﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:57.500
يقراو ياك قال رحمه الله وان اقر وارث قد رشدا بوارث وغيره قد جحد      اه سبقت سبقت السرد من الدقة الصرف ديالها قال رحمه الله عمل تصحيح مسائل الاقرار سبق ان الاقرار هو خبر يعود ضرره على

2
00:00:58.050 --> 00:01:22.750
المخبرين وآآ ان في تصحيح مسائل الاقرار تفصيلا على حسب وقد سبق معنا في الدرس الماضي السورة الاولى من سور تصحيح مسائل الاقرار وهي اه بيان كيفية استخراج القدر الذي يستحقه المقر به في الجملة

3
00:01:22.900 --> 00:01:39.600
قال الناظم رحمه الله باختصار وان اقر وارث قد رشد بوارث وغيره قد جحد وان اقر وارث قدر شديد. يستفاد من قوله قد رشد ان المقر يجب ان يكون رشيدا

4
00:01:39.650 --> 00:02:05.300
اما اذا كان صغير السن غير رشيد فلا لا يعتد باقراره وذلك  جهله وعدم علمه بمصالحه  وان اقر وارث قد رشد بوارث واقر به بمعنى انه سيتضرر باقراره به اقر بوارث اخر

5
00:02:05.550 --> 00:02:34.150
وغيره اي غير هذا المقر من الورثة ينكره قد جحد وقد قلنا قوله جحد المقصود به لم يقر بذلك الوارث. اما ان تراه او قال لا اعرفه فيعتبر جاحدا قال كان الذي هذا هو جواب ان وان اقر وارث كان جوابه ان. كان الذي انتقص للمقر منتقلا لذلك المقربة

6
00:02:34.800 --> 00:02:51.800
الحظ الذي ينتقص للمقر سواء كان كلا او جزءا اذن المقر شنو غينتاقص ليه؟ اما جميع ماله او بعض ماله على حسب ابي المقربين فإن كان المقر به يسقطه اذا المال ديالو كلو غينتاقل له

7
00:02:52.150 --> 00:03:21.850
وان كان اه يحجبه حجبة نقل فينقص له من ماله قال كان الذي انتقص اه من المقر سواء كان كلا او جزءا منتقلا لذلك الشخص المقربه طيب كيف تعرف القدر الذي ينتقل للمقربة؟ بين العملية قال فصحح اولا

8
00:03:21.900 --> 00:03:44.350
مسألة الإنكار بمعنى صحح المسألة الأولى ولا تعتد بذلك المقربه يعتبره غير موجود. وصحح المسألة من غيره من الورثة وبعدها مسألة الاقرار تم صحح المسألة التانية واعتبره وارثا هذا شكون؟ المقر به اعتبره وارثا

9
00:03:45.200 --> 00:04:11.600
ثم بعد ذلك قال واستعملي الذي ان جلا بينهما مثل وفاقنا ونحوهما ثم تقابل بين مسألتين مسألة الاقرار ومسألة  الإنكار بالأوجه الأربعة المعلومة اه ثم قسما جامعة تستخرج عليهما اذا قابلت بينهما بين المسألة الاقرار والانكار

10
00:04:11.750 --> 00:04:31.200
بالاوجه الاربعة فستخرج لك جامعة واضح تلك الجامعة هي المسألة الثالثة جامعة للمسألتين ثم بعد ذلك تقسيم الجامعة على كلتيهما على المسألة الأولى والمسألة الثانية واضح اقسم الجامعة على مسألتهم كمسألة الاقرار

11
00:04:31.950 --> 00:04:52.050
قال ثم قسما جامعة تستخرج كيفاش غتستخرج هاد الجامعة؟ بالمقابلة بين المسألتين هاديك الجامعة اللي خرجتيها عاود ردها وقسمها على المسألة الأولى والثانية قال عليهما فجزء سام يخرج اذا قسمتها على المسألتين سيخرج لك حينئذ جزء السهم من القسمة

12
00:04:52.700 --> 00:05:20.250
واضرب لكل منكر في سهم مسألة انكار هذا الفهم اما المنكرون فانك ستضرب حظوظهم في جزء سهمهم في مسألة الانكار اللولة وتكتب له ما خرج في الجامعة قال واضرب لمن اقر في جزئيهما وادفع له اقل خارجيهما. واما المقر فتضرب له في مسألة الانكار. وترى الخارج

13
00:05:20.250 --> 00:05:45.700
في مسألة الاقرار وترى الخارج وتدفع له اقلهما قال وادفع الى المقررات الفضلة اذا اعطيته اقل الخارجين فما فضل بالمقابلة بين المسألة الأولى والمسألة الثانية لأن المقر الآن ضربتي ليه في مسألة الإقرار وفي مسألة الإنكار ودفعت له الأقل

