﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.800
وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله  ويجب عليه ان عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما امره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب وبيبي ويشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف. فرائضه

2
00:00:28.800 --> 00:00:50.400
والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه. فان تمام كل عمل بحسب النية فيه قال رحمه الله ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى فسر الاحتساب هنا بالاخلاص

3
00:00:50.750 --> 00:01:10.300
والمراد بالاخلاص النية فيكون كلامه هذا رحمه الله فيه تصريح بوجوب النية في الوضوء والنية كما هو معلوم فرض  اركن وامر لابد منه في العبادات كلها فلا تصح عبادة الا

4
00:01:10.600 --> 00:01:35.350
بنيتها ونية التقرب الى الله تعالى بها. الا بنيتها للتمييز بين العبادة والعادة او التمييز بين العبادات نفسها نفلها وفرضها ونية التقرب الى الله تعالى قال لما امر به احتسابا لله تعالى لما امر به لان الله جل وعلا امر بذلك امر ان تكون

5
00:01:35.350 --> 00:01:59.250
العبادة خالصة له. امر ان يبتغى بها وجهه. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به بمعنى ان المتوضئ يأتي بهذه العبادة اللي هي عبادة الوضوء مخلصا لله ومبتغيا الثواب عنده

6
00:01:59.350 --> 00:02:21.000
ويرجو بعمله ذلك الذي هو الوضوء تقبله وثوابه ان يتقبله الله تبارك وتعالى منه وان يثيبه ويأجره عليه ويرجو به ايضا تطهيره من الذنوب. قال وتطهيره من الذنوب به. اي بسبب الوضوء. يرجو من الله تبارك وتعالى

7
00:02:21.000 --> 00:02:43.200
ان يطهره من الذنوب بسبب ذلك. لما ورد في الحديث اه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الوضوء يمحو الله به الخطايا فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات

8
00:02:43.300 --> 00:03:11.050
اسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط اذن فالمتوضئ يرجو بعمله هذا ان يقبله الله منه ويثيبه عليه زيادة على نية العبادة ويرجو ايضا بذلك تطهيره اي ان يطهره اه ذلك الوضوء اي ان يكون

9
00:03:11.050 --> 00:03:38.400
سببا في تطهيره من الذنوب. من الاضران والاوساخ المعنوية القلبية وهي الذنوب. قال وتطهيره من الذنوب به اي بسبب الوضوء. يشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه اي اه ينبغي للمتوضئ عند وضوءه ان يشعر نفسه بهذا المعنى العظيم. وهو انه عند وضوءه

10
00:03:38.400 --> 00:04:08.400
يتأهب ويستعد لملاقاة ربه والوقوف بين يديه الحديث معه بما ايقال في الصلاة من ادعية واذكار وقراءة للقرآن. فان المصلي وهو يأتي بذلك يناجي ربه اي يكلم ربه بل ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه ان الله تبارك وتعالى يجيب عبده

11
00:04:08.400 --> 00:04:29.600
وهو يقرأ بين يديه فاتحة الكتاب. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله حمدني عبدي الحديث. فإذا المصلي وهو في الصلاة يناجي ربه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بهذا اللفظ. قال عليه الصلاة والسلام ان احدكم اذا صلى يناجي ربه

12
00:04:29.600 --> 00:04:53.050
به فإذا كان العبد يعلم انه في صلاته يناجي ربه فعليه ان يتأهب ويستعد لهذا اللقاء العظيم بينه وبين ملك الملوك وان لا اه يغفل بقلبه عن هذا المعنى وهو واقف بين يدي ربه تبارك وتعالى. يجب عليه ان يستشعر

13
00:04:53.050 --> 00:05:13.050
هذا المعنى وان يستحضره ما امكن وان لا يلتفت بقلبه لغير ربه. فانه ان فعل اعرض الله تبارك وتعالى عنه فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آآ ان الله تبارك وتعالى يقبل على عبده في صلاته ما لم يلتفت

14
00:05:13.650 --> 00:05:32.550
فاذا التفت العبد بقلبه عن ربه اعرض الله عز وجل عنه لانه غني تبارك وتعالى عن العالمين قال لمناجاة ربه والوقوف بين يديه. اذا فالوضوء صورة من صور التأهب والاستعداد للقاء الله رب العالمين. قال

15
00:05:32.550 --> 00:05:52.550
ويشعر نفسه ان ذلك اي العمل اللي هو الوضوء. تأهب اي من انواع التأهب. اي الاستعداد والتنظف وفي المعنوي لأن هذا ماشي تنظف حسي لأن العبد ولو كان مستحما متنظفا فإنه يأتي بهذا الوضوء الشرعي اذا

16
00:05:52.550 --> 00:06:15.350
فهذا تنظف من من الاضران والاوساخ المعنوية في الحقيقة تنظف من الاضران والاوساخ المعنوية وهي الذنوب والمعاصي فكأن العبد اه بوضوئه ذلك يريد ان يتنظف من بعض الأضران والأوساخ المعنوية ليكون صالحا لملاقاة ربه

17
00:06:16.100 --> 00:06:43.400
قال لاداء فرضه والخضوع له بالركوع والسجود لاداء فرضه اي ما فرضه الله تعالى عليه من الصلاة او الطواف او نحو ذلك مما اوجبه الله على عبده والخضوع له اي انه يستعد لهذا الامر للخضوع والانكسار والتذلل بين يدي ربه تبارك وتعالى. بالركوع والسجود

18
00:06:43.400 --> 00:07:12.700
اي ونحوهما عبرا بالركوع والسجود لانهما آآ اعظم واهم افعال الصلاة. فاعظم واهم افعال الصلاة التي آآ تظهر فيها او يظهر فيها الخضوع لله والتذلل اليه هو الركوع والسجود فان ظهور التذلل والخضوع فيهما اظهروا منه في القيام وغير ذلك من افعال الصلاة والجلوس

19
00:07:12.950 --> 00:07:32.950
ظهور التذلل والخضوع في الركوع والسجود اعظم منه في غيرها من افعال الصلاة كلها اركان لكن يتجلى الخضوع والانكسار في هذين الركنين اكثر من غيرهما من اركان الصلاة ولهذا خصهما بالذكر. ولهذا جاءت بعض بعض النصوص

20
00:07:32.950 --> 00:07:52.950
المصرحة بتسميتهما صلاة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء في القرآن اطلاق سجودي على الصلاة واطلاق الركوع على الصلاة من ذلكم قول ربنا تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين اي صلوا مع المصلين

21
00:07:53.450 --> 00:08:12.500
ومن اطلاق السجود على الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعني على نفسك بكثرة السجود اي كثرة الصلاة ونحو ذلك فجاء اطلاق اه السجود والركوع على الصلاة من باب اطلاق الجزء على الكل دلالة واشارة الى اهمية هذه

