﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه وكره

2
00:00:18.600 --> 00:00:37.050
من اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد فصل طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد في قول المصنف رحمه الله وان وان امكن المأموم

3
00:00:37.150 --> 00:01:04.300
الاقتداء ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح ان رأى الامام او رأى من وراءه هذا في مسألة ما الذي يشترط في صحة الاقتداء بالامام لا يخلو الحال لا يخلو حال الامام والمأموم

4
00:01:04.600 --> 00:01:20.100
من اربع احوال الحالة الاولى ان يكونا في المسجد وهذا سيأتي ذكره في كلام المصنف في قوله وان كان الامام والمأموم في المسجد لم لم تشترط الرؤية ويكفي السماع التكبير

5
00:01:20.400 --> 00:01:37.850
هذه الحالة الاولى ان كان في المسجد لا يشترط ان يرى الامام ولا من وراء الامام انما يكفي سماع التكبير ولو بعدت المسافة او كان بينهما حائل الحالة الثانية ان يكون خارج المسجد

6
00:01:38.250 --> 00:01:58.600
فهنا يأتي قوله رحمه الله وان امكن المأموم الاقتداء ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح واشترط لذلك ان رأى الامام او رأى من وراءه المشاهدة ولم يعتبر السماع هنا

7
00:01:59.300 --> 00:02:37.800
انما اشتراط المشاهدة ومثله ما اذا كان الامام في المسجد والمأموم خارجه هذي الحال الثالثة الحالة الرابعة ان يكون الامام خارج المسجد والمأموم داخله فهذه الاحوال الثلاثة هي المندرجة في قولنا ان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح شريطة الرأي

8
00:02:37.800 --> 00:03:01.200
الامام او من وراءه  هذي الاحوال الاربعة تنقسم الى قسمين ما يشترط فيه السماع ما يشترط فيه السماع ما ما يشترط فيه الرؤية دون السمع وما يشترط فيه السماح ولو لم يكن رؤية

9
00:03:04.600 --> 00:03:21.900
اما بالحالة القسم الاول في له احوال ثلاثة وهو ما اذا كان خارج المسجد او كان احدهما داخله والاخر خارجه واما اشتراط السماع فهو فيما اذا كان الامام والمأموم في المسجد

10
00:03:22.850 --> 00:03:43.550
والصواب من هذا وثمة اقوال يعني مختلفة في هذه المسألة وكلها مبنية على تحقيق امكانية الاقتداء. تحقيق امكانية الاقتداء. وقد تقدم ان المحدد في صلاة الجماعة امران الامر الاول الاتحاد في المكان

11
00:03:43.800 --> 00:04:13.300
الامر الثاني ان كان المتابعة فاتحدا في المكان وامكنت المتابعة صحة صح الائتمام سواء بسماع او برؤية ان اتحد المكان وتعذرت المتابعة فلا يصح الاقتداء مثاله ان يكون امام في جهة من المسجد والمأموم في جهة اخرى ولا

12
00:04:13.500 --> 00:04:33.350
يراه ولا ولا من خلفه ولا يسمع له تكبيرا فهذا لا يمكن الاقتداء وان اتحد المكان واضح ان اتحد ان اختلف المكان ان امكنت الرؤية ولم يتحد المكان كما لو كان الامام في المسجد والمأموم خارجه

13
00:04:33.350 --> 00:04:58.400
فان كان يمكن المتابعة برؤية من برؤية الامام او من خلفه فانه يصح ويضيفون الى ذلك شرطا وهو اتصال الصفوف وهو اتصال الصفوف وبعضهم لا يشترط اتصال الصفوف بل يكتفي بامكانية المتابعة

14
00:04:59.050 --> 00:05:24.250
سواء كان ذلك برؤية الامام او برؤية من وراءه اذا في المسجد ما في اشكال اذا كان خارج المسجد فهم على ما ذكر المؤلف لا يصح الائتمام اذا سمع ولم يرى

