بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين بالدرس الماضي شرعنا في الكلام على اركان الصلاة وتكلمنا عن الركن الاول وهو النية ثم تكلمنا على الركن الثاني وهو القيام. ولا زال الكلام حول القيام. لكن عفوا القيام هو الركن الثالث. صح؟ والركن الثاني كان تكبيرة الاحرام. والركن الثالث هو القيام ولا زال الكلام متصلا حول القيام وصلنا الى قول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة نفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة ولو امكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر امكانه اخواني الكرام الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ومن هذين الدليلين ومن غيرهما اخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدة فقهية مشهورة تقول ان في سورة لا يسقط بالمعسور وبناء على هذه القاعدة فلو امكن ان نصلي ان يقوم في صلاته ولم يمكنه القياء ولم يمكنه الركوع ولم يمكنه السجود صعوبة الانحناء لعجزه عن الانحناء بعلة في فقاره مثلا فانه يأتي بالميسور وهو القيام ويسقط عنه المأسور وهو الركوع والسجود وبالتالي يفعل الممكن من القيام واذا امكنه الانحناء بصلبه وجب عليه ان ينحني بصلبه فان امكنه الانحناء برقبته وجب عليه الانحناء برقبته. واذا امكنه الانحناء برأسه وجب عليه فما امكنه فعله واعتناء الشارع بالركوع والسجود ابلغ من اعتنائه بالقيام وبناء عليه لو كان المصلي يقول انا اذا قمت انا اذا قمت لا اقدر على الركوع والسجود واذا قعدت اتممت الركوع والسجود فايهما افعل؟ نقول يجب عليك ان تقعد وتتم الركوع والسجود. اي يجب عليك مراعاة اتمام الركوع والسجود هذا اولى بالمراعاة من مراعاة القيام قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء وافتراشه افضل من تربعه في الاظهر هذا المقطع من المتن فيه ثلاث مسائل المسألة الاولى في كونه ولو عجز عن القيام. ما ضابط العجز اختلفت عبارات فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى في ضابط العجز الذي يجوز القعود فمنهم من ظبط العجز بان تلحقه مشقة ظاهرة او شديدة لا تحتمل عادة وان لم تبح التيمم. وهذا هو المعتمد في ظبط العجز ومنهم من ظبط العجز فقال ان تكون المشقة تبلغ مبلغ اباحة التيمم ومنهم من ظبط العجز بظابط خفيف فقال المراد انه لو ذهب الخشوع انه يصلي قاعدا بمجرد ذهاب الخشوع. فصارت الاراء ثلاثة منهم من رأى ان العجز المراد به ان تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة وان لم تبح التيمم ومنهم من قال لابد ان تكون هذه المشقة مبيحة للتيمم ومنهم من قال يكفي ان كون هذه المشقة تذهب الخشوع او كمال الخشوع. فيصلي قاعدا والمعتمد هو الاول. والعلامة بن حجر رحمه الله تعالى في التحفة اشار الى الثاني والثالث وقال انه وجهان ضعيفان او بنحو ما قال رحمه الله تعالى هذه المسألة الاولى. ومن باب التنبيه جاء في بعض زيادات صفوة الزبد قول الناظم وما الخشوع اذا قام ذهب صلى وجوبا قاعدا كيف احب. وهذا البيت مشكل من وجهين الوجه الاول انه جعل الظابط ذهاب الخشوع. فقال وما الخشوع اذا قام ذهب؟ صلى قعودا والامر الثاني انه جعل القعود في هذه الصورة واجبا. فقال صلى قعودا واجبا كيف احب؟ والقعود في هذه السورة لا يكون واجبا لان تحصيل الخشوع في الصلاة غايته انه ركن غايته على من قال انه ركن انه ركن في جزء من الصلاة. والا فالمعتمد في المذهب ان الخشوع في الصلاة سنة وليس واجبا وبالتالي لا يحصل الانسان السنة ويضيع الواجب. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا المقطع من المتن هي قول الامام النووي قعد كيف شاء. اي انه يقعد كيف شاء من افتراش او تربع او تورك او اجعلوا رجليه ممدودتين الى القبلة فله القعود كيف شاء وهذا بالاجماع والمسألة الثالثة في قوله رحمه الله وافتراشه افضل من تربعه في الاظهر. هذا فيه بيان ان مرتبة الافتراش في محل قيامه يعني اذا قعد في محل القيام فان الافتراش افضل لان الافتراش هيئة معهودة في الصلاة. وبالتالي كانت افضل من التربع ومن التورق. وترتيب الكيفيات من حيث الافضلية كالاتي. افضلها الافتراش ثم التربع لان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى متربعا ثم بعد ذلك يأتي التورك قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويكره الاطعاء بان يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه قال ويكره الاطعام المراد بالاقعاء ما فسر به الامام النووي رحمه الله تعالى هنا في قوله بان يجلس على وركيه والورك في الاصل في اللغة هو المجوف الذي يدخل رأس العظم فيه هذا المراد لكن المراد هنا والله اعلم بالورك بالوركين المراد الاليتان. اصل الفخذ وما فوقه هذا المراد فيما يظهر لي والله اعلم فهنا سورة الاقعاء المكروك كالاتي ان يجلس على وركيه وينصب ساقيه سواء وضع يديه على الارض ام لم يضع يديه على الارض فالامام النووي رحمه الله تعالى لم يقيد الكيفية المكروهة بوضع اليدين على الارض وانما هذا التقييد جاء من علماء اللغة ولذلك قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج قال زاد ابو عبيدة يقصد معمر ابن المثنى مع وظع يديه بالارض ولعل هذا الشرط ولعل هذا الشرط بتسميته اقعاء لغة لا شرعا. اذا في الكراهة الشرعية نقول اذا وضع وركيه على الارض ونصب ساقيه فان هذا مكروه سواء وضع يديه على الارض ام لم يضع يديه على الارض ومستند الكراهة ما اخرجه الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عن عقبة الشيطان وما جاء في حديث سمرة بن جندب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقعاء في الصلاة اخرجه الترمذي. قال العلماء رحمهم الله تعالى والحكمة من هذا النهي ما فيه من التشبه بالكلاب والقردة وهنالك يقعاء مسنون وهو ان ينصب المصلي قدميه ويلصق بطون اصابع القدمين بالارض ويجلس على العقبين ويجلس على العقبين. فهذا الاقعاء مسنون وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مسنون في الجلوس القصير كالجلوس بين السجدتين والجلوس للاستراحة. ومع كونه مسنونا الا ان الافتراش افضل منه فالافتراش في الجلوس بين السجدتين والافتراش في جلوس الاستراحة افضل من هذا الاقعاء مع كون هذا الاقعاء مسنونا ومن هنا تنبه لمسألة وهي ان الامر قد يكون مسنونا لكنه خلاف الاولى او خلاف الافضل بمعنى انه يوجد ما هو افضل منه وهو مسنون ايضا. اذا سنة متفاوتة الدرجات والمراتب فهنا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ويكره الاقعاء بان يجلس على وركيه ناصبا ساقيه. العلامة رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد لما نظم مكروهات الصلاح. قال رحمه الله والنقر في السجود كالقراب والنقر في السجود كالغراب وجلسة الاقعاء كالكلاب تكون اليتاه مع يديه بالارض لكن ناصبا ساقيه ظاهر عبارة ابن رسلان في الزبد ان وضع اليدين على الارض شرط وقد علمت الان بما قررناه ان وضع اليدين على الارض ليس بشرط. ولذلك نبه جاء بعض الشراح على هذا الموضع من صفوة الزبد قلت هذا لتنتبهوا ثم قال رحمه الله تعالى ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه والاكمل ان تحاذي موضع سجوده المراد بارك الله فيكم ان اقل الركوع بالنسبة للقاعدة اقل الركوع بالنسبة للقاعد ان تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. انا قاعد امامكم الان اقل الركوع ان تكون الجبهة محاذية لما قدام الركبتين. هذا اقله. واما اكمله فان تكون الجبهة محاذية لموضع السجود هذا اكمل الركوع بالنسبة للقاعد وذلك بالقياس على اقل الركوع بالنسبة للقائم واقل الركوع وعفوا وذلك بالقياس على اقل بالنسبة للقائم واكمل الركوع بالنسبة للقائم. فقال رحمه الله ثم ينحني لركوعه بحيث حيث تحادي جبهته بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه والاكمل ان تحاذي موضع سجوده ثم قال رحمه الله فان عجز عن القعود صلى لجنبه الايمن. ما ضابط العجز ما ضابط العجز تأتي الاوجه الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل الوجه المعتمد ان تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة وان لم تبح التيمم والوجه الضعيف ان تكون تلك المشقة تبيح التيمم. والوجه الضعيف الاخر يكفي اذهاب الخشوع عنه او ذهاب الخشوع عنه واضح؟ قال فان عجز عن القعود صلى لجنبه الايمن قوله صلى لجنبه اي لجنبه الايمن او الايسر لكن الصلاة على جنبه الايمن افضل ويكره ان يصلي على جنبه الايسر مع امكان ان يصلي على جنبه الايمن طيب اخواني انتبهوا معي اذا صلى بارك الله فيكم على جنبه بماذا يحصل الاستقبال للقبلة بماذا يحصل الاستقبال للقبلة؟ هل نكتفي باستقبال القبلة بالصدر او نقول لابد ان يستقبل القبلة بصدره وبوجهه ايضا بمعنى اخر بعبارة اخرى هل من صلى مضطجعا يجب عليه ان يستقبل القبلة بوجهه او نقول الواجب فقط ان يستقبل القبلة بصدره. واما بالوجه فانه مستحب هنا حصل خلاف بين شراح المنهاج فان ما اعتمده الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى تبعا لشيخ الاسلام زكريا رحمه الله انه يجب استقبال بالوجه ايضا. وحينئذ سيستقبل المضطجع القبلة بصدره وبوجهه. وانتم تعلمون ان استقبال القبلة بالوجه في حال القيام مثلا واجب او مستحب استقبال القبلة بالوجه مستحب صح؟ صح؟ ولذلك العلامة ابن ولذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى قال لا يجب استقبال القبلة بالوجه على من صلى مضطجعا قياسا على حالة القيام وعلى حالة القعود كما انه في القيام لا يجب عليه ان يستقبل القبلة بوجهه كما انه في القعود لا يجب عليه ان يستقبل القبلة بوجهه. وانما الواجب في هاتين الحالتين الاستقبال في بالصدر فقط فهنا كذلك اذا صلى مضطجعا الواجب ان يستقبل القبلة بصدره دون وجهه لكن يستحب بالحالات كلها الاستقبال بالوجه والله اعلم قال رحمه الله فان فان عجز عن القعود صلى لجنبه الايمن ثم قال فان عجز فمستلقيا المعنى ان عجز عن الصلاة على جنبه الايمن بان لحقته المشقة المذكورة وعجز كذلك عن الصلاة على جنبه الايسر فانه يصلي مستلقيا على ظهره وحينئذ تخيل اذا صلى مستلقين على ظهره كيف سيستقبل القبلة ما الذي يجب عليه ان يستقبل به القبلة الجواب يجب عليه ان يستقبل القبلة بوجهه وبمقدم بدنه بوجهه وبمقدم بدنه وهل يجب عليه استقبال القبلة باخمص قدميه او لا؟ بان يجعل القدمين الى القبلة فيستقبل القبلة باخمس قدميه ام لا الجواب لا يجب عليه ذلك. بل يندب هذا ما قرره العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة وان كان العلامة السنباطي في حاشيته على كنز الراغبين قرر وجوب ان يستقبل القبلة باخمص قدميه لكن الذي في التحفة ان ذلك مندوب والله اعلم قال رحمه الله تعالى فان عجز فمستلقيا نعم نعم تفضل وكذا بمقدم يديه نعم يظهر انه خطأ مطبعي لا لا لم اجد احدا يقول بهذا والله اعلم كيف بمقدمه هو بمقدم بدنه. تصحفت من بدنه الى يديه احسن الله اليكم. نعم قال رحمه الله تعالى فان عجز فمستلقيا ثم نقول اذا عجز عن ذلك فانه بارك الله فيكم يومئ برأسه ويقرب جبهته من الارض ما امكنه ويجعل السجود اخفض من الركوع فان عجز عن الايماء بالراس او ماء باجفانه واذا اومأ باجفانه فلا يجب حينئذ ان يجعل السجود اخفض من الركوع فان عجز عن ذلك كله اجر الافعال على قلبه كالاقوال اذا لم يستطع ان يحرك لسانه اذا اعتقل لسانه وجوبا في الواجبات وندبا في المندوبات. وحينئذ اذا صلى بهذه الكيفية واجرى الاركان على قلبه ثم شفي فانه لا تجب عليه الاعادة ولا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيا لذلك يقول علامة ابن رسلان رحمه الله تعالى ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز ان يطق شيئا فعل ثم قال رحمه الله تعالى وللقادر النفل قاعدا وكذا مضطجعا في الاصح المعنى ان المصلي الذي يقدر على القيام يجوز له ان يتنفل قاعدا