﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل يعذر بترك يعذر بترك الجمعة والجماعة. المريض والخائف حدوث المرض. والمدافع

2
00:00:23.900 --> 00:00:46.950
واحد الاخبثين ومن له ضائع يرجوه او يخاف ضياع ما له او فواته او ضررا فيه او يخاف على مال استأجر لحفظه كنطارة كنطارة بستان او اذى بمطر او ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة

3
00:00:46.950 --> 00:01:06.000
او تطويل امام. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد المؤلف رحمه الله ختم هذا الباب باب باب آآ

4
00:01:06.250 --> 00:01:35.050
صلاة اه الجماعة بذكر الاعذار المبيحة لترك الجماعة وذكر الجمعة لان الجمعة والجماعة من حيث طلب الحضور واحد وان كانت الجمعة اكد وتركها اخطر والنصوص فيها ووجوبي فيها وفي وجوب حضورها ابين لكن

5
00:01:36.200 --> 00:01:54.800
من حيث العذر يشتركان في العذر ولهذا قال يعذر بترك الجمعة والجماعة. مع انه لم يأتي بعد ما يتعلق باحكام صلاة الجمعة لكن جاء بها هنا لانها متفقة مع الجماعة في الاحكام. من حيث الاعذار

6
00:01:55.000 --> 00:02:20.400
ولان الجماعة مطلوبة في الجمعة وفي الصلوات المكتوبات يقول يعذر بترك الجمعة اي بعدم حضورها والجماعة اي بعدم حضور الجماعة في المساجد وفي غيرها من مواضع الجماعات المريض و الخائف حدوث المرض الى اخره

7
00:02:22.600 --> 00:02:48.200
قوله رحمه الله يعذر ان يسقط عنه الطلب فلا يأثم بالترك  الدليل العموم في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. دليل جملة ما ذكر من اعذار و اه ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه

8
00:02:48.300 --> 00:03:11.850
فاجتنبوه كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه سلسلة جامع الاعذار التي ذكرها المرظ اول ما صدر به الاعذار لانه اقواها و اشدها منعا غالبا والمقصود بالمريض

9
00:03:12.550 --> 00:03:37.400
من به علة الا ان المقصود بالعلة في مثل هذا وفي مثل السياقات سياقات العذر بالمرض. العلة المانعة من العبادة المطلوبة فان كان مرضا لا يمنعه حضور الجماعة لا يمنعه حضور الجماعة

10
00:03:37.700 --> 00:04:01.800
فانه لا يعذر بذلك  الالف واللام في المريظ يمكن ان يقال انها للعهد الذهني وهو المريض الذي يعجز عن حضور الجمعة او الجماعة او يشق عليه حضورهما مشقة زائدة عن المعتاد

11
00:04:02.550 --> 00:04:19.200
فاذا كان المريض لا يشق عليه حضور الجماعة لكون المرظ لا يؤثر او المرض لا تأثير له في في شهود الجماعات والجمع فهذا ليس مقصودا في قوله رحمه الله المريض

12
00:04:21.700 --> 00:04:44.500
ودليل العذر بالمرض الخاص حديث حديث عائشة في تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن شهود الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وايضا لما جحش صلى الله عليه وسلم سقط

13
00:04:44.600 --> 00:05:08.750
عن الفرس فجحشت فجحش جنبه فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته فهذه  هذا هو الاصل في هذا هو الاصل في العذر بترك شهود الجماعة والجمعة للمرض قال والخائف حدوث

14
00:05:09.600 --> 00:05:37.800
المرض هذا هو السبب الثاني الذي ذكره المؤلف من اعذار ترك الجمعة. العذر الاول للمريض والعذر الثاني الخوف حدوث المرض وهذا دليله انه اذا كان المرظ عذرا ما يؤدي اليه يأخذ حكمه في العذر

15
00:05:40.050 --> 00:06:04.150
الا انهم قيدوا الخائف حدوث المرض من كان في خارج المسجد. اما من كان في المسجد يتعين عليه شهود الصلاة قال رحمه الله المدافع احد رغبتين هذا السبب هذا العذر الثالث من اعذار

16
00:06:06.350 --> 00:06:34.900
ترك الجماعة والجمعة المدافع احد الاخبثين اي البول او الغائط والمقصود بالمدافعة هنا ما يحصل به على الانسان ظيق او اذى اما ان كان ذلك لشيء يمكن ان لا يشغله فله رغبة في