14
00:05:45.700 --> 00:06:05.700
ذلك الفارق بين مسألة الاقرار ومسألة الانكار اللي ضربتي فيها المقر هداك الفارق الذي باقي واحد ولا جوج ولا ثلاثة تعطيه للمقربة واضح مثلا في مسألة الإقرار خرجت له سبعة. هذا المقر. وفي مسألة الإنكار خرجت له خمسة. كم نعطيه؟ خمسة. كم بقي؟ اثنان

15
00:06:05.700 --> 00:06:29.950
للمقربين قال وادفع الى المقردة كالفضل بينهما حيث استحق الكلة كالام والعم واخت لابي اقرت الاخت باخرى لابي. مثال ذلك مسألة فيها ام وعم واخت لأب والاخت للاب اقرت بأخت اخرى

16
00:06:30.100 --> 00:06:54.100
فنصحح اولا مسألة الانكار من الام والعم والاخت للاب فالام هنا تلث والاخت ترث النصف فتصح من ستة للام اثنان وللاخت ثلاثة وللعم واحد ثم نصحح مسألة انكار ففيها اختان وام اختان لهما الثلثان والام لها السدس تصح كذلك من ستة

17
00:06:54.500 --> 00:07:09.250
الشاهد هنا اننا نفرض للمقر لانه هو الذي سنضرب له المقر هنا اللي هو الأخت لاحظ في الأصل مسألة صحت من ستة لأم سدسها وللأختين ثلثاها اثنان اثنان واضح اذن

18
00:07:09.250 --> 00:07:27.100
الأخت هاديك المقرة شحال عندها؟ تناني فنكتب اثنين للأخت المقرة ثم بعد ذلك نقابل بين المسألتين الاولى صاحت من ستة والثانية من ستة واستغن بالاحاديث التماثل فالجامعة من ستة نقسيم الجامعة على

19
00:07:27.100 --> 00:07:43.550
الاولى والثانية واحد واحد ونضرب للمنكرين وهم الام والعم في مسألة الانكار. الام كم خرج لها في الانكار؟ قبل اثنان نضرب اثنين في واحد فلها في الجامعة العم كان له واحد واحد في واحد واحد

20
00:07:43.650 --> 00:07:59.300
الأخت للأب نضرب لها في مسألة الإنكار والإقرار اما الإنكار فكان لها ثلاثة في واحد اذن ثلاثة لأن كان عندها النصف وفي مسألة الانكار اثنان في واحد اذا اثنان شنو هو الاقل

21
00:07:59.400 --> 00:08:17.900
نعطيها اثنين بقي على ثلاثة واحد نعطيه للأخت مقربها انا حاصل ما تقدم زيد قال اه شنو قال؟ تصح جامعتها من ستة في فضل الواحد عن مقرها انتقال نسردو عاد نتم ان شاء الله

22
00:08:21.350 --> 00:09:04.000
واضح هاديك ديال وان اقر وارث ثبت سبب ارثه شرعا وان كان عدلا قد رشد اه اي رشيد واحد او متعدد لا هاديك الفواصل را غي كتخربق ليكم تما داكشي لا تعتدوا بها

23
00:09:04.600 --> 00:09:26.350
وان اقر وارث ها هو غي بلادك وان كان عدلا كدا سيأتي مفاهيم هذا وان اقر وارث ثبت سبب ارثه شرعا وان كان قال وان كان عدلا بمعنى ولو كان عدلا فاقراره لا يكون حجة على غيره. هداك الاقرار ديالو غيكون غي على راسو. مفهوم؟ وخا يكون عدل واحد فيه الايمان والتقوى والعدالة

24
00:09:26.350 --> 00:09:47.350
وقاليهم شوفو راه كاين واحد الأخ ديالي خلاه باه فكدا كدا هل يكون اقراره وإن كان عدلا حجة على الورثة الآخرين حتى هوما خاصهم يقرو قالك وإن كان عدنان قد راش هادا رشيد واحد شوف شخص واحد او متعدد لا يثبت بهم سبب الارث

25
00:09:48.500 --> 00:10:07.500
او متعدد لا يثبت بهم سبب الارث لانتفاء العدالة او الذكورة لانتفاء اه العدالة او الذكورة في المتعدد شوف انتبه الفقيه هاد او متعدد حيدو ديك الفاصلة هاديك لا يثبت

26
00:10:07.750 --> 00:10:28.400
جملة نعت لقوله او متعدد  او متعدد لا يثبت بهم باولئك المتعددين سبب الارث اما لانتفاء العدالة او لانتفاء الذكورة شمعناه متعدد بمعنى لي قر ماشي غير واحد قرو جوج

