﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.650
اقر وارث قد رشدا بوريث وغيره قد جحد كان الذي انتقص للمقر ريم ثقيلا صحيحة مسألة انكاره الذي انجلى بينهما من مثلنا ووفاقنا ونحوه ما تم اقسيمان جميعا تستخرج عليهما

2
00:00:41.850 --> 00:01:04.900
المقرات سبق في الدرس الماضي كلامه على اه مسائل الصلح كيفية تصحيح مسائل الصلح وقد ذكرنا ان المقصود بالصلح عند الفرضيين هو اه ان يسلم الوارث جميع حظه او بعض حظه

3
00:01:05.450 --> 00:01:31.300
لغيره من الورثة سواء كان ذلك بعوض او بغير عوض ولذلك تفصيلا احوال ثلاثة ذكرها الناظم وقت توقفنا مع ذلك وذكرنا ايضا كيفية تصحيح اه مسائلي في هذا الباب وحاصلها يرجع الى قسمين

4
00:01:31.500 --> 00:01:52.300
لان آآ المصالحة اما ان يصالح غيره من الورثة بعوض وبغير عوض على قدر ميراثهم واما ان يصالحهم بحظه على عدد رؤوسهم فان كان على قدر ميراثهم فالامر سهل نصحح المسألة ثم نزيل حظه منها

5
00:01:52.750 --> 00:02:13.550
ونقسمها على ما بقي فما بقي هو ما تصح منه المسألة واما ان كان على عدد رؤوسهم فاننا نصحح مسألتين المسألة الأولى فنجعله وارثا فيها والمسألة الثانية نصححها من عدد رؤوس من عاداه

6
00:02:13.750 --> 00:02:38.900
من الورثة ثم نقابل بين المسألة الثانية التي صحت من عدد الرؤوس وبين حظه بالتوافق او التباين ثم ان كان توافق فنضرب وفق الثانية الاولى ونجعله جزء سهمها ونجعل اه وفق حظ المصالح جزءا لسهم الثانية

7
00:02:39.400 --> 00:03:04.550
ونضرب للورثة ما خرج له في المسألة الاولى والمسألة الثانية مجموع ما خرج لهم من ضرب سهامهم في جزء سهم الاولى وفي جزء سهمي الثانية. فما خرج يكون لي للورشات واما المصالح فلا نضرب له حظه لانه تنازل عنه هذا حاصل

8
00:03:04.950 --> 00:04:00.200
او بعضه بعضه علاش قالي متعددين لأنه الى كان لواحد من الورثة لا نحتاج لهذا العمل نأخذ حظه ونجعل ونجعله في بيت من سلمه ارثه فليس في     مشاعا بمعنى قبل قسمه

9
00:04:00.500 --> 00:05:50.200
المشتركة مازال ماقسموش   عرضا عرضا او غيره منسوب الفقيه عرضا او غيره عرضا عرضا سلعة ولا شي حاجة مقومة  دعوا داعينني   باع احد       لجميع  حظه    مشاعة   لا اله   تصالح احدهم

10
00:05:54.500 --> 00:06:28.000
اعد وان صالح احدهم هادي هي زيد وان صالح احدهم وارثا واحدا على جميع حظه بعوض او غيره فامحه من الورثة واجمع حظه الى حظ مصالحه لفتح الباب القضية اللي قلنا ساهلة

11
00:06:28.200 --> 00:06:49.100
واحد من الورثة صلح واحدا فقط مصالحش الورثة الموت صاحبي واحد صحيح هاد المسألة واجماع حظ المصالح مع حظ المصالح ضعهما في خانة واحدة مثلا مسألة اه فيها ثلاث فيها ثلاثة ابناء

12
00:06:49.300 --> 00:07:01.250
هلك عليك وترك ابنا ابنا ابنا صحت المسألة من ماذا؟ من ثلاثة من عدد الرؤوس واحد من الأبناء صالح واحدا اخاه واحد ماشي بجوج من دوك لي بنين شنو نديرو

13
00:07:01.350 --> 00:07:19.050
نحيدو واحد ديال المصالح ونضعها في خانة المصالح غتولي ليه جوج هذا هو معناه  وان صالح اجنبيا على جميع حظه هذا فاجعل الاجنبية في موضعه يقوم مقامه عوض هداك لي فين غنديرو زيد

14
00:07:19.150 --> 00:08:04.850
ماشي من الورثة اصلا نعم قال  او مقوما  وانما جعل كل واحد منهم هذا غير من باب الإخلاص لأن الى واحد من الورثة بغا ياخد عوض ويتنازل عن حظه من الميراث

15
00:08:05.050 --> 00:08:17.650
لا شك ان الورثة قبل ان يرضوا بذلك كيدورو الأمر فراسهم واضح؟ كيقومو كيقولو دابا غياخد هاديك هاديك قيمتها كدا وغيبقى لينا كدا واش يصلح لينا ولا ميصلاحش لينا هدا هو المعنى

16
00:08:18.600 --> 00:08:35.700
بمعنى ولو لم يقوموا ذلك ماشي ضروري يجتامعوا ويقوموا داكشي ويشوفوا شحال جاب بالضبط وشحال غاياخد هو وشحال غايصدق لينا احسن ولو لم يجتمعوا على تقويم ذلك المتروك كما جعل كل واحد منهم قيمة لذلك في نفسه. كل واحد مع راسو قال حسن هادي غتصدق لينا حسن. فيكفي ذلك

17
00:08:35.800 --> 00:09:35.750
المقصود هو ان يحصل الرضا ليرضوا بذلك ها وتأمل وتأمل  نعم عرض بعرض للعرضين تقسيم     هادي شوف لاحظوا هما متوافقان بالتلت هي اللي قاليك قبل وان وقع شوف الصفحة وان وقع الاشتراك في حظوظ الباقين فردها الى اوفاقها اختصار

18
00:09:35.750 --> 00:09:55.350
دابا فهاد المسألة بقا للزوج ثلاثة وللبنت وللأخت شكون هاديك؟ الأخت وللأخت ثلاثة من ستة متوافقين هاد الثلاثة وثلاثة متوافقين في الثلث تردها الى اوفاقها اختصارا اذن اه الوفق ديال ثلاثة هو واحد

19
00:09:55.600 --> 00:10:08.950
وواحد واحد جوج اذن عوض ان تصحح هاد المسألة من ستة خليها تصحح غي من جوج لأنه كلما صح العدد كلما صحت المسألة من العدد اقل كان اولى صححها من جوج وعطي للأخت واحد وللزوج واحد

20
00:10:09.200 --> 00:10:23.300
هذا هو معنى فردنا الى افاقها اختصارا او كانوا عندنا ثلاثة الورثة كل واحد منهم يرث الثلث الثلث الثلث واضح اوجتهم في المسألة ثلاثة ثلاثة عوض تصح المسألة من تسعة صححها من تلاتة

21
00:10:23.800 --> 00:11:04.250
واضح يجيهم واحد واحد ردها الى وفقه اختصارا قال  نعم   على المحاصرة نعم قسمها على جوج نعم لما بين كل  وقع فيه بيع  دابا حنا قلنا المال غادي نقسموه على جوج هو نعطيوه واحد هو واحد

22
00:11:04.300 --> 00:11:16.350
داك الما اللي بغينا نقسموه مقوم دار ولا هاداك الدار لقيناه كاتسوى ثلاثين مليون شغنديرو غنقسمو ديك تلاتين على جوج لقيناها بربعين مليون نقسمو ربعين على جوج لقيناها بعشرين مليون نقسموها على جوج

23
00:11:16.600 --> 00:11:31.250
وهكذا ملي غنقسمو عشرين على جوج غيجيوهم عشرة عشرة قسمنا تلاتين على جوج خمسطاش خمسطاش ربعين على جوج عشرين عشرين وهكدا هدا هو المقصود  وهادي كلها هاد المسألة اللي كيضيف هنا ستأتي في كيفية قسمة التركة

24
00:11:31.600 --> 00:12:03.000
هادي هي فائدة كيدكرها استطرادا والا ذاك سيأتي بالتفصيل بعد انا ان شاء الله   لمن عاداه الى غادي يقسموا ليهم على قدر ميراثهم اذن تا العوض اللي غيعطيوه على قدر ميراثهم

