام الطواف نقول هنا ان الشخص الذي يسير الدابة هذا

39
00:15:48.300 --> 00:16:13.200
لا تصح صلاته حتى وان اتم الركوع والسجود واستقبل القبلة لان سير الدابة منسوب اليه. بخلاف من كان كان راكبا ولا دخل له في تسييرها والله اعلم فقال الامام النووي رحمه الله ولو صلى فرضا على دابة واستقبل اي القبلة واتم ركوعه

40
00:16:13.200 --> 00:16:40.000
وجوده وهي واقفة جاز او سائرة فلا ثم قال رحمه الله تعالى ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها او بابها مردودا او مفتوحا مع ارتفاع داعي عتبته ثلثي ذراع او على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز

41
00:16:40.250 --> 00:17:03.700
هذا المقطع من المتن تضمن مسائل المسألة الاولى في قوله من صلى في الكعبة الكعبة بارك الله فيكم سميت كعبة من كعبته اي ربعته والكعبة كل بيت مربع فكل بيت مربع يسمى كعبة

42
00:17:04.200 --> 00:17:29.350
هذه المسألة الاولى. فالكعبة تسمى كعبة وتسمى قبلة لان المصلي يقابلها المسألة الثانية ما حكم الصلاة داخل الكعبة هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ومذهب الشافعية والجمهور

43
00:17:29.400 --> 00:17:48.550
ان الصلاة داخل الكعبة تصح. سواء كانت الصلاة صلاة فرض او صلاة نفل فقد ثبت في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة

44
00:17:48.600 --> 00:18:05.900
مع بعض اصحابه ومنهم بلال فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام سأل عبدالله بن عمر بلالا رضي الله عنه فقال له هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة

45
00:18:06.100 --> 00:18:26.450
فقال بلال نعم صلى بين الساريتين اللتين عن يسارك اذا دخلت هذا الحديث اخرجه البخاري قال الفقهاء رحمهم الله تعالى واذا ثبت جواز النفل في الكعبة يا زا الفرظ ايضا

46
00:18:26.750 --> 00:18:48.350
لان الاصل استواء صلاة الفرض وصلاة النفل في الشروط. هذا هو الاصل وبعض الفقهاء قال ان الصلاة داخل الكعبة تصح في النافلة ولا تصح في الفريضة بعدم ورود صلاة الفريضة داخل الكعبة

47
00:18:48.700 --> 00:19:10.700
وقال بعض الفقهاء وهذا الرأي ينسب الى ابن جرير الطبري رحمه الله قال ان النفل يمنع في جوف الكعبة فصارت الاقوال ثلاثة من يرى صحة الفرض والنفل داخل الكعبة وهذا مذهب الجمهور ومنهم الشافعية

48
00:19:10.850 --> 00:19:27.850
مذهب الثاني من يرى صحة النفل داخل الكعبة ويمنع الفرظ وهذا منسوب الى مذهب الحنابلة ولا لم اتحقق في كونهم يقولون هذا او لا لكن اذكره انه في مذهب الحنابلة

49
00:19:27.950 --> 00:19:50.250
ورأي ثالث يمنع النفل ايضا داخل الكعبة وهذا رأي الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ودليل الشافعية ما ذكرت لكم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. وقياس الفرظ على النفل في جواز ذلك

50
00:19:50.500 --> 00:20:17.100
هذه المسألة الثانية اما المسألة الثالثة بارك الله فيكم الفقهاء رحمهم الله تعالى بينوا ان النفل في بيت الانسان افضل مطلقا من صلاته في مكان اخر حتى انه افضل من صلاته في الكعبة. وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ان افضل صلاة المرء

51
00:20:17.100 --> 00:20:37.500
في بيته الا المكتوبة. اخرجه البخاري ولذلك نقول ان صلاة الانسان النافلة في بيته افضل من صلاته من صلاتها في غير بيته وهذه المرتبة الاولى والمرتبة الثانية ان يصلي النافلة في جوف الكعبة

52
00:20:37.550 --> 00:20:57.250
فصلاة النافلة في جوف الكعبة افضل منها في بقية المسجد المرتبة الثالثة انه يصلي النافلة في بقية المسجد. وعبارة العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في  انه قال نقل الاجماع

