اذن ففرق بين اش بين اه وقت عدم تعلق الحكم بتلك الذات التي وصفت بالمعنى وبين وقت تعلق الحكم بتلك الذات فالاول اللي هو وقت عدم تعلق الحكم بالذات فلا يشترط ولو لم ولو لم يتصف بالمعنى لي هو الزنا الاعلى وهو باطل بالاجماع قال وما حملنا عليه كلام المصنف هو ما حمله عليه علامة الانامي يحقق الشيخ ابن عرفة. نعم ورد ورد على ما عليه ما هو على غير وجهك العلامة ابن عبد السلام. نعم. هو اللي قصد كما فهمه بعض الأفاضل كيقصد يقصد ابن عبد السلام رحمه الله المحقق المدقق قال قال ابن عرفة في ترجمة تحمل الشهادة من مختصر عن ابن رشد ومن اهل العلم من اوجب الشهادة على كل من دعي اليها لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا الجمهور اسيدي كيقولك يقول اطلاق المشتق حقيقة بشرط وهو بقاء المشتق منه في المحل ياك هدا هو القول الأول هادشي متفرع على داك القول الأول اللي هو قول الجمهور جمهور يقولون فبسبب ذلك القول قال اه مؤسس للاصول كذا وقال القرار فيه كذا اذا هذا الخلاف الاتي متفرع على قول الجمهور وهو ان اطلاق المشتق يكون حقيقة يكون اطلاقا حقيقيا بشرط بقاء المشتق منه في المحل اللذان البيتان ايمان فيهما ويحتاجان شرح الشرح لا لشرح بيتين فقط لا يكتفان بشرح لابد من شر لكن معناهما الاجمالي ان شاء الله وهذه المسألة معروفة في الاصول في المراقب معروفة في الاصول كله مسألة القرار في بعض قربتي فيها شيء من الصعوبة يعني خصوصا على المبتدئ يا فيروز من جهة فهم ان هذا حقيقة قال رحمه الله فما في قوله فما تدابير يعني هاد الخلاف المذكور هنا متفرعون على مسألة سبقت في الدرس الماضي ذكرها الان في وهي هاد الفاء سببية وهاد المسألة متفرعة على مسألة متفرعة على القول الأول من الأقوال الثلاثة والأقوال الأربعة شنو هو القول الأول اللي هو قول الجمهور هل المشتاق يطلق على الذاتي حقيقة يطلق اطلاقا حقيقيا ينتسب للحقيقة بشرط شنو هو الشرط الفقيه بقاء المشتق منه او قل الاصل في الذات بحسب الامكان اي اذا كان مما يقع شيئا فشيئا يقول رحمه الله اي فبسبب ما ذكر من اشتراط بقاء المشتق منه في المحل او اخر جزء منه في المصاريف السيادة في كون المشتق حقيقة كانما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس اذن يقول فما اي الوصف فسر لي ما فما اي فالوصف الذي ثبت كسارق اذا الماء موصولة او كسارقين جرجر متعلق بفعل محذوف هي صلة الموصول فبسبب ما ذكر ماء اي الوصف الذي ثبت كسارق وعلاش قال ناضي نتا سارق ليشمل اسم الفاعل واسم المفعول ما كسارق يعني سواء كانت مفاعلين او اسم مفعول وسواء كان من الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي المقصود عموما فما اي الوصف الذي ثبت كسارق راه قال لك كسارق باش يدخل معه اسم مفعول مثل زيدون مضروب وانت هو داخل؟ حتى هو داخل فمن السارقين يرحمك الله تماك سارق لدى المؤسس عند المؤسس لعلم الاصول. عند المؤسس لعلم الاصول ويقصد به السبكيين عند المؤسس لعلم الاصول والمراد السبكيان ويقصد السبكيين التقي والتاج. الوالد والد فما كسالخ عند المؤسس حقيقة في حالة التلبس حقيقة في حالة التلبس بالمعنى فقط لا في حالة النطق قالك الوصف اللي هو كسارق او زان او مشرك اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ هذا الوصف يكون اطلاقه حقيقيا لا مجازيا لان هذا هو النزاع متى يكون حقيقة ومتى يكون مجالا يكون اطلاقه حقيقة في حال في حالة التلبس بالمعنى لا في حالة النطق اذن على هاد القول قالك اسيدي اذا قلنا اذا قلت مثلا اذا قلت فالسابق تقطع يده كنفض السارق هذا يكون حقيقيا في من تلبس بالسرقة في اي زمان كان سواء كان قبل النطق او عند النطق او بعد النطق انا قلت السارق تقطع يده هاد الاطلاق ديالي الان استعمالي للسارقين هل لفظ السارق الذي نطقت به اه حقيقة او مجاز فيه تفصيل حال تلبس شخص ما بالسرقة فهذا الاطلاق الذي اطلقته حقيقة حال تلبسه بالفعل بمعنى لاحظ قلت انا الان السارق تقطع يده وواحد الشخص سيسرق غدا لما قلت الان زيد سيسرق غدا او بعد غد لما قلت انا الان السارق تقطع يده فهل اطلاق اللفظ عليه في وقت النطق في الوقت ديالي الان تكلمت على عليه وهو سيسرق غدا ملي قلت السارق داخل هو اذا سرق غدا راه داخل بصفة السارق فهل هذا الاطلاق اطلاق السارق على زيد حقيقة في حال النطق لا ماشي حقيقة لأن مازال ماتنبتش بالفعل غدا عاد يتلبس بالفعل ليس حقيقة على النطق متى يكون الاطلاق هذا حقيقة؟ عند تلبسه بالفعل ملي تلبس غدا ولا بعد غدا بالفعل كنقولو ليه داك الاطلاق ديال البارح تدخل فيه انت حقيقة لا مجال نتا داخل فيه حقيقة لا مجال اذن فالمعتبر عند السبكيين اش هو؟ هو التلبس بالفعل لا زمن النطق لا يعتبرون زمن النطق يعتبروناش حالة التلبس بالمعنى حالة التلبس بالوصف لا حالة للطف اذن قبل ما نتكلم واحد سرق البارح انا اليوم عاد قلت السارق شخص سرق امس يدخل في قول السارق تقطع يده حقيقة ولا لا اه نعم يدخل فيه حقيقة واضح يدخل فيه حقيقة لكن متى يدخل في واش يدخل فيه الان فيدخل فيه حال سابقته ملي كانت امس ولا كذا فهو داخل حينئذ في لفظ السارقة حقيقة او قلت انا السارق تقطع يده وواحد ثبتت عنه السرقة في الحال. وافق زمن النطق زمن التلبس فهذا لا اشكال انه داخل مفهوم الكلام اذا فالشاهد هؤلاء يقولون اه الوصف او قل اسم الفاعل واسم مفعول يكون اه اطلاقه حقيقة في حال التلبس بالفعل سواء كان هداك وقت التلبس بالفعل ماضيا باعتبار النطق او حاضرا باعتبار النطق او مستقبلا باعتبار النطق. لان هاد الازمنة التلاتة ديال الماضي والحاضر والمستقبل هي ازمنة باعتبار نطق المتكلم باعتبار نطق الناطق باش كنعتابروها ماضي ولا كدا اذا الضابط في كون الاطلاق حقيقيا هو التلبس بالفعل حين التلبس يكون الاطلاق حقيقة وقت التلبس فالاطلاق حقيقيا سواء كان وقت التلبس ماضيا باعتبار التكلم او حاضرا او مستقبلا اذن وعلى هذا فإذا لما قلت السارق تقطع يده هل اه شمول هذا اللفظ لزيد الذي سرق قبل في الزمن الماضي شموله شموله له الان دخوله فيه الان اش يعتبر مجازا ودخول من سيتصف بالسرقة في المستقبل اش هو كذلك وانما يكون حقيقتنا شيء بحال بحال وقوع المعنى منه حالة التلبس بالفعل المهم اش باغي نقول اذن كيقولك تماك سارقين اسم فاعل اسم المفعول وقت الاطلاق عند المؤسس حقيقة في حالة التلبس بالمعنى فقط لا في حالة النطق اي تلبس المحل المحل اللي هو الذات بمعنى المشتق منه تلبس المحل بمعنى المشتق منه ملي كنقولو المعنى كنقصدو الأصل كيفما سبقنا دا بقائي الأصلي والأصل هو المشتق منه او اخر جزء منه سواء كان حال التلبس ماضيا باعتبار النطق او حالا او مستقبلا وسواء اكان مسندا او مسندا اليه شو انت اليوم السبكيان لا يفرقان بين كون المشتق مسندا او مسند اليه خلافا للقرار سواء اتانا مسدا او مسندين لاحظوا الان باش متلت السارق تقطع يد هذا مسند اليه او اذا قلت لك زيد سارق حتى هو حتى هو كذلك اذا لا فرق بين كونه مسندا او مسند اليه عند السبكيين اذا فالحاصل ان السارق مثلا او الزانية او المشركة هذه الالفاظ. اعيد ليتقرر حقيقة متى فيمن وقع منه الفعل في حال النطق او قبل زمن النطق او بعد زمن النطق يعني في الماضي او في المستقبل فزمن النطق غير معتبر وانما المعتبر التلبس بالفعل واضح لك لا حقيقة في حال التلبس ولا يهمنا متى تلبس واش قبل النطق ولا بعد النطق ولا حين نطق ولا واضح القول هذا قول القول الأول القول السبكيين وقد ردا على القرف وانتقداه في التفصيل الآتي القول الثاني قول القرار فاش قال القرار فيه قلة الناضي او حالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم فيه قد بدا او هاديك او لتنويع الخلاف او قال القرفي وكلام القرفي له وجه اجي القرى فين جا وقال هادشي هدا لا لا هو جني وهو مبني على بعض القواعد في المنطق التي تدرس في او اي القول الثاني ان المشتق حقيقة في حالة النطق بما جاء مسندة القرف رحمه الله فرق بين المسند والمسند اليه. ففي المسند اليه وافق السلكيين. قال لهم نعم اقول بما تقولون فاش اذا كان الوصفة مسندا اليه اما اذا كان مسندا نحو زيد ضارب ولا مضروب اذا كان مسندا قاليهم لا حينئذ يقول بكلام اخر اش كيقول هو؟ يقول حينئذ ان الاطلاق يكون حقيقة لان لاحظ الخلاف فين كاين؟ غير واش الاطلاق حقيقة ولا مجاز قال لهم اذا كان مسندا فيكون الاطلاق حقيقة اذا كان التلبس بالفعل في زمن النطق زمن النطق فحينئذ يكون الاطلاق حقيقة واذا كان الوصل مشتق مسندا اليه يعني اللفظ اذا كان مسندا اليه فلا يقيد ذلك بزمن النطق بمعنى الضابط هو وقوع الفعل منه في الماضي او في الحال او في المستقبل اذن المسند اشار اليه بالشطر الاول قال او حالة النطق يعني اي ان المشتقة حقيقة في حالة النطق بما اي بذلك المشتق سواء كان ما فاعلين وشنو المفعول حال كونه جاء مسندا جاء هو اي المشتق مسندا اي محكوما به مسندا اي محكوما به نحو زيد ضارب او مضروب لماذا قال اذ هو للحدث الحاصل ويلزمه حضور الزمان قالك لأن المشتاق ملي كيكون مسند كيكون المعنى ديالو والمدلول ديالو هو الحدث الحاصل والحدث الحاصل يلزمه الزمن الحاضر واللي هو حالة النطق الزمن والحاضر وهو وقت النطق هو زمن النطق الزمن الحالي زمن الحالي او الزمن الحاضر قال اذ هو للحدث الحاصل ويلزمه حضور الزمان اذا اذا كان مسندا فهو حقيقة في حالة النطق وليس حقيقة في الزمن الماضي ولا في الزمن المستقبل لماذا؟ لأن المشتق حينئذ لي هو المفعول يدل على الحدث الحاصل والحدث الحاصل يلزمه يلزمه الزمن الحاضر ولابد يلزمه حضور الزمن. الحدث الحاصل اي الحدث الذي حصل بالنطق بنطقك حصل وزاد عليه وسماه اكمال اكمال المعلم واتى فيه بفوائد من شرح مازلي والقرطبي والنووي على مسلم جمعها وهو مالكي لكن نقل الاب في شرح مسلم عن تقيه الدين ما نصه وهذا يلزمه اش ان يكون في الزمن الحاضر الذي هو وقت النطق اللي هو زمن النطق اذا وعلى هذا فإذا كان مسندا فإنه فانه يكون مجازا فيمن تلبس بالمعنى في الزمن الماضي. ومن تلبس بالمعنى في المستقبل وانما هو حقيقة في من تلبس بالمعنى في الزمن الحاضر فقط وضع هذا اذا كان مسندا فان كان المشتق مسندا اليه او غيره ماشي بمعنى اذا لم يكن مسندا وهادي اذا لم يكن مستفد تشمل امرين اذا كان مسندا اليه او كان متعلق حكم مسند اليه او متعلق حكمه بمعنى لم يكن مسندا بمعنى سواء كان مبتدأ او مفعولا به مثلا او جارا ومجرورا متعلقا بفعل غير مقصود ماشي هو المسند فم الحكم؟ قال فحينئذ العموم اشمن العموم بمعنى انه لا يختص بحالة النطق قال رحمه الله وغيره اش معنى وغيره وغير المسند وهو كما قلت اما المسند اليه اي المحكوم عليه او ما يتعلق بالحكم او متعلق الحكم وغيره قد بدا اي ظهر فيه العموم اي انه حقيقة في حال تلبس المحل بمعنى المشتق منه كما يقول السبكيا اي انه حقيقة في حال تلبس المحل بمعنى المستقيم منه في كل زمن سواء اتانا ماضيا او حاضرا او مستقبلا اش معنى العموم؟ العموم فاش العموم في الزمن وغيره قد بدا العموم فيه قد بدا فيه العموم في الزمان فلا يختص بحالة النطق. لانه حينئذ شنو الضابط الضابط هو تلبس المحل بالمعنى المشتق منه سواء اكان في الماضي او الحاضر في الزمن الحاضر او المستقبل وهذا هو معنى العموم العموم في الزمن لكن في السورة الاولى خاص بحالة يكون حقيقة في حالة النطق وما على ذلك مجاز اذن لاحظتو اذن الخلاف فين كاين غير في الاطلاق واش هو حقيقة او وفي المسألة اخذ ورد وايرادات واعتراضات واجوبة عنها وكلام طويل بينهم فمنهم من انتصر لمذهب القراطي ومنهم من انتصر لي اه ما قاله السبكيان ومنهم من فهم كلام القرافي على غير وجهه وسيأتي كل ذلك ان شاء الله في بالشرح فان الشريحة قد اجاد في النقل والجمعي لبعض النقول المحررة والجيدة في هذا الباب نقل دخولا جيدة في هذا الباب. اذا الحاصل هذا هو الخلاف بين اه السبكيين والقرافي باختصار شديد اذن فهمنا المقصود منه اذن خلاصة ما في الامر هو ان السبكيين يقولان ان اطلاق الوصف الذي هو اسم الفاعل واسم مفعوله يكون حقيقة في حال تلبس المحل بالمعنى سواء كان وقت التلبس بالمعنى ماضيا باعتبار النطق او حاضرا او مستقبلا فوقت التلبس هو اجي اه حال التلبس حينئذ في ذلك الحال يكون الاطلاق حقيقيا وعليه شوفو انتبهوا ماذا سيريد على هذا سيرد على هذا ان قول الله تعالى مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما سيرد على هذا القول ايراد وهو ان هذه ايه تشمل من ثبتت عنه السرقة قبل زمن النطق حقيقة قبل نزول الاية قبل قبل نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بها اذا فعل هذا القول من حصلت منه السرقة قبل نزول الاية فهو داخل فيها حقيقة لكن حنا داخلين فيها حقيقة باعتبار وقت التلبس باعتبار حال تلبسه بالسرقة ولا لا اه نعم السكيري يقولان هو داخل فيها حقيقة هاديك الآية والسارقة وتشمل من وقعت منه السرقة قبل نزول الآية وعندها وبعدها حقيقة لكن متى تشمله حقيقة؟ وقت التلبس انتبه لهذه المسألة ماشي كنقولو هاد الاية والسارق تشمل من سيسرق غدا حقيقة لا واش واضح الكلام؟ والسارق لما نزلت لا تشمل من سيسرق في المستقبل عند نزولها وانما كيدخل فيها من سيسرقه وقت سرقته واش واقع لك الان؟ وكذلك يدخل فيها من سرق ماشي باعتبار هاد الزمن كنقولو من سرق فيما مضى فهو داخل للآن فيها حقيقة لا كنقولو دخل فيها في حال التلبس حقيقة واش واضحك لا كيبغي يقولينا قائل الى كان من مضى داخل فيها حقيقة لماذا لم يحد؟ لماذا لم يقام عليه الحد فالجواب قالوا لن يقام عليه الحد لمانع وذكروا احد مانعينه اما اه لان آآ لم يدخل فيها حقيقة لأن الإسلام يجب ما قبله وقبل ذلك اه يعني ما كان الانسان مسلما كان كافرا وان كان مسلما اه لان السرقة لم تكن محرمة حينئذ ولم يكن الحد لازما اذن لماذا لم يحد من ثبتت عنه السرقة قبل نزول الاية ان كان كافرا نقول فان الاسلام يجب ما قبله وان كان مسلما نقولو لأن اه السرقة لم تكن محرمة حينئذ كذا اجاب في نثر الورود تبعا لمادا ترى في نشر واضح لك نعم اذن فهناك واحد المانع الذي منع من اقامة الحد والا فان من سرق فيما مضى داخل حال تلبسه بالسرقة في الاية حقيقة ومن ومن سرق بعد نزول الاية ياك الآية نزلت فزمن النبي صلى الله عليه وسلم واحد سرق امس امس امس سرق احد فهو داخل في قول تعالى والسارق والسرقة حقيقة عند تلبسه بالسرقة لكن من سيسرق غدا في المستقبل غدا مازال ما سرقتهاشي داخلا اتفاقا بلا خلاف بالاتفاق حتى يسرق عاد حينئذ يكون داخلا فيها قاتلو هاد الدخول لي كنتكلمو حقيقة ولا مجازاش اما من سيتصف بالسرقة هل يدخل في الاية مجازا؟ نعم بلا خلاف يدخلو مجازا ما تتكلموش يدخلوا حقيقة ولا لا؟ السي الله يهديك واش تنعس على هاد الكلام هذا ما خصكش تنعس واش واضح اذن هذا هو القول الأول في المسألة القول الثاني قول القرافي رحمه الله قلنا اش قال فصل بين الوصف اذا كان المشتق اذا كان المستشار المستمع فقال اذا كان مسندا فانه يكون حقيقة في حال في يكون حقيقة اذا تلبس بالفعل او بالمعنى حالة نتقن يكون في الحقيقة. وقبل زمن النطق وبعده يكون مجازا ولو باعتبار تلبسه بالفعل هذا اذا كان مستدل لأن ضابط ايش ان يكون تلبسه بالفعل موافقا لزمن النطق فحينئذ يكون حقيقة وما عدا ذلك فهو مجاز اما اذا كان مسندا اليه لم يكن مسندا كان مسندا اليه او متعلق حكم تاء آآ انه حقيقة في حال التلبس بالفعل سواء اكان سواء اكان اه ذلك في الزمن الماضي او في الزمن الحاضر او في الزمن المستقبل واضح الكلام الفقيه ثم اعلموا ليتضح لكم الأمر لأن الطالب المبتدئ قد يلتبس عليه التفريق بين شيئين بين اه ثبوتي الحكم بالذات وبين اثبات الحكم للذات لاحظ عندنا زمنان كاين جوج الأزمنة كاين زمن ثبوت الحكم للذاتي وعندنا زمن اثبات الحكم للذات الفرق بينهما زمن ثبوت الحكم في الذات هداك هو لي كيتسمى وقت التلبس بالفعل وقت التلبس هو وقت ثبوت ثبوت الحكم بالذات والزمن التاني زمن اثبات الحكم بالدات وهادا هو اللي كيتسمى زمن التكلم واش واضح هذا هو زمن التكلم مثلا اذا قلت زيد ضرب قلتها الان دابا الان قلت لكم ضرب زيد عمرا ضرب هاد الفعل يدل على الزمن الماضي اذن فرق بين ثبوت الحكم لثبوت الضرب لزيت من زيت وبين اثباتي انا الضرب منين زايد فثبوت الضرب من زيد وقع قبل ان اتكلم ولا لا؟ ملي قلت لكم ضرب زيدون اذن الروق هاد الحكم وقع قبل كلامي وكلام يشفي وقت التكلم فيه اثبات الحكم وسبق لنا الفرق بين الثبوت والاثبات انا شنو درت فقط اتبت النسبة قلت ضرب زيد والا فالحكم هذا ثابت قبل ان اتكلم فانا صدر مني وقت التكلم الاثبات. وقبل زمن التكلم وقع في الثبوت مفهوم؟ اذن فالزمن زمنان زمن ثبوت الحكم وهذا هو الذي يعبر عنه بوقت التلبس بالفعل وزمن اثبات الحكم وهذا هو الذي يعبر عنه في زمن النطق او زمن التكلم وفرقتم بينهما فعلى قول السبكيين الذي يعتبر الذي يعتبر هو زمن ثبوت الحكم اللول ماشي الثاني زمن ثبوت الحكم ليكون الاطلاق حقيقيا باش يكون حقيقة فالمعتبر وقت ثبوت الحكم ماشي الإثبات. واضح الكلام وآآ على مذهب ابن السبكي في المسألة تفصيل اذا كان المشتق مسندا يعتبر زمن تسلم الحاضر زمن التكلم اللي هو وقت اثبات الحكم حال تلبس الشخص بالفعل ليكون الاطلاق حقيقيا باش يكون حقيقة وفيما عدا ذلك فهو مستند واذا كان مستند اليه كما يقول واضح الكلام ثم اعلموا ليتضح لكم هذا ان البيانيين البلاغيين يقولون اسم الفاعل واسم المفعول عبارة عن ذات متصفة بالمصدر من غير اعتبار زمن ولا حدوث هذا هو كلام البيانيين اذا فهمتم كلام البيانيين ستجدون ان كلامهم هو كلام السبكيين كلام السبكيين موافق لكلام البلاغيين البيانيين اش كيقولو البلاغيون يقولون اسم الفاعل واسم المفعول عبارة عن ذات متصفة بالمصدر من غير اعتبار زمن ولا حدوث اش معنى ولا حدوث؟ داك اللي سبق لنا اي طرو بعد العدم داك الحدوث اللي هو وقوع الشيء اه مرة بعد اخرى تكرر وقوعه اذن لاحظوا اش كيقولو اسم الفاعل في المفعول حقيقة في ماذا هو عبارة عن ذات متصفة بالمصدر منتصفة بالمعنى من غير اعتبار زمن اذن الزمن لا يعتبر مطلقا ولا يعتبر عندهم اطرو بعد العدد ذات متصفة بالمعنى ولا لا؟ ذات متصفة بالمصدر وهذا هو نفس كلام السبكيين لانهم قالوا الاطلاق يكون حقيقة وقت التلبس لانه وقت تلبس المحل بالمعنى حينئذ تكون الذات متصفة بالمصدر متى تكون الذات متصفة بالمصدر؟ بالمعنى عند التلبس بالفعل فلذلك قالوا هناك هو حقيقة وفيما عدا ذلك ليس حقيقة فلم يعتبروا الزمن الزمن عنده غير معتبر سواء نطقت انت باللفظ الدال على هذا بمعنى نطقت به قبل وقوعه او بعد وقوعه اذا هذا قول البيانيين القول الثاني قول النحويين قال النحويون اه اسم الفاعل في المفعول عبارة عن الحدوث في الزمن الحاضر عبارة عن الحدوث في الزمن الحاضر اي وقت النطق. كالفعل المضارع وهذا هو اللي مقرر عندنا في النحو ملي كنقولو ندرسو النحو نقول اسم الفاعل مثل داري يدل على على زمن مضارع ولا لا يدل على الحال والاستقبال اسم الفاعل واسم المفعول المضروب يدل لا هذا كلام نحوي اذا يقولون اسم مفعول اسم فاعل اسم مفعول عبارة عن ذات اه عبارة عن الحدوث في الزمن الحاضر وقت النطق شمعنى الحدوت؟ هو داك بعد العدد بعد العدم يعني اسم الفاعل اسم المفعول يدل على وقوع ذلك الحدث مرة بعد اخرى على التجدد على تكرره وفش من زمن بالحال والاستقبال كان المضارع واطلاقه على المتصف به قبل ذلك وبعده مجاز يعتبر مجازا في النحو عند النحويين فاذا تأملنا غنلقاو ان ان السبكيين وافقا ما قاله البيانيون وان القرافي رحمه الله في المسألة الاولى اذا كان اسم الفاعل مسندا قوله موافق لما قال النحويون من انه عبارة عن حدوث في الزمن الحاضر الزمن الحاضر اللي هو وقت النطق ولذلك قال اوحالت النطق كالمضارع كالفعل المضارع واطلاقه عليه بعد وقبله ما جاش الا ان الفرق بين قول القراءة والنحو النحويون ان النحويين اطلقوا والقرار يفرق بين كونه مسندا ومسندا اليه لكن اذا كان مسندا فهو موافق لي بما قاله النفوذ اما اذا كان مسندا اليه فقد وافق البيع اذا هذا حاصل المسألة باختصار وفيها كما قلت اه يعني كلام طويل يأتي بالشرح فهمت شي شوية قبل غير شوية رحمه الله علي يبنى من رمى المطلقات يعني انه يبنى على خلاف مذكور مسألة ذكر وحيد المذهب وهي من رمى زوجته المطلقة طلاقا بائنا فليلاقينها ام لا؟ فبعض اهل المذهب نفى اللعان بينهما لانها ليست زوجة وبعضهم حقق الاعانة بينهما اي اوجبا مغربي المواز تفصيل راجع للقول الثالث وهو ان تزوجت غيره لم يلاعن والا لعن. فكأنه رأى ان زواجها الثاني مانع من صدقه كونها زوجة للاول قاله في الاصل والذي في البيان لابن رشد كغيره من كتب المذهب ان قول ابن المواز هو ان الزوج يحد ولا يلاعن ولم يذكروا عنه التفصيل المذكور اصلا لكن ذكره خلود في اضياء اللامع قائلا فاحسبوا اني رأيت في المذهب مسألة فقهية يمكن اجراؤها على الخلاف في هذه المسألة ثم ذكرها كما تقدمت فلينظر قوله احسبه مع جزم الاصل والله تعالى اعلم. نعم هذا تمكيت من الشارع على ما ذكره في الاصل. على ما ذكره في نشر البنود من ان ابن المواز رحمه الله يقول بهذا التفصيل قالك الجزم بأنه يقول في هذا التفصيل فيه نظر لان صاحب وصاحب الاصل اخذ هذه المسألة من حلوله فضياء اللامع احلول رحمه الله قال احسب اني رأيت اي اظن اني رأيته قاليك فانظر قول حلول واحسب مع جزم الأصل مع جزم صاحبي لانه ذكر عن ابن المواز هذا التفصيل بصيغة الجزم قال ولابن المواز راهو قال لك قاله في الاصل اذن قال لك المسألة فيها نظر لانه لانه قد نقل غير واحد كابن رشد في البيان والتحصيل وغيره عن ابن النواز انه لا يقوم بهذا التفصيل. وانما يقول الزوج يحد ولا ولا يلاعن مطلقا الشارح في الاصل جزم بان ابن المواز يقول بهذا تفصيل فهمت مع ان من نقل عنه وهو صاحب الديانة لا يعني من اخذ منه الفائدة اه لم يذكرها بصيغة الجزم قال احسب اني رأيته ومما ومما يبنى على خلاف مسألة المتبايعين في قوله صلى الله عليه وسلم متبايعان بانهيار ما لم يفترقا. هل يتناول من صدرت منه المبايعة ام لا؟ قال لك قال لك هذا ايضا مما يبنى لان قول متبايعين بالخيار او المتبايعان المتبايعان مثنى متبايع هذا اسمه فاعلين تبايع يتبايع فهو متبايع اذن قول النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان وصف هذا اسم فاعل اه هل يحمل قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار زيد فان قلنا انه صاحب حقيقة باعتبار ما مضى رجع فيه. نعم لاندلاء باعتبار ما مضى فان قلنا انه صاحب حقيقة صاحب المتاع حقيقة باعتبار ما مضى بمعنى انه الان راه ماشي صاحبه حقيقة على ان المراد بالخيار اه في المجلس لان الخيار ثابت عند التبايع فقط واما بعد انقضاء التبايع فلا خيار كما يقول المالكية والحنفية او ان الخيار ثابت ولو بعد الايجاب والقبول. بعد انتهاء المبايعة بالايجاب والقبول بالاقوال باللفظ كما يقول بذلك الشافعية والحنافلة نلاحظو را هاد المسألة مبنية على هاد المسألة هادي النبي صلى الله عليه وسلم كيقول المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بمعنى اذا تفرقا فلا خيار وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء كما هو معلوم مذهب مالك وابي حنيفة عدم ثبوت الخياري لا يقولون بثبوت الخيار في المجلس ومذهب الحنابلة والشافعية ثبوت الخيار في المسجد فيقول ما لم يتفرقا اي بالابدان فما دام في المجلس ولم يتفرقا بالأبدان الخيار ثابت ومالك رحمه الله يقول ابي حنيفة بان الخيار غير ثابت وان قوله ما لم يتفرقا اي بالاقوال لاحظت من اين يؤخد هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان متى يكون الطرفان متبايعين متى يكونان متصفين بهذا الوصف اللي هو التبايع عند الكلام عند الاقوال عند الايجاب والقبول فحينئذ هما متصفان بهذا الوصف اللي هو انهما متبايعا حقيقة واما اطلاقه عليهما بعد الايجاب والقبول فهو اطلاق المجاز حينئذ صدر منهما الايجاب القبول وبقاو فنفس المجلس فحينئذ انفك عنهما الوصف لي هو اش انهما متبيعان لان البيع قد انتهى. حصل الايجاب والقبول الموضوع ديالهم. ولذلك مالك يقول بما يقول وسيوضحه القرار في رحمه الله اذا مالك يقول بان التفرق المقصود به بالاقوال كابي حنيفة لانه ما بعد الايجاب والقبول منبقاوش متبايعين والنبي كيقول متبايعا والإطلاق حقيقة مما يطلق عليهما عند التبايع بعد الايجاب والقبول انتهى البيع فحينئذ لا يطلق عليهما الوصف لي هو المتبايعان حقيقة والاصل ان يحمل النفض على على الحقيقة لا على المجاز عند الشافعي يتناوله حقيقة ولهذا اثبت خيار المجلس بعد انعقاد البيع الى ان يتفرق بالابدان. اذا قال لك هل يتناول من صدرت منه بيعة وانقضت صدرت وانقضت يعني وقع الايجاب والقبول لكن مازال في نفس المجلس وقع انقضت بالايجاب والقبول قاليك فعند الشافعي يتناوله فعند الشافعي يتناوله حقيقة يتناول من؟ شكون لي صدرات منو المبايعة وانقضت مادام في المجلس مازال راه داخل في قول النبي سمع المتبايعان واضح ولهذا اثبت خيار المجلس بعد انعقاد البيع الى ان يتفرق بالابدان وعند ابي حنيفة لا يتناوله ولذا لم يثبت خيار المجلس بعد انعقاد البيع اثبت الخيار ما لم يتفرق بالاقوال التي هي الايجاب والقبول. وكذلك انتهى من حاجية الجيزاوي على شرح العضو ونحو الشيخ محمد الجعيط في حاشيته على التنقيب ثم قال وذكر المصنف في الفرق السادس والسبعين بعد المئة بين قائلين والتسعين بعد المئة بين قاعدة خيار المجلس وخيار الشرط اوجها عشرة لعدم عمل المالكية بالحديث اهمها والمسلم منها انه معارض عندهم بعمل اهل المدينة بان عملهم كالخبر المتواتر فهو مقدم على خبر الاحاد لكن نقل الابي حسبك اذن واضح اه ايضا مما يؤيد ما قال مالك رحمه الله انه وجد عمل اهل المدينة على غير ما في الحديث او على غير ظاهر الحديث وهو اثبات الخيار في المجلس اثبات الخيال في المجلس وان الخيار ثابت ما دام لم يتفرقا بالأبدان قال لك وجدت عمل اهل المدينة على خلافها هذا ما كانوا يثبتون هذا المعنى. كذا قال لكن فيه فيه خلاف التماس يذكر لكن نقل الاب بشرح عن تقي الدين نسبة الى اباء وهي قرية بالقرى تونس وهذا الشيخ له شرح على صحيح مسلم او اكمال لشرح مسلم اسمه اكمال اكمال المعلم في شرح المسلم واكمال المعلم في الاصل هو للقاضي عياض رحمه الله القاضي عياض عندو صرح على مسلم اسمه اكمال المعلم ان اريد عمل اهل المدينة السابقين فابن عمر رأسهم وهو يقول بخيار المجلس وان اريد عمل اللاحقين فباطل فهذا ابن ابي من اقران مالك وقد اغلظ على مالك لما بلغه انه خالف الحديث بمعنى الاستدلال بان آآ هذا الحديث معارض بعمل اهل المدينة غير مسلم لان بعض اهل المدينة