15
00:05:24.400 --> 00:05:48.550
اذا كان المأموم خارج المسجد بل لا بد من الرؤية مع السماح لان السماع قد يلتبس بخلاف الرؤية وثمة قول اخر عن الامام احمد انه يصح الاهتمام بالسماع ولو لم يرى. وذلك انه سئل عن رجل صلى خارج المسجد يوم الجمعة وابوابه

16
00:05:48.550 --> 00:06:10.400
اذا كانت ابواب المسجد مغلقة فانه لن يستطيع الرؤية فلم يبقى الا السماع والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الرؤية والسماع كلاهما طريق لتحصيل المتابعة وامكانية الاقتداء فمتى ما امكن ذلك فسواء كان بسماع او برؤية

17
00:06:10.850 --> 00:06:37.900
سواء رؤية الامام مباشرة او رؤية الامام رؤية من خلف الامام كل ذلك يصلح فيه الائتمان نعم على قول على قول آآ الشافعي واحمد على قول الامام احمد والشافعي يشترطون اتصال الصفوف

18
00:06:38.600 --> 00:07:00.700
يشترطون اتصال الصفوف طيب لماذا قال فوق الثلاث مئة ذراع لان الشافعي يشترط لصحة المتابعة لمن خارج ان ان لا يكون بين الامام والمأموم ثلاث مئة ذراع لانه اذا كان بينه وبين الامام ثلاث مئة ذراع فما فوق

19
00:07:01.050 --> 00:07:15.400
او فوق ثلاث مئة ذراع فانه يتعذر متابعة. اذا كان بينه وبين امامه ثلاث مئة اذا كان بينه وبينهم من فوق ثلاث مئة ذراع فانه لا تتصل الصفوف يفوت اتصال الصفوف ولو يرعاه

20
00:07:15.550 --> 00:07:36.000
فهو عند الشافعي لا تصح الصلاة في هذه الحال اما احمد فيرى ان مذهب احمد يرى ان هذا القدر لا يفوت اتصال الصفوف لان انتصار الصفوف انما يزول بالانقطاع المعتاد الذي جرت العادة الا يكون هذا ان لا تكون فيه صفوف

21
00:07:36.000 --> 00:07:52.400
واتصال الصفوف انما يشترط فيما اذا كان احدهما خارج المسجد او كان خارج المسجد. اما اذا كان في المسجد فاشترط اتصال الصفوف فيصلى الان واحد هنا بامام في مقدم المسجد

22
00:07:53.200 --> 00:08:15.200
صحت صلاته الا ان يكون منفردا على المذهب طيب قال وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح هذا تقييد لما تقدم لبيان ما الذي تنقطع به الصفوف عن الاتصال

23
00:08:17.000 --> 00:08:37.150
فالذي سقط به الصفوف على الاتصال هو الفاصل الذي يتميز به المكانان تميزا يعد في العرف انهما غير متصلين قال وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح لعدم اتصال الصفوف

24
00:08:37.800 --> 00:09:05.750
قال رحمه الله وكره علو الامام عن المأموم ان يكره ان يصلي امام في مكان عالم عن المأموم والعلو المقصود به ما كان علوا بينا فاستثنوا العلو اليسير ودليل كراهية علو الامام على المأموم ما جاء في حديث

25
00:09:05.800 --> 00:09:36.250
حذيفة انه صلى مع عمار ابن ياسر عندما فتحت المدائن فكان عمار اماما فصلى على مكان مرتفع فتقدم حذيفة واخذ بيده ورده وقال له الم تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام الرجل القوم فلا يقم في مكان ارفع منهم

26
00:09:36.650 --> 00:09:57.600
فقال لذلك اتبعتك والحديث عند ابي داوود باسناد لا بأس به فاخذ من هذا كراهية علو الامام على المأموم. اما ان كان علوا يسيرا فهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر في حديث سهل

