﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:36.500
وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض وقد قيل وليس بواجبه ادخالهما وادخالهما في زوال التكلف التحديث الماء بيده اليمنى فيفرغه على

2
00:00:36.500 --> 00:00:54.600
باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه يبدأ من مقدمه من اول منع وقد قرن ترافع اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل ابهاميه على صدغيه ثم يذهب بيديه ماسحا الى

3
00:00:54.600 --> 00:01:14.600
في شعر رأسه مما يلي ثم يردهما الى حيث بدأ ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه لا صدريه كيفما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه. والاول احسن. ولو ادخل ثم رفع ما مبلولين

4
00:01:14.600 --> 00:01:42.750
قال رحمه الله ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين يفيض عليهما الماء الى اخره  ما زال رحمه الله يذكر لنا صفة الوضوء وقد سبق في الدرس الماضي اه الكلام على الفرض الاول من فرائض الوضوء وهو غسل الوجه

5
00:01:42.750 --> 00:02:11.700
والآن شرع يبين الفرض الثاني من فرائض الوضوء وهو غسل اليدين الى المرفقين فبين رحمه الله صفة غسلها قال ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين هاد التخيير في قوله رحمه الله ثلاثا او اثنتين استشكله الشريح رحمه الله

6
00:02:11.850 --> 00:02:29.200
قال لماذا قال هنا ثلاثا او اثنتين ولم يقل ذلك في الوجه. مع ان ما زاد على الفرض فضيلة كما هو معلوم سواء ما كان كذلك متعلقا بغسل الوجه او غسل اليدين او الرجلين الامر عام

7
00:02:29.350 --> 00:02:44.700
فلماذا اتى اتى بالتخيير هنا ولم ياتي بالتخيير في الوجه؟ علاش هنا قال ثلاثا او اثنتين وفي الوجه لم يقل ذلك ما وجه التفريق بينهما والجواب عن هذا كما ذكر المحشي

8
00:02:44.950 --> 00:03:05.200
اولا لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين في وضوء ثانيا ان الوجه فيه مغابن واماكن ينبو عنها الماء كما سبق تقريره

9
00:03:05.500 --> 00:03:27.300
فعند غسل الوجه ينبغي تتبع تلك المغابن والتكاميش  بخلاف اليد فان غسلها يسير سهل ليس فيها نفسه او مثل تلك المغابن او قريب منها التي تكون في الوجه. فعند غسل الوجه ينبغي تتبع

10
00:03:27.600 --> 00:03:45.650
اه التكاميش التي تكون على الجبهة وينبغي غسل ظاهر العين من اعلاها ومن اسفلها ونحو ذلك اذا ففي غسل الوجه مشقة لذلك لم يخيرك لم يقل فيه اثنين او ثلاثا. لماذا؟ لان الغسلة الاولى قد لا

11
00:03:45.650 --> 00:04:05.650
تكفي. واما غسل اليدين الى المرفقين فامرهما يسير سهل ليس فيهما من اتكى من والمغابن ما في الوجه هذا وجه التفريق بينهما فان قيل قد ظهر لنا هذا الفرق ولكن لماذا لم يقل نفس الكلام في الرجلين؟ في غسل الرجلين الاتي

12
00:04:05.650 --> 00:04:20.900
الكلام عليه بعد لم يقل اثنين او ثلاثا مع ان الرجلين مثل اليدين في الظاهر فقال لك المحشي لا هناك ايضا فرق بين اليدين والرجلين في الرجلان كذلك فيهما مغابن

13
00:04:21.050 --> 00:04:41.050
اه قد ينبو عنها عنهما الماء وقد لا تكفي فيهما الغسلة الواحدة حتى قال بعض الفقهاء ان المطلوب هو تعميم الرجلين بالغسل دون عدد. فإذا الحاصل حاصل الجواب الذي جاب بمحشي ان هناك

14
00:04:41.050 --> 00:05:07.000
فرقا بين غسل اليدين وغسل الوجه والرجلين. كأنه اراد ان يقول الغسلة الثانية والثالثة للوجه والرجلين اكد من الغسلة الثانية والثالثة لليدين الغسلة الثانية والثالثة للوجه والرجلين اكد من الغسلة الثانية لليدين لأن غسل اليدين اخف وايسر واسهل من غسله

15
00:05:07.000 --> 00:05:21.900
من غسل الوجه ومن غسل الرجلين. لهذا الشيخ فرق في العبارة وقال هنا في اليدين ثلاثا او او اثنتين زيادة على الحديث الوارد في الباب فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه

16
00:05:22.000 --> 00:05:42.050
اثنين ووجهه ثلاثا وضعها اذا هذا وجه التخيير في قوله او اثنتين. قال الشيخ ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين قوله يده اليمنى يستفاد  اه يستفاد منه فضيلة تقديم الميامن على المياسر

17
00:05:42.350 --> 00:06:01.750
فمن اراد ان يتوضأ استحب له عند غسل الاعضاء ان يبدأ ميامينه قبل مياسره وذلك عند غسل اليدين يستحب تقديم اليد اليمنى على اليسرى وعند غسل الرجلين يستحب تقديم اليمنى على اليسرى

18
00:06:01.750 --> 00:06:21.500
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم وفيه ولحديث عائشة سالفي الذكر وهو قوله صلى الله عليه وهو قولها رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:21.500 --> 00:06:42.650
التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. اذا فيستفاد من هذا استحباب البدء بالميامن قبل المياسر هذا من فضائل الوضوء. قال الشيخ ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين

20
00:06:42.650 --> 00:07:02.650
يفيض عليها الماء يفيض اي يصب عليها الماء يأخذ الماء بيده اليمنى ويصبه على يده اليمنى نفسها لأنه سبق لنا ان اخذ الماء يكون باليد اليمنى وسبق لنا ان الإناء يستحب ان يكون في اليمين ان كان واسعا وكان ضيقا يكون في اليسار

21
00:07:02.650 --> 00:07:22.650
علاش ليصب الماء على يده اليمنى ليتناول الماء باليد اليمنى. اذن قد يقول قائل كيف يفيض الماء على يمينه بيده اليمنى؟ الجواب انه يأخذ الماء هكذا ويصبه على يده هذا يسمى افراغا او صبا. ان فعل هكذا فقد افرغ الماء

22
00:07:22.650 --> 00:07:39.550
على يده. اذا قال الشيخ يفيض عليها الماء يصب عليها الماء. وهل هل هذا الإفراغ او الإفاضة او الصبر بلاد شرط في غسل اليد اليمنى هل هو شرط؟ لا ليس بشرط. فلو كان

23
00:07:39.800 --> 00:08:02.800
يتوضأ على نهر داخل نهر داخل ماء واحد كان داخل البحر او نهر او واد وكان يتوضأ فغمس يده هكذا في الماء ثم دلك خشى يدو ف الما لم يصب الماء عليه غمس يده في الماء بللها كولها بالما ثم بعد ذلك دلكها بيده يجزئه اه نعم