22
00:08:12.500 --> 00:08:32.500
الركنين والفعلين من افعال الصلاة ولذا خصهما المؤلف هنا بالذكر والا فإن الخضوع حاصل بجميع اقوال وافعال الصلاة الخضوع يحصل للعبد في قلبه بكل اقوال وافعال الصلاة من تكبيرة الاحرام الى السلام. كل ما يأتي به

23
00:08:32.500 --> 00:08:52.500
الصلاة الأصل انه يحصل للعبد خضوعا وانقيادا وانكسارا لله رب العالمين. قال فيعمل على يقين لذلك وتحفظ فيه. فيعمل على يقين بذلك اختلف في الاشارة الى ماذا تعود؟ على يقين بذلك هل المقصود بذلك اي

24
00:08:52.500 --> 00:09:15.450
بكل ما ذكر من آآ الوضوء وما بعده او المراد فيعمل على يقين بذلك اي بالوضوء يعمل بالوضوء على يقين تحفظ فيه اي في الوضوء بان ياتي به على وجه الكمال والتمام وتحفظ فيه بمعنى بان لا يخل به بالا

25
00:09:15.450 --> 00:09:35.450
تنقص منه والا يزيد فيه لانه كما نهي عن النقص فكذلك ينهى عن الزيدي. اذ المطلوب ان ياتي العبد بالعبادة على الوجه الثابت في الشرع دون زيادة ولا نقصان. فالنقص منها مذموم وكذلك الزيد عليها مذموم. اذ

26
00:09:35.450 --> 00:09:57.650
التعبد انما يظهر فاش في المتابعة والموافقة. التعبد يظهر في متابعة الرسول وموافقة ما جاء به دون زيادة تلو لا نقصان قال اه فان تمام كل عمل بحسن النية فيه. بدأ رحمه الله بالنية وختم بالنية. فان تمام كل عمل

27
00:09:57.650 --> 00:10:17.650
قصد بالتمام هنا التحقيق اي فإن تحقيق كل عمل وصحة كل عمل يكون بحسن النية فيه. حسن النية اما ان تحمل اما ان تحمل على موافقة السنة. كما ذهب اليه الشارح بحسن النية فيه اي بموافقة السنة. فيكون

28
00:10:17.650 --> 00:10:39.450
الف قد جمع بين الاخلاص والمتابعة. فاشار في اول كلامه الى وجوب نية التعبد لله رب العالمين وامتثال امره ونيته العبادة المخصوصة والشرط الثاني وهو موافقة السنة موافقة الشرع في ذلك العمل الذي اخلص فيه العبد لله رب العالمين فلا يكفي

29
00:10:39.450 --> 00:10:58.100
احدهما لا يغني احدهما عن الاخر لابد من اجتماعهما. او ان يكون المؤلف قد قصد بحسن النية انه لابد انه يجب على العبد ان ينوي بعمله التقرب الى الله رب العالمين وهذه هي النية الحسنة. بمعنى

30
00:10:58.100 --> 00:11:18.100
ليزيد على نية العبادة نية آآ الامتثال ان يقصد بعمله امتثال امر الله. ان يقصد طاعة الله عز وجل تقرب اليه بذلك العمل اللي هو هنا الوضوء. قال فان تمام كل عمل وهذه قاعدة عامة اتى بها المؤمن قال كل عمل اي اي عبادة

31
00:11:18.100 --> 00:11:39.400
سواء كانت وضوءا او صلاة او سائر العبادات انما يتم العمل اي يصح بحسن النية فيه اما المعنى بموافقة السنة او المعنى بقصد الامتثال امتثال امر الله رب العالمين قال الشيخ رحمه الله نكمل السرد ما بقي علينا من السرد وبعد ذلك نثم ان شاء الله. قال

32
00:11:42.000 --> 00:12:15.050
تفضل  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم  اذا عمل عمل الوضوء خالصا قاصدا باذن الله تعالى ما امر الله به من وجوب النية يرجو ان يطمعوا مع ذلك تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به

33
00:12:15.800 --> 00:12:35.350
لما في مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ المسلم او المؤمن فغسل وجهه يخرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء الحديث ومع ذلك يشعر ان يعلم نفسه ان ذلك الوضوء تأهب اي استعداد وتنظف من الذنوب والاضرار

34
00:12:35.450 --> 00:12:59.700
روي تأهبا وتنضفا بالنصب وهي الرواية المشهورة ووجهت بانها خبر لكل المحذوفة والجملة خبر ان او في موضع نصب على الحال وخبر ان لمناجاة ربه والوقوف بين يديه تصل مقال ان المكلف اذا اراد الوضوء فليفعله خالصا لله تعالى. لانه امر بذلك. ويكون مع اخلاصه طامعا في ان الله يتقبله منه

35
00:12:59.700 --> 00:13:29.500
لا يقطع بداية وان يثيبه عليه وان لاحظتي عبارة الشيخ لما قال يرجو يرجو توابه اذا عبارة يرجو ثوابه ان يطمع فيه يستفاد منها انه لا يقطع بذلك بعبارة يرجو اللي عبر بها المؤلف لماذا عبر بها؟ اي انه لا يقطع بذلك؟ وهكذا العبد في كل اعماله اي عمل عملته ايها العبد باخلاص

36
00:13:29.500 --> 00:13:48.450
لله تعالى وموافقة للسنة. لا يجوز لك ان تقطع بتقبله. وباثابة الله عليه وبأنه قد حصل اثره لا يجوز للمسلم ان يقطع بهذا. بل يحسن الظن بالله ويرجو ذلك. يرجو ان يطمع

37
00:13:48.600 --> 00:14:08.600
يرجو ان يكون الله قد تقبل منه وان يكون قد اثابه وان يكون قد طهره من الذنوب وحصلت غير ذلك من الاثار المترتبة هداك العمل لكن ان يقطع بذلك لا يجوز القطع وما يدريك ان الله تبارك وتعالى رد عملك لخلل في قصدك. لنقص في

38
00:14:08.600 --> 00:14:30.650
لضعف في صدقك لامر ما حصل منك ولا تدري او لرياء او سمعة او غير ذلك مما يبطل الأعمال. اذن فأي عمل يأتي به العبد يفعل ما ما ذكر الشيخ هنا يرجو العبد يحسن الظن بالله نعم لا ييأس وما كيسيئش الظن بالله وكيقول الله ما تقبلش مني والعمل ديالي مردود لا

39
00:14:30.650 --> 00:14:50.300
يرجو يطمع في تقبل الله لكن لا لا يجزم لا يقطع واضح الشيخ قال لك ويكون مع اخلاصه طامعا في ان الله يتقبله منه ولا يقطع بذلك. واضح اذن لا يقطع بصحة الاعمال وقبولها الا الجوعال