25
00:12:03.650 --> 00:12:49.100
ما يمكنش يعطيوه بالتساوي وياخدو على قدر ميراثه ما غيكونش عدل  قال  على قدر نعم     نعم وقد كان للزوجة نعم. واذا قسمت العشرة  التي هي الثمن الثمن هي الثمن لأن راه قلنا باعوا الحظ ديالهم بعشرة مثاقيل

26
00:12:49.200 --> 00:13:09.000
اذن عشرة هي الثمن لي عطاوه شكون هداك لي كان معاهم كان معاهم مثال مسألة فيها اخ لئاب ياك اذن باعوا ليه الحظ ديالو بعشرة مثاقد هي الثمن قال هي المحاصرة

27
00:13:12.000 --> 00:14:10.250
الوحيدين      قدرو   لأن الهبة تبرع التبرع لا يشترط في اش ما يشترط في المعاوضة معاوضة خاصو يكونو عارفين اش غادي يعطيهم شحال غادي يجيهم ولذلك سبق لينا قلنا  انسان يفكر وكيقول كذا سيكون كذا كيكون مقدار معلوم ليعلم هل سيربح ام يخسر لكن ملي كتكون هبة

28
00:14:10.300 --> 00:15:32.900
ان حصلت فمغنموا وان تفت فليس فيها مغرم   وعلى ان مصالح مصالحين على عدد مسلما راه فاعل له كل  مصالحينا  قال حين ذلك الحرب      مصالحة في جسمه وكان غيره   مصالحي

29
00:15:34.500 --> 00:18:04.550
هذه      مصالح عليه جملة الثانية دخل ولا ينظر      للاوليين الاوليين  عليها  اي المصالح   اوليين  واضح هادشي اسي محسن مفهوم   وقع الصحف على جميع  على حظ  عدد رؤوس اثني عشرة  صالحين

30
00:18:07.900 --> 00:19:35.900
صالح   صالح يخرج للميت سبعة ياك الميت تا هو غايورك  اه شكون هاد الميت هاد يخرج للبنت للبنت سبعة  للبنت سبعة وللام ثلاثة وللاخت اثنان            على جامعة وعلى كل من

31
00:19:36.200 --> 00:22:06.550
ليكون ليكون جزءا جزء     وقع التباين واشار الى   تباين العددان المنظور بينهما     الا الة كبيرة جامعة لهما  ليكون   الثانية تباين وهي تباين ثلاثة مصالحي جامعتك فاعل  للأخ للأم للاخ للام

32
00:22:09.250 --> 00:23:27.150
لواحد تباين فعل مضارع وثلاثون هكذا ما عندكم تا شي اشكال ما عندكم اشكالية؟ داكشي واضح قال عمل تصحيح مسائل الاقرار هذا باب عمل تصحيح مسائل الاقرار اي الاقرار اي اقرار

33
00:23:27.200 --> 00:23:56.150
بعض الورثة لبعض الإقرار اش معناه هنا ان يقر بعض الورثة ببعض اخر ينكره سائر الورثة ان يقر وارث بوارث اخر وذلك الوارث الآخر ينكره غيره من الورثات ها متلا هلكهالك

34
00:23:56.300 --> 00:24:21.200
وترك ابنيني وزوجتان واما وابان خلا هاد الورثة هادي خلا جوج ابنا وبنتا وزوجتان واما وابا واحد من هؤلاء الورثة اقر بوارث مثلا الابن الابن اقر باخ قاليهم راه كاين واحد الاخ ديالي ابن للهالك كاين الوالد ديالي خلا واحد الابن اخر مع شي زوجة خرا

35
00:24:21.350 --> 00:24:35.600
واضح الكلام يوجد ابن اخر لابي. اذا لابن اذا قال راه كاين واحد الابن اخر ديال الوالد اقر بوارث ولا لا؟ اقر بوارث. او البنت ادعت توجد بنت اخرى بنت ابي

36
00:24:35.700 --> 00:25:02.900
او ابن لابي او اقر الاب او الام المقصود انه اقر اش وارث بوارث هذا في الجملة انتبهوا اذا اقر وارث بوارث فلا يخلو الحال عقلا من ثلاثة امور عقلا ملي كيقريث لا يخلو الأمر من ثلاثة الحالات

37
00:25:03.700 --> 00:25:21.650
الحالة الاولى ان يكون اقراره سببا في تضرره يكون هاد الاقرار ديالو بوارث اخر سببا في انه يتضرر غينقص ليه الميراث ديالو كان غادي يورث مثلا الربع يورث اقل من الربع بسبب اقراره

38
00:25:22.300 --> 00:25:43.700
هادي الحالة الاولى ان يكون اقراره سببا في دخول الضرر عليه هذا واحد الحالة الثانية ان يكون اقراره بالعكس اقراره بوارث في مصلحته ايلا قربوها ريتو دخلو غيورت كتر مما كان يستحقه

39
00:25:43.900 --> 00:26:04.800
واضحة الحالة الثانية الحالة الثالثة ان يكون اقراره بوارث لا يضره ولا ينفعه ذاك الميراث لي غياخد هو هو سواء كان متى يقبل اقراره؟ في الحالة الاولى فقط اقرار ديالو بوارث متى يقبل؟ وغنحتاجو لهاد العملية الآتية وكذا ويكون كلامو معتبر

40
00:26:04.900 --> 00:26:21.400
اذا كان في الحالة الاولى اذا كان اقراره سببا في دخول الضرر عليه فهنا يقبل اقراره وملي كنقبلو اقرارو واش نقبل اقراره على غيره ولا على نفسه غير على نفسي هو لي غيتضرر

41
00:26:21.900 --> 00:26:40.350
اما لاحظ الفقيه اما اذا كان اقراره سببا في انتفاعه غيتزاد ليه الميراث او كان اقراره لا يضر ولا ينفع فلا يقبل في هاتين الحالتين اقراره واضح الكلام؟ لماذا؟ لانه متهم

42
00:26:40.500 --> 00:27:03.500
متهم اما بانه اراد ان ينتفع هو او ان يلحق الضرر بغيره من الورثة لكن فالصورة الأخرى تزول التهمة واحد غيقرا بإقرار يعود على نفسه بالضرر اذن التهمة زائلة هنا ولا لا؟ علاش؟ لأنه فهاد الحالة المقر

43
00:27:03.750 --> 00:27:21.700
به داك الوارث المقربي سيأخذ من حظ المقر فقط ولن يأخذ من حظ المنكرين اذا لا توجد هنا التهمة لان واش هاد الاقرار عليه لا له هاد الاقرار ضده لا له اذن فما عندو لاش يقر كاذبا فهنا يصدق

44
00:27:21.850 --> 00:27:40.250
واش واضح اذن اذا كان الاقرار بوارث يدخل به الضرر على المقر فهذا اش اقرار معتبر لان التهمة زائلة لا يوجد سبب لكذبه اما اذا كان ينتفع باقرار الوارث او

45
00:27:40.850 --> 00:28:03.450
اه يضر غيره هو لا ينتفع ولا يضر لكن يلحق الضرر فلا يقبل قوله هنا مفهوم لانه متهم وحينئذ كلا واش كيتسمى؟ يسمى دعوة مكيبقاش اقرار يقال له دعوة ميبقاش مجرد ادعاء وقد عرفتم فيما مضى الفرق بين الاقرار والدعوة

46
00:28:03.550 --> 00:28:29.350
الاقرار دائما يكون واش يكون على المقر عليه الإقرار هو ان يعترف الإنسان بشيء عليه ففي الحالة الاولى اللي هي دخول درعني هداك اقرار اما اذا قال كلاما لا يرجع اثره عليه وانما يرجع اثره على غيره فهذا ادعاء لي دعوة. ما بقاش اقرار

47
00:28:29.700 --> 00:28:53.750
فهمتو المسألة اذا فالاقرار هذا اللي كنتكلمو عليه الان ان يقر بعض الورثة بوارث اه يتضرر مع وجوده. المقر يتضرر مع وجوده وغيره من الورثة ينكره الابن قاليهم را عندي خويا البنت قالت ليه مكنعرفوش الزوجة قالت ليهم لا لم اسمع به قط الاب والام يقولون لا نعرفه