24
00:08:02.800 --> 00:08:22.800
اذا الصب هذا ليس شرطا في الغسل وانما غي الشيخ بين لك الصفة التي يقع بها الغسل لمن كان من اناء لي كيتوضا من اناء وهذا هو الغالب فهادي هي الصفة يأخد الماء ويفرغه على يديه اليمنى لكن لو كان يتوضأ وسط بحر او

25
00:08:22.800 --> 00:08:45.650
او نحو ذلك فانه اذا بلل يده بالماء ثم بعد ذلك باثر ذلك امر يده اليسرى على يده اليمنى ودلك يكفيه ذلك فهذا غسل في العربية يعتبر قد غسل يديه واضح المعنى؟ لأنه لا سبق لينا امس تكلمنا على مسألة

26
00:08:45.700 --> 00:09:04.050
اه الدلك هل يشترط ان يكون مقارنا للصب؟ قلنا لا يشترط نعم كون الدلك مقارنا للصب افضل. لكن هل ذلك كشرط ليس بشرط واضح؟ هذا في جميع الأعضاء المغسولة ماشي غي في اليد ولا في الوجه جميع الأعضاء المغسولة. اذن

27
00:09:04.150 --> 00:09:23.900
الدلك اللي هو امرار اليد على العضو اما ان يكون مصاحبا لصب الماء واما ان يكون عقبه عقب صب الماء في الحالتين يصح والاول اولى وضح المعنى قال رحمه الله يفيض عليها الماء ويعرقها يعرقها اي يدلكها

28
00:09:25.100 --> 00:09:42.450
يعركها يدلكها وفي نسخة يدلكها وهي مفسرة لهاته. وسبق لنا ان الدلكة هو اش امرار اليد على العضو قال بيده اليسرى لانك تغسل اليد اليمنى اذا فانك تمر يدك اليسرى عليها تصب الماء هكذا على

29
00:09:42.650 --> 00:10:07.050
اه يديك ثم تمر يدك اليسرى على اليد اليمنى كلها واضحة؟ قال ويعرقها بيده اليسرى ويخلد اصابع يديه بعضها ببعض ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض. دابا الآن كنتكلمو حنا على اليد اليمنى. لكن غي المؤلف اختصارا آآ لما ذكر مسألة التخليل

30
00:10:07.050 --> 00:10:27.050
ذكر صفة غسل اليد اليمنى واليسرى والا راه في الأخير غيقولينا ويفعل باليسرى مثل ذلك يعني ثم اليسرى كذلك اذن الشاهد وهو يغسل اليد اليمنى كيف يخلل؟ هكذا يخلل ملي كيكون يغسل اليد اليمنى يخلله هكذا

31
00:10:27.050 --> 00:10:44.800
اللو يده اليمنى بيده باصابع يده اليسرى من الظاهر لا من الباطن من ظاهر اليد هذا هو ظاهر اليد وهذا هذا ظاهر الكف وهذا باطنها فإذا تخليل اليد اليمنى مني نكون نغسل اليد اليمنى يكون بأصابع

32
00:10:44.800 --> 00:11:04.000
اليد اليسرى ومن يخللها من ظاهرها لا من باطنها ظاهر اليد اليمنى هي هادي هادي هي المخللة وهادي هي المخللة الآن. فإن قال قائل آآ انك اثناء تخليلك اليد اليمنى تكون قد خللت اصابع اليد اليسرى

33
00:11:04.200 --> 00:11:26.750
لأن التخليل يقتضي ذلك لأنه فهاد الحالة وانا اخللها كذا فقد خللت ما بين اصابع اليد اليسرى ولا لا؟ الجواب قالوا ان كذلك ليس مقصودا بالاصالة بمعنى هاد الأمر ليس مقصودا لذاته بمعنى ان تخليل اصابع اليد اليسرى الآن انما حصل بالتبع ولي هو مقصود اصالة هو تخليل

34
00:11:26.750 --> 00:11:46.750
اصابع اليد اليمنى وعندما نغسل اليد اليسرى نفعل ما فعلنا في غسل اليدين اليمنى اي نصب الماء عليها و نعركها ندلكها ثم نخلل بأصابع اليد اليمنى ما بين اصابع اليد اليسرى من ظاهرها لا من باطنها من هنا من

35
00:11:46.750 --> 00:12:03.700
من الظاهر. اذا قال الشيخ ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض ما معنى العبارة هاته؟ واش معناها اننا اثناء غسل اليد اليمنى؟ نخلل اصابع اليد اليمنى واليسرى في ان واحد؟ لا ماشي هادشي لي

36
00:12:03.700 --> 00:12:23.700
الشيخ قصد ما ذكرت لكم الان في الشرع سيخلل اصابع يده اليمنى عندما يغسلها ويخلل اصابع يده اليسرى اعند غسلها وطيب الشيخ علاش جمع في العبارة لما قال ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض اختصارا لأنه تكلم على التخليل هنا بلا ما يعاود

37
00:12:23.700 --> 00:12:42.050
في اليد اليسرى قال عموما سيخلل اصابع يديه بعضها ببعض لكن ماشي في ان واحد يخلل اصابعه اليمنى ابتداء وعند غسل اليسرى يغلل اصابع اليد اليسرى بنفس الصفة التي ذكرنا. ولو وقع التخليل في الأول فإنه لا

38
00:12:42.050 --> 00:13:02.050
يكفي لليسرى ولو وقع التخليل بالتبع فلا يكفي لانه لم يكن مقصودا. كان المقصود هو تخليل اصابع اليد اليمنى قال ثم يغسل اليسرى كذلك شمعناها كانت كذلك ثم يغسل اليسرى كذلك اي مثل غسله

39
00:13:02.050 --> 00:13:26.650
اليمنى يفعل بها ما فعل باليسرى باليمنى ثم قال هو يبالغ فيهما بالغسل الى المرفقين او المرفقين لغتان كما لا يخفى فمرفق ومرفق اما بفتح الميم وكسر الفاء الرفيق او العكس بكسر الميم وفتح الفاء مرفق لغتان قرئ بهما مرفقا مرفقا. ويبلغ فيهما بالغسل

40
00:13:26.650 --> 00:13:45.250
الى المرفقين قال لك عندما يغسل اليد اليمنى يبلغ ان يصل الى المرفقين وعندما يغسل اليد اليسرى يبلغ فيها الى  الى الفرقين او يبلغوا يبلغوا يصلوا يبلغوا الماء يوصله الى

41
00:13:45.650 --> 00:14:05.350
المرفقين اذا وهو يغسل اليد اليمنى يصل الى المرفقين وكذلك وهو يغسل اليسرى يصل الى المرفقين. هل الغاية هنا داخلة ام لا؟ دابا الآن ذكرنا انه الى المرفقين الغاية اللي هي المرفق

42
00:14:05.550 --> 00:14:33.200
هل هي داخلة تغسل ام ليست داخلة في ذلك روايتان قولان في الجملة. القول الأول وهو المشهور ان الغاية داخلة. فإلى بمعنى مع في كلام المصنف وفي الآية في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وفي كلام المصنف. الغاية داخلة وعليه فيجب غسلها مع مع

43
00:14:33.200 --> 00:14:49.150
هي هادي ولثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه فكان صلى الله عليه وسلم يغسل المرفقين مع اليدين. اذا فالقول الاول هو المشهور في المذهب

