هذه المرتبة الاولى. قال والا ايش معنى والا ايوة ان لم يمكنه علم القبلة واضح؟ بان كان بينه وبينها حائل مثلا اخذ وجوبا بقول ثقة يخبر عن علم واضح طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين يجعله عز وجل ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين في ارض غزة نصرا مؤزرا. وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين مهزومين انه قوي متين وصلنا الى الفصل الذي يتعلق باحد شروط الصلاة وهو شرط استقبال القبلة وقد شرعنا فيه في الدرس الماضي ونعيد القراءة من اوله ثم نعلق على كلام الامام النووي رحمه الله تعالى حيث وقف بنا الدرس الماضي فقال الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادرين الا في شدة الخوف ونفل السفر راكبا وماشيا ولا يشترط طول سفره على المشهور ذكرنا في الدرس الماضي ان من رخص السفر جواز التنفل الى غير القبلة وهذه الرخصة تكون في السفر الطويل والسفر القصير وذكرنا ضابط السفر الطويل وانه السفر الذي يبلغ مرحلتين والمرحلة مسيرة يوم المرحلتان مسيرة يومين وسيأتي الكلام ان شاء الله تعالى حول تقديرها بالكيلو مترات بصلاة المسافر هذه الرخصة لا تختص بالسفر الطويل بل تشرع ايضا في السفر القصير وقدر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى السفر القصير بانه مسافة ميل وميدو تقريبا يساوي ثلاثة كيلو مترات او انه يسافر الى محل لا يسمع منه النداء لصلاة الجمعة والتقديران متقاربان ولذلك قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يشترط طول سفره على المشهور ثم قال رحمه الله فان امكن استقبال الراكب في مرقد واتمام ركوعه وسجوده لزمه والا فالاصح انه ان سهل الاستقبال وجب والا فلا ويختص بالتحرم وقيل يشترط في السلام ايضا هذا المقطع من المتن بين فيه الامام النووي رحمه الله تعالى ما يجب على المسافر اذا امكنه استقبال القبلة وكان يصلي على دابة هذه الدابة فيها نحو الحودج فقال رحمه الله فان امكن استقبال الراكب في مرقد والمراد بالمرقد ما يشبه الهودج ويسمى المحفة الراكب اذا كان في الهودج او كان في المحفة فانه يلزمه امران الامر الاول الاستقبال للقبلة والامر الثاني اتمام الاركان من ركوع وسجود ما امكنه ذلك وهذا المراد به بقوله رحمه الله تعالى فان امكن استقبال الراكب في مرقد واتمام ركوعه وسجوده لزمه قال رحمه الله والا فالاصح اي وان لم يمكنه الاستقبال ولم يمكنه اتمام الركوع والسجود فانه يجب عليه الاستقبال عند التحرم فقط ان تيسر له ذلك ولذلك قال والا فالاصح انه ان سهل الاستقبال وجب والا اي وان لم يسهل عليه ذلك كان مثلا في مقطورة اي في قافلة ارتبط جمالها بعضهم ببعض فانه لا يلزمه ذلك وحينئذ ان سهل عليه الاستقبال فان وجوب الاستقبال يختص بحالة التحرم. اي عند تكبيرة في حرام قال رحمه الله تعالى ويختص اي الاستقبال اذا وجب بان سهل عليه بالتحرم وقيل يشترط في السلام ايضا اي وقيل يشترط الاستقبال في السلام ايضا. وهذا التعبير بقوله وقيل فيه اشارة الى ان هذا القيل ليس بمعتمد وذلك لان السلام هو خروج من الصلاة والاحرام دخول فيها ويحتاط لانعقاد الصلاة ما لا يحتاط للخروج منها ولذلك كانت النية واجبة الاقتران بالتحرم ولا يجب اقترانها بالسلام على المعتمد ولذلك فقال الفقهاء رحمهم الله ان نية الخروج من الصلاة ليست بواجبة قال رحمه الله تعالى ويحرم انحرافه عن طريقه الا الى القبلة اي ان المسافر بارك الله فيكم يحرم عليه اذا كان يستقبل ثوب مقصده ان ينحرف عن صوب مقصده الا الى جهة القبلة فلو انحرف عن صوب مقصده الى غير جهة القبلة عالما عامدا مختارا فان صلاته تبطل ولذلك نقول ان المسافر اذا كان ينحرف الى غير جهة القبلة و مقصده طبعا في جهة تخالف