كانوا يقولون بخيار المجلس هادشي لي بغا يقول اذ قال وقد ذكر القرفي بعد هذا وجها حادي عشرا يقتضي الدلالة بالخبر على بطلان خيار المجلس عكس ما تدعيه الشافعية قال حسبه. اذا القرار في الان غيدخل لنا واحد الوجه بالخبر بالحديث يقتضي بطلان خيال المجلس بنفس الحديث اللي هو المتبايعان بالخيار قالك هاد الحديث بلفظه يدل على عدم ثبوت خيال المسجد بلا ما نقولو عمل اهل المدينة ولا شي حاجة خرا نفسنا عليه لكن سيظهر لك وجه ذلك بثلاثة القواعد قال وذلك مبني وذلك مبني على ثلاثة قواعد القاعدة الاولى ان اسم الفاعل حقيقة في الحال مجاز اذا مضى معناه على الاصح. نعم. الفائدة الثانية ان ترتيب الحكم على الوصف يقتضي علية ذلك الوصف لذلك الحكم. نعم. نحو الكافرة وارجموا الزانية واقطعوا السارق ونحوها فان ترتيب هذه الاحكام على هذه الاوصاف يقتضي الية تلك الاوصاف المتقدمة لهذه الاحكام. نعم. القاعدة علمية الاوصاف المتقدمة اللي هي الزنا والكفر والسرقة. لهذه الأحكام اللي هي القتل والرجم والقطع. واضح القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة ان عدم العلة علة لعدم المعلومة صفقت لينا هاديك المفتاح الوصول عدم العلة علة لعدم المعلوم في الاستدلال فعدمه فعدم الاشكال علة لعدم بعدم نعم وعدم الكفر نفس خليك انت من عدم الاشكال هاد الامثلة اللي مثل بها نحو اقتلوا الكافر اش كنستافدو شنو استفيد من هذه الاوصاف؟ الوصف اللي هو الكافر والحكم هو شنو نستفيد منه ان علة القتل هي الكفر وان علة الرجم هي الزنا وان علة القطع هي السرقة القاعدة الثالثة ان عدم العلة علة لعدم المعلوم. اذا اذا لم يكن كفر عدم الكفر علة لعدم القتل. عدم الزنا عدة لعدم الرجل عدم السرقة علة لعدم القتل واضح ملي قررت هاد القواعد التالتة هو غيكون لك قال وعدم الاسكار علة لعدم التحريم وعدم الكفر علة لعدم اباحة الدماء والاموال وعدم الاسلام في الردة علة لعدم العصمة وهو كثير وذلك ان المتبايعين حقيقة في حالة الملابسة عملا بالقاعدة الاولى حسبك. اذا وذلك ان المتباريين في الحديث المتباريعان بالخيام بطل في الدنيا حقيقة في حالة الملابسة عملا بالقاعدة الأولى القاعدة الأولى اللي قررت قال لك ان اسم الفاعل حقيقة في الحال مجاز اذا مضى معناه على الأصل يالاه زيد ايه زيد ووصف المبايعة هو علة الخيار عملا بالقاعدة الثانية اذن الوصف اللي هو المتبايعا نستفيد منه واحد الوصف اللي هو المبايعة المعنى يعني المعنى المصدري اذن المبايعة هي علة ثبوت الحكم شنو هو الحكم؟ هو مخير هذا الأمر الثاني زيد فإذا انقطعت اصوات الإيجاب والقبول انقطعت المبايعة حينئذ الوصف الذي انيط به الحكم اللي هو الخيار مبقاش زاد وعدم العلة اش قلنا تستلزم عدم المعلوم اذا الا ما بقاتش المبايعة ما بقاش الخيار قال فتكون العلة قد علمت عليها فلا يبقى خيار بعدها عملا بالقاعدة الثالثة وهو المطلوب انتهى. واضح الكلام تا هو هو كلام قوي ثم قال ثم قال جهيد ومن المسائل المتفرعة على الخلاف صحة الاحتجاج على جواز الرجوع للبائع اذا مات المشتري قبل وفاء الثمن من قوله صلى الله عليه وسلم ايما رزمي مات او افلس فصاحب المتاع اخف بمتاعه حسبو كاين الشاهد من هاد الحديث قوادة صاحب المتاعب هل صاحب المتاع؟ واش هو صاحب المتاع؟ حقيقة ولا مجاز اذا قال من المسائل المتفرعة على الخلاف صحة الاحتجاج على جواز الرجوع للبائع جواز الرجوع للبائع ماشي حنا نرجعو ليه لا البائع يرجع هو هو يرجع على المشتري اذا مات المشتري قبل وفاء الثمن واحد باع واحد السلعة والمشتري قبل ان يكمل الثمن عطاه غي شي شوية منها مزال مكملش ليه الثمن توفي ولما مات ما ترك تريكة يسدد ورثته بها عليها ديونه وماتوا ديك السلعة اللي بعتي ليه مازالة عندو او افلس وقع في الفلاس وديك السلعة التي بعتها له موجودة عنده النبي صلى الله عليه وسلم كيقول في الحديث ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه انت الآن ملي بعتي السلعة ما بقاش ديالك استدعى صارت ملكا للمشتري ما بقاش ما كملش لك الثمن الثمن مؤجل لكنها صارت ملكا للمشتري والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول فصاحب المتاع اذن نتا البائع واش المتاع ديالك؟ حقيقة لا ميت سلك بعته صار ملكا للمشتري واش واضح الكلام قال فان قلنا انه صاحب لكن داك المتاع كان له باعتبار الزمن الماضي اذا ذلك المتاع كان له في الزمن الماضي فهو في الزمن الماضي حقيقة له دخل اولدي دخل سلمي سلمي سلمي اذن فذلك فذلك المال له حقيقة اه ذلك المتاع له حقيقة لكن في الزمن الماضي قبل ان يبيعه اما بعد ان باعه ليس له فإلى اعتبرنا الزمن الماضي انه في الزمن الماضي كان صاحبا لذلك في ذلك المتل اذن باش فانه يأخذه باعتبار ما مضى لكن باعتبار الان واش هو صاحب المتاع؟ لا هو الان ليس صاحب المتاع حقيقة وانما مجازا باعتبار الزمن الماضي قال وان كل وان قلنا انه مجاز وهو مذهب ابي حنيفة ويتعين الحمل على المستعير. ومذهبنا في هذه المسألة ويتعين الحل على المستعير بمعناه غنأولوها ديك صاحب المتاع اي غنان هداك الشخص الذي ترك المتاع افلس ومات انه كان مستعيرا لم يكن مشتريا ويلا كان الشخص اللي مات او افلس مستعيرا اذن فالمتاع لصاحبه لان من اعرته متاعا فهو لك. هو عندو على سبيل الاستعارة فقط اذا ويتعين الحمل على المستعير يذهبون في هذه المسألة بالتفصيل بين الفلس ففي التفليس مخير ان شاء ترك ذلك الشيء الذي باعه وحاص بثمنه وحاص بثمنه وخاصة بثمنه وانشاء اخذه وفي الموت هو اسوة الغرماء قال ومذهبنا في المسألة التفصيل لأن الحديث فيه جوج دالأمور ايما رجل مات او افلس فيه الموت والفلس قالك مذهب المالكية انه يفرقون بين الموت والفجر فيحملونه على واحد حقيقة والاخرى مجازا قال ففي التفليس مخير اذا في التفليس مخير بمعنى انه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فصاحب المتاع احق بمتاعه لان عبارة احق بمتاعه مكتستلزمش وجوب اخذ المتاع بمعنى انت ان شئت اخذته فأنت احق به وان شئت تركته واتبعته الغرباء خاصة بثمنه بمعنى اه سيباع ما تركه المفلس او الميت ودوك الغرماء الذي الذين كانوا اه قد اقرضوا الميت مالا او المفلس يعني الذي الذين لهم عليه مال يحاصر الصونا فيما تركه اذا يباع ما تركه ذلك الميت او المفلس ويتحاصون فيه على قدر على حسب انصبائهم على حسب ما لهم عليه. كما سبق لنا في عمدة الاحكام هذا في في المفلس اذن هذا فاش في الفلس؟ قال وفي الموت هو اسوة الغرماء وفي الموت ان يحاصوا اه بثمنه ولا يكون له الحق في الاخذ. بمعنى ما كيكونش مخير في حال الموت اذا كان المشتري قد مات فانك تكون مثل سائر الغرماء. انت قدوة لي انت قدوة الغرماء. او قل متبع مثلك مثلهم فما تركه يباع ثم يقسم بين الغرماء اي غرماء ذلك الميت او المفلس على قدر اه نصيب كل واحد اذن فالشاهد المالكية فرقوا بين الفلس والموت وهذا التفريق بين الفلس والموت يقتضي يلزم منه انهم لم يحملوا اللفظ على الحقيقة لأنه حديث واحد ادن هاديك صاحب المتاع ما حملوه على الحقيقة ودليل ذلك هو التفصيل هو تفريقهم بين الفرس والموت لكن لمقتضيات اقتضت ذلك ماشي غير جوف الرب واضح؟ ولذلك بعد هذا مباشرة اورد الى قال فإن قلت ما بال المالكية؟ قال فان قلت ما بال المالكية لم تجري على مسألة في المسألة على قاعدتهم ان اسم الفاعل مجاز فيما مضى كما جرت الحنفية قلت هو كثير في مذهب مالك فتراهم يقولون بالقاعدة ويخالفونها في بعض الفروع لغرض يدعو الى ذلك انتهى منه وقد استشكل وقد استشكل القرفي نصوصا واضح الكلام مفهوم وقد استشكل القرفي نصوص الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا فاقتلوا المشركين ونحوها بانها تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها الذي هو حال والذي هو حال نطق النبي صلى الله عليه وسلم مجاز والاصل عدم المجاز والاجماع على ان تناولها له حقيقة ثم اجاب عنه بما سيأتي وقد اجاب عنه التاج السمكي تبعا لوالده قالك هاد الآيات تتناول من اتصف بها بعد نزول الايات الا شي حد سرق بعد نزول الاية او زنا بعد نزول الاية او اشرك داخل في قوله المشركين حقيقة نعم داخل حقيقة فاستشكل هذا علاش استشكله لان زمن النطق غير زمن الفعلي. نزلت هي في على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت. وشخص صدرت منه السرقة بعد زمن النطق ومع ذلك هو داخل فيه في الاية حقيقة فاستشكل كيف يدخل في الاية حقيقة مع انه تلبس بالفعل بعد زمن النطق وسيجيب عن ذلك بما يأتي وقد اجاب عنه التاج السبكي تبعا تبعا لوالده تبكي بما اشار له الناظم بقوله فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس. مراده بالمؤسس يعني ان التقي السلوكي قد حمل قولهم ان اسم الفاعل حقيقة في حال على انه حقيقة في حال التلبس بالمعنى قال وانما صار الوهن للقرفي من اعتقاده ان القاضي ان الماضي والحاجة والاستقبال بحسب