27
00:10:29.000 --> 00:10:49.650
اقر اثنان من الورثة واضح لكن هاد الجوج الذين اقروا من الورثة لا يثبت بهم سبب الارث شرعا علاش اما لانتفاء العدالة قر جوج لكن بجوج فساق ولا واحد عدل وواحد فاسق واضح؟ واما لانتفاء الذكورات بجوج اناث ولا واحد ذكر

28
00:10:49.650 --> 00:11:12.900
واحد الانثى كذلك لا يثبت مفهوم اذن مفهوم قوله لا يثبت بهم سبب الإرت لإنتفاء العدالة والذكورة انه الى كان واحد المتعدد يثبت بهم سبب الإرث لوجود العدالة والذكورات يقبل قولهم اه نعم يقبل قولهم جوج د الورثة ولا ثلاثة اقر بوارث وهما وهما ذكران عدلان

29
00:11:12.900 --> 00:11:28.500
بلو قولهم لكن ان انتفى واخا كان التعدد الا انتفت العدالة او انتفت الذكور فلا يثبت بهم سبع اولاد على غيرهم اما الاقرار على انفسهم هذا واخا يكون فاسق واضح؟ حنا كنقصدو على الغير او سيوضح هاد المفاهيم او يبينها من بعد

30
00:11:28.650 --> 00:12:10.150
زيد لوارث اخر متحدين او متعددين يتضرر به لأن هذا هو شرط الإقرار يتضرر به كان ارثه زيد ارثه بسبب بنسب او نكاح او ولاء وصية او جميعه اجينا اسي عبد المجيد نسينا معاك

31
00:12:10.500 --> 00:12:54.500
الله يفتح عليك   مم متقلا عنه بسبب الاقرار الذي تضرر به لذلك اي  مقري   كان يستحق نعم او منتقلا  مع من يدخل معه فيه من عاصب وسيأتي ان شاء الله مع ما يدخل فيه من عاصم ها هو غايجي معانا من بعد هاد العملية

32
00:12:56.950 --> 00:13:24.700
معامن يدخلوا معه فيه من عصب لا يستحق يكون جميعه   كما سيأتي ان شاء الله لا اقر احد ثلث النصف  وهو سدس المال ولا واضح فان اقر واحد لابنين بثالث اعطي له ثلث النصف

33
00:13:25.300 --> 00:13:38.300
الذي كان بيده وهو سوس مال متلا عندنا حنا في مسألة اقر احد الاثنين عندنا فواحد المسألة تلاتة د الأبناء لاحظوا حنا بلا ما نصحو يقراو الإنكار هادي واضحة سهلة لو عندنا في مسألة تلاتة الأبناء

34
00:13:38.600 --> 00:13:55.050
وقسمنا المال على ستة الأجزاء تفصيلا قسمناها على ستة. كل واحد غيجيه جوج جوج ولا لا الان فهاد المسألة لي فيها تلاتة الأبناء واحد منهما يقر بالابن والاخر ينكره اذن هداك المنكر غتكون عندو جوج

35
00:13:55.400 --> 00:14:20.000
ديالو كاملة وداك المقر له اثنان  او داك المقر به سيأخذ واحدا او داك الواحد غيديه داك المنكر المنكر غيدي واحد والمقر به غيدي غير واحد والمقر يأخذ اثنين حقه قال لهم انا بغيت غير جوج لي كنستحقها

36
00:14:20.400 --> 00:14:32.700
لأنه في الأصل الى بغينا ناخدو القول المنكر خاصنا نقسمو المال على جوج المنكر كيقول ليهم انا كنعرف غي خويا واحد ما كاينش التالت غنقسمو المال على نصفين مثلا كانت ستة د المليون لهالك اهلك

37
00:14:32.700 --> 00:14:53.700
ستة المليون اه ترك ابنين واحد اقر ببنين والآخر انكره اذا هداك المنكر الى خديناه بقولو غنقسمو ستة المليون على النص غيقوليهم انا كنعرف هي واحد ياخد تلاتة ديالو لكن الاخر يقر باخيه واضح الكلام؟ يقر باخيه شحال غياخد تلاتة المليون؟ غيعطيه واحد منها التلت ديال ديك تلتمية وغيعطيه مليون

38
00:14:53.700 --> 00:15:15.550
وياخد المقر جوج لماذا؟ لان هي التي يستحقها لو لم ينكره الاخ الاخر واضح؟ انا ذكرت لكم الصورة الاولى ستة المليون وكانوا ثلاثة الابناء شحال غيجيهم؟ جوج جوج واضح الآن هذا واحد انكر اذن ذاك لي انكر هو لي دا داك المليون الثالث. وهاد المقر خدا جوج لي كيستحق

39
00:15:15.900 --> 00:15:30.400
والاخر المقر به اخذ واحدا واحدا هو سدس المال هذا هو معنى قوله فإن اقر احد لابنين بثالث اعطي له ثلث النصف ياك النصف ديال ستة المليون هي ثلاثة نعطيو الثلث ديالها لي هو مليون