44
00:14:49.150 --> 00:15:09.150
ان غسل المرفقين واجب فرض وانه داخل في غسل اليدين وذلك آآ من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان لاننا لو فرضنا ان المرفقين لا يجب غسلهما فلا يمكن

45
00:15:09.500 --> 00:15:26.550
التحقق من غسل اليدين الا بغسل المرفقين لابد من غسل المرفقين التحقق من غسل اليدين. زيادة على السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ يغسل يديه حتى يشرع في العضد

46
00:15:27.250 --> 00:15:46.600
وهو ما بعد المرفق هذا حتى يشرع في العضود عليه الصلاة والسلام. اذن الشاهد القول الأول المشهور ان الغاية داخلة فإلى بمعنى معاق. والمعنى يغسل لديه مع مرفقيه. قال الشيخ ويبلغ فيهما بالغسل

47
00:15:47.300 --> 00:16:07.300
الى المرفقين او المرفقين. قال يدخلهما في غسله ها هو ذكر لينا القول الأول المشهور. يدخلهما اي المرفقين في غسله بمعناهما ايضا مغسولان. المرفقان مغسولان. هذا القول المشهور ثم قال وقد قيل اليهما

48
00:16:07.300 --> 00:16:29.400
احد الغسل وقد قيل اليهما حد الغسل القول الاخر الذي ذكره بصيغة التضعيف وهو قول المرجوح حد الغسل اليهما بمعنى ان الغاية ليست ليست داخلة يغسل اليدين الى المرفقين ولا يغسل المرفقين لا يغسلهما بل ينتهي اليهم

49
00:16:29.400 --> 00:16:50.050
فهو يقف ثم هاد قوله وقد قيل اليهما حد الغسل فليس بواجب ادخالهما فيه ظاهره ان ذلك مستحب. هذا الظاهر لانه نفى الوجوب. قال فليس بواجب ادخالهما اي المرفقين فيه اي في غسل اليدين

50
00:16:50.050 --> 00:17:11.100
فالظاهر ان ذلك مستحب لكن الشيخ قصد انه ليس بواجب ولا مستحب هو مكروه عند بعض الفقهاء قول عندها في مذهب ان ذلك مكروه لانه اه يعني لا لانه لم غير مشروع

51
00:17:11.200 --> 00:17:26.250
غير مشروع ما دل دليل على مشروعيته. اذا فقصد الشيخ بهذا القول القول الثاني ان ذلك ليس بواجب ولا ولا مستحب وبعض شراح الرسالة فهموا من قوله فليس بواجب ان ذلك

52
00:17:26.350 --> 00:17:41.800
مستحب. قال الشيخ وادخالهما فيه احوط هل قوله وادخاله ما فيه احوط؟ هل هو من تمام القول الثاني او هو قول ثالث احتمالان. قد يكون من تمام القول الثاني بمعنى ان اهل

53
00:17:41.800 --> 00:18:07.650
القول الثاني قالوا لا يجب لكن ان غسلهما فذلك احوط اي استحبابا ليس بواجب وان غسلهما فهو احوط فيكون الغسل حينئذ مستحبا. آآ لا واجبا  اه مستحبا لا غير مشروع كما اه هو ظاهر ما ذكرناه اولا. قال وادخالهما فيه احوط. ويمكن ان يكون

54
00:18:07.650 --> 00:18:24.950
هذا قولا ثالثا فتصير عندنا الاقوال ثلاثة القول الأول بالفردية وهو ظاهر بالوجوب والقول الثاني ان ذلك غير مشروع بل هو مكروه والامر والقول الثالث ان ذلك مستحب وهو الذي اشار اليه بقوله

55
00:18:24.950 --> 00:18:44.050
هنا وادخالهما فيه احوط وهذا ظاهر كلامه اذا فتصير الاقوال فيه ثلاثة لكن المشهور منها هو ايش؟ ان ذلك واجب وهناك قول اخر حكاه بعض الفقهاء المالكية وهو ان ذلك واجب

56
00:18:44.200 --> 00:19:07.150
وجوب الوسائل لا وجوب المقاصد. واجب لا لذاته واجب بالتبع وان القول الأول انه واجب كوجوب غسل اليدين القول هذا الاخر انه واجب نجوب الوسائل. لا وجوب المقاصد واجب بالتباعي. الشاهد قال الشيخ وادخالهما اي ادخال

57
00:19:07.150 --> 00:19:33.600
مرفقين فيه اي في غسل اليدين احوط وابرأ للذمة علاش؟ لأنه لا يتحقق المتوضئ غسل يديه الا اذا غسل مرفقيه لا يتحقق ذلك ولا يتيقنه الا اذا غسل مرفقيه اذا فغسلهما احوط ليتيقن من من غسل يديه

58
00:19:33.700 --> 00:19:55.950
قال لزوال تكلف التحديد علاش احوط لزوال تكلف التحديد لأننا بناء على القول الثاني لقلنا له يجب غسل اليدين الى المرفقين الحد والمنتهى هو المرفقان والمرفقان ليسا داخلين لو قلنا ذلك لكان فيه مشقة

59
00:19:57.100 --> 00:20:12.900
ان يتوضأ المسلم الى المرفقين وينتهي والمرفقان لا يغسلان على هاد القول الثاني عدم غسل المرفقين وان الحد حد اليدين الى المرفقين وان الغاية ليست داخله هذا فيه شيء من المشقة

60
00:20:12.900 --> 00:20:33.950
يصعب على المتوضئ ويعسر عليه ان يأتي به في كل وضوء. دائما يتكلف ان يغسل الى المرفقين والا يغسل المرفق كاملا غيغسل غي واحد الجزء صغير من المرفق ومغيغسلش المرفق كاملا يكون فيه ياش؟ حرج خاصة ان الماء يسيل

61
00:20:33.950 --> 00:20:53.950
اليد التي تعرك وتدلك اه يعني اه تدلك اه بيسر وسهولة فتكليفها الا تغسيل المرفق كاملا فيه شيء من الحرج والمشقة. ولذلك قال لك الشيخ الأحوط لدفع هذه المشقة غسل

62
00:20:54.250 --> 00:21:14.250
المرفقين هذا على القول بعدم الوجوب. اما على القول الأول انتهينا نغسل اليدين الى المرفقين وجوبا اصلا. لأن الغاية داخلة والمرفقان على هذا تابعان لليدين. هذا القول الأول حنا هذا الكلام للي قال هنا احوط بناء على من لم يوجب ذلك

63
00:21:14.250 --> 00:21:30.950
واضح؟ امتى كنقولو احوط بناء على عدم الوجوب على الاستحباب. اما على القول الاول فغسلهما واجب كغسل اليدين وانتهى. واضح الكلام؟ اذا هادو لي قالوا احوط احبابا بماذا عللوا ذلك؟ هاد الأحوطية ما دليلها

64
00:21:31.150 --> 00:21:56.650
قالوا لزوال تكلف التحديث لان اه تحديد الغسل الى المرفقين والمرفقان غير غير داخلين فيه كلفة ومشقة وحرج ثم قال رحمه الله ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه. انتقل الان