27
00:09:59.150 --> 00:10:22.900
فانه صلى صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم ركع وهو على المنبر ثم لما اراد السجود نزل صلى الله عليه وسلم ورجع القهقرة حتى سجد في اصل المنبر فلما قضى صلاته قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي والحديث في الصحيح

28
00:10:23.900 --> 00:10:51.950
فاخذ منه جواز علو الامام عن المأمومين بالقدر اليسير الذي تدعو اليه الحاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بانه لتعليمهم ولم يكن علوا كبيرا ولذلك قالوا انه صلى ظاهر عمله انه صلى على اول عتبات المنبر صلى الله عليه وسلم

29
00:10:52.500 --> 00:11:16.400
فاخذ منه ان العلو اليسير لا حرج فيه وقوله لا عكسه اي لا يكره علو المأموم عن الامام فيصح ان يصلي المأموم في مكان مرتفع عن امامه بلا كراهة كما لو صلى في

30
00:11:16.950 --> 00:11:37.750
طابق اعلى او في سطح المسجد ونحو ذلك وذلك ان علو المأموم لا يمنع المتابعة وقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يرد فيه نهي

31
00:11:40.350 --> 00:12:07.650
قال رحمه الله وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد كره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه يعني من النباتات او الاطعمة التي لها رائحة مستكرهة كالكرات والثوم

32
00:12:08.500 --> 00:12:25.800
ونحوه يكره له حضور المسجد اي شهود الصلاة في المساجد والدليل ما جاء في الصحيح من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا

33
00:12:25.850 --> 00:12:53.200
فليعتزلن او ليعتزل المسجد وفي رواية فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وذلك ان هذه الروائح مما يحصل به اذى وقطع الاذى عن المصلين مطلوب ولهذا اخذ بعض اهل العلم

34
00:12:54.100 --> 00:13:10.250
ان النهي ليس فقط عن الصلاة في المساجد بل بالجماعات ولو لم تكن في المساجد والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحكم يتعلق بالمساجد لقوله صلى الله عليه وسلم فليعتزلن

35
00:13:10.550 --> 00:13:30.350
وفي رواية فعلية اعتزل مسجدنا وفي رواية فلا فلا يقربن مصلانا وكل هذا يدل على ان النهي يتعلق بالمكان وتعليله في الرواية الاخرى فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم

36
00:13:31.100 --> 00:13:54.450
يشهد لهذا المعنى وان النهي في اماكن اجتماع الملائكة وهي المساجد ولهذا قالوا يكره اتيان المسجد لمن اكل ثوما او بصلا ونحوهما ولو كان منفردا ولو كان المسجد خاليا لما فيه من اذية الملائكة

37
00:13:54.950 --> 00:14:10.400
قال صلى الله عليه وسلم فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم ولو كان هذا بغير المساجد ايضا لكان يلزم من هذا ان يكون في كل مكان حتى لو صلى منفردا

38
00:14:12.050 --> 00:14:39.600
فلا يقرأ الصلاة ومعه هذه الرائحة لكن النهي جاء عن قربان المساجد والامر جاء باعتزالها فدل ذلك على ان الحكم منوط المساجد لا بالجماعات لعدم الدليل لكن ان كان حضوره للجماعة

39
00:14:39.650 --> 00:14:59.700
يؤذيهم فانه يعتزلهم ليكف الاذى عنهم فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وكف الشر عن الناس ومنه ما يتأذون به من الروائح الكريهة مما يتصدق به الانسان على نفسه

40
00:15:03.000 --> 00:15:24.100
ويلحق بالمذكورات كل ما له رائحة كريهة من الاطعمة والاشربة ونحوها وايضا من له رائحة كريهة بسبب المهنة او لبعد عهده عن عن الماء ونحو ذلك فمن بعد عهده عن الماء

41
00:15:25.600 --> 00:15:40.700
وكان له رائحة او كانت له رائحة بسبب المهنة فانه يدخل فيما جاء من النهي عن قربان المساجد لذوي الروائح الكريهة نعم