﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.650
آله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله ولكنه اكثر ما يفعل. ومن كان يوعد باقل ذلك اجزأه اذا احكم ذلك وليس للناس احكام ذلك سواء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من

2
00:00:25.650 --> 00:00:45.650
والضعفاء احسنوا الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. بعض العلماء ان يقول باثر

3
00:00:45.650 --> 00:01:15.650
وضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني الى اخره حسبي الله على عمل الوضوء وتطهيره من الذنوب به. ويشعر نفسه ان ذلك لمناجات ربه والوقوف بين يديه فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود. فيعمل على يقين بذلك

4
00:01:15.650 --> 00:01:43.450
فان تمام قال رحمه الله وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا بامر لا يجزئ دونه بعد ان انتهى من صفة الوضوء اشار رحمه الله تعالى الى بعض اه الامور المتعلقة بالوضوء تنبيهات

5
00:01:43.600 --> 00:02:01.950
متعلقة بصفة الوضوء. قال رحمه الله وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه. لماذا ذكر هذا ذكر هذا لأنه كان قد ذكر قبل في غسل الرجلين انه يغسلها ثلاثا

6
00:02:02.000 --> 00:02:23.200
ذكر في صفة الوضوء اه التقييد بالثلاث قال يغسل رجليه ثلاثا فخشي ان يتوهم ان التثليت واجب فرض. فنبه على ذلك بهذا الكلام وبين به ان التثليث ليس بواجب وهذا امر معلوم قد سبق تقريره مرات

7
00:02:23.300 --> 00:02:44.950
متعددة فغسل الاعضاء ثلاثا ليس بلازم وانما اللازم هو تعميم الاعضاء المغسولة بالماء. قال رحمه الله وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا. بأمر لا يجزئ دونه. اي بل يجزئ ما دون الثلاث تجزئ

8
00:02:45.150 --> 00:03:12.350
المرة الواحدة اذا حصل بها الايعاب وتجزئ كذلك المرتان اذن فالثلاث هذا ليس شرطا كون الغسل ثلاثا ليس شرطا في الوضوء هذا معنى كلامي رحمه الله قال ولكنه اكثر ما يفعل. بمعنى كنا ننص قبل على الثلاث ونقول يغسل رجليه ثلاثا او وجهه ثلاثا او يديه الى المرفقين ثلاثا. قال لك

9
00:03:12.350 --> 00:03:30.750
انه اكثر ما يفعل اذا فيستفاد منه ان ان المتوضئ قد يقتصر على الواحدة وقد يقتصر على الاثنتين لكن بشرط ان يحصل بها اه الفرض ان يحصل بالغسلة الفرض او ان يحصل بالغسلتين الفرض اي تعميم

10
00:03:30.950 --> 00:03:57.450
العضوي بالغسل قال رحمه الله اه ومن كان يوعب باقل من ذلك اجزأه اذا احكم ذلك. ومن كان يوعب باقل من ذلك من ذلك بأقل من ثلاث اجزأه ان اقتصر على ذلك فإنه يجزئه يكفيه. ولا يحتاج زيادة الثانية والثالثة. قال لكن بشرط اجزاءه

11
00:03:57.450 --> 00:04:24.500
اذا احكم ذلك اي اذا اتقن الغسل. ما معنى احكامه واتقنه؟ اي اذا اوعب العضو بالغسل اما اذا غسل مرة او مرتين اثنتين لكن لم يوعب العضو بالغسل فانه لا يجزئه واذا الناظم المؤلف رحمه الله اشترط للاجزاء شرطا وهو اش

12
00:04:24.600 --> 00:04:42.750
الاحكام قال اذا احكم ذلك اي اتقن ذلك والمراد بالاحكام كما ذكرنا اي اوعب العضو بالغسل بحيث لم اه يبقى جزء منه غير مغسول ما وصله ماء او ما امر يده عليه

13
00:04:43.050 --> 00:04:58.050
ثم قال وليس كل الناس في احكام ذلك سواء. ليس كل الناس في احكام ذلك اي ما يوصل او ما يمسح سواء بل الناس يختلفون فمن الناس من يحكم من يحكم الوضوء

14
00:04:58.350 --> 00:05:25.800
فتكفيه المرة الواحدة خاصة من كان عالما او طالب علم عارفا بما يجب فقد تكفيه الغسلة الواحدة يغسل الاعضاء مرة مرة ويحكم الغسل لكونه يعرف ما عليه وبعض الناس قد لا تكفيه الغسلة بل الغسلتان. يحتاج الى الثالثة يحصل الفرض

15
00:05:25.950 --> 00:05:40.700
ليأتي بالواجب فقوله رحمه الله ليس كل الناس في احكام ذلك سواء صحيح الناس متفاوتون في هذا ومن هذا ما جاء عن مالك رحمه الله لأن الناس يتفاوتون في هذا والعوام

16
00:05:40.900 --> 00:06:05.650
قد لا يحكمنا الغسل اذا اقتصروا على المرة او المرتين لجهلهم من هذا جاء قول مالك رحمه الله الذي سلف ذكره انه لم يرخص في هذا للعوام لما سئل على هذا لم يرخص فيه للعامة. يعني الاقتصار على غسلة او غسلتين. لانهم لا يحكمون الوضوء

17
00:06:05.950 --> 00:06:24.400
فقول الشيخ هنا لعله مأخوذ من كلام مالك رحمه الله. وليس كل الناس في احكام ذلك سواء كانه اراد ان يتأول كلام مالك رحمه الله  فيريد ان يقول رحمه الله ان مالكا قصد بكلامه ذاك من لا يحكم

18
00:06:24.800 --> 00:06:50.050
الا الوضوء ومن لا يحكم الغسل من العامة من عامة الناس والا فمن كان يحكم ذلك فالامر دائر مع مع الإحكام فمتى وجد الاحكام وجد الاجزاء واذا لم يوجد الاحكام فلا اجزاء اذا الامر ليس دائرا مع العدد مع عدد الغسلات مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات

19
00:06:50.050 --> 00:07:14.250
وانما مناطه على لاحكام. فان حصل الاحكام حصل الاجزاء. سواء حصل الاحكام بمرة او او بمرتين. وان لم يحصل الاحكام لم يحصل اجزاءه ولو غسل ثلاث مرات لو فرضنا ان احدا من الناس غسل عضوا من الاعضاء وغسل الاعضاء ثلاث مرات لكنه لم يحكم

20
00:07:15.800 --> 00:07:37.050
لم يحصل احكام للعضو المغسول ثلاث مرات يجب عليه الزيادة. نعم يجب عليه ان يزيد مرة رابعة حتى ان يحصل تعميم العضو بالغسل اذا قال رحمه الله وليس كل الناس في احكام ذلك سواء اي فمن كان لا يحكم ذلك

21
00:07:37.250 --> 00:07:54.150
يكمل ثلاثا ولا يقتصر على واحدة او اثنتين لانها قد لا تكفي. لكن من كان يحكم ذلك ويعلم ما عليه وماله فهذا يجوز له ان يقتصر على اقل من ثلاث

22
00:07:54.700 --> 00:08:17.500
قال رحمه الله وليس كل الناس في احكام ذلك سواء طيب فان زاد الانسان على هذا الحد لان المؤلف رحمه الله قال لنا قبل ولكنه اكثر ما يفعل ادكار لذا ثلاثا قالينا علاش دكرت ثلاثا لأنه اكثر ما يفعل مفهومك مفهوم قوله انه اكثر ما يفعل

23
00:08:17.550 --> 00:08:37.400
ان من زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على الثلاث لا تجوز اذا حصل المقصود بالثلاث فالزيادة على الثلاث مرات في الاعضاء المغسولة امر لا يجوز