17
00:06:35.850 --> 00:07:02.400
دفع احد الاخبثين لكن ليس ثمة اذى او ضيق فانه يفرق بين الجمعة والجماعة اذ الجمعة لا تتكرر الا في الاسبوع مرة فليست كالجماعة في العذر من كل وجه اصل العذر بمدافعة رخبتين

18
00:07:02.450 --> 00:07:22.300
واحد لكن يفرق بين مستوى المدافعة او قدر المدافعة فان كان يشوش او يحصل به اذى فهو عذر في الحالين والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة وهو يدافع

19
00:07:22.900 --> 00:07:44.850
الاخبثين والصلاة هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم تشمل صلاة الجمعة والجماعة وغيرهما قال رحمه الله ومن له ضائع يرجوه هذا هذا العذر الرابع بل له ظائع يعني من مال او ولد

20
00:07:46.300 --> 00:08:06.700
او او ملك يرجوه ان يطمع في تحصيله فاذا اشتغل بالصلاة فاته ادراكه وليس المقصود له مال يرجوه ولا علاقة له ولا علاقة للصلاة به لصلاة الجماعة وصلاة الجمعة به

21
00:08:07.500 --> 00:08:29.650
انما المقصود من له ضائع يرجوه  يفوت الرجاء شهود الجمعة او الجماعة العذر الرابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله او يخاف ضياع ما له يخاف ضياع ماله ما عليه يخاف ضياع ماله

22
00:08:29.750 --> 00:08:55.950
اي ذهابه يخاف ذهاب ما له ان يضيع ماله بالذهاب وسواء كان المال من قول من المتاع او النقد او غير ذلك او كان حيوانا قال او يخاف على ماله هذا العذر الخامس

23
00:08:56.350 --> 00:09:24.700
او يخاف على مال استأجر لحفظه وذلك انه اؤتمن عليه فكان بمنزلة ماله في الحفظ والصيانة وهذا شامل  كل ما استحفظ عليه انسان مما يخشى ضياعه او ذهابه بالاشتغال عنه بشهود الجمعة او الجماعة

24
00:09:25.800 --> 00:10:11.750
قال كالنظارة او اني طاهرة كنظارة بستان او نظارة بستان وجهان نظارة قولي طه والمقصود بالنظارة والنظارة الحفظ والحراسة او هذا مطر هذا العذر تعدس من الاعذار ترك الجمعة والمقصود باذى الماء المطر اي ان يتأذى

25
00:10:12.100 --> 00:10:44.050
شهود الجماعة لاجل المطار ومثله الوحل وجمع بينهما لانهما قد يقترنان المطر والوحل والوحل اثر المطر في الغالب وثلج وجليل وريح باردة بليلة مظلمة هذا قيد لقوله او ريح باردة

26
00:10:47.200 --> 00:11:14.800
ام انه قيد للجميع الذي يظهر انه قيد  الريح الباردة والسبب او الدليل ما جاء في  الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمع لدفع الحرج في المطر كما في حديث

27
00:11:15.450 --> 00:11:28.150
عبد الله بن عباس وحديث ابي هريرة جمع من غير خوف ولا مطر اراد الا يحرج امته. هذا حديث ابن عباس حديث ابي هريرة انه صلى في المدينة ثمانيا وسبعا يعني العصر والظهر

28
00:11:28.250 --> 00:11:46.800
وسبعا يعني المغرب والعشاء وقد جاء في حديث ابن عمر في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المنادي ان ينادي في الليلة الباردة او المطيرة صلوا في رحالكم

29
00:11:48.150 --> 00:12:04.200
صلوا في رحالكم وعليه فان قوله بليلة مظلمة عائد الى جميع ما تقدم والذي يظهر والله تعالى اعلم انه عائد الى حصول المشقة سواء كان في ليل او نهار لا يقيد ذلك بليل

30
00:12:04.650 --> 00:12:27.800
متى ما حصل الاذى بالمطر والوحل والثلج والجليد والريح الباردة في ليل او نهار فانه من من الاذان المبيحة لترك الجمعة والجماعة والمؤلف قصر هذه الاعذار في اه في كون ذلك في بليلة مظلمة

31
00:12:27.900 --> 00:12:50.700
قال رحمه الله او تطويل امام اي خوف ان يطيل الامام الصلاة  دليل ذلك ان صحابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره انه يتأخر في صلاة الفجر مما يطيل بهم

32
00:12:50.850 --> 00:13:21.250
الامام فلم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على تأخره انما عاتب الامام على تطويله وكذلك في حديث جابر في قصة صلاة الرجل خلف معاذ انفصاله عنه لتطويله ومعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولم يعاتب الرجل على انفراده. فاذا جاز له الخروج لتطويل الامام