48
00:28:54.250 --> 00:29:14.450
اذن ملي كيقولو مكنعرفوش ولا مسمعناش به هذا يعتبر انكارا انكروه. لي كيقول كاين مقر ولي كيقول لا نعلمه او كيقوليهم مكاينش يعتبر منكرا مفهوم الكلام؟ اذن ماشي المنكر بالضرورة هو اللي كيقوليهم لا لا يوجد لا اللي كيقول ماعرفتش كيتعتبر منكر هنا فهاد الباب مفهوم الكلام

49
00:29:15.600 --> 00:29:29.000
ليبن قاليهم كاين اخ البنت قالت ليهم لا اعلم اسمع به قط لا اعرف هذا الامر منكراتش ولم تقر تعتبر هنا اش كنسميوها هنا اصطلاحا تنقولو منكرات عندنا غي مقر ومنكر واحد من الجوج

50
00:29:30.050 --> 00:29:46.950
علاش كنسميوها منكرة؟ لأن الحكم واحد الحكم ديال ان ذلك المقر به لا يأخذ من حظها واحد لاحظ عندنا دابا لنفرض حنا تلاتة السوايع باش يظهر ليكم الأثر عندنا تلاتة الوردات

51
00:29:47.400 --> 00:30:12.700
واحد مقر بوارث وواحد منكر كيقول ليهم غير موجود او واحد كيقوليهم الله اعلم ملي كنبغيو نصححو المسألة داك الوارث المقربي يؤخذ له حظه ممن من المقر فقط كيتخاد ليه شي شوية د الحظ ديالو بالطريقة الآتية ان شاء الله من المقر فقط لا يؤخذ حظه

52
00:30:13.100 --> 00:30:35.600
المنكر لا ينقص له شيء من حظه والمتوقف اللي ماعارفش كذلك لا ينقص له شيء من حظه. اذا وعلى هذا فهذا في حكم المنكر بحكم المنكر هادشي علاش حنا ملي مكاينش اثر في قسمة التركة كنقولو مقر منكر لاش غادي نفصلو؟ مقر منكر منكر ولا منكرش مكيهمناش غرضنا هو

53
00:30:35.600 --> 00:30:59.350
الاثر ديال القسمة ديال الدارجة بحال بحال  عرف هنا قالك اسيدي الاقرار في الاصطلاح هو خبر يعود ضرره على المخبرين اقرار واش هو يعود وهذا هو الإقرار ماشي غيتبان بالميراث عموما في مسائل القضاء هذا هو الإقرار خبر يعود ضرره على

54
00:30:59.350 --> 00:31:23.100
المخبر واما اذا كان الخبر يعود ضرره على غير المخبر فهو اش؟ دعوى سهلة المسألة واضحة طيب يلاه اسيدي كفاش نديروا نصححوا العملية واحد من الورثة يقر بوارث اه يعود

55
00:31:23.700 --> 00:31:42.450
اقراره هذا بالضرر عليه فكيف نصحح المسألة هو في الجملة شنو دابا الحكم لي عرفناه في الجملة؟ ان ذلك الوارث المقر به سيأخذ من حظ المقر فقط دون المنكرين من الورثة لكن كيف نديرو

56
00:31:42.500 --> 00:32:00.500
نعطيوه ما يستحق من حظ المقر شحال هو داك الحظ يختلف ما مضبوطش بضابط معين يختلف على حسب واضح وممكن الفقيه هاد الضرر شوف انتبه ممكن هاد الإقرار يتسبب في حرمان المقر من الإرث بالكلية ما يورث والو

57
00:32:00.650 --> 00:32:19.200
وممكن يتسبب فاش في نقصان حظه وغيره لكن غينقص ليه الحظ ديالو او يكون الاقرار سبب في عدم ميراثه دابا مثلا تصوروا هلكهالك وترك زوجة واختا شقيقة واخا شقيقا واضح

58
00:32:20.400 --> 00:32:38.600
اخ شقيق اقر بإبن قالك هاد الأخ ديالي اللي مات راه ترك ابنا مع زوجة اخرى اقر بابنه الأخ الشاق كان يرث واضحة الصورة على كاريك ترك زوجة اختا شقيقتان اخا شقيقا في الاصل الزوجة عندها الربع

59
00:32:38.750 --> 00:32:56.950
وما بقي للذكر مثل حظ الانثيين بين الاخ والاخت يا سيدي الأخ الشقيق اقر بإبن والإبن يحجب الأخ الشقيق ولا لا؟ يحجبه فحينئذ اذا اقر الاخ الشقيق بابن فاش؟ هاد الاقرار كيتسبب في عدم ميراثه الاخ شقيق ما غيروث والو

60
00:32:57.400 --> 00:33:17.150
فحينئذ سهل نصحو المسألة كيف نديرو؟ نصحو المسألة عادي ونقسمو للأخ والأخت وناخدو داك الحظ ديال الأخ كامل ونعطيوه للإبن المقربين النصيب اللي جا للأخ الشقيق ناخدوه كامل ونضعه في خانة الإبن المقربة والأخت الشقيقة كترت والزوجة كترت تلت الربع

61
00:33:17.150 --> 00:33:30.500
الزوجة غتولد الربع تنكر لابنك كتقوليهم مكاينش والأخت الشقيقة ترث ما ترثه مع اخيها الشقيق للذكر ما ينقص لها والو لا تعترف به شكون لي غيتضرر غير الأخ الشقيق؟ لكن هاد الضرر واش نقصان ولا حرمان

62
00:33:30.500 --> 00:33:45.750
حرمان من الإرث وممكن يكون الضرارات مجرد نقطة فهاد الصورة نيت الأخ الشقيق اقر اقر بأخ شقيق اخر اش غيتسبب هذا ان داك الأخ الشقيق الموقر به سيشاركه في حظه قسموه

63
00:33:46.100 --> 00:33:58.650
مناصفة الزوجة غتاخد الربع ديالها والأخت الشقيقة غتاخد الحظ ديالها بحال ايلا معاها اخ واحد وداك الأخ ملي نعطيه واحد الضو نقسمو ليه هو وخوه ونقولو ليك نتا كتقرب خوك وقسم مع هاد الحظ ديالو هدا

64
00:33:59.700 --> 00:34:18.700
اذن فالشاهد شنو كيف نصحح ذلك؟ هذا ما سيأتي معنا قال رحمه الله وان اقر وارث  بوارث وغيره قد جحد. اما يقر الانسان بوارث لا يتضرر به او ينتفع به. واضحة الامثلة ديال هادشي

65
00:34:18.950 --> 00:34:41.150
مثلا هلك ريك وترك زوجة وبنتا واما زوجة وبنتا واما الزوجة شحال عندها لها الثمن ها هي كاينة البنت الزوجة اقرت ببنت اخرى قالت ليهم لا راه كاين بنت اخرى لهاديك عندو بنت اخرى مع امرأة اخرى

66
00:34:41.300 --> 00:35:00.300
اقرت ببنت اخرى الزوجة ملي اقرت ببنت اخرى يتغير ميراثها لا عندها الثمن ثمن الزوجة الان راه كاينة بنتي هي غتورث الثمن اقل من جهة اخرى مازال الثمون هو هو غيلحق الضرر باش؟ بالبنتي كانت غتاخد النصف بوحدها ولات غتشارك هي والأخت في الثلثين

67
00:35:00.300 --> 00:35:17.800
بقا ليها غير تلت اذن غتضرر البنت مفهوم الصورة لخرى قلنا ان ينتفع الوارث ممكن الإقرار يكون سبب في الانتفاع؟ اه ممكن يكون سبب في الانتفاع مثلا هلك هالكون وترك

68
00:35:18.050 --> 00:35:56.600
زوجة وآآ اما ومثلا وبنتا وبنتا واختا شقيقتان ترك زوجة واما وبنتا واختا شقيقة المسألة تصح من ماذا من اربعة وعشرين فيها السدس والثمن بربعة وعشرين للزوجة تمنها ثمانية وللام سدسها اربعة

69
00:35:57.350 --> 00:36:25.000
والبنت لاش لها النصف كم اثنا عشر و الاخت الشقيقة لها ما بقي بالتعصيب لانها مع البنت عاصبة. شحال دابا الآن صار ام تسعة عشر اذن كم يبقى يبقى خمسة للأخت

70
00:36:25.700 --> 00:36:58.000
الشقيقة ياك؟ تبقى خمسة لأختي الشقيقة اه متلا ان تقر  نعام ماشي ضروري يكون فيها الوقيت لا انت كثيرة حتى في العون حتى في مسائل العون انا كنت باغي مسألة تعول

