ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر او صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام او اقل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخة. وهي يومان قاصدان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام اذا فارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة قام لحاجة وظن ان الا تنقضي الا تنقضي الا بعد الاربعة او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها منها ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما او بمطر ولو قام سنين طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان احكام اه صلاة المسافر والسفر هو ثاني الصفات العذر في ما عقد المؤلف رحمه الله الباب من اجله باب صلاة اهل العذار فالعذر الثاني هو هو السفر والقصر في في صلاة السفر آآ مما اجمع عليه العلماء من حيث ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في الكتاب والسنة والاجماع. آآ قال الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وفي السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ سئل سأله عمر ما لنا نقصر وقد امنا؟ فقال آآ اه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. من حيث القول ومن حيث الفعل الثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج في سفر صلى ركعتين حتى يرجع في الصحيح يقول المصنف رحمه الله قص الصلاة الرباعية وبدأ بالقصر قبل الجمع لان القصر مما يتعلق بالسفر وهو خاص به بخلاف آآ الجمع فانه يكون في السفر والحظر فهو اوسع فبدأ بالسفر اه في فيما يتعلق بعذر السفر بالقصر لانه اخص ثم اتى بالجمع الذي يكون في السفر وفي الحضر. قال رحمه الله قصد الصلاة رباعية افضل قصد الصلاة الرباعية يعني ذات يعني الصلاة ذات الاربع ركعات فما كان من صلاة لها اربع ركعات اربع يسن فيها القصر وعلم بهذا ان القصر ليس في كل صلاة انما فيما هو من الصلوات بهذا العدد قال قص الصلاة الرباعية من الظهر والعصر والعشاء ركعتين. خرج بذلك المغرب والصبح وكذلك الجمعة اذا صلاها المسافر فانه لا قصر فيها او لم يذكروها لانها ليست يومية وهي ليست واجبة على المسافر بالاجماع قال قص الصلاة الرباعية افضل افضل دل ذلك على ان الاتمام جائز وهذا قول عامة اهل العلم خالف في ذلك من قال بوجوب القصر وهم واما عامة اهل العلم من الائمة الاربعة وغيرهم على ان قصر الرواعية سنة وهو افضل قال رحمه الله لمن نوى سفرا مباحا قوله افضل لمن نوى المقصود بنوى اي قصد وليس المقصود انه يقصر بمجرد النية وهو مقيم. انما المقصود بالنية هنا الغرض والقصد من السفر انه سفر مباح خرج بقوله نوى انه لو عصى في سفره فانه لا يؤثر ذلك على آآ صحة القصر لان القصر رخصة في حق من سافر سفرا مباحا او سفرا واجبا او مستحبا فخرج به السفر المحرم خرج به السفر المحرم فانه لا يقصر فيه لكن هذا في موضوع السفر وليس فيما يجري في السفر فقد يجري في السفر من العصيان ما لا يؤثر على القصر فقد يغتاب قد يقع في نظر محرم قد يقع منه ما يقع من المعاصي لكن هذه ليس لها اثر من جهة ان السفر موظوعه مباح. قال لمن؟ لمن نوى سفرا مباحا اه فخرج به سفر محرم والسفر المكروه واما الواجب والمستحب فانه اعلى رتبة من المباح فاذا كان القصر مشروعا في المباح ففي سفر الطاعة من الواجب والمستحب من باب اولى قوله رحمه الله لمحل معين فخرج بهما لو سافر الى محل غير معين كالذي يخرج يخرج هائما على وجهه لا يلوي على شيء فهذا لا يقصر لانه ليس له غاية الى مكان وبالتالي لا يكون مسافرا بمعنى اه من تحل له رخص السفر اه فالمسافر الذي لا يدري اين يذهب او او المنتقل في البلدان لا يقصد مكانا معينا فهذا ليس اه له القصر على كلام المؤلف والذي يظهر والله اعلم ان المسافر وهو من بان عن بلده واخذ اهبة السفر فانه يقصر سواء كان قاصدا محلا معينا او او لم يقصد محلا معينا فقد يخرج الانسان كالذين يخرجون للنزهة لا يقصدون مكانا معينا انما التنقل في اماكن