24
00:08:37.650 --> 00:08:54.200
واختلف اهل المذهب فيه هل هو مكروه او ممنوع على قولين؟ فقيل بالتحريم وقيل بالكراهة والذين قالوا بالتحريم استندوا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن ظاهره يدل على التحريم

25
00:08:54.400 --> 00:09:19.600
قال عليه الصلاة والسلام اه فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم لما ذكر اه يعني احد الصحابة صفة وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم وانتهى منها قال هكذا الوضوء

26
00:09:20.500 --> 00:09:37.850
قاليهم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال للصحابة بعد ذلك هكذا الوضوء اي كما توضأت. فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم

27
00:09:37.850 --> 00:09:57.500
اه هذا الحديث هو عمدة من قال بتحريم الزيادة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اساء وتعدى وظلم ومثل هذه العبارات لا يعبر بها الا فيما هو ممنوع فتدل هذه العبارات على المنع

28
00:09:57.700 --> 00:10:21.650
لأنه يقال لمن زاد ظلم وتعدى اساءوا الإساءة تكون في الممنوع الاساءة ممنوعة. اذا فقال هؤلاء ان الزيادة على القدر المحدد شرعا لي هو الثلاث محرمة. والرواية الاخرى وهي المشهورة في المذهب ان الزيادة مكروهة

29
00:10:22.300 --> 00:10:39.850
وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد اساء وتعدى وظلم خرج مخرج المبالغة في التنفير قالوا من باب المبالغة في التنفير اه عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والا فان ذلك مكروه لا محرم. اذا الزيادة على القدر

30
00:10:39.850 --> 00:11:01.300
المحدد شرعا لي هو ثلاث مرات ما حكمها فيها قولان في المذهب قيل بالتحريم عملا بظاهر الحديث وقيل بالكراهة وخرجوا هذه الالفاظ التي في الحديث على انها من باب مبالغة في التنفير للتنفير من شيء عبر عن ذلك بقوله اساء وتعدى وظلم

31
00:11:01.300 --> 00:11:24.750
وهذه الالفاظ ثلاث مترادفة او كالمترادفة متقاربة المعنى. بمعنى ان من زاد فقد فعل امرا غير لائق فعلى امر غير لائق. الزيادة شيء لا يليق وتعدى وظلم الفاظ مرادفة لبعضها هنا في هذا السياق. اذا الشاهد اقل احوال الزيادة على القدر المحدد

32
00:11:24.750 --> 00:11:44.700
اقل احوالها انها مكروهة مكروهة ينبغي تركها وليس في فعلها ثواب ليس في الزيادة اجر كذلك هذا امر يقال فاش في في الأعضاء المغسولة مثله يقال في الأعضاء الممسوحة الأصل ان المسح على

33
00:11:44.900 --> 00:12:02.800
ما يمسح يكون مرة واحدة. المسح على الرأس مرة والمسح على الاذنين مرة فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم نفس الكلام عند علماء المذهب في هذا لكن قال بعض اهل العلم

34
00:12:03.500 --> 00:12:18.950
قال بعض العلماء ان الزيادة على المسح مرة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد ففيه عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح

35
00:12:19.100 --> 00:12:38.150
رأسه ثلاثا ثلاث مرات  فاختلف اهل العلم في توجيه هذا الحديث فمن اهل العلم من حمله على ظاهره وقال ان تتليت المسح مستحب احيانا لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

36
00:12:38.500 --> 00:12:57.350
وخرجه الحافظ بن حجر بتخريج في فتح الباري. قال الحافظ رحمه الله فيما معناه يعني مجيبا عن هذا الحديث قال هذا يقال في حق من لم يحصل له ايعاب المسح بالاولى والثانية

37
00:12:58.050 --> 00:13:14.750
بمعنى ان مسح الرأس ثلاثا الذي ورد انما هو لتتميم المسحة الاولى. لمن لم يوعي بالمسح في المرة الاولى فمن مثلا مسح رأسه في المرة الأولى لكن لم يمسح الرأس كاملا مسح جزءا منه

38
00:13:16.100 --> 00:13:31.550
ثم جدد الماء للمسح مرة ثانية ولم يكفيه ذلك وجدده ثلاثا حتى اوعب المسح فلا حرج وحملوا على هذا الحديث. حمل الحافظ وغيره على العلم الحديث على هذا. قالوا هذا

39
00:13:31.550 --> 00:13:54.750
المسح مسح الرأس ثلاثا من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على عدم آآ ايعاب المسحة الاولى والثانية الرأس كله فاحتيج للزيادة من باب اش ايعاب المسح للرأس كله وبعض العلماء تركوا الحديث على ظاهره وقالوا هذا يدل على مشروعية

40
00:13:54.900 --> 00:14:20.500
تكرار المسح ثلاثا اه احيانا اذا لا شك ان الصفة الغالبة في صفة المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح رأسه مرة واحدة فالصحابة الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا العدد في اه الاعضاء المغسولة لكن في المسح يذكرون

41
00:14:20.500 --> 00:14:39.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فقط ولا يذكرون ثلاثا ملي كيدكرو الوجه واليدين وكذا يقولون غسل ثلاثا فعل ثلاثا والمسح برأسه وعلى وعلى اذنيه ولا يذكرون العدد. فقال اهل العلم الاصل الغالب

42
00:14:39.400 --> 00:14:59.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه مرة واحدة. لكن في حديث عبد الله بن زيد اللي فيه مسح رأسه ثلاثا وقع الإشكال استشكل آآ بعض اهل العلم هذا الحديث فحملوه على ما ذكرناه وبعضهم تركه على ظاهره وقال ان المسح مسح الرأي

43
00:14:59.450 --> 00:15:22.150
يشرع احيانا يستحب احيانا. فكأنهم قالوا الصفة الغالبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه مرة واحيانا كان يمسح رأسه ثلاثا فجمعوا بين الصفتين. واكثر اهل العلم؟ قالوا لا. المسح يكون مرة واحدة واجابوا عن حديث عبد الله بن زيد بما

44
00:15:22.150 --> 00:15:39.050
اصله ما ذكرنا اه ما ذكرناه. قال الحافظ رحمه الله ويحمل ما ورد من الاحاديث في تتليت المسح على ارادة استيعابي بالمسح لا على انها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الادلة

45
00:15:39.500 --> 00:15:59.500
فده رأي الحافظ رحمه الله تعالى. اذا يقول الشيخ رحمه الله ولكنه اكثر ما يفعل. ومن كان يوعب باقل من ذلك جاءه بقيت مسألة تتعلق بالتثليث وعدم التأليث اللي هي مسألة التلفيق. هل يجوز التلفيق ذكرنا قبل انه ثبت ايضا في

46
00:15:59.500 --> 00:16:18.900
حديث عبد الله بن زيد انه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه الى المرفقين مرتين. فاخذ منه بعض اهل العلم بعض اهل العلم جواز التلفيق بان يغسل بعض الاعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. ومن هؤلاء الامام الترمذي رحمه الله تعالى

47
00:16:19.400 --> 00:16:40.150
فقد بوب لحديث غسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين مرتين حديث عبد الله بن زيد في الصحيح بوب له بقوله رحمه الله باب في من يتوضأ بعد وضوءه مرتين وبعضه ثلاثا

48
00:16:40.550 --> 00:16:57.600
باب في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثالثا فعمم رحمه الله حمل الحديث على العموم وقال يجوز التلفيق في الوضوء بان يغسل المتوضئ بعض الاعضاء مرتين وبعضها لا تنهو بعضها مرة

49
00:16:57.700 --> 00:17:18.900
كل ذلك جائز وهذا كله بلا شك اذا حصل اه الايعاب بالغسلة والغسلتين بالمرة والمرتين وبعض اهل العلم قال لا يجوز ان نطلق الكلام في هذا الحديث بل نقتصر على ما ورد فيه