سواء كان هذا النفل مما تسن له الجماعة كصلاة العيدين او مما لا تسن له الجماعة وخرج بالنفل الفرض فلا يجوز ان يصليه قاعدا مع قدرته على القيام ولو كان الفرض فرض كفاية كصلاة الجنازة اذ ان من اركانها القيام بل لو كانت الصلاة صلاة صبي وهي تقع نفلا لكنه اذا صلى الفرظ كصلاة ظهر فانه يتعين القيام عليه كما مر معنا في الدروس الماضية فقال هناك وللقادر النفل قاعدا وكذا مضطجعا. وهذا اي انه يجوز للقادر على القيام ان يصلي قاعدا هذا بالاجماع يجوز للقادر على القيام ان يصلي قاعدا هذا بالاجماع واما كونه يصلي مضطجعا فهذا محل خلاف داخل المذهب وخارج المذهب ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى وكذا مضطجعا في الاصح. واشار بقوله في الاصح الى قوة الخلاف. وسيأتي الاشارة الى الرأي الثاني وحينئذ مستند معتمد هو ما اخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم والمراد بالنائم المضطجع. وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد وحينئذ اذا صلى الانسان مضطجعا فانه يلزمه الركوع والسجود. بان يقعد حتى ويسجد من قعود وحينئذ اذا كان الامر كذلك وان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قد يسأل سائل فيقول ايهما افضل ان اصلي عشرين ركعة نفلا من قعود او ان اصلي عشر ركعات من قيام ما رأيكم يا مشايخ اذا كانت صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فايهما افضل ان يصلي عشرين ركعة قاعدا او ان يصلي عشر ركعات من قيام واضح؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء والعلامة ابن حجر رحمه الله توسط فيها فقال اذا نظرنا الى كثرة القراءة وكثرة التسابيح واضح فان الافضل ان يصلي عشرين ركعة بان عشرين ركعة اكثر من حيث التسابيح ومن حيث القراءة واذا نظرنا الى زيادة القيام فان العشر افضل. اذا لم يطلق الافضلية في هذا او في ذاك. وان ما فصل رحمه الله تعالى ثم نقول بارك الله فيكم قوم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم هذا مقيد بغير حالتين هذا مقيد بغير حالتين. الحالة الاولى هذا في حق القادر على القيام اما العاجز عن القيام فان صلاته قاعدا فيها الثواب كاملا وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث ابي موسى اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما اذا نقول ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم هذا في حق القادر. اما العاجز فله الثواب كاملا الامر الثاني هذا مخصوص بغير النبي عليه الصلاة والسلام اذ ان من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه اذا تطوع قاعدا او تطوع مضطجعا ان له ثواب تطوعه عليه الصلاة والسلام قائما. لانه صلى الله عليه وسلم مأمون مأمون من الكسل وقول الامام النووي رحمه الله تعالى في المتن وكذا مضطجعا في الاصح اي وله التنفل مضطجعا في الاصح مع قدرته على القيام والقعود ومقابل الاصح انه يمنع التنفل مضطجعا مع القدرة على القعود بان الاضطجاع يمحو سورة الصلاح اذ ان غالب سورة الصلاة تكون في القيام فهنالك من الشافعية من قال ان القادر على القيام والقعود يمنع من التنفل مضطجعا ولذلك الخلاف عبر الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله في الاصح نكون بهذا انتهينا من ثلاثة اركان من اركان الصلاة ثم نشرع في الركن الرابع. فيقول رحمه الله تعالى الرابع القراءة المعنى ان الركن الرابع من اركان الصلاة هو قراءة الفاتحة. سواء قرأ الفاتحة في القيام او قرأ الفاتحة في غير القيام من قعود او اضطجاع او استلقاء مثلا ومستند ركنية قراءة الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا النفي في الاصل يحمل على نفي الوجود لا صلاة اي لا صلاة موجودة. لكن لما تعذر حمله على نفي الوجوب حمله الفقهاء رحمهم الله تعالى على نفي الصحة فقالوا لا صلاة اي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهنا اخواني الكرام مسألة