40
00:14:50.650 --> 00:15:06.550
اما من كان يعرف الله رب العالمين فانه يطمع ويرجو ولكنه لا يقطع لان ذلك امر لله رب العالمين ولا يدري هو ما الموانع التي قد تمنع من قبول العمل قد يشعر بها وقد لا يشعر بها والعبد

41
00:15:06.550 --> 00:15:31.050
ومن حقا والولي لله جل وعلا حقا هو الذي يسيء الظن بنفسه ويعلم انه مقصر مفرط ويستحضر عند اتيانه باي عمل من الاعمال اه قصوره وتقصيره وتفريطه وعجزه. وانه لا يستحق ان يقبل منه. وان الله جل وعلا ان قبل منه فذلك

42
00:15:31.050 --> 00:15:51.050
فضل من الله هكذا العبد الصالح كيقول مع نفسو ان قبل الله مني فذلك محض فضل منه والا فاني لا استحق ذلك لكن الذي يقطع هو الجاهل العامي الجاهل اذا اتى بالعمل على صورته وبهيئته الشرعية في الظاهر والشكل يظن ان ذلك هو

43
00:15:51.050 --> 00:16:15.700
مطلوب وانذاك هو المراد لجهله جوهر العبادة ولبها وروحها. فيظن ان المراد هو الاتيان بصورتها وشكلها. لا ليس ذلك هو المراد وانما المراد ان تترتب على العبادة ان يترتب عليها اثرها. ان يوجد جوهرها ولبها الذي من اجل

44
00:16:15.700 --> 00:16:35.700
شرعت وهذا المعنى قل ان يحققه عامة الناس. ولذلك فضل الله تعالى العلماء على العامة. لماذا؟ لانهم يعرفون هذه ويجاهدون النفس في تحقيقها وادراكها ومع مجاهدتهم للنفس لا يجزمون بوقوعها يخشون ان يكون ما وقع في

45
00:16:35.700 --> 00:16:56.750
نفوسهم من تلبيس الشيطان او من مداخله او نحو ذلك. ويخشون ان يكون ذلك من الغرور والاعجاب بالنفس فلا يجزمون. دائما يرجون يحسنون الظن بالله ولا يقطعونو بالتالي من لم يقطع فإنه لا يغتر ولا يعجب بعمله شكون لي كيحصل ليه العجب والغرور هو الذي يقطع

46
00:16:56.800 --> 00:17:23.850
اللي كيقطع بقبول العمل واثابته يدخله العجب والغرور. يظن نفسه مستحقا لإثابة الله وأن الله يجب عليه ان يثيبه لجهله بما اه يجب عليه وما لا وما لا يجوز له ولجهله ايضا بمداخل الشيطان ووساوسه ولجهله ايضا بأمراض القلوب. لأن امراض

47
00:17:23.850 --> 00:17:37.450
القلوب شكون الذي يدركها من اول الأمر او يدركها بعد التأمل والنظر فيها ان كانت خفية لان امراض القلود منها ما هو ظاهر جلي ومنها ما هو خفي. فالظاهر الجلي منها يدركه العالم ابتداء

48
00:17:37.450 --> 00:17:57.450
والخفي يدركه العالم بالتأمل والنظر. واما العامي فلا يدرك منها شيئا. الا ما ظهر الا ما كان واضحا ساطعا قد يوفقه الله لادراكه وما كان فيه نوع من الخفاء لا يدركه. يكون قلبه مليئا بامراض القلوب. وهو لا يدري عنها شيئا

49
00:17:57.450 --> 00:18:20.650
ويظن نفسه وليا لجهله. ولذلك الولي حقا آآ لا يظن نفسه وليا. لا يعتقد نفسه وليا ابدا بل دائما يحس ويشعر بالتقصير في جنب الله تبارك وتعالى والبعد عنه وانه مفرط في جنب ربه تبارك وتعالى. اذا الشاهد على كل حال اي عمل اتى به العبد فلا يجوز له ان

50
00:18:21.050 --> 00:18:36.900
يقطع بإثابة الله تعالى له عليه او قبوله بل يطبع يرجو ذلك لكن لا لا يقطع. قال وان يثيبه وان يثيبه اه عليه وان يطهره به من الذنوب ويستحضر ان فعله يستحضر

51
00:18:37.000 --> 00:19:01.100
ويستحضر ان فعله لأجل التأهب والتنظف لأجل مناجاة ربه وفي بين يديه وقوفا معنويا لاجل اداء فرائضه اي ما علاش قال وقوفا معنويا؟ لانه ماشي لازم يكون الوقوف حسيا قد يكون المصلي قاعدا قد يصلي الانسان قاعدا. وهاد المعاني خاصو يستحضرها ماشي غي فحال القيم. خاصو يستحضرها فحال القيم والركوع والسجود

52
00:19:01.100 --> 00:19:20.400
القعود فإذا انقصد بالوقوف هنا قالك الوقوف المعنوي قال  نعم قال وفيه نظر لأن وقوف المتوضئ للمناجاة حسي لا لا يلزمه ورده بقوله لأن وقوف المصلي لا يكون حسيا دائما

53
00:19:20.400 --> 00:19:43.000
اجور كمن يصلي مضطجعا او جالسا فحمل الوقوف على المعنوي احسن لشموله لكل مصل. وانت خبير بان النزاع في الوقوف. واما فهي معنوية اه جزما قال لان الوقوف المتوضئ للمناجاة حسي لا لا يلزم ان يكون حسيا قد يكون جالسا وقد يكون

54
00:19:43.550 --> 00:19:59.900
اه مضجعا فلا يلزم ان يكون واقفا حتى في في حالة الوضوء. نعم قال اجل الخضوع اي التذلل له تعالى بالركوع والسجود وانما ذكرهما لان بهما يقع التذلل ولان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

55
00:20:00.150 --> 00:20:15.500
فاذا اشعر نفسه واضح قال وانما ذكرهما اش بغا يقول؟ يعني علاش خصهما بالذكر مع ان الخضوع را مكيكونش غي في الركوع والسجود كيكون في كل اقوال وافعال الصلاة من تكبيرة الإحرام الى التسليم. وانما ذكرهما اي خصهما بالذكر علاش جاوبك؟ قالك لأن به

56
00:20:15.500 --> 00:20:30.650
ما يقع التذلل او قل بعبارة اخرى ظهور التذلل او حصول التذلل فيهما ابهر اكثر ظهورا دابا شي واحد الى بغيتي تعطيه شي صورة من صور الصلاة كيحصل فيها التذلل اكثر باش يفهم التذلل