40
00:15:30.700 --> 00:15:42.600
الذي كان بيده وهو سدس المال هداك واحد بالنسبة للستة هي سدس المال ولا يلزمه شيء في السدس الاخر الذي يكمل به ثلثه لان المنكر ما هو الذي غصبه له

41
00:15:42.750 --> 00:15:58.750
داك المنكر دا تلاتة دالمليون وصالح والمقر خدا غير جوج نعم قال ولكن هذا لكن هذا خاص كما قال ابن الشاط في فرائضه  كان بعدها التركة كلها مثل  بناء على ان القسم

42
00:16:00.250 --> 00:16:25.700
واما ان كان الاقرار بعدها    المقر  بقوله وارث عن في حياتي   ما فيه من او اما ان يقر واش واضح هاد الكلام اللي بالتفصيل اللي ذكر هنا فاللخر؟ مفهوم ولا ما فهمتوش

43
00:16:26.600 --> 00:16:40.600
ايوا سولو عليه قال ولكن هذا خاص بما اذا كان الاقرار قبل القسمة او كان بعدها والتركة كلها مثلي لا تختلف فيه الاغراض بناء على ان القسمة في المتله تمييز حق لا بيع

44
00:16:41.000 --> 00:16:54.450
اذن الصورة اللولة هادشي كامل لي ذكرناه اذا كان الاقرار قبل القسمة كنجيو وكنصححو العملية بالطريقة لي دكرنا ويأخذ الابن آآ مثلا في هاد الصورة لي ذكرنا سدس المال فهاد السورة لي ذكرنا لك المقربين خدا السدس

45
00:16:54.600 --> 00:17:11.600
والمقر اخذ الثلث والمنكر اخذ النصف في المسألة اللي ذكرنا هذا اذا كان قبل قسمة التركة او كان بعدها والتركة كلها مثليون مثلا خلا هداك خلا فلوس خلا دراهم ولا دنانير كلها مثلي مقوم

46
00:17:11.850 --> 00:17:27.900
فكذلك غادي ياخد هداك المقر به مثلا في المسألة السابقة سندس المال مفهوم؟ قال لك واما اذا كان الاقرار بعدها حتى تقسمت التركة. وليست التركة كلها مثليا. يعني فيها المثلي

47
00:17:27.900 --> 00:17:46.850
فيها المقوم شنو غادي نديرو؟ وتقسمات التركة؟ بلاما كنقسمو المال بهاد الطريقة لي دكرنا الآن كنمشيو للحظ ديال المقر المقر را الجافي جات فيه دار جات فيه اه بقرة جات فيه اه اه جا فيه فرس نشوفو داك المقر شنو جاه فحضو

48
00:17:47.200 --> 00:18:09.650
وذاك اه الحظ لي جاه لي جا للمقر هو لي منو غنستخرجو ما يستحقه المقر به كنصحو العملية بنفس الطريقة وكنقولو المقر بعد تصحيحه العملية هاد المقوم اللي خديتي هدا المقر به يستحق ثلثه ولا نصفه ولا سدسه على حسب المسألة و

49
00:18:09.800 --> 00:18:19.650
قوم هداك ولا بيع ليه عطيه النص ولا تفاهم نتا وياه المهم هادشي لي خديتي نتا الدار لي خديتي راه عندو فيها السدس. عندو فيها النصف فين كنمشيو؟ لمقر به

50
00:18:20.500 --> 00:18:33.750
والمقر يأخذ حظه من ذلك المقوم لي خداه المقربين. فيشاركه فيه مفهوم الكلام هذا هو معنى كلامي قال طرز بقوله وارد عن موروث اخر في حياته انه لا نوارث له

51
00:18:34.100 --> 00:18:49.950
من التفصيل بأنه ان يقر بالوالدين وعلاش هاد هاد الحكم هدا راه فيه حكم لانه احيانا لاحظ لو اننا لو انه كان في الشرع فهاد المسألة انه تا تقسم التركة وكل واحد شنو يجي فيه ومن بعد عاد واحد يقرب واحد

52
00:18:49.950 --> 00:19:03.500
نحاولو نقولو ليه بلاتي نعاودو نقسمو من جديد واضح لكان هذا ذريعة الى ان بعض الناس يكون الغرض ديالو انه باغي واحد العرض معين او يريد ان يحرم وارثا من عرض معين او نحو ذلك

53
00:19:03.500 --> 00:19:15.950
دعي الإقرار بوارث باش تعاود القسمة وهداك ميجيش فيه كدا ميجيش فيه داك داك الجهة على اليمين ولا على الشمال ولا فالوسط ونحو هذا فسدا للباب نتا قريتي غيجي يورت معاك داكشي لي ورت