اصولية العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الاصول يقررون انه لا فرق بين الفرض والواجب فالواجب والفرض مترادفان عند جمهور الاصوليين خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله الذي يفرق بين الفرض والواجب فالفرظ عنده ما ثبت بدليل قطعي و الواجب عنده ما ثبت بدليل ظني بعض العلماء تاج الدين السبكي في جمع الجوامع وتبعه السيوطي رحمه الله في الكوكب قالوا ان هذا الخلاف خلاف لفظي. لكن في الحقيقة الخلاف ليس خلافا لفظيا لان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يقول ان القراءة في الصلاة فرض وقراءة الفاتحة واجب القراءة في الصلاة فرض لان القراءة في الصلاة ثبتت بدليل قطعي وهي قول الله وهو وهو قول الله عز وجل فاقرأوا امتي اشترى من القرآن لكن كونه يقرأ الفاتحة بعينها اي ان تتعين الفاتحة هذا ثبت بدليل ظني وهو هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب او بام القرآن وبناء على هذا لو ان الانسان قرأ شيئا من القرآن في صلاته غير الفاتحة فهل تصح صلاته عند الامام ابي حنيفة او لا تصح يقول نعم تصح لانه اتى بالفرظ لكنه يأثم لانه ترك الواجب واضح؟ وفي مذهبنا لا تصح الصلاة وبالتالي من هذه المسألة تعلم ان الخلاف في ترادف الفرض والواجب او عدم ترادف الفرض الواجب ليس خلافا لفظيا بل هو خلاف يترتب او تترتب عليه ثمرة فقال هنا الرابع القراءة ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح يسن بعد التحرم دعاء الافتتاح اي يسن قراءة دعاء الافتتاح ودعاء الافتتاح انما تسن قراءته بخمسة شروط انما تسن قراءته بخمسة شروط الشرط الاول ان يكون في غير صلاة الجنازة ان يكون في غير صلاة الجنازة الشرط الثاني الا يخاف فوات وقت الاداء الا يخاف فوات وقت الاداء الشرط الثالث الا يخاف المأموم فوات بعد الفاتحة. لو اتى بدعاء الافتتاح الا يخاف المأموم فوات بعض الفاتحة لو اتى بدعاء الافتتاح الشرط الرابع ان يدرك الامام في الا يدرك الامام في غير القيام الا بالنفي الا يدرك الامام في غير القيام الشرط الخامس الا يشرع في التعوذ او القراءة ولو سهوا الا يشرع في التعوذ او القراءة ولو سهوا من كتبها كلها تفضل يا شيخ عبد الرحمن اعدها واحدا واحدا بتأني حتى اعلق احسنت الشرط الاول ان يكون في غير صلاة الجنازة لماذا؟ ما التعليل قالوا لان صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والمقصود منها الدعاء للميت ولذلك لا يسن فيها افتتاح ولا سورة بعد الفاتحة لا يسن فيها افتتاح ولا يسن فيها قراءة سورة بعد الفاتحة طيب سؤال هذا في صلاة الجنازة حتى لو كان الصلاة على مدفون شخص قد دفن حتى لو كانت الصلاة على شخص غائب العلامة بن حجر رحمه الله يقول بكتاب الجنائز لما تكلم على الصلاة على الميت يقول رحمه الله يسن قراءة دعاء الافتتاح اذا كان يصلي على قبر او غائب هذا اين قاله؟ هذا قاله في كتاب الجنائز لكنه لما ذكر هذه المسألة في كتاب الصلاة في المجلد الثاني قال لا يسن قراءة الافتتاح في صلاة الجنازة ولو على قبر او غائب اذا اختلف قوله في التحفة فقرر شيئا في كتاب الصلاة وقرر ما يخالفه في كتاب الجنائز اتضح وهذا حصل للعلامة ابن حجر رحمه الله في مواضع انه يخالف ما قرره في نفس الكتاب ليس في كتاب اخر. واما انه يخالف ما قرره او اعتمده في كتاب اخر فهذا كثير من كلامه رحمه الله تعالى. هذا الشرط الاول. طيب الشرط ثاني اشي يا شيخ عبدالرحمن ايش معنى الا يخاف وقت الاداء المعنى انه لو اتى بدعاء الافتتاح وترتب على الاتيان به خروج شيء من الصلاة عن الوقت فانه لا يأتي به حتى لو ترتب على ذلك اي على الاتيان بدعاء الافتتاح ان التسليمة من الصلاة تقع خارج الوقت فانه لا تن ان يأتي بدعاء الافتتاح واضح هذا هو المعنى الذي ينبغي ان يكون لهذا الشرع وان كان العلامة البيجوري رحمه الله في الحاشية اتى بمعنى اخر فقال المراد انه لو امكن ان يدرك ركعة اتى به ولو