53
00:20:57.300 --> 00:21:15.700
نقل الاجماع على ان النفل في البيت افضل منه في غيره حتى في المسجد الحرام وهذه العبارة يعني نقلتها بشيء من التصرف المسألة الرابعة بارك الله فيكم اذا صلى الانسان داخل الكعبة

54
00:21:15.850 --> 00:21:35.200
فاما ان يستقبل جدارها. وهذا الذي صرح به الامام النووي رحمه الله تعالى فقال ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها تمام؟ في اخر العبارة قال جاز. فاذا صلى داخل الكعبة استقبل جدارها

55
00:21:35.250 --> 00:21:57.550
او استقبل بابها لكن بشرط ان يكون الباب ان يكون الباب مردودا او ان يكون الباب مفتوحا لكن العتبة وهي الخشبة التي يوطأ عليها عند الدخول من الباب مرتفعة قدر ثلثي الذراع

56
00:21:58.050 --> 00:22:20.900
اذا تصح الصلاة داخل الكعبة اذا تحقق هذا الشرط واذا صلى على سطح الكعبة فان صلاته تصح ايضا لكن بشرط ان يستقبل جزءا من بنائها او يستقبل شجرة نابدة في ارض الكعبة

57
00:22:21.050 --> 00:22:40.950
تمام؟ ان يستقبل شجرة نابتة في ارض الكعبة ثم قال رحمه الله تعالى في مسألة مهمة لها تفاريع كثيرة. انا ارسلت الصورة للشيخ عبدالرحمن اذا كان الشيخ وصل الى البيت يمكن ان يفتح الصورة حتى يسهل علينا

58
00:22:40.950 --> 00:23:07.550
فهم هذه المسألة فقال الامام النووي رحمه الله ومن امكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد والا اخذ بقول ثقة يخبر عن علم فان فقد وامكنه الاجتهاد عظم التقليد وان تحير لم يقلد في الاظهر

59
00:23:07.750 --> 00:23:38.000
وصلى كيف كان ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحظر على الصحيح ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الادلة كاعمى قلد عارفا فان قدر فالاصح وجوب التعلم فيحرم التقليد اقول لكم حفظكم الله فحاصلوا المراتب التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا المقطع

60
00:23:38.050 --> 00:24:03.400
ست مراتب انا حاولت ان اشجرها في هذه الورقة ولم يسعفني الوقت ان اشجرها على برنامج آآ بايبوينت هذا عرفتم ولذلك الخط الصغير. فارجو ان تجتهدوا في النظر في الصورة واعذروني عن اه عدم تشجيرها

61
00:24:03.950 --> 00:24:24.700
الله يحفظكم شكرا لمجاملتك يقولون عيونك حلوة يعني. تمام؟ طيب انا بارك الله فيكم ساشرح الحمد لله نبدأ بالخطوة واحنا الحمد لله. انا ساشرح نقطة النقطة مرتبة مرتبة ثم نعود بعد ذلك الى عبارات الامام النووي

62
00:24:25.050 --> 00:24:50.800
فنقول بارك الله فيكم المصلي المصلي له حالتان الحالة الاولى ان يمكنه ان يعلم عين القبلة ان يمكنه ان يعلم عين القبلة كأن سورة المسألة كأن لم يكن بينه وبين القبلة حائل

63
00:24:51.200 --> 00:25:11.300
فاذا امكنه ان يعلم عين القبلة بان لم يكن بينه وبين القبلة حائل فما الحكم؟ الحكم هنا يجب عليه ان يستقبل عين القبلة عين الكعبة ويحرم عليه التقليد ويحرم عليه الاجتهاد

64
00:25:12.100 --> 00:25:36.500
يحرم عليه التقليد ويحرم عليه الاجتهاد واضح؟ ومن باب الفائدة نقول المراد بالاجتهاد ان يأخذ الانسان بقول غيره الذي نشأ عن اجتهاد هذا المراد بالاجتهاد المراد بالاجتهاد ان يأخذ الانسان بقول غيره الناشي عن اجتهاد

65
00:25:36.650 --> 00:25:59.450
لكن هنا في هذا الباب المراد بالاجتهاد مصطلح خاص في هذا الباب المراد بالاجتهاد ان يأخذ الانسان بقول غيره ولو كان قول الغير عن علم ان يأخذ الانسان بقول غيره ولو كان قول غيره عن علم