54
00:19:16.000 --> 00:19:38.250
واضح؟ لا تعاد قسمة التركة داكشي اللي ورثتيه نتا غيورتو معاك نعم قال واحترز بقوله اعترض بقوله وارد عن موت اقر في حياتي   لما فيه من اه لاحظوا الآن هاد التفصيل لي غيذكر ليكم الآن ماشي فيما نحن فيه هذا غي من باب البيان هاد التفصيل غيذكر لكم الآن تفسير عن ماذا

55
00:19:39.100 --> 00:20:01.250
تفصيل لماذا لموروث اقر في حياته بوارث حنا دابا الان كنا كنتكلمو على ماشي على الموروث على الوارث والواريث اقر بعد موت الموروث فعاد امتى كنسميوه وريس؟ حتى كيموت الشخص الموروث عاد كيولي وريس لا الان هاد التفصيل اللي بغا يدكر لك الان هي من باب ايضاح المفهوم مفهوم قوله وارث

56
00:20:01.450 --> 00:20:18.300
فان اقر موروث هداك الشخص قبل ما يموت اللي غنقسمو التركة ديالو دابا الآن قبل ما يموت اقر بوارثنا واحد الشخص قال ليهم راه عندي واحد ولدي ولدي والده مع واحد المرا في بلدة كذا واسمه كذا. او لي زوجة او كذا نحو ذلك اقره

57
00:20:18.350 --> 00:20:35.600
ففيه تفصيل قالك لأنه اما ان يقر بولد او معتق او وارث بالزوجية او بوارث غير هؤلاء الثلاثة مكاينش حالة رابحة ولا لا خامسة اما ان يقر بولد لابن او بنت في بلد كذا ها واحد

58
00:20:36.000 --> 00:20:51.200
او ان يقر بمعتق يقوليهم انا قد سبق لي رق. راه فلان هو الذي اعتقني. واضح؟ راه سبق لي يرق او ان يقر بوارث بالزوجية زوجة تقر بزوج او زوج يقر بزوجة على حسب

59
00:20:52.450 --> 00:21:08.200
او بوارث غير هؤلاء الثلاثة يقر بأخ بعم بأم بأب حديث اخر اذن الصور شحال؟ اربعة سيذكر تفصيلها قال فإن ها هو غيبدا يفصل لك على سبيل اللف والنشر المرتب فإن اقر

60
00:21:08.450 --> 00:21:26.500
اين قر الذكر بولد مجهول ولم بعقل او ويتوارثان مفهوم قوله فإن اقر الذكر الذكر اذا الذكر شكون هذا؟ الأب الرجل الأب ان المرأة اذا اقرت لا يقبل قولها واضح

61
00:21:26.900 --> 00:21:52.200
اذن فإن اقر الذكر بولد مجهول النسب مامعروفش قاليهم هداك را ولدي ولم يتبين كذبه. واضح؟ لم تثبت حجة على انه كاذب. فالاصل ان يصدق قال بعقل او عادة فانه يثبت نسبه ويتوارثان يثبت ولده نسب الولد المجهول ويقع بينهما التوارت وهذا يرت هذا وهذا يرتو

62
00:21:52.750 --> 00:22:16.600
هذا واما اقرار المرأة في هذا فلا يقبل. لان شهادتها ليست كشهادة الرجل اه وان اقر شخص زيد لاحظ قبيلة قالك دكر وهنا شنو قال يشمل الذكر والانثى شخص رجل او امرأة في مسألة العتق قال

63
00:22:16.950 --> 00:22:37.850
شخص بانه فلان اعتقه ولم مرا بالأصالة او  انه يرثه بذلك. نعم هذا الثاني الصورة الثالثة قال كان الاقرار بزوجه قارئين  كانا بلديين وكانوا ما معنى ان كانا طارئين وان كانا بلديين

64
00:22:40.300 --> 00:22:59.450
هذا اصطلاح ديال الفقهاء هذا معروف في كتب الفقه عند الفقهاء مفهومه فقهي ماشي لغوي ما معنى كانا طارئين او بلديين او احدهما طارئا والآخر بلديا احد الزوجين طارئا والاخر بلديا

65
00:23:02.400 --> 00:23:23.750
وخصوصا المالكية يستعملون هاد تعملون هاتين العبارتين جميع كتب الفقه المالكية يذكرون هاد العبارات سمعناها طارئين او بلدين اش لم تبحثوا فيه ملي لقيتوه ما ما درتوش شي بحث بوليسي عبد العلي واش ما سرتوش اصلا

66
00:23:25.050 --> 00:23:39.050
سردتوه ولا ما سرتوهش كاع اه ما لم تستشكله السي محسن واش لم تستشكلوه اصلا بان ليكم عادي اولا وقع فيه الاشكال بغيت غي نعرف واش وقع الاشكال ولا موقعش

