حيوان له صوف يشبه الخروف اذا يكون طاهرا قد تقول هذا قياس شبه وقياس شبه لو كان يعتمد على شبه الصورة كما قلنا الشبه الصوري اللي هو ما يقصد هذا ويقصد الان ان الوصف هنا وهو وجود صوف على ظهره فيكون طاهرا او كما قلت لك الخل مائع لا تبنى عليه القنطرة فلا يكون دافعا للخبث هذا بعيد تماما اعتمد على وصف واجاز الطرد فقد استهزأ بالدين هذا في اثبات بطلان هذا المسلك وتقدم معك قول البزدوي من قال بالطرد اثبت الحكم بلا دليل. نعم والاكثر على رده والاكثر على رده لما سمعت قبل قليل الثامن الطرد وهو مقارنة الحكم الوصفة. مقارنة الحكم الوصفة. اي مقارنة مجرد وجود وصف بجانب الحكم الذي ثبت اعطيك مثالا الخمر حرام لا تنظر الان الى علة الاسكار اذا قلنا ان الاسكار هو علة التحريم فهذا استنادا الى ماذا اذا اقول ان الاسكار هو الوصف المناسب لان يكون علة التحريم فهذا استناد الى ماذا هو قياس انا اتكلم عن التعليم الى المناسبة هذا استناد الى المناسبة ان وصف الاسكار مناسب للتحريم ويحقق الحكمة التي قصد الشارع فيها مما تقرر عندنا الحفاظ على العقول لما اقول الاسكار علة واستخدم هذا الوصف انا استند الى مسلك المناسبة. قد ماذا لو قال الخمر شراب له خصوصية. وجدت من اوصافه ان له رائحة منتنة كريهة. هذا وصف وهو يدور مع الخمر كلما وجد الخمر بتحريمه بحكمه وجدت هذه الرائحة معه واذا ما وصل الى هذه الدرجة من خبث الشراب وتأثيره المسكر ما وجدت الرائحة هذا وصف المطرد معنى مطرد يا اخوة الا علاقة لها مناسبة للحكم رائحة والشرع ما يعلق الحكم للشراب برائحته اذا قال له الطرد هنا مجرد وصف يتصل بالحكم لا علاقة له مجرد اقترانه فانه اذا وجدت الصورة اول وصف وجد الحكم وليس العكس كما ترى لانه ليس طردا وعكسا هو طرد فقط ولا يلزم العكس يعني قد يوجد الخمر المحرم المسكر ولا توجد الرائحة والعكس توجد الرائحة ولا يوجد الحكم رائحة لشراب طيب لكن رائحة كريهة بعض الفواكه وهي حلال رائحتها غير مقبولة فليست الرائحة الكريهة دائما علامة على التحريم فعندئذ هذا المسلك يسمى الطرد وهو كما قال مقارنة الحكم الوصفى ويقول القاضي ابو بكر في تعريفه للطرد يقول الطرد هو الوصف الذي لا يناسب بالذات وبالتبع يعني ما في اي علاقة بينه وبين الحكم لا يناسب بالذات كالاسكار ولا يناسب بالتبع كالشبه فهو لا هذا ولا ذاك فهو ما يوجد فيه اصلا مناسبة لا اصلا ولا تبعا. يقول مثل الكلب هذا مثال اخر يقول الكلب مجرد ارتباطه بحكم صحيح ان الخل ليس نهرا يجري فتبنى عليه القنطرة ليعبر لكن هذا ما له علاقة وليس هو المقترب من الحكم لا قريبا ولا بعيدا يقول القاضي رحمه الله من مارس الشريعة قال علماؤنا قياس المعنى مناسب والشبه تقريب والطرد تحكم هذا هذه عبارة لطيفة في اثبات المراتب بين قياس مناسب وقياس الشبه وقياس الطرد ايها اقوى؟ المناسب يليه الشبه يليه الطرد يقول قياس المعنى مناسب. قياس العلة يعني مناسب وقياس الشبه تقريب يعني هو وسط والطرد تحكم ايش يعني تحكم؟ اثبات الحكم بلا دليل. نعم وقيل ان قارنه فيما عدا سورة النزاع افاد وعليه الامام وكثير. هذا قول ثاني في قياس الطرد انه يجوز الاحتجاج بقياس الطرد بشرط ان تكون اثبات صورة اقتران الوصف بالحكم ليس في صورة النزاع فقط بل فيه وفي غيره هذه محاولة لاي شيء لتقوية الطرد لانه ليس مجرد الصورة فيها محل النزاع تقول وجد الوصف ويوجد الحكم اذا اثبت الحكم في الفرع لكن ان يوجد في الفرع وفي غيره من الصور التي ليست محل النزاع. فمحاولة لتقوية العلاقة بين الوصف والحكم واضطرادهما في اكثر من مكان يقول الامام الرازي ان هذا مذهب كثير من الفقهاء فنظروا الى تكرار المقارنة بين الوصف والحكم في اكثر من موضع فتقوى عنده نعم وقيل تكفي المقارنة في صورة هذا اضعف الاقوال عند من يعتمدوا على ان مجرد وجود الوصف مع الحكم ولذلك عدوه مسلكا لكنه ضعيف للغاية. تكفي المقارنة في صورة وقال الكرخي يفيد المناظر دون الناظر. من المناظر؟ المستدل والناظر المعترض يقول رحمه الله تعالى هذا القول الرابع الان في قياس الطرد اذا ما عليه الاكثر انه مردود ما عليه الرازي ونسبه الى كثير من الفقهاء انه ان قارن الوصف الحكم فيما عدا صورة النزاع افاد لكنه قياس ظني في كل الاحوال. القول الثالث انه تكفي المقارنة في صورة واحدة. قول الكرخ يفرق بين المستدل والمعترض. يقول يكفي المناظر دون الناظر او يفيد يقول قياس الطرد يفيد المناظر دون الناظر. يقول لان المناظر في مقام الدفع والناظر في مقام الاثبات لكن امام الحرمين ظعف هذا القول يقول اصلا الجدلي يعني المناظر في مقام المجادلة انما يدفع بما هو حجة عنده او عند خصمه لا بما اتفقا على بطلانه اذا الطرفين متفقين على انه هذا مسلك ضعيف اذا ما يصلح لا تستخدمه في الاثبات ولا في الاعتراض