66
00:25:59.500 --> 00:26:18.850
ولذلك انتبه معي لو كان يمكنه المصلي ان يعلم عين القبلة فانه يحرم عليه الاجتهاد. ما معنى يحرم عليه الاجتهاد اي يحرم عليه ان يأخذ بقول غيره حتى وان كان الغير سيخبرك عن علم

67
00:26:19.150 --> 00:26:42.450
هذه المرتبة الاولى. وهي التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله ومن امكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد انتهينا منها طيب اذا نقول المصلي اما ان يمكنه علم عين القبلة هذه المرتبة الاولى

68
00:26:42.650 --> 00:27:05.750
او لا يمكنه علم عين القبلة فاذا كان لا يمكنه علم عين القبلة فله حالتان فله حالتان. الحالة الاولى ان يجد من يخبره عن علم ان يجد من يخبره عن علم كان وجد عدل الرواية

69
00:27:06.000 --> 00:27:29.300
شخصا ثقة عدل رواية يخبره عن علم فيقول له هذه الكعبة او يقول له رأيت عددا كثيرا من الناس يصلون الى هذه الجهة فهذه صورة من صور الاخبار وسورة اخرى من سور الاخبار

70
00:27:29.650 --> 00:27:49.650
ان يكون الاخبار عن طريق الدلالة بذلك كأن يجد محرابا معتمدا. والمراد بالمحراب المعتمد هو المحراب الذي يكون في قرية او في مدينة نشأ بها قرون من المسلمين وصلوا في ذلك

71
00:27:49.650 --> 00:28:08.600
محراب الى القبلة ولم يطعن احد في ذلك المحراب. فحينئذ نقول بارك الله فيكم اذا وجد من يخبره سواء كان الاخبار باللفظ او كان الاخبار بالدلالة فانه يجب عليه ان

72
00:28:08.600 --> 00:28:26.500
ان يأخذ بذلك الخبر يجب عليه ان يأخذ بذلك الخبر. وهذه المرتبة الثانية وهي التي اشار اليها الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله والا اخذ بقول ثقة يخبر عن علم

73
00:28:26.600 --> 00:28:56.750
فنكون بهذا اخذنا مرتبتين المرتبة الاولى في قوله ومن امكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد والمرتبة الثانية في قومه والا اخذ بقول ثقة يخبر عن علم ثم ان لم يجد عد رواية ان لم يجد الثقة الذي يخبره عن علم. وطبعا لما اقول عدد الرواية تفهم انه لا يأخذ

74
00:28:56.750 --> 00:29:23.800
بخبر كافر ولا يأخذ بخبر فاسق ولا يأخذ بخبر صبي ولو كان مميزا وله ان يأخذ بخبر عبد او بخبر امرأة اذا كانت موصوفة بكونها ثقة فان لم يجد عدل رواية يخبر عن علم ولاحظ معي اقول يخبر عن علم لا انه يخبر عن اجتهاد بل يخبر عن علم

75
00:29:24.350 --> 00:29:44.450
فان لم يجد عدل رواية يخبر عن علم فاننا ننظر هل هذا الشخص ممن يمكنه الاجتهاد في ادلة القبلة او ممن لا يقدر على الاجتهاد فان كان هذا الشخص ممن يمكنه الاجتهاد

76
00:29:44.550 --> 00:30:11.600
فاننا نقول يجب عليه ان يجتهد يجب عليه ان يجتهد ويستقبل ما غلب على ظنه انه القبلة. ولا يجوز له التقليد وهذه المرتبة هي المرتبة الثالثة اذا المرتبة الثالثة ما هي؟ اذا لم يجد عدل رواية يخبره عن علم وكان يمكنه الاجتهاد فان

77
00:30:11.600 --> 00:30:34.450
انه يجتهد وجوبا ويستقبل ما غلب على ظنه انه قبلة ويحرم عليه التقليد. وهذه المرتبة هي التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله فان فقد وامكنه الاجتهاد حرم فنعيد قراءة عبارته

78
00:30:34.500 --> 00:30:59.300
قالوا من امكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد. هذه المرتبة الاولى والا اخذ بقول ثقة ان يخبروا عن علم هذه المرتبة الثالثة الثانية. فان فقد الثقة الذي يخبر عن علم وامكنه الاجتهاد حرم التقليد هذه المرتبة الثالثة