جهة القبلة فانحرف الى غير جهة القبلة حال كونه عالما عامدا مختارا بطلت صلاته واما اذا انحرف الى القبلة فان ذلك لا يضر لان استقبال القبلة هو الاصل قال رحمه الله تعالى فان امكن استقبال الراكب في مرقد واتمام ركوعه وسجوده لزمه والا فالاصح انه ان سهل الاستقبال وجب والا فلا ويختص بالتحرم وقيل يشترط في السلام ايضا. ويحرم انحرافه عن طريقه الا الى ويومئ بركوعه وسجوده وسجوده احفظ المعنى انه يجب ان يكون ايماءه بالسجود اخفض من امائه بالركوع ان تمكن من ذلك حتى يتميز سجوده عن ركوعه وهذا كله الذي تقدم هو الكلام في صلاة الراكب ثم بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بصلاة المسافر ماشيا فقال والاظهر ان الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما اي ويستقبل في ركوعه وسجوده وفي احرامه ولا يمشي الا في قيامه وتشهده اولا نقول قد نص الامام النووي رحمه الله تعالى ان المسافر له ان يتنفل الى غير القبلة كالراكب قياسا على الراكب والا فالذي نص عليه في الحديث هو تنفل النبي صلى الله عليه وسلم الى غير القبلة في السفر حال كونه راكبا والماشي الحق بالراكب قياسا فقال هنا مبينا الاحكام التي تتعلق بصلاة المسافر ماشيا فقال والاظهر ان الماشي يتم ركوعه وسجوده. اي انه يركع ركوعا تاما لا يومئ في ركوعه ويسجد سجودا تاما لا يومئ في سجوده ويستقبل القبلة حال ركوعه كما يستقبل القبلة حال سجوده وكذلك المسافر ماشيا يستقبل القبلة حال احرامه. اذا هذه ثلاثة اركان نص الامام النووي رحمه الله الله تعالى على ان المسافر ماشيا يستقبل القبلة فيها. وهي الاحرام والركوع والسجود وزد عليها رابعا وهو الجلوس بين السجدتين ولذلك نقول يجب على المسافر ماشيا اذا اراد ان يصلي النافلة ان يستقبل القبلة في اربعة اركان بالاحرام بالركوع في السجود وفي الجلوس بين السجدتين ويمشي في اربعة اركان. يمشي في حال القيام يمشي في حال الاعتدال يمشي في حال التشهد سواء كان التشهد تشهد اول او تشهد اخير ويمشي في حال السلام. ولذلك قال بعض الفقهاء انه يستقبل القبلة في اربع ويمشي في اربع فقال رحمه الله والاظهر ان الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي احرامه ولا يمشي الا في قيامه وقوله في قيامه يشمل القيام والاعتدال وتشهده يشمل التشهد الاول والتشهد الاخير وايضا في السلام ثم قال رحمه الله تعالى ولو صلى فرضا على دابة واستقبل اي القبلة واتم ركوعه وسجوده وهي واقفة اي والحال ان الدابة واقفة جاز او سائر فلا. اي واذا كانت الدابة سائرة فان ذلك لا يجوز ولا يصيح تأمل معي هذا الفرع قال ولو صلى فرضا اذا الكلام هنا في صلاة الفرض واذا كان الكلام هنا في صلاة الفرض فصلاة النفل من باب اولى قال ولو صلى فرضا على دابة واستقبل القبلة واتم ركوعه وسجوده اي انه ركع ركوعا تاما من غير ايماء وسجد سجودا تاما من غير ايماء والحال ان الدابة واقفة فصلاته صحيحة تعليل صحة صلاته انه اتى بالشروط والاركان انه اتى بالشروط والاركان تامة فاستقبل القبلة وهنا تحقق الشرط واتم الركوع والسجود وهنا اكمل الركنين. فلذلك حكم على صلاته بالصحة من ذلك لو صلى مثلا في هودج او صلى مثلا بارك الله فيكم على سبيله فاستقبل القبلة واتم ركوعه وسجوده فان صلاته صحيحة وذمته قد برئت ولا يلزمه اعادة الصلاة وقل مثل هذا فيما لو صلاه في الطائرة فانه اذا استقبل القبلة واتم الركوع والسجود فان صلاته صحيحة وحينئذ نقول لا تلزموا اعادة الصلاة وقلت لكم في الدرس الماضي بهذا افتى العلامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى والفتوى نقلتها في آآ منشور على الفيسبوك وهي موجودة في فتاوى في المجلد الاول قال رحمه الله او سائرة اي واذا صلى فرضا على دابة