65
00:21:56.650 --> 00:22:14.700
تكلموا على فريضة ياش  الثالثة من فرائض الوضوء وهي مسح الرأس فريضة ثالثة قال رحمه الله ثم يأخذ الماء بيده اليمنى كالعادة دائما يأخذ بيمنه سواء كان الاناء مفتوحا او كان ضيقا يصب على يده

66
00:22:14.700 --> 00:22:28.950
اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ها الباطن ديال اليد اليسرى خذوا الماء باليد اليمنى وافرغوا على باطن يده اليسرى اي يجعلوا الماء في في يديه معا يفرغ هكذا فيجعل الماء في يديه معا

67
00:22:29.350 --> 00:22:50.950
وآآ يعني بعد ان يفرغ الماء في باطن يده اليسرى آآ يفرغه على الارض يفرغه هكذا على الارض ليمسح بهما رأسه لان الرأس ممسوح لا مغسول. واذا كان ممسوحا فلا يشرع

68
00:22:51.150 --> 00:23:06.200
اه افراغ الماء عليه. لا يشرع افراغ الماء على على الرأس. اذا ماذا يفعل؟ يبل يديه بالماء. يأخذ الماء بيده اليمنى ويجعله في باطن يده اليسرى. ثم يريقه ذاك الما يريقه

69
00:23:06.200 --> 00:23:34.350
او ليمسح بهما لان الرأس لا يغسل قالو الحمد لله اذا قال ثم يمسح بهما رأسه بعد ان يبل يديه بالماء يمسح بهما رأسه. طيب ما هي صفة المسح؟ اذا مسح الرأس فرض. ما هي صفته؟ قال لك الشيخ يبدأ من مقدمه من اول

70
00:23:34.350 --> 00:23:53.650
ولمنابت شعر رأسه يبدأ من مقدم رأسه هذا هو مقدم الراس وبين لك المقدم شناهو المقدم؟ قال لك من اوله هديمين بيانية بينت لينا المقدم من اول منابر شعر رأسه هداك اول منابت الشعر لي قلنا هو واش

71
00:23:53.750 --> 00:24:13.200
هو هو حد الوجه طولا. تكلمنا عليه في صفة غسل الوجه قلنا يغسل الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد هداك الموضع اللي هو بأعلى الوجه وبداية غسل الوجه هو الموضع الذي يبدأ منه

72
00:24:13.200 --> 00:24:36.100
المسح وقد ذكرنا امس في الكلام على غسل الوجه انه لا يتحقق المتوضئ غسل وجهه كاملا الا اذا غسل جزءا من الرأس العكس يقال في المسح في مسح الرأس لا تتحقق مسح الرأس كاملا الا بمسح جزء من من الوجه

73
00:24:36.150 --> 00:24:56.150
اذن ففي المسح ستمسح جزءا من الوجه وفي غسل الوجه تستغسل جزءا من الرأس لأن هاد اول منبت اا شعر رأس المعتاد لا يمكنك ان توافقه على سبيل الاستواء لا يمكنك ان توافق ذلك ذلك شيء متعسر صعب جدا

74
00:24:56.150 --> 00:25:11.000
اذن قال رحمه الله من مقدمه وبين لك المقدم ديال الرأس قال لك المقدم هو من اول منابت شعر رأسه اي المعتاد. نفس الكلام اللي قلنا في المعتاد ف لا يعتبر الصلع ولا الغمام

75
00:25:11.600 --> 00:25:31.600
اذا من كان اغم؟ ذكرنا امس ان من كان اغم يغسل منه موضع الغمام ولا لا؟ في الوجه يغسل موضع الغنم. الآن ذاك الموضع الغنم اللي تماه في الوجه هل يمسح في الرأس؟ لا لا يجب مسحه في الرأس وانما نبدأ المسح من منبت الشعر شعر الرأس المعتاد اذا ولو كان هنا

76
00:25:31.600 --> 00:25:51.600
فلا يجب مسحه وانما غنمسحو غي واحد الجزء الذي لابد منه من الوجه لنتحقق مسح الرأس لكن الغمم كله لا يجب مسحه انه من الوجه لا من الرأس والعكس الاصلع هل آآ يسقط عنه مسح موضع الصلع

77
00:25:52.150 --> 00:26:12.400
لا لا يسقط عنه موضع الصلع بل موضع الصلع يغسل يمسح اذا كان من الرأس واضح موضع الصلاة لأنه يكون من الرأس موضع الصلع اذا يمسح يمسح اذا ذكرنا امس انه لا يغسل ودابا في مسح الرأس يمسح. الغنم ذكرنا امس انه يغسل والآن في المسح

78
00:26:12.550 --> 00:26:28.500
لا يجب لا يمسح واضح؟ مم قال رحمه الله ثم يمسح بما راسه اذا يبدأ من مقدمه شو مقدم؟ قال لك من اول منابت شعر رأسه. طيب سنبدأ من اول منابت شعر رأسنا

79
00:26:28.500 --> 00:26:51.500
كيف نمسح اه باليدين الرأس. قال رحمه الله وقد قرن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وقد قارن ملي ياخد المتوضئ الماء يكون قد قرن اي جماعة اطراف اصابع يديه بعضها ببعض

80
00:26:51.500 --> 00:27:11.200
هكذا قارنها قارن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه. وهاد الإبهام يجعلهما يجعل الابهامين على شعر صدغيه او على مكان صدغه اذا لم يكن هناك شعر فيجمع الاطراف هكذا

81
00:27:11.350 --> 00:27:31.350
ويمسك بابهاميه اه صدغيه سواء كان فيهما شعر ام لا ويمر يده على رأسه اذن قال وقد قارن اي جماعة اطراف اصابعه بعضها ببعض على رأسه فوق رأسه وجعل ابهاء

82
00:27:31.350 --> 00:27:51.350
وهما هذان الاصبعان على صدغيه. الصدغاني قد سبق الكلام عليهما امس. هذا عضم الصدغين. وهذا الشعر الذي يكون فوق قصدين من الرأس لا من الوجه. قال رحمه الله ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعره

83
00:27:51.350 --> 00:28:11.550
في رأسه مما يلي القفا مما يلي قفاه ثم يذهب هكذا مدبرا راجعا الى الوراء بيديه قال الشيخ ماسحا الى طرف هادي الى للانتهاء الى طرف شعر رأسه مما يليق فاه لقى

84
00:28:11.550 --> 00:28:31.450
كما هو معلوم هو هذا لكن قال لك طرف الشعر الذي يلي القفا بمعنى ماشي ستمسح القفا لا تمسح الى نهاية الشعر الذي يلي القفا اي الذي يتصل بالقفا او الذي يتبع القفا وهو اخر شعر رأسك. لان اخر الشعر شنو من بعدو

85
00:28:31.750 --> 00:28:54.700
القفا هذا هو معنى قوله اه مما يلي القافا بمعنى تمسح رأسك شعر رأسك كله الى الى نهايته الى نهاية الشعر معتاد لان نهاية شعر الرأس المعتاد تكون الى القفا الذي يلي اي يتصل ويتبع يتبعه القفا