50
00:17:19.250 --> 00:17:36.150
فالذي ورد فيه هو غسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين مرتين وعليه فنقتصر على ما جاء فيه من الصفة ونقول اه يشرح للمتوضئ ان يغسل الاعضاء ثلاثا وان يغسل يديه الى المرفقين

51
00:17:36.400 --> 00:17:52.650
مرتين كما جاء في الحديث لكن بعض اهل العلم كان امام الترمذي اخذ منه الإطلاق فقال على كل حال يجوز التلفيق لماذا؟ لأنه ثبت في احاديث اخرى مستقلة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة

52
00:17:52.650 --> 00:18:10.100
وثبت انه توضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وفي هذا الحديث فيه انه غسل الوجه ثلاثا مرتين اذا فيجوز التلفيق عموما عموما ومنهم من اقتصر على الصفة الواردة في في الحديث وهي غسل الوجه ثلاثا

53
00:18:10.150 --> 00:18:32.000
وسائر الأعضاء ثلاثا وغسل اليدين الى المرفقين مرتين اقتصر على هذا فقط. فالحاصل ان من لفق في وضوءه اجزأه ذلك. هل يجزئ التلفيق؟ نعم يجزئ بان يغسل احدى الاعضاء مرة والاخرى مرتين واخرى ثلاثا من حيث الاجزاء هو مجزئ ان شاء الله

54
00:18:32.050 --> 00:18:46.800
قال رحمه الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

55
00:18:46.850 --> 00:19:06.400
واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. وقد استحب بعض العلماء ان باثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ختم رحمه الله بذكر الدعاء

56
00:19:06.550 --> 00:19:24.750
والذكر الذي يستحب للمتوضئ الإتيان به بعد الفراغ من الوضوء يستحب للمتوضئ بعد الإنتهاء من الوضوء ان ياتي بهذا الذكر او بهذين الذكرين بأحدهما او بهما معا قال رحمه الله

57
00:19:24.950 --> 00:19:54.800
وقد قال رسول الله من توضأ فأحسن الوضوء فأحسن الوضوء اي احكمه واتقنه بان توضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بفرائضه وسننه وفضائله. مجتنبا لمكروهاته من توضأ فأحسن الوضوء في رواية من توضأ مثل وضوئي هذا عند حديث حمران مولى عثمان من توضأ

58
00:19:54.800 --> 00:20:19.400
مسل وضوئي هدا وهادي تبين اش معنى احسن الوضوء ولا لا خلاف ان من توضأ مثل وضوء رسول الله فقد احسن الوضوء واحكم قوة قناة اتى بالفرائض والسنن والفضائل قال ثم رفع طرفه الى السماء طرفه اي بصره. يعني بعد ان بعد ان انتهى من الوضوء رفع طرفه اي بصره الى السماء

59
00:20:19.400 --> 00:20:35.250
وهادي الرواية اللي فيها رفع البصر الى السماء والإتيان بالدعاء اللي هو اشهد ان لا اله الا الله حال كون الإنسان ينظر ببصره الى السماء هذه زيادة لم تصح عند كثير من اهل الحديث من اهل الصنعة

60
00:20:35.450 --> 00:20:55.450
قالوا هذه الزيادة لا تصح. نعم رويت لكن حكموا بنكارتها. واقل شيء يقال فيها انها شاذ واكثر اهل العلم حكموا بنكارتها وقالوا لا تصح هذه الزيادة. وانما الحديث كما رواه الثقات فيه من توضأ من

61
00:20:55.450 --> 00:21:15.450
مثل وضوئي هذا فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. من توضأ فقال دون زيادة رفع طرفه اي بصره اذا والسماء فهي ضعيفة عند كثير من اهل الحديث. اذا قال ثم رفع طرفه الطرف هو البصر. وقد جاء كذلك عند في رواية احمد

62
00:21:15.450 --> 00:21:35.450
قال فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الذكر الأول الذي يستحب توضئي قوله بعد الوضوء يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كما صح به الحديث عن رسول الله

63
00:21:35.450 --> 00:21:51.050
صلى الله عليه وسلم من قال ذلك ما من توضأ وقال هذا الذكر فما الجزاء المترتب على الأمرين على الوضوء وقول الذكر قال فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء

64
00:21:51.400 --> 00:22:04.650
هذا الجزاء مرتب علاش على امرين على الوضوء كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء فرتب الجزاء على شرطين من توضأ فأحسن

65
00:22:04.650 --> 00:22:18.700
الوضوء ثم قال اولى وقال اشهد ان لا اله الا الله عاد جا الجواب فتحت له. اذا فالجزاء مترتب عليهما. ان تتوضأ وضوءا تاما املا متقنا وان تأتي بهذا الذكر

66
00:22:18.750 --> 00:22:36.000
فمن فعل ذلك؟ وهل يشرع رفع السبابة هكذا عند قول الذكر؟ الجواب لا. لم يثبت في ذلك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لنا من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله. اذا فيقولها المسلم اشهد ان لا اله الا الله دون ان

67
00:22:36.100 --> 00:22:59.750
يرفع سبابته في هذا المحل اذ لم يرد في ذلك شيء. اذا الجزاء قال فتحت له ابواب الجنة الثمانية كلوا من ايها شاء فتحت له ابواب الجنة الثمانية هل المراد انها تفتح له الان بعد وضوءه؟ او المراد انه يستحق ان

68
00:22:59.750 --> 00:23:20.450
ان تفتح له ابواب الجنة غدا يوم القيامة اقوال قيلت في هذا لكن على العموم يدل الحديث هذا على واحد المعنى اجمالي متفق عليه وهو اه ان اتقان الوضوء مع الاتيان بهذا الذكر يستحق صاحبه دخول الجنة

69
00:23:20.700 --> 00:23:40.700
يستحق صاحبه دخول الجنة. لكن الفتح واش هو فتح حقيقي؟ قيل بذلك قال بعض اهل العلم حقيقة بعد انتهائه من الوضوء واتيانه بهذا الذكر قالوا نترك الحديث على ظاهره وعلى اصله ولا مانع من ذلك لا مانع منه. تفتح له ابواب الجنة الثمانية في تلك اللحظة. لكن

70
00:23:40.700 --> 00:24:04.950
يدخلوا من ايها شاء بعد البعث والنشور وبعد المرور على الصراط بعد مرور بعد وقوع ما يقع حينئذ اذا اراد دخول الجنة ستفتح سيدخل من ايها شاء وقال بعض اهل العلم تفتح له ابواب الجنة الثمانية اكراما وتشريفا له. وقيل المراد انها تفتح له يوم القيامة. ماشي الآن

71
00:24:04.950 --> 00:24:27.900
يوم القيامة اقوال قد اشار المحش لها رحمه الله اه تفتح له يوم القيامة وحينئذ يدخل من ايها شاء. وفي الحديث هذا دليل على ان ابواب الجنة ثمانية  اكثر اهل العلم على ان ابواب الجنة ثمانية. ومما يستدلون به على ذلك هذا الحديث

72
00:24:28.300 --> 00:24:39.650
ومن تلكم الابواب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصائمين باب الجهاد ونحو ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته به من بعد بالاضافة

73
00:24:39.950 --> 00:24:57.800
باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم باب الجهاد باب الزكاة وسائر العبادات اذن فالحاصل ان من اه اتقن الوضوء فانه يترتب على وضوءه هذا الجزاء العظيم وهذا

74
00:24:57.800 --> 00:25:21.000
الأجر الكبير قال فتحت له ابواب الجنة اي انه يستحق دخولها بل يخير يخيره الله تبارك وتعالى في الدخول بحيث يدخل من ايها شاء قال صلى الله عليه وسلم فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. وقد استحب بعض العلماء ان يقول باثر