57
00:20:30.700 --> 00:20:50.700
تمسل له بالسجود او بالركوع كيكون ظهور التذلل فيهما اكثر من القيام. كتقولي شوف الإنسان يركع لأنه معلوم ان الإنسان لا ينخفض الا لعظيم والانخفاض يدل على تدلله او يضع جبهته على التراب. فظهور التذلل فيه ماء اكثر. لهذا

58
00:20:50.700 --> 00:21:08.350
عليهما والا فالتذلل في كل اقوال وافعال الصلاة لمن فهم معنى التذلل لان التدلل بالقلب في الحقيقة وهدان الفعلان يؤديان الى حصول ذلك التدلل القلبي. را ماشي التدلل هو الركوع والسجود بذاتهما. لا غي هادو كيأديو لداك التدريب

59
00:21:08.350 --> 00:21:30.350
لي هو معنى قلبي  اذا فإذا اشعر نفسه ذلك تمكن من قلبه الإجلال والتعظيم. نعم. فينتج له هذا انه يعمل الوضوء على يقين بذلك الخضوع وتحفظ بذلك قال الاقفاهيسي عائدة على الخضوع اي فيعمل على يقين ان عليه ان يخضع لله تعالى بالركوع

60
00:21:30.700 --> 00:21:43.650
وقال ابن عمر يحتمل ان تعود على عمل الوضوء ويحتمل ان تعود على قوله يرجو تقبله الى اخره اي ويتحفظ فيه اي في الوضوء الرؤية عن النقص ولدفع وسوسة النفس

61
00:21:43.850 --> 00:22:02.500
فثبت بهذا وجوب النية في الوضوء. فان تمام اي صحة كل عمل مما النية شرط فيه بحسن النية اي بموافقة السنة فيه ولما انهى الكلام على صفة الطهارة الصغرى انتقل يبين صفة الطهارة الكبرى فقط. نعم اذا انتهى الكلام على صفة

62
00:22:03.000 --> 00:22:19.300
الطهارة الصغرى التي هي الوضوء. او قل الكلام على حدف مضاف. آآ الوضوء سبب في حصول طار السورة كما نبه عليه المحشي. قال لك المحشي الطهارة جزاك الله خيرا. قال لك محش الطهارة هي وصف لا شيء

63
00:22:19.750 --> 00:22:47.700
الطهارة قال لك وصف للأعضاء اعضاء هي التي توصف بالطهارة بمعنى عند وجود موجب للطهارة الصغرى او الطهارة كبرى فالاعضاء الحسية توصف بالحدث كنقولو الأعضاء محدثة فاذا حصل الوضوء او الغسل على حسب الحدث الى كان حدث اصغر وحصل الوضوء. شنو يترتب على ذلك؟ ان توصف الاعضاء

64
00:22:48.050 --> 00:23:07.700
بالطهارة اذن ففي الحقيقة الطهارة واش هي الوضوء اولى الوضوء سبب في الطهارة قالك المحشن لا الوضوء سبب في الطهارة والغسل سبب في الطهارة الطهارة هذا وصف للأعضاء الأعضاء هي لي كنوصفوها بالطهارة الصغرى ولا بالكبرى ان كانت محدثة تنحدث

65
00:23:07.700 --> 00:23:22.100
ان الحدث كما سبق لنا راه يوصف به يطلق على المنع ويطلق على الوصف القائم بالاعضاء. اذا هاديك الوصف اللي هو وصف هاد الوصف القائم بالاعضاء وصف حكمي مقدر ماشي وصف حسي

66
00:23:22.200 --> 00:23:41.550
هاد الوصف القائم بالاعضاء اللي هو الحدث متى يزول وتحل محله الطهارة؟ عند وجود سببه اللي هو اما الوضوء لا اولى الغسل فإذا على هذا ما نقولوش الطهارة الصغرى هي الوضوء. لا نقول الوضوء سبب في الطهارة الصغرى. والطهارة الكبرى ماشي

67
00:23:41.550 --> 00:24:00.850
هي الغسل طهارة الكبرى هي اتصاف تلك الاعضاء بالطهارة قيام هاد الوصف لي هو الطهارة بالأعضاء هادي هي الطهارة والغسل سبب في هذه الطهارة الكبرى. اذا فاطلاق العلماء الوضوء على الطهارة الصغرى ولا الغسل على الطهارة الكبرى فيه تجول

68
00:24:00.850 --> 00:24:16.200
التجوز في الاستعماء في الاسناد. واضح؟ بمعنى اسند الشيء الى غير ما هو له. لان الوضوء في الحقيقة ماشي هو الطهارة. الطهارة وصف للاعضاء والوضوء سبب في ذلك واضح هاد المعنى لي بغا يقول؟ اه

69
00:24:16.500 --> 00:24:33.250
اذا ففي العبارة تجاوزون. اذا انتقلنا الان الى القسم الثاني وهو الغسل. قال الشيخ رحمه الله في باب الغسل اما الطهر هو من الجنابة ومن الحيض والنفاس سواء. راه كان سبق لنا قبل ان الشيخ يطلق الطهر على

70
00:24:33.400 --> 00:24:54.850
الغسل كيطلق دائما الطهر في مقابل الوضوء كيقولك الوضوء والطهر فكيقصد بالطهر الغسل رحمه الله وسبب تعبيره بذلك هو ان الطهر اللي هو الغسل اي طهارة من الحدث الأكبر تندرج فيه الطهارة من الحدث الاصغر هاد الطهر هذا يشمل اش

71
00:24:55.050 --> 00:25:15.050
الحداثة الأصغر تندرج فيه فمن تطهرت طهارة الكبرى فقد تطهر ضمنا طهارة الصغرى فليس بمحدث لا حدثا اكبر ولا ولا اصغر فلكونها مندرجة فيه يطلق لكون الغسل يندرج فيه الوضوء يطلق عليه الطهر اللي هو لفظ عام لكونه

72
00:25:15.050 --> 00:25:35.050
اه اشمل من من الوضوء. بخلاف الوضوء فالطهارة الصغرى لا يلزم منها حصول الطهارة الكبرى. والعكس صحيح. اذا قال رحمه الله اما الطهر اللي هو الغسل قال فهو من الجنابة ومن الحيض والنفاس سواء. اش معنى هاد الكلام؟ قال لي بغا يقول لك كيفية

73
00:25:35.050 --> 00:25:56.700
داك الغسل اللي غندكرو اه كيفية الغسل واحدة سواء اتانا السبب الموجب للغسل. جنابة او اه حيضا انقطاع ادمي الحيض او انقطاع دم النفاس او اي كان من موجبات الحدث الأكبر قال كيفية الغسل واحدة الطهر سواء

