﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.700
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا اني اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء فيمن رعى في يوم الجمعة قال

2
00:00:21.700 --> 00:00:41.700
من راعف يوم الجمعة والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته فانه يصلي اربعا قال مالك هو في الذي يركع ركعة مع الامام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الامام الركعتين كلتيهما انه

3
00:00:41.700 --> 00:01:03.300
بركعة اخرى ما لم يتكلم. قال ما لك ليس على من رعف او اصابه امر لابد له من الخروج ان يستأذن الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخرج قال الامام مالك ما جاء في السعي يوم الجمعة حدثني يحيى عن مالك انه سأل ابن شهاب عن قول الله تعالى

4
00:01:03.700 --> 00:01:23.700
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فقال ابن شهاب كان عمر ابن الخطاب يقرأها اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فانظروا الى ذكر الله. قال مالك وانما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى واذا تولى

5
00:01:23.700 --> 00:01:43.700
في الارض وقال تعالى واما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم ادبر يسعى وقال ان سعيكم لشتى قال ما لك فليس السعي الذي ذكر الله تعالى في كتابه بالسعي على الاقدام ولا الاشتداد وانما على العمل والفعل. قال الامام ما لك ما جاء في

6
00:01:43.700 --> 00:02:06.300
امام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر قال قال مالك اذا نزل الامام بقرية تجب فيها الجمعة والامام مسافر فخطب وجمع بهم جمع احسن الله اليك وجمع بهم فان اهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه قال ما لك وان جمع الامام وهو

7
00:02:06.300 --> 00:02:25.250
سافر بقرية لا تجب فيها الجمعة الجمعة فلا جمعة له. ولا لاهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتم اهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر بمسافر الصلاة. قال مالك ولا جمعة على مسافر

8
00:02:25.800 --> 00:02:46.700
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال بن مالك رحمه الله تعالى باب في من رأى فيوم الجمعة والرعب هو من اصابه رعاف وهو ان يسيل من انفه الدم. ولا شك

9
00:02:47.100 --> 00:03:08.550
ان خروج الدم في اثناء الصلاة انها نجازة يجب ازالتها فالدم نجس فاذا خرج وهو يصلي من من انفه دم وجب عليه ان يوقف هذا الدم فان وقع على ثيابه وجب عليه ان يغسل الثياب التي وقع عليها الدم الا من ظرورة كان لا يستطيع

10
00:03:08.750 --> 00:03:27.650
ازالة هذا الدم ولا قدرة عليه على ازالته فيتقي فيتقي الله على حسب استطاعته قال مالك من رعف يوم الجمعة من رعف يوم الجمعة والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته فانه يصلي اربع

11
00:03:28.300 --> 00:03:52.150
وقال في الذي يركع ركعة مع الامام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الامام الركعتين كلتيهما انه يبني بركعة اخرى ما لم يتكلم وقال ليس على من رأف واصابه امر لابد له من الخروج ان يستأذن الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخرج. ذكر هنا ثلاث مسائل

12
00:03:52.500 --> 00:04:10.200
المسألة الاولى اذا رأف في اول صلاته وخرج لغسل هذا الدم او ازالته او تنقيته او ايقافه ثم رجع فاذا الامام قد صلى الجمعة فهنا يقول يلزمه ان يصلي اربع ركعات

13
00:04:11.250 --> 00:04:30.300
ولا يصلي ركعتين وهذا قول عامة اهل العلم وذلك انه لم يصلي شيئا من الجمعة. الحالة الثانية ان يصلي ركعة كاملة ثم يصيبه الرعاة في الركعة الثانية فينصرف ليزيل هذا الدم

14
00:04:30.950 --> 00:04:43.450
ثم يرجع الى صلاته وقد سبقه ليصلي ركعة واحدة وهذا قال به جمع من العلم كمالك وغيره ايضا ان من اصابه قي وضعاف فلينصرف كما هو ثم ليبني على صلاته

15
00:04:44.200 --> 00:05:02.300
يبني على صلاته لكن وان قال به جمع لاهل المهبل نسب الى الجمهور لكن يشترطون شرط اولا الا يتكلم والشرط الثاني الا ينصرف عن جهة القبلة اما اذا انصرف عن جهة القبلة او تكلم او احدث

16
00:05:02.500 --> 00:05:20.000
فانه تبطل صلاته ويلزم باربع ركعات اما اذا اصابه ضعاف وهو في الركعة الثانية فتقدم فاخذ مناديل او تقدم الى مغسلة في جهة القبلة وازال الدم وغسله دون ان يتكلم ودون ان ينصب القبلة ثم اكمل صلاته

