﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل

2
00:00:20.150 --> 00:00:41.250
معين يبلغ ستة عشر فرسخة. وهي يومان قاصدان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام اذا فارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة

3
00:00:41.750 --> 00:00:57.100
ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر او صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام او اقل

4
00:00:57.100 --> 00:01:18.000
قام لحاجة وظن ان الا تنقضي الا تنقضي الا بعد الاربعة او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها منها ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما او بمطر ولو

5
00:01:18.000 --> 00:01:35.550
قام سنين طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان احكام اه صلاة المسافر والسفر هو ثاني الصفات العذر

6
00:01:35.650 --> 00:01:57.450
في ما عقد المؤلف رحمه الله الباب من اجله باب صلاة اهل العذار فالعذر الثاني هو هو السفر والقصر في في صلاة السفر آآ مما اجمع عليه العلماء من حيث ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في الكتاب والسنة

7
00:01:57.550 --> 00:02:17.250
والاجماع. آآ قال الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وفي السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ سئل سأله عمر ما لنا نقصر وقد امنا؟ فقال آآ

8
00:02:17.250 --> 00:02:32.750
اه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. من حيث القول ومن حيث الفعل الثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج في سفر صلى ركعتين حتى يرجع

9
00:02:32.950 --> 00:02:51.350
في الصحيح يقول المصنف رحمه الله قص الصلاة الرباعية وبدأ بالقصر قبل الجمع لان القصر مما يتعلق بالسفر وهو خاص به بخلاف آآ الجمع فانه يكون في السفر والحظر فهو اوسع

10
00:02:51.550 --> 00:03:12.850
فبدأ بالسفر اه في فيما يتعلق بعذر السفر بالقصر لانه اخص ثم اتى بالجمع الذي يكون في السفر وفي الحضر. قال رحمه الله قصد الصلاة رباعية افضل  قصد الصلاة الرباعية يعني ذات يعني الصلاة ذات

11
00:03:13.100 --> 00:03:37.200
الاربع ركعات فما كان من صلاة لها اربع ركعات اربع يسن فيها القصر وعلم بهذا ان القصر ليس في كل صلاة انما فيما هو من الصلوات بهذا العدد قال قص الصلاة الرباعية من الظهر والعصر والعشاء ركعتين. خرج بذلك المغرب والصبح

12
00:03:37.350 --> 00:04:02.450
وكذلك الجمعة اذا صلاها المسافر فانه لا قصر فيها او لم يذكروها لانها ليست يومية وهي ليست واجبة على المسافر بالاجماع قال قص الصلاة الرباعية افضل افضل دل ذلك على ان الاتمام جائز وهذا قول عامة اهل العلم خالف في ذلك من قال بوجوب القصر وهم

13
00:04:02.450 --> 00:04:23.800
واما عامة اهل العلم من الائمة الاربعة وغيرهم على ان قصر الرواعية سنة وهو افضل قال رحمه الله لمن نوى سفرا مباحا قوله افضل لمن نوى المقصود بنوى اي قصد

14
00:04:24.150 --> 00:04:45.150
وليس المقصود انه يقصر بمجرد النية وهو مقيم. انما المقصود بالنية هنا الغرض والقصد من السفر انه سفر مباح  خرج بقوله نوى انه لو عصى في سفره فانه لا يؤثر ذلك على

15
00:04:45.450 --> 00:05:05.900
آآ صحة القصر لان القصر رخصة في حق من سافر سفرا مباحا او سفرا واجبا او مستحبا فخرج به السفر المحرم خرج به السفر المحرم فانه لا يقصر فيه لكن

16
00:05:06.600 --> 00:05:24.250
هذا في موضوع السفر وليس فيما يجري في السفر فقد يجري في السفر من العصيان ما لا يؤثر على القصر فقد يغتاب قد يقع في نظر محرم قد يقع منه ما يقع من المعاصي لكن هذه ليس لها اثر

17
00:05:24.250 --> 00:05:52.800
من جهة ان السفر موظوعه مباح. قال لمن؟ لمن نوى سفرا مباحا اه فخرج به سفر محرم والسفر المكروه واما الواجب والمستحب فانه اعلى رتبة من المباح فاذا كان القصر مشروعا في المباح ففي سفر الطاعة من الواجب والمستحب من باب اولى

