لله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله لا سبابتيه وابهاميه وان شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح اذنيه تصبح المرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية. وتدخل من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح مما يغسل الرجلين يصب ماء عن يديه اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثة وان شاء خلل اصابعه في ذلك وان ترك فلا حرج. والتخليل اطيب للنفس لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة او شقوق فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده. فانه جاء اثر ويل للاعقاب من النار. وعقب الشيء طرفه وآخذه. ثم يفعل باليسرى مثل ذلك شرع رحمه الله هنا يتحدث على اه مسح الاذنين سبق في الدرس الماضي ان تكلمنا على مسح الرأس وهو فرض من فرائض الوضوء وبعد مسح الرأس يمسح المتوضئ اذنيه ياك؟ اه اذن فهذا الكلام منه في بيان اه مسح الاذنين في بيان حكمه وصفته. اما حكم مسح الاذنين فيه اقوال في المذهب فيه ثلاثة اقوال في المذهب. القول الاول وهو المشهور انه سنة. مسح الاذنين سنة من سنن الوضوء. هذا طوروا وبناء على هذا فمسح الاذنين اه امر مستقل عن مسح الرأس لأن مسح الرأس فرض ومسح الأذنين سنة وعليه فالأذنان فصلان عن الرأس وليسا تابعين له ولهذا قالوا سنة. واما على القول بوجوب مسح الاذنين فان هذا القول مبني على ان الاذنين من الرأس وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس وعلى ذلك فمسحهما فرض لانهما داخلان في في الرأس. اذا الشاهد القول الاول بانه سنة وهو المشهور مبني على ايش على ان الاذنين منفصلان عن الرأس من غير الرأس. اذا قلناهما من الرأس فيكون حكمهما كحكم الرأس. لا لكن ان قلنا انهما منفصلان فليس لهما حكم المسح على الرأس لان المسح على الرأس فرض ومسح الاذن سنة هذا هو المشهور هذا القول الاول القول الثاني في المسألة التفريق بين الباطن والظاهر بين باطن الأذن وظاهرها ثم اختلفوا في الباطن والظاهر. واش هذا هو الباطن؟ وهذا الظاهر ولا العكس؟ نعم المشهور ان الذي يلي الرأس هذا هو الظاهر والذي تقع به المواجهة هذا هو الباطن هذا هو المشهور لكن وقع خلاف فمنهم من عكس قال لك هذا الظاهر وهذا الباطن كما ذكر القرافي رحمه الله وذكر هناك القرافي في الذخيرة مبنى الخلاف اذن فمنهم من فصل قال الظاهر هذا الذي يلي الرأس من الرأس يجب مسحه والباطن ليس من الرأس فلا يجب مسحه. هذا القول الثاني عندنا في المذهب. القول الثالث عندنا في المذهب ان مسحهما فرض وهذا قول ابن مسلمة والأبهري كما نص عليه ابن ناجي راه ذكر اشار اليه في الحاشية نقله المحشي عن ابن ناجي قول ابن مسلمة والأبهري من المالكية قالا ان مسح الأذنين فرض اذن الحاصل اه انه في المذهب عندنا ثلاثة اقوال في مسح الاذنين. القول الاول وهو المشهور ان مسحهما سنة مستقلة القول الثاني تفصيل بين الظاهر والباطن. فيجب مسح الظاهر ولا يجب مسح الباطن. القول الثالث قول ابن مسلمة والأبهري كما نقل قال ابن ناجي ان ذلك فرض ان مسح الاذنين فرض كالرأس بناء على انهما من الرأس. بناء على ان الاذنين من من الرأس واما تجديد الماء لهما دابا تكلمي على مسح الأذنين طيب ما حكم تجديد الماء للأذنين؟ عندنا في المذهب من قدباتي من فضائل الوضوء من مندوبات عنه. من فضائل الوضوء تجديد الماء للاذين. وتجديد الماء للاذنين يعتبر امرا مستقلا عن المسح اذا مسح الاذنين سنة وتجديد الماء لهما فضيلة. امر مستحب اه وعمدة اهل المذهب في قولهم ان تجديد الماء مستحب مندوب اه فضيلة. ما ورد في ذلك اه من حديث عبدالله بن زيد عند الحاكم والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لاذنيه ماء جديدا لكن هذا الحديث كما قال الحافظ ابن الحجر سبق معنا في بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث انه شاذ خلاف المحفوظ والمحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء جديدا. ولم يمسح رأسه بفضل يديه اذا فالذي صح كما قال ابن حجر عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء غير فضل يديه بمعنى لانه جدد الماء لمسح الرأس ولم يمسح رأسه بما فضل من الماء في يديه من غسل اليدين الى المرفقين غسيلين مرفقين وكان صلى الله عليه وسلم ايش؟ وجدد الماء لمسح رأسه والرواية التي فيها عند البيهقي فيها انه جدد الماء للاذنين شاذة مخالفة لتلك الرواية اذا الرواية عند مسلم هي المحفوظة حديث مسلم هو المحفوظ. والمحفوظ يقابله الشاذ فحديث مسلم المحفوظ فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اه جدد الماء لرأسه مسح رأسه بماء جديد بماء غير فضل يديه. هاد اللفظة هادي رواها البيهقي في الاذنين اهل الضبط والاتقان من الرواة رووا هذه اللفظة في الرأس وبعضهم رواها في في الاذنين وهي الرواية التي اعتمدها المالكية عند البيهقي والحاكم واش واضح الكلام ولا لا؟ اذن تجديد الماء رواه الحفاظ السقات عن النبي صلى الله عليه وسلم للرأس ورواه بعضهم للاذنين والرواية الاصح والاقوى هي رواية تجديد الماء قال فيها الحافظ ابن حجر هي رواية محفوظة للرأس. واما الرواة اللي رواو عن عبد الله بن زيد انه آآ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وجدد الماء للاذنين مساحة اذنيه بماء غير فضل يديه فانها شاذة. اكثر الثقات مرواوش الحديث هكذا رواه انه قال اخذ رسول لرأسه ماء غير فضل يده اذن هاد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اه برأسه او مسح رأسه بماء غير فضل يده. واش هكذا الرواية ولا مسح اذنيه بماء غير فضل يده الاولى هي التي رواها الاوسق والاضبط انه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ومنهم من روى نفس الحديث ان عبد الله بن زيد قال ان النبي مسح رأس اذنيه بماء غير فضل يده وحكم عليها بالشذوذ وقال كثير من اهل العلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه جدد الماء للاذنين انه اخذ لاذنيه ماء جديدا وانما جميع من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ينقل احد امرين جميع الصحابة لي رواو لينا صفة الوضوء نجد فهاد الأمر هدا احد امرين اما انهم لا يذكرون مسح الأدنين اصلا بعضهم لا يدكر مسح اذنيه فيذكر اختصاص النبي مسح رأسه ويمر والروايات لي فيها مسح الأدنين ليس فيها تجديد الماء. اذن الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الوضوء اما روايات لم يذكر فيها مسح الأذنين اصلا او ذكر فيها ولم يذكر تجديد الماء. لماذا بعض الصحابة لم يذكر مسح الاذنين اصلا؟ الجواب لانهما من الرأس لانهما تابعان للرأس فاختصارا يقول فمسح صلى الله عليه وسلم برأسه اقبل بيديه وادبر ما كيدكرش كاع مسح اذنين لانهما من الرأس ولهذا من ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الاذنين لم يذكر تجديد الماء لانهما من الرأس. وهذا كله لي كنقولوه اذا بقي في اليدين بلل بعد مسح الرأس. اما اذا لم يبقى في اليدين بلل بعد مسح الرأس فانه يجدد الماء الاذن بالاتفاق بلا خلاف من كان شعره كثيرا كثيفا فمسح على بيديه شعر رأسه فجفت يداه. لم يبق فيهما شيء من ف يجب ان يجدد الماء لان المسح مسح الاذنين لا يكون الا مع بلل الى كانت اليد جافة وامرها على اذنيه فلا يعتبر مسحا واضح؟ هذاك ليس مسحا اذا المسح لابد ان يكون مع بلل. اذا فإذا جفت يداه يجدد المعدة بلا خلاف بالإتفاق. وإنما الآن عن حكم تجديد الماء لهما مع وجود البلل فيهم مع بقاء البلل في اليد. مسحت الرأس وبقي في اليد بلا فهل يستحب تجديد الماء للاذنين؟ في ذلك خلاف المشهور في المذهب هو اش هو ان ذلك مستحب. اذا المشهور في المذهب ان تجديد الماء للاذنين من مستحبات الوضوء قال الشيخ هنا ثم يفرغ الماء على سبابتيه بابهاميه يفرغ الماء اي بيده اليمنى لانه سبق لينا ان تناول الماء دايما تكون باليد في الوضوء تناول الماء باليد اليمنى. اذا بعدما يأخذ الماء بيمينه يفرغ الماء على سبابتي وابهاميه اي من يده اليسرى بمعنى يأخذ الماء هكذا يفرغ الماء على سبابته وابهامه من يده اليسرى وما بقي من الماء في يده اليسرى كذلك يجعله في آآ ابهامه وسبابته من يده اليمنى. هكذا ذكر المحشي ذكره كثير من الفقهاء. المقصود ان الذي ينبغي اه بله بالماء هما الاصبعان اللذان يمسح بهما وهما السبابة والامام لان هادو باش كنمسحو الأذنين بالسبابة والإبهام. قد ذكرنا صفة المسح فيما مضى. اذن فيأخذ الماء ويصبه يفرغه على ابهامه وسبابته يعني يدو كاملة لكن بالخصوص على ابهامه وسبابته وما بقي من الماء في كفه يفرغه على سبابته وابهامه هذا من باب الاستحباب والا فالقصد هو ان يبتل اصبعاه السبابة والابهام هذا هو القصد ان يصل الماء لهذين الاصبعين اللذين سيمسح بهما. السبابة والابهام. لكن هاد الصفة ذكروا انها مستحبة. قالوا بهاد الشكل لي دكرت الآن يأخد الماء يفرغه على سبابة ابهام اليد اليسرى ثم يفرغ ما بقي من الماء على سبابة وابهامه من اليد اليمنى ليبلهما معا ثم بعد ذلك يمسح الاذنين بالصفة التي سبقت معنا. قال رحمه الله وان شاء غمس ذلك في الماء بمعنى هاد الصفة مستحبة وإن شاء غمس ذلك في الماء اي يمسغ يغمس سبابته وابهام وابهامه من يديه في الماء واضح؟ يغمس يد وادي في الماء وهذه في الماء. المقصود انه اش يغمس هذين الاصبعين اللذين سيمسح بهما. وان شاء غمس ذلك الاشارة لاش راجعة ذلك اي السبابتين والابهامين وان شاء غمس ذلك غمس السبابتين والابهامين في الماء الا كان الاناء واسعا يغمس اه اصابعه فيه مباشرة وان كان يتوضأ من نهر كذلك وان كان ضيقا فانه يصب الماء على هذه الاصابع الاربع. واضح هذا هو المعنى وان شاء غمس ذلك في الماء. اذن الصفة الاولى عندهم مستحبة والثانية مجزئة لأن الغرض كيفما قلنا هو بل هذه الأصابع بيع الاربع. قال رحمه الله ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما. ثم يمسح اذنيه ظاهرهما قلنا الظاهر على المشهور هو ما يلي الرأس هذا هو الظاهر والباطن وهو ما تحصل به المقابلة على الباطن وهذا الظاهر الذي يليه اه الرأس وصفة مسحهما كما ذكرنا ان يجعل طرفي سبابتيه في سماخه وان اه يجعل باطن ابهاميه في اعلى اعلى اذنيه ويقابلهما بوسط السبابتين ينزل وهو يمسح ينزل الى اسفل الاذن الى اسفلها ليكون قد مسح الاذن ظاهرهما وباطنهما. وهل يستحب له في المسح ان يتتبع المغابن لا يكره ذلك بلا ما يتبع المغابن يمسح غي من الظاهر هو هذا والباطن لي هو هذا هكذا شوف هكذا وينزل ولا يستحب يكره ان يتتبع المغابن اللي هي هاد السني الذي يوجد في الأذن. علاش قالوا لا يستحب يكره ذلك قالوا لان المسحة شرع للتخفيف المسح اصلا لماذا شرع الشارع والمسح فيما يمسح في الوضوء؟ المسح شرع للتخفيف وتتبع المغابن مناف للتخفيف واضح الكلام؟ ولذلك قالوا لا يتتبع المغابن. يمسح اذنيه باطنهما وظاهرهما دون تتبع المغابن ولا الشقوق او نحو ذلك لان المسح مبني على التخفيف اذ لو اراد الشارع ذلك لاوجب غسلهما لكن ملي امرنا بالمسح اذن هذا مبني على التخفيف عليه فلا ينبغي التتبع. فهم وانما تتبع المغابن عندنا فاش فيما يغسل في الأعضاء لي كتغسل فيما يغسل ملي كيكون المتوضئ يغسل اليدين الى المرفقين ولا الرجلين ولا الوجه نقول يجب ان يتتبعوا مع المغابنة لكن فيما يمسح لا يستحب ذلك بل يكره وضح قال رحمه الله وتمسح المرأة كما ذكرنا تمسح المرأة شنو ذكر لينا فيما مضى؟ دكر لينا امرين ذكرا مسح الرأس ومسح اذنه مسح الرأس. سبق لنا في الدرس الماضي ومسح الأذنين بدأنا به الآن قال وتمسح المرأة اي على رأسها واذنيها كما ذكرنا اي كما ذكرنا في الرجل صفة مسح المرأة لرأسها واذنيها كصفة مسح الرجل اذن حتى هي كذلك شنو معنى؟ كما ذكرنا كما ذكرنا في الصفة والحكم. في الحكم تهيأ مسح الرأس في حقها فرض ومسح الأذنين سنة وتجديد الماء للاذنين فضيلة وبالنسبة للصفة ذكرنا ثلاث صفات في مسح الرأس فيما مضى اما ان تبدأ من مقدم الرأس وهذا هو الأولى او ان تبدأ من مؤخره او ان تبدأ من الوسط نفس الكلام يقال في المرأة كل ما قيل في الرجل يقال في المرأة فاش في صفة المسح مسح الأذن والرأس وحكمهما في الصفة وفي الحكم. واضح الكلام هم ثم قال لأن المرا فيها واحد التفصيل زادوا المرأة عندها زيادة على ما سبق قال وتمسح على دلاليها الدلالان تسنية دلال. والدلال هو ما استرسل من شعرها على صدغيها او على غيرهما او على اذا الدلالان تسمية دلال والدلال هو ما استرسل من شعرها هداك ما استرسل من شعرها كيقصدو ما استرسل من شعرها عن محل الفرض دابا المحل ديال الفرض شنو هو؟ هو الرأس الرأس هو محل الفرض ما استرسل هداك الشعر لي نزل اما على وجهها او على صدغيها فذلك الشعر النازل عن محل الفرض نازل على شعرها او على صدغيها او على ظهرها او غير ذلك او على صدرها. كل ذلك يسمى دلالا في اللغة قال وتمسح على دلاليها اي تمسح ما استرسل من شعرها. وفي مسحها لما نزل واسترسل من شعرها عن محل الفرد في ذلك خلاف لاحظوا عندنا واحد الموضع متفق عليه وموضع فيه خلاف باش تبين المسألة مزيان. شعرها الذي يكون في محل الفرض في محل الفرض اي في الرأس هذا يجب مسحه بالاتفاق فرد بالاتفاق لا خلاف فيه. وما استرسل من شعرها على صدغيها او على وجه ونحو ذلك فهذا اش فيه خلاف المشهور ايضا انه يجب مسحه اذن ما كان في محل الفرض بالاتفاق وما نزل عن محل الفرض فيجب على المشهور واضح اذا ما كيف تفعل؟ تجمع ذلك الشعر الذي ينزل على رأسه ملي تبغي تمسح شعرها ان نزل على وجهها او على تجمعه هكذا بيديها لتمسحه كاملا. اذا هذا حكم ما ما استرسل غيدكر لينا الحكم ديال يعني المعقود قال وتمسح على دلاليها اذن عرفنا شنو هما الدلالان وعلاش قال الا دلالها بالتثنية لانه بناء على المفهوم اللي ذكرنا ما خصوش يتني خاصو يا اما يعبر بدلالة من باب التعبير بالجنس او ويقول وتمسح على دلالاتها بالجمع لأن دابا الآن الى نتابهتو فيما ذكرنا لم نخصه بإثنين. قلنا كل ما استرسل من من شعرها؟ فالجواب انه قال دلاليها اشارة الى ما استرسل على الصدغين لان الغالب في شعر المرأة ان يكون مسترسل اذا على السودغين فلذلك عبر بالدلالين ومن اهل اللغة من خص الدلال بما استرسل من الصدغ كاين لي خصص خص هاد اللفظ في اللغة قالك الدلال هو ما استرسل من الصدغ وعليه لكان ما استرسل من الصدق فالمرأة لها صدغان على اليمين وعلى اليسار اجتماعي اذا فقوله تمسح على دلاليها اذا ما استرسل من سدغيها. لكن الحكم عام يشمل ما استرسل على وجهها كذلك تمسحه واضح؟ مم لكن عبر بذلك من باب الغالب. قال رحمه الله وتمسح على دليها ولا تمسح على الوقاية. الوقاية الوقاية هي ما تربط به شعرها. لتقيه من الغبار ونحوه. فقوله ولا تمسح على الوقاية بمعنى انه لا يجزئ المسح عليها. وهاد الوقاية نوعان كمن باع للمحشي قد يقصد بالوقاية درة مثلا راه دايرة واحد الدرة صغيرة مغطية جامعة راسها كامل وفنفس الوقت تجمع شعرها هذا نوع فلا يجزئ المسح عليه بلا اشكال والقسم الثاني اه شيء خرقة صغيرة تجمع بها شعرها عن الإسترسال واحد الخرقة صغيرة تجمع بها شعرها قالك المسح فوق تلك الخرقة لا يجزئ بمعنى وجب ان تمسح على على شعرها لا على الخرقة التي تغطي شعرها اذن الوقاية اما اه يدخل فيها ما يجمع الشعر كله وبالتالي هذا لا شك انه سيجمع ما اعقد من الشعر من باب اللزوم وهذا لا يكفي المسح عليه بلا اشكال الا للضرورة عندنا في المذهب والقسم الثاني ما اجمعوا فقط الشعرة ما يربط به ويعقد به ويشد به الشعر المجموع. بمعنى ان المرأة تجمع شعرها وتربطه بخرقة تلك الخرقة ماشي بخيط غيجي معانا الخيط الخيط هداك فيه غي التخفيف دابا الآن كنتكلمو عل الوقاية. الوقاية كيطلقوها على خرقة يجمع بها الشعر فرق بين ربطه بخرقة غليظة كثيفة عريضة وبين ربطه بخيط او خيطين. قالوا الربط بخيط او خيطين متسامح فيه. لا بأس معفو عنه لكن الربط بخرقة وهي الوقاية هاته المذكورة هنا لا لا يكفي لا يجزئ. قال والوقاية آآ اذا قال ولا تمسح على الوقاية بمعنى انمسحت عليها فلا يكفي ذلك والوقاية هي ما تربط به شعرها لتقيه من الغبار ونحوه يسمى وقاية. اذا الا كانت عندها خرقة عريضة عندنا في المذهب فانها لا يكفي المسح عليها وجب ان تزيلها. طيب متى يكفي ان تمسح على شعرها المربوطة والشيخ بين؟ قال وتدخل يديها من تحت تيعقاص شعرها في رجوع يديها في المسح. لما قال وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها دل ذلك على اجزاء المسح على العقاص وانعكاس تا هو خيط تربط به المرأة شعرها. آآ الأصل فهاد كلمة العقاص انها جمع عقيصة. والعقيقة هي الخصلة من الشاعري تلوى ثم تعقد الانعقاس جمعو عقيصة والعقيقة هي الخصلة من من الشعر تلوى تم تعقد اما ان تعقد بالشعر نفسه دون ان تستعين المرأة بخيط واما ان تعقد بخيط او خيطين. فإن عقدت تلك العقيقة بنفس الشعب اي يعني دون الاستعانة بشيء كالضفائر مثلا الضفائر قد لا تحتاج المرأة فيها الى خيط وقد اه تنوي المرأة شعرها اربطوا بعضه ببعض دون الاستعانة بشيء. فهذا يجزئ المسح عليه بلا اشكال. غير قال لك المؤلف قال لك الشيخ ان مسحت على عقاصها هو هاد الشعر المربوط بدون خيط ولا شيء بأي غير الشعر بعضه مربوط ببعض قال لك ان مسحت على اعلاه في اول المسحي فانها ترد المسح من تحته من تحته ليشمل المسح اعلاه واسفله. لانها ملي غتعقدو وتربطو لا شك غيكون عندو فوق وتحت اعلى واسفل. فإذا عند المسح الاول ستمسح على اعلاه وعند الرد تحاول ما امكن ان تمسح اسفلها يعني ما ترجعش ما ترجعش من المكان الذي جاءت منه. واش وضعت المسألة؟ الآن الشعرة هكذا مربوط مثلا في هذه الناحية. لو انها رجعت من نفس المكان اذن ما تحت الشعر المعقود لم تمسح عليه. قال لك لا عندما ترد المسح تمسح على اسفل ذلك الشعر مجموع داك الشعر اللي مجموع ومعقود تمسح على اسفله وعاد ترجع وضع المعنى اذن قلنا الى كان مجموع بنفسه غير في الشعر فهذا بلا اشكالية لن يجزئوا المسح عليه لانه لا يوجد حائل حال بينها وبين الشعر حال بين المسح وبين الشعر مادام ما كاين تا شي حائل كيحول بين المسح والشعر فلا اشكال راها مسحت غير الشعر. الصورة الثانية ان تكون العقيقة بخيط او خيطين. ماشي بخرقة. بخيط او خيط بمعنى عانت في عقدها وشدها بخيط خيط رقيق او بخيطين قالوا ثلاثة لا. المقصود بذلك التخفيف. اذا الشاهد بخيط او بخيطين كيج بخيطين بمعنى جعلت على شعرها عقيقتين. عقيصة مربوطة بخيط وعقيصة مربوطة بخيط وضمت بعضهما الى بعض. قال لك لا بأس لأن الخيط خفيف فيتساهل فيه حكمه حكم التخفيف. لكن اذا كانت خيوط كثيرة غيولي الحكم ديالها كحكم الخرقة ان كانت الخيوط كثيرة تجمع بها شعر رأسها يكون حكمها كحكم الخرقة اللي ذكرنا انه لا يكفي المسألة التي تسمى بالوقاية لانها حينئذ يصير لها حكم الوقاية. واضح المعنى؟ اذا قال لك الشيخ ولا تمسح على الوقاية اي ان ذلك لا يكفي ولا يجزئ لابد ان تزيلها الى كانت شادة شعرها بشي خرقة غليظة وجب ان تزيلها وتمسح وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها ماذا فهمتم من عبارة وتدخل يديها من تحت عقاص فيها انه يجب عليها فك عقاصها او لا يجب لا يجب ذلك وايضا لا يجب عليها حل ضفائرها. المرأة ان كانت ان كان شعرها مضفورا ضفائر متعددة. فهل يجب عليها حل الضفائر؟ لا لا يجب. وهل يجب عليها حل العقاص؟ الشعر مجموع غي بينه مجموع بعضه مع بعض. هل يجب عليها حله ان ارادت الوضوء؟ لا لا يجب عليها ذلك لماذا؟ لأن المسح بني على التخفيف وفي ايجابي حلها له مشقة ولذلك لا يجب عليها هذا ما دامت ستمسح على شعر رأسها ولو كان مجموعا تتركه على حاله التي هو عليها اتركه كذلك غي ما يكونش بين المسح وبين الشعر شيء لا يحول بين المسح اليدين لي غنمسحو بهما وبين الشعر شيء كخرقة ان لم يحل شيء فلا يجب عليها حل العقاص تخلي شعرها مجموع وتمسح عليه. لكن قال لك الشيخ عند رد المسح تمسحه على الجزء الأسفل التي لم يمسه الماء عند المسح الأول المسح الأول ما مسوش عند الرجوع تمسح على اسفله. واضح المعنى. اذا فلا يجب عليها حل الضفائر ولا حل العقاص. جمع عقيقة وهي الخصلة بضم الخاء اه من من الشعر تلوى ثم تعقد وقد يستعان على ذلك بخيط ممكن ان بنت الواو تعقد غي من نفس الشعر وقد يستعان بخيط ونحوه. اذا وضح كلام الشيخ ياك؟ اذا يقول رحمه الله وتدخل يديها من تحت شعرها في رجوع يديها في المسح بمعنى من اذا مسحت اولا تتمسح على اعلاه لكن ملي تكون راجعة ما ترجعش من نفس الموضع الذي مساحت عليه تدخله من تحت العقاص وعاد بعد ذلك ترجع وضع المعنى. قال الشيخ رحمه الله ثم يغسل الجيد هذا ما تعلق بالفرد ثالث من فرائض الوضوء اللي هو مسح الرأس والسنة التي تلحق به وهي مسح الاذنين ولذلك انتبهتوا الشيخ ملي بغى يتكلم على مسح الاذنين على المرأة لم يذكر شيئا يختص بها. نفس الحكم لي ذكرناه في الرجل يكون في المرأة. ولكن تكلم على الشعر لان الاصل ان المرأة يكون لها شعر طويل بخلاف الرجل فلها هذه الاحكام التي تختص بها هذا الغالب يعني الغالب ان يكون لها شعر طويل بخلاف الرجل فلذلك تكلم على هاد المسائل المرأة ولم يتكلم عليها الرجل. وما بقي فالمرأة فيه كالرجل. واضحها. ثم شرع يتكلم على الفرض الرابع من قائد الوضوء وهو غسل الرجلين قال رحمه الله ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا اذن ينتقل المتوضئ بعد ذلك الى غسل الرجلين. ولم يذكر الشيخ رحمه الله منتهى او حد القدمين حد الرجلين المغسولتين وبيان هذا ان حدهما الى الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. وهل الغاية هنا داخلة ام لا؟ نفس ما قيل في المرفقين يقال في الكعبين. خلاف والمشهور دخول الغاية. اذا فيغسل الكعبين مع القدمين القدمين فإلى بمعنى مع. نفس الخلاف الذي هناك يوجد هنا ولهذا قالوا الشيخ لم يذكر منتهى غسل الرجلين لانه قد سبق نظيره في غسل اليدين فنفس الكلام الذي قيل هناك يقال هنا فلذلك لم يكرره بمعنى يغسل الرجلين مع الكعبين على المشهور. اذا قال يغسل رجليه كيفية الغسل ذكر لينا الشيخ كيفية الغسل هنا. قال يصب الماء جاء بيده اليمنى قلنا دائما المتوضئ الأصل انه يأخذ الماء بيد اليمنى اذا يأخذ الماء بيده اليمنى ويفرغ الماء الذي في يده اليمنى بيده اليمنى على رجله اليمنى لماذا يبدأ برجله اليمنى سبق لنا ان هذا من من الفضائل البدء بالميامن قبل المياسر يسبق لينا انه في اليدين يبدأ باليمنى وكذلك في الرجلين يبدأ بهم فإن بدأ اليسرى اجزأه لكن فاته مستحب. اذا قال الشيخ يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى لانه سيبدأ بغسلها هي الاولى ويعركها بيده اليسرى قليلا ويعركها اي يدلكها استفدنا من واش؟ وجوب وقد قررنا قبل ان الدلكة فرض في الوضوء كله في كل ما يغسل كل ما يغسل لا يعتبر في الشرع غسولا الا مع الدلك كل ما يغسل من اعضاء الوضوء لا يعتبر قد غسل شرعا الا اذا كان معه دلك. وهو امرار اليد على العضو وضعها قال يعركها اي يدلكها. شنو هي هادي الرجل اليمنى باش؟ قالك بيده اليسرى هذا مستحب يستحب ان يكون غسل اليمنى باليسرى كما قلنا نفس الشيء في غسل اليد. قلنا في غسل اليد يفرغ اجي الماء على يده اليمنى ويدلكها بيده اليسرى نفسك لم يقال في الرجل يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويغسلها يعركها ويدلكها ظاهرا وباطنا ب بيده اليسرى هذا مستحب. قال الشيخ ويعركها بيده اليسرى. قليلا قليلا. قليلا قليلا اي آآ يعني غسلا رفيقا رفيقا. شيئا فشيئا. وهاد العبارة الى نتابهنا مقالهاش المؤلف فيما مضى مقالهاش في الوجه ومقالهاش في اليدين. لماذا ذكرها حنا في الرجلين بالخصوص لأن الرجلين آآ مظنة او محل للأوساخ الرجلان يمشي عليهما المرء. فهما مظنة لاجتماع الاقدار والاوساخ اكثر من غيرهما من الأعضاء فلذلك اكد غسلهما ودلكهما بقوله قليلا قليلا شيئا فشيئا او يغسلهما برفق المقصود انه يتتبع ايضا ما فيهما من المغابن التي تنبو ينبو عنها الماء والتكاميش ونحو ذلك. يتتبع ذلك ويعتني اعتناء شديدا بغسل رجليه انها اولا محل للمغابن ليست كاليدين راه تقدم لينا امس ان غسل الرجلين والوجه اكد من غسل اليدين الى المرفقين ياك سبق لنا هذا؟ قلنا غسل الرجلين والوجه اكدوا من غسل لما فيهما من المغابن والتكاميش ونحو ذلك ثانيا هما محل للأوساخ بخلاف اليدين والوجه. اذا لذلك الشيخوخ اتى بهذه العبارة هنا دون ما سبق اشارة الى انه يجب الاعتناء والاهتمام بغسل رجلين اكثر مما سبق. قال رحمه الله يوعبها بذلك ثلاثا. يوعبها اي الرجل اليمنى ذلك اي الغسل ثلاث مرات. يوعبها بذلك لاحظتوا الاعتناء. بمعنى وجب ان آآ يوعب الرجل كلها بالغسل. اي يغسل الرجل من اولها الى اخرها من اطراف الاصابع الى الى الكعبين ولا يجوز له ان يترك محلا ولو اه قدر درهم او نصف درهم او ربع درهم غير مغسول. ان فعل ذلك فكأنه لم يغسل رجله وجب ان يتتبع ذلك. آآ وان يوعب الرجل اه الماء بان يغسلها كلها من اطراف الاصابع الى الكعبين والا يقصر في ذلك. خاصة انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على لا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد على هذا المعنى اي على غسل الرجلين غسلا جيدا وعلى اعابهما بالماء وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار. فهذا الحديث فيه تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام اه من عدم ايعاب الماء بالماء حذر النبي صلى الله عليه واله وسلم من ذلك. لما رأى اه بعض الصحابة قد توضأ ولم يسبغ الوضوء. لم يتمه لم يكمله كما يجب فلما رأى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة في قدميه قدر آآ درهم لم يغسل لم يمسه ماء بمعنى ان ان الرجل لم يسبغ الوضوء لم اه يتمه لم يحققه كما يجب قال عليه الصلاة والسلام محذرا ويل للاعقاب من النار والعقب مؤخر القدم لان ذلك الرجل كان لم يغسل اه شيئا جزءا من قدمه جزء من قدمه من عقبه لم يمسه الماء. فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ويل المعروف ان هذه الكلمة تقال اه في باب التحذير من شر يستحقه المرء ففي باب التحذير من شر يستحقه المرء يؤتى بكلمة ويل وهي كلمة تدل على العذاب او الهلاك ونحوها. قيل في ذلك اقوال. لكن المعنى العام انها تدور على هذا المعنى. العذاب قيل واد في جهنم وقيل تقال لمن وقع في هلكة يستحقها فالشاهد على كل حال تستعمل في باب الزجر وفي