ثم المناسب ان اعتبر بنص او اجماع دخلنا في القسم الثالث والاخير في تقسيم الوصف المناسب حتى لا تنسى التقسيم الاول المناسب باعتبار التحقق مقصوده. التقسيم الثاني المناسب باعتبار المقصود نفسه ضروري وتحسيني. التقسيم الثالث للمناسب هو باعتبار الشارع له. يعني موقف الشريعة موافق او مخالف او ساكت فان كانت الشريعة موافقة فهو مناسب شرعي وان كانت الشريعة رافظة ومخالفة فهو مناسب ملغي او غير معتبر او ربما سموه الغريب كما سيأتي. وان كانت الشريعة ساكتة لا موافقة ولا مخالفة فهو المناسب المرسل يعني المطلق عن الحكم المسكوت عنه. نعم. وسنأتي تفصيلها ثم المناسب ان اعتبر بنص او اجماع عين الوصف في عين الحكم فالمؤثر هذا القسم الاول المؤثر. نعم فان لم فان لم يعتبر بهما بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه فالملائم. هذا القسم الثاني وهو الملائم وان لم يعتبر فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به. هذا الثالث والا فهو المرسل. وهذا الرابع. طيب التقسيم بايجاز شديد الوصف المناسب وغير المناسب مناسب وغير مناسب هنا الحكم فيه للشريعة فان اعتبرته الشريعة واقرت به وسواء جاء ذلك بنص او باجماع. من مس ذكره فليتوضأ ما الوصف المناسب لايجاب الوضوء مس الذكر هذا نصت عليه الشريعة هذا وصف مؤثر فيعلق الحكم به قد تقول لي طيب هذا الان ما هو ليس ليس اجتهادا واستنباطا. الا لا يتكلم على المناسبة الاجتهادية. يعطيك التقسيم الكلي فاذا من الاوصاف المناسبة ما شهدت به الشريعة. شهدت على ايش على تأثيره في الحكم ما شهدت الشريعة على تأثيره في الحكم او انعقد الاجماع على تأثيره في الحكم. انعقد الاجماع على ان الوصف مناسبة للولاية على الصغير في ما له كونه صغيرا. وصف الصغر هذا انعقد الاجماع عليه. هذا النوع من الوصف يا احبة الذي انعقد الاجماع او شهدت الشريعة ونصت على الوصف المؤثر في الحكم سميناه المؤثر التسمية واضحة لماذا اسموه المؤثر؟ ثبت بالنص او بالاجماع تأثيره في الحكم. ايش يعني تأثيره مناسبته للحكم بنص الشريعة او بالاجماع. اذا هذا النوع الاول من المناسب بالنظر الى اعتبار الشرع او عدم اعتباره النوع الاول مؤثر وهو الذي اعتبرته الشريعة المرتبة الثانية اقل منها لم تعتبره الشريعة بنص ولا اجماع عندي لكن عهدنا من الشريعة ان مثل هذا الوصف ملائم لهذا الحكم سميناه الملائم. كيف يعني؟ الان قبل قليل. اما قلنا ان وصف الصغر هو المناسب للولاية على الصغير في ما له طيب ساقول اذا ساجعل هذا مؤثرا للولاية على الصغير في نكاحه فاذا اذا ثبت وصف الصغر ثبتت الولاية عليه فكما يتولى الولي شأنه في البيع والشراء يتولى امره في النكاح يزوجه او لا يزوجه. فالقرار عنده لا عند الصبي تعدينا الحكم واخذنا الوصف المناسب. ما عندي نص الان في الولاية على النكاح عندي نصف المال او عندي اجماع في المال. فاستخدمت تأثير هذا الوصف في ذاك الوصف اذا هنا الدائرة التي يتحرك فيها الاصوليون في وصف المناسبة التي لا نص فيها ولا اجماع لكن كيف يدعون المناسب ينظرون يا اخوة الى الوصف وينظرون الى الحكم ويحاولون اثبات علاقة بالنظر الى ما تقرر عندهم وعهدوه من تصرفات الشارع فينظرون الى ان الشارع يراعي هذا. او ان هذا سيحقق شيئا من مصالح الشريعة ضروريا او حاجيا او تحسينيا فيثبتون الحكم بناء عليه لا الى الاهواء لا الى عادات البشر ومجتمعاتهم وتقاليدهم التي تختلف من زمان الى زمان لا يقيسونها بميزان الشريعة. هذا النوع متعدد وداخله تقسيمات متعددة جدا الملائم. الذي لا ينظر فيه الى نص ولا اجماع. ينظر الى ماذا قال فان لم يعتبر بهما يعني ايش النص والاجماع بل يعتبر بماذا؟ بترتيب الحكم على وفقه المقصود اذا ثبوت ترتيب الحكم بترتب الاثر وهو مراتب اولا ان يثبت تأثير عين الوصف في عين الحكم كاثر الصغر في الولاية على المال عين الوصف الان هو كونه صغيرا. وعين الحكم ما هو الولاية عليه في ماله وهذا ثبت بالنص صح لكنه ثبت عندنا تأثير عين الوصف في عين الحكم. وهذا غالبا يثبت بنص او اجماع سانزل درجة قليلا احاول ان استخدم اثر عيني الوصف في جنس الحكم. فاعتبر اثر الصغر في جنس الولاية. لادخل ولاية المال النكاح انا الان استخدمت مناسبة الوصف لا لحكم محدد بل لجنس الحكم. جنس الحكم هو الولاية. ويدخل فيه ولاية مال وولاية اية نكاح وهادي مرتبة اضعف من التي قبلها. ليش؟ لان الاجماع انعقد على الولاية في المال. وانا ادخلت معه الان النكاح معتمدا على ماذا على اثر الوصف بجنس الحكم فابتعدت قليلا من عين الحكم الى جنسه الدرجة الثالثة اضعف من التي قبلها. احاول اثبات تأثير جنس الوصف وليس عينه. جنس الوصف في عين الحكم. مثال ذلك انا اقول احاول ان اثبت اثر جنسي المشقة في جواز الجمع في الحظر من غير سفر ساقول المشقة القصر في السفر والجمع للمسافر ماذا كان وصفه المناسب له المشقة. نحن قلنا السفر لانه مظنة. طيب. المشقة انا سأعمد الى جنسها المشقة للمسافر غير المشقة للحاضر المقيم الذي يصاب بمطر او يكون مكروبا او له ظرف ما يحتاج فيه الى الجمع فاعتبرت جنس المشقة كما قلنا جنس الولاية ليدخل فيه مشقة المسافر ومشقة المقيم واريد حكما معينا جواز الجمع له في الحظر لا في السفر. فاثبت تأثير جنس الوصف في عين الحكم. الدرجة الرابعة ابعد اثبات تأثير جنسي الوصف في جنس الحكم. احاول ان اثبت اثر العدوان عمدا في حكم القصاص على الجاني عمدا انا عندي الحكم الذي جاء تأثير عينه في عين الحكم القتل العمد العدوان في القصاص الرأس بالرأس والنفس بالنفس طب انا سأخرج الى ابعد اي جناية عمد عدوان على النفس على الاطراف سواء كانت قتلا بمثقل او بمحدد سواء كان ازهاق روح او قطع يد او رأس او اذن او يد الى اخره فساثبت اثر جنس الجناية العم في جنس الاقتصاص فابتعدت الدائرة قليلا. سؤالي هو اي هذه المراتب هو اقوى ما ثبت تأثير عين الوصف في عين الحكم. وايها اظعف ما يحاول فيه اثبات اثر الجنس الوصف جنس الحكم المصنف جعل هذه الاربعة في قالب واحد وسماه الملائم لانك لا تعمد فيه الى تأثير النص والاجماع بل الى ثبوت التأثير بمحاولة الاستفادة من عين الوصف في جنس الحكم او جنسه في جنسه. ولهذا اختصر فماذا قال قال رحمه الله فان لم يعتبر بهما يعني بالنص والاجماع بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه نزل الى فين الى الاخيرة مباشرة قال ولو يعني ما قبلها من باب اولى. قال فالملائم هذا النوع من المناسب يسمى ملائما لا يشوش عليك ان تجد في بعض كتب الاصول اختلافا في التقسيم بعضهم ترى يجعل هذه الاربعة التي سماها سبكي ملائم يسمونها اسماء اخرى فيجعلون لكل واحدة من هذه اسم فيقول هذا مؤثر وهذا ملائم وهذا غريب كم مصطلح المصنف وما عليك؟ فالباقي اختلاف تسميات ومصطلحات لكن التقسيم واحد. اذا انتهينا من المؤثر. ما المؤثر الذي شهد النص له او الاجماع على تأثيره وهذا غالبا يكون تأثير عين الوصف في عين الحكم. يبقى الثلاثة الاخريات تأثير الوصف في جنس الحكم تأثير جنس الوصف في عين الحكم تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. هذه الثلاثة غالبا تقع في اطار الملائم الذي لا نص فيه ولا اجماع بل ثبت بموافقة الوصف للحكم كما قال المصنف بترتيب الحكم على وفقه فالملائم المرتبة الثالثة الذي لم يشهد الشرع باعتباره لا نصا ولا اجماعا. واحد ولم يثبت ترتيب الحكم على وفقه يعني ما عهدنا من الشارع اعتبار مثل هذا الجنس ولا ذاك الوصف ولا عينه ولا كذا فهذا خرج من دائرة اقرار الشريعة صراحة او ما عهدناه من تصرفات الشريعة. هذا خرج من دائرة الشريعة فسينقسم الى مرتبتين. اما ان يصرح الشارع بعدم اعتباره فهو ملغى واما ان يسكت عنه فالاقسام كم اربعة ما يندرج تحت المشروع قسمان ما صرح الشرع به وما شهد له هذا قسمان سمينا واحد مؤثر والثاني ملائم ما لم يشهد الشرع به ايضا قسمان اما مسكوت عنه واما معترض عليه فالمعترظ عليه غريب او مرفوض او ملغى والمسكوت عنه مرسل اي هذه المناسبات اقوى في الميزان المؤثر ثم الملائم ثم المرسل ثم الملغى او الغريب الملغى والغريب هذا باتفاق انه لا عبرة به مثال لو قال انسان اذا كانت الشريعة قد حرمت الخمر ولعنت فيها عشرة حاملها والمحمولة اليه وعاصرها ومعتصرها الى اخره اذا هذا التحريم الشديد انا سأبني عليه تحريم زراعة العنب وعندي هنا وصف مناسب انه سبب في صناعة الخمر فاحرم بيع العنب وبحرم زراعته فمن زرع حرمت بيعه فمن باع حرمت شراءه والمعتمد عنده هنا وصف بعيد جنس بعيد تحريم ما يؤدي الى الاسكار وصناعة الخمر. سيقال هذا وصف بلغة اعتبار ملغى لان الشريعة اباحته بل جعلته من لذيذ المتاع في الدنيا ومن نعيم الاخرة. هذا وصف ملغى هنا يضرب بعض الاصوليين مثلا بفتوى يحيى بن يحيى الليثي لذلك الملك الذي افطر في رمضان فافتاه بالصيام ولم يفته بعتق الرقبة قالوا هذا اعتبار ملغى. هو نظر الى ان الزجر لا يتحقق له. قالوا الشريعة ما فرقت بين ملك وفي هذا نزاع مر بكم سابقا لا حاجة الى تكراره الان فالمقصود ان الوصف الملغى هو الوصف الذي يعارض يعارض حكم الشريعة تجد صلاة يعني مثل هذا الذي يريد تحريم بيعة زراعة العنب وبيعه هذا يصادم احكام الشريعة. لو جاء انسان واستخدم وصفا بهذه والدعى مناسبته للحكم ستقول هذا وصف ملغى هذا غريب هذا مرفوض شرعا بقي قسم واحد ما هو المرسل الذي سكت عنه الشارع. فلا نص فيه واجماع ولا شهدنا او عهدنا من تصرفات الشارع اعتبار مثله في الاحكام هو مرفوض وجاء النص برفضه يسمى المرسل يعني المسكوت عنه. اقرأ وان لم يعتبر وان لم يعتبر فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به. وهذا بعضهم يسميه الملغى وبعضهم يسميه الغريب مثل تطليق الزوجة في مرض الموت هذا مثال ايضا تطبيق الزوجة في مرض الموت بغرض حرمانها من الميراث. الشارع ماذا فعل؟ الغى هذا الاعتبار وورثها مع ان الزوجية بينهما انتهت. والوصف الذي تستحق او السبب الذي تستحق به الارث عدل. السبب والزوجية وما في زوجية. فكيف ثبت الحكم لان المناسب الذي اراده المكلف هنا ملغي. نعم والا فهو المرسل والا يعني لم يعتبر ولم يدل الدليل على الغائه. ما عندنا دليل يدل على الغائه فهو المرسل. لماذا سمي مرسلا لانه مطلق مرسل يعني مطلق يعني مسكوت عنه ما اقرته الشريعة ولا رفضته فهو مرسل مسكوت عنه وقد قبله مالك مطلقا وكاد امام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير. ورده الاكثر مطلقا وقوم في العبادات طيب هنا من هذا المكان انطلق المصنف رحمه الله تعالى يذكر الحديث عن المصالح المرسلة وان كان ليس هذا محل له انما المصنف ابن السبكي لم يجعل رحمه الله فصلا او بابا مستقلا للحديث عن دليل المصالح المرسلة تساقط في سطر واحد او سطرين هنا موقف الاصوليين للمصالح المرسلة اذا علمت بماذا ساقه في هذا السياق بانه موضعه المناسب له للحديث اما تكلم عن المصالح وقسمها معتبره وملغاه ومرسلا؟ طيب ما موقف الاصول من المصالح المرسلة هل هي دليل؟ هل هي مكان معتبر لبناء الاحكام عليها يمر بك عادة ان المالكية اشهر من يقول بمشروعية المصالح المرسلة باعتبارها دليلا تبنى عليه الاحكام. ايش يعني متى رأوا وصفا مناسبا ما وجه المناسبة؟ يحقق مقصود الشارع. يدفع مفسدة فانه تقرر به الاحكام يثبت شيء ويمنع شيء. امثلة هذا يا اخوة اكثر من ان تحصر المصالح المرسلة جمع الصحابة المصحف في زمن الصديق عملا بمصالح مرسلة دونت الدواوين ان شئت كثير من تنظيمات الحياة في زمن ابي بكر فعمر اكثر ما يكون رضي الله عن الجميع انشئ ديوان الجند وبني بيت المال واتخذت السجون وضربت العملات وبنيت المدارس ان شئت الوزارات نظمت السفارات ان شئت المعاهدات واقيمت كثير من تنظيمات الحياة. الى ادق التفاصيل اليوم. انظمة المرور والبلديات والصحة كل هذا يندرج فقهيا تحت المصالح المرسلة شيء الشريعة لا تعارضه ولا امرت به. تركت الشأن للعباد في حياتهم يقيمونه بما يصلح لهم. عندي اصل كبير انطلقت منه ان اي شيء تستقيم به حياة العباد تقره الشريعة. لا ترفضه ما يجلب عليهم شرا وضيقا ولا فسادا وشقاء الشريعة تأباه وعندك اصول كبيرة تشتغل في وفقها. ولهذا كلما جد في الحياة جديد في المعاملات المالية او في الطبية او في الاقتصادية فان مرد ذلك الى العلماء الراسخين بالنظر الى هذه المصالح المتوخى. لو جاء انسان وقال الربا ضرورة اقتصادية ولا انفكاك عنه في تعاملات الناس المالية اليوم والمنظومة المالية واحدة وارتباط البنوك بالمؤسسات الدولية الكبرى توجب التعامل بالربا ولو بنسب وبدأ يتفلسف وينظر كثيرا باعتبار هذا شيء لا مناص عنه في الحياة اليوم. ولابد ان يفعل. ولابد ان يستجيب له المسلمون ولابد ان تنقاد له الدول الاسلامية سيقال هذا هذه مصلحة ملغاة مرفوضة شرعا مهما برر لها وسوغ وساق من المنطلقات والمسوغات هذا مثال مثال اخر جاء ينظم لي قضايا تتعلق بالحياة الزوجية. قال اي عقد نكاح لابد ان يوثق في المحاكم ولابد ان يكتب فيه صك ولابد ان يدون ولابد ان يصرف رقم السجل المدني للهويات وان يدون الاولاد وو الشريعة اوجبت هذا لكنه اصبح اليوم جزءا من ضرورات الحياة ما تثبت الانساب الا به ولا الحقوق ولا المواريث ولا النكاح ولا الطلاق اصبح جزء مهم في الحياة تتفاوت المراتب في مثل هذه الاجراءات. فمن كان ملغيا رفضناه ومن كان مسكوتا ويحقق مصلحة قبل تحقيقه للمصلحة وتطبيقه تحت اي باب فقهي يندرج عند العلماء. يقولون افعل ولا تفعل ويجوز ولا يجوز. تحت باب المصالح المرسلة. في الحياة كلما جد في دنيا الناس مندرج تحت هذا الباب وبناؤه تخرج على هذا وينظر فيه علماء الشريعة الراسخون بمنظار الشريعة خشية ان يكون فيه شيء يعارض تقرير الشريعة يأتون في التنظيمات الاسرية وفي بعض المعاهدات الدولية قضايا تتعلق بتحديد النسب قضايا تتعلق بحقوق النكاح والطلاق. فنجد ان شيئا منها يصطدم مع احكام الشريعة. فيرفض ولا يقال هذا لتنظيم الحياة وصلوا الى تشريع الشذوذ اللواط والسحاق والعياذ بالله وانتكاس الفطر فمهما اسموه حريات واتاحة فرص في الحياة لصنف من البشر يعتبرونه بين قوسين اسوياء الى اخره هذا مرفوض تماما وشريعة الاسلام تأباه ولا تقبله. ولا يقال هذا من المصالح المرسلة وطالما درج الناس على هذا وانقسموا الى اسوياء ومثليين وشواذ وغيره يصنف الناس هكذا هذا لا يصح ولا تقبله الشريعة. فالمصالح المرسلة المسكوت عنها وشرط وضابطها الا تصادم حكما شرعيا لا نصا ولا غيره فقهيا يا اخوة واصوليا يمر بك في كثير من كتب الاصول ان العمل بالمصالح المرسلة مذهب مالك رحمه الله. وانه من اوسع الناس في تطبيق العمل بهذا الدليل. الى الدرجة التي ربما فيها بعض الاصوليين من ارباب المذاهب التوسع عند المالكية في العمل بهذا الدليل. وبعضهم يشتد في رفضه واعتباره شيء ينبغي المنازعة الشريعة والتشريع بالاهواء والعمل وفق رغبات الناس واهوائهم لجعلها حكما شرعي يتمتع بالاباحة او الاستحباب وكل هذا غير صحيح. هنا ماذا قال المصنف قال والا فهو المرسل وقد قبله مالك مطلقا. الاطلاق هكذا ما يصح ومذهب مالك ايضا في قبول المصالح المرسلة آآ انه لابد ان ينضبط بما لا يتعارض مع اصول الشريعة وتتحقق به مصلحة وان يكون التحقق هذا ظنيا غالبا او كليا وليس هكذا اي مصلحة وكيفما كان. قال وكاد امام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه امام الحرمين واحد ممن شنع على مالك وانه بلغ به الاسترسال في العمل بالمصالح المرسلة الى تجويزه قتل المتهم وضربه للاعتراف انه يحقق مصلحة ولتجويزه قتل الثلثين من الخلق او قتل الثلث استصلاح الثلثين. كلام يساق على عواهنه وحقيقة وقد مر بكم هذا في شرح البلبل ان التنظير الاصولي عند الاصوليين في الكتب يعولون فيه او فيه احتجاج بالمصالح المرسلة الى مالك لكنه في الحقيقة تطبيقا فقهيا بل واليوم في دنيا الناس المعاصرة لا تختلف المذاهب على العمل بها يختلفون في النظر الى معاييرها وما يصلح منها ولهذا فان الصحيح ان المذاهب الاربعة تعمل به وتحتج به وتبني الاحكام عليه لكنهم بين مقل ومكثر. والا في الاصل لا اشكال فيه ولا خلاف في تطبيقه. والكلام هنا يعني في كثير يعني حتى ما انسب الى ما لك انه اجاز قتلة ثلث الخلق الخلق لاستصلاح الثلثين. يعني حتى الصحيح ان هذا لا يوجد منسوبا لا الى كلام مالك ولا الى الكبار من ائمة مذهبه واصحابه المنتسبين اليه والقرافي رحمه الله لما ذكر هذا وهو من اول من حاول ان ينسب صحة مذهب مالك اولا وان المذاهب كلها تعمل به تطبيقا فقهيا قال آآ ينقل عن مذهبنا ان من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك قل اما العرف فمشترك بين المذاهب. ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها والطوفي ايضا مر بكم قوله هذا كما يقول اصحابنا وغيرهم يرجع في القبض والاحراز الى ما لم يرد وكل ما لم يرد من الشرع فيه تهديد الى ما تعرفه الناس اليوم. وامثلة كثيرة جدا الى ان قال ايضا القرافي المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب. لانهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يبطلون شاهدا ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار. ولا يعني بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب الا ذلك. ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة التي ان الصحابة رضي الله عنهم عملوا امورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف. ولم يتقدم فيها امر ولا نظير وولاية العهد من ابي بكر لعمر ولم يتقدم فيها امر ولا نظير. وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن فعل ذلك عمر وهدم الاوقاف التي بازاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوسعة له فيه عند ضيقه الاذان الاول في الجمعة فعلى ذلك عثمان كل ذلك المطلق المصلحة. ولو جئت تحصل امثلة ما تنتهي. فلا يستقيم بعد هذا كله ان تقول هذا مذهب مالي والجمهور يخالفون. التنظير شيء والتطبيق العملي يقر انه عمل المذاهب جميعها في الاستدلال بالمصالح المرسلة. قال في العبادات ورده الاكثر مطلقا وقوم في العبادات. لان العبادات لا اعتبار فيها للمعاني. وحتى ما لك ولا غيرهم احد يقول اعمل بالمصالح المرسلة العبادات بل هذا من القيود التي يقال فيها بالعمل بالمصالح المرسلة. نعم وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية ليس منه من ماذا صالح المرسلة السبكي هنا يرد على الامام الرازي والامدي. لما قالوا المصلحة المرسلة كل ما سكت عنه الشرع ولو كانت المصلحة المترتبة فيه كلية وقطعية الغزالي اول من جاء وظبط هذا لما يقول المصلحة الظرورية الكلية القطعية الغزالي ليس ممن يسترسل في اطلاق المصالح المرسلة لكن يقول متى كانت المصلحة المرسلة؟ ايش يعني مرسلة يعني ما اقرها الشارع ولا ولا الغاها. يقول الغزالي متى كانت ظرورية كلية قطعية؟ يقول شرعية يقطع بها الغزالي والرازي يجعلها ضمن قسم المصالح المرسلة. السبكي هنا يقول عفوا لن يندرج في المصالح المرسلة ما ترتب عليه مصلحة ضرورية اولا ايش يعني ضرورية تحقق واحدة من المقاصد الخمسة في الضروريات. كلية ايش يعني يعني تحقق مصلحتها لعموم المسلمين وليس للافراد والاحاد. ايش يعني قطعية ان حصولها متيقن قطعا وليس ظنا مثال عندما يقال لك ماذا لو وظرب بها الغزالي مسألة ظلت يتداولها الاصوليون الى يومنا هذا؟ لو تترس العدو بمسلم هل يجوز قتله للوصول الى العدو طيب هنا ستقول ان كان هذا في سبيل بلوغ العدو ديار المسلمين وسيكون في هذا شيء من الهلاك والفساد بقرية ولبلد ولجيش باكمله في سبيل قتل واحد فان هذا لا يقاس مصلحة حفاظ البلد والمجتمع والقرية ظرورية حفاظ حياة كلية يستفيد منها الكل قطعية ليس هذا كمثلي مركب ماج باصحابه واضطروا الى القاء نصف الركاب لنجاة الباقين فالمصلحة هنا ليست كلية لعموم الناس لاهل هذا المركب فليس القاء احدهم لقتله ولموته غرقا اولى من نجاة الاخر. وقوله قطعا ايضا لا تكون مجرد احتمال ظني ولهذا يقول الغزالي مثل رمي الكفار المتترسين باسرى المسلمين. اتخذوا مثل ما يقولون اليوم المصطلح المعاصر اتخذوا حاجزا بشريا او تدرعوا بحصون بشرية فجعلوهم في الصفوف بحيث اذا ووجهوا بنار او بقتال او باطلاق يكون هذا في الصف الاول الذي اتخذوه رهينة او حصنا بشري او درعا بشريا فيكون هذا قتلا في صفوفهم يقول اذا كان لن يتوقف على هذا اعتداؤهم على المسلمين فلا يصح لان في هذا ازهاق لروح مسلمين. متى ترتب على هذا بصورة ما؟ حفاظ على لمصلحة ظرورية وكلية قطعية يقول الغزالي فهذا حكم قطعي شرعي تصبح مصلحة شرعية طالما تحققت فيها ذي الاوصاف. نعم وليس منه وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية. لانها مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق قطعا واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لاصل القول به قال والظن القريب من القطع كالقطع. نعم الغزالي يعني بوب لهذا وصنف له وحدد ان يقول القطع مرتبة ثم كلما اقترب الظن الغالب من القطع اخذ حكم القطع