زمان اطلاق اللفظ. وليس كذلك والقاعدة صحيحة لكنه لم يفهمها واسم الفاعل ونحوه لا يدل على زمان النطق والمناط في الاطلاق الحقيقي حال التلبس لا حال النطق اسم الفاعل مثلا حقيقة فيمن هو متصف بالمعنى حين قيامه به حاضرا عند النطق او مستقبله ومجاز في من سيتصف به وكذا في من اتصف به فيما مضى الكلام مفهوم هذا هو كلام السبكيين الذي ذكرناه قبله وسلم وقد درج على هذا ابنه التاج في جمع الجوامع فقال والجمهور على اشتراط بقاء معنا في كون المشتق حقيقة ان امكن والا فاخر جزء منه ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال اي حال التلبس لن نلقي خلافا للقرافين انتهى والمراد التلبس العرفي هاديك ومن ثم هي اللي قالت المراقي فما كسارق ومن ثم فمك سارق نفس المعنى والمراد التلبس العرفي كما يقال يكتب القرآن يكتب القرآن ويمشي من مكة الى المدينة مثلا ويقصد الحال فليس المراد به الآن الحاضر وهو ما لا يقبل وهو ما لا يقبل الانقسام لان هذا اصطلاح الفلاسفة بل المراد به اجزاء من الماضي والمستقبل متصل بعضها ببعض لا يتخللها فصل يعد عرفا تركا لذلك الفعل وارادا عنه المتكلم حقيقة من يباشر الكلام مباشرة نعم الورفية من يباشر الكلام مباشرة عرفية عرفية المتكلم حقيقة من يباشر الكلام مباشرة عرفية حتى لو انقطع كلامه بتنفس او سعال قليل لم يخرج عن كونه متكلما وكذا سائر اقوال الحال وافعاله واضح الكلام اذا قال لك كما يقال يكتب القرآن ويمشي ويقصد الحال اي زمن الحال لكن فسر لك زمن الحال قال لك وليس المراد به الان الحاضر وهو ما لا يقبل الانقسام لان هذا اصطلاح فلا قالك الزمن الحاضر ماشي المقصود الآن الحاضر الذي لا يقبل الإنقسام قال لك لا هذا اصطلاح فلاسفة وانما نريد بالزمن الحالي واحد المعنى من المعاني وقع متصلا اه يشمل ما وقع الان وما وقع قبله وما وقع بعده هذا كله داخل في الحال دابا الآن انا اتكلم شوفو لاحظو انا غاندكر ليكم واحد الجملة قال محمد قال محمد ملي قلت محمد هاد قال لي قلت قبل منها صارت في الزمن الماضي عند الفلاسفة اما باعتبار العرف لا حتى هي داخلة في الحال مادام هاد الحدث كله متصل بعضه ببعض فكله في الحال اما عند الفلاسفة الزمن الحاضر هو زمن الان الذي لا يقبل الانقسام لاحظ الى قلت محمد فهد الميم داخلة في الماضي عند الفلاسفة والحاف الماضي هاد الحرف لي نطقت بيه الآن هو الحاضر فقط فقال لك بل المراد به اجزاء من الماضي. شناهي هاد اجزاء من الماضي؟ متل ماذا؟ متل ديك قال محمد لقتلكم. باعتبار راه هي من الماضي راه فتقت بها ولا لا؟ سبقت والمستقبل هاد الكلام لي قلت الآن لا هو الذي سأقوله الآن متصلا بيديك متصل بعضها ببعض اجزاء متصل بعضها ببعض اذا هذه الكلمات كلها التي قلتها هي داخلة في الحال لا يتخللها فصل يعد عرفا تركا لذلك الفعل واعراضا عنه. اذا ما دام الحدث متصلا بعضه ببعض فهذا كله يعتبر حالا الا اذا تخللها فصل يعتبر عرفا لذلك الفعلي مثلا اتكلمت ونمت الى اذا نمت يعتبر ذلك عرفا تركا للفعل اه ترك للفعل هو التكلم واعراضا عنه انشغلت بفعل اخر نيت مثلا فالمتكلم حقيقة من يباشر الكلام مباشرة عرفيا حتى لو انقطع كلامه بتنفس او سعال قليل لم يخرج عن كونه تكلما اي في الزمن الحاضر وكذا سائر اقوال الحال وافعاله يعني ماشي هدا خاص غي بالكلام سائر الاقوال التي تكون في زمن الحال او في او الافعال التي تكون في زمنها كما متل يمشي هذا من افعال الحال يكتب من افعال الحال اذا مادام لي مشي متصلا فهذا الزمن الحاضر واضح كذلك ما دامت الكتابة متصلة فهذا الزمن الحاضر انا الان كتبت ال محمد واش الان قال دخلت في الزمن الماضي وانا مباشر لكتابة ومعنى كلام السلكي انه من اجل اشتراط الجمهوري بقاء المشتق منه في كون اطلاق المشتق حقيقة كان اسم كان اسم المنفعل موضوعا للمتصل الحدث فيلزم ان الا يطلق حقيقة الا اذا كان باعتبار حال الاختصاص وزمنه. اقرا القرآن فهناك في واش هاد الجداربة فهناك في كل كلام زمانان زمن ثبوت المحكوم هذا هو ذكرنا زمن الثبوت وزمن الاثبات زمن ثبوت محكوم وزمن اثبات ذلك الحكم قال وهو الذي يقال له حال اعتبار الحكم الثاني وزمان وزمان ذات النسبة هو الذي يقال له حال التكلم وحال الحكم. مهم فاذا قلنا مثلا ضرب زيد فزمان نسبة الضرب هو الزمان الماضي اذ فيه ثبت الضرب لزيد واتصف به. واما زمن اثبات هذه النسبة فهو حال التكلم بهذا الكلام فلا يكون احدهما عين الاخر الحال في قولهم الفاعل حقيقة في في الحال. المراد به حال التلبس بالحدث وهو حال اعتبار الحكم وزمن ثبوت نعم زمن اثباته لا هو زمن ثبوت النسبة هي داك الوقت لي ستافرو فاسم الفاعلين انما يكون مجازا اذا اطلق على غير المتصل باعتباره انه كان اتصف او انه سيتصف واما اطلاقه على المتصف باعتبار اتصافه فحقيقة. سواء كان الاتصاف في الحال او في الماضي او في المستقبل. هذا على رأي الجمهور اما على رأي غيرهم ممن لا يشترط بقاء المعنى هداك رأي غيرهم هو رأي ابن سينا وبعض المعتزلة المقابل للقول الأول القول الثانية قال فاطلاقه على غير المتصف حقيقة كصحاب للاصل اذا كان قد اتصل في الماضي واما اطلاقه على من يتصف في المستقبل اتفاقا ولذلك كنا صححنا ليك اسي مراد داك سميتو لأن نسينا وبعض المعطيات اش قالوا قالوا ذلك الاطلاق حقيقي ولو لم يبقى ماشي ولو لم يتصف لا ولو لم يبقى بمعنى الاتصاف راه كاين في الزمن الماضي لكن لا يشترطون بقاء الاصل في المحل وكيقولو حقيقة هو هذا المذكور هنا استصحابا للأصل هذا هو دليلهم استصحابا للأصل ذاك الحدث لي وقع في الزمن داك المعنى الذي اي وقع في الزمن الماضي اذا كان قد اتصل شفتو شنو قال واما اطلاقه على من يتصف في المستقبل فمجاز اتفاقا هدا مفيهش خلاف يعني واحد مزال متاصلش بالمعنى عاد غيتصل بيه من بعد واضح فهذا مجاز قال وهذا كله عند عدم التقييد بالامس او الغد. اما لو قلت زيد ضارب امس او غدا فحقيقة انتهى ملخصا من حاشية الجيزاوي على العظم ونحوه لمحشي الأسنان ولا فرق على هذا في الوصف من اسم الفاعل او مفعول او مفعول بفاعل او مفعول او مفعول بين كونه مسندا او مسندا اليه ثم ما عليه السلكيان موافق لما عليه اهل البلاغة فمذهبهم ان اسم الفاعل واسم المفعول عبارة عن ذات متصفة في المصدر من غير اعتبار زمان ولا حدوث اي طرو بعد العدم. فالسارق حقيقة في من وقع منه فالسارق حقيقة فيمن وقع منه الفعل في الحال والماضي والاستقبال. فلو ثبتت عليه السرقة في الماضي لحكم عليه بالحذف. ومن طرأت عليه السرقة بعد نزول الاية كان داخلا في معناها الحقيقية وانما لم يحد من سرقه قبل نزول الاية لان الاسلام يجب ما قبله كان كافرا او لعدم التحريم عليه اذلال ان كان مسلما كذا في الاصل لكن السرقة ما حلت قط فلعل الاوضح لو قيل لعدم وجوب الحد اذ ذاك. والله تعالى اعلم. لكن قوله فلعل ولكن السرقة ما حلت قط ماشي المراد انها حلت بالشرع بالبراءة الأصلية لم ينهاهم الشارع عنها بمعنى قبل نزول تحريمها والنهي عنها فالاصل هو عدم التكليف والاصل انها ليست محرمة التجأ اللص على تحريمها ماشي المقصود انها حلت لهم بالنص وانما حلت لهم بعدم ورود النص اذن الشارع الحكيم لما لم يحرم عليهم السرقة فالاصل اش الاصل هو الجواز هذا من جهة ثم الحد هذا شيء زائد زائد على تحريم السرقة بمعنى ان الحد لم يكن في بداية الامر الشارع الحكيم ما جرى على الحد ولو فرضنا كاع ان السرقة من الأمور التي تنفر منها الطبائع السليمة ونحو ذلك فإن الحد ما كان مشروعا حينئذ بمعنى لم يكن في المسألة حد قال وانما يقطع من قامت عليه بينة من السرقة وان كان غير متلبس بها الان فيلزم عليه انه غير سارق حقيقة الان. لانه في وقت تلبسه بالسرقة صار صادقا حقيقة. فوجب عليه القطع في ذلك وجوبا من وقت التلبس الى الوقت الحاضر لا انه اذن حنا ماشي نقيمو ليه الحد لأنه سارقني الآن لا لأنه كان سارقا فيما مضى وذلك الحد وجب عليه وجوبا مستمرا واما جواب القرفي عن اشكاله فقد اشار وانما يقطع من قامت عليه بينة من السرقات من المقصود يعني واحد الشخص واحد الشخص راك في العام الماضي وما عرفناهش والبينة يلاه عرفناها الآن شهد عليه شهود بعد مرور سنة من السرقة عاد قامت عليه البينة وعرفنا انه يحد الآن لكن ماشي باعتبار انه سارقني الان دابا الان راه ماشي سارق لا باعتبار انه سرق قبل سنتين ووجب عليه الحد وجوبا مستمرا الى هذا الزمن او حالات مخيفة او حالة او حالة النطق بما جاء مسند وغيره وغيره وغيره العموم فيه قد بلغ. اهاه او لتنويع الخلاف اشارة لقول القرفي للفرق في ذلك بين المسند والمسند اليه. فيعتبر في كون الاطلاق حقيقة التلف وحقيقة حقيقة التلبس بالمعنى الة النطق في المسند اي المشتق اي المشتق المحكوم به متى يكون الاطلاق حقيقة عند التلبس بالمعنى حالة النطق شوف التلبس بالمعنى وقت النطق اذا كان مسندا فهنا يكون حقيقة وفيما عدا ذلك فهو مجاز اما الى كان مستند اليه