﻿1
00:00:06.500 --> 00:02:54.050
وهو حتى  قال      عليه وسلم نهى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى  قال الامام النسائي باب  باب صقر  حدثنا قال اخبره قتيبة عن مالك عن عبيدة عبيد ابن

2
00:02:54.100 --> 00:03:13.650
بتاع الكبش  ان ابا قتادة دخل عليه هذا الحديث حديث صحيح قد تكلم في بعض اهل العلم بجهالة حميدة وحميدة قد روى عنها  بن عبدالله بن ابي طلحة وهو وهو ابنها

3
00:03:14.250 --> 00:03:32.750
وروى عنها ايضا اخر مرفوعة جابر واية اثنين وكذلك كبشة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ها هي صحابية على الصحيح و وهي بنت كعب مالك رضي الله تعالى عنه

4
00:03:33.700 --> 00:03:53.350
وقد رواه مالك اعتمده بهذا قال جماهير اهل العلم ان طاهر وسائر الهرة طاهر بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس الا من الطوافين عليكم والطوافات. ذهب بعض اهل العلم

5
00:03:53.800 --> 00:04:20.950
الى ان السر الا ان  والهر انه يغسل عن ابي هريرة ويغسل ثلاث باطل وهذا موقوفا عليه والصحيح ان سؤرها لا يغسل لظاهر هذا الحديث وايضا ان سؤرها طاهر  ثأر البهايم والسباع تنقسم الى اقسام

6
00:04:21.050 --> 00:04:42.500
القسم الاول لا يؤكل لحمه وهذا طاهر  اتفاق اهل العلم القسم الثاني ما لا يؤكل لحمه وهذا وقع فيه خلاف فان كان مما يشق التحرز منه كالهر فعامة اهل العلم على انه طاهر

7
00:04:43.400 --> 00:04:59.400
وان كان مما لا يشق التحرز كالسباع فالجمهور نجاسته والصحيح في هذه المسألة انه  ان ان سؤر السباع او سؤر ما يؤكل لحم وما لا يؤكل لحمه انه على الطهارة

8
00:05:00.600 --> 00:05:25.250
بعدم الدليل الصحيح الصريح وانكار لحمه او لم يؤكل لحمه واحتج بعضهم بهذا الحديث قال مفهوم ان غيرها انه نجس لقوله صلى الله عليه وسلم   اثقلوا ايدها الطوافين والطوافين اخرج النجاسة

9
00:05:25.800 --> 00:05:44.050
لكن نقول هذا هو الغالب الا ان تأكل هذه الهرة او غيرها ما هو نجس ثم تباشر الاناء بنجاستها هنا نجس لانه خالطه نجاسة. اما اذا لم تخالط النجاسة فالصحيح

10
00:05:44.450 --> 00:06:05.450
ان سؤرها طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم اباح صيد الكلب والكلب انما يصيد  ولو كان لعابه نجس لامر بغسل الطريدة اذا قال بعد ذلك باب حائض ثأر الحائط طاهر بالاتفاق

11
00:06:06.150 --> 00:06:23.350
ولا ولا خلاف العلم في ان طاهر صلى الله عليه وسلم قال عرقوا العرق بعد عائشة ويشرب من الموضع فيها الله عليه وسلم هو طاهر بالاتفاق ادلة ذلك كثيرة بل اخبرنا ابن علي الفلاس

12
00:06:24.200 --> 00:06:45.300
ورد عبد الرحمن وابن ريح ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان كنت اتعرق عرق عرقوا العرق   لحم هذا هو فيضعه وسلم فهو حيث وضعته وانا حائض كنت اشرب من الاناء فيضع فاه حيث

13
00:06:45.450 --> 00:07:02.000
ظعت انا حائض وهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه ويدل على ان طاهر هذا بالاجماع قال باب الرخصة بفظل المرأة ذكر حديث هارون المعن قال ذلك عن ابن عمر

14
00:07:02.400 --> 00:07:19.800
قال كان رجال النساء يتوضأون في صلى الله عليه وسلم  وهذا الحديث الصحيح طيب  ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون جميع وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله   جاء ابن زيد ابن عباس

15
00:07:20.050 --> 00:07:54.500
توضأ بفضل عند  بس واغتسل هذا نص  القاتل اللي كنت  لان الماء توضأت وقفت هذا الماء من جنابة مع ذلك  من عقدها على هذا نقول يجوز للرجل يتوضأ هذا هو

