بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. باب اهل الزكاة ومن تدفع له لا تدفع الزكاة الا للاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم قم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله الله والله عليم حكيم ويجوز الاقتصار على واحد منهم. لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لال محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها ولا لكافر. فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. ولكن كلما كانت نفعا عاما او خاصا فهي اكمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا. فليستقل او ليستكثر. رواه مسلم وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله باب اهل الزكاة وان تدفع اليهم ختم المصنف رحمه الله كتاب الزكاة ببيان المستحقين للزكاة فقال باب اهل الزكاة اهل الشيء هم المختصون به و المتأهلون له فاهل الزكاة هم المستحقون لها المتأهلون لاخذها الذين تصرف اليهم ولذلك بين مراده باهل الزكاة بقوله ومن تدفع له يعني الذي تدفع اليه و الذين تدفع لهم الزكاة صنفان بالجملة من تدفع له الزكاة من تدفع الزكاة له لحاجته هذا الصنف الاول الصنف الثاني من تدفع له او اليه الزكاة للحاجة اليه وقد جمعهم الله تعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علي والحكيم فهؤلاء هم الاصناف الثمانية وبالنظر الى اليهم يتنزل هذا التقسيم فالفقراء والمساكين تدفع عليهم الزكاة لحاجتهم و في سبيل الله والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء تدفع اليهم الزكاة للحاجة اليهم يقول الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء وهذا الحصر يفيد انه لا تكون الزكاة صرفا الا في هؤلاء وهم ثمانية اصناف يقول المصنف رحمه الله لا تدفع الزكاة الا للاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى ودليل ذلك الحصر في قوله انما الصدقات للفقراء الاية يقصد بالصدقات فيها الزكاة الواجبة اما ما عداها من الصدقات فانها تكون للفقراء وتكون لغيرهم كما اه تكون المذكورين ولغيرهم كما تقدم قوله تعالى الفقراء الفقراء جمع فقير والفقير هو اشد اخذين للزكاة حاجة ولذلك بدأ بذكره قبل غيره ويشترك معه المسكين في الحاجة لكن الفقير اشد حاجة يقول جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين فالفقراء هم الذين لا يجدون الكفاية مطلقا اي لا يجدون شيئا او لا او يجد بعض او يجد بعض الكفاية لكنها دون نصف السنة هكذا يضبطه الفقراء رحمه الله في بيان حد الفقر ومن لا يجد شيئا او يجد بعض كفايته دون نصفها اي دون نصف السنة والمسكين وهذا ثاني الاصناف المذكورة في الاية الذي يجد نصف حاجته لكنه لا يجد الكفاية نصف حاجته فاكثر لكنه لا يجد الكفاية هكذا فرق العلماء بين فقير والمسكين وقيل غير ذلك في الفروقات فقيل المسكين اشد حاجة من الفقير لكن الذي عليه الجمهور ان الفقير اشد. اما ضبط ذلك بما ذكروا من وجود اه نصف الكفاية وجود نصف دون ما دون النصف من الكفاية او وجود النصف فاكثر يكون مسكينا فهذا لا دليل عليه وانما الجمع بينهما الحاجة والفقير اشد حاجة من المسكين. وقد جعل الله تعالى هؤلاء مستحقين للزكاة فقال انما الصدقات للفقراء اللام هنا للاستحقاق والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و قوله والعاملون والعاملين عليها العاملون عليها هم كل من عمل واشتغل في الزكاة حفظا او جباية او رعاية وصيانة او حمل او كتابة فكل من اشتغل بشيء يتعلق بالزكاة باي وجه من من اوجه الشغل فانه يدخل في العاملين عليها. لكن هذا في من ينصبهم الامام ولا اجرة على عملهم اما من له اجرة على عمله فان اجرته تكفيه عن ان يأخذ من الزكاة. وكذلك الذي يتبرأ بالعمل فيجمع اموال الناس او يعطيه الناس اموالهم هذا لا يسمى عاملا عليه انما العامل ما كان من كان اه تنصيب الامام تعيينه لا من يتقبل من الناس الزكوات يقوم بايصالها للفقراء او من يأتيه الناس بزكاة اموالهم احسانا للظن فيه ظنا انه يقوم انه يعرف مواضع