75
00:25:21.000 --> 00:25:41.000
الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لي قال لنا الشيخ استحبه بعض العلماء استحبه بعض العلماء لوروده في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي

76
00:25:41.000 --> 00:26:03.850
النبي صلى الله عليه وسلم كما اه عند الترمذي وغيره من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له اه ابواب الجنة الثمانية. فجاء عند الترمذي

77
00:26:03.850 --> 00:26:13.850
اكراني في حديث واحد قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقد سبق الحديث في بلوغ المرام من احاديث البلوغ

78
00:26:13.850 --> 00:26:33.850
هذا الحديث والذي قبله اذا فالشاهد الذكران معا صحيح ان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يجمع المتوضئ بينهما يقول هم بجوج او ان يقتصر على احدهما اما ان يقولهما معا كما في رواية الترمذي او ان يقتصرا على الاول او الثاني فكل ذلك ثابت

79
00:26:33.850 --> 00:26:50.800
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التوابين. اذا قال ان يقول باثر الوضوء اي عقب الوضوء بعد الفراغ من الوضوء هذا الذكر هو امر مستحب. بقيت على المؤلف مسألة يعني من المناسب ذكرها في هذا المحل

80
00:26:50.800 --> 00:27:13.600
وهي مسألة التمندل اي تجفيف اعضاء الوضوء بخرقة ونحوها. هل ذلك مشروع او غير مشروع هل يشرع للمسلم بعد فراغ الوضوء ان يجفف اعضاء وضوءه بخرقة ونحوها. وما يسمى عندهم بالتمندل

81
00:27:13.600 --> 00:27:32.500
الجواب اه جاء هذا عن مالك رحمه الله كما في العتبية قال ابن القاسم في العتبية عن مالك لا بأس ان يمسح وجهه هذا كلام ما لك رحمه الله قال لا بأس ان يمسح وجهه

82
00:27:32.500 --> 00:28:00.550
بخرقة من ماء الوضوء واني لافعله مالكي يقول واني لافعله. قيل له نهى عنه بلال بن عبدالله بن عمر بلال بن عبدالله بن من التابعين   فقال ولو قاله بلال ايؤخذ ذلك منه؟ بمعناها القول بلا الحجة ولو قاله لو فرضنا ما ننكروش انه قاله ايؤخذ

83
00:28:00.550 --> 00:28:19.900
جوازه منه اي من بلال بلال بن عبد الله بن عمر بمعنى هل كلامه حجة ليس كلامه بحجة ايؤخذ ذلك منه اذن قد جاء ذلك عن ما لك رحمه الله انه قال لا بأس به وقال اني لأفعله كما في العتبية. وقد ورد فيه حديث

84
00:28:19.900 --> 00:28:34.450
عن النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم واثر موقوف. اما المرفوع فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة

85
00:28:34.500 --> 00:28:57.000
ينشف بها بعد الوضوء كانت الخرقة ينشف بها بعض الوضوء. وهذا الحديث اه فيه ضعف كما قال الترمذي وغيره. لكن اه وجد ما يؤيده وجد لهذا الحديث ما يؤيده وهو ما رواه النسائي

86
00:28:57.600 --> 00:29:13.400
اه رحمه الله تعالى بسند صحيح عن ابي مريم الياس بن جعفر عن اه رجل من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له من دين او خرقة يمسح بها وجهه

87
00:29:13.650 --> 00:29:33.650
فيكون هذا الحديث شاهدا لحديث عائشة الذي سبق وان فيه ضعفان. فان قال قائل قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لأن هادي حجة من يقول بكراهية التمندل او عدم مشروعيته. هاد الحديث لي غندكر فإن قال قائل تبت في

88
00:29:33.650 --> 00:29:50.050
صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ناولته زوجته ميمونة منديلا بعد الفراغ من الوضوء فرده فرده ولم يأخذه عليه الصلاة والسلام. فالجواب ان هذا الحديث ليس بدليل على المنع

89
00:29:50.300 --> 00:30:04.250
لا يدل هذا الحديث على المنع بل الحديث فيه اشارة الى الجواز لانها لما ناولته ذلك لما ناولته عليه الصلاة والسلام منديل دل ذلك على ان هذا امر معتاد عندها

90
00:30:04.350 --> 00:30:24.350
على انه امر معروف ومعتاد عندها وعن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ناولته اياه ففيه اشارة الى ان الفعل كان معروفا معتادا ورد النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل لا يدل على المنع فلعله رده لسبب ما عليه الصلاة والسلام. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع من ذلك بلسانه

91
00:30:24.350 --> 00:30:44.350
فالرد يحتمل عدة احتمالات رده لكذا او كذا وكذا كان صلى الله عليه وسلم آآ يريد مثلا التبرد بالماء او نحو ذلك. نعم. فرده اياه لا يلزم منه اه انه صلى الله عليه وسلم يكرهه او يمنعه لتطرق لاحتمال

92
00:30:44.350 --> 00:31:04.350
اليه ثم هي واقعة حال ووقائع الاحوال لا يستفاد منها العموم كما هو مقرر في الاصول هادي واقعة حال بمعنى واحد الواقعة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ان زوجته اه مدت اليه منديلا فرده عليه الصلاة والسلام وقعوا الاحوال لا تفيد العموم لانه يتطرق

93
00:31:04.350 --> 00:31:26.450
اليها لاحتمال فلتطرق الاحتمالات اليها لا يستدل بها على المنع بل فيها اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق له استعمال ذلك لما مدت اليه دل اذا فالحديث هذا الشاهد لا لا يدل على المنع ومما يدل على الجواز زيادة على ما ذكرنا الاصل الاصل الجواز

94
00:31:27.100 --> 00:31:47.100
وآآ لا يجوز ادعاء المنع الا بدليل. الاصل في مثل هذا الجواز. ومن ادعى المن عفا عليه الدليل اذن هذا حاصل كلامي رحمه الله ثم قال ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما امر

95
00:31:47.100 --> 00:32:11.650
به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به ويشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه المؤلف رحمه الله لم اه يذكر من فرائض الوضوء النية بقي عليه من فرائض الوضوء النية

96
00:32:11.900 --> 00:32:28.550
فانه رحمه الله لم يذكر ذلك فيما سبق. لم يصرح بذلك فيما تقدم. ولعل كلامه هذا الذي ختم به هنا فيه اشارة الى هذا الامر وهو وجوب النية انتم تعلمون ان الوضوء عبادة

97
00:32:29.350 --> 00:32:52.000
والعبادة لا تصح الا بنية التقرب الى الله تعالى مع موافقة السنة. فذكر الصفة فيما سبق فيه كلام على الشرط الثاني اللي هو موافقة السنة بان يكون العمل صالحا. والنية في الوضوء فرض من فرائضه كما هو مقرر. المؤلف رحمه الله لم يصرح بذلك. اذا فقالوا هذا الكلام

98
00:32:52.000 --> 00:33:14.900
الذي ختم به فيه اشارة الى وجوب النية وانها فرض وقد حكى ابن رشد الاتفاق على ذلك الاتفاق على ان النية فرض في الوضوء واجبة في الوضوء لا يصح الوضوء الا بها. لكن نص المازري رحمه الله على وجود الخلاف. في

99
00:33:14.900 --> 00:33:34.350
المسألة اذن ابن رشد حكى الاتفاق على وجوب النية والمازري رحمه الله حكى الخلافة اي انه قد قيل قول اه ضعيف قيل به حكاه هو الماجي رحمه الله. اه ان النية ليست لازمة. ليست واجبة. لكن

100
00:33:34.350 --> 00:33:49.100
المشهور والذي حكي فيه الاتفاق حكاه ابن رشد في المقدمات ان النية فرض من فرائض الوضوء. والدليل على فرضيتها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ

101
00:33:49.250 --> 00:34:11.900
ما نوى اه الحديث والمتوضئ يجب عليه ان ينوي احد امور ثلاثة كما هو مقرر في الفقه عند الفقهاء يجب عليه ان ينوي واحدا من امور ثلاثة وان والجميع قالوا فذلك افضل. ما هي الامور الثلاثة؟ قالوا يجب عليه ان ينوي

102
00:34:11.900 --> 00:34:34.250
وضوئه اما رفع الحدث او ينوي استباحة الممنوع او ينوي اداء المفروض ولينوي رفع حدث او مفترض او استباحة لممنوع عرض اذا نوى احد هذه الامور الثلاثة كفاه اجزاءه. قالوا وان والجميع فذلك افضل

103
00:34:34.600 --> 00:34:54.400
ان والجميع فذلك افضل. اذا هذه يقال لها نية خاصة لأن النية نوعان نية خاصة ونية عامة النية الخاصة هي النية المتعلقة بالعبادة نية العبادة. اذا نوى احد هذه الامور الثلاثة فهذه

104
00:34:54.400 --> 00:35:15.600
خاصة يعني انه نوى بفعله الوضوء نوى بفعله الوضوء نية خاصة كما انه اذا اراد ان يصلي ينوي بفعله الصلاة المخصوصة ينوي انه سيصلي الظهر او العصر او النافلة وكذلك في سائر العبادات. فهذه نية خاصة يتوقف عليها

105
00:35:15.600 --> 00:35:44.500
اجزاء العمل لا يصح العمل لا تصح العبادة الا بها. وهناك نية عامة يطلب من المسلم ان اه يستحضرها كذلك ليعظم اجره وثوابه وهي قصد التقرب الى الله تعالى ان ينوي نية خاصة بذلك العمل الذي سيأتي به. وان ينوي نية عامة وهي التقرب الى الله تعالى. انه يقصد بوضوء

106
00:35:44.500 --> 00:36:04.500
او بصلاته او بحجه او عمرته او غير ذلك من العبادات يريد التقرب الى الله وامتثال امره سبحانه وتعالى اضافة هذه النية للنية الاولى اكمل واحسن واتم. اذا الشاهد قالوا ينوي احد امور ثلاثة اما ان ينوي بوضوءه رفع

107
00:36:04.500 --> 00:36:35.850
الحدث رفع الحدث اي رفع المنع المترتب اه بسبب اه حدث او سبب بسبب ناقد من من نواقض الوضوء فينوي هو بالوضوء رفع ذلك الحدث الذي اتصف به  ان او ينوي استباحة الممنوع ما كان ممنوعا منه بسبب نقضه للوضوء ينوي بوضوءه استباحة

108
00:36:35.850 --> 00:36:57.550
كالصلاة او الطواف او نحو ذلك مما يمنع بدون طهارة او ينوي بوضوءه اداء المفروض اداء الوضوء الذي هو فرض عليه. سواء اتوضأ قبل دخول الوقت او بعد دخول الوقت. لانه يعلم انه ان اراد

109
00:36:57.550 --> 00:37:15.700
فيجب عليه ان يتوضأ فيكون الوضوء فرضا عليه بهذا الاعتبار باعتبار ان الصلاة لا تصح الا به فينوي بوضوءه اداء المفترض اداء الوضوء المفروض عليه. انوى احد هذه الثلاثة اجزاءه

110
00:37:16.100 --> 00:37:42.400
وان جاء نوى الجميع فذلك افضل. طيب متى ينوي؟ هاد النية متى يجب ان يستحضرها؟ يجب ان يستحضر هذه النية في اول وضوئه وان استحضرها اه عند ارادة غسل وجهه اجزأه بمعنى اه المطلوب والواجب هو ان يستحضر هذه النية

111
00:37:42.400 --> 00:38:03.250
الا يغفل ويذهل عنها عند غسل وجهه لان اول فرض من فرائض الوضوء هو غسلو الوجه اول فرض اقصد من جهة العمل اول فرد عملي من فرائض الوضوء هو غسل الوجه واما غسل اليدين ثلاثا فقد سبق انه مستحب فإذا

112
00:38:03.250 --> 00:38:29.800
الواجب عليه ان ينوي الوضوء عند غسل وجهه فان نوى قبل ذلك بيسير يعني عند اول الوضوء واستصحب النية الى غسل الوجه اجزاءه جاءه ذلك المقصود الا يغفل والا يذهل عن النية عند ارادة غسل الوجه. ملي يبغي يغسل الوجه لا

113
00:38:29.800 --> 00:38:46.650
يجوز ان يكون قد غفل عن النية ونسي انه يتوضأ شو مراد بالغفلة عن النية؟ واحد الإنسان جلس ليتوضأ بسبب غفلة او ذهول لامر ما بسبب حديث او غيره المهم انه غفل

114
00:38:46.950 --> 00:39:08.900
فنسي انه يتوضأ ذهل عن كونه يتوضأ وظن انه يتنظف انه جلس للتنظف. فهل هذا يجزئه فعله الذي فعل ولو كان بصفة الوضوء. لا تجزئ لابد ان ينوي عند غسل وجهه انه

115
00:39:09.500 --> 00:39:29.500
يتوضأ انه اراد العبادة لي هي رفع الحدث كما ذكرنا احد الأمور الثلاثة لابد ان ينوي ذلك عند غسل وجهه. فإن وذلك قبل وبقيت النية مستصحبة مستصحبة في نفسه الى غسل وجهه فانه يجزئه. اما

116
00:39:29.500 --> 00:39:45.600
اصحابها بعد غسل الوجه الى اخر الوضوء فليس ذلك بواجب لا يجب ذلك. اذا الواجب عليه هو ان يستحضرها عند اول فرض من فرائض الوضوء اللي هو غسل الوجه. فإن وقبل غسل الوجه بيسير

117
00:39:45.600 --> 00:40:06.000
عند غسل يديه او قبيل ذلك بيسير. واستصحبها الى غسل الوجه اجزاءه. ان ذهل عنها في اللول نوى. ومن بعد ذهل فانه لا يجزئه. وبعضهم شدد شيئا ما وقال يجب عليه في اول الوضوء ان ينوي

118
00:40:06.850 --> 00:40:25.200
اه السنة والمستحبة او المستحب. وعند غسل الوجه يجب ان ينوي الفرض لان اول الوضوء مستحب غسل اليدين ثلاثا. وعند غسل الوجه حينئذ سيبدأ بالفرائض. فقالوا في الاول ينوي المستحب في التاني يروي

119
00:40:25.450 --> 00:40:47.600
ينوي الفرض لكن المشهور انه ان والوضوء عموما بغض النظر عن السنة او الفرض فإن ذلك يكفي لكن بشرط ان تستصحب النية الى اول فرض وهو غسل الوجه. اذا هذا باختصار ما تعلق بالنية من الناحية الفقهية. والشيخ رحمه الله هنا

120
00:40:47.650 --> 00:41:09.850
اه تحدث ايضا عن النية من الناحية السلوكية فأشار الى امور عظيمة يجب ان يستحضرها المتوضئ في وضوءه وان يستحضرها المتعبد في سائر عباداته فقال رحمه الله ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى

121
00:41:10.550 --> 00:41:30.550
يرجو ثواب الله عز وجل ويبتغي الاجر عنده سبحانه وتعالى مخلصا له جل وعلا. احتسابا لله لما امرهم به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب ويشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه

122
00:41:30.550 --> 00:41:50.550
قد سبقت الاشارة الى هذا قبل في اول كلامه رحمه الله تعالى يشعر المتوضئ نفسه انه يستعد ويتأهب للوقوف بين ربي ولمناجاتي لهذا يتوضأ يتوضأ للقاء ربه للوقوف بين يديه لمنى يتأهب يستعد لذلك