74
00:25:56.700 --> 00:26:16.100
من الجنابة ومن الحيضة ومن النفاس. واضح معنى سواء؟ اي كيفيته واحدة لا تختلف. الكيفية ديال الغسل لي غندكرو من انقطاع الحيض هي نفسها من انقطاع دم النفاس وهي نفسها من الجنابة اما بانزال مني او بالجماع نفس الصفة

75
00:26:16.400 --> 00:26:33.000
هذا معنى قوله اه اما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيض والنفاس سواء. بل حتى الغسل المستحب عندو نفس الصفة اذا قلنا مثلا كما هو مذهب المالكية الغسل غسل الجمعة مستحب عند المالكية وعندنا جمهور الفقهاء

76
00:26:33.600 --> 00:26:53.600
ما هي صفة غسل الجمعة؟ نفس صفة الغسل من الجنابة. نفس الصفة او الغسل آآ يوم العيد. غسل العيد. كذلك نفس الصفة على القول باستحبابه. اذا الشاهد مقصود المؤلف رحمه الله ان الغسل الشرعي له صفة واحدة ذاك

77
00:26:53.600 --> 00:27:16.250
الغسل الشرعي اللي كتحصل به الطهارة الكبرى او يكون مستحبا اذا كان مستحبا كغسل الجمعة ولا ولا غسل العيد ونحوه من الاغسال المستحبة قال لك صفة الغسل الشرعي واحدة نفس الصفة اللي كيغتسل بها الانسان من الجنابة يغتسل بها من سائر من سائر الاسباب. اذا فالتشبيه في قوله

78
00:27:16.250 --> 00:27:34.450
آآ اما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيض والنفاس سواء ملي كنقولو الغسل الشرعي اا من الجنابة ومن الحيض والنفاس سواء بمعنى من الحيض متله متل الغسل من الجنابة وحتى الاغسالة

79
00:27:34.450 --> 00:27:54.650
تحدى تشارك الغسل الواجبة في ماذا؟ في الصفات. اذا فالتشبيه هنا في الصفة لا في الحكم. اذا هذه الاغسال او انواع الغسل مستوية في الصفة لها صفة واحدة. قال رحمه الله فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه

80
00:27:55.300 --> 00:28:19.650
يقول لك الشيخ من اغتسل دون ان يتوضأ في غسله لأن غتجي معانا ان شاء الله الصفة المستحبة والأفضل هي ان يبدأ المغتسل بأعضاء الوضوء ان يبدأ بالوضوء ان يبدأ بغسل بغسل اعضاء الوضوء يعني يبدأ بالوضوء بعد ذلك يغتسل. قال لك لو ان المغتسل

81
00:28:19.650 --> 00:28:36.800
لم يتوضأ في غسله بمعنى لم يبدأ بغسل اعضاء الوضوء ما بدأش بالوضوء وانما اه عمم جسده بالماء مع امرار اليد على الاعضاء مع الدلك بنية رفع الحدث اكبر بنية الغسل

82
00:28:36.950 --> 00:28:57.500
يجزئه ذلك؟ اه نعم قال لك يجزئه ويكفيه ولا يحتاج لوضوء يجزئه ذلك ويكفي ويدخل في الصلاة مباشرة ولا يحتاج ان يتوضأ قال لك فإن اقتصر المتطهر اي المغتسل على الغسل دون الوضوء في اوله ها هو غيقولينا من بعد الوضوء

83
00:28:57.500 --> 00:29:24.300
لكن لو فرض انه لم يتوضأ غسل جميع البدن ديالو ودلكه نوى قبل ذلك رفع الحدث ولا الغسل المستحب نوى الاتيان بالطهارة فان ذلك يكفيه ويجزئه. لكن فاتته فضيلة اه نعم فاتته فضيلة الوضوء. افا الوضوء مستحب في الغسل. والدليل على هذا على ان

84
00:29:24.300 --> 00:29:44.300
الاقتصار على الاغتسال دون الوضوء يجزئ ويكفي ما رواه الشيخان وابو داوود اه في صفات غسل النبي وسلم من الجنابة فقد قال عليه الصلاة والسلام اما انا فأفيض على رأسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهم

85
00:29:44.300 --> 00:30:06.250
كلتيهما وآآ ذاك ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الوضوء. وايضا ورد هذا من فعله عليه الصلاة والسلام كما وصفت عائشة وصفت عائشة وضوء غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء

86
00:30:06.250 --> 00:30:26.750
نحوي الحلاب الحلاب هو اناء يسع قدر اه ما يحلب من الناقة واحد الإناء واسع اه يسع قدر الحليب الذي يحلب من الناقة. فيه ماء قالت دعا بشيء نحو الحلاب اي فيه ماء فأخذ بكفه

87
00:30:26.750 --> 00:30:44.600
كيف بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه اي افرغ بهما على رأسه ثم يعمم عليه الصلاة والسلام سائر جسده. اذا المقصود ان الاحاديث التي وردت عن

88
00:30:44.600 --> 00:31:04.400
النبي صلى الله عليه وسلم في انه اغتسل ولم يتوضأ في غسله كثيرة تدل على جواز هذا الأمر. لكن الصفة الأكمل والأفضل هي ان يتوضأ وبعد ذلك يغتسل لأنها ايضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي اذن الشاهد لي بغا يقولينا الشيخ هنا ان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزاء

89
00:31:04.400 --> 00:31:24.400
او من عمم بدنه بالماء ودلك اي امر يده على ما استطاع من بدنه مع صب الماء ما استطاع من بدنه ونوى النية لابد منها فرض نوى بذلك الغسل فإنه اجزأه ذلك ويمكنه ان يستبيح الصلاة مباشرة

90
00:31:24.400 --> 00:31:46.100
دون ان يعيد الوضوء. لماذا؟ لأن الطهارة الصغرى مندرجة في الطهارة الكبرى من تطهر الطهارة الكبرى دخلت في ذلك الطهارة الصغرى الا اذا انتقض وضوءه اللهم الا اذا كان عند الغسل قد انتقض وضوءه بناقض كمس الذكر مثلا عند المالكية

91
00:31:46.100 --> 00:32:01.200
فلو انه عند الغسل او بعد الفراغ من الغسل او عند تجفيف البدن مس ذكره ببطن او جنب الكف انه قد انتقض وضوءه عند المالكية وبالتالي يجب عليه ان يتوضأ

92
00:32:01.250 --> 00:32:19.200
فإذا لم ينتقض وضوءه فالأصل انه متوضئ لان الطهارة الصغرى هن تندرج في الطهارة الكبرى وتكفي نية رفع الحدث الاكبر عن نية رفع الحدث الاصغر. الدليل على هذا ما جاء عن ابن القاسم