واستقبل واتم ركوعه وسجوده والحال ان الدابة سائرة فلا اي فلا تجزئه صلاته او فلا يجوز ذلك لماذا بان سير الدابة منسوب اليه وهذه المسألة فرضها فيما لو كان هذا الشخص المصلي هو الذي يسير الدابة فسير الدابة منسوب اليه فلما كان سير الدابة منسوب اليه قلنا لا تصح صلاته ويؤخذ من هذا انه لو كان للدابة قائد يقودها او شخص اخر يسيرها غير هذا الشخص المصلي فان صلاته تصح فان صلاته تصح اذا تقرر هذا فنقول اليوم ان من يقود مثلا آآ الطائرة اذا كان هذا الشخص الذي يقود الطائرة هو بنفسه الذي يصلي فسير الطائرة منسوب اليه ونفس الكلام تقوله في قائد السفينة سير السفينة منسوب اليه. وبالتالي هذا الشخص لا تصح صلاته حتى وان استقبل واتم الركوع والسجود. لكن اذا كان راكبا فسير الطائرة لا ينسب الى الراكب انما ينسب الى القائد. لان القائد هو الذي يسيرها. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الحج عندما تكلموا على الطواف قالوا ان الذي يطوف فوق دابة يصح طوافهم بماذا يصح طوافه مع انه قاعد والدابة هي التي تمشي؟ قالوا انما صح طوافه لان سير الدابة اليه فهو الذي يسير الدابة واضح؟ ولذلك صح طوافه ولذلك بناء على هذا التقرير الذي قرر في احكام الطواف نقول هنا ان الشخص الذي يسير الدابة هذا لا تصح صلاته حتى وان اتم الركوع والسجود واستقبل القبلة لان سير الدابة منسوب اليه. بخلاف من كان كان راكبا ولا دخل له في تسييرها والله اعلم فقال الامام النووي رحمه الله ولو صلى فرضا على دابة واستقبل اي القبلة واتم ركوعه وجوده وهي واقفة جاز او سائرة فلا ثم قال رحمه الله تعالى ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها او بابها مردودا او مفتوحا مع ارتفاع داعي عتبته ثلثي ذراع او على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز هذا المقطع من المتن تضمن مسائل المسألة الاولى في قوله من صلى في الكعبة الكعبة بارك الله فيكم سميت كعبة من كعبته اي ربعته والكعبة كل بيت مربع فكل بيت مربع يسمى كعبة هذه المسألة الاولى. فالكعبة تسمى كعبة وتسمى قبلة لان المصلي يقابلها المسألة الثانية ما حكم الصلاة داخل الكعبة هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ومذهب الشافعية والجمهور ان الصلاة داخل الكعبة تصح. سواء كانت الصلاة صلاة فرض او صلاة نفل فقد ثبت في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة مع بعض اصحابه ومنهم بلال فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام سأل عبدالله بن عمر بلالا رضي الله عنه فقال له هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال بلال نعم صلى بين الساريتين اللتين عن يسارك اذا دخلت هذا الحديث اخرجه البخاري قال الفقهاء رحمهم الله تعالى واذا ثبت جواز النفل في الكعبة يا زا الفرظ ايضا لان الاصل استواء صلاة الفرض وصلاة النفل في الشروط. هذا هو الاصل وبعض الفقهاء قال ان الصلاة داخل الكعبة تصح في النافلة ولا تصح في الفريضة بعدم ورود صلاة الفريضة داخل الكعبة وقال بعض الفقهاء وهذا الرأي ينسب الى ابن جرير الطبري رحمه الله قال ان النفل يمنع في جوف الكعبة فصارت الاقوال ثلاثة من يرى صحة الفرض والنفل داخل الكعبة وهذا مذهب الجمهور ومنهم الشافعية مذهب الثاني من يرى صحة النفل داخل الكعبة ويمنع الفرظ وهذا منسوب الى مذهب الحنابلة ولا لم اتحقق في كونهم يقولون هذا او لا لكن اذكره انه في مذهب الحنابلة ورأي ثالث يمنع النفل ايضا داخل الكعبة وهذا رأي الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ودليل الشافعية ما ذكرت لكم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. وقياس الفرظ على النفل في جواز ذلك هذه المسألة الثانية اما المسألة