67
00:23:39.450 --> 00:24:07.500
السي مراد وقع يلاه ابحثوا عنه ان شاء الله  الدرس الآتي نرى من فهم المقصود به زد قال  وكان للمرأة كذلك العقار بالولد يرفع التهمة  نعم فيه خلاف اذا اقر احد الزوجين بالاخر فخلاف ان لم يكن ولد اما الى قر واحد

68
00:24:07.900 --> 00:24:22.950
بزوجة واقر بولد هذا يرفع التهمة يقبل قوله والا ففي ذلك خلاف في السورتين في الطارئين والبلديين كما سيأتي ان شاء الله اذا زيد ان لم تكن زوجة اخرى ثالثة

69
00:24:23.500 --> 00:24:57.350
وارد معروف     لا وارثنا وللفاضل عن علاش ربطه بهذه القيود لأنه اذا كان له وارث يستغرق جميع المال فإقراره لا يؤثر دابا تصور مثلا واحد من الورثة له ابن والابن يستغرق يأخذ لنا واقر باخ

70
00:24:57.900 --> 00:25:11.400
يقبل قوله يقبل قوله لأن الوارث اللي عندو اللي هو الإبن يحجب الآخر لكن متى وقع الخلاف؟ وشنو هي الصورة اللي فيها الخلاف؟ الى كان عندو وارث يرث بعض المال او لا وارث له اصلا

71
00:25:12.000 --> 00:25:30.400
وارث كيورث بعض المال وغتبقى شي حاجة لداك المقر به او لا ورث له اصلا ففي ذلك خلاف وقال بعض  قال بعض المحققين ان كان هناك امام يصرف     نعم خرج بقوله قد رشد من

72
00:25:30.500 --> 00:25:48.600
بمعنى اذا وقع التعارض وقال لك بيت المال اولى من ذلك المقربين. علاش في هذا كله؟ لأن الموروث خصوصا اذا كان هذا الاقرار منه في حال المرض في حال المرض المخوف نحو ذلك. متهم بانه يقصد اش

73
00:25:49.450 --> 00:26:09.450
فيقصد حرمان بعض الوراثيم والتضييق على بعض الورتة او ان يكرم بعض الناس بماله. هو يعلم ان الوصية مثلا لا تتجاوز الثلث. فيجعل وارثا ليأخذ ما له لما بينهما من علاقة ولا صلة ولا نحو ذلك. او ان يريد التضييق على بعضهم ورثة. او يقول انا المال ديالي مت. ما خليت وريت غيمشي

74
00:26:09.450 --> 00:26:27.350
تلبية مال المسلمين فهمتي؟ ايمشي لبيت المال وربما يا كذا فلان يستحقه اذا اجعله وارثا فالتهمة موجودة هنا  لدرجة تاره لا يعتبر شرعا قوله وغيره هذا مما اذا به جميع

75
00:26:27.450 --> 00:26:41.900
انه يجعل والدا مع كانوا عدولا او غير عدولا هدا كالو عدولا غير عدولا الا كالوا كلهم لاحظ فرق بينما سبق او هاد السورة دابا الآن عدنا اتلاتة دالورتة واحد الميت مات

76
00:26:41.900 --> 00:26:54.100
وخلا تلاتة الورثة لا غير وهاد التلاتة الورثة كلهم اجمعوا على انه كاين وريث رابع خلا ثلاثة الأبناء وهاد ثلاثة الأبناء كلهم مجمعون كيقولك لا را كاين واحد الإبن اخر رابع

77
00:26:54.250 --> 00:27:12.500
يقبل قولهم وان كانوا فساقا؟ نعم يقبل قولهم وان كانوا فساقا فساقا السورة لي كنا دكرنا قبل كاين ورثة كتر ربعة الورثة ولا خمسة وجوج ورثة اقروا ولا توجد العدالة فيهما ولا الذكورة فيهما فلا يقبل قولهما على غيرهما لا يكون

78
00:27:13.150 --> 00:27:31.450
هذا لهذا قال لك هنا مما واحترز مما اذا اقر به جميع شو الفرق جميع مشي بعضه جميع الورثة الرشداء زد وكذلك ها هو غيدخل لك صورة اخرى وكذلك اذا اقر به ذكران عدلان من الورثة توفرت الشروط

79
00:27:32.000 --> 00:28:05.150
توفرت قال لانهما مقران على انفسهما وشاهدان على غيرهما. وشهادة العدلين الذكرين يحتج بها فجة اذا فكلامهم فيه اقرار شهادة. اقرار بالنسبة لانفسهما وشهادة على غيرهما زيد  على انفسهم     او لا يحلف معه فيكون