الحاجة والفقر والمسكنة فهذا لا يدخل في العاملين عليها قول والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم ام الذين يرجى من اسلامهم نفع لهم او قومهم دفع لهم بمعنى نفع بهم او اقوامهم ولذلك قال العلماء المؤلفة قلوبهم هم السادة المضاعون في اقوامهم ممن يرجى اسلامهم ويخشى شرهم ويرجى بعطيتهم زيادة او او يرجى بعطيتهم زيادة ايمانهم استقامة اسلامهم يشمل هذا من كان كافرا يرجى اسلامه ومن كان مسلما منهم حديث عهد بكفر يثبت بهذا العطاء على الاسلام يؤلف قلبه على هذا الدين التمسك به الخامس من المذكورين في الاية الرقاب قال وفي الرقاب والرقاب جمع رقبة والمقصود بهم الرقيق الذين يفكون تحريرهم واعتاقهم فالرقاب هم المكاتبون الذين اشتروا انفسهم من سادتهم فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم فيعانون على ذلك من الزكاة وقيل الرقاب المراد به الاسرى عند الاعداء والذي يظهر والله اعلم ان الرقاب يشمل هذا وذاك بيشمل بذل الاموال في فك المكاتبين وفي اعتاق الرقيق وفي فك الاسارى من المسلمين عند الاعداء و غيرهم ممن يفك من ارتهان كالذي يحبس عند الكفار ولو لم يكن اسرا في قتال انما يحبس عند الكفار ويطلبون لفكه فداء فهذا كالاسير المقصود ان الرقاب الاصل فيهم المكاتبون ويلحق بهم المكاتبون والرقيق ويلحق بهم من هو مثلهم ومن هو اولى بالدخول منهم لكن لا يدخل في ذلك ما اه يجمع في الديات لان بعض الناس يستدل بهذه الاية في جمع المال لفك الرقاب في الديات فان هذا لا لا يدخل بالاجماع لا خلاف بين العلماء انه لا يدخل في قوله في الرقاب لان الرقاب المقصود بها الرقيق ونحوهم ممن هم اولى كلب كالاسارى عند آآ اعداء الاسلام السادس من ممن ذكرهم الله تعالى الغارمون قال تعالى والغارمين والغارم هو من لزمه دين وهم صنفان من من غرم لاصلاح ذات البين ومن غرم لنفسه ثم اعسر من غرم الاصلاح ذات البين من دفع مالا ليصلح بين طائفتين من الناس ويطفئ الشر والفتنة فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا وكذلك من غرم الغارم من كان فقيرا آآ من كان من كان عليه دين لا يجد وفاءه من كان عليه دين لا يجد وفاءه هذا غارم وكلاهما يدخل في قوله تعالى والغارمين والسابع ممن ذكر الله تعالى في سبيل الله وفي سبيل الله وهم مجاهدون في سبيل الله الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. اما الغزاة الذين يأخذون اجرا على القتال من بيت المال فهؤلاء ليسوا مصرفا للزكاة الا اذا كان ما يعطونه لا يقوم بحاجتهم ولا كفايتهم والا في الاصل ان الذين لهم ديوان يكتفى بما يأخذونه من الرواتب والمخصصات فالاية في قوله تعالى وفي سبيل الله في الجهاد سواء كان ذلك للغزاة او كان ذلك لتجهيزهم او كان ذلك لآآ ما يتعلق بشأنهم من كل وجه ثم قال وابن السبيل وابن السبيل هو الغريب المنقطع في غير بلده تعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده هؤلاء هم الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى والذين تدفع لهم الزكاة وقد بين الله تعالى فرظية صرفها لهؤلاء بقوله فريضة من الله وان كان الحصر مفيدا لهذا المعنى لكن اكد الله تعالى هذا المعنى بانه فريضة مكتوب فريضة من الله والله عليم حكيم ثم قال المصنف رحمه الله ويجوز الاقتصار على واحد منهم اي لا يجب استيعاب الثمانية لا يجب استيعاب الثمانية بل يكفي طرفه الى واحد من هؤلاء الثمانية واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم فانهم اطاعوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم يؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم ولم يذكر غير الفقراء فدل ذلك على جواز صرف الزكاة الى صنف واحد من من الاصناف الثمانية وهذا هو الراجح من قوله العلماء وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يقسم قسم الزكاة بهذه الاصناف كلها فيعطى كل هؤلاء جميعا كل يعطى نصيبا من الزكاة. فالزكاة اذا كانت ثمانية الاف مثلا يعطى كل صنف من هذه الاصناف الفا وتقسم الزكاة بينهما والصواب انه لا