93
00:32:19.200 --> 00:32:45.550
وابن نافع عن الامام مالك كما ذكره في النوادر والزيادات قال مالك رحمه الله وان لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده اجزأه الغسل اذا امر يديه على مواضع الوضوء اذا امر يده على مواضع الوضوء وعلى سائر البدن لان الدلكة كما قلنا اللي هو امرار اليد على الاعضاء واجب وخاصة الاعضاء التي

94
00:32:45.550 --> 00:32:59.500
تيستطيعوا ان يمر عليها يديه ومن ذلك اعضاء الوضوء كلها يستطيع ان يمر عليها يديه. اذا قال مالك رحمه الله اجزأه سواء اه لم يتوضأ قبل الغسل او بعده يجزئه ذلك

95
00:32:59.600 --> 00:33:19.600
قال رحمه الله لما ذكر هاد الصفة المجزئة اشار للصفة الأفضل والأحسن المستحبة قال وافضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده من الاذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة فان شاء غسل رجليه وان شاء

96
00:33:19.600 --> 00:33:35.900
تراهما الى اخر غسله وافضل له ان يتوضأ اذن اولا نتحدتو على الوضوء عتجي معانا غسل الفرج. اذن الصفة الأفضل هادي الثانية هي ان يبدأ المغتسل بوضوءه بمعنى الصفة الأكمل ان كان

97
00:33:35.900 --> 00:33:50.300
من اراد ان يغتسل ان كان به اذى في قبوله او دبره يعني نجاسة ان كان مثلا جنبا من انزال منين او كانت المرأة حائضا او كانت نفساء فلا شك انها اذا ارادت ان

98
00:33:50.300 --> 00:34:12.300
ان تغتسل ستكون متنجسة بتلك النجاسة. فان كان المغتسل به اذى اي نجاسة في بدنه في قبله ودبره فالاولى ان يبدأ بغسل الاذى بغسل النجاسة في القبر والدبر او غيرهما من مواطن بدنه في فخذيه او غير ذلك. هذا ان كان به اذى

99
00:34:12.300 --> 00:34:32.300
فإن لم يكن به اذى لم تكن به نجاسة في بدنه فمباشرة يبدأ بالوضوء لأن ازالة النجاسة كما ذكرنا شيء معقول المعنى وليس امرا تعبديا وبالتالي ان كانت النجاسة فليبدأ بها وليطهر نفسه من النجاسة. وان لم تكن به

100
00:34:32.300 --> 00:34:52.300
نجاسة كما لو اراد مثلا ان يغتسل غسل الجمعة ولم يكن ببدنه اي نجاسة ولم يحتج الى قضاء الحاجة لا الى بول ولا الى غائط باغي غير مباشرة فإنه يتوضأ ويغتسل مباشرة. او شخص كان قد نزل منه مني بالليل. وكان قد غسل

101
00:34:52.300 --> 00:35:07.100
الأذى يعني نظف نفسه من النجاسة ليلا قبل ان ينام. واضح؟ ثم استيقظ قبل الفجر للإغتسال. وكان الأذى قد غسل تله قبل النوم فهل يحتاج لاعادة غسل الموضع؟ لا الامر

102
00:35:07.250 --> 00:35:27.550
معقول المعنى فما دام قد ازال الأذى انتهى الموضوع اذن اذا اراد ان يباشر الغسل يباشره مباشرة يتوضأ ويبدأ في الغسل اذن ان كان به اذان اي نجاسة فليبدأ بغسلها هذا مستحب ماشي واجب مستحب لو فرضنا انه اخر ذلك الى ما بعد الغسل بمعنى انه اغتسل الغسل السابق

103
00:35:27.550 --> 00:35:52.100
ولا توضا قاع وغتاسل وبعد الانتهاء من غسله اه عاد حينئذ اراد ان ينظف ما به من الاذى في دبره او قبله او في بدنه مثلا ثقت به نجاسة ورآها بعد ذلك فله ذلك يجوز هذا لكن ان مس ذكره او حصل منه ناقل من فانه يعيد الوضوء

104
00:35:52.100 --> 00:36:12.100
اتوضأ لكونه قد صدر منه ناقض ولذلك قال العلماء الأحسن يبدأ بغسل الأذى علاش؟ لأن تأخيره بعد الغسل قد يؤدي الى نقض الوضوء الى مس ذكر ونحو ذلك فينقض وضوءه فليبدأ به اولا لئلا يحتاج الى مس الذكر مرة اخرى ويبقى على طهارته. اذا يستحب له

105
00:36:12.100 --> 00:36:34.350
ابتداء ان يبدأ مندوبه البدء بغسله الأذى اذا يستحب ان يبتدأ بغسل النجاسة عنه. بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة فإذا توضأ وضوءه للصلاة فهو مخير بين امرين اما ان يؤخر الرجلين الى اخر الغسل واما ان يغسلهما مع الوضوء بمعنى وهو

106
00:36:34.350 --> 00:36:49.050
يتوضأ وصل الى الرجلين ان شاء كما قال لك الشيخ فليغسلهما وان شاء فليؤخرهما الى ان ينتهي من الغسل. قال الشيخ وافضل له ان يترك. اذا اجتهد عندنا هاد الصفة الثانية اللي مذكورة اللي هي المشهورة في المذهب. شنو هي

107
00:36:49.050 --> 00:37:09.650
صفة مشهورة والراجحة في المذهب هي والافضل هي ان يتوضأ قبل الغسل. هذه الصفة هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هي الصفة الغالبة في الاحاديث الواردة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. دليلها حديث عائشة في الموطأ وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا

108
00:37:09.650 --> 00:37:29.650
اغتسل من الجنابة بدأ تقول عائشة رضي الله عنها بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض على جلده

109
00:37:29.650 --> 00:37:56.250
اذن الشاهد في الحديث انها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم اعضاء الوضوء يتوضأ ويقدم غسل اعضاء الوضوء ويخلل شعر الرأس ثم يفيض الماء على سائر الجسدي اه قال رحمه الله وافضل له ان يتوضأ. لكن قال الشيخ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده من

110
00:37:56.450 --> 00:38:16.450
من الأذى اي من النجاسة ذكرنا وجه ذلك قلنا لأنه آآ ان كانت به نجاسة فيجب عليه ازالة النجاسة لكن ذلك ليس بشرط في الغسل فلو اغتسل قد واخر ازالة النجاسة راه كان سبق لنا هذا حتى في الوضوء انه جائز

111
00:38:16.750 --> 00:38:40.150
لو ان احدا ببدنه نجاسة واحتسل الوضوء عاد غسل النجاسة تجازى ذلك. لكن ان مس ذكره نقض وضوءه عند المالكية فيجب عليه ان ان يتوضأ وقد ثبت هذا الأمر ايضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء التصريح به في حديث ميمونة وعائشة في