123
00:41:50.550 --> 00:42:19.300
فهذه معان عظيمة ينبغي للمتوضئ يعني يستشعرها ويحس بها. قال لاداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه. فان تمام كل عمل بحسن النية فيه فهذه معان عظيمة تعين ايضا على تحقيق الخشوع في الصلاة. من استحضر هذه المعاني في الوضوء

124
00:42:19.750 --> 00:42:42.550
استطاع باذن الله تعالى ان يستحضرها في الصلاة لانه بوضوءه يتأهب للصلاة وهو يستحضر هذه المعاني انه يقف بين يدي ربه وآآ سيناجيه سبحانه وتعالى بما ياتي به من الاقوال والافعال في صلاته فان خرج من الوضوء ودخل في الصلاة

125
00:42:42.550 --> 00:43:03.550
استحضر كذلك هذه المعاني انه الآن صار قائما واقفا بين يدي ربه وانه بما يأتي به من الأذكار القولية يحدث ويخاطب ربه تبارك وتعالى. وانه كذلك بحركاته خفضا ورفعا جلوسا وقياما انه

126
00:43:03.550 --> 00:43:31.550
وبذلك يتذلل لربه وينكسر آآ بين يديه سبحانه وتعالى وانه يأتي بتلك الافعال على تلك الصفات المعينة والهيئات المحددة طاعة لربه تبارك وتعالى. انه يضع اشرف مال ما عنده من الاعضاء الظاهرة وهو وجهه يضعه على الارض يضع جبهته على الارض على التراب وما

127
00:43:31.550 --> 00:43:52.400
فوق التراب انكسارا لله وتذللا بين يديه آآ مستدلا بذلك على افتقاره الى ربه واحتياجه اليه اه وانه اه وان ربه سبحانه وتعالى غني عنه الغناء المطلق. وانه سبحانه وتعالى هو

128
00:43:52.400 --> 00:44:15.450
والقادر على قضاء حاجاته وهو سبحانه وتعالى الذي يعينه على كشف كرباته ودفع آآ ضرره وانه سبحانه وتعالى الذي يقضي مصالحه وحوائجه وما يرجوه ويأمله وانه سبحانه وتعالى الذي يدفع عنه الضر غدا يوم القيامة

129
00:44:15.500 --> 00:44:35.500
ينجيه من عذابه ويدخله جنته. الى غير ذلك من المعاني. لي كلها فيها آآ انكسار من العبد لله رب العالمين. واستحضار تا عظمة الله هاديك المعاني كلها تدور على هذين المعنيين المعنى الأول استحضار عظمة الله تبارك وتعالى والمعنى الثاني استحضار حقارة

130
00:44:35.500 --> 00:44:52.950
اعطي نفسك وضعفك لربك تبارك وتعالى كلها تدور على هذا انك انت ضعيف وان ربك تبارك وتعالى عظيم. انك فقير جدا محتاج الى ربك. وانه غني عنك الغنى المطلق. فعندما

131
00:44:52.950 --> 00:45:16.400
تأتي بهذه الأفعال لا تزيدك هذه العبادات لا تزيدك الا انكسارا وتذللا وتواضعا لله رب العالمين. ولا يمكن ان تشعر في لحظة من اللحظات بأنك فعلت شيئا لله بانك قد اتيت بشيء تنفع به ربك وخالقك سبحانه وتعالى لا لا يحضر ابدا بذهنك هذا المعنى. دائما تستحضر

132
00:45:16.400 --> 00:45:37.250
انك انت الضعيف وانك انت المحتاج وان الله هو العظيم والغني عنك الغنى المطلق. فكلما استقرت هذه المعاني في  اه كلما تلذذ العبد بمناجاة ربه وبدخوله في هذه العبادة العظيمة. وكلما طال

133
00:45:37.250 --> 00:46:02.900
بربه في هذه العبادة وازداد مكوثه فيها قياما وقعودا ركوعا وسجودا ذكرا ودعاء وقراءة يطول لقاؤه بربه لانه يستحضر اه في هذه اللحظات هذه المعاني العظيمة بل ويتلذذ بذلك. يتلذذ بمناجاة ربه. اكثر مما يتلذذ

134
00:46:02.900 --> 00:46:26.350
الحبيب بالكلام مع محبوبه اكثر مما يتلذذ المحب بالكلام مع محبوبه. هذا صار يتلذذ بمناجاة ربه تبارك وتعالى. فهي معان عظيمة بما ينبغي استحضارها في هذه العبادة وفي غيرها من العبادات وفي الكلام ديال المؤلف هذا الذي ختم به ايضا اشارة الى امر اخر وهو

135
00:46:26.850 --> 00:46:54.800
ان الوضوء اه عبادة مقصودة لذاتها مع كونه وسيلة لعبادة فهو ايضا عبادة من جهة اخرى فالوضوء هذا هو وسيلة لعبادة وهو اش عبادة باعتبار اخر الوضوء له اعتباران له جهة. هو من جهة وسيلة لعبادة اخرى وسيلة للصلاة او

136
00:46:55.150 --> 00:47:14.200
طوافية ونحو ذلك مما يتوقف على الطهارة. فإذا هو بهاد الإعتبار ها هو سيئ بهاد الإعتبار وسيلة. ومن جهة اخرى هو مقصد لان الشارع طلبه ورتب عليه الاجر والثواب رتب على الوضوء بذاته الاجر والثواب كما جاء ذلك في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو وسيلة

137
00:47:14.200 --> 00:47:38.800
ومقصد وسيلة باعتبار ومقصد باعتبار اخر. فالعبد يثاب على الوضوء بذاته. ولذلك تشترط فيه نية التقرب الى الله تعالى بخلاف الوسائل التي ليست مقاصد الوسائل التي ليست مقاصد لا تشترط فيها النية لا يجب فيها استحضار التقرب الى الله ليس ذلك بلازم لكن هاد العبادة

138
00:47:38.800 --> 00:47:55.650
الخصوصية للوضوء وسيلة من جهة ومقصد فمن اتى به اثيب عليه من جهتين من جهة انه وسيلة لمقصد ومن جهة انه مقصد بالنظر الى ذاته في الشارع يحركهم طلبه بذاته. نعم قال

139
00:47:58.850 --> 00:48:26.750
ولما قدم فيها انه يغسل ما حقه مثل ثلاثا وخشية ان يقوى ان ذلك على جهة يفعل ذلك التوهم بقوله وليس وليس عليه اي متوضئ. نعم اي متوضئ تحليله في اعضائه التي حقها مسلم. ثلاثا ثلاثا بامر الله دونه ولكنه

140
00:48:26.800 --> 00:48:48.750
اي بثلاث اكثر ما ينفع اكثر لكنه اكثر ولا فضيلة فيما زاد على السلف ده خاطر نبشرني بالاجماع على منع مم والاصل في هذا ما ما روي ان اعرابيا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام

141
00:48:48.800 --> 00:49:08.550
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم وفي رواية وقد عصى ابا الفاصل هذا مع تحقق الهدف واما مع حتى هاد الرواية لي فيها فقد عصى بقاسم حملوها على من قال بالكراهة حملوها على شدة التنفير بمعنى ان الكراهة شديدة

142
00:49:08.550 --> 00:49:25.850
قال واما واما ما هي ثالثة او رابعة فقيل يبني على الاقل كالشك في عدد الركعات. وقيل على الاكثر خوفا من الوقوع في المغفور لتفصيل الفضيلة. نعم. قال ابن الناجي. نناجي

143
00:49:25.850 --> 00:49:46.950
وهو الحق عندي وبه ادركت من لقيته يوسف. نعم اذن اه من شك اراد ان يقدم على الغسلة الموالية فشك هل هي ثالثة ام رابعة؟ واحد توضأ غسل ما شاء الله ان يغسل وهذه الغسلة التي

144
00:49:46.950 --> 00:50:07.300
اقبل عليها حصل له شك واش هادي التالتة ولا الرابعة فهل يزيدها او يقتصر على ما مضى اختلفوا فقيل يبني على الاقل اذا كان يبني على الاقل سيعدها ثالثة كالصلاة كما يفعل في الصلاة. وقيل لا يبني على الاكثر فتعد رابعة وعليه فلا يأتي

145
00:50:07.650 --> 00:50:20.000
بها احتياطا من باب الخوف من الوقوع في المحظور. قال الشيخ فهاد القول التاني وهو الحق عندي. قال ابن ناجي في هذا الثاني وهو الحق وعندي يعني انه لا يزيد

146
00:50:20.400 --> 00:50:39.500
تلك التي شك انها رابعة. ما عندوش يقين لكن شكلية ثالثة ام رابعة يبني على الاكثر ولا يزيدها خوفا من الوقوع في في المحظور وهذا وجيه علاش؟ لأن هاد الغسلة سواء اكانت ثالثة او ربيعة هي فضيلة مندوبة واذا كان شيء

147
00:50:39.700 --> 00:50:55.100
مندوب مستحب قاد ربما يؤدي الى الى محذور او على الاقل مكروهين لانهم اختلفوا في الزيادة واش هي ممنوعة ولا مكروهة فان الاولى تركه. فيقال هنا فهاد الباب من المستحب ترك المستحب

148
00:50:55.100 --> 00:51:15.150
في هذه ولذلك قال ابن ناجي وهو الحق عندي الا يزيدها الى خشي ان تكون رابعة ولو شكا لا يزيدها من باب الاحتياط. قال ومن كان يرعب ان يكره اباء الوضوء اذا اقل من ذلك من ثلاثة وثلاثين اجزاء فعل ذلك اذا احكم ان اتقن ذلك الكذب

149
00:51:15.200 --> 00:51:40.200
وقد حدد الاكثر ولم يحدد الاقل اذ الاقل يحتمل الواحدة والاثنين والاثنتين    ولما شرط في ولما شرط في اجزاء واحدة احكامنا بقوله وليس كل الناس في احكام بكسرة البنك او في اي اتقان ذلك

150
00:51:40.200 --> 00:52:03.050
ذلك المشكل سواء على ان على ان من لم يقدم نبه على ان هذا على انه هو المتعلق بنبه. نبه بقوله كذا وكذا على ان من لم يحكم. نعم تقال على ان من لم يبكي بالواحدة لا يجزئه ويتعين في حقه ما يحكمه. فان كان لا يحكم الا الا بثلاث

151
00:52:03.050 --> 00:52:34.100
فقط وان كان لا يحكم الا باثنين نواديهما باثنتين. نعم  والثالثة. وبالثالثة الفضيلة. هاد القول سبقت الاشارة اليه قبل. قال فان كان لا يحكم لا يحكم الا بالثلاث بها الفرض وان كان لا يحكم الا باثنتين نوى بهما الفرض وبالثالثة الفضيلة. لانه كان سبق لنا ان انه ينوي بما يحصل

152
00:52:34.100 --> 00:52:51.400
بالغسلة التي يحصل بها التعميم الفرد سواء كانت الأولى او الثانية وبما زاد عليها الفضيلة وهذا مبني عليه على ان الغسلة التي يحسب الفرض هي التي حصل بها التعميم تعميم العضو بالغسل وما زاد عليها

153
00:52:51.400 --> 00:53:13.950
هي الفضيلة سواء كانت التانية او او الثالثة صفة الوضوء المشتملة على فرائض وسنن وفضائل شرعا على الاسلام بها على هذه الصفة لا يخل بشيء من افاقات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن وضوءا ثم رفع طرفه لسكون الراء

154
00:53:13.950 --> 00:53:36.750
رواية احمد    انا لا معا معا لا تصحان مم فقال قبل ان يتكلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة

155
00:53:36.750 --> 00:54:05.250
وورد في رواية انه يقول هذا ثلاث مرات وقد استحب بعض العلماء ان يقول لاثر الوضوء بكسر الهمزة وبفتحهما باثريب اثر لغة صحيحتان اي عقب الوضوء بإثري بأثري اللهم اجعلني من الثوب قال اللهم اجعلني من التوابين الذين كلما اذنب موسى

156
00:54:05.850 --> 00:54:20.050
واجعلني من المتفاصلين من الذنوب ظاهر كلامي ان ما نقله عن بعض العلماء ليس من الحديث وقد ذكره الترمذي في الحديث وقد نقلنا نقضه وتعدد طرق الحديث في نفس الكلمة. نعم

157
00:54:20.200 --> 00:54:33.950
واخذ من الحديث جواز رفع الطرف طرف الى السماء من غير في غير الصلاة. في غير الصلاة وهو المنشور. هم. لان لكل شيء قبلة وقبلة الدعاء السماء اما في الصلاة فالعيد

158
00:54:34.200 --> 00:54:51.250
هذا قوله اخذ من حيث جواز رفع الطرف الى السماء في غير الصلاة. اولا قوله في غير الصلاة هكذا بعمومه غير صحيح. لانه على صحة الحديث ورد في الوضوء ماشي في غير الصلاة عموما انما ورد ذلك في الوضوء. مع انه لا يصح اصلا في الوضوء

159
00:54:51.950 --> 00:55:10.950
وقد نبه عدد المحشي قوله قال قوله في غير الصلاة يشمل الوضوء وغيره وذلك وارد في الوضوء يعني الحديث ورد في الوضوء. فالدليل اخص من المدعى الا ان يقال اراد بالغير الجنس المتحقق في واحد الذي هو الوضوء. اذا في غير الصلاة ماشي يقصد بها في غير الصلاة اي شيء وانما اراد

160
00:55:11.350 --> 00:55:29.100
الوضوء بالخصوص لكن هذا بناء على صحة الزيادة في الوضوء قال واعلم ان واما في الصلاة فلا يجوز لان ذلك ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رفع البصر الى السماء اثناء الصلاة داخل الصلاة

161
00:55:29.100 --> 00:55:46.750
قال عليه الصلاة والسلام الا يخشى من يرفع بصره السماء ان يخطف الله بصره فقدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا شديدا. قال واعلم واعلم ان الشيخ لم يذكر في صفة الوضوء النية وهي فرض اتفاقا عند ابن رشد وعلى الاصح عند ابن حازم

162
00:55:47.200 --> 00:56:01.750
وقد اختلف شيوخها تؤخذ النية من كلامه ام لا فقال بعضهم لم يتكلم عن على النية على نية الوضوء في الرسالة اصلا. وقال بعضهم تأخذ من قوله ويجب عليه اي المتوضئ

163
00:56:01.750 --> 00:56:21.300
ان يعمل عملا بؤس  الخالصة لله تعالى لا للرأي ولا لسمعة وطمعا في وطمع في ثواب مذكر عند الله تعالى. لاجل ما امره الله به من الاخلاص بقوله تعالى. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له

164
00:56:21.300 --> 00:56:45.000
والاخلاص ان يذكرك هو الاخلاص والنية على احد القوم. نعم. فان النية الصحيحة الصحيحة لا تكون الا مع الاخلاص. هم. والنية فصل مكلف شيئا مأمورا به ربما عندها القلب والذي عندنا ان ينوي بقلبه من غير نطق باللسان. مم. قيل هو الافضل على المعروف من المذهب. اذا النية

165
00:56:45.000 --> 00:57:05.000
قال قصد المكلف الشيء المأمور به هادي هي النية لي كيتوقف عليها العمل لا يصح العمل الا بها وهي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قصد المكلف الشيء المأمور به. بمعنى هاد الشيء الذي سيفعله يقصده. ليحصل

166
00:57:05.000 --> 00:57:25.000
تمييز بين العبادة والعادة وليحصل التمييز بين العبادات نفسها بين فرائضها ونوافذها. واش هاد العبادة فرض لنا ويلا كانت فرضا فهل هي كاد الظهر او العصر او المغرب ويلا كانت نافلة فهل هي كذا ام كذا؟ فإذا هذا التمييز بين العبادات والعادات

167
00:57:25.000 --> 00:57:40.250
وبين العبادات انفسها لا يكون الا بهذه النية اللي هي قصد المكلف الشيء مأمورة به ويزاد على ذلك نية اخرى عامة اللي هي قصد التقرب الى الله تعالى بذلك العمل قال

168
00:57:40.350 --> 00:58:02.250
على المعروف اذا لسانه ليس محلين اذا النية محلها القلب والتلفظ بها  بدعة كما نص عليه غير واحد من مالكه قال وانواعها ثلاثة لانه اما ان اما ان ينوي رفع الحدث اي المنع المترصد

169
00:58:02.350 --> 00:58:23.950
هنا رأى الحدث له اطلاقات اربع المنع والوصف القائم بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية والخارج والخروج اذن يطلق المنع على هاد المعاني الأربعة الحدث يطلق على هذه الأربعة يطلق على المنع لي شار ليه لي هو المنع المترتب اي المترتب على خروج الخارج

170
00:58:24.500 --> 00:58:44.500
ويطلق الحدث على الوصف القائم بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية لان الانسان ملي كيكون ناقض الوضوء كنقولو في الاعضاء ديال الوضوء كنقولو هذه اعضاء قام بها الحدث يمكن ان ننسب الحدث اليها يصح ذلك لغة. نقول هذه الأعضاء ديال الوضوء اعضاء الآن في

171
00:58:44.500 --> 00:59:11.150
وقت نقض الوضوء اعضاء محدثة متصفة بالحدث فإذا توضأ فإنه يرفع هذا الوصف الذي قام بهذه الأعضاء ملي كيتوضا مكتبقاش الأعضاء محدثة تصير طاهرة ويطلق الحدث على الخارج كما عرفنا وعلى الخروج اذا سبق. قال ولا شك انه يصح في المقام ان يراد به كل من الامرين الاولين. بمعنى هنا فهاد المقام اللي كنقولو

172
00:59:11.150 --> 00:59:33.100
ان ينوي رفع الحدث فهاد المقام شنو الحدث اللي ممكن يدخل في كلامو اما الحدث بمعنى المنع او الحدث بمعنى الوصف القائم بالأعضاء اه قيام الاوصاف الحسية هادو جوج لي ممكن يدخلوا معنا. اما الخروج للخارج لا يمكن النية هل ترفع الخروج او ترفع الخارج

173
00:59:33.100 --> 00:59:53.200
وانما ترفع المنعة المترتبة على الخروج او الخارجي على خروج الخارج. او ترفع الوصفة القائمة بالاعضاء. واش واضح النية ملي كينوي الإنسان بالوضوء ماذا يمكن ان ينوي؟ اما ان ينوي المنع المترتب على خروج الخارج او ان رفع المنع

174
00:59:53.200 --> 01:00:15.650
او ان ينوي رفع الوصف القائم بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية. ولا يمكن ان ينوي رفع الحدث بالمعنى الثالث والرابع اللي هو ان ينوي بوضوئه رفع الخروج الخروج مصدر هذا لا يرفع. والخارج ان ينوي رفع الخارج الخارج هذا شيء حسي لا يرفع بالنية

175
01:00:15.650 --> 01:00:43.600
وانما يرفع بإزالة النجاسة. اذا لممكن ينوي رفعو بالنية هو المنع. لبعض الأشياء المعنوية الأشياء المعنوية هي المترتب على خروج الخارج او الوصف القائم هذا معنى كلام الشيخ قال قاليك ففي اقتصاره على المنع قصور لأنه ذكر الحدث وفسرو بالمنع قالك ان ينوي رفع الحدث اي المنع المترتبة اقتصري على واحد مع انهم كيدخلو

176
01:00:43.600 --> 01:01:13.100
وجوج نقولو ان اي المنع المترتبة الوصفة القائمة بالأعضاء قال الوضوء الذي هو فرض عليه. نعم. استباحة ما كان الهدف مانعا منه قال من اراد الكمال فلينه ومن شرطها ان تكون مقارنة مقارنة ان تكون مقارنة لاول لاول واجب وغسل الوجه. نعم. فان تقدمت

177
01:01:13.100 --> 01:01:33.100
لم تجز اتفاقك فإن تقدمت عنه بكثير لم تجزي اتفاقا شنو المقصود بهذا؟ يعني بحيث ذهل عنها تقدمت بكثير بحيث ملي جا يتوضا نسيها قيل له اش كدير بقا كيفكر عاد بغا يقول لك اش كيدير فهذا لا يجزئه اذا القضية ماشي القضية متعلقة

178
01:01:33.100 --> 01:01:49.550
غير واش هو مازال مستحضرا لها او ذهل عنها؟ ان كان ما زال مستحضرا لها فداك المطلوب وان دهل عنها فلا يجزيك فمن باه على ذلك المحشي  وفي تقدم هذه السنين قولا مشكورا

179
01:01:50.150 --> 01:02:08.200
تيفكرو في اشياء اخرى  لا ماشي قضية التفكير في اشياء اخرى هل وهو يتوضأ ما زال مستحضرا انه يتوضأ ام انه ذهل عن القصد بحيث اه ذهل عن كونه يتوضأ اصلا

180
01:02:09.200 --> 01:02:32.050
بحيث لو سئل ماذا تفعل لما اجاب بانه يتوضأ مباشرة ربما ذهل ظن انه يغسل للتنظف هذا هو المعنى لان الانسان ملي يكون يغسل اما انه يغسل لاجل الوضوء او يغسل من اجل التنظف. فالذهول عن النية الاولى يلزم منه حصول الثانية. هذا هو المراد هنا. اما كونه يفكر في امور اخرى فلا يضره

181
01:02:32.900 --> 01:02:59.250
وفي تقدمها قوله ومن يستحب ان ينوي عند غسل اليدين نية الوضوء وتكون مستصحبة الى غسل الوجه واتفقوا على انه اذا نوى بعد غسل من خلال الجزء والأصل في النية ان تكون مستصحبة الى آخره. فإن حصل له قال واتفقوا على انه اذا نوى بعد غسل الوجه لا يجزئه. يعني

182
01:02:59.250 --> 01:03:15.850
ايتا غسل وجهو عاد نوى الوضوء يجزئه لأنه فاته فرض من فرائض الوضوء اللي هو غسل الوجه والاصل في النية ان تكون مستصحبة الى اخره. الاصل هو هذا. يعني ملي ينوي قبل غسل الوجه او عند غسل الوجه. وين النية؟ فالاصل ان تبقى

183
01:03:15.850 --> 01:03:35.850
مستصحبته حتى ينتهي من الوضوء. فإن حصل له ذهول عنها اغتفر. بمعنى مشي شرط غي هذا هو الأصل. لكن لو حصل له ذهول عنها بعد النوى حصل له ذهول في اخر الوضوء اغتفر لا بأس بذلك يعني نوى الوضوء عند غسل الوجه بعد ذلك لما صار

184
01:03:35.850 --> 01:03:53.950
عند غسل الرجلين مثلا او قبيل ذلك ذهل عن النية فلا يضره قال لان استصحابها ليس بلازم واذا عمل عن عمله خالصا خاصبا به امتثال ما امر الله به حسبك نقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك

185
01:03:54.150 --> 01:04:09.650