79
00:30:59.350 --> 00:31:21.050
ثم قال رحمه الله وان تحير لم يقلد في الازهر. هذه المرتبة الرابعة اذا كان الشخص يمكنه الاجتهاد لكنه تحية لماذا تحير؟ لوجود نحو غيم فلم يستطع ان يجتهد في ادلة القبلة

80
00:31:21.550 --> 00:31:40.100
او لوجود ظلمة او تعارضت عنده الادلة. فهذا الشخص من حيث القدرة على الاجتهاد هو قادر على الاجتهاد. لكنه لم يتمكن من الاجتهاد لوجود مانع لوجود عارض فما الحكم بالنسبة له

81
00:31:40.300 --> 00:32:00.300
قال الفقهاء رحمهم الله الحكم بالنسبة له انه يصلي كيف كان. لكنه لا يصلي عند اتساع الوقت وانما يصلي عند ضيق الوقت. فاذا ضاق الوقت فانه يصلي كيف كان. اي الى اي جهة ثم

82
00:32:00.300 --> 00:32:17.300
ثم بعد ذلك اذا ظهرت له القبلة فانه يقضي الصلاة اذا ظهرت له القبلة بعد خروج الوقت فانه يقضي الصلاة. واذا ظهرت له القبلة في اثناء الوقت فانه يعيد الصلاح. ولا

83
00:32:17.300 --> 00:32:37.200
يجوز له ان يقلد. لماذا؟ لا يجوز له ان يقلد؟ الجواب لانه مجتهد قادر على الاجتهاد. وانما منع معه من الاجتهاد مانع عارض. وهذا المانع العارظ يزول ولا يستمر. فمثله لا يقلد

84
00:32:37.350 --> 00:33:00.100
هذه المرتبة الرابعة وهي ما لو امكنه الاجتهاد لكنه لم يجتهد لوجود مانع من نحو غيم او ظلمة او عارضت عنده الادلة وهي التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله وان تحير لم يقلد في الاظهر

85
00:33:00.100 --> 00:33:21.950
فصلى كيف كان ويقضي. تمام ثم ان كان الشخص ليس قادرا على الاجتهاد ليس قادرا على الاجتهاد. فهذا له حالتان هذا الشخص الذي لا يقدر على الاجتهاد. اما انه ليس عنده اهلية لمعرفة ادلة

86
00:33:22.100 --> 00:33:45.600
القبلة ليس عنده اهلية لمعرفة ادلة القبلة. كان يكون هذا الشخص اعمى البصر او اعمى البصيرة. يعني حتى التعلم لا يمكنه التعلم. فهذا ركنه انه يجب عليه ان يقلد ثقة عارفا بادلة القبلة

87
00:33:45.800 --> 00:34:10.600
انه يجب عليه ان يقلد ثقة عارفا بادلة القبلة. وهذا الذي عناه الامام النووي رحمه الله تعالى في قوله ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الادلة كاعمى قلد عارفا عارفا. اذا هذه المرتبة الخامسة

88
00:34:10.650 --> 00:34:32.300
بارك الله فيكم اما اذا كان الشخص لا يقدر على الاجتهاد لكن لديه اهلية التعلم يستطيع ان يتعلم ادلة القبلة حتى يعرفها فهذا يجب عليه ان يتعلم ويحرم عليه التقليد. وهذه المرتبة السادسة

89
00:34:32.300 --> 00:34:53.300
وهي التي اشار اليها الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله فان قدر فالاصح وجوب التعلم فيحرم التقليد. وحينئذ نقول له لا يجوز لك التقليد ما دمت قادرا على معرفة ادلة القبلة

90
00:34:53.350 --> 00:35:13.350
فيجب عليك ان تتعلمها. فان قال ان الوقت قد ظاق فنقول له اذا ظاق عليك الوقت فانك تصلي على بحالك ثم تعيد الصلاة. فحاصلوا المراتب بارك الله فيكم ست. نعيد قراءتها من المتن

91
00:35:13.350 --> 00:35:34.500
مرتبة مرتبة. ثمان الامام النووي في اثناء هذه المراتب زاد بعض المسائل فقال رحمه الله تعالى ومن امكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد. لو سألتكم يا ايها المشايخ الكرام ما المراد بالاجتهاد هنا

92
00:35:39.600 --> 00:36:07.650
ما المراد بالاجتهاد هنا؟ حرم عليه التقليد وحرم عليه الاجتهاد. ما المراد بالاجتهاد هنا ان يجتهد في علامات القبلة المراد واضح؟ المراد بالاجتهاد ان يجتهد في علامات القبلة. طيب ما المراد بالتقليد هنا