86
00:28:54.700 --> 00:29:14.700
يليه القفا مباشرة قالك مما يلي القفا فإذا وصل الى هذا الشعر الذي يلي القفا انتهى الى هنا قال ثم يردهما اي يرد لديه بنفس الصفة ثم يرد يديه بنفس الصفة ويكون ابهامي ابهامه خلف اذنه ثم

87
00:29:14.700 --> 00:29:34.900
ردوا بنفس الصفة الى حيث بدأ الى المكان الذي بدأ منه وهو مقدم رأسه. اذا يدبر بيديه و ويقبلوا قال ويأخذ بابهاميها ويذكر لك صفة الابهامين ملي تكون راجع ملي تكون راد المسح

88
00:29:35.150 --> 00:29:55.300
قال ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه الى صدغيه. اذا فعندما ترد المسح الابهمان يكونان خلف ها الاذنين وتردهما الى اش الى السدغين الى المكان الذي بدأت منه الى السدغين. قال رحمه الله

89
00:29:55.650 --> 00:30:15.650
وكيف ما وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعد رأسه. بين لينا رحمه الله ان هاد الصفة التي ذكرنا مستحبة ليست واجبة الصفة هاته تعد اكمل صفة للمسح هي الأكمل علاش هي الأكمل عندهم؟ لأن فيها تعميما للمسح

90
00:30:17.150 --> 00:30:37.150
لأن فيها تعميما للمسح اي تعميم الرأس بالمسح يمسح الرأس كله. لذلك كانت هذه الصفة اكمل وافضل. لكن قال لك وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه. وكيف ما مسح لو فرضنا انه بدأ من مؤخر

91
00:30:37.150 --> 00:30:52.350
رأسه بدأ من شعر رأسه الذي يليق فاه. هذا بدا من هنا ثم اقبل بيديه وادبر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اجزأه ام لا؟ اه نعم يجزئه لانه اوعب الرأس بالمسح وهذا هو

92
00:30:52.350 --> 00:31:09.000
مطلوب اوعى الرأس بالمسح. ولو بدأ من وسط رأسه ما بداش من مقدم رأسه بدا من الوسط. بدأ من هنا ومسح هذا الشعر ثم رد الشعرة يجزؤه نعم يجزئه المراد واش

93
00:31:09.150 --> 00:31:33.750
هو ايعاب الرأس بالمسح. اذا فالحاصل انه سواء بدأ من مقدم رأسه ورجع او بدأ امين مؤخر رأسه الى مقدمة ثم رد المسح او بدأ من وسط رأسه فادبر بيديه واقبل كل ذلك يصح

94
00:31:33.750 --> 00:32:04.750
المطلوب هو اش ان يمسح الرأس جميعه اه ان يمسح الرأس كله وهذا الأمر اللي هو مسح الرأس كله واجب وفرض عند المالكية وفيه خلاف خارج المذهب فان الشافعية اه يجوزون مسح بعض الرأس والحنفية كذلك وان اختلفوا في القدر المجزئ. اختلف الحنفية والشافعية في

95
00:32:04.750 --> 00:32:28.850
بالقدر المجزئ واش هو مقدار اربع اصابع ولا اقل ولا اكثر؟ خلاف بينهم. لكنهم متفقون على ان مسح جزء الرأسي يجزئ ويكفي المالكية لا يشترطون مسح الرأس يوجبون مسح مسح الرأس كله تعميم الرأس بالمسح. حجة من قال بجواز مسح بعض الرأس

96
00:32:29.600 --> 00:32:51.850
قول الله تبارك وتعالى فامسحوا برؤوسكم قالوا الباء للتبعيض الباء للتبعيض مثل من التبعيضية. وعليه فالمعنى فامسحوا بعض رؤوسكم. وقووا هذا بامر وهو انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على

97
00:32:51.950 --> 00:33:09.650
ناصيته وعلى العمامة. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته اي مقدم شعر رأسه ثم اتم المسح عليه الصلاة والسلام على العمامة. قالوا هذا فيه دليل على جواز على اجزاء مسح بعض

98
00:33:09.650 --> 00:33:33.850
الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه واتم على العمامة. وهذا الاستدلال بهذا الحديث ضعي رد ضعيف مردود. رد بماذا؟ بانه لو اه قلنا بجواز مسح بعض الرأس مع تتميم ذلك على العمامة مطلقا بلا عذر فإن ذلك يكون

99
00:33:33.850 --> 00:33:53.850
بالصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي انه اتم المسح على العمامة ولم يقتصر على المسح على الناصية فهذا الاستدلال انما يصلح للشافعية والحنفية لو ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس ولم يتم على العماد

100
00:33:53.850 --> 00:34:13.850
لكنه صلى الله عليه وسلم اتم على العمامة مما فيه دليل على انه يجب اعاب الرأس. طيب المالكية اش كيقولو في مثل هذا الحديث لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة فلا ثلاث صفات في مسح الرأس. مسألة العمامة. ثبت عنه انه مسح الرأس كله وهذا هو الغالب

101
00:34:13.850 --> 00:34:33.850
عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة ولمسح على رأسه اصلا مسح على العمامة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح على جزء من واتم على العمامة على ناصيته واتم على العمامة. هاتان الصفتان يقول فيهما المالكية ان على المشهور عندهم

102
00:34:33.850 --> 00:34:58.350
انما تشرعان للعذر هاتان الصفتان تشرعان عندنا في المذهب لعذر. لعذر كمرض ونحوه. فإذا كان هناك عذر جاز هذا المسح المسح على العمامة او المسح على الناصية والإتمام على العمامة. لكن من دون عذر يقولون لابد من مسح الرأس كله

103
00:34:58.350 --> 00:35:15.150
ويعللون بان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك للعذر. في سفر مع قلة الماء او نحو ذلك  ومن الاعذار كما هو معلوم ان تخشى المرأة مثلا ان تكشف عورتها

104
00:35:15.300 --> 00:35:38.300
ان تتوضأ المرأة في مكان غير امن لكونها في سفر مسافرة وتخشع مثلا ان ان يرى شعر رأسها لا تأمن على نفسها فعند ذلك جاز لها ان تمسح تمسح على ما تلبسه على رأسها من خمار ونحوه اه للعذر او مرض مثلا

105
00:35:38.300 --> 00:35:50.550
من شدة البرد والانسان مسافر يخشى انكشف او المرأة تخشى ان كشفت شعر رأسها او صاحب العمامة الذي لا يفارق العمامة مثلا او نحو ذلك اخشى انكشف على شعر رأسه

106
00:35:50.650 --> 00:36:07.300
ان يمرض يغلب على ظنه حصول ذلك. شاهد قالوا لعذر من الأعذار  وبعض المالكية قال ان ذلك يشرع مطلقا سواء كان لعذر او لعذر لكن المشهور هو هذا الذي ذكرنا انه آآ ان هذا المسح على

107
00:36:07.300 --> 00:36:31.400
او على الناصية والعمامة يكون لعذر. الشاهد ان اه المشترط عندنا في المذهب هو تعميم الرأس بالمسح. وعليه فمسح بعض الرأس الاصل انه لا يجزئ خلافا لمن قال بإجزائه. لي قالوا بإجزاء قالوا الباء في قوله تعالى للتبعيض. اما الأحاديث هذه فقد اجبنا عنها. بماذا اجيب عن قوله

