لك يجوز مطلقا في لغة او او لغتين كعربية وغيرها وهو المختار عند ابن الحاجب قد القول لا تدهشت ان لم يكن الله عز وجل تعبدنا بواحد منهما من اللفظين بواحد فقط من اللفظين ان لم يكن الله عز وجل قد تعبدنا بواحد بلفظ بواحد بلفظ واحد فقط منهما فحينئذ يمنع لكن هذا المنع من جهة الشرع لا من جهة اللغة ان شاء الله عندي اشكال نخليو الصد ان شاء الله دول اش مذكور ولا مقدر وانما عند تعدادها واش مفهوم ولا لا اذا جمعناو الخوف في التركيب لا في المفرد ثم قال رحمه الله ابدال قرآن بلا اعجمي جوازه ليس بمذهب وعلى اله اصل في التراضف وذو الترادف له حصونه وخلالات الجهات المجازر التوحيد اولي الرديق تعاون بدائل لم يكن لوحيدين تعبدا وبعضهم وبعضهم بلغتين قيدوا كل من عجز في الاحرام بنية او باللسان قال رحمه الله حسن في التراضي. فالترادف على المشهور هو تعدد اللحظة واتحاد المعنى. كما لا يخفى عليكم وهو ضد الاشتراك الآتي ان شاء الله لذلك الحقه به بعد هذا الفصل سيأتي فصل في الاشتراك فالترادف عفس الاشتراك ترادف اتحاد بمعنى وتعدد الله به ان يتعدد النقد ويتحد المعنى بان يكون هناك لفظان فاكثر يا دلان على او تدل على معنى واحد عندنا الافضال مدلولهما واحد او ثلاثة الفاظ مدلولها واحد لا يسمى ترادفا وقد يكون في جسمي او في الفعل او في الحرف كما لا يخفى والاشتراك الاتي ان شاء الله عكسه هو وهو تعدد المعنى واتحاد اللفظ ليكون اللفظ واحدا فيدل على معاني متعددة حقيقة لديك المشترك او الاشتراك اشتراك واش تعدد المعنى واتحاد اللفظي والترادف تعدد اللفظي والتعادل معنا تا مثلا يمثلك الإنسان والبشر لفظان مدلولهما واحد الجلوس والقعود لفظان هما واحد جلس وقعد جالس وقاعد اللفظان مجلودهما وهكذا اذن هذا هو المشهور في تعريف ترى دفوع عرف بغير هذا عرف بتعاريف اخرى لكن المشهور هو هو هذا اذن انتبهوا اذا اردنا ان نعرف الترادف هاد اللفظ لي هو مصدر التراضف مصدر اراد فيرادف ترادفا التفاعل مصدر فعل قياسا ترادفا فنقول هو تعدد اللفظي واتحاد المعنى هذا تعريف واذا اردت تعريف المترادف موتر الفقل هو اللفظ هل اه متعدد اللفظ المتحد المعنى اذن قال رحمه الله اول شيء ذكر ذكر الخلاف فيه اعلم انهم اختلفوا في وقوع الترادف في اللغة اختلفوا هل الترادف واقع في اللغة او غير واقع علاقة اشهرها ثلاثة ثلاثة الاقوال القول الأول قالك اسيدي الترادف واقع في اللغة حاصل ولا مانع منه لا اشكال من منه واقع مطلقا اي في اللغة وفي الألفاظ الشرعية والقول الثاني قال اهله ليس بواقع مطلقا لا في اللغة ولا في الشرع في الالفاظ الشرعية انتبهوا ماشي في المصطلحات الشرعية لا في الالفاظ الشرعية شنو الفرق بينهما الالفاظ الشرعية هي الالفاظ التي وضعها الشارع الحكيم التي كانت بوضع الله تعالى ووضع الرسول عليه الصلاة والسلام هادي هي الألفاظ الشرعية الأسماء الشرعية والاصطلاحات الشرعية هذه من وضع علماء الشريعة اصطلاحات الشرعية من وضع علماء الشريعة مكنتكلموش فهاد الباب على الاصطلاحات الشرعية كنتكلمو على الالفاظ الشرعية التي هي من وضع الشارع الحكيم اما الاصطلاحات الشرعية كالفردي والواجب الندب والتطوع والنفل وغير ذلك مما من الاصطلاحات التي يذكرها اهل الاصول وغيرهم من علماء الشريعة فليس ذلك مبحثا لنا هنا وانما المبحت ملي كنقولو الشرع كنقصدو الفاظ والاسماء الشرعية. اذا قلنا القول الثاني قال اهله ليس بواقع الله باللغة ولا في الشرع وستأتي سيأتي ذكر حجتهم واهل القول الثالث قالوا بالتفصيل اش معنى التفصيل اي انه واقع في اللغة وليس بواقع في الشرع اللغة قال لك واقع فيها بالحاجة الى ذلك لذلك تيسير المنطق والشاعر يحتاج الى ذلك في الشعر والمتكلم يحتاج الى ذلك في السجع ان اراد سجعا فقال لك الحاجة داعية اليه في اللغة اما في الشرع فلا حاجة الى ذلك واضح لان تلك الالفاظ يتعبد بها وعليه فليس واقعا في الشرع. اذا هذا حاصل الخلاف اللي ذكر ماضي في البيت الاول ثلاثة الاقوال لكن هاد الاقوال الثلاثة التي ذكر هي اقوال فاش الوقوع ولا في الجواز للوقوع انتبهوا فرق بين الجواز والوقوع لا يلزم من اثبات جواز الشيء اثبات وقوعه ولا يلزم من القول بعدم وقوعه القول بعدم جوازه فالمؤلف رحمه الله تبعا لأكثر الأصول يذكر الخلاف في الوقوع ولم يذكر الخلاف في الجواب وبعضها للاصول ذكر قبل الخلاف في الوقوع خلافا في الجواز. لان الجواز سابق على الوقوع فهمتي كل كل من يقول بعدم الجواز لا يقول بالوقوع لزوما بان الوقوع دليل الجواز فيلزم من القول بانه غير جائز المقصود غير جائز عقلانيا الجواز المقصود به الجواز العقلي هل ترى دف يمكن او يمتنع عقلا؟ الى قلنا يمكن لا مانع منه عقلا فهذا هو معنى جائز عقلا ولا يجوز بمعنى يمتنع عقلا ثم بعد القول بالجواز يقع الخلاف هل يمكن ان يقع ام لا يمكن ان يقع ولذلك اذا اردنا تحرير هذه السنة نقول ابتداء اختلفوا في جواز الترادف تلفوا في جوازها هل يجوز عقلا او يمتنع ثقيلة يمتنع لا يجوز وعليه انتهى الكلام صافي الى قلنا يمتنع لا حاجة للكلام على الوقوع لان كل من يقول بانه يمتنع يلزم من قوله ذلك انه غير واقعي اذا فالذين قالوا يمتنع انتهى كلامه. والذين قالوا يجوز عقلا اختلفوا على ثلاثة اقوال هي هادي. اذا فهاد الاقوال الثلاثة المذكورة هنا اخوان من اقوال من يقول بي بالجواز الذين قالوا بالجواز هم الذين اختلفوا في الوقوع فقيل واقع وجائز من باب اولى وقيل ليس بواقع وجائز وقيل بالتفصيل اذن فهؤلاء اللي قالوا بهاد الأقوال الثلاثة مالهم اتفقوا على الجواز قالوا هو جائز لكن قالوا غير واقعي لكن هنا في هذه المسألة بالخصوص اه كثير منهم اذا ذكر من يقول بعدم الوقوع مطلقا ذاك القول الثاني وقيل لا يذكر منهم من يقول بعدم الجواز وذلك من حيث اه ذلك من حيث نسبة القول امر صحيح لا اشكال فيه لان من يقول بعدم الجواز انا يقول بعدم الوقوع ولا لا فإلى جينا حنا لعدم الوقوع قلنا ممن يقول بعدم الوقوع ثعلب وابن فارس الامام ثعلب وابن فارس يقولان بعدم الوقوع صحيح هذا نعم ويقولان ايضا بعدم الجواز اذ كل من يقول بعدم الجواز يقول بعدم الاخرى فهاديك وقيل لا يدخل فيها طائفتان طائفة تقول بعدم الوقوع والجواز وطائفة تقول بعدم الوقوع مع الجواز واضح الكلام فلعله لهذا ما ذكروا الخلافة فيهم كأنه مدرج في من قال بعدم الوقوع فمنهم من يقول بعدم الوقوع وعدم الجواز منهم يقول بعدم الوقوع مع اذن فالأقوال الثالثة المذكورة عندنا هنا هي اقوال في الوقوع اذا اختلفوا في وقوع الترادف على ثلاثة اقوال قال ابن آدم وذو الترادف. صاحب الترادف اللي هو اش؟ اللفظ يعني يقصد اللفظ اللفظ المترادف اللفظ له حصول له حصول اي وقوع وصدر بهذا القول لماذا لانه هو القول الصحيح الراجح لذلك بدأ به والقول الصحيح الراجح عندهم هو ان هو ان الترادف واقع وذو الترادف له حصول اي وقوع على الصحيح من الاقوال مرة اخرى وذو الترادف له حصون اي وقوع على الصحيح من الاقوال. له حصور في ماذا؟ في الكلام وذو الترادف حصول اي وقوع على الصحيح من الاقوال له في الكلام لغة وشرعا. او كنت ان ليس مطلقا قل وذو الترادف حصول اي وقوع من الاقوال له في الكلام مطلقا حصول له في الكلام مطلقا. اش معنى مطلقا لغة وشرعا في اللغة وفي الشرع القول الأول القول الثاني وقيل من قال بهذا بعضهم يقول بعدم الجواز وبعضهم يقول بالجواز اللي قالوا لا مطلقا ومنهم ثعلب ثعلب وابن فارس والزجاج وابو هلال العسكري وغيرهم وقيل اش قال هؤلاء لا؟ اي لا مطلقا كذلك لا مطلقا لا لغة ولا شرعا بحجة ولماذا اجابوا؟ طيب هؤلاء يقولون لا لماذا اجابوا عن ما مثلنا به او عما يمثل به اهل القول الأول؟ كالإنسان البشر قعود الجلوس بماذا يجيبنا عن هذا قالك اسيدي هؤلاء ما يتوهم انه مترادف فانه متباين بالصفات قالك هاديك الألفاظ غي توهمتو فيها الترابط ليست مترادفة هي متباينة بالصفة لماذا؟ قاليك لأن الإنسان من الانس او النسيان والباشا من ظهور البشرة سمي البشر بشرا من ظهور بشرا فيه لان بشرته تظهر والانسان من الانس او النسيان وفرقوا مثلا بين القعود والجلوس فقالوا القعود ما كان من قيام والجلوس ما كان من اضطجاع اذا وعليه ونحو ذلك وعليه فقال لك لا ترادف في اللغة ولا في الشرعية ورد بما لا رد قوله رد بان العرب وبان المتكلمين يطلقون هذه الالفاظ ولا تخطر ببالهم هذه المعاني يطلقون الجلوس والقعود ولا يخطر ببالهم ان ذلك كان للقيام او من الرجال. ولا تخطر يخطر ببالهم ان الانسان من الانس او النسيان وان البشر لظهور بشرته وعليه فهذا التفريق بالصفة لا يؤثر فهما مترادفان من حيث الدلالة اذا هذا القول الثاني القول الثالث قال الناظم ثالثها اي ثالث اقوال ثالثها اي الاقوال التفصيل اش معنى التفصيل اي يجوز في اللغة ويمتنع في الشرعيات اي في الالفاظ لا في الاصطلاحات يجوز في الشرعيات اي الالفاظ التي وضعها الشارع التي نطق بها الله تعالى او النبي عليه السلام لا الالفاظ الاصطلاحية لماذا قال هؤلاء اولا؟ علاش قالوا يجوز في اللغة قالك يجوز في اللغة بان الترادف على خلاف الاصل للحاجة الخلق وابتداء ترادف خلاف الاصل لكن في اللغة يحتاج اليه يحتاج اليه في النظر وفي السجع وفي تيسير النطق ونحو ذلك فلما كان محتاجا اليه في اللغة باغراض جاز وامتنع في الاسماء الشرعيات لانها بخلاف ذلك اش معنى بخلاف ذلك؟ اي لا تدعو الحاجة الى اه الترادف فيها الاسماء الشرعية الالفاظ الشرعية ليست هناك حاجة الى ترادف فيها اذن الحاجة انما جوزت خلاف الاصل لان الترابط خلاف الاصل على قول هؤلاء فقال لك في اللغة جازت مخالفة الاصل للحاجة اذ في اللغة مضمون وسجعون نحو ذلك واما في الشرع فان الحاجة منتفية اذ المتكلم بذلك هو الشارع الحكيم وهو افصح وابلغ من تكلم فليست هناك حاجة داعية للترادف من باب تيسير النطق مثلا ولسان الشرع ليس فيه سجع مقصود ولا الشعر اذن فالقصد القصد انه يجود في اللغة ولا يجود في الالفاظ الشرعية لوجود الحاجة اليه في اللغة وانتفائها عند الشارع الحاجة في كلام الشارع او عند الشارع وممن قال بهذا القول الرازي اشهر من قال بالقول بالتفصيل الراتي اذا هذه ثلاثة اقوال في وقوع طيب على القول بوقوعه اختلفوا في مسألة او اختلفوا في مسألتين وفي مسائل اتية المقصود في هذا البيت ذكر مسألتين اختلفوا في التابعي واختلفوا في المؤكدين اذن هاد الخلاف الآتي معنا في البيت الثاني مبني على اش؟ على وقوع التراجع ان الترادف واقع مطلقا على القول الأول لي قلنا هو الصحيح من الأقوال بل انه واقع لا يزيد اختلفوا قال الناظم وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد ذكر هنا مسألتين مسألة في الشطر الاول ومسألة في الشطر الثاني المسألة ديال الشطر الأول اولا اختلفوا في التابع هل يفيد التوكيد والتقوية للمتبوع ام لا هل التابع يفيد تقوية وتوكيد المتبوع ام لا؟ اختلف في ذلك لكن ما المقصود بالتابع ابتداء ليس القصد بالتابع التابع المشهور في النحو لا ابدا ما يشمل النعتة والعطفة والتنكيدة القصد بالتابع هنا تابع مخصوص. يذكره اهل اللغة مش اهل النحو المقصود بالتابع هنا هو ذلكم اللفظ المهمل الذي تذكره العرب بعد متبوعه على زينته على زينته لفظ مهمل اش معنى مهمل؟ اي ان هذا اللفظ بمفرده لا يدل على شيء على معنى لا يدل على معنى ولذلك العرب لا تذكره مفردا لا تجد العرب في كلامها كتذكرها التابع بوحدو دون المتبوع ميمكنش ندكرو علاش لانه مهمل لا يدل على معنى كيدل على تا شي معنى في العرب دائما تذكره بعد متبوعه ولا يذكر استقلالا ويكون على زينته على وزن متبوعه متبوعه يدل على معنى المعروف وهو لا يكون الا بعده هذا هو المقصود هنا وقد افرد له السيوطي رحمه الله في المزهر في كتابه المزهر في اللغة بابا خاصا اورد فيه وذكر فيهما اه استطاع ان يجمع من ما جاء من هذا القبيل مما من الألفاظ التوابع المهملة مع التي جاءت عن العرب جمع كثيرا منها الالفاظ التوابع المهملة التي لا تستعملها العرب الا مع متبوعها ولا تستعمل استقلالا لانها لا تدل على معنى هنا دابا اذن المقصود بالتابع واضح المقصود بالتابع؟ نرجعو الآن للمبحث تابع اللي هو هذا اللي فهمناه الان مثل قولهم حسن بسن وعطشان نتشان الشاهد عندنا فهاديك باسم نطشان هداك هو التابع عطشان كنعرفو معناها نتشا هذا هو التابع حسن معروف معناه باسم هذا هو التابع هاد وانا تشان هذان لفظان ونحوهما لفظان مهملان لا يدلان على معنى ولذلك العرب لا تذكر هذين اللفظين ونحوهما استقلالا لا تذكروا هذه الألفاظ استقلالا لانها الفاظ مهملة لا تدل على اي معنى. دائما تجدها بعد ويكون ويكون متبوعها موافقا لها في الوزن موازنا لها وتكون هي موازنة له فالقصد ان ليس له معنى النتشان ليس له معنى لو استعملته وحده لما فهم المقصود واضح الكلام اذن دابا الآن شنو قلنا اسيدي اختالفو فهاد باسل وهاد نضشان في قولنا حسن بسن ونتشان عطشان جاء رجل عطشان عطشان جاء حسن بسل هاد بسن واش يدل على التقوية والتوكيد للمتبوع واش اكدت لينا المتبوع ان اختلف واش واضح الكلام ومعلوم ان التوكيد له فائدة الى قلنا اكدت هذا التوكيد له فائدة وقد يكون من فوائده اما رفع المجاز او على الاقل رفع احتمال قوة النجس الى مرفعش المجاز بالكلية يرفع احتمال قوته وضحت المسألة اذن اختلفوا في هذا فقيل يفيد التقوية والتوكيد والعرب ما تذكره الا لذلك. تذكره لي تقوية المتبوع وتوكيده واضح الكلام وقيل لا لا يفيد تقوية ولا توكيدا. وانما يذكر اه تزيينا لللفظ فحسب. فقط من باب تزيين اللفظ وتحسينه مغطي راسك ومغطي وجهك بقيتي هاكدا حلها ناعس اذن واضحين قيل يفيد التقوية والتوكيد وقيل لا لكون تزيين اللفظ فقط لا يفيد لك اذا على هذا القول الثاني لا يدل على معنى ولا على توكيد فيدل على شيء ومثل هذا التابع غير موجود في القرآن انتبهوا لهذا التابع هدا لي كنتكلمو عليه لا وجود له في القرآن لكن الوجود في كلام العرب قال رحمه الله وهل ملي كتلقاو هاد الاذن هدا في اشارة للخلاف؟ الخلاف في المسألة استباع اشار للخلاف وهل يفيد التالي؟ اي التابع وهو ماشي التابع المعروف في النحو. اللفظ مهمل الذي تذكره العرب بعد متبوعه على زينته هل يفيد التالي للتأييد؟ شنو اعراب هاد التأييد وهل يفيد التالي للتأييد اعربوا تأييد نعم يفيدني التأييد هي هاديك وفي ظل التأييد اذا لا مشروع لها للتعليم وهل يفيد التالي للتأييد التأييد مفعول به ليفيدوا واللام زائدة تقدير وهل يفيد التالي التأييد اي التقوية والتوكيد؟ ام لا؟ اختلف وهل يفيد التالي للتأييد؟ اي هل يفيد تقوية والتوكيد للمتبوع ام لا يفيد ما هو القول الصحيح افادته الصحيح عندهم افادته للتوكيد انه يفيد التوكيد والا كان ذكره عبثا اذا هذه هي المسألة الاولى المسألة الثانية وسيأتي معنا الكلام على شيء اخر لاحظ الان قلنا الصحيح انه يفيد التوكيد. طيب في نفس المسألة هاد التالي الذي يفيد التوكيد هل يرفع المجاز عن المتبوع يعني الى كان المتبوع يحتمل المجاز. فهل هذا التالي التابع الذي قلنا على الصحيح يفيد التوكيد يرفع المجاز اختلف فهذه مسألة اخرى مختلف فيها بل توكيد اصلا توكيد بلفظه بالفاظه المعلومة اختلف هل يرفع المجاز فكيف بهذا التوكيد بنفسو وختالفو واش كيرفع المجاز فكيف بي بهذا الدليل المختلف في كونه مؤكدا او غير مؤكدا كذلك فيه الخلاف الاتي في الشطر الثاني قال كالنفي للمجاز بالتوكيد قبل ما نقدرو هاد الشطر تكون مسألة اختلفوا في مسألة اخرى وهي التوكيد المعروف في النحو هداك لي كتقراه في النوح بالنفس والعين وكل واجمع والتوابل اجمع ولا التوكيد اللفظي او المعنوي داك التوكيد المعروف في النحو هل يرفع المجاز ام لا؟ وهاد المبحث راه ذكرناه ناخد كمال هل التوكيد يرفع المجاز او لا يرفع المجاز اختلف فقيل لا يرفع المجاز وقيل يرفع المجاز ومنهم من فصل قال لك يرفع احتمال قوة المجلس بمعنى لا يرفع المجاز من اصله لكن يرفع احتمال قوته اي يصير احتمال المجاز ضعيف بن جدة واضحة المسألة مثلا جاء زيد النفس الى قلنا جاء زيد دون توكيد فهاد الكلام الأصل فيه الحقيقة ان زيدان جاء بذاته لكن فيه احتمال المجاز ولا لا ممكن يكون التقدير جاء زيد اي جاء رسول زيد او جاء امر من دينه مثلا يحتمل الكلام طيب فإذا قلت جاء زيد نفسه اكدته فهل ذلك الاحتمال ديال جاء رسول زيد او امر زيد ارتفع اختلف هذا هو محل الخلاف الان قيل هذا التوكيد اللي هو نفسه لا عينه لا يرفع المجاز ما زال احتمال المجازي وقيل لا يرفعه من اصله لقلنا جاء زيد نفسه مبقاش عندنا احتمال رسوله ولا امره ولا شي حاجة او كتابه و البعض المحققين قال يرفع احتمال قوته بمعنى اذا لم يوجد التوكيد اذا قلنا جاء الامير دون توكيد فاحتمال المجاز احتمال قوي واضح؟ احتمال قوي فاذا قلت نفسه ضعف الاحتمال صار احتمالا ضعيفا جدا. اذا على هذا المجاز لم يرتفع من اصله ما زالش بالكلية لكن زالت قوته صار احتماله ضعيفا. وضحت المسألة تفو فيمكن ان تكرر المؤكدات لإبعاده وللدلالة على شدة جاء زيد نفسه عينه ذاته وبالإسلام اذا قال رحمه الله كان نفيس معنى هاد التشبيه ديالك كالنفي بمعنى كذلك وقع الخلاف كما اختلف كما وقع الخلاف في النفير المجازي ايش معنى النفي للمجاز اش معنى النفي ان في للمجاز بالتوحيد نفي اي الرفع كما وقع الخلاف ايضا في الرفع للمجاز بالتوكيد اي في رفع المجاز بالتوكيد اذا بالتوكيد جر مجرور باش متعلق بالنفي بالنفي متعلق به كما اختلفوا في رفع المجاز بالتوكيد في النفي للمجاز بالتوكيد واضح الكلام كما اختلف في النفي للمجاز بالتوكيد فقال القرافي الامام القرافي رحمه الله لا اشمعنى لا اي لا يرفع النجاسة التوكيد لا يرفع وعليه فيفيد التقوية فقط كالتالي اذن على هاد القول ديال القرابي التوكيد يفيد التقوية كالتابع بحالو بحال التابع التابع كيفيد التقوية حتى هذا يفيد التقوية فلا يرفع عن المجاز معا محضو را حنا ملي كنقولو توكيد اللي هو توكيد اصلا وضعته العرب للدلالة على التوكيد اختلف في رفعه للمجاز فكيف بالتابع الذي لم يوضع للتوكيل؟ غير اختلفوا واش يدل على التوكيد ولا لا؟ ماذا اولى قال القرى في ظل لا يفيد التوكيد لا يفيد رفع المجاز وانما يفيد التقوية فقط مثل التابع التابع في التقوية حتى هذا يفيد التقوية وقال المازري رحمه الله يرفعه مع التقوية را هو اصلا لفظ يدل على التقوية والتوكيل فقال يرفع المجازة مع التقوية واضح الكلام اذن حاصل الشطر هل يرفع التوكيد المجاز ام لا تلف قيل نعم وقيل وقيل يرفع احتمال قوته واما التابع اللي ذكرناه في الشطر الاول فالصحيح انه يفيد التوكيد لكنه لا يرفع المجاز على الصحيح اللول اقل اضعف رتبة من جهة رفع المجاز الأول اللي هو التابع تابع يفيد التقوية على الصحيح ولا يرفع المجاز على الصحيح لانه ادنى مرتبة من من التوكيد الذي هو توكيل بنفسه وانتبهوا نبهتكم على ان التابع الذي ذكرناه لفظ مهمل وليس مرادفا للمتبوع قد يتوهم ان باسم مرادف لحسن واننا تشان مراديف لعطشان نتشان هو عطشان وباسان هو حسن واش واضح الكلام؟ لا ليس كذلك ليسا مترادفين بل قلنا حسن هاد المتبوع له معنى وبسم لا معنى له مهمل ولذلك الى كان هاد التابع مهمل واش يكون مثل التوكيد اللي هو لفظ مستعمل لا نعم يفيد التقوية في الجملة لكن التوكيد اقوى منه الذي وضعته العرب للتوكيد اقوى منه لانه ليس مهملا تدل على منهج نفسك اذا خلاصة الشطر اختلف في التابعي هل يفيد التوكيد الصحيح انه يفيد التوكيد ولا يرفع المجاز واختلف في التوكيد هل يرفع المجاز؟ ما اختلفوش وشنو يفيد التقوية لانه اصلا وضع للتقوية لا اختلفوا لا يرفعوا المجاز ام لا وآآ الذي عليه القرى في انه لا يرفعه والذي عليه المازري انه يرفعه. وقال بعض اهل العلم انه يرفع احتمال قوته وضحت المسألة اذن هذا حاصل البيت ثم قال رحمه الله وللرديفين تعاور بدا ان لم يكن بواحد تعبد وبعضهم نفي الوقوع ابدا وبعضهم بلغتين قيدا اختلف في جواز وقوع كل من الرديفين لكان الاخر لغة اختلفوا في ذلك لغة على ثلاثة اقوال المبحث اللي غيجينا فهاد في هذين البيتين هو هذا اختلف في جواز وقوع كل من الرديفين مكان الاخر لغة في جواز ذلك لغة يجوز ولا لا يجوز في اللغة ماشي من جهة الشرع واضح على ثلاثة اقوال ذكرها الناضل كلها. البيت اللول ذكر لنا فيه قول الشطر الثاني الشطر الأول بعد قول الشطر الثاني بعد اذن شنو المبحث الآتي معنا؟ هل يجوز في لغة؟ لغة وقوع احد الرديفين مكان الاخر ام لا؟ ثلاثة اقوال القول الأول القول الاول قال اهله يجوز ذلك مطلقا في لغة او لغتين ولا يجوز ذلك في الالفاظ التي تعبدنا الله بها. هذا هو القول الاول قالك ناضي وللرديفين تعاور بدا وبدا تقدير البيت وبدا اي ظهر تعاور اي تعاقب تعاور في اللغة تعاقب بدا اي ظهر تعاقب لغة ظهر لنا تعاقب اي تعاون اي تعاقب لغة زيد لللفظين الرديفين اش معنى بدا لنا تعاور لللفظين الرديفين اي بدا لنا جواز وقوع كل منهما مكان الاخر لغة مطلقا سواء كان ذلك في لغة او لغتين لأنه غيجي معانا ان بعضهم فرق بين اللغة واللغتين لا هاد القول لا يفرق بين لغة ولغتين ولذلك اعترض على هذا القول اعترض هذا الاستثناء لي هو ان لم يكن بواحد تعبد قالوا اذا كان الله تعالى قد تعبدنا بواحد من اللفظين شكون اللفظين؟ مترادفين اذا كان الله تعالى تعبدنا بواحد من اللفظين المتراضين فان المنع حينئذ من جهة الشرع لا من جهة اللغة التي الكلام فيها حنا راه قلنا جواز وقوع كل مرض فيهم اخر لغة ماشي شرعا وعلى هذا الاستثناء فالمانع شرعي لا لغوي ولذلك رد من المحققين بان هذا الاستثناء لا ينبغي لان المسألة لغوية لا شرعية واضح مكنقصدوش جائز في اللغات ام لا يجوز لغتي اذن القصد المقصود فهمنا للبيت مزيان اذا يقول لك ماضي بالقول الأول وهو المختار عند بني الحاجب منا معشر المالكية اش قال رحمه الله بدا وظهر تعاور اي تعاقب لللفظين الرديفين اي ظهر لنا جواز وقوع كل من الرديفين مكان الاخر لغة سواء كان ذلك في لغة واحدة او لغتين الا اذا كان اللفظ قد تعبدنا الله تعالى به كتكبيرة الاحرام والتسليم في الصلاة فحينئذ لا يجوز ان نبدل تكبيرة الاحرام بما يرادفها او التسليم بما يرادفه لكن عدم الجواز هنا مأخوذ من الشرع شرعي لا لغوي والمسألة لغوية لا شرعية واضح الكلام اذا هذا القول الاول القول الثاني قال وبعضهم نفي الوقوع ابدا وبعضهم ابدا نفي الوقوع اشمعنى ابدا؟ اي منع ذلك منعا مؤبدا مطلقا بمعنى لا يجوز ذلك لا في لغة واحدة ولا في لغتين ولا يجوز ذلك ايضا في الشرعي مطلقا لا لغة ولا شرعا لا في لغة ولا في لغة دون استثناء وبعضهم ابدا نفي الوقوع منع منعا مؤبدا نفي وقوع كل من اللفظين الرديفين مكان الاخر قال وبعضهم اي بعض الاصوليين كالرازي ابد اي منع منعا مؤبدا من وقوع نفي الوقوع اي وقوع احدهما مكان الاخر مطلقا اش معنى مطلقا منافقين؟ قلنا من لغة او من لغتين اه تعبدنا الله به ام لا؟ في الشرع ام لا القول الثالث بقا لنا غير نجيبو شي القول الثالث قال وبعضهم وبعضهم كالامام البيضاوي والصفي الهندي ونحوهما قيد بلغتين وبعضهم بلغتين قيده اش معنى قيد اي قيد نفي الوقوع قيد المنع بلغتين بمعنى قال هذا اذا كان في لغة واحدة فواقع وان كان في لغتين فغير واقعي وبعضهم قيد اش معنى قيد؟ قيد منع تعاور الرديفين واضح اي قيد نفي وقوع ذلك نفي وقوع الترادف بعضهم قيد نفي وقوع الترادف باش قيد النفي باش قيد المنع منع التعاقب لغتين. اما في لغة واحدة فواقع وجائز قالك في اللغة الواحدة جائزة ذلك جائز لكن في لغتين عربية وفارسية لا لا يجوز اذا اذا كان في لغة واحدة جاز واما اذا كان اي اذا كان اللفظان من لغتين فلا يجوز واضح المسألة اذا الحاصل الكلام شحال ثلاثة الأقوال؟ القول الأول يجوز ذلك في لغة او لغتين الا اذا كان اللفظ قد تعبدنا الله به ورد هذا التقييد بما سمعتم القول الثاني لا يجوز مطلقا القول الثالث يجوز في لغة لا في لغتين وضحت المسألة هنا يريد سؤال واشكال وهو ان قلت اه كيف يقال هذا على القول بالمنع اللي قالوا ليه كيف يقال لا يجوز على قول الراسب كاين اشكال كيف يقال انه لا يجوز ان يقع احد اللفظين المرادفين مكان الاخر في لغة واحدة في لغة واحدة ممنوع ذلك لا يجوز كيف يتصور هذا القول؟ علاش؟ انا نبين لكم اشكال اكثر لأن التراود فاش معناه اتحاد المعنى وتعدد اللفظ ومعنى ذلك ان هذا المعنى الواحد له لفظان فأكثر يدلان عليه اما ان اعبر عن ذلك المعنى بهذا اللفظ انا عندي في لغتي في اللغة الواحدة عندي في لغتي جوج د الألفاظ هي واحد المعنى وشهور الأفلام فاما ان اعبر عن ذلك المعنى بهذا اللفظ واما ان اعبر عنه بهذا اللفظ واضح كلامي فإن عبرت بأحدهما فحينئذ قد استعملته مكان الآخر انا الى ختاريت هادا وعبرت بيه درتو مثلا هادا اخترت هادا وعبرت به فقدت استعملتو اذن القول بمنع وقوع احد الرد في مكان اخر في لغة واحدة كيف يتصور واضح الاشكال لانك متى نطقت بلفظ فقد استعملته مكان الاخر. راك ملي درتي هذا اذن ما عبرتيش معنا وملي عبرتي هذا ما عبرتيش بهذا. اذن لابد ان تعبر باحدهما مكان الاخر واش وضع الكلام بماذا اجيب؟ اجاب في نشر البنود المؤلف رحمه الله في الاصل في مسلم رد بجواب قال فالجواب والله اعلم عن هذا الايراد هو ان فهو ان اه القبائل العربية كل منها ينطق بلفظ فالقيسي مثلا يعبر عن ذلك المعنى بلفظ معين والتميمي يعبر عنه باللفظ الاخر واضح الاشكال اسي نبيل بلغتين معناها كندور عليك الثواني كنقاطعو بنفس اذن واضح الإشكال؟ الجواب عنه قال هو ان كل لفظ من الألفاظ تعبر به قبيلة ما معينة من قبائل العرب في العربية اذا عبر التميمي بلغة القيس فهنا يقال استعمل لفظا ما كان اخر في اللغة الواحدة والعكس اذا عبر الشامي بلغة مصري كذلك او الكوفي بلغة بلفظ لفظ الشائع عند البصر كذلك فهذا هو المراد بالتعاون في لغة واحدة كذا اجاب والله اعلم اذا هذه ثلاثة اقوال في هذه المسألة في جواز وقوع كل من الرديفين اش المكان الاخر لغة طيب هاد الخلافة لينبني عليه شيء هاد الخلاف اختلف بعضهم قال هذا الخلاف لا ينبني عليه شيء كما سيأتي عندكم في الصبر ان شاء الله وقال كثير نقل كثير من اهل الأصول ان هذا الخلاف ينبني عليه الخلاف بعض الفروع واضح من ذلك ما ذكر الناظم هنا تبعا لبعض الاصوليين. الذين ذكروا ان الخلاف الآتي يبنى على هذا الخلاف من جواز وقوع كل مرض به مكان الاخر طيب ما هو الامر الذي يبنى على هذا الخلاف بناء على من قال بان هذا الخلاف مبني على هذا الخلاف وقيل لا ينبني عليه وان هذا الخلاف مبني على امور اخرى طيب قال الناظم دخول من عجز في الاحرام بما به الدخول في الاسلام او نية او باللسان يقتدي دخول مبتدأ وهداك يقتدي هو الخبر دخول من عجز في الاحرام بما فيه الدخول في الاسلام او نية او باللسان يقتدي اي ينبني على الخلاف المذكور هاد الفروع الفقهية تنبني على الخلافات اذا كانه قال التقدير ينبني على الخلاف المذكور خلاف مذكور في جواز وقوع كل من رده من مكان لاخر الخلاف فيمن عجز عن تكبيرة الاحرام لعجميته لو ان احدا اعجمي اللسان فعاجز وتعذر عليه النطق بتكبيرة الاحرام مثلا عجز عن النطق الله اكبر بسبب عجبته فماذا يفعل؟ قال الناظم دخول من عجز في الاحرام دخول من عجز عن النطق من عجز عن النطق عن التلفظ في تكبيرة الاحرام لعجمة مثلا او غيرها من الاسباب فيه اختلف فيه على ثلاثة اقوال. القول الأول قال لك الناظم قيل بما به الدخول في الإسلام. هذا القول الأول قيل يكون الدخول في الصلاة مكانة تكبيرة الاحرام مكانة الله اكبر بماذا؟ بما اي باللفظ الذي تم به الدخول في الإسلام الذي تم دخوله به في الاسلام الذي دخل به في الاسلام اللي هو لا اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله اذا قيل باللفظ الذي تم دخوله به في الاسلام لماذا؟ قال لك لانه يؤدي معنى الله اكبر بمعناها في الجملة التوحيد فيه اظهار التوحيد وهو الشهادتان اذا هاد القول الاول مبني على ماذا على اي قول من الاقوال السابقة بناء على جواز تعاور باش؟ اللفظين الراديفين ولو في الشرع داك القول ديال اه البيضاوي والصفي الهندي يجوز ذلك مطلقا ولو في الشرع واضح القول الثاني قال او هاديك او لترويع الخلاف او يدخل في الإحرام باش بنية او نية بالجر هكذا يقرأ. او بنية معطوف على ذمامه الدخول بما او بنية او يدخل بنية فقط واضح الكلام؟ غير بنية فهذا بناء على نفي تعاملهما وهو القول الثاني قول على لا في تعاقب الرديفين القول الثالث قال او القول الثالث باللسان او باللسان اي العجمي يدخل في الإحرام لغتي باللسان اي العجمي اي بلغته وهذا مبني على الجواز ولو من لغتين وهو قول ابن الحاجب الاول واضح وللرديفين تعارفا لا قلنا من لغة او لغتين اذن بما به الدخول في الإسلام نبني على القول الثالث او نية على القول الثاني او باللسان على القول الاول. لف النشر اللي معكوس واضحك لا يقتدي راه فسرت ليكم يقتضي اش معنى يقتدي؟ بمعنى دخولو مع الجد كدا وكدا وكدا هادا الخلاف يقتدي ان يتبع وينبني على الخلاف في جواز تعاقب الرديفين خلاف المذكور مفهوم الكلام؟ ثم قال الناظم والخلف في الترتيب لا في المخالف والخلف اي الخلاف المذكور انما هو في حالة التركيب اي في الكلام المركب فقط قالك هاد الخلاف كامل السابق المذكور هاد الأقوال الثلاثة لي ذكرنا في جواز وقوع كل من مكان آخر بماذا في حالة التركيب في الكلام المركب فقط لا في حالة اللفظ المفرط اي فيجوز اتفاقا قالك هاد الخلاف ماشي فالالفاظ حال افرادها لا انما هو فالالفاظ حال تركيبها في الكلام المركب اما الالفاظ حالة افرادها فيجوز اتفاقا وهذا قاله البيضاوي هاد الاتفاق نقله البيضاوي وان كان كلام بعض الاصوليين يقتضي المنع مطلقا هداك الراجل لي قلنا يمنع وبعضهم نفي الوقوع ظاهر كلامه كما المحققون المنع مطلقا انه لا يرى فرقا بين مركب ومفرد كيقول بالمنع مطلقا لا في حال الافراد ولا التركيب هذا الظاهر لكن البيضاوي رحمه الله نقل اش ان الخلاف في حال التركيب في الكلام المركب اما في حال الافراد فلا خلاف في الجواز القضية كيف حال الإفراد؟ واش ممكن الألفاظ تذكر مفردة في كلام غير مركب قالك ايه في حال تعدادها ملي كنكونو نعددو الألفاظ فحينئذ تذكر مفردة واش واضح في حال تعداد الالفاظ اللفظ الاول والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس في حال تعدادها في حينئذ مفردة بمعنى ليست مركبة لا مع كلام مذكور ولا مقدر انتبه الا كانت الكلمة مفردة وكاين شي تقدير هذا لا يعتبر مركبا ماشي مفردا لا حنا كنقصدو الان لا يوجد معها اختلف في هذه المسألة وهي ابدال القرآن للاعجمي في الصلاة مثلا هل يجوز ام لا تلف هل يجوز ابدال قرآن اي باللغة الاعجمية في الصلاة مثلا او نحوها مما يتعبد لله به اما الترجمة للتفسير ولا للمعنى وكذا ستأتي ان شاء الله لهذا هو المقصود المقصود هنا قراءة القرآن في الصلاة مثلا او نحامل الأماكن التعبدية غير لغتهم بغير ما انزل بان يقرأ اه العجمية والمراد بالأعجمية ما ليس عربية قال لك المؤلف جوازه ولو ادى المعنى هاديك الألفاظ الأعجمية ولو ادت نفس المعنى ليس بمذهبي ليس بمذهبي اي ليس بمذهب مالك ولا هو مذهب الجمهور وانما هذا القول مروي عن ابي حنيفة وانتبهوا لمسألة حتى عن الأحناف الأحناف عندهم تفصيل في المسألة وهو في القادر والعاجز اما القادر الذي يستطيع قراءة القرآن بالاعرابية العربية فلا يجوز بالاجماع لا عند الحنفية ولا عند غيره. ولم يختلف في ذلك لا الإمام ابو حنيفة ولا صاحباه في المسألة بالاتفاق لقى جميل قادر لا يحل له ذلك لكن اختلفوا باش في العاجز فقال الجمهور وصاحبا ابي حنيفة لا يجوز حتى العاجز وابو حنيفة رحمه الله نقل عنه الجواز للعاجز الذي لا واضح اذن الجمهور ومنهم صاحبا ابي حنيفة قالوا لا يجوز لي تعاجزي ان يبدل قرآنا بلا اعجمي اذا ففي الصلاة الاعجمي حديث العهد بالاسلام مكان الصلاة يذكر الله يأتي بما تيسر له من الاذكار لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله ويركع و قيل روي عن ابي حنيفة وحتى هاد النقل عن ابي حنيفة قد اختلف فيه انه قال بجواز ابداله في الاعجم جواز لكن متى عند العجز؟ لان عند القدرة فلا وقيل ان ابا حنيفة تراجع عن هذا. نقل غير واحد من العلماء انه تراجع عنه. نعم كان يقول به ورجع تعاهدوا ويخالفه فيه صاحباه. هذا اذا صح انه كان يقول به فان صاحبيه يخالفانه وضحت المسألة اذا هذا حاصل ما فيها. قال ابدال القرآن بالاعجمي جوازه الى ادى الى معنى ليس بمذهبي وهو مذهب مالك والجمهور خلافا لما روي عن ابي حنيفة وخالفه صاحباه والاجماع يرد عليه لماذا لان القرآن الكريم يتعبد لله بلفظه كما هو مقرر اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لاجل الاعجاز المتعبد بتلاوته فالقرآن يتعبد لله بلفظه اذا على القول بان اباحني فكان يقول ذلك فقد روي انه تراجع عنه رحمه الله هذا والله اعلى واعلم ثم تعلق ثم بعده المشترك وهو ضد