17
00:05:20.300 --> 00:05:35.700
وهو في صلاته فنقول يبني على صلاته. هذا متصور الشيخ احسن الله اليك الان يتصور انه انسان مثلا في مسجد واصابه رعاة فتقدم واخذ مناديل اخذ ما وظعه في انفه وهو في صلاته. فرفعوا ركعوا ركعة كاملة وهو يشتغل في هذا

18
00:05:35.900 --> 00:05:52.000
تنصرف مسلم وهو في هذا يقول اكمل ركعة واحدة التي فاتتك وسلم معهم لكن اذا انصرف او الحرف او احدث او تكلم بطلت صلاته. القول الثاني القول الثاني انه بمجرد خروج الدم

19
00:05:52.350 --> 00:06:08.400
تبطل صلاته لانه لان من اهل العلم من يرى ان الدم ناقض النواقض الوضوء قدموا الفاحشة نقضوا فاذا انتقض وضوءه بطلت صلاته ولزمه ان يعيد الصلاة من اولها. بل هنا فعلا من يرى ان المحدث اذا احدث وهو في الصلاة

20
00:06:08.500 --> 00:06:25.700
انه يخرج ويتوضأ ويبني على صلاته هذا قال فيه جمع لكن هذا قول قول ضعيف قول الضعيف وان قال بجمع الفقهاء بلغوا بمجرد الحدث فان الصلاة تبطل على كل حال نقول اذا لم ينصرف من جهة القبلة

21
00:06:25.950 --> 00:06:44.750
وانما عمله عمل يسير انما هو لازالة هذا الدم وحشا انفه بلا دين اخذ مناديل وتقدم واخذ مناديل ووظع على انفه ثم او خرج او رجع القهقرة حتى دخل مكانا قريبا. القبلة وغسل الثياب التي اصابها الدم وغسل انفه ثم تقدم وصلى مع الجماعة

22
00:06:44.750 --> 00:07:06.300
او تقدم بعدما سبقوه بالركعة الثانية فانه يأتي بركعة كاملة و تصح جمعته تصح جمعته وان احتاط واسلم من ذلك وان يبطل صلاته يصليها اربع ركعات هذه الاسئلة كان يريدني ان بعض الناس يشك في سؤالي يقول ما انا تحركت وانا عبثت وانا كذا

23
00:07:06.450 --> 00:07:24.550
تقول يصليها اربع وتجزئ عنه آآ ظهرا قال بعضهم الشيخ يعني يفوتني اجر الجمعة. لا يكتب له الاجر يكتب لا يروح عليه الجمعة يكتب له بنيته ما يضره قال مالك ليس علم الرأف

24
00:07:25.350 --> 00:07:42.150
او اصابه امر لا هي المسألة الثالثة مسألة الاستئذان الاستئذان من الامام اذا خطب هذا ادب يذكره اهل العلم وانما هنا لا يستأذن لانه مقام ظرورة مقام ظرورة فلا يحتاج ان يجتاز

25
00:07:42.400 --> 00:08:12.250
وليس هناك دليل على وجوب الاستئذان. لان هناك من يرى انه لابد ان يستأذن واحتجوا بقوله تعالى  لم يذهبوا حتى يستأذنوه قالوا لا يذهب حتى يستأذنه في اي مجمع اذا كان او على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فقالوا امر جامع يشمل الجمعة العيد ليستأذنه

26
00:08:12.350 --> 00:08:23.850
وهذا المراد به ما كان في الحرب او الجهاد وما شابه ذلك. ثم ان هذا قد يقال بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشاءني فلا يلحق به غيره ومع ذلك

27
00:08:23.950 --> 00:08:37.900
انه اذا اصابه رعاف او اصابه امر لابد له فلا يلزم الاستئذان على الصحيح بل يخرج دون ان يستدل قد يقال في استئذانه ما يسبب شوشرة على الخطيب وعلى الامام

28
00:08:38.100 --> 00:08:55.200
قول باب ما جاء في السعي يوم الجمعة السعي يوم الجمعة هو المضي الى صلاة الجمعة هذا معنى السعي. وليسوا بمعنى الاشتداد في السير. الاشتداد في السير والجري ان معناه انه يمضي الى يوم الجمعة الى الصلاة

29
00:08:55.550 --> 00:09:12.250
وهذا ما قرأه عمر بن الخطاب كان يقول فانظروا الى ذكر الله بل قال عمر لو قرأتها فاسعوا لاشتدت جريا وهذا ليس هناك السعي هو المضي والذهاب السعي فاسعوا الى ذكر الله اي اذهبوا وامضوا

30
00:09:12.400 --> 00:09:27.150
لتحصيلك لو ذكر الله هنا المراد به الخطبة والصلاة يقول مالك انه سأل ابن شياب عن قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر الله. قال ابن شهاب