93
00:36:08.150 --> 00:36:30.950
المراد بالتقليد هناك ان يأخذ بقول الغير مطلقا. ولو عن علم واضح الصوت واضح طيب مرة اخرى قال ومن امكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد. ما المراد بالتقليد؟ المراد

94
00:36:30.950 --> 00:36:50.500
هنا انه يأخذ بقول الغير ولو كان عن علم. المراد بالاجتهاد ان يجتهد في ادلة القبلة وقوله ومن امكنه علم القبلة كان كان هذا الشخص ليس بينه وبين الكعبة حائل

95
00:36:50.700 --> 00:37:16.900
هذه المرتبة الاولى. قال والا ايش معنى والا ايوة ان لم يمكنه علم القبلة واضح؟ بان كان بينه وبينها حائل مثلا اخذ وجوبا بقول ثقة يخبر عن علم واضح طيب

96
00:37:17.100 --> 00:37:42.700
لبس لا بأس تمام المرتبة الثالثة قال فان فقد اي الثقة الذي يخبر عن علم وامكنه الاجتهاد حرم التقليد. هذي المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة قال وان تحير يمكنه الاجتهاد لكنه لم يستطع الاجتهاد اما لكونه في غيم او لكونه في

97
00:37:42.700 --> 00:38:05.350
في ظلمة او تعارضت عنده الادلة لم يقلد في الاظهر. طيب ماذا يفعل؟ قال وصلى وجوبا كيف كان للصلاح هذه اربع مراتب ثم ذكر مسألة تتعلق بالاجتهاد وهي هل يجب ان يجدد الاجتهاد لكل صلاة او لا يجب ذلك

98
00:38:06.200 --> 00:38:28.200
هل يجب عليه ان يجدد الاجتهاد لكل صلاة او لا يجب ذلك فقال الامام النووي رحمه الله ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحظر على الصحيح يجب ان يجدد الاجتهاد لكل صلاة تحظر على الصحيح. وهذه المسألة فيها تفصيل

99
00:38:28.400 --> 00:38:49.300
فنقول ان كان هذا المصلي الذي جاءت الصلاة الثانية بعد ان اجتهد للصلاة الاولى ان كان ذاكرا للدليل الذي استند عليه اجتهاده في الصلاة اولى فانه لا يجب عليه تجديد الاجتهاد

100
00:38:49.800 --> 00:39:10.400
ان كان ذاكرا بمستند اجتهاده في الصلاة الاولى فانه لا يجب عليه تجديد الاجتهاد للصلاة الثانية وان لم يكن ذاكرا لمستند اجتهاده في الصلاة الاولى وجب عليه ان يجتهد وجب عليه ان يجتهد للصلاة

101
00:39:10.400 --> 00:39:37.000
الثانية فاذا اجتهد للصلاة الثانية فعندنا احتمالان المال الاول ان يكون اجتهاده للصلاة الثانية موافقا لاجتهاده للصلاة الاولى فحينئذ الحمد لله رب العالمين واذا كان اجتهاده للصلاة الثانية يخالف اجتهاده للصلاة الاولى فانه يأخذ باجتهاده الجديد وهو

102
00:39:37.000 --> 00:39:59.000
الجهاد الثاني بان الغالب ان الاجتهاد الثاني اقوى من الاجتهاد الاول واضح؟ ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحظر على الصحيح ثم قال ومن عجز هذه المرتبة رقم كم

103
00:40:01.450 --> 00:40:33.650
الخامسة ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الادلة كاعمى او كبصير لا يمكنه تعلم ادلة القبلة قلد عارفا اي قلد ثقة عارفا بادلة القبلة. هذه المرتبة الخامسة قال فان قدر اي فان قدر على ماذا؟ اي فان قدر على تعلم ادلة القبلة فالاصح وجوب التعلم

104
00:40:33.650 --> 00:40:55.800
يحرم عليه التقليد. وحينئذ نقول له ان ذاق الوقت عليك صليت على حسب حالك ثم اعدت الصلاة اذا تقرر هذا فتأتينا مسألة تتعلق بالمرتبة الخامسة وهي اذا كان الشخص اعمى