فسيبينه قال كزيد ضار اذ هو للحدث الحاصل بالفعل فيلزمه حضور الزمان واما غيره وهو متعلق الحكم ولو لم يكن مسندا اليه ولو لم يكن اسندا اليه بمعنى وان كان مسندا اليه من باب اولى. هاديك ولو لم مبالغة ولو لم يكن مسندا اليه. فان كان مسندا اليس كذلك فحقيقة في الازمنة الثلاثة قال محمد جعيد في خشيته على التنقيح وشرح ما اراده المصنف من هذا الجواب ان محل القاعدة المقررة في ان اطلاق المشتق باعتباره الحالي حقيقة الاجماع وباعتبار مستقبل الاجماع وباعتبار مختلف فيه اذا كان محكوما به اذا كان محكوما به واما اذا كان متعلق حكم فهو حقيقة مطلقة وذلك لان حصول المعنى غير تا راضي بالذات التي اطلق عليها المشتق زمن الحكم وقت عدم تعلق الحكم بتلك الذات. واما وقت تعلق الحكم بتلك الذات فلا بد من حصول المعنى واما اذا كان لأن اللول واضح واما اذا كان متعلق حكم اذا كان المشتق كلام على المشتق متعلق حكم بمعنى لم يكن مسندا فهو حقيقة مطلقة فقط وذلك وذلك لان حصول المعنى غير مشترط في الذات التي اطلق عليها زمن الحكم وقت عدم تعلق الحكم بتلك الذات زمن الحكم المقصود به زمن النطق زمن التكلم انا غنمتلو بمثال ونطبقو عليها التعريف وذلك لان حصول المعنى اللي هو الاشراك مثلا في قوله فاقتلوا المشركين في الاشراك غير مشترط في الذات لنفرض ان هاد المشرك لي غنقتلوه اسمه زيد دبا عاد سرق واضح؟ سيسرق في المستقبل واحد الشخص سميتو زيد اه سيشركه غيكون من المشركين في المستقبل جدلا وذلك لان حصول المعنى لي هو الاشراك غير مشترط في الذات لي هي زيد الذي سيشرك مثلا التي اطلق عليها المشتق زمن الحكم ملي نزلت الاية فاقتلوا المشركين وقت عدم تعلق الحكم بتلك الذات. زيد زيد مزال مشركش. اذن الحكم لي هو القتل متعلق به واش متعلق به؟ لا ليس متعلقا به قال وقت عدم تعلق الحكم بتلك الذات لانه لم تقع منه سرقة آآ شرك بعده واما وقت تعلق الحكم بتلك الذات شناهو الحكم اللي هو القتل واضح متى سيتعلق الحكم بزيد وغادي يعني يجب قتله متى قال فلابد من حصول المعنى ملي غيتعلق الحكم بذاتي زيد لابد من حصول المعنى لي هو الإشراك الى محصلش المعنى لي هو اشراك لا يتعلق بالحكم واش واضح الكلام حصول المعنى في تلك الذات لان الحكم لي هو القتل ما متعلقش فحينئذ حصول المعنى لي هو الإشراك ماشي شرط ان ليكون موجودا في الذات لي هي زيد مثلا لكن وقت تعلق الحكم لي هو القتل لابد من حصول المعنى هدا هو هدا هو معنى كلام القرافي خلافا لما فهمه ابن عبد السلام رحمه الله وسيأتي قال علاش انا ركزت انا باش نفهمو بيه الكلام الآتي لأن را مازال غادي نفس الكلام غنكرروه غيتاضحك فقال فعليه اه زيد الذي لم يباشر الزنا وعمر الذي لم يباشر السرقة من مشمولات المشتق يصح اطلاق الزاني والسارق والسارق عليهما حقيقة يعني الذي لم يباشر فيما مضى بمعنى ان زيد وعمر مثلا سيباشران الزنا والسرقة في المستقبل مازال ما باشروهاش قال لك فهما من مشمولات قوله تعالى مثلا السارق والسارقة لا الزاني والزانية داخلا فيها حقيقة متى وقت عدم تعلق الحكم مازال الحكم اللي هو ما متعلقش بهم لكن ملي غادي يتعلق بهم الحكم اللي هو القطع ولا الجلد يشترط واحد الشرط؟ اه نعم يشترط واحد الشرط اللي هو حصول المعنى اللي هو السرقة والزنا في تلك الذات في زيد وعمر واضح الفرق بينهما قال ولكن الحكم عليهما بالقطع والجلد لا يكون الا بعد التلبس بالمعنى ها هو غايجي معانا من الدي فهمه بعضهم من كلامه. قال وهذا الذي اشار اليه المصنف مبني على ما يراه الشيخ ابن الى من ان صدق وصف الموضوع على الذات صدق فيه خلاف ما يراه الفارابي من صدق الامكان. نعم هذا معروف في المنطق خلاف بينهم. واش يشترط في اه صدق وصف الموضوع على الذات على الذات المحكوم عليه الذات المقصود بها المحكوم عليه واش يشتاط ان يكون الصدق صدق فعل او صدق امكان لأن صدق الإمكان اعم من صدق الفعل صدق الفعل بمعنى لابد من حصول ذلك الشيء صدق الامكان امكان ذلك الشيء حصل او لم يحصل فالامكان اعم من الفعل هاد المسألة اختلفوا فيها في المنطق فابن سينا يشترط في صدق وصف الموضوع على الذات ان يكون الصدق صدق فعل لا صدق امكانه الفرامل كيقول يكفي صدق ولذلك هنايا القراطي رحمه الله كيقولك الحكم عليهما بالقطع والجلد لا يكون الا بعد التلبس بالمعنى لأنه يشترق صدقا وعلى من لا يشترط صدق الفعل فالحكم عليهما يكون قبل التلبس لماذا؟ لإمكان ذلك بامكاني تلبسهما بالفعل اذن اتضح الآن قال فهذا فهذا تحليل ما اراده المصنف في قوله واما اذا كان متعلق حكم فهو فهو حقيقة مطلقة. واضح؟ قال وليس معناه هذا هو الشاهد ليس معناه انه لا يشترط في صدق المشتق اذا كان متعلق حكم لا يشترط لا يشترط وليس معناه ليس معناه انه لا يشترط في صدق المشتاق اذا كان متعلقا متعلق متعلق حكم فصول المعنى بالفعل في الذات التي اطلق عليها المشتق ولو زدت ولو كان ذلك زمن عليه حسبك ماشي المعنى واش واضح؟ قال لك ليس المعنى انه لا يشترط حصول المعنى بالفعل في الذات التي ولو كان ذلك زمن الحكم عليه لا زمن الحكم عليه يشترط فصول المعنى في الذات زاد الحكم عليه بالقطع ولا ولا بالراجل او بالقتل زمن الحكم عليه بحكم هذه الأحكام لابد ان ياك ولا زيد ولا عمر بالمعنى اللي هو الإشراق ولا السرقة ولا الزنا هذا امر لابد منه وانما لا يشترط هو حصول المعنى ماشي وقت التعلق بالحكم لا وقت عدم تعلق الحكم بالذات فحينئذ لا يشترط واضح؟ لكن وقت تعلق الحكم لذلك قال وليس معناه انه لا يشترط في صدق المشتق اذا كان متعلق حكم حصول المعنى بالفعل في الذات التي اطلق عليه المشتاق ولو كان ذلك زمن الحكم عليه لا ابدا بمعنى لا يقول لهذا في وقت زمن الحكم عليه في وقت زمن الحكم عليه يشترط اصول المعنى بالفعل في الذات ان يوجد بالفعل اش معنى بالفعل؟ اي لا بالامكان لا ان يوجد بالفعل بمعنى ان يحصل الاشراك بالفعل ان تحصل السرقة بالفعل هذا وقتاش؟ وقت تعلق الحكم بتلك الذات اللي هو لقات لولا الجلد ولا القطع مثلا واضح السي محسن كما فهمه بعض الافاضل لما يلزم عليه من الحكم على زيد الان بالجلد بمجرد تهيئة للانتصاب بالزنا وهو باطن بالاجماع. واضح لانه يلزم عليه هذا اللازم مفهوم هاد اللازم لما يلزم عليه من الحكم على زيد الان بالجد بمجرد تهيئة للاتصاف بالزنا مزال مصدرش منو لم يحصل المعنى اللي هو الزنا فيه الى فهمنا من كلام قرأ فيه هاد المعنى اذا يتعلق به الحكم وهو الجنت يتعلق وليس بصحيح لان الشاهد لا يصح ان يسمى شاهدا الا بعد ان يكون عنده علم بالشهادة لا قبل ذلك. اذا ولا يأبى الشهداء الشهداء جمع شاهد والشاهد لا يقال له شاهد لا يتصف بهذا الوصف الا الا اذا كان ذلك المعنى موجودا فيه وقتاش وقت تعلق الحكم به لي هو اذا دعوا اذا دعي الشخص للشهادة القاعدة اللي قال القرض اذا دعي الشخص للشهادات هذا هو الحكم عليه الان وقت تعلق الحكم به فوجب ان يكون ان يكون عالما بما يشهد به ماشي ان يكون مهيئا لذلك متهيأ لان يكون شاهدا ما خصو يكون عالم بما سيشهد به وقت وقت الحكم اذا قال لك وليس بصحيح بان الشاهد لا يصح ان يسمى شاهدا الا بعد ان يكون عنده علم بالشهادة لا قبل ذلك قلت قلت ذكر ابن عبد السلام هذا الذي بدا الكلام طويل هذا كله الآتي بإبن عرفات قلت ذكر ابن عبد السلام هذا ابن عبد السلام هذا الذي تج به ابن عمر قلت ذكر ابن عبد السلام يقصد شيخه لان ابن عرفة اه الثالثة المدى على ابن عبد السلام فابن عبد السلام شيخ لابن عرفة والنبي عليه الصلاة والسلام المالكي ماشي الشافعي ذكر ابن عبد السلام هذا الذي احتج به ابن رشد سؤالا وتعقبه عنه بقوله فان قلت الشاهد حقيقة من تحمل الشهادة على على من طلب منه تحملها لا من طلب لا من طلب منه تحملها قال ما تقرر في اصول الفقه في مسائل الشقاق فيترجح حمل النهي في الاية على الاباية من اداء الشهادة لانه حمل الكلمة عبد لان له حامل حمل حمل الكلمة على حقيقتها وعلى ما قلتموه يكون حملا لها على مجازها قلت قال قالك الشاهد المقصود به في الآية من تحمل الشهادة علم بها وتحملها لا من طلب منه تحملها على ما تقرر في الاصول قال قلت وشكون هذا اللي غيجاوب؟ ابن عبد السلام الان اورد اشكالا وسيجيب عنه ابن عبد السلام قال ابن عبد السلام فإن قلت الشاهد حقيقة لكدا وسيجيب عنه قال ابن عبد السلف قلت قال بعض الحزاق المتأخرين ذلك التفصيل في المشتق انما هو اذا كان الوصف محكوما به وان كان متعلق حكم كقوله المشركين فهو حقيقة في الجميع فيما حصل وفيما يستقصي فالشاهد في هذا يستحصل يطلب حصولها وفيما يستحسر فالشاهد في هذا الموضع حقيقة في من تحمل الشهادات وفي من هو متهيأ بتحملها. حسبوك واش فهمتو دابا بعدا كلام ابن عبد السلام هذا راه الإراد ديال محمد السلام والجواب ديالو وقلتو هاد الآتية هي ديال يوم عرفة غيتعقب الشيخ ديالو بن عبد السلام دابا فهمنا بعدا كلام بن عبد السلام اش قال ابن عبد السلام الان قال فان قلت الشاهد حقيقة من تحمل الشهادة لا من طلب منه تحملها على ما تقرر في اصول الفقه في مسائل اشتقاق اذن قول الله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا الى قلت بهم ترى المقصود الشهداء جمع شاهد والشاهد بالاطلاق الحقيقي لا بالاطلاق المجازي حقيقة اي بالاطلاق الحقيقي هو من تحمل الشهادة من كان عالما بها وقد تحملها واما من طلب منه تحملها فهذا ليس شاهد حقيقة. هذا شاهد مجازا ممكن نسميوه شاهد مجازا. والاصل ان نحمل الكلمة على المعنى الحقيقي اذن قولوا ولا يأبى الشهداء شكون الشهداء الذين تحملوا الشهادة علموا بها ماشي من طلب منهم تحملها مفهوم قالو لك الجواب باش غيجاوبك؟ بغا يجاوبك بتفصيل الإمام القرافي شنو هو تفصيل الإمام القرافي؟ ان فالمشتق اذا كان مسندا فهو كذلك فالمقصود به التلبس حال النطق لكن اذا كان مسندا اليه او قل انت اذا كان متعلق حكم كما ذكر القرافي فانه يشمل الازمنة الثلاثة وهنا في الآية ليس مسندا ولا يأبى الشهداء مسند اليه اذا فالمقصود به ما يشمل الازمنة الثلاثة وعليه فيكون حقيقة قال لك في من تحمل الشهادة وفي من هو متهيأ لحملها واضح؟ هذا اذن هذا جواب من جواب ابن عبد السلام وقع ليه الوهم الان سيستدرك عليه ابن عرفة قلت هذا ابن عرفة غيستشهد على شيخه قلت قوله فالشاهد في هذا الموضع حقيقة فيمن تحمل الشهادة وفي من هو متهيأ لتحملها وهام نشأ من عن عدم تحقيق فهم كلام من عبر عنه ببعض حزاق المتأخرين وهو القرابض وبيانه بذكر كلامه وتقريره فهمه بما يجد يجد ثم ساق ثم ساق كلاما شكون ساق؟ ابن عرفة كلام القرافي ثم قال ثم قال ففهم الشيخ ابن عبد السلام من قول القرافي فهو حقيقة مطلقة من غير تفصيل انه لا يشترط في صدق المشتق على مسماه اذا كان متعلق حكم حصول انا بالفعل في الذات التي اطلق عليها المشتق في وقت الحكم ولا قبله ولا بعده حين تعلق الحكم التي اطلق عليها المشتقة وقبله منه ولذا قال فالشاهد في هذا الموضع حقيقة في من تحمل الشهادته فيمن هو متهيأ من غير تفصيل حاسبوك اذن اه ابن عبد السلام رحمه الله فهم ذلك المعنى الذي كنا نحترز عنه قبل فيما قبله كنا نقرره وهو انه فرق بين اه اطلاق المشتق على الذاتي قبل تعلق الحكم بها. و بعد تعلق الحكم بها فقلنا قبل تعلق الحكم بها؟ نعم لا يشترط حصول المعنى في تلك الذات في ذلك المحل. ولكن عند او بعد تعلق الحكم بتلك الذات فيشترط لابد من حصول المعنى. هو القرار ابن عبد السلام مجدوفا من كلام القراطي انه لا يشترط حصول المعنى مطلقا اي سواء كان ذلك وقت تعلق الحكم بالذات او قبل تعلق الحكم بالذات او بعد تعلق الحكم بالذات مطلقا وهذا هو الاعتراض الذي اعترضه قال لك اه ففهم من كلامي انه لا يشترط في صدق المشتق على مسماه اذا كان متعلق الحكم حصول المعنى بالفعل في الذات التي اطلق عليها المشتق في وقت الحكم ولا قبله ولا بعده حين شوف هذا هو الشاهد حين تعلق في الحكم بالذات التي اطلق عليها المشتق واضح حين تعلقه هنا فين عندنا الإشكال؟ حين تعلق الحكم بالذات التي اطلق على المستقبل لأنه حين تعلق الحكم بالذات التي اطلق عليه المشتق يجب يشترط حصول المعنى في الذات وهنا في الآية ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا اذا دعوا في وقت دعوتهم حينئذ تعلق الحكم بالذات التي اطلق عليها المشتق اللي هي الشهداء انا اذا دعوا للحكم اش هو؟ هو دعوتهم عند دعائهم حينئذ تعلق فحينئذ لابد من من حصول المعنى واضح الكلام قال ولذا قال فاشهدوا لها ثم قال وهذا ان اراده القرفي فهو وهم منه مال وظني ان مراد بمعنى قال لك الا كان القرف يقصد هاد المعنى قال ابن عبد السلام فكذلك هذا وهم من زيد القلم وظني ان مراد القرار فيه انه لا يشترط حصول المعنى في الذات التي اطلق عليها المشتق زمن الفقه زمن الحكم ماشي لاحظ فرق راه قلنا فرق بين زمن الحكم وقت تعلق الحكم بالذات اذا وظني ان امرقاه فانه لا يشترط فعلا حصول المعنى في الذات التي اطلق عليها المشتق زمن الحكم. شنو هو زمن الحكم راه قلنا هو وقت التكلم ترى اقول لا فرق بين زمن الحكم حال اعتبار الحكم زمن الحكم هو وقت التكلم ها هو بين قال وانه لابد مع ذلك شوف ها هو بينها وانه لابد مع ذلك من شرطية حصوله في عند الحكم به اذا فرق بين وقت تعلق الحكم به وبين وقت الحكم وقت الحكم هو وقت التكلف ووقت ففي وقت التكلم نعم لا يشترط حصول المعنى ولكن وقت تعلق الحكم بالذاتي لابد من حصول المال فهم قال لأنه لو كان الأمر كما فهمه لزم ثبوته الحكم بالقتل بالقطع في السرقة والجلد في الزنا بمجرد تهيئه للاتصال بالسرقة والزنا كما زعم ان حكم النهي عن الاباية في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا هو انه متعلق لمن هو متهيأ لتحملها وهو باطن بالاجماع والضرورة. نعم. وقول القرافي كل من تحدث في هذه المسألة يذكرها عموما وهو باطل. قلت كل من ذكرها فيما علمت كالفخر الرازي الاملي والسراج والسراج والسراج والسراج وغيرهم ممن له مشاركة في المنطق تدل على القطع باحاطتهم بتحقيق مسألة صادقية العنوان انذاتي المحكوم عليه. العنوان المراد به اللفظ الذي عبر به عن المحكوم عليه اللفظ الذي يعبر به عن عليه يسمى عنوانا كما هو مقرر في المنطق لأنه فرق بين آآ لفظ المحكوم عليه وذات المحكوم عليه. فرق بين الداني والمدلول بين اللفظ والذات فالعنوان هو ما يعبر به عن المحكوم عليه وذات المحكوم عليه شيء اخر قال وهو المعبر عنه في هذه المسألة المتعلق ومن شرط العنوان عندهم صدقه بالفعل على الذات لا بالقوة خلاف ومن شرط العنوان عندهم صدقه بالفعل وهذا هو كلام اللي قال لك كلام ابن سينا انه يشترط صدقه الصدق بالفعل لا بالامكان خلافا اللي كيقول يكتفى بالصدق بالانكار هو قال لنا عبر بالقوة كان الاولى خاصو يعبر بالامكان لان هاد المحل الذي يقابل الفعل هو القوة لا الذي يقابل الفعل هو الامكان بالقوة ولذلك راه المؤلف مؤلف تعقبه قال المعروف عنده مقابلة فعل هنا بالامكان الذي هو اعم من الفعل لا القوة التي هي قبول حصول ما لم يحصل قال وهذا نص لشرط حصول المعنى في ذات القوة قسيمة للفعل مقابلة له والامكان اعم من الفعل وهذا نص لشرط حصول المعنى في الذات التي اطلق عليها المشتق من حيث كونه متعلقا بالحكم فلعلهم انما لم ينبهوا على هذا الذي زعم القرفي انه انفرد بذكره على ما علم من شرط صدق العنوان على الذات. والله اعلم انتهى من انتهى كلام ابن عرب ابن عرب قال جعير وقد تبع المصنف في هذا التفصيل جمع من الفصول اليهم المرجع في علم المنقول والمعقول منهم اماما اهل التحقيق والمعرفة ابن عبد السلام وابن عرفة. نعم. وقد تقدم ما لهما ومنهم العلامة الاب في تفسيره عند الكلام على تفسيره له تفسير نفس الاب الذي سبق لنا له ايضا تفسير للقرآن في ثمانين مجلدات وشرحه لمسلم في سبعة اجزاء اللي سبق لنا اكمال اكمال المعلن قال في تفسيره عند الكلام على قوله تعالى ان الله على كل شيء قدير. ومنهم المحقق المقرئ ومنهم محقق المقري المنقري نسبة الى قرية ماقرة تسمى ما قر ومنهم المحقق المقبري في ازهار الرياض حيث قال شهدت مجلسا قرئ فيه على ابي زيدو هاد المجلس وانتبهوا لما فيه وانتبهوا اه اه اتقاني وضبطي اولئك الأئمة لهذه العلوم وتطبيقهم لها في اه النصوص الشرعية تهدت مجلسا قرئ فيه على ابي زيد بن الإمام الحديثة لقنوا لقنوا موتاكم لا اله الا الله من صحيح مسلم فقال الاستاذ ابو اسحاق ابن ابن حاتم السلوي هذا الملقن محتضن حقيقة ميت المجازة. فما وجه ترك محتضريكم الى موتاكم؟ والاصل الحقيقة اش معنى هاد الكلام فما وجه ترك محتضر ما معناه سهل سهل جدا ماشي صعيب المحتضن نعم كيف يلقن ايتها بالعكس راه قال لك هذا الملقن محتضر حقيقة ميت مجازا هو سألهم سؤالا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لقنوا موتاكم والمراد بموتاكم اي محتضريكم لان الميت لا يلقن واضح اذن فقال ليهم الملقن حقيقة محتضرون والتعبير عنه بانه ميت من باب المجاز فما وجه ترك المحتضريكم الى سولهم سؤال قاليهم علاش النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن المحتضر بالميت فما وجه ترك النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لقنوا محتضريكم وقال لقنوا موتاكم مع ان محتضنكم هو الحقيقة وموتاكم مجاز بمعنى لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة الى المجاز سولهم على السر على النكتة قاليهم والأصل فالكلام الحقيقة فلماذا عدل عن الحقيقة الى المجاز؟ فهم السؤال قال اجاب ابو زيد بجواب لم يقنعه. اهاه وكنت قد قرأت على الاستاذ بعض التلقيح فقلت قال القرافي ان المشتق انما يكون حقيقة في حال مجازا في مختلفا فيه مختلفا فيه في الماضي اذا كان محكوما به اما اذا كان متعلق الحكم كما هنا فهو حقيقة كما هنا في الحديث نعم لقنوا موتاكم مفعول به. نعم. اذا المفعول به متعلق حكمه متعلق حكمه وعلى هذا فهو حقيقة مطلقا اجماعا كما قال وغيره العموم فيه قد بدا وعلى هذا التقرير لا مجاز واش واضح الكلام مفهوم واضح اسي هشام قال وقد يتوقف في جوابي وقد يتوقف في جواب العلامة شكون هذا الشيخ جعيط الآن يقول لما نقل هذا الكلام يعلق جيد قال وقد يتوقف في جواب العلامة المغربي جواب العلامة المغربي اللي هو المحقق المقري قال عن السؤال بما حرره الشهاد لأن غياب القرار في يعني لان محل كلامه فيما صح تعلق الحكم به في مطلق الزمان وقد قام به معنى المشتق كالجلد فانه يصح ان يتعلق بمن قام به موجبه في اي زمن. وهنا لا يصح تعلق بمعنى الشيخ الجعيط سيتعقبه والآن هاد الجواب نفسو ديال المقال سيتعقبه قال غيبين واحد الفرق بينما وهنا لا يصح تعلق التلقين بمن مات في اي وقت فليتعين بل يتعين الحمل على حسب يكفي هذا قال اه وقد يتوقف في جواب العلامة المغربي عن السؤال بما حرره الشهاب لان محل كلامه اي محل كلام الشهاب القرافي فيما صح تعلق الحكم به في مطلق زمان القرار في رحمه الله كان يتحدث عما يصح تعلق الحكم به في اي زمن يعني في الزمن الماضي ولا في الحاضر ولا في الاستقبال قال وقد قام به معنى المشتاق كالجلد لجلد هاد الحكم هدا يصح ان يتعلق بمن قام به معنى المشتق شكون لي قاليهم خرجي الزاني بمن قام به معنى المشتق لي هو الزنا في اي زمان قال فانه يصح ان يتعلق بمن قام به موجبه موجب الجلد اللي هو الزنا في اي زمان قالك وهنا شنو هنا؟ في الحديث لقينوا موتاكم لا اله الشاهد عندنا لا يصح تعلق التلقين بمن مات في اي وقت بل يتعين الحمل على المجازي لا يصح تعلق التلقين بمن مات في اي وقت وانما التلقين يكون اش لا التلقين متى يكون؟ وقت الاحتضار ماشي بمن مات فيه واحد مات في الزمن الماضي غنلقوه الآن؟ لا قال بل يتعين الحمل على المجاز في قوله لقنوا موتاكم اذا مشي حقيقة حقيقة فيما في ما مثل به القرافي في قوله والزانية والزاني ولا كذا اذن الآن كيف نجيب؟ اذن الآن هذا رد على جواب الما قاري طيب كيف نجيب عن سؤال الأستاذ أبي اسحاق ابن حاتم السلاوي؟ وهو لماذا ترك اه التعبير بمحتضريكم وعبر بموتاكم. قال والداعي للعدول هذا جواب عن سؤال ابي اسحاق الاستاذ علاش النبي صلى الله عبر عن المحتضرين بالموتى قال والداعي للعدول عن الحقيقة مع اصالتها يعني يقول محتضريكم هو التنبيه على ان التلقين انما يكون عند قرب الوفاة بحيث يعد كالميت الإنسان ملي كيكون قريب من من الوفاة يعد اش يعد كالميت لذلك عبر عنه بالميت لقنوا موتاكم قال لا قبله بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم بغا ينبهنا عنداكم شي واحد يا الله مريض شي شوية راسو ضروري نتلقى لا اله الا الله لا حتى يوصل لحالة اش الموت بمعنى يغلب على ظنكم انه مات وهو معنى لطيف لماذا؟ لأنك اذا لقنته لا اله الا الله وهو مريض يعني قبل الوصول الى آآ اخر حياته يلاه صابو شيء من المرض فإن في ذلك احاشا كما ذكر قال انما اه هو التنبيه على ان التلقين انما يكون عند قرب الوفاة بحيث يعد كالميت لا قبله لما فيه من ايحاش الميت تخلعو الرجل وهو مزال مزال مغيموتش واضح الكلام اذن فهاد المسألة اراد ان ينبهها على هذا المعنى ماشي اي واحد مرض ولا طاح للفراش لقينوه لا اله الا الله حتى يقرب من الموت تظهر عليه علامات الموت فحينئذ لقينوه فحينئذ ملي يقرب من الموت يعد كالميت فلذلك عبر عنه بهذا المعنى باش نفهمو حنا هاد الفائدة مفهوم وهي ليس كل مريض يلقن وانما اللي هو قريب من الموت فيعد كالميت قال ومن منهم اي من تبع المصنف في هذا التفصيل الفاضل الاسناوي لشرح المنهج ان جاء ملخصا من الفاشل. اذا الفاضل الاسلوي تبع القرافرة في الموضوع قال قلت مولود ومنهم المحقق المفقري في ازهار الرياض الى اخره. ظاهره ان صاحب الحكاية قلت هذا الشارح ديالنا رحمه الله جزاه الله خيرا قال ان صاحب الحكاية هو ابو العباس المقري مؤلف الكتاب وليس كذلك بل هو ناقل عن جده الامام ابي عبد الله محمد ابن احمد المقري في اول رحلته المسماة بنظم اللآل في سلوك في سلوك امالي فقد اثبت فيها فوائد بديعة وقد بدأها بذكر شيخيه الامام الانسانيين في انسانيين بني قد اعترض الكوراني بالدرر الدوامع تفرقة القرار وقال انه انه كلام كلام من؟ لا تحقيق عنده. لكن تعقب كلامه الجيزاوي فقال ان لتفرقة القرى في وجها. لان ابن سينا قد اعتبر في الموضوع الاقتصاد بالوصف العدواني بالفيل. نعم. انتهى. اما النحويون فاسم الفاعل والمفعول عندهم يراد به الحدوث في الزمان الحاضر وقت النطق واطلاقه على المتصف به قبل ذلك وبعده مجاز. نعم قال البرماوي تكميل ما تحرر في جواب شبهة القرف ان اللفظ على اربعة اقسام. قسم وضع للزمان المعين كامس وغدا والان كأمس وغدا والان وقسم وضع مجردا عن الدلالة على الزمان تضمنا والتزاما كاسد فهذا لا يتصف من حيث الازمنة لا حقيقة ولا ولا مجاز. نعم. وقسم وضع للحدث والزمان المعين كالافعال. فالزمان فيها جزء من مدلولها. فهذه حقيقة فيما وضعت له مجاز ان استعملت في غيره. فالفعل الماضي وضع للحدث والزمان الماضي. فاذا اريد به الاستقبال نحو ونفخ في الصور او الحال فقام الان ونحو ذلك كان مجازا قطعا. نعم. والمضارع فيه خمسة مذاهب كونه للحال لا للاستقبال عكسه للحال. مهم كونه حقيقة في الحال ومزازا في الاستقبال عكسه حقيقة فيهما. خمسة الاقوال فيكون مشتركة وظاهر التسهيل اختياره فمتى استعمل اختياره اختيارات القول الخامس؟ انه حقيقة فيما مشترك بين الحال والاستقبال القول الخامس فمتى استعمل في المظاهر والتسهيل اي ظاهر كلام ابن مالك في التسليم اختيار هذا القول الخامس وهو انه حقيقة مضارع حقيقة بالحال والاستقبال كما تستعمل في الماضي كان مجازا قطر اي بلا خلاف اجماعا لأن هاد الأقوال الخمسة كلها علاش كدور على الحال والإستقبال ولا لا هاد الأقوال الخمسة اصحابها كلهم اش كيقولو تدور على زمنين الحال والاستقبال ما كاينش اللي قال المضارع حقيقة بالماضي اذن فدلالته على الماضي مجاز قطعا اي اجماعا وكذلك المسلمين في غير ما هو موضوع له عند القائل به. في غير ما هو موضوع له عند القائل به يعني اللي كيقول انه حقيقة في الحالة في الاستكمال عندو اذا استعمل في الاستقبال فهو مجاز اللي كيقول الحقيقة في الإستقبال لا في الحال عندو اذا استعمل في الحال فهو وهكذا وقسم رابع وهو نحو اسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة ونحو ذلك كما اريد به الثبوت من اسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات مطلقا لا دلالة له على زمان بل يصلك اسد وعنيد امن وعليكم ان تقتلوا المشركين نحو الزانية والزانية الزانية والزانية والسارق والسارقة وان قصد الحدوث به كما يقصد بالافعال النحو معروفة ولهذا اعمل عملا فيه فدلالة على الثبوت لا يعمل عمل الفعل وانما يعمل عمل الفعل الا دل على معروف ان اسم فاعل في المفعول اذا دل على الثبوت فانه فانهما يصيران صفة مشبهة. اسم الفاعل في المفعول كيولي صفة مشبهة يدل على الثبوت وحينئذ لا يعمل واذا دل على الحدوث يعملان عملا فعليا فدلته على الزمان بالالتزام لا بالتضمن كما هو شأن الفعل فيطرقه الانقسام الحقيقة واضحة الكلام فوق اذن هو كلام يحتاج الى تكرار المراجعة ومذاكرة من هذه المباحث مباحث مهمة جدا تنمي ملكة الطالب كما ذكرنا كن متمكنون منها كما رأيتم يستحضرونها وينزلونها على اه النصوص تمكنه كيف تصير هذه المسائل ملكة بكثرة تكرارها ومدارستها وآآ ملاحظة تطبيق العلماء لها. ابتداء لابد ان تستفيد من تطبيق العلماء للقواعد. لتقتدي بهم وتسلك منهجهم ملاحظة تطبيق العلماء لهذه القواعد وكيف ينزلونها ويأتون بها لذلك تتنمى الملكة فيها شيئا فشيئا والشيء اي شيء اه اكثر الطالب او اكثر المتعلم منه اقراره ومدارسته ومحاولة تطبيقه تصير له الملكة فيه دابا كاين بعض القواعد لكثرة تكرارها وكذا يعني اه يسهل استحضارها كيستاطع الطالب ان يستحضرها في النصوص اه متى اتى تطبيقها وتنزيلها؟ لماذا لكثرة تكرارها آآ ترددها فكذلك هاد القواعد اذا اهتم بها كما اهتم بتلك القواعد الاخرى يستطيع ان يستحضرها في النصوص وان يطبقها عليها او على الأقل بعدا اقل شيء ان يفهم كلام العلماء الذين يعملون بهذه القواعد اذا قرأ كلامهم ايلا رجعتي لهؤلاء الأئمة الأعلام ولقيتيهم كيعملو بهاد القواعد على الأقل تكون فهمتي شنو قصدو بهاد القواعد هما المراد بها الى مستطعتيش تنزلها فهموا كلامه فإذا لم تفهمها في محلها هنا تمشي تقرا شرح صحيح مسلم ولا تقرا التفسير فلا تفهموا مرادهم بهذه القواعد لأنك لم تفهمها في محلها اصلا قال قولا قال اني حكوا قوله في صحة واه بلادنا بغير ان ينسبوا لا يجوز ان ينسبها اليه الى نسبوها اليه وهو لم يستند بها كذب هذا لان يقال مما يدل على هذه المسألة كذا مما يقويها مما يؤيدها مما يعضدها مما يشهد لها قال نعم اه نعم ما نذكرش هاد الوجه الاستنتاج هنايا مما يؤيد كلامه ويقول الوهمي عن الغلط