108
00:36:31.400 --> 00:36:47.300
من الباءة للتبعيض. سبق لينا ذكر هاد المبحث بشيء من التفصيل في التسهيل لعلوم التنزيل. ذكر الشيخ رحمه الله هذه المسألة هناك بشيء من التفصيل رد هذا اولا بأن الباء لا يعرف في اللغة انها تأتي للتبعيض

109
00:36:47.450 --> 00:37:04.650
اتيان الباء للتبعيد هذا غير معهود وغير معروف في اللغة. وانما الذي يدل على التبعيد من الحروف من واما اتيان الباء للتبعيض فهذا غير معروف هذا واحد ثانيا هو خلاف الأصل حتى لو سلمنا بصحته فهو اش؟ خلاف

110
00:37:05.000 --> 00:37:26.650
الأصل فإن الأصل في الباء ان تكون للإلصاق. وباء الإلصاق هي التي يقال فيها باء التعدية باء المصاحبة كان سبق لنا ان هاد المعاني كل بمعنى واحد قل فيها باء المصاحبة باب الإلصاق باء التعدية كل هذه بمعنى واحد. هذا هو الأصل وامكن فيجب ان

111
00:37:26.650 --> 00:37:59.000
نحمل الباء عليه اذا فنقول الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم باء التعدية والمعنى امسحوا رؤوسكم باء التعدية وهي التي يقال فيها للإلصاق وذلك يقتضي مسح الرأس كله ومما قووا به هذا قالوا لو قلنا ان الباء للتبعيض. شنو هو هاد البعض المجزئ؟ اذن بناء على ان الباء للتبعيض فمن مس

112
00:37:59.000 --> 00:38:19.300
زغبة من شعر رأسه واحدة شعرة واحدة اذا مسحها بطرف اصبعه يعتبر في اللغة قد مسح البعض لو ان احدا من الناس عنده شعرة من شعر رأسه متدلية على جبهته فاخذ نقطة من ماء وفعلها كذا فقد مسح بعض رأسه ولا لا؟ نعم

113
00:38:19.300 --> 00:38:35.750
انت في اللغة هذا يعتبر بعضا البعض يطلق على اي جزء من الشيء فهو بعض وفي هذه السورة لا يجزئ عندهم المسح عند الشافعي الحنابية لا يجزئ المسح. اذا فنقول اه قد حملتم الباء للتبعيض فيلزم

114
00:38:35.750 --> 00:38:56.000
ان تجوزوا مثل هذا فإن لم تجوزوه فما الضابط الذي يعتبر اه المتوضئ فيه ماسحا ضبطوا ذلك بضوابط لكن لا دليل عليها ما الدليل عليها؟ كلها ادلتها من جهة آآ النظر ومن جهة القياس والاجتهاد

115
00:38:56.000 --> 00:39:20.000
والرأي ونحو ذلك فردها اه الموجبون لتعميم الرأس بالمسح اذن الشاهد على كل حال اه قال لك الشيخونة بأي صفة ساحة المتوضئ شعر رأسه اجزأه ذلك. المطلوب هو تعميم الرأس بالمسح. قال الشيخ وكيف ما مسح

116
00:39:20.000 --> 00:39:40.100
اجزأه اذا اوعب رأسه بهاد الشرط كيف ما مسح بأي صفة بدأ من مقدم رأسه او من وسط رأسه او من دبر رأسه. واعلموا من باب الفائدة ان كل هذا ثابت. هاد الصفات التي ذكرناها راه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

117
00:39:40.100 --> 00:40:02.600
انه اقبل بيديه وادبر اقبل بيده وادبر بدأ من من ماء من شعره من منتهى شعره الذي يلي القافا ثم اه اقبل بهما الى جهة الوجه ثم رجع صلى الله عليه وسلم. وهاد الرواية ديال المساحة بيديه فأقبل بهما وادبر تأولها

118
00:40:03.000 --> 00:40:28.450
بعض الفقهاء قالوا الواو لا تفيد الترتيب والراوي كيقصد فأقبل بيديه وادبر ادبر واقبل والواو لا تفيد ترتيبا. بدليل ياش؟ انه جاء في بعض الروايات تتمة لهذا الحديث ان الراوي قال فاقبل بيديه وادبر بدأ من مقدم رأسه حتى وصل بهما الى قفاه ثم

119
00:40:28.450 --> 00:40:55.300
ردهما الى المكان الذي بدأ منه فقالوا اذن هاد هاد الواو هنا ليست للترتيب فانكروا هذه الصفة ديال اقبل اقبل يعني بدأ من هنا اقبل بيده وادبر اذكروها. وتأولوها والصحيح انها ثابتة في غير هذه الرواية ثبتت في روايات اخر. ليس فيها هذا التدميم. والاصل ان يحمل الكلام على ما هو عليه

120
00:40:56.500 --> 00:41:16.500
ولا يدعى خلافه الا بدليل اذا الشاهد اقبل وادبر هذا ثابت ادبر واقبل ثابت بدأ من وسط رأسه هذا ثبت ايضا عند الامام احمد في مسنده وكنا قد ذكرنا حديث ذلك في آآ شرح بلوغ المرام. ثبت ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص

121
00:41:16.500 --> 00:41:33.350
فيه خاصة عند الحاجة من اجل الحاجة رخص فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم اه اذن قال الشيخ وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه لكن لا شك انه ان

122
00:41:33.450 --> 00:41:53.450
مساحة بالصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة الأكمل والأحسن كان ذلك اكثر اجرا لكن من جهة الإجزاء كيقصد الإجزاء وصحة الوضوء يجزئه ويصح وضوءه. قال رحمه الله والأول احسن واشار اليه يعني مسح الرأس بالصفة الأولى

123
00:41:53.450 --> 00:42:20.650
افضل واحسن ولو ادخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزأه قالك ولو ادخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزاءه. بمعنى لو فرضنا انه عوض ان يمسح الرأس غسل الرأس. كان فعله

124
00:42:20.650 --> 00:42:41.200
تغاسل الرأس اخذ يديه مبلولتين مليئتين بالماء ووضعه على رأسه واقبل وادبر. عوض ان غسل من حيث الإجزاء الأجزاء ام لا؟ اجزأه لكن فعله هذا خلاف الأولى هاد الفعل لي دار

125
00:42:41.600 --> 00:42:57.550
خلاف الاولى خلاف المشروع من جهة الاجزاء يجزئ علاش؟ لانه على كل حال قد مسح رأسه واوعبه كله بالمسح. لا لكن الصفة التي فعل خلاف الاولى لان الاولاش المسح لا الغسل

126
00:42:57.800 --> 00:43:17.600
والمسح انما شرعه الشريع في الرأس من باب التخفيف كما شرع المصحف على الخفين. ذلك من باب التخفيف. قال رحمه الله ولو ادخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزأه. هذا حاصل ما ذكر الشيخ قال

