﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين باب صلاة اهل الاعذار يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. فان لم يستطع فقاعدا. فان لم يستطع فعلى جنبه. والايمن افضل

2
00:00:26.550 --> 00:00:47.950
ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اخفض فان عجز او مأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه. ومن قدر ان يقوم

3
00:00:49.250 --> 00:01:10.000
واحسن الله اليكم ومن قدر ان يقوم منفردا او يجلس في الجماعة خير. وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو في مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. ويومئ من بالماء والطين. طيب

4
00:01:10.000 --> 00:01:25.650
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو اه اول اهل الاعذار الذين بين ان اه الذين بين المؤلف رحمه الله صفة صلاته. قال يلزم المريض

5
00:01:25.850 --> 00:01:44.800
ان يصلي المكتوبة قائما. ان كان مستطيعا. ولذلك قال ولمستندا هو الاصل اذا كان مستطيعا لا يحتاج يذكر هذا لكن هو ذكر هذه مقدمة لبيان انه يصلي قائما يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا

6
00:01:45.600 --> 00:02:03.250
فغرضه بيان ان الواجب الصلاة قائما. ولو كان ذلك بان يستند الى شيء ولا فرق في ذلك بين ان يكون استناده كليا بمعنى ان يكون قد جاء بصورة القيام دون حقيقته اذ لو

7
00:02:03.350 --> 00:02:24.950
ازال ما استند اليه سقط. وبينما اذا كان استناده يعينه ولكنه لا يصل الى حد انه يسقط ظاهر كلام المؤلف انه يشمل هاتين الصورتين والذي يظهر والله تعالى اعلم انه اذا كان قيام مستندا

8
00:02:25.500 --> 00:02:59.900
استنادا كليا لا يقوم الا به فانه لا يجب عليه القيام لانه عجز عنه ووجود الصورة التي ليس فيها قيام او بعضه الا الصورة فقط ليس مطلوبا ولهذا يقال قوله ولو مستندا محمول على ما اذا كان مستندا

9
00:03:00.050 --> 00:03:25.600
استنادا يعينه على القيام ولكنه ليس استنادا كليا بمعنى انه اذا فقده سقط انما يعينه ويسهل عليه مشقة القيام قال فان لم يستطع قائما فان لم يستطع ان يصلي قائما

10
00:03:26.100 --> 00:03:50.000
اما لعجز منه او لمشقة يحصل بها ظرر او زيادة مرض فانه يصلي قاعدا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا في حديث عمران رضي الله تعالى عنه قال فان لم يستطع

11
00:03:51.200 --> 00:04:14.850
اي القعود فعلى جنبه اي فيصلي على جنبه ولم يأتي في الحديث بيان الجنب الذي يصلي عليه بل قال فان لم فان لم تستطع قاعدا فعلى جنب والمؤلف قال على جنبه والايمن افضل

12
00:04:15.050 --> 00:04:41.400
بين ان انه يجوز على احد الجنبين لعموم الحديث اذ يشمل الحديث صلاة صلاته على جنبه الايمن والايسر. قال الايمن افضل من الايسر الايمن افظل يعني من الايسر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن او التيامن

13
00:04:41.550 --> 00:05:08.750
في شأنه كله ومنه هذا و ذكر في ذلك ايضا حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا عند عند الدار قطني وفي اسناده مقال الا انه استأنس به فقال بمذلوله وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه يصلي المريض المريض قائما

14
00:05:09.250 --> 00:05:26.250
ان استطعت فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع ان يسجد او ما ايماء وجعل سجوده اخفض من ركوعي وان لم يستطع ان يصلي قاعدا يصلي على جنبه الايمن مستقبل القبلة

15
00:05:26.450 --> 00:05:43.750
فان لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة وهذه لم يذكرها المؤلف رحمه الله اذ انه انتهى الى ما جاء به الحديث وهو ان يصلي على جنب ولكن ان عجز ان يصلي على جنب صلى مستلقيا يعني على ظهره

16
00:05:44.400 --> 00:06:02.500
وتكون رجلاه الى جهة القبلة فيما اذا صلى على ظهره مستلقيا اما اذا صلى على جنبه فانه يستقبل بوجهه القبلة سواء صلى على جنبه الايمن او على جنبه الايسر قال رحمه الله ويومئ

17
00:06:03.050 --> 00:06:29.200
بالركوع وبالسجود يومئ ان يشير برأسه بالركوع وبالسجود ايوة في ركن الركوع يأتي به ايماء وكذلك في ركن السجود يأتي به ايماء لعجزه عنهما فان كان يستطيع ان يأتي بهما

18
00:06:29.500 --> 00:06:47.900
على صفتهما فالواجب ان يأتي بهما قال ويجعله يعني سجوده اخفض اي من ركوعه وذلك لثبوته صلى الله لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث المتقدم حديث علي رضي الله تعالى عنه

19
00:06:48.050 --> 00:07:14.950
وفي صلاة النافلة التي كان يصليها على الراحلة كان يجعل سجوده اخفض من ركوعه قال فان عجز اي عن الايماء برأسه للركوع والسجود او ما بطرفه يعني برمشة او بعينه

20
00:07:15.100 --> 00:07:41.300
فالمقصود بالطرف هنا العين والرمش قال ويستحضر الفعل بقلبه استحضر الفعل بقلبه يعني في امائه برمشه او بطرفه لماذا؟ لان الايمان بالطرف لا يفصل فيها ولا يفرق فيه بين الركوع والسجود

21
00:07:41.600 --> 00:08:03.550
بل صورتهما واحدة قال يستحضر الفعل بقلبه قال وكذا القول ان عجز عنه يعني وكذا القول في الصلاة من قراءة الفاتحة او التسبيح في الركوع او التسبيح في السجود اذا عجز عنه فانه يستحضره بقلبه

22
00:08:07.550 --> 00:08:34.150
قال ولا تسقط بعد ان فرغ من ذكر صفة صلاة المريظ وبين انها على حسب الاستطاعة في القول والفعل لكنها لا تسقط عنه ما دام يقدر على ذلك بثبوت عقله ولهذا قال ولا تسقط ما دام عقله ثابتا يعني ولو عجز عن كل افعال الصلاة

23
00:08:34.150 --> 00:08:59.500
فانها لا تسقط عنه والمقصود الصلوات المفروضة ما دام عقله ثابتا اي ما دام انه يفهم الخطاب ويرد الجواب ويأتي  من ذلك اي من اعمال الصلاة من القيام والركوع والسجود والاذكار

24
00:08:59.850 --> 00:09:25.600
بقلبه فينويها بقلبه. قال رحمه الله ومن قدر على القيام او القعود في اثنائه اي اثناء او اثنائها انتهينا منها قال ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها يعني الصلاة

25
00:09:26.250 --> 00:09:40.750
اذا قدر على بعظ افعالها في اثنائها انتقل اليه يعني اتى به بما يستطيع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع

26
00:09:40.800 --> 00:09:59.050
فعلى جنب وهذا يحصل احيانا ان مريظا يأتي ويعجز عن القيام فيفتتح الصلاة قائما مع قدرته على افتتاحها قائمة فتجده يأتي يصف في الصف قائم ويجلس ويكبر التكبير تكبيرة الاحرام وهو جالس

27
00:09:59.100 --> 00:10:20.550
فيقال له كبر وانت قائم ثم اجلس. اذا لم تستطع الاستمرار في القيام لكن ان تجلس وانت قادر على القيام ثم تكبر فهذا ترك لما تستطيعه وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما

28
00:10:20.550 --> 00:10:35.800
فان لم تستطع فقاعدا فلا يتحول الى القعود الا عند العجز ولو كان عجزا عم بعض الفعل فاذا قدر على البعض وعجز عن البعض الاخر اتى بما يقدر عليه. قال ومن قدر

29
00:10:36.050 --> 00:11:03.350
ان يقوم منفردا او يجلس في الجماعة خير هذي مفاضلة بين حالين يقدر على القيام منفردا يعني اذا صلى الصلاة منفردا  يعجز عنه اذا صلى في الجماعة قد يقول قائل هذه مسألة مفروضة قد تكون مفروضة ولكنها مسألة قد تقع

30
00:11:05.400 --> 00:11:29.050
لسبب او لاخر فما الذي يجب في هذه الحال؟ هل يراعي القيام؟ فيصلي منفردا ام يراعي الجماعة فيصلي جالسا قال المصنف خير يعني له الخيار بين الصلاة منفردا قياما وبين الجلوس جماعة

31
00:11:30.950 --> 00:11:57.900
وهذا هو الصحيح من المذهب وقيل بل يصلي منفردا قائما يصلي منفردا قائما وذلك ان القيام ركن والجماعة واجبة وفي الموازنة بين اضاعة الركن او اضاعة او تقديم الركن على الواجب يقدم الركن

32
00:12:00.700 --> 00:12:22.750
وهذا القول من حيث النظر صحيح اذ اذ القيام ركن لكن الذين قالوا بانه يصلي له ان يصلي جماعة قاعدا قالوا العبرة بالحال فلما جاء الى المسجد او جاء الى الجماعة ولم يتمكن من القيام وجب عليه الصلاة

33
00:12:22.900 --> 00:12:40.000
قاعدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وقد فعل ما امر به فليس ثمة موازنة بين ركن وواجب انما الموازنة بين الركن والواجب بتقديم الركن عندما

34
00:12:40.000 --> 00:12:59.900
نعاني في حال واحدة اما هنا فليس في حال واحد هو يصلي منفردا فيفوت الجماعة فهل يقال له اذهب وصلي في الجماعة ولو فوت القيام كأن يكون سيره الى الجماعة يتعبه فاذا وصل لم يتمكن من الصلاة قائما

35
00:13:01.100 --> 00:13:21.500
فهل يقال له صلي منفردا؟ المصنف ذكر التخيير. والقول الثاني انه يصلي منفردا. ويأتي به بالقيام يظهر ان ما ذكر المؤلف له وجه ان ما ذكره المؤلف له وجه من النظر. قال رحمه الله وتصح على الراحلة

36
00:13:21.550 --> 00:13:43.150
لمن تأذى بنحو مطر ووحل تصح صلاة الفريضة واما النافلة تقدم انها تصح على الراحلة البحث في صلاة الفريضة تصح على الراحلة اي راكبا لمن تأذى اي لمن لحقه اذى

37
00:13:43.950 --> 00:14:08.950
بنحو مطر ووحل. مطر من السماء ووحل من الارض قال او يخاف على نفسه من نزوله يعني يخاف ان يصيبه مكروه ان نزل عن رحله اما يخاف فوات رفقة ينقطع عنهم

38
00:14:09.100 --> 00:14:34.950
او ادراك عدو او سيل او هوام بغض النظر عن سبب الخوف فلنصلي على راحلته قال رحمه الله وعلى وعليه الاستقبال يعني ويجب عليه ان يستقبل ايش القبلة قال وما يقدر عليه

39
00:14:35.050 --> 00:14:58.450
عليه ان يستقبل القبلة ان استطاع وما يقدر عليه من ركوع وسجود وايماء وطمأنينة وغير ذلك من فرائض الصلاة وواجباتها فاتقوا الله ما استطعتم. قال ويومئوا من بالماء والطين اي من صلى

40
00:14:58.750 --> 00:15:28.100
نازلا بماء وطين فانه يومئذ ان كان يظره الركوع والسجود في الماء والطين وهذا ان كان لا يمكنه الخروج من هذا المكان فان كان يمكنه الخروج من هذا المكان وجب عليه ان يخرج

41
00:15:29.500 --> 00:15:49.850
فقوله ويومئ من من بالماء والطين اي في ركوعه وسجوده لكن كان يستطيع ان يركع فانه لا في حال في هذه الحال لتمكنه من الركوع وكذا السجود  مثله كل من كان

42
00:15:50.000 --> 00:15:59.400
عاجزا عن الركوع والسجود كانه يومئ في حال عجزه عن الركوع والسجود نعم