امكن ولو لم يمكن ان يدرك ركعة فانه لا يأتي به. فجعل المنار بركعة واحدة وليس بجميع الصلاح لكن عبارة التحفة تخالف ذلك عبارة تحفة يقول انما يسن بمعناها انما يسن ان يأتي بدعاء الافتتاح اذا كانت الصلاة ستقع كل في الوقت وليس مقدار ركعة فقط. وذلك يعني احثكم ان تراجعوا عبارة البيجوري وعبارة التحفة وتقارنوا بين العبارتين. طيب الشرط الثالث يا شيخ عبدالرحمن ما هو لو اتى بدعاء الافتتاح وترتب على الاتيان به ان يفوته قراءة بعض الفاتحة فانه لا يسن به احسنت. الشرط الرابع الا يدرك الامام في غير القيام نعم الا يدرك الامام في غير القيام. طب لو ادرك الامام في الركوع؟ نقول اركع ولا يسن دعاء الافتتاح. لو ادركه في دال ايضا اعتدل معه ولا يسن ان تأتي بدعاء الافتتاح. الخامس الا يشرع في التعوذ او القراءة ولو سهوا فلو شرع في التعوذ. وكذلك لو شرع في القراءة ولو سهوا فانه لا يعود اليهما وهنا انتبه للفرع بين الافتتاح وبين التكبيرات الزوائد في العيدين. في التكبيرات الزوائد في العيدين. قالوا لو انه كبر تكبيرة الاحرام تمام ودعا دعاء الافتتاح فالان موضع الاتيان بتكبيرات الزوائد. لو انه مثلا تركها سهوا وشرع في التعوذ واضح ثم تذكرها فانه يعود ويأتي بها ولا تفوت اذا التكبيرات والزوائد لا تفوت بشروعه بالتعوذ لكن دعاء الافتتاح يفوت بشروعه بالتعوذ ففرق بين المسألتين قال هنا ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح وقد وردت احاديث كثيرة في ادعية الافتتاح وافضلها الذي استحبه فقهاء الشافعية هو دعاء التوجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا بما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وهنا اريد ان اسألكم سؤالا المرأة عندما تقرأ هذا الدعاء كيف تقول؟ هل تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفة مسلمة وما انا من المشركين فتأتي بتاء التأنيث واضح اولى نقول المرأة تأتي بهذا الدعاء كما هو على ارادة الشخص لان الشخص يطلق على المذكر والمؤنث فلا تغيروا صيغة الدعاء لانها امرأة وهذا الكلام نقوله هنا ونقوله في الدعاء للميتة في صلاة الجنازة فاننا في صلاة الجنازة نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه طيب اذا كانت الميتة امرأة ماذا نقول اذا كانت الميتة امرأة يمكن ان تقول ايضا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله على ارادة الشخص ويمكن ان تؤنث الظمير يمكن ان تحافظ على الدعاء كما ورد وتريد الشخص لان الشخص يطلق على المذكر والمؤنث ويمكن انك تؤنث الظمير قال رحمه الله تعالى ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح. طيب هنا مسألة اخرى في هذا الدعاء هنا في الدعاء وانا من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وانا من المسلمين تارة وكان يقول تارة وانا اول المسلمين لان النبي عليه الصلاة والسلام اول المسلمين مطلقا طيب غير النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز ان يقول وانا اول المسلمين واضح؟ نقول فيه تفصيل ان قال ذلك قاصدا لفظ الاية الكريمة فان ذلك جائز واضح ان قال ذلك قاصدا لفظ الاية الكريمة فان ذلك جائز وان لم يقصد ذلك فانه حرام بل ان العلامة البيجوري قال فانه كفر لماذا؟ قال لانه يلزم نفي لانه يلزم منه نفي الاسلام عمن تقدمه من المسلمين. لما يقول انا اول المسلمين وكان من تقدمك ممن اسلم قبلك هؤلاء ليسوا بمسلمين. ولذلك نص عبارات العلامة البيجوري في حاشيته كالاتي. قال والا كفر والعياذ بالله تعالى لانه يستلزم نفي الاسلام عمن تقدمه من المسلمين ثم نقول بارك الله فيكم. هذا الدعاء له تتمة فهل يأتي بها المصلي او لا نقول اذا كان هذا المصلي منفردا فانه يأتي بها واما اذا كان اماما فانه لا يأتي بها الا اذا كان اماما لقوم محصورين رضوا بالتطويل المنفرد له ان يزيد على هذا المقدار اما الامام فليس له الزيادة الا اذا كان اماما لقوم محصورين. ما معنى محصورين اي لا يأتي غيرهم معهم في مسجد غير مطروق اما لو كان في مسجد مطروق يتركه الناس فانه لا يزيد واضح وهؤلاء الناس قد رضوا بالتطويل وهل يكتفى بالرضا بالقول او لابد هل يكتفى بالرضا بالفعل او لابد من القول خلاف بين العلامة ابن حجر والعلامة الرملي بن حجر يقول سواء كان رضا بالفعل او بالقول فانه كاف حتى بالفعل كاف والعلامة الرملية يقول لا الرضا يكون بالقول فقط لا بالفعل. لماذا؟ قال لان الفعل دلالته ليست دلالة وضعية والدلالة انما تكون قطعية اذا كانت وضعية. اما اذا كانت الدلالة ليست وظعية فانها لا تكون اذا اذا كان اماما لقوم محصورين راضين بالتطويل في مسجد غير مطروق وهؤلاء وهؤلاء المأمومين ليسوا اجراء ولا نساء متزوجات ولا ارقاء فانه يجوز او يسن للامام ان يزيد على ذلك قال رحمه الله ثم التعوذ المعنى انه يسن التعوذ وشروط سنية التعوذ هي شروط سنية الافتتاح السابقة ما ذكرناه من خمسة شروط تأتي هنا. لكن يستثنى امرين الامر الاول يستثنى او تستثنى صلاة الجنازة فان صلاة الجنازة يسن فيها التعوذ اما الافتتاح فلا يسن. لماذا لماذا؟ الجواب لان التعوذ شرع للقراءة والافتتاح شرع للصلاح وصلاة الجنازة مشتملة على القراءة. فاستحب لها التعوذ دون الافتتاح الامر الثاني بارك الله فيكم اننا كنا لو جاء المصلي والامام في غير القيام لا يسن له الافتتاح لكن هنا لو جاء المسبوق والامام في غير القيام فانه يدخل معه ثم اذا قام يأتي بالتعوذ للقراءة واضح؟ فهنا استثنائان وافضل صيغة للتعوذ ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان هذه الصيغة موافقة للاية الكريمة. ولذلك فضلت والا فان اصل السنة يحصل باي صيغة من صيغ التعوذ ولو لم تكن واردة عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال رحمه الله ويسرهما اي يستحب ان يسر بكل من الافتتاح والتعوذ وهذا الاستحباب بالاسرار بهما داخل الصلاح واما خارج الصلاة فانه يجهل بالتعوذ لقراءة الفاتحة او لقراءة غيرها قال رحمه الله ويتعوذ كل ركعة على المذهب والاولى اكد يتعوذ كل ركعة على المذهب بناء على ان التعوذ للقراءة فلما كان التعوذ للقراءة وكان في كل ركعة قراءة جديدة تحب ان يتعوذ في كل ركعة من الركعات وعليه في صلاة الكسوف. بارك الله فيكم يقوم قيامين بي ركعة واحدة فكل قيام فيه قراءة وكل قيام يستحب ان يتعوذ فيه واضح؟ لان التعوذ للقراءة كما قلنا واما الافتتاح فانه سيكون فانه سيكون في الركعة الاولى فقط وهنا نقول السنة لمن ابتدأ القراءة من اثناء السورة ان يبسمل غير براءة ولو قطع القراءة لسجوده اي في اثناء الصلاح سجد سجدة التلاوة مثلا فقطع القراءة لسجود التلاوة او قطع القراءة لشيء نابه فسبح فانه لا يعيد التعوذ ولا يعيد البسملة واما لو كان يقرأ القرآن وقطع القراءة لسكوت او كلام اجنبي وان قل فانه يعيد التعوذ ويعيد البسملة قال الامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وتتعين الفاتحة كل ركعة الا ركعة مسبوق المعنى ان الفاتحة تتعين قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة وكذلك لابد من قراءة الفاتحة في كل قيام من قيامات الكسوف الاربعة وفي حديث المسيء صلاته واسمه قلاد بن رافع المسيء صلاته اسمه ماذا الصحابي الذي اساء صلاته فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي اسمه خلاد ابن رافع قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذا استقبلت القبلة فكبر. ثم اقرأ بام الكتاب او بام القرآن ثم اصنع ذلك في كل ركعة فهذا الحديث واضح الدلالة على ان قراءة الفاتحة مطلوبة في كل ركعة من ركعات الصلاة وهذه الرواية اخرجها الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده استثنى الامام النووي رحمه الله تعالى المسبوق فقال الا ركعة المسبوق وهنا سؤال هل معنى هذا الاستثناء ان المسبوق لا تجب عليه الفاتحة اصلا او المعنى ان المسبوق تجب عليه الفاتحة لكن يتحملها الامام عنه الجواب