31
00:09:27.200 --> 00:09:42.700
كان عمر بن الخطاب يقرأها اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فامضوا الى ذكر الله فقال مالك وانما السعي في كتاب الله العمل والفعل يقول الله تعالى واذا تولى سعى في الارض بمعنى

32
00:09:42.900 --> 00:10:02.400
تعالج وعمل وقال واما من جاءك يسعى وهو يخشى ثم ادبر يسعى وانه جاءك يسعى اي جاءك وهو يريد ان يعمل ويتوب ويفعل ما يرضي الله عز وجل ثم ادبر يسعى ان يفعل الفساد

33
00:10:04.750 --> 00:10:23.150
وقال ان سعيكم اي اعمالكم وافعالكم لا شتى وهذا هو الصحيح ان معنى السعي هنا بمعنى الذهاب والمضي والعمل والفعل الله يقول فاسعوا اي افعلوا واعملوا بما يوصلكم الى الى ذكر الله عز وجل

34
00:10:24.150 --> 00:10:41.450
قال ما فليس السعي الذي ذكر الله في كتاب السعي للاقدام ولا الاشتداد وانما على العمل والفعل. ايش؟ اشمل فيها  تسعد ذكر الله المراد فاسعوا كما قال الخطاب فامضوا الاقراءة فرمضان

35
00:10:41.700 --> 00:11:02.400
فهو الذهاب والمضيء ومالك يرى ان السعي هنا بمعنى اعملوا ما اعملوا يعني افعلوا واعملوا بالذهاب الى ذكر الله عز وجل وليس معنى الشهوة الاشتداد بالاقدام  قال بعض ما جاء في الامام ينزل بقرية يوم الجمعة

36
00:11:02.850 --> 00:11:20.350
اولا من ذكر اه تفرق بين امام ينزل في في قرية الجامعة يصلى فيها الجمعة وبين قرية لا يجمع فيها فقال القرية التي يجمع فيها يصلون مع الامام لان الجمعة عليهم واجبة

37
00:11:20.950 --> 00:11:43.350
واما القرية لا يجمع فيها فانهم لا يصلون جمعة ولا يصلي الامام فيها ايضا جمعة وقال ليس على المسافر جمعة يجوزون الجمعة للامام لان بعضهم يرى ان الامام يعتبر في اي مكان يحضره هذا سلطانه

38
00:11:44.000 --> 00:12:01.900
ومع ذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه صلى الجمعة في سفر فقد مكث في مكة سبعة عشر يوما مر به جمعتان ولم ينقل انه صلى جمعة في سفر صلى الله عليه وسلم

39
00:12:02.150 --> 00:12:26.700
لكن اذا حضر المسافر بلدا فيها جمعة وجمع معهم فصلاته صحيحة بل اذا جمع بهم فالصحيح جواز ذلك وان كان هذا غير مشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع باهل مكة ولم يلقى انه جمع بهم. آآ فعلى هذا اذا

40
00:12:26.700 --> 00:12:44.200
جمع الامام مع قرية يجمع فيها فنقول لا حرج وان صلى بما صلوا معه فلا حرج ايضا لانه اذا صلى فهي منه صحيحة ولكن ليس له ان يصلي الجمعة دون ان يكون هناك من يجب عليه الجمعة

41
00:12:44.450 --> 00:13:02.000
واضح يعني صورة هذا لو ان عشرة رجال خرجوا في سفر فارادوا ان يصلوا الجمعة في محطة او في مكان به عدد من الناس لا تجب الجمعة عليهم نقول لا يجوز لكم ذلك. تصلونها ظهرا. لكن لو نزلوا في قرية يجمعون ويصلونها جمعة

42
00:13:02.200 --> 00:13:20.150
فصلى مع ابن جبير يقول صلاتهم صحيحة ولو اقدم احد لو قدموا واحدا منهم يصلي يوم الجمعة فجمعتهم صحيحة. اما اذا مروا بخيبة بدو فيها خمسة رجال متنقلين وهم خمسة ايضا قال سنصلي الجمعة نقول لا يجب على هؤلاء جمعة

43
00:13:20.250 --> 00:13:35.050
ولا يجب على هؤلاء جمعة فاذا صلوا الجمعة لم تصح منهم فوجب عليهم ان يعيدوها ظهرا المسافر ليس عليه جمعة. ليس عليه جمعة من جهة انها واجبة عليه لا انها

44
00:13:35.200 --> 00:13:55.700
اذا صلاها مع من تجب عليه لكن لابد ان يفرق. يصليها مع من تجمع الجمعة؟ نقول صحيحة. يصليها من قبل نفسه نقول ما تجوز وانما يصليها ظهر مع ان هي صلاة سفر يصلي ركعتين فهي كالجمعة. لكن نقول ينويها ظهرا ولا ينويها جمعة. وهذا الذي فرق فيه ما لك

45
00:13:55.700 --> 00:14:13.950
يقول والامام سافر فخطب وجمع بهم فان اهل القرية وغيرهم يجمعون ماءه لماذا؟ لانه دخل معهم تبعا. الجمعة عليهم واجبة فدخل بقى هو تبعا فصلى بهم لانه واجب عليه وصحت به وصحت له ولهم لماذا

46
00:14:14.100 --> 00:14:36.400
لانها واجبة عليهم وتصح منهم الجمعة الحالة الثانية وان جمع الامام وهم بقرية لا تجد فيها الجمعة. اولا بعضهم يرى انه ليس كل قرية تجب فيها جمعة وانما القرية التي تجب الجمعة التي يكون فيها عدد كبير منهم من يراها خاصة بالابصار منهم من يرى بالقرآن الكبير والصحيح ان كل مكان يستوطن فيه عدد من

47
00:14:36.400 --> 00:14:53.050
الناس سواء ببيوت او بخيام او مستوطن لا ينتقل ويرتحلون وان كانوا ثلاثة اكثر فالصحيح ان الجمعة تصح منه ولو في قرية فيها خمسة يقول ترجم الجمعة بتاعتنا مسألة العدد منهم من يشترط اربعين

48
00:14:53.600 --> 00:15:08.750
منو يشترط اثنعشر مما يشترط ثلاثة اكثر. اوسع الناس في باب الجمعة وابن حزم رحمه الله فيرى ان الجمعة واجبة على المسافر وعلى المقيم يراها واجبة يصلون جمعة ويصليها ركعتين وهي فرض الوقت

49
00:15:09.100 --> 00:15:26.700
ويراه ان يصليها الفرادى يعني اذا كانوا اثنين كانوا يصلون جمعة اثنين يصلون جمعتين اما واحد يصليها ظهر. اثنين فاكثر الصحيح ان الذي يصلي الجمعة ومن كان مستوطنا مقيما ويسمع النداء

50
00:15:26.850 --> 00:15:47.400
واذا السجود لا يصلي الجماعة لانهم غير مستوطنين والامر الاخر انه ليس يحصل من السعي المضيء الى المساجد وقد نقل ابراهيم النخل اتفاق انه ليس على الاسيري جمعة ولو كان عددهم كبير

51
00:15:48.600 --> 00:16:06.150
ولا يعرف عن احد السلف انه جمع وهو في السجن على كل حال يقول قول مالك قال ممن ليس قال هنا ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم اهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس مساهم في الصلاة يصلونها كم

52
00:16:06.500 --> 00:16:22.200
صلوا لها اربع ركعات ظهرا قال مالك لا جمعة على مسافر. اي لا يجوز المسافر ان يصلي الجمعة وحده ولو كانوا اثنين ولو كانوا ثلاثة واربعة وخمسة وعشرة فانه لا يجوز ان يصلوا

53
00:16:22.500 --> 00:16:40.950
جمعة واضح؟ قرية لا تجد فيها الجوع. مم. نقول صحيح اذا وجد قرية وفيها اناس فان جمع عليهم واجب اي بس كيف يعني قرية فيها ثلاثة مثلا او اثنان من حيث العدد

54
00:16:41.200 --> 00:16:52.150
بعظ الاهل هل الرأي يرون الجمعة لا تجد الا في الامصار؟ القرى الكبيرة القرى الصادمة للقرى هذيك ما فيها جملة لا تجب عليهم جملة. من يقصده ما يكون فيها عدد. لا تجب فيهم جمعة. الجمعة عند مثلا اربعين

55
00:16:52.300 --> 00:17:05.300
وهذه القرية اقل من اربعين ما ادري يوم الجمعة الجمهور هو يقول لا بد ان القرية فيها اربعون رجلا اذا نقص الاربعين ولا يصح بينك وبين الشرعية ولا يصح عندهم ايش

56
00:17:05.550 --> 00:17:19.600
ان يكمل المسافر العدد لو كان عبد معهم ما يصح ولو كان معهم مسافر ما يصلح كم من عدد عنده مثلا هم ثلاثون وجاءهم عشرة مسافرون يقول جمعة لا تجب عليهم ولا تجب على هؤلاء كم يصلونها

57
00:17:19.800 --> 00:17:47.600
لكن نقول الصحيح من طوال العلم انه اذا كانوا ثلاثة فاكثر وجب الهجوم عليه يعني القرية العدد القليل فقط بس شو بده يقول وان جمع بقرية لا تجب فيها الجمعة. انهم عددهم

58
00:17:47.900 --> 00:18:02.143
اقل من اربعين   والله على