105
00:40:56.350 --> 00:41:20.800
او كان الشخص اه اعمى البصر او كان الشخص اعمى البصيرة لا يستطيع ان يتعلم ادلة القبلة فقلنا له يجب ان تقلد ثقة عارفا بادلة القبلة فقلد فسأل فلانا وسأل فلانا

106
00:41:21.200 --> 00:41:44.050
فاخبره فلان باجتهاده ان القبلة ذات اليمين واخبره فلان باجتهاده ان القبلة في ذات الشمال قول من يأخذ هل يأخذ بقول من يقول باجتهاده انها في اليمين او بقول من يقول باجتهاده انها بالشمال؟ نقول

107
00:41:44.900 --> 00:42:15.000
نقول حينئذ اذا اختلف المجتهدان قلد الاعمى منهما والاوثاق قلد ايدك عفوا اذا اختلف المجتهدان قلد الاعلم منهما والاوثق قلد الاعلم منهما والاوثاق هل تقليد الاعلم والاوثق ندبا او وجوبا المعتمد في المذهب انه مندوب لا انه واجب

108
00:42:15.600 --> 00:42:41.800
ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ومن صلى بالاجتهاد ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الاظهر فلو تيقنه فيها اي في اثناء الصلاة وجب استئنافها وان تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء

109
00:42:42.000 --> 00:43:15.950
حتى لو صلى اربع ركعات باربع جهاد لاربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء المعنى بارك الله فيكم ان من صلى بالاجتهاد فان حاله لا يخلو عن ثلاثة امور من صلى بالاجتهاد في القبلة فان حاله لا يخلو عن ثلاثة امور

110
00:43:16.050 --> 00:43:43.200
الاول منها انه لا يتغير اجتهاده ولا يظهر خطأه فهذا الشخص الذي اجتهد ولم يتغير اجتهاده ولم يظهر خطأه نقول لهم برئت ذمتك الحال الثاني او الثاني من الامور الثلاثة

111
00:43:43.300 --> 00:44:07.800
انه يتيقن الخطأ باجتهاده فهو اجتهد و غلب على ظنه ان القبلة في هذا الاتجاه وصلى ثم تيقن الخطأ فهذا الذي تيقن الخطأ له حالتان اما ان يتيقن الخطأ بعد فراغه من الصلاة

112
00:44:08.150 --> 00:44:29.500
فاذا تيقن الخطأ بعد فراغه من الصلاة وجب عليه ان يعيد الصلاة ان كان الوقت لا زال باقيا ووجب عليه ان يقضي الصلاة اذا كان الوقت قد خرج بانه لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه

113
00:44:29.650 --> 00:44:57.650
فالاجتهاد الذي كان عليه قد تبين خطؤه وهو ظن والظن اذا تبين خطؤه لا عبرة  واما ان يكون تيقنه للخطأ في اثناء الصلاة فاذا كان تيقنه للخطأ في اثناء الصلاة فانه يجب عليه ان يستأنف الصلاة من اولها

114
00:44:57.850 --> 00:45:19.350
لان ما مضى من الصلاة لا يعتد به لوقوعه الى غير القبلة الثالث من الاحوال ان يتغير اجتهاده. لا لا يتيقن الخطأ. وانما يتغير الاجتهاد كأن مثلا صلى بارك الله فيكم

115
00:45:19.400 --> 00:45:43.950
آآ في الركعة الاولى الى هذا الاتجاه. وفي اثناء الصلاة غلب على ظنه ان القبلة في الجهة في جهة اخرى فنقول اذا اذا تغير اجتهاده اذا تغير اجتهاده او اخبره من هو اعلم عنده من مقلده عن اجتهاد اخبره عن

116
00:45:43.950 --> 00:46:07.200
من هو اعلم ممن قلده فحينئذ يعمل بالاجتهاد الثاني يعمل بالاجتهاد الثاني لان الاجتهاد الثاني هو الصواب في ظنه ولا قضاء عليه بما فعله باجتهاده الاول. لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

117
00:46:08.550 --> 00:46:32.000
وبناء على هذا قال الامام النووي رحمه الله حتى لو صلى اربع ركعات لاربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء. هكذا قال وهذا هو المعتمد في المذهب. وان كان بعض الشافعية رحمهم الله اختاروا في هذا الفرع وجوب القضاء

118
00:46:32.700 --> 00:46:53.450
او وجوب الاعادة لماذا؟ قالوا لانه في هذه السورة لابد انه قد اخطأ في ثلاث ركعات واضح؟ لابد انه قد اخطأ في ثلاث ركعات. فهنا لا تأتي قاعدة الاجتهاد لا لا ينقض بالاجتهاد

119
00:46:53.450 --> 00:47:13.450
وممن اختار وجوب القضاء في هذه السورة التي ذكرها الامام النووي رحمه الله بقوله حتى لو صلى اربع ركعات جهات بالاجتهاد فلا قضاء ممن اختار وجوب القضاء تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى وفي ظن

120
00:47:13.450 --> 00:47:36.900
قاله وجيه والله اعلم نكون بهذا انتهينا من هذا الفصل الذي يتعلق باستقبال القبلة ارجو ان يكون واضحا ثم نشرع في باب جديد وهو باب صفة الصلاة والمراد بصفة الصلاة بارك الله فيكم

121
00:47:37.700 --> 00:48:04.150
كيفية الصلاح التي تشتمل على امور اربعة الاول تشتمل على الفرظ الذي يدخل في ماهيتها وحقيقتها وهو الذي يسمى في اصطلاح الفقهاء بالركن والثاني تشتمل على فرض ايضا لكنه خارج عن ماهيتها وحقيقتها

122
00:48:04.350 --> 00:48:29.900
وهو الذي يسمى في اصطلاح الفقهاء بالشرط والثالث السنة التي تجبر بسجود السهو وهي التي تسمى بالبعض الرابع السنة التي لا تجبر بسجود السهو وهي التي تسمى بالهيئة قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج

123
00:48:30.400 --> 00:48:58.350
وقد شبهت الصلاة بالانسان فالركن كرأسه. والشرط كحياته. والبعض كعضوه. والهيئة كشعره فالركن والشرط يشتركان في ان كلا منهما واجب لابد منه ويفترقان في ان الركن ما تركبت منه ماهية الصلاة وحقيقتها

124
00:48:58.600 --> 00:49:26.050
واما الشرب فانه ما لا بد منه لصحة الصلاة. لكنه يتقدم عليها ولابد من استمراره في بجميعها والصلاة بارك الله فيكم لا يمكن تصورها بدون اركان بل لابد من تصور جميع الاركان حتى تتصور الصلاة

125
00:49:26.150 --> 00:49:47.700
لكن يمكن ان تتصور الصلاة بلا شروط. هذا فرق اخر بين الركن والشرط. اذا لو لخصنا طرق بين الاركان والشروط فاننا نقول ان الركن ما تركبت منه ماهية الصلاة وحقيقتها. واما الشرط

126
00:49:48.000 --> 00:50:10.600
ما اعتبر لصحة الصلاة وكان متقدما عليها مستمرا في جميعها الفرق الثاني ان الاركان لا يمكن ان تتصور الصلاة الا بتصور جميعها. واما الشرط انه يمكن ان تتصور الصلاة بدونه. واضح

127
00:50:10.800 --> 00:50:33.650
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان اركان الصلاة ثلاثة عشر على ما عده الامام النووي رحمه الله تعالى في منهاج تبعا للمحرر وهو الذي جرى عليه العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد. فقال رحمه الله في باب اركان الصلاة اركانها

128
00:50:33.650 --> 00:51:02.500
ثلاثة عشر النية في الفرظ قصد الفعل والفرظية فقال هنا اركانها ثلاثة عشر بناء هذا بناء على ان الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في الاعتدال والطمأنينة في السجود والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين على انها صفة تابعة للركن. لا انها اركان مستقلة

129
00:51:02.850 --> 00:51:21.850
وفي روضة الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى عدها اركانا مستقلة وهذا الخلاف قال كثير من فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى انه خلاف لفظي. لكن العلامة ابن حجر رحمه الله

130
00:51:21.900 --> 00:51:46.850
ناقش ذلك في التحفة وقال ان الخلاف معنوي وليس بلفظ وتوسع في الكلام على هذه المسألة لمن اراد ان يراجعه فليرجع اليه قال رحمه الله تعالى النية فان صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه والاصح وجوب نية

131
00:51:46.850 --> 00:52:09.550
الفرضية هذا المبحث مبحث طويل فيه مسائل افضل ان نتركه الى مفتتح الدرس القادم بارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

132
00:52:09.550 --> 00:52:11.500
الحمد لله رب العالمين