تقسم لا يجب قسمتها بل له ان يضعها في صنف واحد وليتحرى الانفع والاحوج يقول رحمه الله ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب اي لا يحل دفع الزكاة لغني وهو من خرج عن حد الفقر والمسكنة والمقصود بالغنى هنا حصول الكفاية لا بلوغ الغاية في الغنى فليس الغنى المقصود به غاية الغنى ومنتهاه انما من لم يكن ذا حاجة الى الاخذ بوجود الكفاية ولو كان في حدها الادنى ولا لقوي مكتسب ايضا لا تصح الزكاة لا يصح بذل الزكاة لقوي مكتسب لانه قادر على حصول الغنى وان كان غير غني لقوي مكتسب اي عنده القدرة على الاكتساب. وقد جاء هذا فيما رواه احمد واصحاب السنن آآ والنسائي آآ من حديث عبد الله بن عدي من الخيار ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأله منها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بصره وخفضه فقال ثم قال لهما ان شئتما ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل وابدي الحاجة اخبرهما بانه لا يحل لهما اخذ هذا حال الغنى وحال القدرة والقوة على الاكتساب ثم قال ولا لال محمد وهم بنو هاشم ومواليهم وهم بنو هاشم ومواليهم اي لا يجوز دفع الزكاة لال محمد لان هذه الصدقة طهرة لاصحابها ولهذا جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي انما ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه منعها على نفسه على اهل بيته وهم بنو هاشم ومواليهم ومواليهم كما ذكر اهل العلم بنو هاشم ومواليهم. اي ومن كان من مواليهم الرقيقة الذين اعتقوهم فلا يجوز دفع الزكاة اليهم و ذهب بعض اهل العلم الى جواز دفع عليهم عندما لا يكون لهم نصيب من الفي اي لا نصيب له من بيت المال فان كان لهم نصيب من بيت المال فلا يأخذون من زكاة اما اذا لم يكن له نصيب من بيت المال فانهم يأخذون كغيرهم من المسلمين سدا لحاجتهم وذهب اخرون الى المنع مطلقا تمام وقول الجمهور والذي يظهر انهم اذا تعطل نصيبهم من بيت المال ولم يكن لهم كفاية فان الواجب على الامة كفايتهم فاذا لم يحصل كفايتهم من غير الزكاة فلهم الاخذ من الزكاة بقدر ما تسد حاجته قال رحمه الله ولا لمن لم ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها اي لا يصح دفع الزكاة لمن تجب عليه النفقة عليه وهذا محل اجماع وقول حال جريانها بيان انه اذا كان في حال غير عدم جريانه عدم وجوب الزكاة عليه فانه عند ذلك يجوز دفع الزكاة. وذلك انه اذا تعذر عليه كفايته من من النفقة الواجبة فانه يكون كسائر الناس في استحقاق الزكاة بل هو اولى لما له من القرابة. وانما منع من دفع الزكاة في حال وجوب النفقة وجريانها لان به يدفع الانسان عن ما له. والزكاة لا يقصد منها الدفع عن المال انما القصد منها تطهيره وتطيبه يقول رحمه الله في بيان من لا تدفع اليه الزكاة قال ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها اي ولا يجوز دفع الزكاة لمن يجب لمن يجب عليه الانفاق عليه حال جريان النفقة حال جريان وجوبها وهذا كما ذكرت محل اجماع فقد اجمع العلماء على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين على سبيل المثال ولا على الولد في الحالة التي يجب على الدافع ان ينفق عليهم واجمع ايضا على ان الرجل لا يجوز ان يعطي زكاته لزوجته على وجه على واجمعوا على ان الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لان نفقتها واجبة عليه لكن في حال تعطل ذلك هل كون الانسان يعجز عن الانفاق ويكون عنده زكاة وفي هذه الحال من العلماء من حفظ هذا المنع فقال لا يجوز ان يعطي الزكاة في هذه الحال لانه ممن يجب الانفاق عليه. وقال اخرون بل بل يجوز دفع الزكاة اليهم ولا وجه لمنع الزكاة في هذه الحال ودفعها اليه اولى في هذه الحال ويؤيد هذا انهم عللوا المنع من دفع الزكاة بان العلة في المنع هو ان الدافع يوفر ما له لترك الانفاق الواجب ويدفع ذلك بالزكاة وهذا غير متحقق فيما اذا كانت النفقة ساقطة للعجز لانه اذا سقطت اذا سقطت النفقة للعجز فعند ذلك يكون اه آآ لا مانع لا يوجد مانع من دفع الزكاة في هذه الحال بل هم اولى