127
00:43:17.700 --> 00:43:40.850
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله  ثم بعد ان يفرغ من غسل الوجه من غسل الوجه الاول وهو الوجه ينتقل الى غسل الواجب الثاني وهو اليدان ويغسل يده اليمنى اولا لان البداءة بالميام

128
00:43:40.850 --> 00:43:53.400
قبل المياسر مستحبة بلا خلاف لما صح من قوله صلى الله عليه اذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. انظر لاي شيء خير في غسل اليدين بقوله ثلاثا او اثنتين ولم يخيل في غسل

129
00:43:53.400 --> 00:44:15.300
الوجه والرجلين وصفة غسيل اليد اليمنى انه يثير اي يصب عليها الماء ويعرقها وفي نسخة ويدلكها وهي مفسرة للاولى بيده اليسرى وينبغي ان يكون متصلا افاضة ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض يعني يدخل اصابع احدى يديه في فروج اخرى. وكلامه محتمل للوجوب والندب. وصرحوا بمشغول

130
00:44:15.300 --> 00:44:38.000
الاول حسبك قال ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض هنا ما تكلمتش على المسألة ديال الوجوب او الندب. تخليل اصابعي اصابع اليدين تخليل اصابعي اليدين عند الوضوء. هل هو واجب او مستحب؟ المشهور في المذهب انه ولا واجب نشوروا انه يخلي الأصابع اليدين

131
00:44:38.000 --> 00:44:58.000
اذن تخليل اصابعي اليدين عندنا في البدن واجب عند غسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى. وتخليل اصابع الرجلين تحب على المشهور. ننتبه المشهور في المذهب. آآ هو التفريق بين اصابع اليدين واصابع الرجلين. تخليل اصابع اليدين

132
00:44:58.000 --> 00:45:23.200
وتخليل اصابع الرجلين مستحبون ومن الفؤاد المشهور في المذهب وغير المشهور هو عدم التفريق بين اصابع اليدين واصابع الرجلين. لان القول الأول هذا المفرق بين اصابعه ما ما دليله او ما هو مأخذ هذا التفريق؟ قالوا مأخد هذا التفريق

133
00:45:23.200 --> 00:45:41.900
عند في المشهور في المدام. مأخذ هذا التفريق قال لك هو ان بين اصابع اليدين فرج. قال لك ما بين اصابع اليدين تفريق ظاهر بين فروج بينة ظاهرة فقالك اذن يجب غسلها قالك بخلاف

134
00:45:42.800 --> 00:46:02.800
اتا الفروج التي تكون بين اصابع الرجلين فان اصابع الرجلين تكون مجتمعة بعضها مجتمع مع بعض لا تكون واش؟ الفروج بينة ظاهرة كاصابع اليدين. وبالتالي قالوا تخليل اصابع الرجلين لا يلزم ليس بواجب. فلو توضأ احد

135
00:46:02.800 --> 00:46:22.800
غسل رجليه دون ان يخلل ما بين الاصابع اجزاءه. لانه يعتبر غاسل للرجلين. وهاد الفروج التي تكون بين الاصابع كأنها غير موجودة في حكم العدن. لأن الأصابع ديال الرجلين متصلة. بعضها متصل ببعض. فلانها متصلة

136
00:46:22.800 --> 00:46:42.800
تلاصقة لم يعتبروا الفروج قالك كأنها مكيناش فإن تتبعها الإنسان وغسلها فذلك مستحب مزيان لكن الى مغسلهاش لا شيء عليه واضح المعنى لانها مجتمعة هكذا وبالتالي الى غسل غي الظاهر ديال الرجل والباطن يجزئه ذلك قال لك بخلاف اصابع اليدين فانها

137
00:46:43.600 --> 00:47:07.700
متفرقة وبالتالي فان هذا لا لا لا يعني هاد الفرق الذي يكون بين الاصبع والاصبع يكون ظاهرا محسوبا على اليد اي هو جزء من فكما يجب غسل طرف الاصبع فيجب غسل هذا الموضع لانه ظاهر كظهور طرف الاصبع

138
00:47:07.700 --> 00:47:27.700
بمعنى هذا ظاهر باين خاصو يتغسل جزء حتى هذا جزء لأنه بين اصابع الرجلين مجتمعة هكذا اذا اه الفروج غير ظاهرة غير بينة فلا يجب غسلها ولكن من تتبعها وغسلها فذلك مستحب واضح المعنى؟ اذا المشهور في المذهب في التفريق بين

139
00:47:28.350 --> 00:47:47.400
تخليل الأصابع ديالهم تخليل اصابع اليدين واجب وتخليل اصابع الرجلين مستحبون ورد هذا بقولين اما ان بمعنى رد هذا من باب الإلجام قالوا اما ان نقول يجب تخليل اصابعي اليدين والرجلين او يستحب تخليل اصابع اليدين

140
00:47:47.400 --> 00:48:13.100
والرجلين علاش قالوا لثبوت كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبت عنه تخليل اصابع اليدين وثبت عنه تخليل اصابع الرجلين وقال تخليل اصابع الرجلين يعد من المغابن بمعنى ولو لم يكن ظاهرا بينا فانه يعد من المغابن التي يجب تتبعها. ونحن قد ذكرنا ان المرء اذا كان يغسل وجهها

141
00:48:13.100 --> 00:48:35.250
يتتبع المغابن ومن ذلك اش من ذلك ما يكون على اجفانه ظاهر الاجفان فان ظاهر الاجفان يغسل وكذلك باطن ظاهرها من اسفل يغسل فذلك داخل في تتبع المغابن. فقالوا كذلك تخليل اصابع الرجلين من

142
00:48:35.250 --> 00:48:49.600
باب تتبع المغابن. اذا فالقول الآخر هو انهما واجبا يقالو الى بغينا نقولو بالاستحمام نقولو بالاستحباب هوما بجوج والظاهر الوجوب لانه لا يتم غسل اليدين الا بذلك ولا يتحقق غسل الرجلين

143
00:48:49.600 --> 00:49:09.600
يعني كاملتين الا بذلك الا بالتخليل بين الاصابع لكن المشهور هو الذي ذكرنا التفريق بين اصابع اليدين واصابع الرجلين قال الشيخوخ وقال في الذخيرة ظاهر المذهب عدم الوجوب ويخللهما من ظاهرهما لا من باطنهم. لانه تشبيت وهو مكروه. والاصل وقال في

144
00:49:09.600 --> 00:49:29.600
ضخي في الذخيرة اي القراف ظاهر المذهب عدم الوجوب. قالوا هذا ضعيف هذا خلاف المشهور. الكلام الذي قال الامام القرفي في الذخيرة قالوا هذا اش؟ ضعيف المشهور خلافه وهو ان ذلك واجب. نعم قال والاصل فيه

145
00:49:29.600 --> 00:49:48.150
الترمذي وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأت فخلي البيت. قال لك ما يخللش من الباطن يخلل من الظاهرة اش قال لك؟ لأن التخلية من الباطن يعد تشبيكا والتشبيك مكروه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قيل ان التشبيك لي نهى عليه لأن بمعنى الى بغا الإنسان يتوضا وخلل

146
00:49:48.150 --> 00:50:08.150
باطن اليدين غيوقع في ماذا؟ في التشبيك والتشبيك منهي عنه مكروه واضح؟ رد هذا قالوا التشبيك منهي عنه في الصلاة ماشي في الوضوء اجابوا بانه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التشبيه كذلك في لكن الحديث لا يصح ضعيف قال

147
00:50:08.150 --> 00:50:25.400
بقوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك بين اصابع يديك ورجليك ثم بعد الفراغ من غسل اليد اليمنى على الصفة المتقدمة يغسل يده اليسرى كذلك اي مثلما وصف في اليمنى ويبالغ فيهما في اليد اليمنى واليسرى بالغسل الى المرفق

148
00:50:25.400 --> 00:50:43.250
بكسر الميم وفتح الفاء ولما كان وفيه لغة اخرى ذكرناها ياك؟ العكس قال ولما كان قوله الى المرفقين واحتمل لادخالهما في الغسل وعلمه والمشهور وجوب ادخالهما صرح بذلك فقال يدخلهما في في غسله فالى

149
00:50:43.250 --> 00:51:06.150
في كلامه كالآية الشريفة بمعنى مع والى مقابل مشغول اشار بقوله وقد قيل ينتهي اليهما اي الى المرفقين حد الغسل فليس بواجب ادخالهما فيه. قال ابن ناجي واراد لقوله وادخاله ما فيه احوط قولا ثالثا بالاستحباب لزوال تكلف اي مشقة التحليل لانه يلزم من يقول اليه ما ينتهي حد الغسل ان يحدد

150
00:51:06.150 --> 00:51:26.150
اية الغسل وفيه مشقة. نعم. ثم بعد ان يفرغ من غسل الواجب الثاني ينتقل الى فعل الواجب الثالث. فيأخذ الماء على ما قال ابن القاسم بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح به ماء بيديه رأسه كله. مبدأه من مبدأ الوجه واخره منتهى الجمجمة. قال في النوادر

151
00:51:26.150 --> 00:51:41.000
وعظم الصدغين منه اي من الرأس فيجب مسله. نعم والاصل في مسح الرأس كله قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فان الباقي للإنصاف وما قيل انها للتبعيض لم يصححه اهل اللغة نعم وما صح انه

152
00:51:41.000 --> 00:52:01.000
وعليه انه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بيديه من مقدم رأسه ثم ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه وهذا صريح في انه صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه. نعم. قال ابن عمر عن ابن العربي ويجب ان يمسح

153
00:52:01.000 --> 00:52:15.100
مع ذلك شيئا من الوجه فيحيط بالشعب فيحيط بالشعر واختلف في صفة مسح الرأس المستحبة على ثلاثة اقوال. مشغولها ما اشار اليه المصنف بقوله يبدأ من مقدمه على جهة الاستحباب

154
00:52:15.100 --> 00:52:35.100
ومقدمه من اول ملابس شعر رأسه المعتاد. فلا يعتبر شعر اضم ولا اصلع كما قال فلا يعتبر شعر اغم ولا اصلع. اغم الشخص وصف ولا بغينا نوصفو الشعر كنقولو شعرو الغمامي ولا الصلع ملي قلنا اغم هادي صفة مشبهة باسم الفاعل فلا

155
00:52:35.100 --> 00:52:52.300
يعتبر شعره اغم ولا اصلع. شعر شخص اغم هذا المعنى   فلا يعتبر شعر اغم ولا اصلع كما قدمناه في الوجد. مم. وتكون البداءة بيديه جميع الحالة كونه قد قرن اي جمع اطراف اصابع يديهما على الهامين

156
00:52:52.300 --> 00:53:10.100
بعضها لبعض اي مع بعض على رأسه وجعل ابهاميه على صدغيه الصدغاني تقدم بيانهما والابهامان تسنية ابهام وهي الاصبع العظمى من الاصابع. مم. وهي مؤنثة على الاشهار سميت بذلك لانها ابهمت عن سائر الاصابع فلم تختلط بها. هم

157
00:53:10.150 --> 00:53:32.150
ثم بعد ان يجمع اطراف اصابع يديه ويجعل ابهاميه على صدغيه يذهب بيديه حالة كونه ماسحا الى طرف بفتح الراء شعر رأسه المعتاد لا يليق فهو اخره وهو منتهى الجمجمة. وظاهر كلامه ان طويل الشعر لا يجب عليه ان يمسح ما طال منه وهو خلاف قول ابن القاسم انه يجب مسح ما طال. نعم. ثم

158
00:53:32.150 --> 00:53:49.350
ان ينتهي بالمسح الى اخره. من كان شعره طويلا نازلا او المرأة مثلا شعرها طويل. فهل يجب مسح ما طال من الرأس؟ المشهور ولا لا يجب ذلك وابن القاسم رحمه الله يوجبه في رواية في قوله قال

159
00:53:49.550 --> 00:54:09.550
ثم بعد ان ينتهي بمسحه الى اخر الرأس يردهما اي يديه على جهة السنية الى حيث اي الى المكان الذي بدأ منه من غير تجديد ماء. ويأخذ يمر بإبهام اذنيه. نعم. تثنية اذن بضم الهمزة بضم الهمزة مع ضم المعجمة وسكونها وهي مؤنثة. سميت بذلك من الأذى

160
00:54:09.550 --> 00:54:25.200
لفتح الهمزة والذال وهو الاستماع. نعم. وينتهي المرور بابهاميه الى صدغيه ثم اشار الى ان الكيفية المذكورة في صفة مسح الرأس غير واجبة فقال وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب اي عم رأسه كله بالمسح

161
00:54:25.200 --> 00:54:45.200
بحيث لا يترك منه شيئا. والاول وهو المسح على الصفة المتقدمة احسن من غيره لانه قول ما لك الموافق للحديث المتقدم. نعم والله اعلم زيد مزال مزال واحد الشوية تم اشهر ثم اشار الى صفة اخرى في اخذ الماء لمسح الرأس وهي لمالك كما تقدم في غسل الوجه في غسل الوجه فقال ولو

162
00:54:45.200 --> 00:54:58.950
ادخل يديه في الاناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزاءه من غير كراهة عند مالك. وفاته المستحب عند ابن القاسم. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

163
00:54:59.650 --> 00:55:56.600
كاين واحد نعام  اين فخلي الاصابع يديك ورجليك هنا ان فخلل بين اصابع يديك ورجلك اه مم صح  ليس والدرس فخلي الأصابع ها تنشف         تفضل الله يجازيك بخير بالنسبة ما الذي

164
00:55:56.900 --> 00:56:19.500
هل يجب عليه التخليف؟ لا لا يجب بعد القول التفصيل عن المشهور هذا عن المالكية عام لم يفصلوا فيه بينما عندهم متفرقة الدمعة ولا كذا تفصل عام بمعناهم مأخذ التفصيل عندهم هو هاد الأصل العام ولم يفرقوا فيه بين الأشخاص بمعنى لما كان هذا

165
00:56:19.500 --> 00:56:38.700
هو العام هو الذي ذكرنا فرقوا ذلك التفريق تخلي اصابع اليد واجب والرجلين مستحب سواء كانت متفرقة او غير متفرقة مم بالنسبة لغسل