مع عدمه بالنظر الى ان الممتنع انزجارا من حد الخمر كثير وان المقبل والمقدم على فعله مع وجود الحد ايضا كثير. فقالوا هذا مثال لما يتساوى فيه حصول المقصود وعدمه وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا كالبيع والقصاص طيب انتبهوا يا اخوة من من هنا الى قرابة نهاية مجلس الليلة سيبدأ في تقسيمات للمناسب بعدما عرف واعطاك ضابطه الا سيعطيك تقسيمات للمناسب منها يبنى النظر في الاوصاف والحكم بمناسبتها للاحكام التقسيمات للمناسب او للوصف المناسب له عدة تقسيمات. ساق المصنفون منها ثلاثة انواع ثلاثة تقسيمات ثلاثة اعتبارات وكل اعتبار ينقسم فيه المناسب الى اقسام متفاوتة فلا يشوش هذا عليك ولو اوجزت لك التقسيمات الان ثم نقرأها تفصيلا ربما كان ايسر ينقسم المناسب باعتبارات متعددة. احد هذه الاعتبارات تقسيم المناسب باعتبار المقصود نفسه الوصف المناسب يحقق مقصودا تحقيق مصلحة او دفع مفسدة ينقسم المناسب بالنظر الى المقصود نفسه الى ثلاثة اقسام ضروري وحاجي وتحسيني وسيأتي بعد قليل التقسيم الثاني للمناسب تقسيم للمناسب باعتبار تحقيقه او تحققه وحصوله من شرع الحكم تحقق الوصف في الحكم وتحقق المقصود به وهذا ايضا ينقسم الى خمسة اقسام التقسيم الثالث للمناسب الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذا السياق هنا في درس الليلة هو الحديث عن اعتبار الشرع له فينقسم ايضا الى اقسام اربعة مؤثر وملائم وغريب ومرسل نبدأ بالاول الذي ابتدى به المصنف وهو تقسيم الوصف المناسب تقسيم الوصف المناسب باعتبار حصول المقصود وتحققه ارجو ان تركز معي نحن نقول الوصف المناسب ما يترتب على حصوله تحقق مقصود الشارع يعني انا ماذا اعني بكونه وصفا مناسبا ازعم ان هذا الوصف مناسب للحكم. ايش يعني مناسب؟ انه هو الذي به يتحقق مقصود الشارع من الحكم. الاسكار وصف مناسب ليش قال لانه هو الذي يتحقق به مقصود الشارع من صيانة العقول وحفظها وعدم الجناية عليها وابقاء العبد مكلفا عبدا مختارا حققوا مراد الله في هذه الحياة. هذا الوصف المناسب يحقق مقصود الشارع. طيب لما انظر الى الاوصاف التي يستخدمها الفقهاء للتعليل بها وربطها بالاحكام هل يتحقق منها مقصود الشارع؟ الجواب فهذا ينقسم الى خمسة اقسام. قسم يتحقق فيه المقصود يقينا كما يحصل في الملك او حل الانتفاع من البيع البيع حكم البيع حكم بل وصف المناسب له المترتب عليه في تحصيل المصلحة اليس يترتب على الملك اليس يترتب عليه اباحة الانتفاع بالمبيع؟ طيب هذه المصلحة متحققة من هذا الحكم يقينا او ظنا يقينا كل بيع يترتب عليه هذا الوصف او هذا المعنى. اذا قسم يحصل فيه المقصود من الحكم يقينا كالملك قسم ثان اقل درجة يحصل فيه المقصود ظنا غالبا وليس يقينيا. يعني قد يحصل بنسبة غالبة قد لا يحصل قال كالقصاص والذي يحصل به المقصود انزجار الناس والكف عن القتل السؤال لما اقيم القصاص مرة ومرتين وثلاثة وخمسة في الامة ليش ما كف الناس عن القتل الغالب انزجر لكن ستبقى فئة لا يردعها وستستمرئ القتل تعتاد عليه. اذا حصول الانسجار من القتل هذا المقصود تحقق لكن هل هو يقينا قطعا كل او غالبا غالبا. الدرجة الثالثة اقل منهما. اذا قلنا حصول المقصود يقينا والثاني. حصول المقصود ظنا. القسمة الثالث التساوي بين حصول المقصود وعدم حصوله. بين تحققه وعدم تحققه مثل حد الخمر. للزجر عن الشرب عنها يقال فانت ترى ان المقدم على الشرب كثير وان الممتنع عنه ايضا كثير. فلن تقول ان انكباب الناس او اقبال الناس على الخمر ليس كاقبالهم على القتل صح فبالتالي اعتبرنا نسبة الاقبال مع اقامة الحد موجودة وبنسبة كبيرة فقالوا هذا مثال لما يتساوى فيه تحصيل المقصود مع