33
00:13:21.750 --> 00:13:40.050
وكان عذرا مقبولا فكذلك في ابتداء الامر في المجيء فانه يعذر في ترك المجيء هذه جملة من الاعذار التي ذكرها المؤلف رحمه الله التي يترك بها الجمعة والجماعة. واب صلاة اهل العذاب

34
00:13:40.600 --> 00:14:04.950
احسن الله اليكم باب صلاة اهل الاعذار يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن افضل ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اخفض. فان عجز او مأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول ان

35
00:14:04.950 --> 00:14:25.450
عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه. ومن قدر ان يقوم  احسن الله اليكم ومن قدر ان يقوم منفردا او يجلس في الجماعة خير

36
00:14:26.050 --> 00:14:44.300
وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من ويومئ من بالماء والطين طيب قوله رحمه الله باب صلاة اهل العذاب

37
00:14:44.750 --> 00:15:12.600
اي ما جاء في صفة صلاتهم وكيف يصلون والعذر له اثر في صفة الصلاة وفي عددها  يختلف هذا الباب عن الفصل المتقدم في باب صلاة الجماعة ان ما ذكره في الفصل الاخير من باب صلاة الجماعة

38
00:15:12.900 --> 00:15:31.100
هو بيان الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. اما هنا فهو بيان صفة الصلاة اهل الاعذار سواء كانوا في جماعة او كانوا في غير الجماعة والاعذار التي تؤثر على الصلاة ثلاثة انواع

39
00:15:31.150 --> 00:15:59.950
النوع الاول المرض والعثة والنوع الثاني السفر والنوع الثالث الخوف  الاعذار التي تطرق الفقهاء لبيان احكامها من حيث اثره على الصلاة ثلاثة المرض والسفر والخوف وقد خص المصنف رحمه الله

40
00:16:00.200 --> 00:16:24.300
كلا من هذه الاعذار بيان مستقل بدأ اولا بالمرض لانه يصيب المسافر والحاضر ثم اتى بالسفر وهو ضد حال المقيم ثم اتى بالخوف وهو الصق في حال السفر منه في حال الاقامة

41
00:16:24.850 --> 00:16:44.550
اقرب حصولا في حال السفر منه في حال الاقامة فبدأ اولا بالمرض لكثرته ولكونه يكون بالسفر والحذر ثم بدأ ثم اتى بالسفر ثم اتى بالخوف مات بعذر السفر ثم اتى بعذر الخوف

42
00:16:45.050 --> 00:17:05.350
والاصل في الاعذار عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وحديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

43
00:17:06.350 --> 00:17:34.900
وقد جاء في نصوص  آآ الاعذار ادلة خاصة تخص كل نوع من هذه الاعذار على وجه الانفراد فثمة نصوص تتعلق بالمرض وثمة نصوص تتعلق السفر وثمة نصوص تتعلق الخوف فيما يتعلق بالمرض

44
00:17:37.050 --> 00:17:55.550
لم يأتي في القرآن ذكر لعذر المرظ المؤثر على الصلاة فيما يتعلق بالسفر جاء في القرآن بيان العذر المتعلق بالسفر في قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

45
00:17:55.750 --> 00:18:22.900
ان خفت ما يفتياكم الذين كفروا واما الخوف ففي قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقد يجتمعان في اية النساء فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قد يجتمع السفر

46
00:18:23.150 --> 00:18:47.600
والخوف هذا من حيث ما ورد من النصوص القرآنية المتعلقة صلاة اهل الاعذار وبه يتبين ان القرآن لم يشر الى اذن المرض بالنص بما يتعلق احكام الصلاة وانما جاء عذر السفر وعذر

47
00:18:48.000 --> 00:19:17.500
الخوف يقول المصنف رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار وهذا يشمل صلاتهم في الفرض وفي النفل اي صفة صلاتهم فرضا ونفلا والاعذار جمع عذر والعذر هو ما يبيح للانسان ترك الصفة الواجبة

48
00:19:18.100 --> 00:19:42.150
اما الى بدل واما الى غير بدل فالاعذار قد توجب بدلا وقد لا توجب بدلا وهذا في مجمل التشريع ففي الصوم مثلا اثبت الله بدلا فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من ايام اخر

49
00:19:42.750 --> 00:19:59.250
فاوجب الصوم في ايام اخر يكون العذر فيها زائلا بالصلاة اثبت بدلا راعى فيه الاتيان بالصلاة في وقتها. نكمل هذا بعد غدا ان شاء الله