مثلا ضربنا السهم ديالو ديال هاد المقر في مسألة الإقرار لي هو ثلاثة في واحد خرجت لنا ثلاثة والسهل في مسألة الإنكار ربعة فواحد خرجت ربعة شحال غنعطيو؟ الأقل اللي هو تلاتة اقر وارث قد رشدا بوريث وغيره قد جحد كان الذي انتقص للمقر ريم ثقيلا صحيحة مسألة انكاره الذي انجلى بينهما من مثلنا ووفاقنا ونحوه ما تم اقسيمان جميعا تستخرج عليهما المقرات سبق في الدرس الماضي كلامه على اه مسائل الصلح كيفية تصحيح مسائل الصلح وقد ذكرنا ان المقصود بالصلح عند الفرضيين هو اه ان يسلم الوارث جميع حظه او بعض حظه لغيره من الورثة سواء كان ذلك بعوض او بغير عوض ولذلك تفصيلا احوال ثلاثة ذكرها الناظم وقت توقفنا مع ذلك وذكرنا ايضا كيفية تصحيح اه مسائلي في هذا الباب وحاصلها يرجع الى قسمين لان آآ المصالحة اما ان يصالح غيره من الورثة بعوض وبغير عوض على قدر ميراثهم واما ان يصالحهم بحظه على عدد رؤوسهم فان كان على قدر ميراثهم فالامر سهل نصحح المسألة ثم نزيل حظه منها ونقسمها على ما بقي فما بقي هو ما تصح منه المسألة واما ان كان على عدد رؤوسهم فاننا نصحح مسألتين المسألة الأولى فنجعله وارثا فيها والمسألة الثانية نصححها من عدد رؤوس من عاداه من الورثة ثم نقابل بين المسألة الثانية التي صحت من عدد الرؤوس وبين حظه بالتوافق او التباين ثم ان كان توافق فنضرب وفق الثانية الاولى ونجعله جزء سهمها ونجعل اه وفق حظ المصالح جزءا لسهم الثانية ونضرب للورثة ما خرج له في المسألة الاولى والمسألة الثانية مجموع ما خرج لهم من ضرب سهامهم في جزء سهم الاولى وفي جزء سهمي الثانية. فما خرج يكون لي للورشات واما المصالح فلا نضرب له حظه لانه تنازل عنه هذا حاصل او بعضه بعضه علاش قالي متعددين لأنه الى كان لواحد من الورثة لا نحتاج لهذا العمل نأخذ حظه ونجعل ونجعله في بيت من سلمه ارثه فليس في مشاعا بمعنى قبل قسمه المشتركة مازال ماقسموش عرضا عرضا او غيره منسوب الفقيه عرضا او غيره عرضا عرضا سلعة ولا شي حاجة مقومة دعوا داعينني باع احد لجميع حظه مشاعة لا اله تصالح احدهم اعد وان صالح احدهم هادي هي زيد وان صالح احدهم وارثا واحدا على جميع حظه بعوض او غيره فامحه من الورثة واجمع حظه الى حظ مصالحه لفتح الباب القضية اللي قلنا ساهلة واحد من الورثة صلح واحدا فقط مصالحش الورثة الموت صاحبي واحد صحيح هاد المسألة واجماع حظ المصالح مع حظ المصالح ضعهما في خانة واحدة مثلا مسألة اه فيها ثلاث فيها ثلاثة ابناء هلك عليك وترك ابنا ابنا ابنا صحت المسألة من ماذا؟ من ثلاثة من عدد الرؤوس واحد من الأبناء صالح واحدا اخاه واحد ماشي بجوج من دوك لي بنين شنو نديرو نحيدو واحد ديال المصالح ونضعها في خانة المصالح غتولي ليه جوج هذا هو معناه وان صالح اجنبيا على جميع حظه هذا فاجعل الاجنبية في موضعه يقوم مقامه عوض هداك لي فين غنديرو زيد ماشي من الورثة اصلا نعم قال او مقوما وانما جعل كل واحد منهم هذا غير من باب الإخلاص لأن الى واحد من الورثة بغا ياخد عوض ويتنازل عن حظه من الميراث لا شك ان الورثة قبل ان يرضوا بذلك كيدورو الأمر فراسهم واضح؟ كيقومو كيقولو دابا غياخد هاديك هاديك قيمتها كدا وغيبقى لينا كدا واش يصلح لينا ولا ميصلاحش لينا هدا هو المعنى بمعنى ولو لم يقوموا ذلك ماشي ضروري يجتامعوا ويقوموا داكشي ويشوفوا شحال جاب بالضبط وشحال غاياخد هو وشحال غايصدق لينا احسن ولو لم يجتمعوا على تقويم ذلك المتروك كما جعل كل واحد منهم قيمة لذلك في نفسه. كل واحد مع راسو قال حسن هادي غتصدق لينا حسن. فيكفي ذلك المقصود هو ان يحصل الرضا ليرضوا بذلك ها وتأمل وتأمل نعم عرض بعرض للعرضين تقسيم هادي شوف لاحظوا هما متوافقان بالتلت هي اللي قاليك قبل وان وقع شوف الصفحة وان وقع الاشتراك في حظوظ الباقين فردها الى اوفاقها اختصار دابا فهاد المسألة بقا للزوج ثلاثة وللبنت وللأخت شكون هاديك؟ الأخت وللأخت ثلاثة من ستة متوافقين هاد الثلاثة وثلاثة متوافقين في الثلث تردها الى اوفاقها اختصارا اذن اه الوفق ديال ثلاثة هو واحد وواحد واحد جوج اذن عوض ان تصحح هاد المسألة من ستة خليها تصحح غي من جوج لأنه كلما صح العدد كلما صحت المسألة من العدد اقل كان اولى صححها من جوج وعطي للأخت واحد وللزوج واحد هذا هو معنى فردنا الى افاقها اختصارا او كانوا عندنا ثلاثة الورثة كل واحد منهم يرث الثلث الثلث الثلث واضح اوجتهم في المسألة ثلاثة ثلاثة عوض تصح المسألة من تسعة صححها من تلاتة واضح يجيهم واحد واحد ردها الى وفقه اختصارا قال نعم على المحاصرة نعم قسمها على جوج نعم لما بين كل وقع فيه بيع دابا حنا قلنا المال غادي نقسموه على جوج هو نعطيوه واحد هو واحد داك الما اللي بغينا نقسموه مقوم دار ولا هاداك الدار لقيناه كاتسوى ثلاثين مليون شغنديرو غنقسمو ديك تلاتين على جوج لقيناها بربعين مليون نقسمو ربعين على جوج لقيناها بعشرين مليون نقسموها على جوج وهكذا ملي غنقسمو عشرين على جوج غيجيوهم عشرة عشرة قسمنا تلاتين على جوج خمسطاش خمسطاش ربعين على جوج عشرين عشرين وهكدا هدا هو المقصود وهادي كلها هاد المسألة اللي كيضيف هنا ستأتي في كيفية قسمة التركة هادي هي فائدة كيدكرها استطرادا والا ذاك سيأتي بالتفصيل بعد انا ان شاء الله لمن عاداه الى غادي يقسموا ليهم على قدر ميراثهم اذن تا العوض اللي غيعطيوه على قدر ميراثهم ما يمكنش يعطيوه بالتساوي وياخدو على قدر ميراثه ما غيكونش عدل قال على قدر نعم نعم وقد كان للزوجة نعم. واذا قسمت العشرة التي هي الثمن الثمن هي الثمن لأن راه قلنا باعوا الحظ ديالهم بعشرة مثاقيل اذن عشرة هي الثمن لي عطاوه شكون هداك لي كان معاهم كان معاهم مثال مسألة فيها اخ لئاب ياك اذن باعوا ليه الحظ ديالو بعشرة مثاقد هي الثمن قال هي المحاصرة الوحيدين قدرو لأن الهبة تبرع التبرع لا يشترط في اش ما يشترط في المعاوضة معاوضة خاصو يكونو عارفين اش غادي يعطيهم شحال غادي يجيهم ولذلك سبق لينا قلنا انسان يفكر وكيقول كذا سيكون كذا كيكون مقدار معلوم ليعلم هل سيربح ام يخسر لكن ملي كتكون هبة ان حصلت فمغنموا وان تفت فليس فيها مغرم وعلى ان مصالح مصالحين على عدد مسلما راه فاعل له كل مصالحينا قال حين ذلك الحرب مصالحة في جسمه وكان غيره مصالحي هذه مصالح عليه جملة الثانية دخل ولا ينظر للاوليين الاوليين عليها اي المصالح اوليين واضح هادشي اسي محسن مفهوم وقع الصحف على جميع على حظ عدد رؤوس اثني عشرة صالحين صالح صالح يخرج للميت سبعة ياك الميت تا هو غايورك اه شكون هاد الميت هاد يخرج للبنت للبنت سبعة للبنت سبعة وللام ثلاثة وللاخت اثنان على جامعة وعلى كل من ليكون ليكون جزءا جزء وقع التباين واشار الى تباين العددان المنظور بينهما الا الة كبيرة جامعة لهما ليكون الثانية تباين وهي تباين ثلاثة مصالحي جامعتك فاعل للأخ للأم للاخ للام لواحد تباين فعل مضارع وثلاثون هكذا ما عندكم تا شي اشكال ما عندكم اشكالية؟ داكشي واضح قال عمل تصحيح مسائل الاقرار هذا باب عمل تصحيح مسائل الاقرار اي الاقرار اي اقرار بعض الورثة لبعض الإقرار اش معناه هنا ان يقر بعض الورثة ببعض اخر ينكره سائر الورثة ان يقر وارث بوارث اخر وذلك الوارث الآخر ينكره غيره من الورثات ها متلا هلكهالك وترك ابنيني وزوجتان واما وابان خلا هاد الورثة هادي خلا جوج ابنا وبنتا وزوجتان واما وابا واحد من هؤلاء الورثة اقر بوارث مثلا الابن الابن اقر باخ قاليهم راه كاين واحد الاخ ديالي ابن للهالك كاين الوالد ديالي خلا واحد الابن اخر مع شي زوجة خرا واضح الكلام يوجد ابن اخر لابي. اذا لابن اذا قال راه كاين واحد الابن اخر ديال الوالد اقر بوارث ولا لا؟ اقر بوارث. او البنت ادعت توجد بنت اخرى بنت ابي او ابن لابي او اقر الاب او الام المقصود انه اقر اش وارث بوارث هذا في الجملة انتبهوا اذا اقر وارث بوارث فلا يخلو الحال عقلا من ثلاثة امور عقلا ملي كيقريث لا يخلو الأمر من ثلاثة الحالات الحالة الاولى ان يكون اقراره سببا في تضرره يكون هاد الاقرار ديالو بوارث اخر سببا في انه يتضرر غينقص ليه الميراث ديالو كان غادي يورث مثلا الربع يورث اقل من الربع بسبب اقراره هادي الحالة الاولى ان يكون اقراره سببا في دخول الضرر عليه هذا واحد الحالة الثانية ان يكون اقراره بالعكس اقراره بوارث في مصلحته ايلا قربوها ريتو دخلو غيورت كتر مما كان يستحقه واضحة الحالة الثانية الحالة الثالثة ان يكون اقراره بوارث لا يضره ولا ينفعه ذاك الميراث لي غياخد هو هو سواء كان متى يقبل اقراره؟ في الحالة الاولى فقط اقرار ديالو بوارث متى يقبل؟ وغنحتاجو لهاد العملية الآتية وكذا ويكون كلامو معتبر اذا كان في الحالة الاولى اذا كان اقراره سببا في دخول الضرر عليه فهنا يقبل اقراره وملي كنقبلو اقرارو واش نقبل اقراره على غيره ولا على نفسه غير على نفسي هو لي غيتضرر اما لاحظ الفقيه اما اذا كان اقراره سببا في انتفاعه غيتزاد ليه الميراث او كان اقراره لا يضر ولا ينفع فلا يقبل في هاتين الحالتين اقراره واضح الكلام؟ لماذا؟ لانه متهم متهم اما بانه اراد ان ينتفع هو او ان يلحق الضرر بغيره من الورثة لكن فالصورة الأخرى تزول التهمة واحد غيقرا بإقرار يعود على نفسه بالضرر اذن التهمة زائلة هنا ولا لا؟ علاش؟ لأنه فهاد الحالة المقر به داك الوارث المقربي سيأخذ من حظ المقر فقط ولن يأخذ من حظ المنكرين اذا لا توجد هنا التهمة لان واش هاد الاقرار عليه لا له هاد الاقرار ضده لا له اذن فما عندو لاش يقر كاذبا فهنا يصدق واش واضح اذن اذا كان الاقرار بوارث يدخل به الضرر على المقر فهذا اش اقرار معتبر لان التهمة زائلة لا يوجد سبب لكذبه اما اذا كان ينتفع باقرار الوارث او اه يضر غيره هو لا ينتفع ولا يضر لكن يلحق الضرر فلا يقبل قوله هنا مفهوم لانه متهم وحينئذ كلا واش كيتسمى؟ يسمى دعوة مكيبقاش اقرار يقال له دعوة ميبقاش مجرد ادعاء وقد عرفتم فيما مضى الفرق بين الاقرار والدعوة الاقرار دائما يكون واش يكون على المقر عليه الإقرار هو ان يعترف الإنسان بشيء عليه ففي الحالة الاولى اللي هي دخول درعني هداك اقرار اما اذا قال كلاما لا يرجع اثره عليه وانما يرجع اثره على غيره فهذا ادعاء لي دعوة. ما بقاش اقرار فهمتو المسألة اذا فالاقرار هذا اللي كنتكلمو عليه الان ان يقر بعض الورثة بوارث اه يتضرر مع وجوده. المقر يتضرر مع وجوده وغيره من الورثة ينكره الابن قاليهم را عندي خويا البنت قالت ليه مكنعرفوش الزوجة قالت ليهم لا لم اسمع به قط الاب والام يقولون لا نعرفه اذن ملي كيقولو مكنعرفوش ولا مسمعناش به هذا يعتبر انكارا انكروه. لي كيقول كاين مقر ولي كيقول لا نعلمه او كيقوليهم مكاينش يعتبر منكرا مفهوم الكلام؟ اذن ماشي المنكر بالضرورة هو اللي كيقوليهم لا لا يوجد لا اللي كيقول ماعرفتش كيتعتبر منكر هنا فهاد الباب مفهوم الكلام ليبن قاليهم كاين اخ البنت قالت ليهم لا اعلم اسمع به قط لا اعرف هذا الامر منكراتش ولم تقر تعتبر هنا اش كنسميوها هنا اصطلاحا تنقولو منكرات عندنا غي مقر ومنكر واحد من الجوج علاش كنسميوها منكرة؟ لأن الحكم واحد الحكم ديال ان ذلك المقر به لا يأخذ من حظها واحد لاحظ عندنا دابا لنفرض حنا تلاتة السوايع باش يظهر ليكم الأثر عندنا تلاتة الوردات واحد مقر بوارث وواحد منكر كيقول ليهم غير موجود او واحد كيقوليهم الله اعلم ملي كنبغيو نصححو المسألة داك الوارث المقربي يؤخذ له حظه ممن من المقر فقط كيتخاد ليه شي شوية د الحظ ديالو بالطريقة الآتية ان شاء الله من المقر فقط لا يؤخذ حظه المنكر لا ينقص له شيء من حظه والمتوقف اللي ماعارفش كذلك لا ينقص له شيء من حظه. اذا وعلى هذا فهذا في حكم المنكر بحكم المنكر هادشي علاش حنا ملي مكاينش اثر في قسمة التركة كنقولو مقر منكر لاش غادي نفصلو؟ مقر منكر منكر ولا منكرش مكيهمناش غرضنا هو الاثر ديال القسمة ديال الدارجة بحال بحال عرف هنا قالك اسيدي الاقرار في الاصطلاح هو خبر يعود ضرره على المخبرين اقرار واش هو يعود وهذا هو الإقرار ماشي غيتبان بالميراث عموما في مسائل القضاء هذا هو الإقرار خبر يعود ضرره على المخبر واما اذا كان الخبر يعود ضرره على غير المخبر فهو اش؟ دعوى سهلة المسألة واضحة طيب يلاه اسيدي كفاش نديروا نصححوا العملية واحد من الورثة يقر بوارث اه يعود اقراره هذا بالضرر عليه فكيف نصحح المسألة هو في الجملة شنو دابا الحكم لي عرفناه في الجملة؟ ان ذلك الوارث المقر به سيأخذ من حظ المقر فقط دون المنكرين من الورثة لكن كيف نديرو نعطيوه ما يستحق من حظ المقر شحال هو داك الحظ يختلف ما مضبوطش بضابط معين يختلف على حسب واضح وممكن الفقيه هاد الضرر شوف انتبه ممكن هاد الإقرار يتسبب في حرمان المقر من الإرث بالكلية ما يورث والو وممكن يتسبب فاش في نقصان حظه وغيره لكن غينقص ليه الحظ ديالو او يكون الاقرار سبب في عدم ميراثه دابا مثلا تصوروا هلكهالك وترك زوجة واختا شقيقة واخا شقيقا واضح اخ شقيق اقر بإبن قالك هاد الأخ ديالي اللي مات راه ترك ابنا مع زوجة اخرى اقر بابنه الأخ الشاق كان يرث واضحة الصورة على كاريك ترك زوجة اختا شقيقتان اخا شقيقا في الاصل الزوجة عندها الربع وما بقي للذكر مثل حظ الانثيين بين الاخ والاخت يا سيدي الأخ الشقيق اقر بإبن والإبن يحجب الأخ الشقيق ولا لا؟ يحجبه فحينئذ اذا اقر الاخ الشقيق بابن فاش؟ هاد الاقرار كيتسبب في عدم ميراثه الاخ شقيق ما غيروث والو فحينئذ سهل نصحو المسألة كيف نديرو؟ نصحو المسألة عادي ونقسمو للأخ والأخت وناخدو داك الحظ ديال الأخ كامل ونعطيوه للإبن المقربين النصيب اللي جا للأخ الشقيق ناخدوه كامل ونضعه في خانة الإبن المقربة والأخت الشقيقة كترت والزوجة كترت تلت الربع الزوجة غتولد الربع تنكر لابنك كتقوليهم مكاينش والأخت الشقيقة ترث ما ترثه مع اخيها الشقيق للذكر ما ينقص لها والو لا تعترف به شكون لي غيتضرر غير الأخ الشقيق؟ لكن هاد الضرر واش نقصان ولا حرمان حرمان من الإرث وممكن يكون الضرارات مجرد نقطة فهاد الصورة نيت الأخ الشقيق اقر اقر بأخ شقيق اخر اش غيتسبب هذا ان داك الأخ الشقيق الموقر به سيشاركه في حظه قسموه مناصفة الزوجة غتاخد الربع ديالها والأخت الشقيقة غتاخد الحظ ديالها بحال ايلا معاها اخ واحد وداك الأخ ملي نعطيه واحد الضو نقسمو ليه هو وخوه ونقولو ليك نتا كتقرب خوك وقسم مع هاد الحظ ديالو هدا اذن فالشاهد شنو كيف نصحح ذلك؟ هذا ما سيأتي معنا قال رحمه الله وان اقر وارث بوارث وغيره قد جحد. اما يقر الانسان بوارث لا يتضرر به او ينتفع به. واضحة الامثلة ديال هادشي مثلا هلك ريك وترك زوجة وبنتا واما زوجة وبنتا واما الزوجة شحال عندها لها الثمن ها هي كاينة البنت الزوجة اقرت ببنت اخرى قالت ليهم لا راه كاين بنت اخرى لهاديك عندو بنت اخرى مع امرأة اخرى اقرت ببنت اخرى الزوجة ملي اقرت ببنت اخرى يتغير ميراثها لا عندها الثمن ثمن الزوجة الان راه كاينة بنتي هي غتورث الثمن اقل من جهة اخرى مازال الثمون هو هو غيلحق الضرر باش؟ بالبنتي كانت غتاخد النصف بوحدها ولات غتشارك هي والأخت في الثلثين بقا ليها غير تلت اذن غتضرر البنت مفهوم الصورة لخرى قلنا ان ينتفع الوارث ممكن الإقرار يكون سبب في الانتفاع؟ اه ممكن يكون سبب في الانتفاع مثلا هلك هالكون وترك زوجة وآآ اما ومثلا وبنتا وبنتا واختا شقيقتان ترك زوجة واما وبنتا واختا شقيقة المسألة تصح من ماذا من اربعة وعشرين فيها السدس والثمن بربعة وعشرين للزوجة تمنها ثمانية وللام سدسها اربعة والبنت لاش لها النصف كم اثنا عشر و الاخت الشقيقة لها ما بقي بالتعصيب لانها مع البنت عاصبة. شحال دابا الآن صار ام تسعة عشر اذن كم يبقى يبقى خمسة للأخت الشقيقة ياك؟ تبقى خمسة لأختي الشقيقة اه متلا ان تقر نعام ماشي ضروري يكون فيها الوقيت لا انت كثيرة حتى في العون حتى في مسائل العون انا كنت باغي مسألة تعول مثلا مسألة فيها اخت شقيقة واخت لأب واخوان لام وزوج الزوج له النصف اخت شقيقة لها النصف اخت للأب لها السدس اخوان لأم لهما الثلث اذن شحال من مسألة تصح الأصل من ستة لكنها تعود الى ها الأخت الشقيقة والزوجة هما بداو ستة السدس واحد والثلث اثنان وسدس الام واحدة عادت الى عشرة عادت الى عشرة لاحظوا فهاد الحالة الأم اقرت بأب الأم اقرت بأب قالت لهم هاد الهالك عندو اب الأب ديالو مازال حي فلان فأقرت بأب موجود اذا اقرت الام بأب ينفعها ذلك اه ينفعها لانها اذا اقرت بالاب لن يرث الاخوة جميعا لا الاخت الشقيقة ولا الاخت للاب ولاش ولا الإخوة للأم وحينئذ تأخذ سدسها كاملا دابا علت المسألة الى عشرة شنو خدات؟ خدات واحد من عشرة اخذت واحدا من عشرة واحدا من عشرة سدس ليس كاملا راه المسألة دخلها عا وليدا انتقص ميراثها اخذت اخذت نصف اه اخذت العشر واحد من عشرة العشر فإذا اقرت بالأب الاب يحجب جميع الاخوة ستأخذ السدس كاملا واش واضح حنا دابا فرضنا دابا حنا علاش كنتكلمو؟ كنفرضو لو ان الإقرار بما يصلح للوارت لكان ينفع بمثال باش نبين به ان الاقرار احيانا يقدر ينفع الموقر ماشي انه معتبر علاش كنا كنتكلمو دابا الآن مثلنا بمثالين واحد المثال لا يضر فيه الإقرار وواحد المثال ينفع فيه الإقرار واش واضح؟ ماشي انه معتبر غي بغينا نمتلو باش تصورو كيفاش واحد غيقرب واحد وينتفع؟ متلنا بهاد المثال ماشي قلنا كلامها معتبر لا راه غير معتبر غي بغينا نبينو ليكم انه راه المقر احيانا ممكن ينفعو الاقرار فالام هنا لو اقرت باب لكان ذلك في صالحها. لكن واش يقبل قولها؟ كنقولو ليها لا كلامك غير دعوة. دعوة غير مقبولة. حنا غيقصدنا الآن ان الاقرار قد ينفع المقر. اما عملا لا يقبل القول فضح حنا راه قلنا انما نعمل اقرار المقر اذا كان خبره يعود عليه بالضرر اما الى كان يعود عليه بالنفع كهذه الصورة او يستوي في ذلك وجود المقرب وعدمه فلا يقبل قوله يعتبر مجرد دعوة يالاه زيد قال رحمه الله وان اقر وارث قد رشد بوارث وغيره قد جهد وان اقر وارث قالك الناظم قاد رشدى هذا شرط الوارث المقر يجب ان يكون راشدا ولا قل رشيدا الا يكون اش الا يكون سفيا لا يكون صبيا لأن السفيهة والصبية لا يعرف مصالحها اذا فيجب ان يكون راشدا اي ان يكون مكلفا بالغا ذكر او انثى هاد وارث الذي يقر سواء الكراش قول السي محسن ذكرا وانثى غير المقصود يكون راشد مايكونش دري مازال صغير وان اقر وارث قد رشد بوارث وغيره قد جحد. اقر بوارث اخر يعود اقراره هذا عليه بالضرر بهاد القيل هذا والا فلا يعتبر اقرارا اصلا في الشريعة وغيره قد جحد وغير هذا المقر من الورثة قد جحد اي انكر ذلك ويدخل في قوله جحدا من لم يقر ولم ينكر تا هو داخل في جعادة لانه لم يعترف به ما كيعرفوش وغيره قد جحد. قال كان الذي انتقص للمقر منتقلا لذلك المقر كان الذي انتقص للمقر منتقلا لذلك المقرئ اذن المقدار الذي ينتقص للمقر بسبب اقراره ينتقل للمقربه للوارث المقربه طيب كيف تفعل ذلك؟ قال فصححا مسألة الانكار. وبعدها مسألة الاقرار. صحح مسألتين. الاولى مسألة الإنكار اش معنى مسألة الإنكار؟ اي ان لا تعتبر ذلك المقربين اعتبرو مكاينش صحح المسألة دون ذكره مع الورثة مدكروش مكاينش هادي هي مسألة الإنكار وتعتبر فيها حتى داك المقر غتعتابرو فيها منكر كلهم غتعتابروهم منكرين وبعدها مسألة الاقرار بعدها صحح مسألة اخرى واعتبر فيها ذلك المقربين موجودا حسبو مع الورثة هادي هي مسألة الإنكار ومسألة الاقرار واستعملي الذي انجلى بينهما من مثلنا والوفاقين ونحييها ثم قابل بين المسألتين الأولى اللي هي مسألة الإنكار والثانية اللي هي مسألة بالاوجه الاربعة تغني بالاحاديث التماثل وبالاكبر في التداخل وفقا بوفق اجر في توافقي وكلا بكل اجر في التباين ثم قسما جامعة تستخرج عليهما فجزء سمه يخرج اذا خرج لك عدد عند المقابلة فهو الجامعة تلك الجامعة اقسمها على المسألتين اقسمها على مسألة الإنكار فما خرج لك فهو جزء سهمها اقسمها على مسألة الاقرار فما خرج لك فهو جزء سهمها طيب من بعد ماذا تفعل واضرب لكل منكر في سهم في سهم مسألة انكار هذا الفهم اما المنكرون فاضرب حظوظهم في جزء سهمهم في المسألة الاولى فقط لي هي مسألة الإنكار ولذلك ملي كتبغي تصحح مسألة الإقرار كتعطي فيها الحظ غير للمقر المقر فقط واما المنكرون فلا تعطهم شيئا لماذا؟ لأنه لا فائدة من ذلك ممكن تكتب ماشي مشكل. كتاب اسيدي شحال لكن اش لا فائدة من ذلك لأن ديك السهام ديالكم لن تضرب في جزء سهم مسألة الإنكار حنا غنضربو ليهم السهام غير في جزء مسألة الإنكاري وفي مسألة الإقرار لن تضرب فإن مكانتش غتضرب لا فائدة من كتابته اش غنكتبوها حنا مغنخدموش بها مفهوم؟ لهذا قال واضرب لكل منكر في سبيل مسألتك واضرب لمن اقر في جزئيهما وادفع له اقل خارجيهما داك الوارث المقر غتضرب ليه فهمه في جزء سهم المسألة الاولى اللي هي مسألة الانكار وفي جزء مسألة بالإنكار وادفع له اقل خريج شوف الأقل واش الأقل هو في مسألة الإقرار والإنكار على حسب ممكن احيانا يكون في مسألة الإقرار وممكن يكون احيانا في مسألة الإدكاء فادفع له الأقل ولا يمكن التساوي ما يمكنش هنا التساوي الى كان التساوي اذن هذا لا يتضرر باقراره لا خاصو يتضرر فإذا ندفع له الأقل قد يكون الأقل في مسألة الإنكار وقد يكون في مسألة الإقراء على حسب كل مسألة وشنو فيها قال وادفع الى وادفع له وقل خارجهما هدا شكون المقر؟ وادفع الى المقر ذاك الفضل بينهما حيث استحق الكل ذاك الفضل بينهما الفضل بينهما نعم اه بين ماذا احسنت بين الخارج في مسألة الاقرار خارج مسألة شحال الفرق بين تلاتة وربعة شحال بقى بين تلاتة وربعة واحد هو اللي غنعطيوه للمقرر به الفضل الفضل بين ماذا؟ بين مسألة بين ما للمقر في مسألة الاقرار وما خرج له في مسألة الانكار. ماشي الفضل ما بقي كانه عاصب لا الفضل هو داك الفرق بين مسألة الإقرار ومسألة الإنتار خرج ليه هداك المقر فمسألة الاقرار طناش وفي مسألة الإنكار خمسة شحال نعطيو خمسة خمسة نطرحوها من طناش شحال بقات سبعة نعطيو للمقر به سبعة. واضح؟ انا ان شاء الله غنصححو المسألة قال وادفع الى المقر ذاك الفضل بينهما بينهما بين ماذا بين سهم المقر في مسألة الانكار وفي مسألة الاقرار بينهما حيث استحق الكل ودفع الى المقرضات الفاضلة بينهما حيث استحق الكل. مثال ذلك حيث قال لك لأن ذلك المقربين استحق الكل اي كل ما بقي كالام والعم واخت لابي اقرت الاخت باخرى للاب كمسألة فيها ام وعم وارد شقيق لا لاب واخت لأب والأخت للأب اقرت بأخت اخرى اذن هذا يعتبر اقرارا لانه يعود عليها بالضرر فمسألة فيها ام وعام واخت لأب تصح من ماذا الأم لها السدس لها الثلث والعم عاصب والاخت للاب لها النصف. نضرب ثلاثة في اثنين تصح من ستة هادي هي مسألة الإنكار فنعطي للأم ثلثها شحال ستة نعطيوها الثلث لي هو واحد لي هو ثمانين والاخت للاب نعطيها نصفها وهي ثلاثة شحال باقي؟ واحد نعطيه للعمي هادي مسألة الإنكار ثم نصحح مسألة اقرار مسألة الاقرار اش غيوليو فيها اختين لابي اذا الام لها السدس العم عاصي والأختان للأب يشتركان في الثلثين اذن المسألة تصح من ستة من ستة الأم لها سدس واحد مغنكتبوش لأنه لا اثر له بلا ما نكتبو داك واحد لي كيهمنا نمشيو المقر ونمشيو للمقر اللي هو الأخت الأولى الأخت مع الأخت لهما الثلثان ثلثا ستة اربعة الأخت اذن شحال عندها لها اثنان لها اثنان من تلك الاربعة ثم نقابل بين المسألتين المسألة اللولة صحت من ستة والمسألة الثانية حتى هي صحت من ستة بينهما التماثل واستغن احاديث التماثيل اذن الجامعة حتى هي غتصح من ستة ثم الجامعة نقسمها على المسألتين ستة مقسومة على ستة واحد ومقسومة على ستة الاخرى واحد فنضرب سهام المنكرين فمسألة الإنكار الأم انكرت نضربو ليها شحال كان عندنا فمسألة الإنكار جوج جوج فواحد جوج نكتبو فالجامعة جوج العم كان عندو واحد واحد فواحد واحد كتبو فالجامعة واحد الأخت للأب غنضربو ليها في المسألتين فمسألة الإنكار شحال كان عندها كان عندها تلاتة لأنه ورتت النصف اذن ثلاثة فواحد ثلاثة في مسألة الإقرار شحال عندها اثنان اثنان في واحد اثنان شحال اذن الأقل؟ اثنان غنعطيوها ثماني شنو الفرق بين باش بين اثنين وثلاثة الفرق بينهما واحد فنعطيه للأخت الأخرى قال لك رحمه الله تصح جامعتها من ستة في فضل الواحد عن مقرتي فيبقى عن المقرات واحد واضح؟ واحد واضح؟ هم قال فيفضل الواحد وهاد الواحد الذي يفضل عن المقرة لمن ينتقل ينتقل للمقرة يفضل واحد عن المقرة كيشيط ليها واحد فينتقل للمقرر اذا مثال ذلك من يصححها واخا بلاتي نبدا ليكم انا بهاد اللولة قال اه كالام اذا هلكها لكم وترك اما عن من دقيقا وهي اقرت بأختين ونكتبها من بعد دابا نصفحو مسألة انكار الانكار الاخت الاخرى غير موجودة نعتبروها غير موجودة وهاد الأخت لأب مقرة اذن هنا عند الام لها الثلث العم عاصم والاخت للاب لها النصف اثنان في ثلاثة ستة المسألة الاولى من ستة ثلثها اثنان اه نصفها ثلاثة بقي واحد للعاصي هادي هي شي مسألة الذ الإمكان ديروا لها غي الكاس ثم نصحح مسألة اقرا اخت هذه لاب اقرت واختي لأب اخرى او مسألة انكار هي هاد التانية اذن فحين اذا بغينا نصحو مسألة الإنكار الأم يوجد معها تعدد الإخوة لها السدس اخت للآن تشترك هي والأخت فاش ثلثين نقابل بين ثلاثة وستة تداخل فتصحني اه الأم ستة هو واحد بلا منكتبو هنا لا نكتبو علاش؟ لأننا في عملا غنضربو ليها غير فمسألة الإنكار مسألة الإقرار لا نعمل بها بالنسبة للمنكرين اذا فهاد المقرة المقرة هادي كم سيخرج لها من ستة؟ قلنا هي والأخت لها ما ثلثا ستة الاربعة اذا هي شحال غيجيها نصف اربعة اللي هو اثنان واضح ثم بعد ذلك اش نديرو؟ حنا صححنا مسألة الإقراء الإكراء الإنكار وهادي هي مسألة يقرا نقابل بين المسألتين باوجه اربعة تماثل تغني بالاحاديث التماثل اذا هادي هي الجامعة ديال الجزائر بعد ذلك نقسم هاد الجامعة على مسألتين على مسألة الإنكار ستة مكتوبة على ستة واحد مكتوبة على ستة واحد ماذا بعد ذلك المنكرين نضربو ليهم السهام ديالهم في جزء من مسألة العدة والمقر فيهما معا ونعطيو الأقل اذن نبداو بالمنكرين اثنان في واحد اثنان اذا الام لها اثنان واحد في واحد واحد اذا العبد الشقيق له واحد الأخت هادي هي المقرة نضربو ليها في المسألتين ثلاثة في واحد ثلاثة اثنان في واحد من الأقل نعطيوها لانه لا اقل كم فضيلة بين اثنين وثلاثة؟ لأنها كانت في المسألة الأولى اخذت ثلاثة المسألة الثانية خدات الأقل هو اثنين عطيناه اثنين شحال بقى من ثلاثة واحد هو الذي يكون للأخت واضح الكلام قد تكون ممكن يرد عليك ايران هو ان تقول الى كانت هادي اخت لأب وهادي اخت لأب بحال بحال لماذا اخذت هذه اكثر من هذه الأصل؟ تقسم معها يجيو بحال بحال ولا لا هادي داك الواحد ديالها هاد الأخت ديال الأب الواحد ديالها فين بقى الطعن بهاد المنكرين لأنه فرق بين هاد الأخت والأب كيقريها هادا وهادا اذن اختي الأب داك الواحد لي زايد عندها ورثاتو مع هادوك بجوج هاد الأخت لي الأب كينكروها هدا وهدا داك الواحد ديالها بقا وشاع بين هذين او بعبارة اخرى داتو الأم كاع ممكن نقولو الأم هي اللي داتو بان الام لو اقرت بالاخت للاب شحال غايكون عندها غير السدس واحد وداك الواحد لاخر فين غيكون؟ غيكون هنا عندو وقت لي يآديه فالام لما انكرتها كنقولو الاخت للاب كتقوليها الاخت هادي الاخت للاب اختها كتقول ليها انا اقررت بك لي كنتي كتستحقيه معايا راكي خديتيه داك الواحد ديالك بقا مع مع الأم الى بغات تعترض لك تاخدي من عند هداك الواحد وضع اذن هذا هو فائدة تصحيح هاد العملية باش نعرفو الأخت للأب كم كانت تستحق؟ بحال الى الأخت هذه المقرة كتقول لها انت وارثة بالنسبة اذا الا كنت وارثة بالنسبة لي وانت واعتبرك وارثة في الشرع فأنا غادي كنت غادي ناخد جوج وانت تأخذين اثنين اذا ديك جوج ديالي انا لي كنستحقها هي لي بغيت انا بغيت غي جوج ديالي هاد المقررة كتقوليها هاديك جوج لي كنستحقها بغيتها غير هي داك الزائد معندي مندير بيه واضح زائد كتاخدو هاد الأخت لواحد لاخر ديالها مشاو عند تستوي اخت يقر بها الورثة واخت ينكرها الورثة المفروض نفرضو هنا فهاد المسألة قاع متلا وارث اخر مقر مثلا نديرو عم شقيق يقر بعم شقيق اخر هاد عم شقيق مقيم باش اقر بعم شقيق اخر اما لو فرضنا عم شقيق اخر بإبنه بشي وريث كيحجبه يسقطه بالكلية فالأمر سهل داك الواحد اللي غادي يجي للعام الشقيق مغنحسبوش مغنكتبوش غنصححو المسألة وداك لأن داك الوالد اللي قرب ليه العام الشقيق يحجبه عم شقيق اقر ديبوه والمسألة وذاك الواحد لي غايجي لعند الشقيقة نعطيوه مافيهاش صعوبة لكن الان غادي نجعلوه مقر بشخص يرث معه بعمل شقيق اخر واضح اولا مسألة الانتاج تصح كما سبق من ستة بام اثنان العم الشقيق واحد للاخت باب ثلاثة هذا اقر بعم دقيقة اه كذلك غتصح المسألة الثانية كما علمتم من ستة لكن بازالة الانكسار لانه غيبقى لنا واحد بين العامين الشقيقين اه نضرب اثنين اللي هو عدد الرؤوس في ستة اذا من اثني عشر هادي مسألة مسألة الإمتى هادي مسألة الإقرار قلنا مسألة الإقرار كنديرو فيها غير الحظ ديال الموقف المكر في مسألة فهاد المسألة شحال كان غيجي واحد فقط يالاه لاحظ الثلث ديال الام لها الثلث هادي لها النسوة الثلث ديال طناش شحال اربعة للأم نصفها للاخت للاب كم باقي نديرو في المسألة مكان اب ابني شوف لاحظ مكان اب ديرو ابن لبنت لي بحال بحال المقصود فرع وارد نديرو اقرت ببني هنا غيعود لماذا؟ لان الامة مع الابن كم ترث بقي اثنان للعم الشقيق واحد ولهذا واحد لكن العمليات مكنكتبو كنخليو الحظ غير ديال المقر فهاد مسألة الإكراه غي ديال المقر اذن غنحيدو هذا ايدوا هذا نزيل هذا نخليوه غير ديال الموقف لانه هو اللي كنخدموا به هادو ما كنضربوش السهام ديالهم فيه الآن شنو العمل الآتي يقابل بين المسألتين باش نستخرجو الجامعة نقارنو بين ستة وطناش بيناهوما تداخل مستغني بالاكبر هو داعش ثم نقسم جامعة طناش مقسومة على ستة على طناش واحد مادا بعد ذلك المنكرين منكرون يضربونهم في مسألة الإنكار فقط في اثنين اربعة هذا موقع نخليه ثلاثة في اثنين ثم نجيو لموكا نضربو ليه هنا وهنا ونعطيوه الاخر واحد في اثنين واحد في واحد واحد اذن نعطيو واحد كم بقي على اثنين دابا فاللول كان خرج ليه جوج خرج ليه واحد عطيناه واحد واحد نطرحه من واحد شحال بقى واحد غنعطيوه هاد العام الشاغل واضح الكلام الا لاحظتو فهاد المسألة جاو بحال بحال ابو شقيق علو شقيق علاش لأنهم عصبة وهاد الورثة كيورتو بالفرض لا يتاثرون بالعاصي اصلا وجد او لم يجب مغيديوش ليا حقو ما عندهم ما يديو ليه ما غيديو ليه ما غيدي بهم دابا الا لاحظتونا علاش جاهم هادشي بالتساوي؟ في المسألة السابقة اخت لأب كتولد بالفرد واضح هنا في هذه المسألة الام هذا عاصي العاصي شنو ياخذ ما بقي ان بقي شيء غتوريك نتا ما بقي ان بقي شيء واذا ما بقاش لا شيء لك اذا الفرض ديال الام هو هو فيما ماذا كانت الاخت للاب هاديك لي زدناها الأمة من الثلث الى السدس كتأتر فيها هنا هاد العام الزائف لا يؤثر لا في الأم ولا في اختي داكشي علاش جاو بحال بحال واحد واحد اذن المقصود وضحت الطريقة هادشي علاش المسألة عندها عملية كدار باش نشوفو شحال خرج والا كان دائما كنقسمو ولا ديما هادا كيجيك فمايحضرش لهاد العمل كامل مثلا نفرضو الآن الأم هي المقرة لو فرضنا ان الامة ان الامة اقرت بابي او اولا مسألة مسألة غتبقى هي هي تصح مين لها انا لها واحدة لا تتغير الآن غنصحو مسألة الإقرار الأم اقرت ولا اقرت بابن او بنت بذلك في كل هذه الحالات تتضرر اقرت هي المقرة الان اذن الآن نعاودو نصححو مسألة يقراو مسألة الاقرار مسألة فيها ام اب العام الشقيق لا يلي تحجبه الاب الاخت لا تريد تحجبها واضح اذن المسألة تصح من ثلاثة المسألة التانية هادي تصح من ثلاثة الأم لها واحد ام له اثنان لكن كما تعلمون دائما في مسألة الانطلاق كنكتبو غير الحظ ديال موقع اذن هنا بلا منكتبو لهاد نقابل بين المسألتين تداخل سنقسمها على ثلاثة اه تنقسمها على ستة المنكرون نضرب لهم في مسألة الانكار العم الشقيق واحد في واحد اختي الثلاثة في واحد المقر نضربو ليه هنا وهنا ونعطيوه لاخر في واحد واثنان في واحد تماثل اذن نعطيوها اه اثنين اين يوجد الخلل امي اين الخلل انكار ولا لا عندنا مسألة فيها ام واب ادركت محل طيب هل ادركتم ان ها ظهر لي محل الخلل واش ظهر ليكم ولا لا مفيد جدا لأنه متعلق بما قررناه في الدرس يلاه يالاه تأملوا نخليه ليكم تأملوه او اجيبكم عنه الآن لم يظهر لاحظوا شنو ما هو الاقرار خبر يعود اجي اه الأم في المسألة الأولى كم سترث مسألة الاقرار كم سترث ثلث المالي المسألة اللولة اللولة لا عمان اختا لاب وام كم كانت سترث مع الاب كم ستلد ثلث المال اذن هذا خبر لا يعود بالضرر على المخبر على المقر غاتولد الثلث الثلث سواء كان معها الأب او كان مع عمو واخت لأب واش واضح؟ اذن هذا ليس اقرار هذا مجرد دعوة لأن هاد الخبر لي خبرات بيه الأم فهاد المسألة غيعود بالضرر على العم الشقيق وعالأخت للأب اما هي من فوق هادشي علاش مخرجاتش المسألة كان فيها ما فيها واش واضح الام في الحالتين في مسألة الاقرار والاكراه غتولد ثلث المال واضح السي ناصري اذن هذا خبر لا يعود بالضرر على المخبر يعود بالضرر على غير المخبر اذا هذا ليس اقرار علاش كنجيو عند الأم؟ ملي كنلقاوه كنقول ليه هادي دعوة مجرد دعوة خبرتي غي باش بغيتي تحجبي العام ولا اردتي ان تحجبي اش الأخت فلا يقبل كلامك وانما يقبل كلامها الى كان غيعود عليها هي بحالاش يعود عليها بالضرر لاحضو انا حنا غانبدلو ثم مع الفرع الوارد كتولد سوس ابن ولاد بنتي نديروا اللي بغيت نحيدو هادشي ام اقرت بابنه هذا خبر يعود عليها بالضرر غير السدس اذا تصح المسألة من من مقام من السدس اللي هو مقام الام لان الامة مع الفرع الواحد كثرت السدس تصح المسألة ستة للأم سدسها واحد وا هادو بلا ما نحسبو ليهم يقابل بين الستة حتى ما تكتسح من السلف سوى عن مسألتين واحد واحد اذن نضرب للمنكرين في مسألة جوج فواحد ثلاثة في واحد ثلاثة واحد فواحد واحد تلاتة فواحد تلاتة الام في واحد واحد في واحد واحد نعطيها الافضل تنبغي واحد يكون هذا هو الإخراج لأن الآن خبر يعود عليها بالضرائب تجد معه السدود اما الاب فليت معه الثلث والمسألة الأولى ثالث الثلث فلا ترقى لهذا مفهوم القانون شي واحد الله يا رب اجي لهدا ودير شي عملية اخرى لهذا هاد القواعد قواعد منضبطة الا صححتي شي مسألة ولقيتيها ماشي هي هاديك عاود راجع المسألة وتأمل فيها مزيان ونظرها را كاين الخلل تما واش واضح؟ القواعد لا تخطئ الا لقيتي خطأ عرفو منك نتا ماشي من القواعد. هادي منضبطة هادي مفهوم الكلام عاود راجع المسألة وتأمل فيها مزيان وهادا وهادا تجد الخلل منك ديرو دير العصبة مثلا دير ابنان ابنان اخر بنتا ففي صحح هاد المسألة مسألة الإنكار الآن من عدد الرؤوس اذن هداك لي يبني لي فوق اقر مقر بيبني دير التحت صحيح الآن المسألة لا قلنا هاد مسألة الإقرار كنكتبو غير الحظ ديال المقر لا فائدة من كتابة تلك دوز غي ضرب عليها دير ليها علامة دير عليها علامة علاش مكنكتبوهاش؟ لأن معندناش مغنخدموش بها لا يوجد فيها عمل لا فائدة منها طيب اقسمها عليهما وعلى خمسة سبعة لهداك المقر خليه هو اللخر لا ماديرش هاكداك شحال تعطي لليب اللي هو اربعة لأنك قابلتي اللولة فيها اربعة عشر الثانية عشرة الفضل بين عشرة واربعة عشر شحال اربعة هي اللي بقات تعطيها الآن اجمع الحساب اختبرها بغيت تختابرها عاد دابا جمع الحساب خمسة عشر خمسة بقي واحد تلاتة علاش كنديرو هكدا مكنجمعوش لأن هادي هي القاعدة والضابط لماذا؟ لأنه احيانا ممكن يكون في المسألة عاصب يأخذ ما بقي انت خاصك تعطيه غير الفضل بين ما بقي بين ميراث اه المقر في المسألة الاولى وفي المسألة التانية داك الفضل بينهما هو اللي تعطيه ماشي تعطيه وتعطيه ما بقية لا يقدر يكون المسألة فيها ورثة بالفرد ويبقى شيء لبيت مال المسلمين ماتعطيهش له او يبقى شيء لعاصب او نحو ذلك اه طيب الآن سؤال علاش لي بن هداك المقر خدا عشرة والمقر خدا غير ربعة ياك هو قربي خاصهم يقسمو ديك ربعطاش سبعة سبعة ياخدو ولا لا الجواب اه بمعنى حقو من حق الموقر هو اللي خدا هاديك هادوك الحظ اللي مزال مخداش هو فين بقى مع المنكرين فعل ممكن اذن هذا وضحت القاعدة طيب نور السي مراد نزيدو شي مسألة اخرى خلي غي هادي نيت ودير البنت هي المقرة اللولة غي خليها لأن مغتغيرش فيما سبق درنا ابنا اقر الآن غنديرو بنتا كاين فرق بينهما داير البنت هي المقرة الآن لا البنت البنت التحتانية طيب يلا كذلك من سبعالاف زوج خلي خلي هداك مقربين غي خليه قالي الاولى اسي سير غي للتانية تبغي الحظ ديال المقر هو البنت في الذهن ديالك تخيل زعما شحال غيورات وهدا وهي شحال كتب ليهم جميعا الحظوظ ديالهم بدا يلاه بدا عطيهم جميعا اسي غيكتب ليهم ومن بعد ضرب على هادوك علاش صححتيها من سبعة اسي مراد المسألة التانية علاش زهقتيها بالنسبة يالاه اتم العمل مم ونقسم وعلى خمسة دي مسألة ايه اللهم دير صفر دير صفر انا واش فهمتو هاد الصورة عقلا وضحات ليكم بمعنى البنت كتقول لهاداك لي قرات بيه لخوها كتقوليه مثلا الهالك خلا خمسة المليون داك اللي مات خلا خمسة المليون كتقولي هي اذا انكرتك كان غادي يجيني كتر من خمسة د المليون لأن ديك خمسة المليون غنقسموها غير على خمسة خوتي غياخدو جوج حظوظ جوج حظوظ انا غادي ناخد واحد واضح واذا اقررت بك شحال لنفرض انك كنت معنا عايش وكلشي يقر بك شحال كان غادي يجيني انا؟ خمسة المليون وهو كاين معهم غتجيها خمسة د المليون الإخوة ثلاثة كل واحد عندو عشرة عشرة وهي عندها خمسة ولا لا كتقوليه انا بغيت غي داكشي لي كنستحق لي هو خمسة وما زاد على الاخرين ممكن كيقول ليهم ما كايناش كتقول ليه ما ناقص ما قسمو التركة كيقسمو معاه التركة كتجيها هي سبعة المليون كتقوليهم انا كنستحق غي خمسة لأن را عندي خويا اذن ديك الجوج لي لي هي اه زايدة على خمسة ما تستحقها كتعطيها والا الاصل كون كانوا كلهم منكرين غيجي للذكور عشرة عشرة وهي خمسة اذن فهي زادت على خمسة ديالها اللي كتستحق لم تزد راه خمسة خدات وهو خدا جوج د المليون فين الحظوظ ديالو بديك تمنية المليون ديالو مشات ماشي غصبوها لي لكنهم لا يقرون به هادشي علاش هنا غتلقاو بنت خدات كتر من لمادا لانهم ينكرونه لولا اقرارها هي لما ورث شيئا كون هي ما قراتش به ما كان غيديش تا دوك الجوج فمثلا لورعها هي اقرت كتاخد داكشي لي تستحق لي هو خمسة وما زاد على ذلك كتقوليهم انا لي زايد ما بغيتوش فهمتي؟ راه كاين واحد الأخ ديالي داكشي اللي زايد على حقي مابغيتوش كانعطيوه لداك المقربين وضحت اسي لخرين منكرين ربعطاش ديالهم هي ربعطاش من رقصات ليهم منها والو جزاك الله خير وضحت عقلا فهمتو ولا فهمتو ضمنا وهكذا نوض اسي عبد العالي دير شي مسألة مثلا خلي نخليو الفلوس المثال دير مكان ولا واضح هادا؟ يالله حيد حيد هادشي كامل ديروا قولوا شي مثال مثلا مغتورتش الأخت الشقيقة حنا دابا قصدنا بغينا بغينا مسائل الإقرار ماشي مسائل الحاجب اولا دير اختا لابي قال لي ابيه زوجا اما مزيان باش بان مزيان يالاه صافي في المسألة تيعاون مولاها ستة تعدد الإخوة ها اخت وأخت جوج ثلاثة واحد تلاتة تعود الى ثمانية هادي مسألة الإنكار طيب شكون نديرو هنا مقر اه لنفرض ان الزوجة ياك الزوج عندو هنا النصف ديروه مقر بابن لانه الا قرب ابن غيورت غير في الربع يلاه اقر ببني لا دير دير القافل قدام الزوج ودخل لي بنت شوية لأن عاد غادي تصحح تبي ابنين لأن التقدير اقر بمكتب القاف بابن مسألة الإنكار لا بيبني را مغتورث لا الأخت الشقيقة ولا الأخت لأب يحجبهم الإبنو دابا المسألة د الإنكار غتفرض فيها لي بن وارد ليمن كيحجب الإخوة ولا لا اذن مغيورتوش معاها غيورث معاها غي الزوج والأم والإبن نعتبرها دوك التلاتة اللخرين يلاه تصحيح المسألة من ربعة وستة اش ما تفرض لتا واحد عطيها غير للمقر المقر شحال عندو؟ الربع ديال طناش شحال عندو؟ تلاتة غير صفر حفاظا على المقام صافي مكنكتبو غير المقر هو لي غنخدمو بيه لخرين مغنخدموش بيه قابل بين المسألتين هي ما عندهاش الثبوت بالنفس اذن اقسمها عليهما ثمانية وعلى ثمانية طناش انك راه هي ضربتيها فيك وعطاتها لك الأم لا بلاتي دوز للأم خلي المقر هو اللخر اطرحها من ستة وتلاتين نعم اه ماشي هي هاديك بلاتي يالاه اين محل الخلل لابد كاين الخلف قسمة اذن هنا كاين الخلل نعم اه ماشي تمنية وربعين ولا تمنية وربعين هي شحال؟ ستة وتسعين ستة وتسعين للجامعة الفقيه ستة شي تمنية وربعين الجامعة ستة وتسعين تمنية في طناش شحال فالنصف اية طناش ستة تمنية وربعين مقسومة على طناش ايه ومقسومة على ثمانية لأن علاش درنا ديك سميتو انا ظننت انه ضرب ثمانية في طناش انا عند جوج فيهم الخطر هو شنو سبب الخطأ؟ باش تعرف سبب الخطأ انني توهمت اننا ماشي ضربنا الوفق ديال هادي في هادي ضربنا هدف هدا لان عندنا واحد القضية لو قدر الله ضربنا تمنية في طناش وخرجات لينا تمنية وربعين تمنية وربعين قسموها على طناش تمنية ومقسمة على طناش لكن دابا ملي نرجعو للمسألة حنا مضربناش تمنية في طناش ضربنا غير النصف ديالها النصف ديال تمنية اللي هو ربعة الطناش اذن ماشي غيكون نفس العدد الموضوع ادن تمنية وربعين مقسومة على طناش ايش اربعة ومقسومة على تمانية تمانية لا تمنية هاديك تمنية ياك اه نعم بستة طيب الآن غتصح وهادي كيما كنقولو دايما هي فائدة الجمع داك الجمع اللي كنجمعو فاللخر للاختبار على صحتنا تلاتة في ستة شحال؟ تمانية عشر ما فاطرينش وفين واحد في ستة ثمانية عشر وفي طناش اذن تعطي اثنا عشر فضيلة ستة طيب اختبرها ها اه واضح يالاه ان شاء الله مازال صور اخرى هادي الان صورة منصور الاقرار على ان