18
00:05:52.850 --> 00:06:16.150
قوله رحمه الله لمحل معين فخرج بهما لو سافر الى محل غير معين كالذي يخرج يخرج هائما على وجهه لا يلوي على شيء فهذا لا يقصر لانه ليس له غاية الى مكان وبالتالي لا يكون مسافرا بمعنى اه من

19
00:06:16.150 --> 00:06:35.800
تحل له رخص السفر اه فالمسافر الذي لا يدري اين يذهب او او المنتقل في البلدان لا يقصد مكانا معينا فهذا ليس اه له القصر على كلام المؤلف والذي يظهر والله اعلم ان المسافر وهو من بان

20
00:06:35.900 --> 00:06:53.900
عن بلده واخذ اهبة السفر فانه يقصر سواء كان قاصدا محلا معينا او او لم يقصد محلا معينا فقد يخرج الانسان كالذين يخرجون للنزهة لا يقصدون مكانا معينا انما التنقل في اماكن الربيع او اماكن

21
00:06:53.900 --> 00:07:09.500
من آآ المطر ومواقعه فهؤلاء لا يخرجون عن كونهم مسافرين لقول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصر من الصلاة وهم ممن يندرج في من ضرب في الارض. قال رحمه الله

22
00:07:10.900 --> 00:07:34.000
لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا يبلغ اي مدى سفره والمقصود يبلغ اي انه يجتاز في سفره هذه المسافة بمعنى انه سيجتاز ولا يلزم ان يتحقق الاجتياز

23
00:07:34.100 --> 00:07:56.500
بل من خرج في سفر مباح لمحل معين كما ذكر المؤلف فانه يقصر من خروجه اذا كان منتهى سفره يبلغ ستة عشر فرسخا فما زاد قوله رحمه الله ستة عشر فرسخا

24
00:07:56.550 --> 00:08:14.250
هذا التقدير آآ تقريبي وهو مبني على ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه انه آآ قال ليس فيما دون اربعة برد

25
00:08:14.400 --> 00:08:41.800
قصر واربعة البرد هي ستة عشر فرسخا يقول رحمه الله وهي يومان قاصدان وهي يعني الستة عشر فرسخا يوم ان قاصدان يعني مسيرة يومين سيرا معتادا ولذلك قال قاصدا قاصدان يعني

26
00:08:42.050 --> 00:09:02.600
آآ يكون القطع المسافة مقصودا. ليخرج من يكون يعني في سيره متواني لا يقصد قطع هذه المسافة فتجده يمشي الهوينة يمشي وينزل يمشي وينزل وليس له همة في ان يقطع هذه المسافة

27
00:09:02.650 --> 00:09:18.200
فقوله قاصدان اي مسيرة يوم يومين مقصودين للسفر. ومعلومة المقصود السفر لا يقف الا للراحة او لحاجة والا فهو سائل. ومعنى ان يكون السير حثيثا متواصلا في زمن معتدل يعني في

28
00:09:18.450 --> 00:09:37.700
زمن لا ليس بشديد الحر ولا بشديد البرد ولا اه اه يوم طويل ولا بيوم قصير وقولوا يوم المقصود باليوم اه مدة المسير يوم وهم طلوع الفجر الى غروب الشمس

29
00:09:37.950 --> 00:09:58.750
وليس المقصود اليوم اربعة وعشرين ساعة لانه لا لانه الواقع انهم لا يسيرون كل هذه المدة انما يسيرون قدرا وينزلون قدرا فالمقصود بالمسافة بهذا التحديد يومان وهي يومان قاصدان يعني فيما جرت العادة ان

30
00:09:58.750 --> 00:10:26.750
يسيرة فيها الراكب ولذلك قال بسيل الاثقال ودبيب الاقدام قال المقصود بسير الاثقال يعني سير الهين الذي يكون فيه اعتدال ليس فيه اشقاق ولا فيه آآ بطء انما هو معتدل وهذا لعله تفسير لقوله آآ يومان قاصدان

31
00:10:26.750 --> 00:10:50.050
فهو بين يومان قاصدان من جهة الزمان في زمن معتدل ومن حيث صفة السير قال بسير الاثقال ودبيب اقدام وهو اربعة برد ولو انه ترك هذا كله وذكر يعني المسافة واقتصر عليها لكان كافيا لان المرجع هو المسافة وهذا كل