الربيع او اماكن من آآ المطر ومواقعه فهؤلاء لا يخرجون عن كونهم مسافرين لقول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصر من الصلاة وهم ممن يندرج في من ضرب في الارض. قال رحمه الله لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا يبلغ اي مدى سفره والمقصود يبلغ اي انه يجتاز في سفره هذه المسافة بمعنى انه سيجتاز ولا يلزم ان يتحقق الاجتياز بل من خرج في سفر مباح لمحل معين كما ذكر المؤلف فانه يقصر من خروجه اذا كان منتهى سفره يبلغ ستة عشر فرسخا فما زاد قوله رحمه الله ستة عشر فرسخا هذا التقدير آآ تقريبي وهو مبني على ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه انه آآ قال ليس فيما دون اربعة برد قصر واربعة البرد هي ستة عشر فرسخا يقول رحمه الله وهي يومان قاصدان وهي يعني الستة عشر فرسخا يوم ان قاصدان يعني مسيرة يومين سيرا معتادا ولذلك قال قاصدا قاصدان يعني آآ يكون القطع المسافة مقصودا. ليخرج من يكون يعني في سيره متواني لا يقصد قطع هذه المسافة فتجده يمشي الهوينة يمشي وينزل يمشي وينزل وليس له همة في ان يقطع هذه المسافة فقوله قاصدان اي مسيرة يوم يومين مقصودين للسفر. ومعلومة المقصود السفر لا يقف الا للراحة او لحاجة والا فهو سائل. ومعنى ان يكون السير حثيثا متواصلا في زمن معتدل يعني في زمن لا ليس بشديد الحر ولا بشديد البرد ولا اه اه يوم طويل ولا بيوم قصير وقولوا يوم المقصود باليوم اه مدة المسير يوم وهم طلوع الفجر الى غروب الشمس وليس المقصود اليوم اربعة وعشرين ساعة لانه لا لانه الواقع انهم لا يسيرون كل هذه المدة انما يسيرون قدرا وينزلون قدرا فالمقصود بالمسافة بهذا التحديد يومان وهي يومان قاصدان يعني فيما جرت العادة ان يسيرة فيها الراكب ولذلك قال بسيل الاثقال ودبيب الاقدام قال المقصود بسير الاثقال يعني سير الهين الذي يكون فيه اعتدال ليس فيه اشقاق ولا فيه آآ بطء انما هو معتدل وهذا لعله تفسير لقوله آآ يومان قاصدان فهو بين يومان قاصدان من جهة الزمان في زمن معتدل ومن حيث صفة السير قال بسير الاثقال ودبيب اقدام وهو اربعة برد ولو انه ترك هذا كله وذكر يعني المسافة واقتصر عليها لكان كافيا لان المرجع هو المسافة وهذا كل له تفسير لماذا قالوا؟ آآ في يومين معتدي يعني آآ في في في بيان مدة الستة عشر فرسخا لماذا قالوا؟ بناء على ما انها اربعة برد والبريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال وقد قاسوه بالحساب المعاصر بما يقرب من اثنين وثمانين كيلا مئة وثمانين كيلا قال رحمه الله اذا فارق بيوت قريته العامرة اذا فارق اذا شرط فارق اي باين وتميز عن بيوت بيوت قريته العامرة هي مواضع البناء في قريته سواء كان بيتا او كان مرافق ملتصقة بالبنيان فالمقصود بالبيوت هنا العامر من البلد وليس المقصود مساكن الناس لانه مساكن الناس قد لا تكون في الاطراف قد تكون في الداخل اطراف اه تكون اه يعني مصالح ومرافق وما اشبه ذلك على كل حال المقصود ببيوت قريته العامرة اي ما كان عامرا من من من البلد العامر من البلد وهذا بيان مبدأ اباحة القصر وقوله رحمه الله قصر الصلاة الرباعية افضل الى اخره اذا فارق بيوت قريته العاء العامرة فهذا الشرط اداة الشرط قد قد تقدم جوابه في قوله قصر الرباعية افضل فعلم جواب الشرط مما تقدم فاذا فارق بيوت قريته العامرة فالافضل قصر رباعية قال رحمه الله ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لا يعيد الصلاة من قصر خرج مسافرا على النحو المتقدم وطرأ لهما يرجع لاجله الى بلده. اما رجوعا عارظا ياخذ شي يستكمل سفره. او رجوعا لكونه عدل عن السفر فهذا لا يعيد لماذا لا يعيد؟ لانه قصر في وقت كان القصر فيه مباحا لقول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقد توافرت فيه الشروط والامر بالاعادة يحتاج الى دليل ولا دليل على ذلك و ما ذكره المؤلف رحمه الله من التحديد بهذه المسافة هو قول جمهور اهل العلم وذهب طائفة من العلماء الى ان السفر لا يتقدر بمسافة بل يرجع في تعيينه الى العرف فما عده الناس سفرا فهو سفر ولو كان دون هذه المسافة وما لم يعده الناس سفرا فانه ليس بسفر وهذا القول له حظ من النظر وذلك انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد واقصر ما ورد فيما يتعلق مسافة القصر في السفر ما جاء في الصحيح من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة فراسخ وفي رواية ثلاثة من القصر ذلك فراسة وثلاثة اميال قصر ومعنى هذا انه كان يقصر في مسافة اقل مما ذكر المؤلف لان المؤلف ذكر اربعة اربعة برد وهو ستة عشر فلسقا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في ما هو دون البريد يقصر في ثلاثة فراسخ اذ الفرسخ على البريد البريد اربعة فراسخ. وكان يقصد في ثلاثة فراسخ يعني قريب منكم خمسة عشر كيلو او ستة عشر كيلو هذا هذا في اقل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قصر في فيه وبالتالي ما ذكروه من هذا التقدير لا يسنده دليل والصواب ان كل ما عد سفرا ولو قربت مسافته فهو سفر وهذا القول اقرب الى الصواب لثبوت قصر النبي صلى الله عليه وسلم اه فيما هو اقل من ذلك واما جوابه على الحديث بان بان المقصود انه يعني ابتدأ القصر فهذا ليس بصحيح وانتم لا تقولون به لانكم ترون انه يقصر بمجرد مفارقة عامل البلد. ولا يلزم ان يقطع مسافة ليقصر. بل اذا خرج مسافرا فانه يقصر بمجرد مفارقة عامر بلده قال ويلزمه ويلزمه يلزمه يعني اه المسافر اتمام الصلاة اذا دخل وقتها وهو في الحظر. الان بعد ان بين موظع جواز القصر او اه رخصة القصر في السفر عاد الى بيان ما هي الاحوال التي يجب فيها على المسافر اتمام؟ اول هذه الاحوال اتمام الصلاة اذا دخل وقتها وهو في الحضر يعني حضر يعني آآ حضرت الصلاة وهو في اقامة في بلده ثم سافر فانه لا يترخص برخصة السفر بل يصلي تماما يتم الصلاة ولا يقصر لماذا؟ لان العبرة الفرض وقد افترضت وقد ادركه الفرض وهو مسافر وهو مقيم يجب عليه صلاة المقيم وهذا احد القولين في المسألة والقول الثاني ان العبرة في الصلاة بفعلها فاذا فعلها وهو مسافر قصر واذا فعلها وهو في الحضر اتم ولا عبرة بدخول الوقت من عدمه وهذا القول هو الاقرب الى الصواب وهو القول الثاني في المذهب وبه قال جماعة من اهل العلم قال نعم ولو صلى خلف من يتم هذه الحالة الثانية التي ذكرها من احوال التي يتم فيها المسافر اذا صلى خلف من يتم وهذا قول عامة اهل العلم ومذهب الائمة الاربعة خلافا لما ذهب اليه آآ الظاهرية في الظاهرية ووجوب القصر حتى خلف من يتم فلو صلى خلف متم وجب عليه القصر والصواب انه اذا صلى خلف من يتم فانه يجب عليه الاتمام كما ذكر المؤلف لما جاء في الصحيح ان ابن عباس سئل ما بالنا اذا صلينا في مكة صلينا اربعا واذا صلينا في منى صلينا ركعتين قال تلك السنة وجد دلالة انه قال تلك السنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وخروج النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتمام عن القصر الاتمام لا يكون الا رجوعا الى الاصل ولذلك يجب الاتمام اذا صلى خلف من يتم ولو ادرك معه بعد صلاتها لو ادرك معها المذهب تكبيرة الاحرام قال او لم ينوي القصر عند الاحرام هذي الحالة الثالثة يعني ولو كان مسافرا لكن ما دام انه لم ينوي القصر عند الاتمام فانه لم ينوي القصر عند اه الاحرام فانه ايش فانه يتم وجوبا. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان العبرة بالسفر فاذا كان سفر فانه يصلي قصرا ولو لم ينوي لا يحتاج الى نية القصر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وقد قالت عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وزيدت صلاة السفر واقرت صلاة الحضر. لا يحتاج ان ينوي القصر كما ان المقيم لا يحتاج الى ان ينوي الاتمام قوله رحمه الله او نوى اقامة مطلقة. يعني اذا نوى اقامة غير محددة فانه لا يقصر لانه يأخذ حكم المقيم او اكثر من اربعة ايام. نواء يقيم اكثر من اربعة ايام. هذه الحالة الخامسة من الاحوال التي يكون فيها الاتمام واجبا حال السفر