وانما يمنع الانسان من اعطاء زكاته لمن دفعها له احياء لماله للاولاد والاهل الذين ينفق عليهم وكالغريم الذي يدفع له الزكاة حتى يوفيه دينه ويرد المال اليه ونحو ذلك قال ولا لكافر اي لا تصح الزكاة للكافر لانها من الحقوق التي تكون بين المسلمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائه وعلموا ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وهذا محل اتفاق ثم قال المؤلف رحمه الله فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم اما صدقة التطوع يعني النفقة التي ينفقها الانسان على وجه التقرب الى الله تعالى من غير ما تقدم من الاموال التي تجب فيها الزكاة النحو الذي وجبت فيه طبقة التطوع خلاف ما تقدم من صدقة الفرض فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم يعني يجوز دفعها الى الاصناف الثمانية وقدمهم وقدمهم بالذكر لانهم الاحق من غيرهم لانهم محل الفرض ولكن لو دفعها الى غيرهم فانه لا حرج في ذلك لا يجوز دفعها للغني ويجوز دفعها للكافر ويجوز دفعها لمن تجب النفقة عليه كل هؤلاء لا حرج في دفع صدقة التطوع اليهم وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لاتصدقن بصدقة فخرج فوضع صدقته في يد سارق اصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخرج بصد بصدقته فوضعها في يد زانية فاصبحوا يتحدثون تصدق على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لتصدقن بصدقة خرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون وصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فاوتي فقيل له اما صدقاتك على السارق فلعلها ان فلعله ان يستعف بصدقة يستعف بها عن عن سرقته واما الزانية فلعلها ان تستعف عن زناها واما الغني بل عله ان يعتبر فينفق مما اعطاه الله وهذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قص ذلك واقره صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز الصدقة على هؤلاء وعلى غيرهم على من ذكر الله في الاية انما الصدقات وعلى غيرهم ولكن اذا كانت الصدقة على هذا النحو تجوز لهؤلاء ولغيرهم. فاين مواضع الفضل واي الا وجه افضل في الصدقة؟ قال المصنف وكلما كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل. هذا الضابط في الاعظم اجرا الانفع هو الاعظم اجرا سواء كان النفع عاما او خاصا. وهذا يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا ولذلك ولكن كلما كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل اكمل عند اكمل ثوابا واجرا عند الله عز وجل قوله رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. هذا بيان تحريم سؤال اموال الناس سواء كان ذلك من الزكاة من الزكاة او من غيرها اذا كان مستغنيا لذلك من سأل الناس اموالهم سواء كانت اموال سواء كان سواء كانت الصدقات الواجبة او صدقات المتطوع بها من سأل الناس اموالهم تكثرا اي طلبا لكثرة المال وطلبا لكثرة ما في يده فانما يسأل جمرا وهذا يدل على التحريم فليستقل او ليستكثر اي فليستقل من الجمر او ليستكثر وهذا يدل على ان الانسان يجب عليه ان يكف عن المسألة اذا كان مستغنيا وان لا يطلب من الناس شيئا ما دام الله تعالى قد كفاه قوله رحمه الله وقال لعمر من ما جاءك من هذا المال وانت مشرف وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وماله فلا تتبعه نفسك وهذا ضابط فيما يقبله الانسان مما يؤتى من الاموال ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف اي بقلبك متشوف متطلع لهذا المال ولا سائل اي بلسانك او بحالك فخذه فاذا كان الانسان مستغنيا بمقاله مستغنيا بقلبه مستغنيا بحاله فجاءه هذا من هذا المال شيء فانه يقبله وما لا اي ما لم يكن على النحو المتقدم فلا تتبعه نفسك اي لا تقبله لان ذلك يفتح باب المسألة والانسان لا يغتني ولا يكتف فينبغي له ان يكف قلبه عن النظر في ما عند الناس ويكف لسانه عن السؤال فاذا جاءه شيء من غير سؤال ولا تشوف فانه يقبل رواه مسلم وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الزكاة