قال هذا قول من قال انه لا يفيد والقول الاخر قيل قطعي نعم والمختار وفاقا للاكثر ظني. هذا المسلك الوسط هو الذي عليه الجمهور. ان الدوران مسلك صالح لاثبات العلة لكنه انتفاء سائرها قال والعكس ليس ليس شرطا في العلة. فيقول لا هذا مفيد ولا هذا مفيد. فالمجموع منهما غير مفيد. والجواب كما قلنا انه لا يلزم من عدم صلاحية احدهما انفرادا عدم صلاحية المجموع في الطرد والعكس السابع الدوران وهو ان يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه. هذا المسلك السابع وهو الدوران ويسمى ايضا الطرد والعكس الدوران معناه ان يثبت الحكم بوجود الوصف وينتفي بانتفائه ثبوت الحكم بثبوت الوصف وانتفاؤه بانتفائه. وهو ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم دوران الحكم مع العلة وجودا وعدمه ولهذا سمي دوران من اين جاء الاسم من ان الحكم يدور مع العلة كيف يعني يدور معها يثبت ان ثبتت وينتفي ان انتفت لن نقول علة هنا سنقول وصفا لم لاننا لا زلنا بصدد اثباتها علة نحن نتحدث عن وصف نريد ان نثبت انه علة فلن نقول يدور الحكم مع العلة مع مع الوصف يدور الحكم مع الوصف المدعى عليته. طيب فان ثبت او اثبت المستدل ان هذا الوصف مرتبط تماما بالحكم. كيف؟ متى وجد الوصف؟ وجدنا الحكم. ومتى غاب الوصف؟ غاب الحكم. هو هكذا يثبت ارتباط الحكم بهذا الوصف فاذا اثبت هذا قال اذا ثبت عندي ان هذا الوصف علة الحكم ما المسلك الذي اعتمد عليه الان هو مسلك الدوران او الطرد والعكس. الطرد مأخوذ من معنى الطراد وجود الحكم كلما وجد الوصف والعكس عكسه يعني انتفاء الحكم بانتفاء الوصف فيسمى الطرد والعكس ويعبر عنه كما سمعت بالدوران قال ان يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه. نعم قيل لا يفيد لا يفيد ماذا لا يفيد ايش لا يفيد اثبات العلة لا يفيد العلية نعم. وقيل قطعي وقيل قطعي هذان قولان متقابلان على طرفي نقير قول يقول الدوران مسلك قطعي والثاني يقول لا يفيد ومن انصار القول الاول بعدم افادة هذا المسلك العلية الامام الغزالي رحمه الله. فانه يرفض ولا يعتبر هذا مسلكا واعتمد على ماذا الغزال؟ اعتمد على طريقة آآ مقنعة الى حد كبير في اثبات بطلان مسلك الدوران. يقول الدوران يتكون من ايش من طرد وعكس ما الطرد ثبوت الحكم بثبوت الوصف ما العكس عكسه انتفاء الحقوق. حلل هذا التركيب فقال الطرد لا يصلح ان يكون علة للحكم لما؟ قال لانه متى ثبت وجود الوصف مع وجود الحكم وانتفى بانتفائه فهذا مطلب في العلة فاذا ثبت وجود الحكم دون الوصف او العكس فيسمى هذا كما مر بكم نقضا في القياس وسيأتيكم في القوادح الانتقاض في العلة ان توجد ولا يوجد معها الحكم فاذا افترقا في صورة ما فيقول هب انه ما حصل فان غاية ما في هذا قدح في العلة. فاذا ثبت قدح العلة لا يلزم منها سلامته من باقي القوادح. فيقول الطرد وحده ليس ليس ليس مسلكا لاثبات علة وسيأتيك بعد قليل في الثامن استضعاف هذا الوجه تماما يقول الطرد ما يصلح يقول والعكس اضعف العكس ما قال احد من العلماء انه مسلك لعلة فيقول يتكون الدوران من جزئين كلاهما ما لا يصلح ان يكون مسلكا لاثبات العلة. فاذا لا يصلح والجواب عنه شيء واحد ان تقول اذا كان ضعف كل منهما على انفراد لا يصلح لاثباته مسلكا للعلة فالمجموع منهما يقوى على ذلك كالانفراد وله حكم مختلف. يقول الغزالي رحمه الله الدوران غير مفيد لان الاضطراب هو الا يوجد الوصف بدون الحكم حتى لو وجد لكان نقضا. والنقض احد المفسدات ولا يلزم من انتفاعها ليس قطعيا بل هو ظني نعم ولا يلزم المستدل بيان نفي ما هو اولى منه. لا يلزم المستدل يعني المستخدم لهذا المسلك في اثباته مسلكا للعلة لا يلزمه ان ينفي اوصافا اخرى يرى انها اولى من الوصف الذي اثبته بالدوران لا يلزم المستدل بيان نفي ما هو اولى منه. لم لا يلزم؟ لانه لو اراد ان ينفي الاوصاف الاخر انتقل من الدوران الى مسلك الصبر والتقسيم وهذا لا يلزمه. نعم فان ابدى المعترض وصفا اخر ترجح جانب المستدل بالتعدية. هنا فائدة قلتم قبل قليل ان المستدل اذا اثبت العلة بمسلك الدوران لا يلزمه نفي باقي الاوصاف ماشي؟ طيب ماذا لو ان المعترض ابدى وصفا اخر؟ قال هذا الوصف اليق بالعلة من وصفك الذي اثبتته بالدوران قلنا لا يلزمه النفي طيب ماذا لو ابدى له المعترض وصفا؟ يلزمه الاجابة او لا يلزمه؟ بلى يلزمه كيف؟ اقرأ فان ابدى المعترض فان المعترض وصفا اخر ترجح جانب المستدل بالتعدية. اذا ابدى المعترض وصفا قارنا بين وصفه ووصف استدل الذي اثبته بمسلك الدوران فماذا يرجح منهما؟ الوصف الذي يحمل جانب التعدي ان يكون متعديا. والجانب الذي يحمل العلة القاصرة سيكون هو المرجوح سواء كان المستدل او المعترض. نعم وان كان متعديا الى الفرع ضر عند مانع العلتين او الى فرع اخر ضرب الترجيح. فاذا كانت العلتان او الوصفان متعديان اذا كان الوصفان متعديين وصف المستدل ووصف المعترض بدأنا نزن بينهما قال فان كان يعود الى الفرع نفسه علة متعدية الى الفرع الذي يراد الحاقه بالاصل اصبح الفرع هنا مشتملا على كم علة؟ على كم وصف يصلح علة؟ على وصفين وصف ووصف المعترض ما العمل هل يقال بالعلتين معا على قول من يقول بجواز التعليل بعلتين نعم والمصنف ماذا رجح؟ رجح عدم جواز الجمع بين علتين فماذا قال هنا؟ قال فان تعدى الى الفرع ظر عند مانع العلتين. لانه لا يجوز الاجتماع فماذا يفعل؟ قال يطلب الترجيح بينهما كما قال او الى فرع اخر طلب الترجيح