باب التوبيخ والتقريع والتحذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم للتحذير من التهاون والتساهل في هذا الامر في امر غسل الرجلين وفي امر اسباغ الوضوء عموما. قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وقد اه استدل به ابو هريرة في هذا السياق يعني في العموم. في عموم وجوب اسباغ الوضوء فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اسبغوا الوضوء. فاني سمعت ابا القاسم عليه الصلاة والسلام يقول ويل من النار. اسبغوا الوضوء اي اتموه. واكملوه كما اه شرع وكما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم واياكم ان تتهاونوا وتتساهلوا فيه فاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاستدل به على العموم بمعنى هاد ايعاب اه الأعضاء بالغسل واجب في جميع الأعضاء هاد الإيعاب مطلوب في جميع الأعضاء في غسل الوجه وفي غسل اليدين الى المرفقين وفي مسح الرأس وفي غسل الرجلين عموما. والنبي صلى الله عليه وسلم انما قال فهاد الحديث ويل للأعقاب بالنار لأن له سببا وهو انه رأى عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة لم يغسل عقبه كما يجب فقال عليه الصلاة والسلام هناك لهذا السبب ويل للأعقاب والا فالحكم عام لكل من لم يسبغ الوضوء سواء فرط في غسل وجهه او غسل يديه الى مرفقيه او غير ذلك. فان ذلك غير ولا جائز وصاحبه معرض للوعيد الشديد. وللعقوبة العظيمة وقوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب قال بعض شراح الحديث الكلام هنا على حدف مضاف والتقدير ويل لأصحاب اعقاب من النار بمعنى ان هاد الهلاك والعذاب قد توعد به ماشي الأعقاب توعد به اصحاب الأعقاب هذا قول لبعض اهل العلم قالوا الكلام على في مضاف لأن العذاب يكون لأشخاص اصحاب الأعقاب. وقال بعض اهل العلم كما اشار المحشي لا مانع من ان يترك الحديث على لا مانع من ذلك وان يقال آآ ان العقاب سيكون في المحل الذي وقعت فيه المخالفة ويل للأعقاب فعلا للأعقاب من النار والوعيد هنا يكون للمحل الذي وقعت فيه المخالفة فيكون الكلام على ظاهره وعلى ما هو عليه بمعنى ان تلك الاعقاب التي لم تغسل معرضة للعقاب. هاديك الاعقاب نفسها معرضة قد قد اه تعذب غدا يوم القيامة في نار جهنم تلك الأعقاب بنفسها دون الشخص كله قالك فيكون الكلام على ما هو عليه دون التقدير مضاف ومثل هذا قد جاء في السنة مثله او جاء في نصوص الوحي عموما مثله كما في قوله صلى الله عليه وسلم اسفل الكعبين من الازار ففي النار فهنا النبي صلى الله عليه وسلم آآ حكم بالنار على ما اسفل الكعبين فكان الوعيد خاصا بمحل المخالفة. فالشاهد هذا مثله كثير اذا المقصود اه قوله قول المؤلف يوعبها بذلك فيه اشارة اش؟ الى وجوب الاعتناء والاهتمام بامر غسل الرجلين وعدم التفريط فيهما خاصة انهما محل للاقذار والاوساخ. قال ثلاثا قوله رحمه الله ثلاثا هذا على المشهور في المذهبي ولذلك قال وان شاء خلل اصابعه بعد ذلك الى اخره. ثلاثا قوله ثلاثا هذا على المشهور في المذهب. لاحظ اختلف علماء المذهب في الرجلين على سبيل الخصوص. قالوا القول الأول قال اهله الرجلان كسائر الأعضاء بمعنى انه يستحب غسلها ثلاثا والغسلة الثانية والثالثة من الفضائل والغسلة الأولى من الفرائض هذا هو المشهور القول الثاني عندنا في المذهب ان الرجلين يطلب فيهما الإنقاء دون التقيد بعدم تدين معين قالوا قول تاني عندنا في المذهب ان المطلوب في غسل الرجلين ايش؟ الانقاء تعميمهما تعميم غسلهما بالماء وانقاؤه سواء اكان ذلك باثنين او بثلاث او اربع او خمس دون حد. اذا ولو زاد على السنة فلا يضر لكن على القول الأول اللي هو اه انه انها تغسل ثلاثا كسائر الأعضاء يقال الزيت على الثلاث مكروه اما على القول الثاني وهو ان المطلوب الانقاء فلا يكره الزيت على الثلاث اذا لم يحصل الانقاء باقل منها. الى ما حصلش الانقاء باقل من تلات فلا يكره الزيت قالوا غسل الرجلين غير محدد بعدد ما عندوش حد والمشهور في المذهب كما ذكرنا انه ايضا محدد بثلاث كسائر الأعضاء. وهذا ما نص عليه الشيخ هنا لما قال ثلاثا. يغسلها ثلاثا كما يغسل سائل الأعضاء. وقوله ثلاثا على الاستحباب ماشي الوجوب المفروض هو غسلهما مرة وما زاد على المرة او على ما حصل به. الفرض فانه يكون مندوبا. اذا اقصى ما تغسل والرجل ثلاث مرات والقول الآخر المقابل لهذا ان المطلوب والانقاء. قال رحمه الله وان شاء خلل اصابعه في ذلك. تكلمنا على تخليل اصابع الرجلين في الدرس الماضي قلنا هو مستحب ولذلك قال لك الشيخ وان شاء خلل اصابعه في ذلك. اذا فهو مستحب. بخلاف تخليد اصابع اليدين قلنا اه ذكرنا من شاء تفريقهم بين اصابع اليدين والرجلين. وراه اشار اليه المحشي عندكم. من شاءوا ذلك هو اش؟ هو ان بين اصابع اليدين فرجا بينة ظاهرة بخلاف اصابع الرجلين فانها ملتصقة ولذلك قالوا يجزئ غسل ظاهرها وباطنها. وان خلل فذلك مستحب. اذا فتخليل اصابع القدمين مستحب وليس بفرض على المشهور. وان شاء خلل اصابعه في ذلك قال وان ترك فلا حرج. او الشيخ نصى على ذلك. ان ترك التخليل فلا حرج قال والتخليل اطيب للنفس اذن قاليك ان ترك فلا حرج لكن قالك الأحسن والأفضل هو التخليل التخليل مستحب ومندوب. ثم هو ايضا اطيب للنفس بمعنى تطمئن اليه النفس وتسكن. الإنسان الى خلل بين اصابع ايش تسكن نفسه اكثر ما كيبقاش عندو شك ياك ما معممش الغسل ياك ما كدا فهواش اطيب للنفس اسكن للنفس. طيب شنو هي صفة التخليل عندنا؟ المستحبة عندنا في المذهب. صفة التخليل انه في الرجل اليمنى اولا تخلل اصابع الرجلين من الاسفل لا من الاعلى الصفة المستحبة من الاسفل بمعنى التخليل كيكون من الاسفل ومن اين يبدأ من هنا هنا قالوا يبدأ من اليمين بالنسبة للرجل اليمنى سيبدأ من من الخنسة وبالنسبة للرجل اليسرى سيبدأ من الإبهام هكذا كيكون التخليل من هذه الجهة الى هذه الجهة اذن ففي التخليل نبدأ بخنسر اليمنى وننتهي بخنسر اليسرى. وفي اليوما نقولو نبدا بخنسر اليمنى وننتهي ابهامها ونبدأ بإبهام اليسرى وننتهي بخنسرها اذن من هاد الجهة والتخليد يكون من اسفل ولا من فوق لا من الأسفل هكذا من الأسفل وكيفما قلنا باليد اليسرى بمعنى وهو يغسل وهو يغسل رجليه هكذا يخلل اه رجله اصابع الرجل اليمنى بيده اليسرى. اذا يخلل هاد الاصبع اللي هو الخنزار. يخلل هذا الاصبع ثم الذي يليه ثم الذي يليه فاذا انتهى من غسل اليمنى وانتقل الرجل اليسرى فإذا غسلها كذلك يخلل بنفس الصفة التي ذكرنا يخلل من ابهام يد من ابهام رجله اليسرى الى خنسر رجله اليسرى. اذا الشاهد الصفة المستحبة اولا التخليق قلنا كيكون من باطن الرجل لا من ظاهره هذا واحد ثانيا يبدأ من الخنصر في الرجل اليمنى الى الخنصر في الرجل اليسرى فإن كان يغسل يده اليمنى غيبدا من الخنصر وينتهي بالإبهام وان كان يغسل اليسرى سيبدأ من الإبهام وينتهي بالخنزري قال رحمه الله ويعرك عقبيه وعرقوبيه لاحظ المؤلف راه مازال كيأكد على صفة غسل الرجلين ويعرق العاقب هو مؤخر القدم اللخر ديال الرجل هذا يسمى بالعاقب هذا لأن علاش قال لك يعركه؟ لأنه محل اجتماع الأوساخ ومحلو الشقوق كتكون فيه الشقوق القدم فلذلك يعتني بغسل قدمه من اسفل قال وعرقوبيه العرقوب هو هذا العصب هاد العصب لي يبدأ من القدم متجها الى الساق هاد العصا الذي يكون متصلا بالعاقب وعاليا الى الساق كذلك ينبغي الاعتناء به. لانه علاش؟ فيه فيه انخفاض في هذا العرقوب انخفاض فهو مظنة ايضا لان لا يصله الماء او لان لا يغسل لان لا يدلك. فقال لك اعتني بالقدم لأن القدم محل اجتماع الأوساخ وقد تكون فيها شقوق ويعتن اللي هو العاقب العاقب قصدت ويعتني ما علا على العقب وهو ما يسمى بالعرقوب الى الساق متجها الى الساق هو داك العصب الذي يكون في مؤخر القدم قال رحمه الله ويعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة جميع الأعضاء التي لا يداخلها الماء بسرعة بمعنى خاصك تستعمل يدك وتكلف عاد يدخلها الماء. قال لك يجب الإعتناء بها الأماكن التي لا يداخلها الماء بسرعة اما لكونها لكونها جاءت في محل انخفاض جات فشي بلاصة في الرجل هابطة مامقاداش هابطة ولا نازلة ولا تكميش لابد من تتبع ذلك قال لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة او اه شقوق فليبالغ بالعرك من جساوة اي غلاظ كما لو كان المحل اه في رجله كانت رجله غليظة جدا حتى انكمش الجلد فيها الرجل الغليظة لدرجة ان الجلد انكمش فيها. فيجب ان يراعي ذلك. او شقوق تفاتيح تكون في الرجل وفي الغالب هاد الشقوق كيما قلنا تكون في القدم لكن قد تكون للانسان شقوق في اصابعه على حسب قد تكون له الشقوق في اصابعه او تكون في ما يلي الاصابع وقد تكون حتى على على ظهر رجليه قد تكون في باطن الرجل وقد تكون في الظهر. فعموما الشقوق التفاتيح يتتبعها. سواء اكانت بسبب عمل او بسبب مرض ان التفاتيح تتكون بسبب مرض كما سيأتي بيانه في الشرح ان شاء الله في الشرط. قال فليبالغ عاود كرر وبلام الامر فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده فليبالغ اي ليهتم وليعتني بالعرك اي بالدلك مع صب الماء بيده هذا قوله مع صب الماء على جهة الاستحباب را كنا ذكرنا قبل ان الدلك مطلوب سواء اكان قبل صب الماء او بعد صب الماء او مع صب الماء. لكن شنو هو الأحسن؟ ان يكون ما عصب بالماء هاد الصفة اللي ذكرناها عهد المعية مستحبة ليست واجبة والا فلو صب الماء واعقبه بالعرك اجزاء لا حرج واضح قال رحمه الله اذا واحد خدام غي بيد وحدة مثلا صب الماء بها على العضو ثم اعقب الصب بالغسل ماشي كيحك بهادي وكيكب هادي لا نفس اليد صب بها الماء اه اعقبها بالغسل اجزأه ذلك. لكن ان كان يصب باليمنى ويعرق باليسرى يكون اولى. يكون احسن. قال رحمه الله فانه جاء في الاثر ويل لاعقاب من النار. وعقب الشيء طرفه واخره. وعقب القدم اخرها. قال ثم يفعل باليسرى مثل ذلك. وضح يفعل قالوا بالرجل اليسرى مثل ما فعل باليمنى من ماذا من تتبع الشقوق والتكاميش ونحو ذلك مما ذكرنا. ام هذا حاصل صفة الوضوء؟ قال قال المصنف رحمه الله تعالى ثم بعد ان يفرغ من مسح الرأس ينتقل الى مسح الاذنين وهو سنة مستقلة وتجديد الماء لهما سنة مستقلة. وذهب اكثر الاشياخ الى انهما سنة واحدة والى الاول يشير قول الشيخ يفرغ الماء على سبابتيه تثنية سبابة وهي الاصبع التي تلي الابهام سميت بذلك لانهم كانوا يشيرون بها الى السب في المخاصمة. وعلى ابهاميه تقدم بيانهما. وان شاء غمس ذلك اي السبابتين والابهامين في الماء ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وهو ما يلي الرأس على الصحيح. وباطنهما وهو باطنهما. وباطنهما وهو ما تقع المواجهة ويكره ان يتتبع غضونهما لان قصد الشارع بالمسح التخفيف والتتابع ينافيه وتمسح المرأة رأسها واذنيها كما ذكرنا في مسح الرجل مقدارا وصفة لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال الفاكهان لا فاعلمه انها تتناول النساء كما تتناول الرجال. وتمسح المرأة على دلاليها. قال ابن العربي اي ما استرسل من شعرها قال الفاكهان والمشهور وجوب مسح ما استرسخ من شعر الرجل على ماسترخى ماسترخى امم على ما استرخى من شعر الرجل على الرأس والوجه والمرأة كذلك اشقر والمشهور وراه ذكرنا الفرق ياك؟ قلنا الشعر اذا كان في محل الفرض يجب مسحه بالاتفاق. واذا كان نازلا عن محل الفرض وهو ما استرخى فهذا هو لي فيه خلاف والمشهور ايضا وجوبو مسحه قال لا تمسحوا على ولا تمسحوا ولا تمسحوا على الوقاية بكسر الواو وهي الخرقة التي تعقد المرأة شعر رأسها بها لتقيه من الغبار. وكذلك لا تمسحوا على ما في معناها من خمار وحناء ونحوهما. على ما في معناها من خمار وحناء. لان الخمار لا لا يقصد به عقد الشعر لا يقصد به شد الشعر وانما يقصد به ستر الرأس. فإذا هو في معنى الخرقة. شنو معنى في معناها؟ اي اي شيء يحول بين المسح وبين الشعر هذا هو معنى ما في معناها اي شيء حاجز يحول بين شعر المرأة وبين المسح فلا يجوز الى كانت الخرقة لا تجوز لانها ا حائل اللي هي الوقاية فكذلك الخمار راه حائل وكذلك الحناء كيقصد بالحناء هنا الحناء الجامدة ماشي اللون ديالها لا يقصد بالحناء الحناء لي هي لي هي جرم شيء جامد بمعنى ملي تكون المرأة واضعة الحناء على رأسها ان المسح فوق الحناء لا يجزئ علاش؟ لأن الحناء تحول بين المسح وبين الشعر. اما اذا آآ ذهب جرمها وبقي اثرها في الغسل للمشقة. مم. وقيده بعضهم بما اذا كان عقاصها مثل عقاص العرب تربطه بالخيط والخيطين. اما ان كثرت عليه الخيوط فلابد من حلها مم ثم بعد الفراغ من مس الاذنين يغسل رجليه وهو الفريضة الرابعة عند جمهور العلماء لقوله تعالى وارجلكم بالنصب عطفا الحنة الجيرم ديالها حيداتو المرا وبقى اللون ولا بقى الأثر ولا بقى الرائحة يجزئ اه نعم يجزئ المسح حنا كنتكلمو على الأمور التي تفصل بين شعري وبين المسح اذن الحناء كيقصد بها هنا الحناء اش؟ الجيرم ديال الحناء الجسم ديال الحناء فإنزال جرمها وبقي اثرها فلا يضر لانها مسحت على شعرها سواء تغير لونو ولا متغيرش كانت فيه ريحة الحنة ولما لا يضر المقصود انها مسعت على شعرها قال ونحوهما اذا ونحوهما من ماذا؟ مما يحول بين المسح وبين الشعر قاليك لأن ذلك كله حائل قال لأن ذلك كله حائل هذا ان لم يكن تم ضرورة هذا اذا لم تكن اذا لم يكن ثم ضرورة راه كنا اشرنا امس ملي تكلمنا على المسح على العمامة قلنا المالكية جوزوا المسح على الناصية والعمامة ولا المسح على العمامة وكذلك المرأة المسح على خمارها في حالة الضرورة حملوا الاحاديث الواردة في الباب على الضرورة. فاذا المرأة الا كانت في حالة ضرورة فيجوز. مثل ماذا كان تكون مريضة مثلا وقالوا لها ديري الحنة ولا نحوها من الأشياء للعلاج. واضح؟ مريضة مرضا شديدا. وجعلت على رأسها دواء يكون عاجزا عن مسح الرأس بمعنى الى مسحتي راه غتمسح على داك العلاج سواء اكان حناء او لزقة مثل اللزقة التي ذكر لزقة تضمد بالسدر والحناء. هذه اللزقة قطعة من ثوب او نحوه يجعلون فيها دواء من اعشاب او نحوها حناء ولا سدر ولا اعشاب يجعلونها في تلك القطعة ثم يضعونها على الرأس فإذا المرأة الآن غطت رأسها بشيء يحول بين شعرها وبين المسح لكن لضرورة لأجل مرض قالك فلا بأس ان كان لضرورة فلا لا بأس وضحى قال واما مع الضرورة مثل اللزقة مثل اللزقة يقال لها لزقة اللزقة اه اما نسيج مشمع بدواء ولا قطعة يوضع عليها الدواء. تطلق على الامرين نسيج يكون مشمعا بدواء بمعنى مكاين لا خرقة لا والو غي كيضيفو بعض الأعشاب الى بعض بعض المواد الى بعض فتصير شيئا جامدا يوضع على الرأس تسمى لزقة ومثلها منها هادي اللي كنسميوها اللصقة الآن لصقة او لصقة را من هذا القبيل لأنها كذلك تضمد بها الالام ولا الجراحات ولا نحو ذلك اذا قلنا سواء كان نسيجا منسوجا بدواء اه يتصل بعضه ببعض او ان يوضع ذلك في قطعة من ثوب قطعة من ثوب ولا غيرها يضعون فيها اه بعض الأدوية فتصير يصير متصلا بعضها ببعض. واضح؟ كيسميوها لزقة. مثل اللزقة تضمد بالسدر والحنة بالسدر والحناء وتجعل على الرأس من حر وشبهه فإنه لا يضر. نعم. كما ان الرجل لا يمسح على عمامته الا من كما قال مالك في مسحه عليه الصلاة والسلام على عمامته انه كان انه كما قال انه محكية بقول كما قال مالك في مسحه عليه على عمامته اش قال مالك؟ انه كما قال مالك في مسحه عليه الصلاة والسلام على عمامته قال انه كان لضرورة. قوله رحمه الله كما قال مالك لتحت قال انما قال كما قال مالك لان احمدا يقول اختيارا. الامام احمد كيقول يجوز المسح على العمامة اختيارا ماشي غي في الضرورة فالاختيار يجوز. شو اش قال قال واستقرب ابن ابن ناجي قول احمد قائلا وهو الذي كان يميل اليه بعض من لقيناه ابن ناجي من المالكية قال هذا القول المروي عن الامام احمد من ان المسح على العمامة يجوز اختيارا ماشي تا لحالة الضرورة يجوز في الاختيار قال اه بعض من لقيناه يعني من الشيوخ من الأشياخ اه استقرب هذا القول قاله وقريب قول قريب نعم لانه لا دليل في تلك الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح العمامة لا دليل فيها يدل على الضرورة بمعنى تخصيصها بالضرورة ليس عليه دليل قوي قال والاصل عدم ذلك الاصل عدم الضرورات. قال واذا مسح بعد رأسه لضرورة استحب له ان يمسح على عمامته. نعم. واذا مسحت المرأة رأسها فانها تدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح قال ابن العربي العقش ان تلوي الخصلة من الشعر. ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء. ثم ترسلها. نعم. وكل خصلة عكيسة. بمعنى تعقيب وترسلها الى راه كيبقى الشعر كيبقى فواحد المحل عندو ظاهر وباطن اذا كانت تعقيده وترسله اذا راه غيبقى واحد الشوية فيه الفوق عندو الفوق تحت هذا هو المعنى قال وكل خصلة عقيسة والجمع العقاش والعقائص. هم. وظاهر كلام الشيخ انه ليس عليها حل عقاصها في الوضوء كما في الغسل للمشرق. كما قال في الغسل؟ كما قال على الوجه واليدين. وتأولوا قراءة الخبض بتآويل كثيرة. قال صاحب المفهم والذي ينبغي ان يقال ان المفهم في شرح صحيحه المسلم عن الإمام القرطبي قرطبي شريح مسلم ماشي قرطبي صاحب التفسير قطبي شرح مسلم غير صاحب التفسير من قال ان قراءة الخفض عطف على الرؤوس فهما يمسحان اذا كان عليهما خفان. وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يصح عنه انه مسح على رجليه الا وعليهما خفان. هذا هذا المفهم للقرطبي ووضع عليه الامام المازري المعلم ووضع عليه القاضي عياض اكمال المعلم يعني تتم تتميما له تتميما لهذا الشرح فإكمال المعلم تجد فيه ثلاثة فيه المفهم وفيه المعلم وفيه الإكمال للقاضي عيات في شرح صحيح مسلم كل كمل ما بقي على الآخر المازيلي كمل ما بقي على القرطبي صاحب هذا. والقاضي عياض كمل ما بقي عليهما على المازر و والقرطبي صاحب المفين. قال والمتواتر عنه غسلهما فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحال الذي يمسح فيه وكيفية غسلهما نعم احسنت وكيفية غسلهما انه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعرقها. اي يدلكها بيده اليسرى عركا قليلا قليلا. اي عركا مصدر عركا قليلا قليلا ويعركها عركا قليلا قليلا يوعبها ان يستكملوا غسلها بذلك اي بالماء والدلك. ثلاثا اي ثلاث غسلات استحبابا ولا يزيد على ذلك. واخذ من هذا ان غسل رجلين محدود وهو كذلك على على القولين المشهورين. والاخر انه غير محدود. اذا قولان مشهوران. قال لك المحشي هنا والاخر انه غير محدود فالمطلوب الانقاء ولو زاد على الثلاث. وليس في غسلهما على هذا القول ما هو مستحب وما هو واجب لأن غي ملي كتوصل الإنقاء ينتهي وجب ان ان تكف عن الغسل اذا وصلت اذا قبل الإنقاء لم تكملي الفرض وعند الإلقاء تكف اذا لا يوجد لا مستحب ولا اه ولا ما هو يعني يعني ما هو زائد عن الواجب لا يوجد في غسل الرجلين بناء على ان المطلوبة الانقاء وان ذلك غير محدود قال والمراد بالإنقاء انقاء ما يلزم ازالته في الوضوء كما ذكره ابن مرزوق. وانما خالف الرجلان بقية الأعضاء على هذا القول كونهما حل الاوساخ والاقدار غالبا. قال واختلف بتخليل اصابعهما على خمسة اقوال. ذكر الشيخ منها قولين احدهما اية فين ان غسل الرجلين كذلك على احد القوم هي على احد القولين المشهورين صح يلا والقول الآخر هو هذا والآخر انه غير محدود جزاك الله خيرا هذا؟ اختلف في تخليل اصابعهما على خمسة اقوال ذكر الشيخ منها قولين احدهما الاباحة واليه اشار بقوله ان شاء خلل اصابعه في ذلك. اي في حال الغسل. وان ترك فلا حرج عليه. قال ابن ناجي ولم اره لغيري. نعم. ثانيهما الاستحباب لابن شعبان وابن ولم اره شنو هو القول بالإباحة قالك ولم اره لغيري يعني معروف انهم اما قالوا بالاستحباب او بغير ذلك من الأقوال لكن القول بالإباحة لأن الشيخ قال ان شاء خلل وإن ترك لا حرج فالظاهر انه يقول بالإباحة هذا هو لي قال فيه ابن ناجي لم اره لغيره اي القول بالإباحة قال ثانيهما ثانيهما الاستحباب لابن شعبان وابن حبيب واقتصر عليه صاحب المختصر واليه اشار الشيخ بقوله والتخليل اطيب اي ادفع لي ادفعوا لي وسوسة النفس والمستحب في صفة تخليله تخليلها في صفة تخليلها ان يكون من اسفل يبدأ من خنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى فيبدأ اليسرى بإبهامها فيبدأ اليسرى بإبهامها. فيبدأ اليسرى بإبهامها ويختم اليمنى به. به اي بالإبهام بإبهام ذكرنا هذا ياك واضح قال ولما كانت الرجل مواضع ينبو عنها الماء واخذ ينبه عليها كما فعل ذلك في الوجه. وذكر ذلك بلفظ الخبر ومعناه الطلب. فقال اي ولية عروكي وليعروك وليعروك يعني وليدلك عقبيه تثنية عقب بكسر القاف وهي مؤخر القدم مما يلي الارض هي مؤنثة. نعم. وكذلك يدلك عرقوبيه تثنية عرقوب بضم اوله وهو العصب الغليظ المتوتر فوق عقب الصاد وكذلك يدلك ما لا يكاد اي الذي لا يداخله الماء بسرعة. فيكاد زائدة ثم بينه بقوله من جساوة بجيم وسين معاملة مفتوحتين غلظ في الجلد غلظ كيفسر جساوة غلاظ غلظ في في الجلد نشأ عن قشف غلاظ في الجلد نشأ عن قشف القشف والتقشف بمعنى واحد. ومعناه آآ عدم او عدم تعهد بالنظافة يقال للشخص الذي لا يتعهد النظافة فلان متقشف فلان متقشف فالمصدر التقشف ويقال فالتلاتي القشف من باب تعب يقال قشف فلان يقشف فهو قاشف والمصدر قشفا. قاشفة قشفا اي تقشفا اذن قال لك اه من جساوة اي غلظ في الجلد نشأ عن قشف هاد الأمر يقع اذن فأحيانا تجد بعض الناس اه في رجله رجله في قدمه غلاظ ولا فيما يلي اطراف اصابعه غلاظ ونحو ذلك. داك الغلظ اللي كاين عندو في الأصابع او في اسفل الأصابع في رأس في اصل الأصابع او في القدمين ناشئ عن عدم تعهد النظافة لو كانوا يتعاهدوا النظافة لما وقع ذلك الغلاظ ولا لا؟ لا يقع. لما وقع ذلك الغلاظ في في باطن القدم فباطن القدم يصير غليظا بسبب عدم ماذا ستجده يعمل في الفلاحة ولا نحو ذلك من الاعمال التي اه هي مظنة للاوساخ ولا يتعهد غسل رجليه. لو كان كلما انتهى غسل رجليه وتنظف كلما انتهى لا يكون كذلك. لكن مع مرور الزمن وعدم تعهدها بالغسل بمعنى ينتقل من عمل الى عمل وربما يتركها كذلك يوما او يومين فبسبب ذلك المحل مع مرور الزمن يصير غليظا ديال يعني بالاوساخ او نحو ذلك او الشقوق او نحو هذا هدا هو المراد بقوله عن قشف غلاظ في الجلد نشأ عن قشف قال او شقوق اي تفاتيح تكون من البلغ نعم تفاتيحها لانه كيفسر المجرور تكون من البلغم وغيره من البلغم. البلغم هذا مرض باء قد يصيب الحلق وقد يصيب الرجل والتهاب. التهاب قد يصيب الحلق وهذا في الغالب يطلقون عليه كاين لي كيقوليه البلغم هو الصحيح بفتح الباء البلغم اذن قال لك او شقوق اي تفاتيح تكون بسبب مرض. اذن اما تلك الشقوق ممكن تنشأ بسبب التهاون في النظافة. او ان تنشأ ابسبب مرض التهاب كما يكون الالتهاب للاعضاء الباطنة يكون للاعضاء الظاهرة اه يصيب الانسان التهاب في باطن رجله او في ظاهرها. اما في القدم او في اه ما يلي الاصابع او غير ذلك بلغ من كذلك الالتهاب المعروف او غيره من الامراض وبسبب ذلك بسبب الالتهاب تقع له في قدمه شقوق فاتح نعم قال وكذلك وكذلك التكاميش التي تكون من استرخاء الجلد في اهل الاجسام الغليظة. نعم. ثم اكد الامر بعرق ذلك مخاطر. بعرك ترك ذلك مخافة ان يغفل عن شيء منها فيكون مصليا بغير وضوء. فقال فليبالغ بالعرك مع كونه مقرونا بصب الماء. لانه نبقى بيده ان امكنه ان امكنه يفعل ذلك في كل ان امكنه انتهى قال فليبالغ بالعرك مع كونه مقرورا بصب الماء لانه انقى بيده ان امكنه بيده ان امكن ثم استأنف قال يفعل ذلك في كل مرة من الثلاث يشار اليه المحشي ثم اكد ما امر به بالاستدلال عليه معبرا بفاء السببية فقال فانه الضمير للشأن وهو الذي يفسره وما بعده ولم يتقدمه ما يعود عليه. نعم. جاء الاثر في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاقابي من النار. قيل ويل واد في جهنم وفي الكلام حذف مضاف تقديره لاصحاب الاعقاب نعم وقيل غير ذلك قال بعضهم فقد قال عياض ويل كلمة تقال لمن وقع في الهلاك وقيل لمن استحق الهلاك وقيل معناها الهلاك. من الاقوال التي قيلت قال نعم قال قالوا وهذا لا يختص بالأعقاب خاصة بل شامل لكل لمعة تبقى في اعضاء الوضوء. نعم. وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حين رأى اعقاب الناس تلوح ولم يمسها الماء في الوضوء. وعقب الشيء بمعنى والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خاصة اذا رعيت العلة ديال اللفظ علة الحكم فالعلة اذا روعيت يدل هذا على ان هذا لا بالأعقاب بل يشمل جميع اعضاء الوضوء قال وعقب الشيء طرفه بفتح الراء وهو اخره. ثم بعد ان يفرغ من غسل الرجل اليمنى على الصفة المتقدمة. يفعل بالرجل اليسرى مثل ذلك. اي مثل ما فعل في اليمنى سواء ولم يبين منتهى الغسل في الرجلين وهما الكعبان الناتئان في جنبي الساقين. والمشهور دخولهما في الغسل وهنا انتهى الكلام عن صفة الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك نعم نفسك نعم للرجل والمرأة نفس الشيء نفس اهاه اين في قوله موضوع اياه وظاهر كلام الشيخ حلو عقاصها ثمانية وخمسين ليس عليها حالة لا لا يصلح حل الحل هو الفك نعم يختلف المعنى والمعنى اللي في النسخة تما غير مناسب غير صحيح وليس قال ذكرته في الدرس قبل الصرت كاع ذكرت هذا قلت يفهم من كلام الشيخ انه لا يجب عليها حل العقاص ولا حل الظفائر لانه ملي قال لك تمسح على اعلاها وملي بغيت ترجع تمسح على اسفله اذن لا يجب عليها فكه بلا ما تحل العقاص لا في المراد الحل بمعنى لا يلزمها حل عقاصها او ظفائرها الى كان عندها ضفائر واشار الى المحشرة تكلم على هاد المسألة قال مم وعلى هدف العقص مباين للضفر تربطه بالخيط والخيطين الى اخره. اه كما قال في الغسل شوف تما قوله كما قال في الغسل اي ليس عليها حل عقاصها وذلك وذكر ذلك بلفظ الخبر ومعناه الطلب قال لا يخفى انه يصدق بالوجوب والنذر والمراد بالأوان. اي مراد الوجوب. شناهو الذي يصدق بالأمر؟ الطلب الطلب قد يطلق على الوجوب وقد يطلق على الندب لان الوجوب طلب فعله كذلك الندب طلب فعل. فقال لك ذاك الامر في كلام الشيخ اه داك الخبر فكلام الشيخ قصد به الطلب اي الامر. والطلب يطلق على الوجوب وعلى الاستحباب. الوجوب طلب على سبيل الالزام. طلب فعل على سبيل الإلزام والندب طلب فعل على سبيل الطلب طلب فعل لا على سبيل الإلزام فهما معا يصدق عليهما الطلب لكن قالك المراد الأول لأن الدلك واجب كما هو معلوم داخل المغرب وخارج