16
00:07:55.050 --> 00:08:19.850
مقابل جواز ذهب بعض اهل وين احمد  كراهية الوضوء فضل المرأة الفضل والاغتسال واحتجوا باحاديث آآ حكم بن عمرو  وحديث رجل صحب وحديث ذكر هنا حديث شعبة عن عاصم الاحول

17
00:08:20.500 --> 00:08:45.000
قال سمعت ابا حاجب وهو وهو سواده ابن   ولها ان يتوضأ   هذا الحديث قد اعل الا بالاضطراب اعل في رفعه ووقفه فمنهم من يرويه ان يتوظأ بالفاظ كثيرة لو قال فيه

18
00:08:46.800 --> 00:09:04.450
فضل طهور المرأة وجاء بلفظ وضوء المرأة وجاء بالفاظ الاراضي الاخرى فضل سؤل المرأة البعض يقول فضل وضوء مرأى وهذا اضطراب  وايضا جاء مرفوعا وجاء من قول الحكم ابن عمرو

19
00:09:04.500 --> 00:09:32.150
وايضا البخاري يقول ليس يضعف  ولا يراه صحيح  وايضا نقل او نقل بعض الاجماع في اهو ملسوف رجل يتوضأ اما من جهة وضوء المرأة بفضل الرجل هذا     نهى ان يتوضأ

20
00:09:32.200 --> 00:09:51.250
الرجل بفضل او المرأة بفضل رجل والاجماع منعقد توازي وضوء رجل للعكس لكن العكس عن احمد تراها رحمها الله تعالى والصحيح جواز ذلك جواز ذلك احمد يشترط اربعة بث فضل

21
00:09:52.850 --> 00:10:16.450
الشرط الاول يكون الماء دون القلتين الثانية ان ترفع به حدث شرط ثلاثة تخلو به شرط الرابع طبعا تكون بالغة صغير  يضر  لم ترفع به حدث وان لم تخلوا وان كان كثيرا لم يضره

22
00:10:17.150 --> 00:10:51.150
وهذا لحديث  درسوا يتوظأوا الفضل مع ذلك نقول فهو اذ وثقت  علة يعل بها والصحيح تقول  بان يكون   ولا يقبل قال باب الرخصة في فضل الجنب ايضا فضل الجنب وسوء

23
00:10:51.700 --> 00:11:13.750
ولا خلاف للعلم ان الجنب بؤره طاهر عرقه طاهر ولعابه طاهر وهذا لا لا خلاف فيه ذكر حديث عائشة انها كانت الواحد من الجنابة مع ذلك وجه الدلالة ان المرأة اذا توضأت

24
00:11:14.050 --> 00:11:31.350
يغتسل يعني اذا الواحد اخطر شيء لا ولو كان تؤر الجنب او او ما يقع على الجسد نجس الماء بهذه المخابرات هذا حديث البخاري ومسلم واحد عن طريق عن عائشة

25
00:11:32.600 --> 00:12:04.850
ثم ذكر ايضا  توضأ بما كنت  طاء والصحو عبارة عن وجاء يتوضأ ايضا من حديث وجيضة من حيث الام عن يتوضأ هذي راح يكون لها تدل على ان ففي الوضوء

26
00:12:05.000 --> 00:12:25.200
ان يتوضأ بالمد وليس في ذلك تحديد للماء الذي يتوضأ به. بل جاء في حديث عمرو ابن يحيى المازني عن ابي به قيل عن جدي ام عمارة يتوضأ بثلث   قيل في حديث عبد الله بن زيد وكلاهما صحيحة لما رجح ذلك شعبة

27
00:12:25.900 --> 00:12:44.200
ولثبت  وثبت انه توضأ ولم يثبت انه  توضأ بسلسيه مدوا هذا الصحابة   تفضل وده بالصح  توظأ باكثر الذبح يأتي فيه ان لم يأت في توقيت لكن نقول اقل ما توظأ به النبي

28
00:12:46.150 --> 00:13:13.950
وليس معنى هذا توقيت الذي توضأ به قد يتوظأ فلان بمد ولا يتوظأ وغيره باكثر  ويجوز ان يتوضأ باقل من الانسان ان يتوضأ  ان العبرة غسل الاعضاء  اربعة والمسجد   كذلك ايضا الغسل يغتسل

29
00:13:14.000 --> 00:13:34.150
قل من ذلك اجزأ ان اغتسل اجزاء وليس في التحديد ليس هذا التحديد بيان اقل ما يتوضأ به  ان يتوضأ بالمد ويغتسل هذا محل  الله اعلم