32
00:10:50.050 --> 00:11:08.750
له تفسير لماذا قالوا؟ آآ في يومين معتدي يعني آآ في في في بيان مدة الستة عشر فرسخا لماذا قالوا؟ بناء على ما انها اربعة برد والبريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال

33
00:11:08.800 --> 00:11:36.500
وقد قاسوه بالحساب المعاصر بما يقرب من اثنين وثمانين كيلا مئة وثمانين كيلا قال رحمه الله اذا فارق بيوت قريته العامرة اذا فارق اذا شرط فارق اي باين وتميز عن بيوت بيوت قريته العامرة هي

34
00:11:36.700 --> 00:11:55.450
مواضع البناء في قريته سواء كان بيتا او كان مرافق ملتصقة بالبنيان فالمقصود بالبيوت هنا العامر من البلد وليس المقصود مساكن الناس لانه مساكن الناس قد لا تكون في الاطراف قد تكون في الداخل

35
00:11:55.450 --> 00:12:13.450
اطراف اه تكون اه يعني مصالح ومرافق وما اشبه ذلك على كل حال المقصود ببيوت قريته العامرة اي ما كان عامرا من من من البلد العامر من البلد  وهذا بيان

36
00:12:13.600 --> 00:12:41.400
مبدأ اباحة القصر وقوله رحمه الله قصر الصلاة الرباعية افضل الى اخره اذا فارق بيوت قريته العاء العامرة فهذا الشرط اداة الشرط قد قد تقدم جوابه في قوله قصر الرباعية افضل فعلم

37
00:12:42.000 --> 00:13:05.450
جواب الشرط مما تقدم فاذا فارق بيوت قريته العامرة فالافضل قصر رباعية قال رحمه الله ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لا يعيد الصلاة من قصر خرج مسافرا على النحو المتقدم

38
00:13:05.800 --> 00:13:25.550
وطرأ لهما يرجع لاجله الى بلده. اما رجوعا عارظا ياخذ شي يستكمل سفره. او رجوعا لكونه عدل عن السفر فهذا لا يعيد لماذا لا يعيد؟ لانه قصر في وقت كان القصر فيه مباحا

39
00:13:26.100 --> 00:13:42.900
لقول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقد توافرت فيه الشروط والامر بالاعادة يحتاج الى دليل ولا دليل على ذلك و ما ذكره المؤلف رحمه الله

40
00:13:43.400 --> 00:14:05.000
من التحديد بهذه المسافة هو قول جمهور اهل العلم وذهب طائفة من العلماء الى ان السفر لا يتقدر بمسافة بل يرجع في تعيينه الى العرف فما عده الناس سفرا فهو سفر

41
00:14:05.650 --> 00:14:17.650
ولو كان دون هذه المسافة وما لم يعده الناس سفرا فانه ليس بسفر وهذا القول له حظ من النظر وذلك انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد

42
00:14:18.050 --> 00:14:32.000
واقصر ما ورد فيما يتعلق مسافة القصر في السفر ما جاء في الصحيح من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج

43
00:14:33.000 --> 00:14:54.600
ثلاثة فراسخ وفي رواية ثلاثة من القصر ذلك فراسة وثلاثة اميال قصر ومعنى هذا انه كان يقصر في مسافة اقل مما ذكر المؤلف لان المؤلف ذكر اربعة اربعة برد وهو ستة عشر فلسقا

44
00:14:55.000 --> 00:15:12.600
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في ما هو دون البريد يقصر في ثلاثة فراسخ اذ الفرسخ على البريد البريد اربعة فراسخ. وكان يقصد في ثلاثة فراسخ يعني قريب منكم

45
00:15:12.900 --> 00:15:27.750
خمسة عشر كيلو او ستة عشر كيلو هذا هذا في اقل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قصر في فيه وبالتالي ما ذكروه من هذا التقدير لا يسنده دليل

46
00:15:27.900 --> 00:15:48.900
والصواب ان كل ما عد سفرا ولو قربت مسافته فهو سفر وهذا القول اقرب الى الصواب لثبوت قصر النبي صلى الله عليه وسلم اه فيما هو اقل من ذلك واما جوابه على الحديث بان بان المقصود انه