112
00:38:40.150 --> 00:39:03.550
الصحيحين قالت عائشة تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم قالت يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه تصف صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه

113
00:39:03.550 --> 00:39:19.400
في اصول الشعر حتى اذا رأى ان قد استبرأ ان قد استبرأ اي وصل وصل البلل الى البشرة. لأن دابا الغسل هذا ماشي الوضوء. والغسل خاص الماء يصل الى الى البشرة الى الجلد لانه ليس مبنيا على التخفيف

114
00:39:19.700 --> 00:39:33.650
قالت حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل يده اجتهد باقي صفة الغسل غتجي معانا لذلك لا نقدمك التخليل شعر الرأس وكذا سيأتي بعد ذلك الشيء اللي كاين من الآن

115
00:39:33.650 --> 00:39:53.350
ان الصفة المستحبة ان يبدأ قال لك الشيخ بغسل الأذى من جسده ثم يتوضأ عاد ثم بعد ذلك يغتسل. قال ثم يتوضأ وضوءه وتم يتوضأ وضوء الصلاة بمعنى يغسل اعضاء الوضوء كما يتوضأ للصلاة لا ان هذا الوضوء يرفع الحدث لا هاد الوضوء ما كيرفع

116
00:39:53.350 --> 00:40:18.950
لا حدث ولا شيء ولكنه في الهيئة والصورة مثل وضوء الصلاة اللي كيرفع الحدث وانما الحدث هنا غيرتفع بالاغتسال قال فان شاء غسل رجليه وان شاء اخرهما الى اخر غسله هاد التخيير لي جاء عن الشيخ هنا هو المشهور في المذهب وهي الرواية القوية عن مالك رحمه الله تعالى عن

117
00:40:18.950 --> 00:40:46.700
مالك ان المتوضئ مخير بين ان يغسل رجليه اه اثناء في الاول وبين ان يؤخرهما. قالوا اذا اخر غسل الرجلين فلا يضر ولا يعتبر هذا منافي هي اللي الموالاة لماذا؟ لامرين الامر الاول لان هذه عبادة واحدة. هذه راه عبادة واحدة. وبالتالي فلم يفصل بين غسل الرجلين وباقي اعضاء الوضوء

118
00:40:46.700 --> 00:41:03.050
شيء منفصل هي عبادة واحدة متصلة هذا واحد. ثانيا هذا الفصل فصل قصير لا يضر لان من اغتسل غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل على وفق السنة فان هذا المقدار لا تجف فيه الاعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل

119
00:41:03.050 --> 00:41:23.050
الا ينافي الفور؟ لا ينافي الموالاة. اذا فولو اخر غسل الرجلين فانه يعتبر متوضئا. واضح خلافا لما من قال لا لا يعتبر متوضئا يعتبر متوضئا على الصحيح وهذا هو القول المشهور في المذهب وهي الرواية المشهورة عن مالك رحمه الله تعالى

120
00:41:23.050 --> 00:41:42.950
فقد روى علي ابن زياد عن الامام مالك كما في المجموعة روى عنه انه قال مالك رحمه الله وليتم وضوءه وضوءه قبل غسله وليس العمل على تأخير غسل الرجلين ثم قال وكان ابن عمر يؤخر غسل

121
00:41:43.450 --> 00:42:05.850
آآ رجليه بعد الغسل وذلك واسع. بمعنى ان المتوضئ مخير لكن الافضل والمشهور في المذهب هو تقديم غسل الرجلين الأصل انه مخير لكن التقديم افضل واذا اخر اجزاءه ان اخر غسل الرجلين اجزأه وان قدم فالتقديم

122
00:42:06.400 --> 00:42:26.250
فالتقديم افضل. هذا معناه ما ما روي عن مالك وهو المشهور في المذهب وفي المدونة قال مالك في المتوضئ يغتسل من الجنابة ويؤخر غسل رجليه حتى يفرغ اه من غسله ثم يتنحى ويغسل رجليه في مكان طاهر قال يجزئه ذلك

123
00:42:26.550 --> 00:42:46.550
سئل مالك رحمه الله عن هذا الأمر وهو ان المغتسل يتوضأ ويؤخر رجليه حتى يفرغ من الغسل ويتنحى عن مكانه الذي اغتسل فيه يغسل رجليه قال يجزئه ذلك. اخذ من هذه الرواية بعض المالكية ان الأمر ديال تأخير الرجلين وتقديم الرجلين

124
00:42:46.550 --> 00:43:15.350
ان هذا الامر فيه تفصيل وهو ان ان المغتسل ان اغتسل اه في في مكان طاهر ان اغتسل في مكان طاهر فالافضل ان يقدم ديما غسل الرجلين وان اغتسل في مكان غير طاهر اما فيه اوساخ او تخشى منه نجاسة آآ بجانب

125
00:43:15.350 --> 00:43:33.650
او حول المغتسل اه يغسل رجليه في مكان اخر بمعنى يتنحى عن المكان الذي اغتسل فيه ويغسل رجليه في مكان اخر لان مالكا رحمه الله تعالى قال هنا اه لما سئل ثم يتنحى ويغسل رجليه في مكان طاهر

126
00:43:33.650 --> 00:43:51.050
قال يجزئه ذلك فأخذ منه من هذا بعضهم هذا التفصيل قالوا ان اغتسل في مكان طاهر آآ لا يخشى فيه اما من الاقذار او من النجاسة التي قد تكون حوله ماشي في المكان الذي يغتسل فيه. قد تكون حوله بجانبه فان كان

127
00:43:51.050 --> 00:44:11.050
المكان طاهرا فليقدم غسل الرجلين اولا. وان كان غير طاهر بمعنى انه عند الغسل يخشى ان تصيب ان يصيبهما وسخ او نجاسة ملي يكون يغتاسل قد يتطاير على الرجلين وسخ او يتطاير عليهما نجس اثناء الغسل فليؤخر غسل رجليه هذا انسب

128
00:44:11.050 --> 00:44:31.050
حتى ينتهي من الغسل ويؤخر غسل الجيه في مكان اخر يعني يتنحى عن ذلك المكان ويغسل رجليه لتبقى نظيفتين وطاهرتين من القدر ومن الى النجاسة ويؤيد هذا التفصيل ما جاء في حديث ميمونة في الصحيحين حديث ميمونة في الصحيحين وهي تصف

129
00:44:31.050 --> 00:44:56.850
النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه اذا فهذه تؤيد هذا التفصيل ونقل الامام الباجي رحمه الله عن مالك ان من غسل رجليه من وضوءه اعاد وضوءه بعد غسله. هاد الرواية خلاف مشهور