80
00:28:06.600 --> 00:28:39.650
ما نقصه  مع المنكر ذلك الخلاف بقوله كان الذي انتقص علما       نعم لا يكون من مخربيه هذا المفتاح وهذه دعوة هذه هي الدعوة حيث لم يتضرر باقراره لو تركت امرأة زوجا

81
00:28:40.400 --> 00:29:27.900
لم يعطه للزوج ان الزوجة له نصف بناء على ان    العمل الذي يعرف لا ينقص  ثم اشار الى العمل    صحيحا اذا اردت ايها  ما ينتقص       لوارث ما له   الذي اقر به بعضهم

82
00:29:28.250 --> 00:29:44.750
التي لا تعطي فيها  علاش؟ لأنه هو اللي لا تعطي فيها شيئا للمسألة الثانية الا للمقر لانه هو الذي يضرب له سموه في جزء سهم مسألة الاقرار واما غيره فلا يضرب لهم سهمهم في الاقرار وانما في مسألة

83
00:29:44.950 --> 00:30:20.550
معناه لا فائدة من كتابة حظوظه مكتوب حظه فقط قال  ده مسألة      او له ولمن ارادوا ان   او له ولمن ارادوا ان يتحاصوا في ما انتقص بالاقرار المقر هذا ان شاء الله سيأتي بعده وهي المسألة اللي غتجي معاها تقول ليا شنو معنى له ولمن ارادوا ان

84
00:30:20.550 --> 00:30:40.150
الصوفي ما انتقص باقرار الموقف. ذلك ما سيأتي فيما بعد. في المسائل في الابيات الاتية ان شاء الله  ثم انظر بين المسألتين بالتماثل  والتباين تعمل عمل لوجه ظهر بينهما  من كوني احداهما مثل

85
00:30:40.300 --> 00:31:19.800
وراء وفاقا   او التباين   اكبرهما في التداخل احدهما التوافق  سليمان جامعة واحد من  عليه  اي على كل من جزء وساهمين لكل واحد اتنين  في ورشتها لكل وارث منكر ما اذا لم

86
00:31:20.000 --> 00:31:51.000
فاذا من ينتفع   الجزء الثاني مسألة ولما كان بيده وادفع له الخارج  واضرب لي من اي الوارث الذي    يضرب لهما مسألته في جزء  وادفع لهم قدامه في جدول اي خارجا اقل من خارج

87
00:31:52.150 --> 00:32:15.900
قالو دائما هو ما يخرج له في مسألة  والى مقره  الحاصل بينهما اي بين الخارج  الروبيني ولا اي جميع الفضل لعدم وجود  او مصدق لعدم وجود يحجب المقربين من اما الى وجد من

88
00:32:16.150 --> 00:32:42.950
لابد من اعمال محاصتهم في ذلك الفضل ما سيأتي بمشيئة الله اذا وجد مصدق يستحق وجميع الفضل   وقع الاقرار فيها   ثقافية الشقيق   كان المصدر وجميع الفضل متعددا فلابد من اعمال محاصتهم

89
00:32:43.650 --> 00:32:53.650
وستأتي ايضا ان شاء الله بعد قال وان كان واحدا كان له جميع الفضل وهادي هي اللي مذكورة هنا وان كان واحدا كان له جميع الفضل هي اللي هي اللي بدا بها المؤلف

90
00:32:53.650 --> 00:33:11.900
من بعد ان شاء الله ان كان معه عاصب وعاد من بعد اه ان كان معه مصدق قال ثم مثل بمسألة بقوله كالام اي وذلك منكم اقر في  اي باخت اخرى للاب وانكرتها الام

91
00:33:12.100 --> 00:33:43.300
اما العم فله السدس ان ترى واخر تصح  جامعة هذه مريضة من  بين الاوليين بين الاوليين احداهما  على كل منهما فيخرج يخرج  واحدة. مم. فيوضع فوقها فيضرب     واحد اضربوا للمقرة في

92
00:33:44.400 --> 00:34:02.650
فهم الإقرار فيخرج لها اثنان فقط تدفع لها جامعتي ويضرب لها مالها في في جزء  يخرج لها ثلاثة يطرح منها الاثنان التي كانت لها  يغدر السهم الواحد عن مذكورة ينفع من اختي

93
00:34:02.750 --> 00:35:22.250
وللجامعة هكذا تداخل يالاه سي عبد العالي تم التدخل النعاس شوية نيت  اختان شقيقتان اختان شقيقتان عمك هادي مسألتك الإنكار تن شقيقتان     هاديك القلم السي       مشكل المهم عا موريس وصافي