47
00:15:49.550 --> 00:16:05.650
يعني ابتدأ القصر فهذا ليس بصحيح وانتم لا تقولون به لانكم ترون انه يقصر بمجرد مفارقة عامل البلد. ولا يلزم ان يقطع مسافة ليقصر. بل اذا خرج مسافرا فانه يقصر بمجرد مفارقة عامر

48
00:16:05.850 --> 00:16:32.800
بلده قال ويلزمه ويلزمه يلزمه يعني اه المسافر اتمام الصلاة اذا دخل وقتها وهو في الحظر. الان بعد ان بين موظع جواز القصر او اه رخصة القصر في السفر عاد الى بيان ما هي الاحوال التي يجب فيها على المسافر اتمام؟ اول هذه الاحوال اتمام الصلاة اذا دخل وقتها وهو في الحضر

49
00:16:32.800 --> 00:16:54.200
يعني حضر يعني آآ حضرت الصلاة وهو في اقامة في بلده ثم سافر فانه لا يترخص برخصة السفر بل يصلي تماما يتم الصلاة ولا يقصر لماذا؟ لان العبرة الفرض وقد

50
00:16:54.250 --> 00:17:16.100
افترضت وقد ادركه الفرض وهو مسافر وهو مقيم يجب عليه صلاة المقيم وهذا احد القولين في المسألة والقول الثاني ان العبرة في الصلاة بفعلها فاذا فعلها وهو مسافر قصر واذا فعلها وهو في الحضر

51
00:17:16.900 --> 00:17:38.650
اتم ولا عبرة بدخول الوقت من عدمه وهذا القول هو الاقرب الى الصواب وهو القول الثاني في المذهب وبه قال جماعة من اهل العلم قال نعم ولو صلى خلف من يتم هذه الحالة الثانية التي ذكرها من احوال التي يتم فيها المسافر اذا صلى خلف من

52
00:17:38.650 --> 00:18:04.900
يتم وهذا قول عامة اهل العلم ومذهب الائمة الاربعة خلافا لما ذهب اليه آآ الظاهرية في الظاهرية ووجوب القصر حتى خلف من يتم فلو صلى خلف متم وجب عليه القصر والصواب انه اذا صلى خلف من يتم فانه يجب عليه الاتمام كما ذكر المؤلف لما جاء في الصحيح

53
00:18:04.900 --> 00:18:17.400
ان ابن عباس سئل ما بالنا اذا صلينا في مكة صلينا اربعا واذا صلينا في منى صلينا ركعتين قال تلك السنة وجد دلالة انه قال تلك السنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:18:17.700 --> 00:18:36.100
وخروج النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتمام عن القصر الاتمام لا يكون الا رجوعا الى الاصل ولذلك يجب الاتمام اذا صلى خلف من يتم ولو ادرك معه بعد صلاتها لو ادرك معها المذهب تكبيرة الاحرام

55
00:18:36.300 --> 00:18:55.900
قال او لم ينوي القصر عند الاحرام هذي الحالة الثالثة يعني ولو كان مسافرا لكن ما دام انه لم ينوي القصر عند الاتمام فانه لم ينوي القصر عند اه الاحرام فانه

56
00:18:57.850 --> 00:19:18.150
ايش فانه يتم وجوبا. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان العبرة بالسفر فاذا كان سفر فانه يصلي قصرا ولو لم ينوي لا يحتاج الى نية القصر لان النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:19:18.850 --> 00:19:33.750
كان يصلي ركعتين وقد قالت عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وزيدت صلاة السفر واقرت صلاة الحضر. لا يحتاج ان ينوي القصر كما ان المقيم لا يحتاج الى ان ينوي الاتمام

58
00:19:33.900 --> 00:19:56.950
قوله رحمه الله او نوى اقامة مطلقة. يعني اذا نوى اقامة غير محددة فانه لا يقصر لانه يأخذ حكم المقيم او اكثر من اربعة ايام. نواء يقيم اكثر من اربعة ايام. هذه الحالة الخامسة من الاحوال التي يكون فيها

59
00:19:56.950 --> 00:19:59.647
الاتمام واجبا حال السفر