71
00:36:58.100 --> 00:37:18.450
مثلا مسألة فيها اخت شقيقة واخت لأب واخوان لام وزوج الزوج له النصف اخت شقيقة لها النصف اخت للأب لها السدس اخوان لأم لهما الثلث اذن شحال من مسألة تصح

72
00:37:18.550 --> 00:37:35.350
الأصل من ستة لكنها تعود الى ها الأخت الشقيقة والزوجة هما بداو ستة السدس واحد والثلث اثنان وسدس الام واحدة عادت الى عشرة عادت الى عشرة لاحظوا فهاد الحالة الأم اقرت بأب

73
00:37:36.300 --> 00:37:55.900
الأم اقرت بأب قالت لهم هاد الهالك عندو اب الأب ديالو مازال حي فلان فأقرت بأب موجود اذا اقرت الام بأب ينفعها ذلك اه ينفعها لانها اذا اقرت بالاب لن يرث الاخوة جميعا لا الاخت الشقيقة ولا الاخت للاب ولاش

74
00:37:56.750 --> 00:38:14.350
ولا الإخوة للأم وحينئذ تأخذ سدسها كاملا دابا علت المسألة الى عشرة شنو خدات؟ خدات واحد من عشرة اخذت واحدا من عشرة واحدا من عشرة سدس ليس كاملا راه المسألة دخلها عا وليدا انتقص ميراثها اخذت اخذت نصف

75
00:38:15.050 --> 00:38:33.300
اه اخذت العشر واحد من عشرة العشر فإذا اقرت بالأب الاب يحجب جميع الاخوة ستأخذ السدس كاملا واش واضح حنا دابا فرضنا دابا حنا علاش كنتكلمو؟ كنفرضو لو ان الإقرار

76
00:38:33.450 --> 00:38:53.950
بما يصلح للوارت لكان ينفع بمثال باش نبين به ان الاقرار احيانا يقدر ينفع الموقر ماشي انه معتبر علاش كنا كنتكلمو دابا الآن  مثلنا بمثالين واحد المثال لا يضر فيه الإقرار وواحد المثال ينفع فيه الإقرار

77
00:38:54.100 --> 00:39:07.300
واش واضح؟ ماشي انه معتبر غي بغينا نمتلو باش تصورو كيفاش واحد غيقرب واحد وينتفع؟ متلنا بهاد المثال ماشي قلنا كلامها معتبر لا راه غير معتبر غي بغينا نبينو ليكم انه راه المقر احيانا ممكن ينفعو الاقرار

78
00:39:07.800 --> 00:39:22.550
فالام هنا لو اقرت باب لكان ذلك في صالحها. لكن واش يقبل قولها؟ كنقولو ليها لا كلامك غير دعوة. دعوة غير مقبولة. حنا غيقصدنا الآن ان الاقرار قد ينفع المقر. اما عملا لا يقبل القول فضح

79
00:39:22.600 --> 00:39:43.800
حنا راه قلنا انما نعمل اقرار المقر اذا كان خبره يعود عليه بالضرر اما الى كان يعود عليه بالنفع كهذه الصورة او يستوي في ذلك وجود المقرب وعدمه فلا يقبل قوله يعتبر مجرد دعوة

80
00:39:44.150 --> 00:40:05.300
يالاه زيد قال رحمه الله وان اقر وارث قد رشد بوارث وغيره قد جهد وان اقر وارث قالك الناظم قاد رشدى هذا شرط الوارث المقر يجب ان يكون راشدا ولا قل رشيدا الا يكون اش

81
00:40:06.300 --> 00:40:26.000
الا يكون سفيا لا يكون صبيا لأن السفيهة والصبية لا يعرف مصالحها اذا فيجب ان يكون راشدا اي ان يكون مكلفا بالغا ذكر او انثى هاد وارث الذي يقر سواء الكراش

82
00:40:26.450 --> 00:40:44.250
قول السي محسن ذكرا وانثى غير المقصود يكون راشد مايكونش دري مازال صغير وان اقر وارث قد رشد بوارث وغيره قد جحد. اقر بوارث اخر يعود اقراره هذا عليه بالضرر بهاد القيل هذا

83
00:40:44.600 --> 00:41:03.750
والا فلا يعتبر اقرارا اصلا في الشريعة وغيره قد جحد وغير هذا المقر من الورثة قد جحد اي انكر ذلك ويدخل في قوله جحدا من لم يقر ولم ينكر تا هو داخل في جعادة لانه لم يعترف به ما كيعرفوش

84
00:41:04.800 --> 00:41:41.100
وغيره قد جحد. قال كان الذي انتقص للمقر منتقلا لذلك المقر كان الذي انتقص للمقر منتقلا لذلك المقرئ اذن المقدار الذي ينتقص للمقر بسبب اقراره ينتقل للمقربه للوارث المقربه طيب كيف تفعل ذلك؟ قال فصححا مسألة الانكار. وبعدها مسألة الاقرار. صحح مسألتين. الاولى مسألة

85
00:41:41.500 --> 00:41:57.250
الإنكار اش معنى مسألة الإنكار؟ اي ان لا تعتبر ذلك المقربين اعتبرو مكاينش صحح المسألة دون ذكره مع الورثة مدكروش مكاينش هادي هي مسألة الإنكار وتعتبر فيها حتى داك المقر غتعتابرو فيها منكر كلهم غتعتابروهم منكرين

86
00:41:57.750 --> 00:42:19.250
وبعدها مسألة الاقرار بعدها صحح مسألة اخرى واعتبر فيها ذلك المقربين موجودا حسبو مع الورثة هادي هي مسألة الإنكار ومسألة الاقرار واستعملي الذي انجلى بينهما من مثلنا والوفاقين ونحييها ثم قابل بين المسألتين الأولى اللي هي مسألة الإنكار والثانية اللي هي مسألة

87
00:42:19.850 --> 00:42:39.800
بالاوجه الاربعة تغني بالاحاديث التماثل وبالاكبر في التداخل وفقا بوفق اجر في توافقي وكلا بكل اجر في التباين ثم قسما جامعة تستخرج عليهما فجزء سمه يخرج اذا خرج لك عدد عند المقابلة فهو الجامعة

88
00:42:39.950 --> 00:42:52.300
تلك الجامعة اقسمها على المسألتين اقسمها على مسألة الإنكار فما خرج لك فهو جزء سهمها اقسمها على مسألة الاقرار فما خرج لك فهو جزء سهمها طيب من بعد ماذا تفعل

89
00:42:52.350 --> 00:43:10.750
واضرب لكل منكر في سهم في سهم مسألة انكار هذا الفهم اما المنكرون فاضرب حظوظهم في جزء سهمهم في المسألة الاولى فقط لي هي مسألة الإنكار ولذلك ملي كتبغي تصحح مسألة الإقرار

90
00:43:10.850 --> 00:43:34.950
كتعطي فيها الحظ غير للمقر المقر فقط واما المنكرون فلا تعطهم شيئا لماذا؟ لأنه لا فائدة من ذلك ممكن تكتب ماشي مشكل. كتاب اسيدي شحال لكن اش لا فائدة من ذلك لأن ديك السهام ديالكم لن تضرب في جزء سهم مسألة الإنكار حنا غنضربو ليهم السهام غير في جزء مسألة

91
00:43:35.500 --> 00:43:53.900
الإنكاري وفي مسألة الإقرار لن تضرب فإن مكانتش غتضرب لا فائدة من كتابته اش غنكتبوها حنا مغنخدموش بها مفهوم؟ لهذا قال واضرب لكل منكر في سبيل مسألتك واضرب لمن اقر في جزئيهما وادفع له اقل خارجيهما داك الوارث المقر غتضرب ليه

92
00:43:53.900 --> 00:44:10.050
فهمه في جزء سهم المسألة الاولى اللي هي مسألة الانكار وفي جزء مسألة بالإنكار وادفع له اقل خريج شوف الأقل واش الأقل هو في مسألة الإقرار والإنكار على حسب ممكن احيانا يكون في مسألة الإقرار وممكن يكون احيانا في مسألة

93
00:44:10.300 --> 00:44:25.800
الإدكاء فادفع له الأقل ولا يمكن التساوي ما يمكنش هنا التساوي الى كان التساوي اذن هذا لا يتضرر باقراره لا خاصو يتضرر فإذا ندفع له الأقل قد يكون الأقل في مسألة الإنكار وقد يكون في مسألة الإقراء على حسب كل مسألة وشنو فيها

94
00:44:26.700 --> 00:44:52.050
قال وادفع الى وادفع له وقل خارجهما هدا شكون المقر؟ وادفع الى المقر ذاك الفضل بينهما حيث استحق الكل ذاك الفضل بينهما الفضل بينهما نعم اه بين ماذا احسنت بين الخارج في مسألة الاقرار خارج مسألة

95
00:44:52.100 --> 00:45:05.900
مثلا ضربنا السهم ديالو ديال هاد المقر في مسألة الإقرار لي هو ثلاثة في واحد خرجت لنا ثلاثة والسهل في مسألة الإنكار ربعة فواحد خرجت ربعة شحال غنعطيو؟ الأقل اللي هو تلاتة

96
00:45:05.950 --> 00:45:24.400
شحال الفرق بين تلاتة وربعة شحال بقى بين تلاتة وربعة واحد هو اللي غنعطيوه للمقرر به الفضل الفضل بين ماذا؟ بين مسألة بين ما للمقر في مسألة الاقرار وما خرج له في مسألة الانكار. ماشي الفضل ما بقي كانه عاصب لا

97
00:45:24.650 --> 00:45:42.800
الفضل هو داك الفرق بين مسألة الإقرار ومسألة الإنتار خرج ليه هداك المقر فمسألة الاقرار طناش وفي مسألة الإنكار خمسة شحال نعطيو خمسة خمسة نطرحوها من طناش شحال بقات سبعة نعطيو للمقر به سبعة. واضح؟ انا ان شاء الله غنصححو المسألة

98
00:45:42.850 --> 00:46:06.450
قال وادفع الى المقر ذاك الفضل بينهما بينهما بين ماذا بين سهم المقر في مسألة الانكار وفي مسألة الاقرار بينهما حيث استحق الكل ودفع الى المقرضات الفاضلة بينهما حيث استحق الكل. مثال ذلك

99
00:46:07.150 --> 00:46:28.700
حيث قال لك لأن ذلك المقربين استحق الكل اي كل ما بقي كالام والعم واخت لابي اقرت الاخت باخرى للاب كمسألة فيها ام وعم وارد شقيق لا لاب واخت لأب والأخت للأب اقرت بأخت اخرى اذن هذا يعتبر اقرارا

100
00:46:28.700 --> 00:46:49.000
لانه يعود عليها بالضرر فمسألة فيها ام وعام واخت لأب تصح من ماذا الأم لها السدس لها الثلث والعم عاصب والاخت للاب لها النصف. نضرب ثلاثة في اثنين تصح من ستة هادي هي مسألة الإنكار

101
00:46:49.250 --> 00:47:08.550
فنعطي للأم ثلثها شحال ستة نعطيوها الثلث لي هو واحد لي هو ثمانين والاخت للاب نعطيها نصفها وهي ثلاثة شحال باقي؟ واحد نعطيه للعمي هادي مسألة الإنكار ثم نصحح مسألة اقرار مسألة الاقرار اش غيوليو فيها

102
00:47:09.350 --> 00:47:28.200
اختين لابي اذا الام لها السدس العم عاصي والأختان للأب يشتركان في الثلثين اذن المسألة تصح من ستة من ستة الأم لها سدس واحد مغنكتبوش لأنه لا اثر له بلا ما نكتبو داك واحد لي كيهمنا نمشيو المقر

103
00:47:28.300 --> 00:47:49.150
ونمشيو للمقر اللي هو الأخت الأولى الأخت مع الأخت لهما الثلثان ثلثا ستة اربعة الأخت اذن شحال عندها لها اثنان لها اثنان من تلك الاربعة ثم نقابل بين المسألتين المسألة اللولة صحت من ستة

104
00:47:49.250 --> 00:48:03.900
والمسألة الثانية حتى هي صحت من ستة بينهما التماثل واستغن احاديث التماثيل اذن الجامعة حتى هي غتصح من ستة ثم الجامعة نقسمها على المسألتين ستة مقسومة على ستة واحد ومقسومة على ستة الاخرى واحد

105
00:48:04.600 --> 00:48:17.100
فنضرب سهام المنكرين فمسألة الإنكار الأم انكرت نضربو ليها شحال كان عندنا فمسألة الإنكار جوج جوج فواحد جوج نكتبو فالجامعة جوج العم كان عندو واحد واحد فواحد واحد كتبو فالجامعة واحد

106
00:48:18.000 --> 00:48:36.950
الأخت للأب غنضربو ليها في المسألتين فمسألة الإنكار شحال كان عندها كان عندها تلاتة لأنه ورتت النصف اذن ثلاثة فواحد ثلاثة في مسألة الإقرار شحال عندها اثنان اثنان في واحد اثنان شحال اذن الأقل؟ اثنان غنعطيوها ثماني

107
00:48:37.250 --> 00:49:00.400
شنو الفرق بين باش بين اثنين وثلاثة الفرق بينهما واحد فنعطيه للأخت الأخرى قال لك رحمه الله تصح جامعتها من ستة في فضل الواحد عن مقرتي فيبقى عن المقرات واحد

108
00:49:01.200 --> 00:49:22.000
واضح؟ واحد واضح؟ هم قال فيفضل الواحد وهاد الواحد الذي يفضل عن المقرة لمن ينتقل ينتقل للمقرة يفضل واحد عن المقرة كيشيط ليها واحد فينتقل للمقرر اذا مثال ذلك من يصححها

109
00:49:27.600 --> 00:49:54.200
واخا بلاتي نبدا ليكم انا بهاد اللولة قال اه كالام اذا هلكها لكم وترك اما عن من دقيقا  وهي اقرت بأختين ونكتبها من بعد دابا نصفحو مسألة انكار الانكار الاخت الاخرى غير موجودة

110
00:49:54.350 --> 00:50:26.800
نعتبروها غير موجودة وهاد الأخت لأب مقرة   اذن هنا عند الام لها الثلث العم عاصم والاخت للاب لها النصف اثنان في ثلاثة ستة المسألة الاولى من ستة ثلثها اثنان اه نصفها ثلاثة بقي واحد للعاصي

111
00:50:27.200 --> 00:50:56.750
هادي هي شي مسألة الذ الإمكان ديروا لها غي الكاس  ثم نصحح مسألة اقرا اخت هذه لاب اقرت  واختي لأب اخرى  او مسألة انكار هي هاد التانية اذن فحين اذا بغينا نصحو مسألة الإنكار

112
00:50:57.850 --> 00:51:26.200
الأم يوجد معها تعدد الإخوة لها السدس اخت للآن تشترك هي والأخت فاش ثلثين نقابل بين ثلاثة وستة تداخل فتصحني  اه الأم ستة هو واحد بلا منكتبو هنا لا نكتبو علاش؟ لأننا في عملا

113
00:51:26.400 --> 00:51:48.050
غنضربو ليها غير فمسألة الإنكار مسألة الإقرار لا نعمل بها بالنسبة للمنكرين اذا فهاد المقرة المقرة هادي كم سيخرج لها من ستة؟ قلنا هي والأخت لها ما ثلثا ستة الاربعة اذا هي شحال غيجيها

114
00:51:48.750 --> 00:52:08.200
نصف اربعة اللي هو اثنان واضح ثم بعد ذلك اش نديرو؟ حنا صححنا مسألة الإقراء الإكراء الإنكار وهادي هي مسألة يقرا نقابل بين المسألتين باوجه اربعة  تماثل تغني بالاحاديث التماثل اذا

115
00:52:08.300 --> 00:52:28.250
هادي هي الجامعة ديال الجزائر بعد ذلك نقسم هاد الجامعة على مسألتين على مسألة الإنكار ستة مكتوبة على ستة واحد مكتوبة على ستة واحد ماذا بعد ذلك المنكرين نضربو ليهم السهام ديالهم في جزء من مسألة العدة

116
00:52:28.900 --> 00:52:44.800
والمقر فيهما معا ونعطيو الأقل اذن نبداو بالمنكرين اثنان في واحد اثنان اذا الام لها اثنان واحد في واحد واحد اذا العبد الشقيق له واحد الأخت هادي هي المقرة نضربو ليها في المسألتين

117
00:52:45.050 --> 00:53:05.100
ثلاثة في واحد ثلاثة اثنان في واحد من الأقل نعطيوها لانه لا اقل كم فضيلة بين اثنين وثلاثة؟ لأنها كانت في المسألة الأولى اخذت ثلاثة المسألة الثانية خدات الأقل هو اثنين عطيناه اثنين شحال بقى من ثلاثة

118
00:53:05.250 --> 00:53:26.350
واحد هو الذي يكون للأخت واضح الكلام قد تكون ممكن يرد عليك ايران هو ان تقول الى كانت هادي اخت لأب وهادي اخت لأب بحال بحال لماذا اخذت هذه اكثر من هذه الأصل؟ تقسم معها يجيو بحال بحال ولا لا

119
00:53:26.700 --> 00:53:42.350
هادي داك الواحد ديالها هاد الأخت ديال الأب الواحد ديالها فين بقى الطعن بهاد المنكرين لأنه فرق بين هاد الأخت والأب كيقريها هادا وهادا اذن اختي الأب داك الواحد لي زايد عندها ورثاتو مع هادوك بجوج

120
00:53:43.100 --> 00:53:57.150
هاد الأخت لي الأب كينكروها هدا وهدا داك الواحد ديالها بقا وشاع بين هذين او بعبارة اخرى داتو الأم كاع ممكن نقولو الأم هي اللي داتو بان الام لو اقرت بالاخت للاب شحال غايكون عندها

121
00:53:57.500 --> 00:54:10.000
غير السدس واحد وداك الواحد لاخر فين غيكون؟ غيكون هنا عندو وقت لي يآديه فالام لما انكرتها كنقولو الاخت للاب كتقوليها الاخت هادي الاخت للاب اختها كتقول ليها انا اقررت بك

122
00:54:10.300 --> 00:54:25.700
لي كنتي كتستحقيه معايا راكي خديتيه داك الواحد ديالك بقا مع مع الأم الى بغات تعترض لك تاخدي من عند هداك الواحد وضع  اذن هذا هو فائدة تصحيح هاد العملية باش نعرفو الأخت للأب

123
00:54:25.750 --> 00:54:42.900
كم كانت تستحق؟ بحال الى الأخت هذه المقرة كتقول لها انت وارثة بالنسبة اذا الا كنت وارثة بالنسبة لي وانت واعتبرك وارثة في الشرع فأنا غادي كنت غادي ناخد جوج

124
00:54:43.500 --> 00:54:56.150
وانت تأخذين اثنين اذا ديك جوج ديالي انا لي كنستحقها هي لي بغيت انا بغيت غي جوج ديالي هاد المقررة كتقوليها هاديك جوج لي كنستحقها بغيتها غير هي داك الزائد معندي مندير بيه

125
00:54:56.450 --> 00:55:30.350
واضح زائد كتاخدو هاد الأخت لواحد لاخر ديالها مشاو عند  تستوي اخت يقر بها الورثة واخت ينكرها الورثة  المفروض نفرضو هنا فهاد المسألة قاع متلا وارث اخر مقر   مثلا نديرو عم شقيق يقر بعم شقيق اخر

126
00:55:30.550 --> 00:55:48.750
هاد عم شقيق مقيم باش اقر بعم شقيق اخر اما لو فرضنا عم شقيق اخر بإبنه بشي وريث كيحجبه يسقطه بالكلية فالأمر سهل داك الواحد اللي غادي يجي للعام الشقيق مغنحسبوش

127
00:55:49.650 --> 00:56:08.450
مغنكتبوش غنصححو المسألة وداك لأن داك الوالد اللي قرب ليه العام الشقيق يحجبه عم شقيق اقر ديبوه والمسألة وذاك الواحد لي غايجي لعند الشقيقة نعطيوه مافيهاش صعوبة لكن الان غادي نجعلوه مقر بشخص يرث معه بعمل شقيق اخر واضح

128
00:56:08.850 --> 00:56:28.900
اولا مسألة الانتاج تصح كما سبق من ستة بام اثنان العم الشقيق واحد للاخت باب ثلاثة هذا اقر بعم دقيقة اه كذلك غتصح المسألة الثانية كما علمتم من ستة لكن بازالة الانكسار لانه غيبقى لنا واحد بين

129
00:56:29.300 --> 00:56:47.450
العامين الشقيقين اه نضرب اثنين اللي هو عدد الرؤوس في ستة اذا من اثني عشر  هادي مسألة مسألة الإمتى هادي مسألة الإقرار قلنا مسألة الإقرار كنديرو فيها غير الحظ ديال الموقف

130
00:56:47.850 --> 00:57:09.250
المكر في مسألة فهاد المسألة شحال كان غيجي واحد فقط يالاه لاحظ الثلث ديال الام لها الثلث هادي لها النسوة الثلث ديال طناش شحال اربعة للأم نصفها للاخت للاب كم باقي

131
00:57:10.050 --> 00:57:27.950
بقي اثنان للعم الشقيق واحد ولهذا واحد لكن العمليات مكنكتبو كنخليو الحظ غير ديال المقر فهاد مسألة الإكراه غي ديال المقر اذن غنحيدو هذا ايدوا هذا نزيل هذا نخليوه غير ديال الموقف لانه هو اللي كنخدموا به هادو ما كنضربوش السهام ديالهم فيه

132
00:57:28.050 --> 00:57:50.650
الآن شنو العمل الآتي يقابل بين المسألتين باش نستخرجو الجامعة نقارنو بين ستة وطناش بيناهوما تداخل مستغني بالاكبر هو داعش ثم نقسم جامعة طناش مقسومة على ستة على طناش واحد

133
00:57:51.200 --> 00:58:08.950
مادا بعد ذلك المنكرين منكرون يضربونهم في مسألة الإنكار فقط في اثنين اربعة هذا موقع نخليه ثلاثة في اثنين ثم نجيو لموكا نضربو ليه هنا وهنا ونعطيوه الاخر واحد في اثنين

134
00:58:09.000 --> 00:58:23.850
واحد في واحد واحد اذن نعطيو واحد كم بقي على اثنين دابا فاللول كان خرج ليه جوج خرج ليه واحد عطيناه واحد واحد نطرحه من واحد شحال بقى واحد غنعطيوه هاد العام الشاغل

135
00:58:24.900 --> 00:58:38.750
واضح الكلام الا لاحظتو فهاد المسألة جاو بحال بحال ابو شقيق علو شقيق علاش لأنهم عصبة وهاد الورثة كيورتو بالفرض لا يتاثرون بالعاصي اصلا وجد او لم يجب مغيديوش ليا حقو

136
00:58:39.200 --> 00:58:59.850
ما عندهم ما يديو ليه ما غيديو ليه ما غيدي بهم دابا الا لاحظتونا علاش جاهم هادشي بالتساوي؟ في المسألة السابقة اخت لأب كتولد بالفرد واضح هنا في هذه المسألة الام هذا عاصي العاصي شنو ياخذ ما بقي ان بقي شيء

137
00:59:00.300 --> 00:59:13.350
غتوريك نتا ما بقي ان بقي شيء واذا ما بقاش لا شيء لك اذا الفرض ديال الام هو هو فيما ماذا كانت الاخت للاب هاديك لي زدناها الأمة من الثلث الى السدس كتأتر فيها

138
00:59:13.400 --> 00:59:29.850
هنا هاد العام الزائف لا يؤثر لا في الأم ولا في اختي داكشي علاش جاو بحال بحال واحد واحد اذن المقصود وضحت الطريقة هادشي علاش المسألة عندها عملية كدار باش نشوفو شحال خرج والا كان دائما كنقسمو ولا ديما هادا كيجيك فمايحضرش لهاد العمل كامل

139
00:59:30.400 --> 01:00:15.350
مثلا نفرضو الآن الأم هي المقرة لو فرضنا ان الامة ان الامة اقرت بابي  او اولا مسألة مسألة غتبقى هي هي تصح مين   لها  انا لها واحدة  لا تتغير الآن غنصحو مسألة الإقرار الأم اقرت

140
01:00:15.950 --> 01:00:38.950
ولا اقرت بابن او بنت بذلك في كل هذه الحالات تتضرر  اقرت هي المقرة الان  اذن الآن نعاودو نصححو مسألة يقراو مسألة الاقرار مسألة فيها ام اب العام الشقيق لا يلي تحجبه الاب الاخت لا تريد تحجبها

141
01:00:39.050 --> 01:01:02.100
واضح اذن المسألة تصح من ثلاثة المسألة التانية هادي تصح من ثلاثة الأم لها واحد ام له اثنان لكن كما تعلمون دائما في مسألة الانطلاق كنكتبو غير الحظ ديال موقع اذن هنا بلا منكتبو لهاد

142
01:01:03.550 --> 01:01:31.050
نقابل بين المسألتين  تداخل سنقسمها على ثلاثة اه  تنقسمها على ستة المنكرون نضرب لهم في مسألة الانكار العم الشقيق واحد في واحد اختي الثلاثة في واحد  المقر نضربو ليه هنا وهنا ونعطيوه لاخر

143
01:01:31.500 --> 01:04:52.900
في واحد  واثنان في واحد  تماثل اذن نعطيوها  اه اثنين اين يوجد الخلل    امي اين الخلل   انكار ولا لا     عندنا مسألة فيها ام واب   ادركت محل طيب هل ادركتم ان

144
01:04:55.500 --> 01:05:36.450
ها  ظهر لي محل الخلل واش ظهر ليكم ولا لا مفيد جدا لأنه متعلق بما قررناه في الدرس يلاه يالاه تأملوا نخليه ليكم تأملوه او اجيبكم عنه الآن  لم يظهر

145
01:05:37.750 --> 01:05:58.750
لاحظوا شنو ما هو الاقرار خبر يعود اجي اه الأم في المسألة الأولى كم سترث مسألة الاقرار كم سترث ثلث المالي المسألة اللولة اللولة لا عمان اختا لاب وام كم كانت سترث

146
01:05:58.900 --> 01:06:16.550
مع الاب كم ستلد ثلث المال اذن هذا خبر لا يعود بالضرر على المخبر على المقر غاتولد الثلث الثلث سواء كان معها الأب او كان مع عمو واخت لأب واش واضح؟ اذن هذا ليس اقرار هذا مجرد دعوة

147
01:06:16.700 --> 01:06:30.000
لأن هاد الخبر لي خبرات بيه الأم فهاد المسألة غيعود بالضرر على العم الشقيق وعالأخت للأب اما هي من فوق هادشي علاش مخرجاتش المسألة كان فيها ما فيها واش واضح

148
01:06:30.550 --> 01:06:47.000
الام في الحالتين في مسألة الاقرار والاكراه غتولد ثلث المال واضح السي ناصري اذن هذا خبر لا يعود بالضرر على المخبر يعود بالضرر على غير المخبر اذا هذا ليس اقرار علاش كنجيو عند الأم؟ ملي كنلقاوه كنقول ليه هادي دعوة مجرد دعوة

149
01:06:47.100 --> 01:07:00.300
خبرتي غي باش بغيتي تحجبي العام ولا اردتي ان تحجبي اش الأخت فلا يقبل كلامك وانما يقبل كلامها الى كان غيعود عليها هي  بحالاش يعود عليها بالضرر لاحضو انا حنا غانبدلو

150
01:07:00.900 --> 01:07:20.050
نديرو في المسألة مكان اب ابني شوف لاحظ مكان اب ديرو ابن لبنت لي بحال بحال المقصود فرع وارد نديرو اقرت ببني هنا غيعود  لماذا؟ لان الامة مع الابن كم ترث

151
01:07:20.650 --> 01:07:43.200
ثم مع الفرع الوارد كتولد سوس ابن ولاد بنتي نديروا اللي بغيت نحيدو هادشي ام اقرت بابنه هذا خبر يعود عليها بالضرر غير السدس اذا تصح المسألة من من مقام من السدس اللي هو مقام الام لان الامة مع الفرع الواحد كثرت السدس

152
01:07:43.500 --> 01:08:02.300
تصح المسألة ستة للأم سدسها واحد وا هادو بلا ما نحسبو ليهم  يقابل بين الستة حتى ما تكتسح من السلف سوى عن مسألتين واحد واحد اذن نضرب للمنكرين في مسألة جوج فواحد

153
01:08:02.400 --> 01:08:23.600
ثلاثة في واحد ثلاثة  واحد فواحد واحد تلاتة فواحد تلاتة الام في واحد  واحد في واحد واحد نعطيها الافضل تنبغي واحد يكون هذا هو الإخراج لأن الآن خبر يعود عليها بالضرائب تجد معه السدود

154
01:08:24.550 --> 01:08:51.050
اما الاب فليت معه الثلث والمسألة الأولى ثالث الثلث فلا ترقى  لهذا مفهوم القانون شي واحد  الله يا رب اجي لهدا ودير شي عملية اخرى لهذا هاد القواعد قواعد منضبطة

155
01:08:51.250 --> 01:09:02.900
الا صححتي شي مسألة ولقيتيها ماشي هي هاديك عاود راجع المسألة وتأمل فيها مزيان ونظرها را كاين الخلل تما واش واضح؟ القواعد لا تخطئ الا لقيتي خطأ عرفو منك نتا ماشي من القواعد. هادي منضبطة هادي

156
01:09:03.350 --> 01:09:39.200
مفهوم الكلام عاود راجع المسألة وتأمل فيها مزيان وهادا وهادا تجد الخلل منك  ديرو دير العصبة مثلا دير ابنان ابنان اخر بنتا ففي صحح هاد المسألة مسألة الإنكار الآن من عدد الرؤوس

157
01:09:59.950 --> 01:10:56.950
اذن هداك لي يبني لي فوق اقر مقر بيبني دير التحت صحيح الآن المسألة لا   قلنا هاد مسألة الإقرار كنكتبو غير الحظ ديال المقر لا فائدة من كتابة تلك دوز غي ضرب عليها دير ليها علامة دير عليها علامة

158
01:10:57.500 --> 01:12:08.100
علاش مكنكتبوهاش؟ لأن معندناش مغنخدموش بها لا يوجد فيها عمل لا فائدة منها طيب   اقسمها عليهما وعلى خمسة سبعة لهداك المقر خليه هو اللخر لا ماديرش هاكداك شحال تعطي لليب

159
01:12:18.000 --> 01:12:43.950
اللي هو اربعة لأنك قابلتي اللولة فيها  اربعة عشر الثانية عشرة الفضل بين عشرة واربعة عشر شحال اربعة هي اللي بقات تعطيها الآن اجمع الحساب اختبرها بغيت تختابرها عاد دابا جمع الحساب

160
01:12:45.500 --> 01:13:07.700
خمسة عشر خمسة بقي واحد تلاتة علاش كنديرو هكدا مكنجمعوش لأن هادي هي القاعدة والضابط لماذا؟ لأنه احيانا ممكن يكون في المسألة عاصب يأخذ ما بقي انت خاصك تعطيه غير الفضل بين ما بقي بين ميراث

161
01:13:07.700 --> 01:13:22.100
اه المقر في المسألة الاولى وفي المسألة التانية داك الفضل بينهما هو اللي تعطيه ماشي تعطيه وتعطيه ما بقية لا يقدر يكون المسألة فيها ورثة بالفرد ويبقى شيء لبيت مال المسلمين ماتعطيهش له

162
01:13:22.300 --> 01:13:37.250
او يبقى شيء لعاصب او نحو ذلك اه طيب الآن سؤال علاش لي بن هداك المقر خدا عشرة والمقر خدا غير ربعة ياك هو قربي خاصهم يقسمو ديك ربعطاش سبعة سبعة ياخدو ولا لا

163
01:13:37.750 --> 01:13:57.800
الجواب اه بمعنى حقو من حق الموقر هو اللي خدا هاديك هادوك الحظ اللي مزال مخداش هو فين بقى مع المنكرين فعل ممكن اذن هذا وضحت القاعدة طيب نور السي مراد نزيدو شي مسألة اخرى

164
01:14:00.050 --> 01:14:25.300
خلي غي هادي نيت ودير البنت هي المقرة اللولة غي خليها لأن مغتغيرش فيما سبق درنا ابنا اقر الآن غنديرو بنتا كاين فرق بينهما داير البنت هي المقرة الآن لا البنت البنت التحتانية

165
01:14:28.850 --> 01:15:04.000
طيب يلا كذلك من سبعالاف زوج خلي خلي هداك مقربين غي خليه  قالي الاولى اسي سير غي للتانية تبغي الحظ ديال المقر هو البنت في الذهن ديالك تخيل زعما شحال غيورات وهدا وهي شحال

166
01:15:06.450 --> 01:15:37.600
كتب ليهم جميعا الحظوظ ديالهم بدا يلاه بدا عطيهم جميعا اسي غيكتب ليهم ومن بعد ضرب على هادوك علاش صححتيها من سبعة اسي مراد المسألة التانية علاش زهقتيها بالنسبة    يالاه اتم العمل

167
01:15:39.000 --> 01:17:16.650
مم ونقسم   وعلى خمسة  دي مسألة ايه   اللهم دير صفر دير صفر   انا واش فهمتو هاد الصورة عقلا وضحات ليكم بمعنى البنت كتقول لهاداك لي قرات بيه لخوها كتقوليه مثلا الهالك خلا خمسة المليون داك اللي مات خلا خمسة المليون

168
01:17:17.600 --> 01:17:29.050
كتقولي هي اذا انكرتك كان غادي يجيني كتر من خمسة د المليون لأن ديك خمسة المليون غنقسموها غير على خمسة خوتي غياخدو جوج حظوظ جوج حظوظ انا غادي ناخد واحد

169
01:17:29.100 --> 01:17:45.150
واضح واذا اقررت بك شحال لنفرض انك كنت معنا عايش وكلشي يقر بك شحال كان غادي يجيني انا؟ خمسة المليون وهو كاين معهم غتجيها خمسة د المليون الإخوة ثلاثة كل واحد عندو عشرة عشرة وهي عندها خمسة ولا لا

170
01:17:45.200 --> 01:17:54.950
كتقوليه انا بغيت غي داكشي لي كنستحق لي هو خمسة وما زاد على الاخرين ممكن كيقول ليهم ما كايناش كتقول ليه ما ناقص ما قسمو التركة كيقسمو معاه التركة كتجيها هي سبعة المليون

171
01:17:55.100 --> 01:18:09.800
كتقوليهم انا كنستحق غي خمسة لأن را عندي خويا اذن ديك الجوج لي لي هي اه زايدة على خمسة ما تستحقها كتعطيها والا الاصل كون كانوا كلهم منكرين غيجي للذكور عشرة عشرة وهي خمسة

172
01:18:09.900 --> 01:18:24.900
اذن فهي زادت على خمسة ديالها اللي كتستحق لم تزد راه خمسة خدات وهو خدا جوج د المليون فين الحظوظ ديالو بديك تمنية المليون ديالو مشات ماشي غصبوها لي لكنهم لا يقرون به

173
01:18:25.100 --> 01:18:44.300
هادشي علاش هنا غتلقاو بنت خدات كتر من لمادا لانهم ينكرونه لولا اقرارها هي لما ورث شيئا كون هي ما قراتش به ما كان غيديش تا دوك الجوج فمثلا لورعها هي اقرت كتاخد داكشي لي تستحق لي هو خمسة وما زاد على ذلك كتقوليهم انا لي زايد ما بغيتوش

174
01:18:44.350 --> 01:19:02.650
فهمتي؟ راه كاين واحد الأخ ديالي داكشي اللي زايد على حقي مابغيتوش كانعطيوه لداك المقربين وضحت اسي لخرين منكرين ربعطاش ديالهم هي ربعطاش من رقصات ليهم منها والو جزاك الله خير وضحت عقلا فهمتو ولا فهمتو ضمنا

175
01:19:02.850 --> 01:19:54.700
وهكذا نوض اسي عبد العالي دير شي مسألة    مثلا خلي نخليو الفلوس المثال دير مكان ولا واضح هادا؟ يالله حيد حيد هادشي كامل ديروا قولوا شي مثال مثلا      مغتورتش الأخت الشقيقة حنا دابا قصدنا بغينا بغينا مسائل الإقرار ماشي مسائل الحاجب اولا

176
01:19:55.500 --> 01:20:58.050
دير اختا لابي قال لي ابيه زوجا اما مزيان باش بان مزيان يالاه صافي  في المسألة تيعاون   مولاها ستة تعدد الإخوة ها اخت وأخت جوج   ثلاثة واحد تلاتة تعود الى ثمانية

177
01:20:59.100 --> 01:21:20.850
هادي مسألة الإنكار طيب شكون نديرو هنا مقر اه لنفرض ان الزوجة ياك الزوج عندو هنا النصف ديروه مقر بابن لانه الا قرب ابن غيورت غير في الربع يلاه اقر ببني

178
01:21:25.200 --> 01:21:52.150
لا دير دير القافل قدام الزوج ودخل لي بنت شوية لأن عاد غادي تصحح تبي ابنين لأن التقدير اقر بمكتب القاف بابن مسألة الإنكار لا بيبني را مغتورث لا الأخت الشقيقة ولا الأخت لأب يحجبهم الإبنو

179
01:21:53.350 --> 01:22:06.200
دابا المسألة د الإنكار غتفرض فيها لي بن وارد ليمن كيحجب الإخوة ولا لا اذن مغيورتوش معاها غيورث معاها غي الزوج والأم والإبن نعتبرها دوك التلاتة اللخرين يلاه تصحيح المسألة من ربعة وستة اش

180
01:22:06.400 --> 01:22:29.600
ما تفرض لتا واحد عطيها غير للمقر المقر شحال عندو؟ الربع ديال طناش شحال عندو؟ تلاتة غير صفر حفاظا على المقام صافي مكنكتبو غير المقر هو لي غنخدمو بيه لخرين مغنخدموش بيه

181
01:22:30.750 --> 01:23:24.300
قابل بين المسألتين هي ما عندهاش الثبوت بالنفس اذن اقسمها عليهما ثمانية وعلى ثمانية طناش انك راه هي ضربتيها فيك وعطاتها لك الأم لا بلاتي دوز للأم خلي المقر هو اللخر

182
01:23:40.100 --> 01:25:12.200
اطرحها من ستة وتلاتين نعم   اه ماشي هي هاديك بلاتي يالاه اين محل الخلل لابد كاين الخلف قسمة  اذن هنا كاين الخلل نعم  اه ماشي تمنية وربعين ولا تمنية وربعين هي شحال؟ ستة وتسعين

183
01:25:12.950 --> 01:25:50.150
ستة وتسعين للجامعة الفقيه ستة شي تمنية وربعين الجامعة ستة وتسعين تمنية في طناش شحال فالنصف  اية طناش ستة تمنية وربعين مقسومة على طناش  ايه ومقسومة على ثمانية لأن علاش درنا ديك سميتو انا ظننت انه ضرب ثمانية في طناش

184
01:25:56.350 --> 01:26:11.300
انا عند جوج فيهم الخطر هو شنو سبب الخطأ؟ باش تعرف سبب الخطأ انني توهمت اننا ماشي ضربنا الوفق ديال هادي في هادي ضربنا هدف هدا لان عندنا واحد القضية لو قدر الله ضربنا تمنية في طناش وخرجات لينا تمنية وربعين

185
01:26:11.450 --> 01:26:21.250
تمنية وربعين قسموها على طناش تمنية ومقسمة على طناش لكن دابا ملي نرجعو للمسألة حنا مضربناش تمنية في طناش ضربنا غير النصف ديالها النصف ديال تمنية اللي هو ربعة الطناش

186
01:26:21.400 --> 01:27:08.350
اذن ماشي غيكون نفس العدد الموضوع ادن تمنية وربعين مقسومة على طناش ايش  اربعة  ومقسومة على تمانية تمانية لا تمنية هاديك تمنية ياك اه نعم بستة طيب الآن غتصح وهادي كيما كنقولو دايما هي فائدة الجمع داك الجمع اللي كنجمعو فاللخر للاختبار

187
01:27:08.650 --> 01:28:39.750
على صحتنا تلاتة في ستة شحال؟ تمانية عشر ما فاطرينش وفين  واحد في ستة ثمانية عشر وفي طناش اذن تعطي اثنا عشر فضيلة ستة طيب اختبرها ها  اه  واضح يالاه ان شاء الله مازال صور اخرى هادي الان صورة منصور الاقرار

188
01:28:39.800 --> 01:28:40.864
على ان