الدرجة الرابعة اقل من الثلاثة وهو عدم حصول المقصود غالبا مع احتمال حصوله نادرا ومثال ذلك قالوا تزوجوا الايسة لقصد الولد والانجاب فان الغالب انها لا تحمل لكن قد يحصل هذا فان الولود من الايسات قليل وشبه نادر لكنه ليس منعدما القسم الخامس ماذا سيكون الممتنع حصول المقصود فيه قطعا مثال ذلك وظرب له مثالين سيأتي ان يلحق الولد ان يلحق الولد بزواج لم يلتقي فيه الزوجان. تزوج مشرقي بمغربية او العكس. حصل العقد لكنه ما التقيا فحصل حمل قطعا هنا انت تقول مجرد عقد النكاح الذي اثبت الزوجية بينهما لا يحصل مقصوده وهو الولد بينهما مثال ذلك ايضا في في مسألة كما يقول المصنفون في في الاحكام التعبدية العدة او عفوا نعم العدة للامة اذا اشتراها الرجل. فان عدتها حيظة والحكمة في ذلك هو الاستبراء. يقولون فماذا لو اشتراها ثم باعها لمالكها الاول في مجلس البيع اشتراها وامتلكها ثم ما برح ان عاد فباعها الى بائعها الاول. الى سيده الاول فيلزم ايضا استبراؤها مع انه قطعا الحكمة غير متحققة هي ما حصل فيها شيء حتى تستحق الاستبراء. قالوا بل لو اشترى جارية بكرا من امرأة تملكها وجب استبراؤها مع عدم تحقق المقصود قطعا. لا حاجة الى ذلك. فهذه خمسة مراتب ينقسم اليها المناسب في تحققه او في المقصود منه الدرجة الاولى طبعا الامثلة هنا ليست لعلل الامثلة التي ذكرت لك امثلة لتحقق المقصود من الحكم فقط بغض النظر عن كونه اوصافا يصلح التعليم لتقريب الصورة ولتدرك ما معنى تحقق المقصود وعدم تحققه؟ اذا انقسم في تحققه وعدم تحققه الى خمسة مراتب المرتبة الاولى تحقق المقصود يقينا الثانية تحققه ظنا الثالثة تساوي التحقق وعدمه الرابعة عدم تحققه غالبا. الخامسة انتفاء تحققه قطعا لما اتكلم في التعليل عن الوصف المناسب وانظر الى تحقيق مقصوده من الحكم الشرعي. سانظر الى اي مرتبة من الخمسة الى اي مرتبة من الخمسة المرتبتان الاوليان باتفاق عند الاصوليين ان الوصف المناسب مناسب اذا ترتب على تحققه تحقيق مقصود الشارع يقينا او ظنا المرتبتان الثالثة والرابعة فيهما خلاف المرتبتان عندما يتساوى تحقق مقصود الحكم مع عدمه وعندما يغلب على الظن عدم تحققه كالرجل الذي في المشرق تزوج بامرأة في المغرب. وكالذي اشترى جارية ثم باعها لسيدها الاول. التعليل في مثل هذه الاوصاف التي يتساوى فيها التحقيق او التي يغلب على الظن عدم تحققها هذه محل خلاف محل خلاف في التعليل بها والاصح جوازه. جواز التعليل بمثل هذين النوعين ولذلك انت تراهم يجوزون للمسافر الترخص في سفره ولو لم ولو لم يجد المشقة الا يصح له الترخص حتى ولو كان في اعلى درجات الراحة يصح له ان يقصر الصلاة ويصح له ان يفطر في رمضان هذا بالنظر الى ماذا؟ مع ان الوصفة ما تحقق والمقصود الذي هو رفع الحرج ما تحقق فيه فإذا يجوز في الثالث والرابع على الراجح مع وجود الخلاف يصح التعليل بالوصف المناسب الذي يتساوى فيه تحقيق مقصود الشارع مع عدمه والذي يغلب على الظن عدم تحققه بقيت المرتبة الخامسة التي يقطع فيها بانتفاء تحقق مقصود الشارع هذه الخامسة التي يفوت المقصود فيها الكلية ذكر المصنف ايضا حكمها بعد قليل فقالت الحنفية يعتبر هذا الوصف ولو لم يتحقق وخالف فيه الجمهور. طيب اقرأ وقد وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا هذا الان نوعان. يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا. نعم كالبيع والقصاص كالبيع والقصاص. البيع مثال لما تحقق فيه مقصود الحكم يقينا. كل بيع يتحقق مقصوده وهو التملك هو يحل الانتفاع وكل قصاص يتحقق فيه مقصوده فينكف الناس عن القتل كلهم الجواب لا لكن في الغالب فهذا مثال لما تحقق مقصوده غالبا او ظنا