المراد الثاني ان المسبوق تجب عليه الفاتحة لكن الامام يتحملها عنه ومن هو المسبوق المسبوق هو الذي ادرك زمنا لا يتسع لقراءة الفاتحة جاء والامام في حالة ركوع هذا مسبوق جاء والامام في حالة قيام وبقي من القيام قدر لا يتسع لقراءة الفاتحة هذا ايضا مسبوق وهذا مسبوق حقيقة لان المسبوق قد يكون مسبوقا حقيقة وقد يكون مسبوقا حكما وسنبين ذلك بعد قليل. لكن اقول لكم المسبوق الان تجب عليه قراءة الفاتحة ولا تجب الجواب تجب عليه قراءة الفاتحة. لكن يتحملها الامام عنه هنا يأتي سؤال ما هي شروط تحمل الامام الفاتحة عن المسبوق ما هي شروط تحمل الامام الفاتحة عن المسبوق؟ الجواب شرطان الشرط الاول ان يكون الامام متطهرا والشرط الثاني ان يكون الامام في غير ركعة زائدة الشرط الاول ان يكون الامام متطهرا والشرط الثاني ان يكون الامام في غير ركعة زائدة. وبناء على هذا نقول لو ان المسبوق علم بعد انتهاء الاقتداء ان الامام كان محدثا جاء المسبوق وصلى مع الامام وبعد سلام الامام قال الامام للناس والمسبوق يصلي مثلا ما زال في الصلاة يكمل ما عليه. قال انا صليت بكم في حالة حدث. كنت محدثا فهل المسبوق هنا تحمل الامام عنه الفاتحة ام لا؟ نقول لا. لماذا لا لان الامام اختل فيه شرط التحمل وهو ان يكون متطهرا وبناء على هذا فاذا كان المسبوق لم يقرأ الفاتحة فيلزمه ان يأتي بركعتين واضح يا شيوخ ولا لا وكذلك لو علم المسبوق بان امامه محدث بعد سلامه والزمن يسير فان المسبوق يأتي بركعة واما اذا علم المسبوق ان امامه محدث بعد سلامه بزمن طويل فانه يعيد الصلاة من اولها لانه تبين لانه تبين ان الامام ليس اهلا لتحمل الفاتحة عن هذا المسبوق اذا خلاصة المسألة ان الامام انما يتحمل الفاتحة عن المسبوق بشرطين اثنين الشرط الاول ان يكون الامام متطهرا والشرط الثاني ان يكون الامام في غير ركعة زائدة ثم نقول المسبوق قد يكون مسبوقا حقيقة وقد يكون مسبوقا حكما. وهنا تأملوا معي هذه المسألة جاء شخص والامام يصلي فادرك الامام فادرك الامام قبيل الركوع في زمن لا يتسع لقراءة الفاتحة. كبر هذا المسبوق تكبيرة الاحرام قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ركع الامام نقول يسقط عنك ما بقي من الفاتحة ويتحملها الامام. جيد هذا مسبوق ركع مع الامام وعندما ركع مع الامام واعتدل حصل زحام في السجود فتأخر في سجوده فسجد الامام ثم قام للركعة التالية وهذا الايماء وهذا المسبوق ما زال في السجود فما رفع المسبوق رأسه من السجود الا والامام قد ركع. واضح يا شيخ ولا لا ما رفع المسبوق رأسه من السجود الا والامام قد ركع هنا تسقط الفاتحة عن المسبوق ايضا. لماذا؟ لانه مسبوق. فهو تأخر في السجود لعذر وهو الزحام فتسقط عنه الفاتحة. هذا مسبوق حكما والاول مسبوق حقيقة. واضح؟ وبالتالي هنا ايضا يتحمل عنه الامام الفاتحة ونفس الكلام تقوله لو حصل ذلك في الركعة الثالثة وحصل ذلك في الركعة الرابعة. فيمكن ان المسبوق يتحمل الامام عنه الفاتحة في الركعات الاربع كلها اذا كونه مسبوقا ليس هذا خاصا في من جاء والامام مثلا في حالة الركوع او قرب حالة الركوع فالمسبوق قد يكون مسبوقا حقيقة وقد يكون مسبوقا حكما ومن باب الفائدة نحن قررنا بارك الله فيكم ان الفاتحة ركن لا تصح الصلاة الا بها وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب وهنالك قول قديم للامام الشافعي وهو قول كثير من العلماء يقولون ان المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يقولون ان المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وهذا قول قديم للامام الشافعي قال به كثير من الفقهاء ومستنده ما جاء في صحيح مسلم واذا قرأ الامام فانصتوا ثم قال رحمه الله تعالى والبسملة منها اي والبسملة اية من الفاتحة مسائل البسملة طويلة نتركها ان شاء الله عز وجل الى مفتتح الدرس القادم نكتفي بهذا القدر في مجلسنا هذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين