من شدة البرد والانسان مسافر يخشى انكشف او المرأة تخشى ان كشفت شعر رأسها او صاحب العمامة الذي لا يفارق العمامة مثلا او نحو ذلك اخشى انكشف على شعر رأسه وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض وقد قيل وليس بواجبه ادخالهما وادخالهما في زوال التكلف التحديث الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه يبدأ من مقدمه من اول منع وقد قرن ترافع اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل ابهاميه على صدغيه ثم يذهب بيديه ماسحا الى في شعر رأسه مما يلي ثم يردهما الى حيث بدأ ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه لا صدريه كيفما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه. والاول احسن. ولو ادخل ثم رفع ما مبلولين قال رحمه الله ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين يفيض عليهما الماء الى اخره ما زال رحمه الله يذكر لنا صفة الوضوء وقد سبق في الدرس الماضي اه الكلام على الفرض الاول من فرائض الوضوء وهو غسل الوجه والآن شرع يبين الفرض الثاني من فرائض الوضوء وهو غسل اليدين الى المرفقين فبين رحمه الله صفة غسلها قال ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين هاد التخيير في قوله رحمه الله ثلاثا او اثنتين استشكله الشريح رحمه الله قال لماذا قال هنا ثلاثا او اثنتين ولم يقل ذلك في الوجه. مع ان ما زاد على الفرض فضيلة كما هو معلوم سواء ما كان كذلك متعلقا بغسل الوجه او غسل اليدين او الرجلين الامر عام فلماذا اتى اتى بالتخيير هنا ولم ياتي بالتخيير في الوجه؟ علاش هنا قال ثلاثا او اثنتين وفي الوجه لم يقل ذلك ما وجه التفريق بينهما والجواب عن هذا كما ذكر المحشي اولا لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين في وضوء ثانيا ان الوجه فيه مغابن واماكن ينبو عنها الماء كما سبق تقريره فعند غسل الوجه ينبغي تتبع تلك المغابن والتكاميش بخلاف اليد فان غسلها يسير سهل ليس فيها نفسه او مثل تلك المغابن او قريب منها التي تكون في الوجه. فعند غسل الوجه ينبغي تتبع اه التكاميش التي تكون على الجبهة وينبغي غسل ظاهر العين من اعلاها ومن اسفلها ونحو ذلك اذا ففي غسل الوجه مشقة لذلك لم يخيرك لم يقل فيه اثنين او ثلاثا. لماذا؟ لان الغسلة الاولى قد لا تكفي. واما غسل اليدين الى المرفقين فامرهما يسير سهل ليس فيهما من اتكى من والمغابن ما في الوجه هذا وجه التفريق بينهما فان قيل قد ظهر لنا هذا الفرق ولكن لماذا لم يقل نفس الكلام في الرجلين؟ في غسل الرجلين الاتي الكلام عليه بعد لم يقل اثنين او ثلاثا مع ان الرجلين مثل اليدين في الظاهر فقال لك المحشي لا هناك ايضا فرق بين اليدين والرجلين في الرجلان كذلك فيهما مغابن اه قد ينبو عنها عنهما الماء وقد لا تكفي فيهما الغسلة الواحدة حتى قال بعض الفقهاء ان المطلوب هو تعميم الرجلين بالغسل دون عدد. فإذا الحاصل حاصل الجواب الذي جاب بمحشي ان هناك فرقا بين غسل اليدين وغسل الوجه والرجلين. كأنه اراد ان يقول الغسلة الثانية والثالثة للوجه والرجلين اكد من الغسلة الثانية والثالثة لليدين الغسلة الثانية والثالثة للوجه والرجلين اكد من الغسلة الثانية لليدين لأن غسل اليدين اخف وايسر واسهل من غسله من غسل الوجه ومن غسل الرجلين. لهذا الشيخ فرق في العبارة وقال هنا في اليدين ثلاثا او او اثنتين زيادة على الحديث الوارد في الباب فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه اثنين ووجهه ثلاثا وضعها اذا هذا وجه التخيير في قوله او اثنتين. قال الشيخ ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين قوله يده اليمنى يستفاد اه يستفاد منه فضيلة تقديم الميامن على المياسر فمن اراد ان يتوضأ استحب له عند غسل الاعضاء ان يبدأ ميامينه قبل مياسره وذلك عند غسل اليدين يستحب تقديم اليد اليمنى على اليسرى وعند غسل الرجلين يستحب تقديم اليمنى على اليسرى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم وفيه ولحديث عائشة سالفي الذكر وهو قوله صلى الله عليه وهو قولها رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. اذا فيستفاد من هذا استحباب البدء بالميامن قبل المياسر هذا من فضائل الوضوء. قال الشيخ ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين يفيض عليها الماء يفيض اي يصب عليها الماء يأخذ الماء بيده اليمنى ويصبه على يده اليمنى نفسها لأنه سبق لنا ان اخذ الماء يكون باليد اليمنى وسبق لنا ان الإناء يستحب ان يكون في اليمين ان كان واسعا وكان ضيقا يكون في اليسار علاش ليصب الماء على يده اليمنى ليتناول الماء باليد اليمنى. اذن قد يقول قائل كيف يفيض الماء على يمينه بيده اليمنى؟ الجواب انه يأخذ الماء هكذا ويصبه على يده هذا يسمى افراغا او صبا. ان فعل هكذا فقد افرغ الماء على يده. اذا قال الشيخ يفيض عليها الماء يصب عليها الماء. وهل هل هذا الإفراغ او الإفاضة او الصبر بلاد شرط في غسل اليد اليمنى هل هو شرط؟ لا ليس بشرط. فلو كان يتوضأ على نهر داخل نهر داخل ماء واحد كان داخل البحر او نهر او واد وكان يتوضأ فغمس يده هكذا في الماء ثم دلك خشى يدو ف الما لم يصب الماء عليه غمس يده في الماء بللها كولها بالما ثم بعد ذلك دلكها بيده يجزئه اه نعم اذا الصب هذا ليس شرطا في الغسل وانما غي الشيخ بين لك الصفة التي يقع بها الغسل لمن كان من اناء لي كيتوضا من اناء وهذا هو الغالب فهادي هي الصفة يأخد الماء ويفرغه على يديه اليمنى لكن لو كان يتوضأ وسط بحر او او نحو ذلك فانه اذا بلل يده بالماء ثم بعد ذلك باثر ذلك امر يده اليسرى على يده اليمنى ودلك يكفيه ذلك فهذا غسل في العربية يعتبر قد غسل يديه واضح المعنى؟ لأنه لا سبق لينا امس تكلمنا على مسألة اه الدلك هل يشترط ان يكون مقارنا للصب؟ قلنا لا يشترط نعم كون الدلك مقارنا للصب افضل. لكن هل ذلك كشرط ليس بشرط واضح؟ هذا في جميع الأعضاء المغسولة ماشي غي في اليد ولا في الوجه جميع الأعضاء المغسولة. اذن الدلك اللي هو امرار اليد على العضو اما ان يكون مصاحبا لصب الماء واما ان يكون عقبه عقب صب الماء في الحالتين يصح والاول اولى وضح المعنى قال رحمه الله يفيض عليها الماء ويعرقها يعرقها اي يدلكها يعركها يدلكها وفي نسخة يدلكها وهي مفسرة لهاته. وسبق لنا ان الدلكة هو اش امرار اليد على العضو قال بيده اليسرى لانك تغسل اليد اليمنى اذا فانك تمر يدك اليسرى عليها تصب الماء هكذا على اه يديك ثم تمر يدك اليسرى على اليد اليمنى كلها واضحة؟ قال ويعرقها بيده اليسرى ويخلد اصابع يديه بعضها ببعض ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض. دابا الآن كنتكلمو حنا على اليد اليمنى. لكن غي المؤلف اختصارا آآ لما ذكر مسألة التخليل ذكر صفة غسل اليد اليمنى واليسرى والا راه في الأخير غيقولينا ويفعل باليسرى مثل ذلك يعني ثم اليسرى كذلك اذن الشاهد وهو يغسل اليد اليمنى كيف يخلل؟ هكذا يخلل ملي كيكون يغسل اليد اليمنى يخلله هكذا اللو يده اليمنى بيده باصابع يده اليسرى من الظاهر لا من الباطن من ظاهر اليد هذا هو ظاهر اليد وهذا هذا ظاهر الكف وهذا باطنها فإذا تخليل اليد اليمنى مني نكون نغسل اليد اليمنى يكون بأصابع اليد اليسرى ومن يخللها من ظاهرها لا من باطنها ظاهر اليد اليمنى هي هادي هادي هي المخللة وهادي هي المخللة الآن. فإن قال قائل آآ انك اثناء تخليلك اليد اليمنى تكون قد خللت اصابع اليد اليسرى لأن التخليل يقتضي ذلك لأنه فهاد الحالة وانا اخللها كذا فقد خللت ما بين اصابع اليد اليسرى ولا لا؟ الجواب قالوا ان كذلك ليس مقصودا بالاصالة بمعنى هاد الأمر ليس مقصودا لذاته بمعنى ان تخليل اصابع اليد اليسرى الآن انما حصل بالتبع ولي هو مقصود اصالة هو تخليل اصابع اليد اليمنى وعندما نغسل اليد اليسرى نفعل ما فعلنا في غسل اليدين اليمنى اي نصب الماء عليها و نعركها ندلكها ثم نخلل بأصابع اليد اليمنى ما بين اصابع اليد اليسرى من ظاهرها لا من باطنها من هنا من من الظاهر. اذا قال الشيخ ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض ما معنى العبارة هاته؟ واش معناها اننا اثناء غسل اليد اليمنى؟ نخلل اصابع اليد اليمنى واليسرى في ان واحد؟ لا ماشي هادشي لي الشيخ قصد ما ذكرت لكم الان في الشرع سيخلل اصابع يده اليمنى عندما يغسلها ويخلل اصابع يده اليسرى اعند غسلها وطيب الشيخ علاش جمع في العبارة لما قال ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض اختصارا لأنه تكلم على التخليل هنا بلا ما يعاود في اليد اليسرى قال عموما سيخلل اصابع يديه بعضها ببعض لكن ماشي في ان واحد يخلل اصابعه اليمنى ابتداء وعند غسل اليسرى يغلل اصابع اليد اليسرى بنفس الصفة التي ذكرنا. ولو وقع التخليل في الأول فإنه لا يكفي لليسرى ولو وقع التخليل بالتبع فلا يكفي لانه لم يكن مقصودا. كان المقصود هو تخليل اصابع اليد اليمنى قال ثم يغسل اليسرى كذلك شمعناها كانت كذلك ثم يغسل اليسرى كذلك اي مثل غسله اليمنى يفعل بها ما فعل باليسرى باليمنى ثم قال هو يبالغ فيهما بالغسل الى المرفقين او المرفقين لغتان كما لا يخفى فمرفق ومرفق اما بفتح الميم وكسر الفاء الرفيق او العكس بكسر الميم وفتح الفاء مرفق لغتان قرئ بهما مرفقا مرفقا. ويبلغ فيهما بالغسل الى المرفقين قال لك عندما يغسل اليد اليمنى يبلغ ان يصل الى المرفقين وعندما يغسل اليد اليسرى يبلغ فيها الى الى الفرقين او يبلغوا يبلغوا يصلوا يبلغوا الماء يوصله الى المرفقين اذا وهو يغسل اليد اليمنى يصل الى المرفقين وكذلك وهو يغسل اليسرى يصل الى المرفقين. هل الغاية هنا داخلة ام لا؟ دابا الآن ذكرنا انه الى المرفقين الغاية اللي هي المرفق هل هي داخلة تغسل ام ليست داخلة في ذلك روايتان قولان في الجملة. القول الأول وهو المشهور ان الغاية داخلة. فإلى بمعنى مع في كلام المصنف وفي الآية في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وفي كلام المصنف. الغاية داخلة وعليه فيجب غسلها مع مع هي هادي ولثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه فكان صلى الله عليه وسلم يغسل المرفقين مع اليدين. اذا فالقول الاول هو المشهور في المذهب ان غسل المرفقين واجب فرض وانه داخل في غسل اليدين وذلك آآ من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان لاننا لو فرضنا ان المرفقين لا يجب غسلهما فلا يمكن التحقق من غسل اليدين الا بغسل المرفقين لابد من غسل المرفقين التحقق من غسل اليدين. زيادة على السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ يغسل يديه حتى يشرع في العضد وهو ما بعد المرفق هذا حتى يشرع في العضود عليه الصلاة والسلام. اذن الشاهد القول الأول المشهور ان الغاية داخلة فإلى بمعنى معاق. والمعنى يغسل لديه مع مرفقيه. قال الشيخ ويبلغ فيهما بالغسل الى المرفقين او المرفقين. قال يدخلهما في غسله ها هو ذكر لينا القول الأول المشهور. يدخلهما اي المرفقين في غسله بمعناهما ايضا مغسولان. المرفقان مغسولان. هذا القول المشهور ثم قال وقد قيل اليهما احد الغسل وقد قيل اليهما حد الغسل القول الاخر الذي ذكره بصيغة التضعيف وهو قول المرجوح حد الغسل اليهما بمعنى ان الغاية ليست ليست داخلة يغسل اليدين الى المرفقين ولا يغسل المرفقين لا يغسلهما بل ينتهي اليهم فهو يقف ثم هاد قوله وقد قيل اليهما حد الغسل فليس بواجب ادخالهما فيه ظاهره ان ذلك مستحب. هذا الظاهر لانه نفى الوجوب. قال فليس بواجب ادخالهما اي المرفقين فيه اي في غسل اليدين فالظاهر ان ذلك مستحب لكن الشيخ قصد انه ليس بواجب ولا مستحب هو مكروه عند بعض الفقهاء قول عندها في مذهب ان ذلك مكروه لانه اه يعني لا لانه لم غير مشروع غير مشروع ما دل دليل على مشروعيته. اذا فقصد الشيخ بهذا القول القول الثاني ان ذلك ليس بواجب ولا ولا مستحب وبعض شراح الرسالة فهموا من قوله فليس بواجب ان ذلك مستحب. قال الشيخ وادخالهما فيه احوط هل قوله وادخاله ما فيه احوط؟ هل هو من تمام القول الثاني او هو قول ثالث احتمالان. قد يكون من تمام القول الثاني بمعنى ان اهل القول الثاني قالوا لا يجب لكن ان غسلهما فذلك احوط اي استحبابا ليس بواجب وان غسلهما فهو احوط فيكون الغسل حينئذ مستحبا. آآ لا واجبا اه مستحبا لا غير مشروع كما اه هو ظاهر ما ذكرناه اولا. قال وادخالهما فيه احوط. ويمكن ان يكون هذا قولا ثالثا فتصير عندنا الاقوال ثلاثة القول الأول بالفردية وهو ظاهر بالوجوب والقول الثاني ان ذلك غير مشروع بل هو مكروه والامر والقول الثالث ان ذلك مستحب وهو الذي اشار اليه بقوله هنا وادخالهما فيه احوط وهذا ظاهر كلامه اذا فتصير الاقوال فيه ثلاثة لكن المشهور منها هو ايش؟ ان ذلك واجب وهناك قول اخر حكاه بعض الفقهاء المالكية وهو ان ذلك واجب وجوب الوسائل لا وجوب المقاصد. واجب لا لذاته واجب بالتبع وان القول الأول انه واجب كوجوب غسل اليدين القول هذا الاخر انه واجب نجوب الوسائل. لا وجوب المقاصد واجب بالتباعي. الشاهد قال الشيخ وادخالهما اي ادخال مرفقين فيه اي في غسل اليدين احوط وابرأ للذمة علاش؟ لأنه لا يتحقق المتوضئ غسل يديه الا اذا غسل مرفقيه لا يتحقق ذلك ولا يتيقنه الا اذا غسل مرفقيه اذا فغسلهما احوط ليتيقن من من غسل يديه قال لزوال تكلف التحديد علاش احوط لزوال تكلف التحديد لأننا بناء على القول الثاني لقلنا له يجب غسل اليدين الى المرفقين الحد والمنتهى هو المرفقان والمرفقان ليسا داخلين لو قلنا ذلك لكان فيه مشقة ان يتوضأ المسلم الى المرفقين وينتهي والمرفقان لا يغسلان على هاد القول الثاني عدم غسل المرفقين وان الحد حد اليدين الى المرفقين وان الغاية ليست داخله هذا فيه شيء من المشقة يصعب على المتوضئ ويعسر عليه ان يأتي به في كل وضوء. دائما يتكلف ان يغسل الى المرفقين والا يغسل المرفق كاملا غيغسل غي واحد الجزء صغير من المرفق ومغيغسلش المرفق كاملا يكون فيه ياش؟ حرج خاصة ان الماء يسيل اليد التي تعرك وتدلك اه يعني اه تدلك اه بيسر وسهولة فتكليفها الا تغسيل المرفق كاملا فيه شيء من الحرج والمشقة. ولذلك قال لك الشيخ الأحوط لدفع هذه المشقة غسل المرفقين هذا على القول بعدم الوجوب. اما على القول الأول انتهينا نغسل اليدين الى المرفقين وجوبا اصلا. لأن الغاية داخلة والمرفقان على هذا تابعان لليدين. هذا القول الأول حنا هذا الكلام للي قال هنا احوط بناء على من لم يوجب ذلك واضح؟ امتى كنقولو احوط بناء على عدم الوجوب على الاستحباب. اما على القول الاول فغسلهما واجب كغسل اليدين وانتهى. واضح الكلام؟ اذا هادو لي قالوا احوط احبابا بماذا عللوا ذلك؟ هاد الأحوطية ما دليلها قالوا لزوال تكلف التحديث لان اه تحديد الغسل الى المرفقين والمرفقان غير غير داخلين فيه كلفة ومشقة وحرج ثم قال رحمه الله ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه. انتقل الان تكلموا على فريضة ياش الثالثة من فرائض الوضوء وهي مسح الرأس فريضة ثالثة قال رحمه الله ثم يأخذ الماء بيده اليمنى كالعادة دائما يأخذ بيمنه سواء كان الاناء مفتوحا او كان ضيقا يصب على يده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ها الباطن ديال اليد اليسرى خذوا الماء باليد اليمنى وافرغوا على باطن يده اليسرى اي يجعلوا الماء في في يديه معا يفرغ هكذا فيجعل الماء في يديه معا وآآ يعني بعد ان يفرغ الماء في باطن يده اليسرى آآ يفرغه على الارض يفرغه هكذا على الارض ليمسح بهما رأسه لان الرأس ممسوح لا مغسول. واذا كان ممسوحا فلا يشرع اه افراغ الماء عليه. لا يشرع افراغ الماء على على الرأس. اذا ماذا يفعل؟ يبل يديه بالماء. يأخذ الماء بيده اليمنى ويجعله في باطن يده اليسرى. ثم يريقه ذاك الما يريقه او ليمسح بهما لان الرأس لا يغسل قالو الحمد لله اذا قال ثم يمسح بهما رأسه بعد ان يبل يديه بالماء يمسح بهما رأسه. طيب ما هي صفة المسح؟ اذا مسح الرأس فرض. ما هي صفته؟ قال لك الشيخ يبدأ من مقدمه من اول ولمنابت شعر رأسه يبدأ من مقدم رأسه هذا هو مقدم الراس وبين لك المقدم شناهو المقدم؟ قال لك من اوله هديمين بيانية بينت لينا المقدم من اول منابر شعر رأسه هداك اول منابت الشعر لي قلنا هو واش هو هو حد الوجه طولا. تكلمنا عليه في صفة غسل الوجه قلنا يغسل الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد هداك الموضع اللي هو بأعلى الوجه وبداية غسل الوجه هو الموضع الذي يبدأ منه المسح وقد ذكرنا امس في الكلام على غسل الوجه انه لا يتحقق المتوضئ غسل وجهه كاملا الا اذا غسل جزءا من الرأس العكس يقال في المسح في مسح الرأس لا تتحقق مسح الرأس كاملا الا بمسح جزء من من الوجه اذن ففي المسح ستمسح جزءا من الوجه وفي غسل الوجه تستغسل جزءا من الرأس لأن هاد اول منبت اا شعر رأس المعتاد لا يمكنك ان توافقه على سبيل الاستواء لا يمكنك ان توافق ذلك ذلك شيء متعسر صعب جدا اذن قال رحمه الله من مقدمه وبين لك المقدم ديال الرأس قال لك المقدم هو من اول منابت شعر رأسه اي المعتاد. نفس الكلام اللي قلنا في المعتاد ف لا يعتبر الصلع ولا الغمام اذا من كان اغم؟ ذكرنا امس ان من كان اغم يغسل منه موضع الغمام ولا لا؟ في الوجه يغسل موضع الغنم. الآن ذاك الموضع الغنم اللي تماه في الوجه هل يمسح في الرأس؟ لا لا يجب مسحه في الرأس وانما نبدأ المسح من منبت الشعر شعر الرأس المعتاد اذا ولو كان هنا فلا يجب مسحه وانما غنمسحو غي واحد الجزء الذي لابد منه من الوجه لنتحقق مسح الرأس لكن الغمم كله لا يجب مسحه انه من الوجه لا من الرأس والعكس الاصلع هل آآ يسقط عنه مسح موضع الصلع لا لا يسقط عنه موضع الصلع بل موضع الصلع يغسل يمسح اذا كان من الرأس واضح موضع الصلاة لأنه يكون من الرأس موضع الصلع اذا يمسح يمسح اذا ذكرنا امس انه لا يغسل ودابا في مسح الرأس يمسح. الغنم ذكرنا امس انه يغسل والآن في المسح لا يجب لا يمسح واضح؟ مم قال رحمه الله ثم يمسح بما راسه اذا يبدأ من مقدمه شو مقدم؟ قال لك من اول منابت شعر رأسه. طيب سنبدأ من اول منابت شعر رأسنا كيف نمسح اه باليدين الرأس. قال رحمه الله وقد قرن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وقد قارن ملي ياخد المتوضئ الماء يكون قد قرن اي جماعة اطراف اصابع يديه بعضها ببعض هكذا قارنها قارن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه. وهاد الإبهام يجعلهما يجعل الابهامين على شعر صدغيه او على مكان صدغه اذا لم يكن هناك شعر فيجمع الاطراف هكذا ويمسك بابهاميه اه صدغيه سواء كان فيهما شعر ام لا ويمر يده على رأسه اذن قال وقد قارن اي جماعة اطراف اصابعه بعضها ببعض على رأسه فوق رأسه وجعل ابهاء وهما هذان الاصبعان على صدغيه. الصدغاني قد سبق الكلام عليهما امس. هذا عضم الصدغين. وهذا الشعر الذي يكون فوق قصدين من الرأس لا من الوجه. قال رحمه الله ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعره في رأسه مما يلي القفا مما يلي قفاه ثم يذهب هكذا مدبرا راجعا الى الوراء بيديه قال الشيخ ماسحا الى طرف هادي الى للانتهاء الى طرف شعر رأسه مما يليق فاه لقى كما هو معلوم هو هذا لكن قال لك طرف الشعر الذي يلي القفا بمعنى ماشي ستمسح القفا لا تمسح الى نهاية الشعر الذي يلي القفا اي الذي يتصل بالقفا او الذي يتبع القفا وهو اخر شعر رأسك. لان اخر الشعر شنو من بعدو القفا هذا هو معنى قوله اه مما يلي القافا بمعنى تمسح رأسك شعر رأسك كله الى الى نهايته الى نهاية الشعر معتاد لان نهاية شعر الرأس المعتاد تكون الى القفا الذي يلي اي يتصل ويتبع يتبعه القفا يليه القفا مباشرة قالك مما يلي القفا فإذا وصل الى هذا الشعر الذي يلي القفا انتهى الى هنا قال ثم يردهما اي يرد لديه بنفس الصفة ثم يرد يديه بنفس الصفة ويكون ابهامي ابهامه خلف اذنه ثم ردوا بنفس الصفة الى حيث بدأ الى المكان الذي بدأ منه وهو مقدم رأسه. اذا يدبر بيديه و ويقبلوا قال ويأخذ بابهاميها ويذكر لك صفة الابهامين ملي تكون راجع ملي تكون راد المسح قال ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه الى صدغيه. اذا فعندما ترد المسح الابهمان يكونان خلف ها الاذنين وتردهما الى اش الى السدغين الى المكان الذي بدأت منه الى السدغين. قال رحمه الله وكيف ما وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعد رأسه. بين لينا رحمه الله ان هاد الصفة التي ذكرنا مستحبة ليست واجبة الصفة هاته تعد اكمل صفة للمسح هي الأكمل علاش هي الأكمل عندهم؟ لأن فيها تعميما للمسح لأن فيها تعميما للمسح اي تعميم الرأس بالمسح يمسح الرأس كله. لذلك كانت هذه الصفة اكمل وافضل. لكن قال لك وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه. وكيف ما مسح لو فرضنا انه بدأ من مؤخر رأسه بدأ من شعر رأسه الذي يليق فاه. هذا بدا من هنا ثم اقبل بيديه وادبر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اجزأه ام لا؟ اه نعم يجزئه لانه اوعب الرأس بالمسح وهذا هو مطلوب اوعى الرأس بالمسح. ولو بدأ من وسط رأسه ما بداش من مقدم رأسه بدا من الوسط. بدأ من هنا ومسح هذا الشعر ثم رد الشعرة يجزؤه نعم يجزئه المراد واش هو ايعاب الرأس بالمسح. اذا فالحاصل انه سواء بدأ من مقدم رأسه ورجع او بدأ امين مؤخر رأسه الى مقدمة ثم رد المسح او بدأ من وسط رأسه فادبر بيديه واقبل كل ذلك يصح المطلوب هو اش ان يمسح الرأس جميعه اه ان يمسح الرأس كله وهذا الأمر اللي هو مسح الرأس كله واجب وفرض عند المالكية وفيه خلاف خارج المذهب فان الشافعية اه يجوزون مسح بعض الرأس والحنفية كذلك وان اختلفوا في القدر المجزئ. اختلف الحنفية والشافعية في بالقدر المجزئ واش هو مقدار اربع اصابع ولا اقل ولا اكثر؟ خلاف بينهم. لكنهم متفقون على ان مسح جزء الرأسي يجزئ ويكفي المالكية لا يشترطون مسح الرأس يوجبون مسح مسح الرأس كله تعميم الرأس بالمسح. حجة من قال بجواز مسح بعض الرأس قول الله تبارك وتعالى فامسحوا برؤوسكم قالوا الباء للتبعيض الباء للتبعيض مثل من التبعيضية. وعليه فالمعنى فامسحوا بعض رؤوسكم. وقووا هذا بامر وهو انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على ناصيته وعلى العمامة. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته اي مقدم شعر رأسه ثم اتم المسح عليه الصلاة والسلام على العمامة. قالوا هذا فيه دليل على جواز على اجزاء مسح بعض الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه واتم على العمامة. وهذا الاستدلال بهذا الحديث ضعي رد ضعيف مردود. رد بماذا؟ بانه لو اه قلنا بجواز مسح بعض الرأس مع تتميم ذلك على العمامة مطلقا بلا عذر فإن ذلك يكون بالصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي انه اتم المسح على العمامة ولم يقتصر على المسح على الناصية فهذا الاستدلال انما يصلح للشافعية والحنفية لو ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس ولم يتم على العماد لكنه صلى الله عليه وسلم اتم على العمامة مما فيه دليل على انه يجب اعاب الرأس. طيب المالكية اش كيقولو في مثل هذا الحديث لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة فلا ثلاث صفات في مسح الرأس. مسألة العمامة. ثبت عنه انه مسح الرأس كله وهذا هو الغالب عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة ولمسح على رأسه اصلا مسح على العمامة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح على جزء من واتم على العمامة على ناصيته واتم على العمامة. هاتان الصفتان يقول فيهما المالكية ان على المشهور عندهم انما تشرعان للعذر هاتان الصفتان تشرعان عندنا في المذهب لعذر. لعذر كمرض ونحوه. فإذا كان هناك عذر جاز هذا المسح المسح على العمامة او المسح على الناصية والإتمام على العمامة. لكن من دون عذر يقولون لابد من مسح الرأس كله ويعللون بان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك للعذر. في سفر مع قلة الماء او نحو ذلك ومن الاعذار كما هو معلوم ان تخشى المرأة مثلا ان تكشف عورتها ان تتوضأ المرأة في مكان غير امن لكونها في سفر مسافرة وتخشع مثلا ان ان يرى شعر رأسها لا تأمن على نفسها فعند ذلك جاز لها ان تمسح تمسح على ما تلبسه على رأسها من خمار ونحوه اه للعذر او مرض مثلا ان يمرض يغلب على ظنه حصول ذلك. شاهد قالوا لعذر من الأعذار وبعض المالكية قال ان ذلك يشرع مطلقا سواء كان لعذر او لعذر لكن المشهور هو هذا الذي ذكرنا انه آآ ان هذا المسح على او على الناصية والعمامة يكون لعذر. الشاهد ان اه المشترط عندنا في المذهب هو تعميم الرأس بالمسح. وعليه فمسح بعض الرأس الاصل انه لا يجزئ خلافا لمن قال بإجزائه. لي قالوا بإجزاء قالوا الباء في قوله تعالى للتبعيض. اما الأحاديث هذه فقد اجبنا عنها. بماذا اجيب عن قوله من الباءة للتبعيض. سبق لينا ذكر هاد المبحث بشيء من التفصيل في التسهيل لعلوم التنزيل. ذكر الشيخ رحمه الله هذه المسألة هناك بشيء من التفصيل رد هذا اولا بأن الباء لا يعرف في اللغة انها تأتي للتبعيض اتيان الباء للتبعيد هذا غير معهود وغير معروف في اللغة. وانما الذي يدل على التبعيد من الحروف من واما اتيان الباء للتبعيض فهذا غير معروف هذا واحد ثانيا هو خلاف الأصل حتى لو سلمنا بصحته فهو اش؟ خلاف الأصل فإن الأصل في الباء ان تكون للإلصاق. وباء الإلصاق هي التي يقال فيها باء التعدية باء المصاحبة كان سبق لنا ان هاد المعاني كل بمعنى واحد قل فيها باء المصاحبة باب الإلصاق باء التعدية كل هذه بمعنى واحد. هذا هو الأصل وامكن فيجب ان نحمل الباء عليه اذا فنقول الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم باء التعدية والمعنى امسحوا رؤوسكم باء التعدية وهي التي يقال فيها للإلصاق وذلك يقتضي مسح الرأس كله ومما قووا به هذا قالوا لو قلنا ان الباء للتبعيض. شنو هو هاد البعض المجزئ؟ اذن بناء على ان الباء للتبعيض فمن مس زغبة من شعر رأسه واحدة شعرة واحدة اذا مسحها بطرف اصبعه يعتبر في اللغة قد مسح البعض لو ان احدا من الناس عنده شعرة من شعر رأسه متدلية على جبهته فاخذ نقطة من ماء وفعلها كذا فقد مسح بعض رأسه ولا لا؟ نعم انت في اللغة هذا يعتبر بعضا البعض يطلق على اي جزء من الشيء فهو بعض وفي هذه السورة لا يجزئ عندهم المسح عند الشافعي الحنابية لا يجزئ المسح. اذا فنقول اه قد حملتم الباء للتبعيض فيلزم ان تجوزوا مثل هذا فإن لم تجوزوه فما الضابط الذي يعتبر اه المتوضئ فيه ماسحا ضبطوا ذلك بضوابط لكن لا دليل عليها ما الدليل عليها؟ كلها ادلتها من جهة آآ النظر ومن جهة القياس والاجتهاد والرأي ونحو ذلك فردها اه الموجبون لتعميم الرأس بالمسح اذن الشاهد على كل حال اه قال لك الشيخونة بأي صفة ساحة المتوضئ شعر رأسه اجزأه ذلك. المطلوب هو تعميم الرأس بالمسح. قال الشيخ وكيف ما مسح اجزأه اذا اوعب رأسه بهاد الشرط كيف ما مسح بأي صفة بدأ من مقدم رأسه او من وسط رأسه او من دبر رأسه. واعلموا من باب الفائدة ان كل هذا ثابت. هاد الصفات التي ذكرناها راه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اقبل بيديه وادبر اقبل بيده وادبر بدأ من من ماء من شعره من منتهى شعره الذي يلي القافا ثم اه اقبل بهما الى جهة الوجه ثم رجع صلى الله عليه وسلم. وهاد الرواية ديال المساحة بيديه فأقبل بهما وادبر تأولها بعض الفقهاء قالوا الواو لا تفيد الترتيب والراوي كيقصد فأقبل بيديه وادبر ادبر واقبل والواو لا تفيد ترتيبا. بدليل ياش؟ انه جاء في بعض الروايات تتمة لهذا الحديث ان الراوي قال فاقبل بيديه وادبر بدأ من مقدم رأسه حتى وصل بهما الى قفاه ثم تلاصقة لم يعتبروا الفروج قالك كأنها مكيناش فإن تتبعها الإنسان وغسلها فذلك مستحب مزيان لكن الى مغسلهاش لا شيء عليه واضح المعنى لانها مجتمعة هكذا وبالتالي الى غسل غي الظاهر ديال الرجل والباطن يجزئه ذلك قال لك بخلاف اصابع اليدين فانها ردهما الى المكان الذي بدأ منه فقالوا اذن هاد هاد الواو هنا ليست للترتيب فانكروا هذه الصفة ديال اقبل اقبل يعني بدأ من هنا اقبل بيده وادبر اذكروها. وتأولوها والصحيح انها ثابتة في غير هذه الرواية ثبتت في روايات اخر. ليس فيها هذا التدميم. والاصل ان يحمل الكلام على ما هو عليه ولا يدعى خلافه الا بدليل اذا الشاهد اقبل وادبر هذا ثابت ادبر واقبل ثابت بدأ من وسط رأسه هذا ثبت ايضا عند الامام احمد في مسنده وكنا قد ذكرنا حديث ذلك في آآ شرح بلوغ المرام. ثبت ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه خاصة عند الحاجة من اجل الحاجة رخص فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم اه اذن قال الشيخ وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه لكن لا شك انه ان مساحة بالصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة الأكمل والأحسن كان ذلك اكثر اجرا لكن من جهة الإجزاء كيقصد الإجزاء وصحة الوضوء يجزئه ويصح وضوءه. قال رحمه الله والأول احسن واشار اليه يعني مسح الرأس بالصفة الأولى افضل واحسن ولو ادخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزأه قالك ولو ادخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزاءه. بمعنى لو فرضنا انه عوض ان يمسح الرأس غسل الرأس. كان فعله تغاسل الرأس اخذ يديه مبلولتين مليئتين بالماء ووضعه على رأسه واقبل وادبر. عوض ان غسل من حيث الإجزاء الأجزاء ام لا؟ اجزأه لكن فعله هذا خلاف الأولى هاد الفعل لي دار خلاف الاولى خلاف المشروع من جهة الاجزاء يجزئ علاش؟ لانه على كل حال قد مسح رأسه واوعبه كله بالمسح. لا لكن الصفة التي فعل خلاف الاولى لان الاولاش المسح لا الغسل والمسح انما شرعه الشريع في الرأس من باب التخفيف كما شرع المصحف على الخفين. ذلك من باب التخفيف. قال رحمه الله ولو ادخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزأه. هذا حاصل ما ذكر الشيخ قال بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ثم بعد ان يفرغ من غسل الوجه من غسل الوجه الاول وهو الوجه ينتقل الى غسل الواجب الثاني وهو اليدان ويغسل يده اليمنى اولا لان البداءة بالميام قبل المياسر مستحبة بلا خلاف لما صح من قوله صلى الله عليه اذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. انظر لاي شيء خير في غسل اليدين بقوله ثلاثا او اثنتين ولم يخيل في غسل الوجه والرجلين وصفة غسيل اليد اليمنى انه يثير اي يصب عليها الماء ويعرقها وفي نسخة ويدلكها وهي مفسرة للاولى بيده اليسرى وينبغي ان يكون متصلا افاضة ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض يعني يدخل اصابع احدى يديه في فروج اخرى. وكلامه محتمل للوجوب والندب. وصرحوا بمشغول الاول حسبك قال ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض هنا ما تكلمتش على المسألة ديال الوجوب او الندب. تخليل اصابعي اصابع اليدين تخليل اصابعي اليدين عند الوضوء. هل هو واجب او مستحب؟ المشهور في المذهب انه ولا واجب نشوروا انه يخلي الأصابع اليدين اذن تخليل اصابعي اليدين عندنا في البدن واجب عند غسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى. وتخليل اصابع الرجلين تحب على المشهور. ننتبه المشهور في المذهب. آآ هو التفريق بين اصابع اليدين واصابع الرجلين. تخليل اصابع اليدين وتخليل اصابع الرجلين مستحبون ومن الفؤاد المشهور في المذهب وغير المشهور هو عدم التفريق بين اصابع اليدين واصابع الرجلين. لان القول الأول هذا المفرق بين اصابعه ما ما دليله او ما هو مأخذ هذا التفريق؟ قالوا مأخد هذا التفريق عند في المشهور في المدام. مأخذ هذا التفريق قال لك هو ان بين اصابع اليدين فرج. قال لك ما بين اصابع اليدين تفريق ظاهر بين فروج بينة ظاهرة فقالك اذن يجب غسلها قالك بخلاف اتا الفروج التي تكون بين اصابع الرجلين فان اصابع الرجلين تكون مجتمعة بعضها مجتمع مع بعض لا تكون واش؟ الفروج بينة ظاهرة كاصابع اليدين. وبالتالي قالوا تخليل اصابع الرجلين لا يلزم ليس بواجب. فلو توضأ احد غسل رجليه دون ان يخلل ما بين الاصابع اجزاءه. لانه يعتبر غاسل للرجلين. وهاد الفروج التي تكون بين الاصابع كأنها غير موجودة في حكم العدن. لأن الأصابع ديال الرجلين متصلة. بعضها متصل ببعض. فلانها متصلة متفرقة وبالتالي فان هذا لا لا لا يعني هاد الفرق الذي يكون بين الاصبع والاصبع يكون ظاهرا محسوبا على اليد اي هو جزء من فكما يجب غسل طرف الاصبع فيجب غسل هذا الموضع لانه ظاهر كظهور طرف الاصبع بمعنى هذا ظاهر باين خاصو يتغسل جزء حتى هذا جزء لأنه بين اصابع الرجلين مجتمعة هكذا اذا اه الفروج غير ظاهرة غير بينة فلا يجب غسلها ولكن من تتبعها وغسلها فذلك مستحب واضح المعنى؟ اذا المشهور في المذهب في التفريق بين تخليل الأصابع ديالهم تخليل اصابع اليدين واجب وتخليل اصابع الرجلين مستحبون ورد هذا بقولين اما ان بمعنى رد هذا من باب الإلجام قالوا اما ان نقول يجب تخليل اصابعي اليدين والرجلين او يستحب تخليل اصابع اليدين والرجلين علاش قالوا لثبوت كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبت عنه تخليل اصابع اليدين وثبت عنه تخليل اصابع الرجلين وقال تخليل اصابع الرجلين يعد من المغابن بمعنى ولو لم يكن ظاهرا بينا فانه يعد من المغابن التي يجب تتبعها. ونحن قد ذكرنا ان المرء اذا كان يغسل وجهها يتتبع المغابن ومن ذلك اش من ذلك ما يكون على اجفانه ظاهر الاجفان فان ظاهر الاجفان يغسل وكذلك باطن ظاهرها من اسفل يغسل فذلك داخل في تتبع المغابن. فقالوا كذلك تخليل اصابع الرجلين من باب تتبع المغابن. اذا فالقول الآخر هو انهما واجبا يقالو الى بغينا نقولو بالاستحمام نقولو بالاستحباب هوما بجوج والظاهر الوجوب لانه لا يتم غسل اليدين الا بذلك ولا يتحقق غسل الرجلين يعني كاملتين الا بذلك الا بالتخليل بين الاصابع لكن المشهور هو الذي ذكرنا التفريق بين اصابع اليدين واصابع الرجلين قال الشيخوخ وقال في الذخيرة ظاهر المذهب عدم الوجوب ويخللهما من ظاهرهما لا من باطنهم. لانه تشبيت وهو مكروه. والاصل وقال في ضخي في الذخيرة اي القراف ظاهر المذهب عدم الوجوب. قالوا هذا ضعيف هذا خلاف المشهور. الكلام الذي قال الامام القرفي في الذخيرة قالوا هذا اش؟ ضعيف المشهور خلافه وهو ان ذلك واجب. نعم قال والاصل فيه الترمذي وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأت فخلي البيت. قال لك ما يخللش من الباطن يخلل من الظاهرة اش قال لك؟ لأن التخلية من الباطن يعد تشبيكا والتشبيك مكروه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قيل ان التشبيك لي نهى عليه لأن بمعنى الى بغا الإنسان يتوضا وخلل باطن اليدين غيوقع في ماذا؟ في التشبيك والتشبيك منهي عنه مكروه واضح؟ رد هذا قالوا التشبيك منهي عنه في الصلاة ماشي في الوضوء اجابوا بانه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التشبيه كذلك في لكن الحديث لا يصح ضعيف قال بقوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك بين اصابع يديك ورجليك ثم بعد الفراغ من غسل اليد اليمنى على الصفة المتقدمة يغسل يده اليسرى كذلك اي مثلما وصف في اليمنى ويبالغ فيهما في اليد اليمنى واليسرى بالغسل الى المرفق بكسر الميم وفتح الفاء ولما كان وفيه لغة اخرى ذكرناها ياك؟ العكس قال ولما كان قوله الى المرفقين واحتمل لادخالهما في الغسل وعلمه والمشهور وجوب ادخالهما صرح بذلك فقال يدخلهما في في غسله فالى في كلامه كالآية الشريفة بمعنى مع والى مقابل مشغول اشار بقوله وقد قيل ينتهي اليهما اي الى المرفقين حد الغسل فليس بواجب ادخالهما فيه. قال ابن ناجي واراد لقوله وادخاله ما فيه احوط قولا ثالثا بالاستحباب لزوال تكلف اي مشقة التحليل لانه يلزم من يقول اليه ما ينتهي حد الغسل ان يحدد اية الغسل وفيه مشقة. نعم. ثم بعد ان يفرغ من غسل الواجب الثاني ينتقل الى فعل الواجب الثالث. فيأخذ الماء على ما قال ابن القاسم بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح به ماء بيديه رأسه كله. مبدأه من مبدأ الوجه واخره منتهى الجمجمة. قال في النوادر وعظم الصدغين منه اي من الرأس فيجب مسله. نعم والاصل في مسح الرأس كله قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فان الباقي للإنصاف وما قيل انها للتبعيض لم يصححه اهل اللغة نعم وما صح انه وعليه انه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بيديه من مقدم رأسه ثم ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه وهذا صريح في انه صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه. نعم. قال ابن عمر عن ابن العربي ويجب ان يمسح مع ذلك شيئا من الوجه فيحيط بالشعب فيحيط بالشعر واختلف في صفة مسح الرأس المستحبة على ثلاثة اقوال. مشغولها ما اشار اليه المصنف بقوله يبدأ من مقدمه على جهة الاستحباب ومقدمه من اول ملابس شعر رأسه المعتاد. فلا يعتبر شعر اضم ولا اصلع كما قال فلا يعتبر شعر اغم ولا اصلع. اغم الشخص وصف ولا بغينا نوصفو الشعر كنقولو شعرو الغمامي ولا الصلع ملي قلنا اغم هادي صفة مشبهة باسم الفاعل فلا يعتبر شعره اغم ولا اصلع. شعر شخص اغم هذا المعنى فلا يعتبر شعر اغم ولا اصلع كما قدمناه في الوجد. مم. وتكون البداءة بيديه جميع الحالة كونه قد قرن اي جمع اطراف اصابع يديهما على الهامين بعضها لبعض اي مع بعض على رأسه وجعل ابهاميه على صدغيه الصدغاني تقدم بيانهما والابهامان تسنية ابهام وهي الاصبع العظمى من الاصابع. مم. وهي مؤنثة على الاشهار سميت بذلك لانها ابهمت عن سائر الاصابع فلم تختلط بها. هم ثم بعد ان يجمع اطراف اصابع يديه ويجعل ابهاميه على صدغيه يذهب بيديه حالة كونه ماسحا الى طرف بفتح الراء شعر رأسه المعتاد لا يليق فهو اخره وهو منتهى الجمجمة. وظاهر كلامه ان طويل الشعر لا يجب عليه ان يمسح ما طال منه وهو خلاف قول ابن القاسم انه يجب مسح ما طال. نعم. ثم ان ينتهي بالمسح الى اخره. من كان شعره طويلا نازلا او المرأة مثلا شعرها طويل. فهل يجب مسح ما طال من الرأس؟ المشهور ولا لا يجب ذلك وابن القاسم رحمه الله يوجبه في رواية في قوله قال ثم بعد ان ينتهي بمسحه الى اخر الرأس يردهما اي يديه على جهة السنية الى حيث اي الى المكان الذي بدأ منه من غير تجديد ماء. ويأخذ يمر بإبهام اذنيه. نعم. تثنية اذن بضم الهمزة بضم الهمزة مع ضم المعجمة وسكونها وهي مؤنثة. سميت بذلك من الأذى لفتح الهمزة والذال وهو الاستماع. نعم. وينتهي المرور بابهاميه الى صدغيه ثم اشار الى ان الكيفية المذكورة في صفة مسح الرأس غير واجبة فقال وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب اي عم رأسه كله بالمسح بحيث لا يترك منه شيئا. والاول وهو المسح على الصفة المتقدمة احسن من غيره لانه قول ما لك الموافق للحديث المتقدم. نعم والله اعلم زيد مزال مزال واحد الشوية تم اشهر ثم اشار الى صفة اخرى في اخذ الماء لمسح الرأس وهي لمالك كما تقدم في غسل الوجه في غسل الوجه فقال ولو ادخل يديه في الاناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزاءه من غير كراهة عند مالك. وفاته المستحب عند ابن القاسم. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت كاين واحد نعام اين فخلي الاصابع يديك ورجليك هنا ان فخلل بين اصابع يديك ورجلك اه مم صح ليس والدرس فخلي الأصابع ها تنشف تفضل الله يجازيك بخير بالنسبة ما الذي هل يجب عليه التخليف؟ لا لا يجب بعد القول التفصيل عن المشهور هذا عن المالكية عام لم يفصلوا فيه بينما عندهم متفرقة الدمعة ولا كذا تفصل عام بمعناهم مأخذ التفصيل عندهم هو هاد الأصل العام ولم يفرقوا فيه بين الأشخاص بمعنى لما كان هذا هو العام هو الذي ذكرنا فرقوا ذلك التفريق تخلي اصابع اليد واجب والرجلين مستحب سواء كانت متفرقة او غير متفرقة مم بالنسبة لغسل