94
00:35:24.500 --> 00:36:32.550
دايرة ديك الأخت الشقيقة وحدة فيهم دير الوسطانية اقرت باخت شقيقة اخرى شقيقتين طيب يعني الان المسألة فيها ثلاث اخوات شقيقات دعم   ومن بعد ازالة الانكسار   لا ينقسم ينكسر ايه

95
00:36:38.000 --> 00:37:49.300
طيب اش درتي فيك الجوج واحد تما العم يالاه ماشي مشكل  قابل بلد الرؤوس     لا اجمع اجمع ثلاثة واحد في ثلاثة ثلاثة  طيب الآن شوف ازل تلك السهام خلي لنا غي السهم ديال المقرة

96
00:37:51.000 --> 00:38:03.900
اولا بعدا ديك المسألة لي كان فيها الانكسار ضرب عليها ديك حيدها علامة دير ليها كروا بسميتو حيد داك الجزء السهم لي تلاتة وحيد دير ثلاثة على هاديك ما بقى عندنا ما نديرو بها

97
00:38:04.050 --> 00:38:59.300
مزيان وهادوك السهام خلينا غي ديال المقرة حيد هاديك جوج جوج خلينا غي سهم المقرر لا هاديك هي المقرة  الان اتم العمل ماذا تفعل ايه  المحسنين   هاديك خليها هي اللخرة هاديك

98
00:38:59.350 --> 00:39:40.300
مقرة سير العب  البسير المكرر شوف المكرر اقل عطيه باقي واحد من ماذا  مما فضل عن المسألة  اشرح اشرح هاد الكلام هدا السي عبد العالي خليك زيد  اقرت احداهما من ثلاثة

99
00:39:41.250 --> 00:41:38.450
تسعة لأجل الانكسار كما رأيتم زيد      واحد  جزاك الله خيرا  المثال والتوافد السي محسن تفضل ابنا    ابنا   لا شوف مزيان شوف مزيان نعم اقرت بنت من البنتين او اقر الابن بابن هداك الابن

100
00:41:38.650 --> 00:43:16.200
مقر ببني طيب عطيه الحظ غي ديال المقر المقر فقط اللي كتب ليه الحظ ديالو طيب يتم العمل الان واضح ياك   الحكمة راه ذكرتها هداك لي بالدي اقر كان يستحق اربعة من اثني عشر اخذها

101
00:43:16.250 --> 00:44:58.600
وما زاد على ذلك اه تركه للمقربين نعم قال   وابن تاني والنون اخرج اخر فتصيح من اربعة     اربعة  من يأخذ     ابنان ابنان  جوج جوج د الأبناء      الإنكار   والعدد ديال الرؤوس

102
00:45:00.200 --> 00:45:43.800
الان اقر احد الابنين بابن اخر دير لواحد القاف قرب ابني زيد ابني لتحت  الآن صحيح مسألة الإنكار   لا صحح مسألة خرى ديال الإنكار دابا الآن غتعتابرو كاين هداك التالت غتعتابرو موجود وغتصحح المسألة

103
00:45:45.500 --> 00:46:04.600
مما تصح مما تصح؟ اه اه؟ تلاتة عطيه غير الحظ ديال المقر مقر شحال غتجي المقر المقر بواحد صافي كتب له غي الاخرين ما عندنا ما نديرو به الآن قابل بين المسألتين وسد سد فوق منهم

104
00:46:04.900 --> 00:46:38.900
لا لمسألتين غير خطفوك منهم بجوج تا هاديك اللولة جوج يالاه قابل بين المسألتين باش تستخرج لنا الجامعة  المسألتين مسألة الإنكار والإقرار    يالاه ثم شنو غادير؟ لا بلاتي بلاتي تا تستخرج جوج الأستاذ

105
00:46:39.650 --> 00:46:57.400
تم هاديك الجامعة على مسألة الإقرار مسألة الإنخراط الجامعة اللي هي ستة على جوج نقسمها على تلاتة باش تستخرجو الجسام ستة ستة الجامعة الجامعة هي ستة على مسألة الإنكار جوج

106
00:46:57.700 --> 00:47:19.000
ستة مقسومة على جوج تكتبها فوق جوج على ثلاثة مالك طيب اذا الان المنكرون اضرب لهم في مسألة الانكار عندك غير منكر واحد الابن واحد فتلاتة شحال ثلاثة اعطيه ثلاثة

107
00:47:19.950 --> 00:48:07.500
الموقر ضربليه هنا هنا وعطيه الأقل واحد فتلاتة تلاتة واحد فجوج جوج ادن عطيه الفضيلة عنه واحد   اقر احدهما بفارغ فيصح   بين  الاخرى  يضرب فيهما اثنان ولو هانتوما نعم ثم قال عمل ما اذا كان

108
00:48:07.850 --> 00:48:19.500
مقرب اذا كان مع المقربه عاصب يشاركه بالفضل الا نتركها