نعم فعطف على النوعين مثالين من باب اللف والنشر المرتب نعم وقد يكون محتملا سواء كحد الخمر. هذا المرتبة الثالثة ان يكون تحقق مقصوده من الحكم محتملا على السواء لماذا وتحتمل لتحققه وعدم تحققه على حد سواء كحد الخمر. فان الناس بين الكف انزجارا عنه وبين اللامبالاة او الاسترسال في الوقوع فيه على مرتبة سواء او قريبة من السواء. نعم او نفيه ارجح او نفيه ارجح هذه المرتبة الرابعة. الذي يكون الغالب والراجح فيه عدم تحقق المقصود. قال كنكاح الايس للتوالد يعني كالمرأة الايسة من الحيض عندما تنكح رغبة في الانجاب في الولد. فان هذا في الغالب غير متحقق لكن هل هو ممتنع قطعا؟ لا قد يكتب الله عز وجل ويأذن. نعم والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع. طيب ولماذا سكت عن الاول والثاني لانه محل اتفاق قوله والاصح يشير الى الخلاف وان كان الراجح جواز التعليل بالوصف المناسب الذي يتساوى تحقق مقصود الشارع منه مع عدمه والذي والذي يكون نفيه ارجح نفي تحققه ارجح من تحققه. كما قلنا في المثال قبل قليل وقلنا اية ذلك تعليلهم بالسفر وجواز الترخص للمسافر ولو لم يتحقق فيه معنى المشقة. نعم اه والاصح والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفه. وش يعني مترفه؟ المتنعم في سفره الذي لا يجد مشقة ومع ذلك يجوز الترخص له بالقصر والفطر. فان كان فائتا قطعا هذا المثال هذا النوع الخامس فان كان فائتا قطعا. ما هو ان كان مقصود الشارع من الحكم فائتا قطعا ما يتحقق المقصود يعني امة اشتراها من امرأة على ماذا الاستبراء؟ قطعا المقصود غير متحقق لو قال انسان عليها ان تعتد بحيضة ثم قيل لم سيقول للاستبراء اي استبراء وهي بكر وكانت مالكتها امرأة ايش ستقول؟ تقولها خلاص طالما ما في حكمة اذا بلا شي تعتد ويجوز وطؤها مباشرة بعد الشراء لا ابدا ستقول طالما ثبت الحكم لكن هنا ستقول ان كنت ترى الحكمة غير متحققة ستقول الحكم تعبدي لان الحكمة هنا غير موجودة ولم تتحقق لكنك ستستجيب. نعم. فان كان فائتا فان كان فائتا قطعا فقالت الحنفية يعتبر. ها الحنفية يرون ان الوصف المناسب ولو لم يتحقق منه مقصود الشارع يجوز استعماله في التعليم قال والاصح لا يعتبر. والاصح لا يعتبر سواء سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقية الخلاف بين الحنفية والجمهور في ماذا؟ في الحكم يعني يعتبرون عدة يعتبرون الاستبراء بالحيضة يختلفون في هذا يثبتون وينفون لا ما يختلفون في الحكم يختلفون في اعتبار المقصود في تحقق المقصود من الحكم يتحقق او ما يتحقق هنا يختلفون نعم والاصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية. ذكرت المثال هذا رجل بالمشرق عقد على امرأة بالمغرب الظاهر او المظنة هو عقد النكاح لكن حيث لا تلاقي بينهما فانى يكون الولد لما يقول الحنفية يعتبر تعرف ايش يقصدون؟ يقول لو ثبت حمل لامرأة بالمشرق وزوجها بالمغرب فان عقد النكاح الذي بينهما يثبت الولد ويقول الجمهور هذا غير معتبر الحنفية هنا نظروا الى ظاهر الحكم دون النظر الى تحقق حكمته ومقصوده منه. هذا معنى قوله قبل قليل ويترتب عليها بعض المسائل. نعم وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس. يعني اشتراها مشتري ثم اشتراها بائعها الاول في المجلس نفسه. وحرص على ان يقول في المجلس لئلا تظن انه لو خلا بها ولو لحظة ورجع فان الحكم متحقق الحكمة منه قطعا لكنه يفرض صورة لم يمكن له ان يغادر بها او يخلو بها فعادت وانت قلت في العقد من مالك الى مالك فعادت الى الاول. فهنا ما معنى الاستبراء وهي لم تبرح ملك سيدها الاول الا على العقد كما قلنا في الزواج ما حصل بينهما الا العقد في النكاح