الثالثة بارك الله فيكم الفقهاء رحمهم الله تعالى بينوا ان النفل في بيت الانسان افضل مطلقا من صلاته في مكان اخر حتى انه افضل من صلاته في الكعبة. وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. اخرجه البخاري ولذلك نقول ان صلاة الانسان النافلة في بيته افضل من صلاته من صلاتها في غير بيته وهذه المرتبة الاولى والمرتبة الثانية ان يصلي النافلة في جوف الكعبة فصلاة النافلة في جوف الكعبة افضل منها في بقية المسجد المرتبة الثالثة انه يصلي النافلة في بقية المسجد. وعبارة العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في انه قال نقل الاجماع نقل الاجماع على ان النفل في البيت افضل منه في غيره حتى في المسجد الحرام وهذه العبارة يعني نقلتها بشيء من التصرف المسألة الرابعة بارك الله فيكم اذا صلى الانسان داخل الكعبة فاما ان يستقبل جدارها. وهذا الذي صرح به الامام النووي رحمه الله تعالى فقال ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها تمام؟ في اخر العبارة قال جاز. فاذا صلى داخل الكعبة استقبل جدارها او استقبل بابها لكن بشرط ان يكون الباب ان يكون الباب مردودا او ان يكون الباب مفتوحا لكن العتبة وهي الخشبة التي يوطأ عليها عند الدخول من الباب مرتفعة قدر ثلثي الذراع اذا تصح الصلاة داخل الكعبة اذا تحقق هذا الشرط واذا صلى على سطح الكعبة فان صلاته تصح ايضا لكن بشرط ان يستقبل جزءا من بنائها او يستقبل شجرة نابدة في ارض الكعبة تمام؟ ان يستقبل شجرة نابتة في ارض الكعبة ثم قال رحمه الله تعالى في مسألة مهمة لها تفاريع كثيرة. انا ارسلت الصورة للشيخ عبدالرحمن اذا كان الشيخ وصل الى البيت يمكن ان يفتح الصورة حتى يسهل علينا فهم هذه المسألة فقال الامام النووي رحمه الله ومن امكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد والا اخذ بقول ثقة يخبر عن علم فان فقد وامكنه الاجتهاد عظم التقليد وان تحير لم يقلد في الاظهر وصلى كيف كان ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحظر على الصحيح ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الادلة كاعمى قلد عارفا فان قدر فالاصح وجوب التعلم فيحرم التقليد اقول لكم حفظكم الله فحاصلوا المراتب التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا المقطع ست مراتب انا حاولت ان اشجرها في هذه الورقة ولم يسعفني الوقت ان اشجرها على برنامج آآ بايبوينت هذا عرفتم ولذلك الخط الصغير. فارجو ان تجتهدوا في النظر في الصورة واعذروني عن اه عدم تشجيرها الله يحفظكم شكرا لمجاملتك يقولون عيونك حلوة يعني. تمام؟ طيب انا بارك الله فيكم ساشرح الحمد لله نبدأ بالخطوة واحنا الحمد لله. انا ساشرح نقطة النقطة مرتبة مرتبة ثم نعود بعد ذلك الى عبارات الامام النووي فنقول بارك الله فيكم المصلي المصلي له حالتان الحالة الاولى ان يمكنه ان يعلم عين القبلة ان يمكنه ان يعلم عين القبلة كأن سورة المسألة كأن لم يكن بينه وبين القبلة حائل فاذا امكنه ان يعلم عين القبلة بان لم يكن بينه وبين القبلة حائل فما الحكم؟ الحكم هنا يجب عليه ان يستقبل عين القبلة عين الكعبة ويحرم عليه التقليد ويحرم عليه الاجتهاد يحرم عليه التقليد ويحرم عليه الاجتهاد واضح؟ ومن باب الفائدة نقول المراد بالاجتهاد ان يأخذ الانسان بقول غيره الذي نشأ عن اجتهاد هذا المراد بالاجتهاد المراد بالاجتهاد ان يأخذ الانسان بقول غيره الناشي عن اجتهاد لكن هنا في هذا الباب المراد بالاجتهاد مصطلح خاص في هذا الباب المراد بالاجتهاد ان يأخذ الانسان بقول غيره ولو كان قول الغير عن علم ان يأخذ الانسان بقول غيره ولو كان قول غيره عن علم ولذلك انتبه معي لو كان يمكنه المصلي ان يعلم عين القبلة فانه يحرم عليه الاجتهاد. ما معنى يحرم عليه الاجتهاد اي يحرم عليه ان يأخذ بقول غيره حتى وان كان الغير سيخبرك عن علم هذه المرتبة الاولى. وهي التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله ومن امكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد انتهينا منها طيب اذا نقول المصلي اما ان يمكنه علم عين القبلة هذه المرتبة الاولى او لا يمكنه علم عين القبلة فاذا كان لا يمكنه علم عين القبلة فله حالتان فله حالتان. الحالة الاولى ان يجد من يخبره عن علم ان يجد من يخبره عن علم كان وجد عدل الرواية شخصا ثقة عدل رواية يخبره عن علم فيقول له هذه الكعبة او يقول له رأيت عددا كثيرا من الناس يصلون الى هذه الجهة فهذه صورة من صور الاخبار وسورة اخرى من سور الاخبار ان يكون الاخبار عن طريق الدلالة بذلك كأن يجد محرابا معتمدا. والمراد بالمحراب المعتمد هو المحراب الذي يكون في قرية او في مدينة نشأ بها قرون من المسلمين وصلوا في ذلك محراب الى القبلة ولم يطعن احد في ذلك المحراب. فحينئذ نقول بارك الله فيكم اذا وجد من يخبره سواء كان الاخبار باللفظ او كان الاخبار بالدلالة فانه يجب عليه ان ان يأخذ بذلك الخبر يجب عليه ان يأخذ بذلك الخبر. وهذه المرتبة الثانية وهي التي اشار اليها الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله والا اخذ بقول ثقة يخبر عن علم فنكون بهذا اخذنا مرتبتين المرتبة الاولى في قوله ومن امكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد والمرتبة الثانية في قومه والا اخذ بقول ثقة يخبر عن علم ثم ان لم يجد عد رواية ان لم يجد الثقة الذي يخبره عن علم. وطبعا لما اقول عدد الرواية تفهم انه لا يأخذ بخبر كافر ولا يأخذ بخبر فاسق ولا يأخذ بخبر صبي ولو كان مميزا وله ان يأخذ بخبر عبد او بخبر امرأة اذا كانت موصوفة بكونها ثقة فان لم يجد عدل رواية يخبر عن علم ولاحظ معي اقول يخبر عن علم لا انه يخبر عن اجتهاد بل يخبر عن علم فان لم يجد عدل رواية يخبر عن علم فاننا ننظر هل هذا الشخص ممن يمكنه الاجتهاد في ادلة القبلة او ممن لا يقدر على الاجتهاد فان كان هذا الشخص ممن يمكنه الاجتهاد فاننا نقول يجب عليه ان يجتهد يجب عليه ان يجتهد ويستقبل ما غلب على ظنه انه القبلة. ولا يجوز له التقليد وهذه المرتبة هي المرتبة الثالثة اذا المرتبة الثالثة ما هي؟ اذا لم يجد عدل رواية يخبره عن علم وكان يمكنه الاجتهاد فان انه يجتهد وجوبا ويستقبل ما غلب على ظنه انه قبلة ويحرم عليه التقليد. وهذه المرتبة هي التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله فان فقد وامكنه الاجتهاد حرم فنعيد قراءة عبارته قالوا من امكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد. هذه المرتبة الاولى والا اخذ بقول ثقة ان يخبروا عن علم هذه المرتبة الثالثة الثانية. فان فقد الثقة الذي يخبر عن علم وامكنه الاجتهاد حرم التقليد هذه المرتبة الثالثة ثم قال رحمه الله وان تحير لم يقلد في الازهر. هذه المرتبة الرابعة اذا كان الشخص يمكنه الاجتهاد لكنه تحية لماذا تحير؟ لوجود نحو غيم فلم يستطع ان يجتهد في ادلة القبلة او لوجود ظلمة او تعارضت عنده الادلة. فهذا الشخص من حيث القدرة على الاجتهاد هو قادر على الاجتهاد. لكنه لم يتمكن من الاجتهاد لوجود مانع لوجود عارض فما الحكم بالنسبة له قال الفقهاء رحمهم الله الحكم بالنسبة له انه يصلي كيف كان. لكنه لا يصلي عند اتساع الوقت وانما يصلي عند ضيق الوقت. فاذا ضاق الوقت فانه يصلي كيف كان. اي الى اي جهة ثم ثم بعد ذلك اذا ظهرت له القبلة فانه يقضي الصلاة اذا ظهرت له القبلة بعد خروج الوقت فانه يقضي الصلاة. واذا ظهرت له القبلة في اثناء الوقت فانه يعيد الصلاح. ولا يجوز له ان يقلد. لماذا؟ لا يجوز له ان يقلد؟ الجواب لانه مجتهد قادر على الاجتهاد. وانما منع معه من الاجتهاد مانع عارض. وهذا المانع العارظ يزول ولا يستمر. فمثله لا يقلد هذه المرتبة الرابعة وهي ما لو امكنه الاجتهاد لكنه لم يجتهد لوجود مانع من نحو غيم او ظلمة او عارضت عنده الادلة وهي التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله وان تحير لم يقلد في الاظهر فصلى كيف كان ويقضي. تمام ثم ان كان الشخص ليس قادرا على الاجتهاد ليس قادرا على الاجتهاد. فهذا له حالتان هذا الشخص الذي لا يقدر على الاجتهاد. اما انه ليس عنده اهلية لمعرفة ادلة القبلة ليس عنده اهلية لمعرفة ادلة القبلة. كان يكون هذا الشخص اعمى البصر او اعمى البصيرة. يعني حتى التعلم لا يمكنه التعلم. فهذا ركنه انه يجب عليه ان يقلد ثقة عارفا بادلة القبلة انه يجب عليه ان يقلد ثقة عارفا بادلة القبلة. وهذا الذي عناه الامام النووي رحمه الله تعالى في قوله ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الادلة كاعمى قلد عارفا عارفا. اذا هذه المرتبة الخامسة بارك الله فيكم اما اذا كان الشخص لا يقدر على الاجتهاد لكن لديه اهلية التعلم يستطيع ان يتعلم ادلة القبلة حتى يعرفها فهذا يجب عليه ان يتعلم ويحرم عليه التقليد. وهذه المرتبة السادسة وهي التي اشار اليها الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله فان قدر فالاصح وجوب التعلم فيحرم التقليد. وحينئذ نقول له لا يجوز لك التقليد ما دمت قادرا على معرفة ادلة القبلة فيجب عليك ان تتعلمها. فان قال ان الوقت قد ظاق فنقول له اذا ظاق عليك الوقت فانك تصلي على بحالك ثم تعيد الصلاة. فحاصلوا المراتب بارك الله فيكم ست. نعيد قراءتها من المتن مرتبة مرتبة. ثمان الامام النووي في اثناء هذه المراتب زاد بعض المسائل فقال رحمه الله تعالى ومن امكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد. لو سألتكم يا ايها المشايخ الكرام ما المراد بالاجتهاد هنا ما المراد بالاجتهاد هنا؟ حرم عليه التقليد وحرم عليه الاجتهاد. ما المراد بالاجتهاد هنا ان يجتهد في علامات القبلة المراد واضح؟ المراد بالاجتهاد ان يجتهد في علامات القبلة. طيب ما المراد بالتقليد هنا المراد بالتقليد هناك ان يأخذ بقول الغير مطلقا. ولو عن علم واضح الصوت واضح طيب مرة اخرى قال ومن امكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد. ما المراد بالتقليد؟ المراد هنا انه يأخذ بقول الغير ولو كان عن علم. المراد بالاجتهاد ان يجتهد في ادلة القبلة وقوله ومن امكنه علم القبلة كان كان هذا الشخص ليس بينه وبين الكعبة حائل لبس لا بأس تمام المرتبة الثالثة قال فان فقد اي الثقة الذي يخبر عن علم وامكنه الاجتهاد حرم التقليد. هذي المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة قال وان تحير يمكنه الاجتهاد لكنه لم يستطع الاجتهاد اما لكونه في غيم او لكونه في في ظلمة او تعارضت عنده الادلة لم يقلد في الاظهر. طيب ماذا يفعل؟ قال وصلى وجوبا كيف كان للصلاح هذه اربع مراتب ثم ذكر مسألة تتعلق بالاجتهاد وهي هل يجب ان يجدد الاجتهاد لكل صلاة او لا يجب ذلك هل يجب عليه ان يجدد الاجتهاد لكل صلاة او لا يجب ذلك فقال الامام النووي رحمه الله ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحظر على الصحيح يجب ان يجدد الاجتهاد لكل صلاة تحظر على الصحيح. وهذه المسألة فيها تفصيل فنقول ان كان هذا المصلي الذي جاءت الصلاة الثانية بعد ان اجتهد للصلاة الاولى ان كان ذاكرا للدليل الذي استند عليه اجتهاده في الصلاة اولى فانه لا يجب عليه تجديد الاجتهاد ان كان ذاكرا بمستند اجتهاده في الصلاة الاولى فانه لا يجب عليه تجديد الاجتهاد للصلاة الثانية وان لم يكن ذاكرا لمستند اجتهاده في الصلاة الاولى وجب عليه ان يجتهد وجب عليه ان يجتهد للصلاة الثانية فاذا اجتهد للصلاة الثانية فعندنا احتمالان المال الاول ان يكون اجتهاده للصلاة الثانية موافقا لاجتهاده للصلاة الاولى فحينئذ الحمد لله رب العالمين واذا كان اجتهاده للصلاة الثانية يخالف اجتهاده للصلاة الاولى فانه يأخذ باجتهاده الجديد وهو الجهاد الثاني بان الغالب ان الاجتهاد الثاني اقوى من الاجتهاد الاول واضح؟ ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحظر على الصحيح ثم قال ومن عجز هذه المرتبة رقم كم الخامسة ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الادلة كاعمى او كبصير لا يمكنه تعلم ادلة القبلة قلد عارفا اي قلد ثقة عارفا بادلة القبلة. هذه المرتبة الخامسة قال فان قدر اي فان قدر على ماذا؟ اي فان قدر على تعلم ادلة القبلة فالاصح وجوب التعلم يحرم عليه التقليد. وحينئذ نقول له ان ذاق الوقت عليك صليت على حسب حالك ثم اعدت الصلاة اذا تقرر هذا فتأتينا مسألة تتعلق بالمرتبة الخامسة وهي اذا كان الشخص اعمى او كان الشخص اه اعمى البصر او كان الشخص اعمى البصيرة لا يستطيع ان يتعلم ادلة القبلة فقلنا له يجب ان تقلد ثقة عارفا بادلة القبلة فقلد فسأل فلانا وسأل فلانا فاخبره فلان باجتهاده ان القبلة ذات اليمين واخبره فلان باجتهاده ان القبلة في ذات الشمال قول من يأخذ هل يأخذ بقول من يقول باجتهاده انها في اليمين او بقول من يقول باجتهاده انها بالشمال؟ نقول نقول حينئذ اذا اختلف المجتهدان قلد الاعمى منهما والاوثاق قلد ايدك عفوا اذا اختلف المجتهدان قلد الاعلم منهما والاوثق قلد الاعلم منهما والاوثاق هل تقليد الاعلم والاوثق ندبا او وجوبا المعتمد في المذهب انه مندوب لا انه واجب ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ومن صلى بالاجتهاد ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الاظهر فلو تيقنه فيها اي في اثناء الصلاة وجب استئنافها وان تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى اربع ركعات باربع جهاد لاربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء المعنى بارك الله فيكم ان من صلى بالاجتهاد فان حاله لا يخلو عن ثلاثة امور من صلى بالاجتهاد في القبلة فان حاله لا يخلو عن ثلاثة امور الاول منها انه لا يتغير اجتهاده ولا يظهر خطأه فهذا الشخص الذي اجتهد ولم يتغير اجتهاده ولم يظهر خطأه نقول لهم برئت ذمتك الحال الثاني او الثاني من الامور الثلاثة انه يتيقن الخطأ باجتهاده فهو اجتهد و غلب على ظنه ان القبلة في هذا الاتجاه وصلى ثم تيقن الخطأ فهذا الذي تيقن الخطأ له حالتان اما ان يتيقن الخطأ بعد فراغه من الصلاة فاذا تيقن الخطأ بعد فراغه من الصلاة وجب عليه ان يعيد الصلاة ان كان الوقت لا زال باقيا ووجب عليه ان يقضي الصلاة اذا كان الوقت قد خرج بانه لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه فالاجتهاد الذي كان عليه قد تبين خطؤه وهو ظن والظن اذا تبين خطؤه لا عبرة واما ان يكون تيقنه للخطأ في اثناء الصلاة فاذا كان تيقنه للخطأ في اثناء الصلاة فانه يجب عليه ان يستأنف الصلاة من اولها لان ما مضى من الصلاة لا يعتد به لوقوعه الى غير القبلة الثالث من الاحوال ان يتغير اجتهاده. لا لا يتيقن الخطأ. وانما يتغير الاجتهاد كأن مثلا صلى بارك الله فيكم آآ في الركعة الاولى الى هذا الاتجاه. وفي اثناء الصلاة غلب على ظنه ان القبلة في الجهة في جهة اخرى فنقول اذا اذا تغير اجتهاده اذا تغير اجتهاده او اخبره من هو اعلم عنده من مقلده عن اجتهاد اخبره عن من هو اعلم ممن قلده فحينئذ يعمل بالاجتهاد الثاني يعمل بالاجتهاد الثاني لان الاجتهاد الثاني هو الصواب في ظنه ولا قضاء عليه بما فعله باجتهاده الاول. لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وبناء على هذا قال الامام النووي رحمه الله حتى لو صلى اربع ركعات لاربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء. هكذا قال وهذا هو المعتمد في المذهب. وان كان بعض الشافعية رحمهم الله اختاروا في هذا الفرع وجوب القضاء او وجوب الاعادة لماذا؟ قالوا لانه في هذه السورة لابد انه قد اخطأ في ثلاث ركعات واضح؟ لابد انه قد اخطأ في ثلاث ركعات. فهنا لا تأتي قاعدة الاجتهاد لا لا ينقض بالاجتهاد وممن اختار وجوب القضاء في هذه السورة التي ذكرها الامام النووي رحمه الله بقوله حتى لو صلى اربع ركعات جهات بالاجتهاد فلا قضاء ممن اختار وجوب القضاء تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى وفي ظن قاله وجيه والله اعلم نكون بهذا انتهينا من هذا الفصل الذي يتعلق باستقبال القبلة ارجو ان يكون واضحا ثم نشرع في باب جديد وهو باب صفة الصلاة والمراد بصفة الصلاة بارك الله فيكم كيفية الصلاح التي تشتمل على امور اربعة الاول تشتمل على الفرظ الذي يدخل في ماهيتها وحقيقتها وهو الذي يسمى في اصطلاح الفقهاء بالركن والثاني تشتمل على فرض ايضا لكنه خارج عن ماهيتها وحقيقتها وهو الذي يسمى في اصطلاح الفقهاء بالشرط والثالث السنة التي تجبر بسجود السهو وهي التي تسمى بالبعض الرابع السنة التي لا تجبر بسجود السهو وهي التي تسمى بالهيئة قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج وقد شبهت الصلاة بالانسان فالركن كرأسه. والشرط كحياته. والبعض كعضوه. والهيئة كشعره فالركن والشرط يشتركان في ان كلا منهما واجب لابد منه ويفترقان في ان الركن ما تركبت منه ماهية الصلاة وحقيقتها واما الشرب فانه ما لا بد منه لصحة الصلاة. لكنه يتقدم عليها ولابد من استمراره في بجميعها والصلاة بارك الله فيكم لا يمكن تصورها بدون اركان بل لابد من تصور جميع الاركان حتى تتصور الصلاة لكن يمكن ان تتصور الصلاة بلا شروط. هذا فرق اخر بين الركن والشرط. اذا لو لخصنا طرق بين الاركان والشروط فاننا نقول ان الركن ما تركبت منه ماهية الصلاة وحقيقتها. واما الشرط ما اعتبر لصحة الصلاة وكان متقدما عليها مستمرا في جميعها الفرق الثاني ان الاركان لا يمكن ان تتصور الصلاة الا بتصور جميعها. واما الشرط انه يمكن ان تتصور الصلاة بدونه. واضح اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان اركان الصلاة ثلاثة عشر على ما عده الامام النووي رحمه الله تعالى في منهاج تبعا للمحرر وهو الذي جرى عليه العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد. فقال رحمه الله في باب اركان الصلاة اركانها ثلاثة عشر النية في الفرظ قصد الفعل والفرظية فقال هنا اركانها ثلاثة عشر بناء هذا بناء على ان الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في الاعتدال والطمأنينة في السجود والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين على انها صفة تابعة للركن. لا انها اركان مستقلة وفي روضة الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى عدها اركانا مستقلة وهذا الخلاف قال كثير من فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى انه خلاف لفظي. لكن العلامة ابن حجر رحمه الله ناقش ذلك في التحفة وقال ان الخلاف معنوي وليس بلفظ وتوسع في الكلام على هذه المسألة لمن اراد ان يراجعه فليرجع اليه قال رحمه الله تعالى النية فان صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه والاصح وجوب نية الفرضية هذا المبحث مبحث طويل فيه مسائل افضل ان نتركه الى مفتتح الدرس القادم بارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين