﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء ما جاء في الانصات يوم يوم الجمعة

2
00:00:20.850 --> 00:00:34.900
والامام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحب انصت والامام يخطب الجمعة فقد لغوت

3
00:00:35.050 --> 00:00:55.050
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرضي انه اخبره انهم كانوا في زمان عمر ابن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث

4
00:00:55.050 --> 00:01:15.050
فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب وانصتنا فلم يتكلم منا احد. قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن مالك عن عن مالك ابن ابي عامر ان عثمان ابن عفان

5
00:01:15.050 --> 00:01:35.050
كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا فان منصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. فاذا قامت الصلاة فاذا قامت الصلاة فاعدلوا

6
00:01:35.050 --> 00:01:58.750
وحاذوا بالمناكب فان فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه ان ام قد استوت فيكبر وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رأى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة فحسب

7
00:01:58.900 --> 00:02:14.000
فحصدهما ان يصمتا وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا عطس يوم الجمعة والامام يخطب فشمته انسان الى جنبه سأل عن ذلك سعيد ابن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد

8
00:02:14.400 --> 00:02:28.450
وحدثني عن مالك انه سأل ذو انه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة اذا اذا نزل الامام عن عن المنبر قبل ان يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك

9
00:02:29.100 --> 00:02:45.600
قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في من ادرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاة يوم من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي اليها الاخرى. قال ابن شهاب وهي السنة

10
00:02:45.650 --> 00:03:05.650
قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة قال مالك في الذي يصيبه زحام زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم

11
00:03:05.650 --> 00:03:24.000
امام او يفرغ الامام من من صلاته انه اذا قدر على ان يسجد ان كان قد ركع فليسجد اذا قام الناس وان لم يقدر على ان يسجد حتى يفرغ يفرغ الامام من صلاته فانه احب الي ان يبتدأ صلاته ظهرا اربعا

12
00:03:24.150 --> 00:03:38.300
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك وتعالى على بالزناد على الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك

13
00:03:38.800 --> 00:04:00.350
انصت والامام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث يدل على ان المسلم مأمور ان ينصت للخطيب اذا اذا خطب خاصة اذا كانت خطبته اذا كان خطبته من الحق الذي يسمع ويقال

14
00:04:00.450 --> 00:04:13.400
اما اذا كانت خطبته باطل او فيما لا ينفع ولا يقرب الى الله عز وجل كأن يكون صدا عن سبيل الله او يقول باطلا فان هذا لا يلزم سماعه ولا الانصات له

15
00:04:13.800 --> 00:04:37.200
وانما الانصات لما هو حق وليس بباطل فاذا خطب الخطيب اذا خطب الخطيب وجب على المأموم ان يستمع وينصت. وهنا امران الاستماع وهو السكوت والانصات وهو الانصات وهو السكوت والاستماع هو ان يقبل

16
00:04:37.300 --> 00:04:52.850
على الخطيب سماع ما يقول فالانصات هو ان يسكت ولا يتكلم والاستماع هو ان يسمع الخطيب وكلاهما مأمور فهو مأمور ان ينصت فلا يعبث ولا يلعب بشيء بين يديه فيسكن ويخشع

17
00:04:53.100 --> 00:05:06.650
ويستمع الى كلام الخطيب ولذا جاء في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم عن ابي هريرة ومن مس الحصى فقد لغا اي جعل العبث والحركة التي لا فائدة فيها بمنزلة

18
00:05:06.800 --> 00:05:19.400
اللغو ومنزلة من لغى في الجمعة والذي يلغو في الجمعة يحرم اجر الجمعة. كما جاء في حديث ابي بن كعب وذر ابي ذر رضي الله تعالى عنه. انه قال فلا جمعة له. ومعنى فلا جمعة

19
00:05:19.400 --> 00:05:38.150
اي انه اذهب اجر الجمعة اما اذا استمع وانصت فصلى ما شاء الله له ان يصلي فان الجمعة تكون له كفارة الى الجمعة الى الجمعة القادمة وبالاتفاق فان جمعته لا تبطل اي لا يؤمر

20
00:05:38.250 --> 00:05:56.450
باعادة صلاة الجمعة اذا تكلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من لغى بالاعادة. لم يأمر بمن لغى باعادة الصلاة على هذا العقول في حديث ما لك هذا دليل على وجوب الانصات وهو السكوت ودليل على وجوب الاستماع

21
00:05:57.150 --> 00:06:13.650
وان اللغو لا يجوز اللغو ان اللغو في الجمعة لا يجوز ومن اللوم مس الحصى والعبث الذي لا فائدة فيه ومن باب اولى ان يتكلم مع غيره. واختلفوا في مسائل كالامر بالمعروف

22
00:06:13.850 --> 00:06:31.400
او تشميت العاطس او رد السلام هل يرد وهل وهل وهل يشمت؟ وهل يأمر؟ ذهب انه لا يأمر ولا يرد ولا يشمت وانما يستمع وينصت واذا رد السلام يرد في نفسه يرد في نفسه

23
00:06:31.500 --> 00:06:53.250
ولا يرفع صوته ولا يرفع صوته حتى لا يشوشر على الامام كذلك اذا اذا عطس من بجانبك واردت ان تشمته فتشمت بصوت لا يسمع وهو اذا اراد ان يرك يرد بصوت لا يسمع والاصل ان نقول بان لان مما يؤمر به المأموم هو الانصات والتشميت ورد

24
00:06:53.250 --> 00:07:19.000
مما ينافي الانصات. فعلى هذا نقول ينتظر ويرد بعد انصراف الخطيب وبعد فراغ الخطيب ويشمت بعد فراغ الخطيب. هذا هو الاولى وكذلك اذا رأى من يفعل منكر فانه يحسبه حتى يقبل على صلاته لكن لا لا يأمره ولا ينهاه. لا يأمر ولا ينهاه الا ان يكون في ذلك

25
00:07:19.050 --> 00:07:43.550
مصلحة اعظم من الانكار عليه وذلك اذا كان هذا يتكلم ويشغل المصلين يؤذي المصلين فعندئذ يجوز للمصلي ان ان ينهاه هو ان يخرجه من المسجد. والواجب على الخطيب هو الذي يفعل ذلك. اذا رأى الخطيب من يشغل الناس ويؤذي الناس فان الخطيب هو الذي يأمر. والاحسن

26
00:07:44.050 --> 00:08:03.850
عندما يفعل الخطيب ذلك ان يكلم المأموم الخطيب. ان يكلمه ويقول يا ويكلم الخطيب ويشيره اشارة ان هذا قد اذانا حتى يزجره الخطيب وينهاه. هذا اسلم. لانه جاء في الصحيح جاء في السنن الاحاديث ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي

27
00:08:03.850 --> 00:08:14.850
قال ادعوا الله لنا في صحيح البخاري ادعوا الله لنا. فرفع يده النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للناس واستسقى. وكذلك ان رجل عرظ له وهو يخطب صلى الله وسلم

28
00:08:15.250 --> 00:08:30.300
مما يدل على انه يجوز محادثة مكالمة الخطيب اذا كان هناك حاجة فاذا رأى المصلي من من يعبث او من يشغل المصلين فكلمن استأذن الخطيب واشار اليه ان هذا قد اذان في صلاتنا

29
00:08:30.400 --> 00:08:45.850
فدل هذا الخبر على ان اللغو والعبث في حال الجمعة انه لا يجوز. ثم ذكر عن مالك عن ابن ذكرك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرضي انه اخبرهم كانوا في زمن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر

30
00:08:46.100 --> 00:08:59.050
فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون وهذا دليل على انه ليس مؤذن واحد وانما هم مؤذنون يؤذن كل واحد منهم في ناحية وذلك حتى يبلغ اهل المدينة الاذان

31
00:08:59.150 --> 00:09:16.250
قال ثعلبة جلسنا نتحدث. فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا الم يتكلم منا احد؟ افاد هذا الحديث الخبر ان الكلام انما يمنع منه في حال خطبة الخطيب. اما في حال سكوته بين الخطبتين

32
00:09:16.250 --> 00:09:35.150
او قبل اه صعوده او بعد او قبل ان يتكلم فلا حرج ان يتكلم ان يتكلم المأموم وهنا مسألة من لا يسمع الخطيب هل لو يتكلم؟ من لا يسمعه؟ نقول اذا كان الذي يتكلم يشوشر على من يسمعون فلا يجوز

33
00:09:35.250 --> 00:09:54.800
اما اذا كان لا يشوش على احد وهو لا يسمع الخطيب فله ان يقرأ القرآن او يسبح ويحمد الله ويكبره. اما اذا كان كلامه وقراءته تشوشر على المنصتين والسامعين الخطيب فان نقول له يسكت وينصت ولا يجوز له ان يقرأ او يتكلم حتى لا

34
00:09:54.800 --> 00:10:18.450
الى المصلين عن سماع خطبة الخطيب قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. خروجه اي انه يقطع ان يبتدأ الانسان نافلة واما ما كان له سبب كتحية المسجد فلا يقطعها. ومن كان في صلاة فانه يتمها ولا يقطعها

35
00:10:18.550 --> 00:10:40.850
اما ان يبتدأ الصلاة بعد صعود الامام للخطبة ويتنفل فان هذا لا يجوز لان انشغاله بالصلاة يشغله عن سماع والانصات الخطيب قال وحدثني مالك عن قال مالك عن ابي نظرة عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن مالك ابن ابي عامر ان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى كان يقول في خطبته

36
00:10:41.050 --> 00:10:54.150
وقل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا. وقلنا الانصات والسكوت والاستماع هو ان يقبل باذن على ما يقول الخطيب فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ

37
00:10:54.200 --> 00:11:10.950
من الحظ مثل مال المنصت السامع وهذا ما ذكرته قبل قليل. اذا كان لا يسمع وغيره يسمع فان انصاته وسكوته يؤجر عليه فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل مال المنصت السامع

38
00:11:11.150 --> 00:11:31.550
فاذا قامت الصلاة فاعدل الصفوف وحاذوا المناكب فان اعتدال صبتان الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه ان قد استوت فيكبر. هذا الاثر عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واثر صحيح. ويدل على ان عثمان كان يفعل

39
00:11:31.550 --> 00:11:45.150
هذا الشيء وهو انه يدل على ان المنصت الذي لا يسمع خطبة الخطيب انه يؤجر على انصاته وان المنصت السامع يؤجر على انصاته وسماعه وانه رضي الله تعالى عنه كان يأمر

40
00:11:45.300 --> 00:11:59.150
بتسوية الصفوف ويرسل رجالا حتى يقيموا الصفوف. فاذا قيل قد قامت كبر رضي الله تعالى عنه ما روى مالك عن نافع ابن عمر انه رأى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة حصدهما

41
00:11:59.200 --> 00:12:17.100
ان اصمت يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه انكر على هذين المتحدثين بطريقة لا تنافي استماعه وانصاته. فاخذ حصباء ورماها ورماهما بها اي ان ينصتوا ويستمعوا. وهذا يجوز لا

42
00:12:17.500 --> 00:12:36.550
كان حديث هؤلاء يشوشر على المصلين ويشوش على السامعين فانه يزجرهم بطريقة لا يتكلم معها فاذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت. فهنا نقول انه لا يقول انصت وانما يحسبهما حتى لا يدخل في المتكلمين. قال وروى مالك عنه

43
00:12:36.550 --> 00:12:52.600
ان رجلا عطس يوم الجمعة ولما يخطب فشمت وانسال جنبي فسأل ذلك عن سعد ابن سير فنهاه عن ذا وقال لا تعد. هذا الاثر هذا الاثر فيه انقطاع وذلك ابن مالك قال بلغني بلغني انه فعل ذلك

44
00:12:52.900 --> 00:13:09.200
وهنا يحتمل انه رواه عن عكرمة عن سعيد عن سعيد يروي عن سعيد بنسيب فلعل هنا قال بلغني ان سعيدا انكر على من قال بالتشميت. سعيد ابن سير الله تعالى

45
00:13:09.250 --> 00:13:21.900
نهاه عن ذلك قال لا لا تعد اي لا تعد او لا تعد الى فعل هذا الشيء. وهذا كما ذكرته قبل قليل انه اذا عطس انسان والامام يخطب فان السامع لا يشمته

46
00:13:22.100 --> 00:13:37.900
وان اراد يشمه يشمته بعد فراغ الخطيب من خطبته قال وحدثني مالك قال وحدثنا قال مالك انه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة اذا نزل على البر فنام فقبل ان يكبر فقال الشاب لا بأس بذلك وكما ذكرت

47
00:13:37.950 --> 00:13:51.200
انما يمنع من الكلام حال خطبة الخطيب اما اذا سكت الخطيب عند نزوله من المنبر او قبيل خطبته فلا حرج في ذلك او ما بين الخطبتين فلا حرج في ذلك ان

48
00:13:51.200 --> 00:14:10.000
ان يتكلم نقول لا حول لك ان يتكلم. كلا الاثري يدلان على ان المسلم لا يشمت صاحبه ولا يرد السلام ولا يأمره وينهاه اذا كان حال خطبة الخطيب. وانما ينتظر

49
00:14:10.050 --> 00:14:26.800
حتى يسكت الخطيب او ينزل الخطيب من خطبته فيشمت ويأمر وينهى. قال بعد ذلك دابوا فيمن ادرك ركعة يوم الجمعة بادرك ركعتان يوم الجمعة كيف يفعل؟ اذا ادرك المأموم ركعة من الجمعة

50
00:14:26.950 --> 00:14:39.150
فانه يدرك الجمعة بلا خلاف اذا ادرك ركعتي الجمعة فانه يدرك الجمعة بلا بلا خلاف عليه الا من يرى الا من يرى وهناك من يرى ان استماع الخطبة شرط من صعد

51
00:14:39.150 --> 00:14:54.600
صحة الصلاة فيقول من لم يستمع الى الخطبة فانه يصليها اربعة. وهذا القول قال به بعض السلف فهو قول ضعيف والصحيح الصحيح ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

52
00:14:54.950 --> 00:15:14.950
ولكن فاته الخير العظيم وهو ادراك الخطبة. فان كان يعني يستطيع حضور الخطبة تركها وهو قابل حضورها فهو بتخلفه عن استماع الخطبة. لمن كان مستيقظا واذن المؤذن ولم يأتي الى المسجد فانه اثم. بتأخره عن اتيان

53
00:15:14.950 --> 00:15:31.950
الجمعة. اما اذا كان نائما او آآ عاجزا او آآ بعيدا وادرك من الصلاة فقط الصلاة فان جمعته صحيحة في قول عامة اهل العلم. اما من لم يدرك من الصلاة شيء وانما ادرك ما دون الركعة

54
00:15:32.500 --> 00:15:48.000
كان ذاك التشهد الاخير او السجدة الثانية للركعة الثانية فهذا وقع فيه خلاف جمهور اهل العلم على ان من لم يدرك ركعة الجمعة فانه يصليها اربعا يصليها ظهرا. وذهب بعض اهل العلم ذهب بعض ان من ادرك

55
00:15:48.150 --> 00:16:09.850
جزءا من الصلاة يوم الجمعة قد ادرك الجمعة وانه يصليها ركعتين وقالوا ان فرض الوقت والجمعة فرض الوقت يوم الجمعة هو صلاة ركعتين والصحيح الصحيح ان نقول ان من لم يدرك ركعة من الجمعة فانه لم يدرك الجمعة ويصليها ظهرا. وهذا الذي عليه الجمهور

56
00:16:09.850 --> 00:16:29.350
اهل العلم جمهور اهل العلم ان من ادرك ركبة قد ادرك الصلاة ومن لم يدرك ركعة فانه لم يدرك الجمعة. فاذا اراد ان يقضي صلاها اربع ركعات صلاها اربع ركعات. فهذا ما يتعلق بمسألة ادراك ركعة من الجمعة. ادراك ركعة من الجمعة

57
00:16:31.400 --> 00:16:58.950
اللي بلغ في شي عنا ثم ساق ايضا من طريقه قال مالك عن ابن شهاب انه كان ركعة فليصلي ليأخذ قال بشهاب وهي السنة قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا وذلك ان قال من ادرك من الصلاة ركعة

58
00:16:59.000 --> 00:17:10.650
فقد ادرك الصلاة وقال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يفرغ الامام من صلاته انه قدر على ان يسجد

59
00:17:11.100 --> 00:17:21.100
ان كان قد ركع فليتم اذا قام الناس وان لم يقم على ان يسجد حتى يفرغ الامام من صيف احب اليه ان يبتدي صلاته ظهرا اربعا صلاته ظهرا اربعا. هذا من ادرك الركعة

60
00:17:21.100 --> 00:17:41.950
ولكن لم يستطع ان يسجد في زحام شديد. نقول الصحيح انه اذا لم يستطع ان يسجد على الارض يسجد على على ظهر من امامه يسجد على ظهر من امامه وتصح سجدته كما جاء في ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه اشتد الزحام فليسجد بعضك على على ظهر بعض

61
00:17:42.000 --> 00:17:56.200
فاما اذا لم يستطع السجود فانه يسجد اذا رفع المصلون من الركعة الاولى اذا رفعوا وقاموا ينزل ويسجد ثم يتابع الامام بعد ذلك. اما اذا مات وهو لم يسجد السجدتين

62
00:17:56.250 --> 00:18:14.650
فمالك يفتي انه انه يصليها اربع ركعات وان كان الاقرب والله اعلم انه اذا ادرك ركعة من الصلاة وركع مع الامام ولكن لم يصدر السجود انه يصليها ركعتين لانه في حكم معذور الذي ادرك الصلاة فقد ادرك الصلاة فيصليها

63
00:18:14.650 --> 00:18:41.150
ركعتين وتكون له جمعة كمن ادرك ركعة من الصلاة وهذا هو الاقرب والله اعلم. ذكر شي ابي اثر سعيد هذا لانه وصله من وصله في هذا ما يتعلق بمسألة ادراك الجمعة ابن حزم يرى اهل الظاهرون ان الجمعة تدرك بجزء من الصلاة حتى لو ادرك اي جزء من الصلاة يسمى ادرك الجمعة

64
00:18:41.150 --> 00:18:57.450
لكن هذا ليس بصحيح وقد جاء عن ابي هريرة عن ابن عمر انه من ادرك ركعتا بالجمعة فليصلي اليها اخرى فليصليها ظهرا والصحيح في هذه الاثار انها موقوفة على ابن عمر وعلى ابي هريرة وليس هناك شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الا ما

65
00:18:57.450 --> 00:19:18.049
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ادرك رجل فقام بصلي ركعتين وان آآ فصلى ركعتين هذا المسؤول ثبت انه صلى انه ادرك ركعة فقضى فاتى بركعة اخرى. فهذا هو الصحيح وهو الذي عليه قول عامة اهل العلم. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا. احسن الله اليك يا شيخ