130
00:44:57.000 --> 00:45:17.000
نقرو نشرو الجواب. دابا شنو قلنا المشهور انه سواء قدم غسل الرجلين او اخر يجزؤه. وهو طاهر طهارة صغرى وكبرى ولا يحتاج لاعادة الوضوء. لكن الافضل على المشهور هو تقديم غسل الرجلين. وبعضهم فصل هذا التفصيل الذي

131
00:45:17.000 --> 00:45:38.000
ذكرنا هناك رواية اخرى عن مالك نقلها الباجي عنه الامام الباجي رحمه الله ان مالكا رحمه الله قال ان اخر غسل الرجلين وهدا هو اللي شرط ليه قبل قلت لا ليس فيه ليس هذا الامر منافيا للفور. اشرت اليه قبل انفا. فالشاهد الرواية الاخرى عن مالك وهي رواية خلاف مشهور

132
00:45:38.000 --> 00:45:52.100
انه قال فيمن اخر غسل الرجلين يعيد الوضوء ما وجه ذلك؟ قالوا وجه هذه الرواية عن مالك انه قال يعيد الوضوء عللوها هم هو ما عللش. عللوها قالوا لأن لأنه لأن وضوءه الذي توضأه

133
00:45:52.100 --> 00:46:09.250
ليست فيه الموالاة لانه ان اخر غسل الرجلين اذا لم يوالي بين اعضاء الوضوء اذ فصل غسل الرجلين عن باقي اعضاء الوضوء والموالاة فرض من فرائض الوضوء. ورد هذا القول ضعف

134
00:46:09.350 --> 00:46:29.900
وقد وممن رده الشيخ زروق رحمه الله في شرحه للرسالة وفي غير هذا المقام وغيرهم ردوه بما حاصله ما ذكرت وهو ايش ان هذه العبادة عبادة واحدة فالفصل بالغسل لا يعتبر فصلا اصلا لانها عبادة واحدة هذا غسل دخلت فيه

135
00:46:29.900 --> 00:46:44.900
صفة الوضوء او دخل فيه غسل اعضاء الوضوء هو راه غي عبادة وحدة اللي هي الغسل ودخلت فهاد العبادة غسل اعضاء الوضوء استحبابا اذا فقالوا لا فصل ما كاينش فصل. لأنه ملي غادي ينتقل

136
00:46:44.950 --> 00:47:07.350
اه قبل غسل الرجلين الى غسل بدنه فهو مشتغل بنفس العبادة هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا ولو فرضنا ان ثمة فصلا فإنه فصل غير مؤثر اذ الفصل المؤثر هو الفصل بزمن تجف فيه الأعضاء في المعتدل في الزمن المعتدل. وقالوا هذا الأمر ليس حاصلا

137
00:47:07.350 --> 00:47:26.900
في الغسل لمن اغتسل على وفق السنة. فمن اغتسل على وفق السنة فالفاصل يسير جدا. لا تجف في مثله الاعضاء فقالوا اذن الموالاة موجودة حاصلة. اذا فهذه الرواية عن مالك رواية ضعيفة. زد على ذلك زد على هذا جواب جواب اخر وهو ان

138
00:47:26.900 --> 00:47:38.000
كذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر غسل الرجلين ويتنحى عن مكانه ويغسل الجن ولم تذكرنه كان يعيد

139
00:47:38.200 --> 00:47:54.800
الوضوء ما كان يعيد الوضوء كان صلى الله عليه وسلم يستبيح العبادة بغسله ذلك مع انه اخر غسل الرجلين ولذلك اه لتعارض الروايات عن مالك قال بعض المالكية هاد القول الذي نقله الباجي عن مالك كان يقول به اولا ورجع

140
00:47:54.800 --> 00:48:17.550
لأنه را سمعتو القول ديالو الآخر قوله الاخر ان ذلك يكفي ويجزئه. قال وان اه فعلا فان ذلك فان الامر واسع. ولم يأمر باعادة الوضوء فقال غير واحد هاد القول كان يقول به مالك في الاول ورجع عنه وقد ذكرنا في الدرس الاول والتاني ان مالكا رحمه الله تعالى سبب اختلاف الروايات عنه من

141
00:48:17.550 --> 00:48:36.600
اسباب اختلاف الروايات عنه انه كان يراجع المسائل وينقح المذهب رحمه الله تعالى فكانت له اقوال في اول الامر ورجع عنها. فقيل هذا مما رجع عنه بعد ثبوت الحديث عنده حديث ميمونة ونحوه من الأحاديث اللي فيها ان مسلم كان يؤخر غسل

142
00:48:36.750 --> 00:48:52.200
الرجلين فالحاصل آآ سواء اجيب عن هذه الرواية بهذا او بغير هذا من الجواب فالرواية المشهورة في المذهب والمعتمدة وهو القول الراجح ان المغتسل سواء اخر غسل رجليه او قدم فان ذلك

143
00:48:52.750 --> 00:49:15.450
يجزئه ويكفيه ولا يحتاج اعادة الوضوء. قال الشيخ زروق رحمه الله معلقا على هذا على هاد الأمر اللي هو هاد الرواية اللي نقلها. الإمام الباجي رحمه الله عن مالك قال رحمه الله عن مجيبا عن ذلك ولأن العبادة لا تقطع العبادة بمعناه لما اشتغل بالغسل لم لم يخرج عن العبادة اصلا

144
00:49:15.450 --> 00:49:33.200
قال ولاسيما وامد الغسل قريب جدا ان عمل على مقتضى السنة ان اغتسل انسان على مقتضى السنة بل هما عبادة واحدة اندرج مندوبها في واجبها حكما المندوب هو الوضوء في واجبها حكما كما وجب ادراجه نية

145
00:49:33.200 --> 00:49:53.200
قال نعم قال بعض شيوخنا قال بعض الشيوخ لا يؤخر رجليه في غسل الجمعة لان الوضوء واجب والغسل مندوب فيكون فاصل وفيه بحث بعض الشيوخ استثنى مسألة غسل الجمعة لأن غسل الجمعة عندنا مستحب وهم يقررون ان المستحب لا يقوم مقام

146
00:49:53.200 --> 00:50:06.650
اما الواجبي والوضوء واجب لمن كان محدثا قالوا والغسل مندوب فيكون فاصلا بمعنى لو ان احدا اغتسل غسل الجمعة ودار هاد الصفة شنو هي هاد الصفة؟ انه في اول الغسل ديالو

147
00:50:06.650 --> 00:50:25.750
توضأ واخر غسل رجليه واغتسل وعاد بعد ذلك اخر غسل رجليه. فداك الوضوء الذي توضأه واجب واجب والغسل في حقه مستحب لان غسل الجمعة مستحب. فقال بعض الشيوخ استثنى هاد المسألة قال هنا حصل الفصل بشيء مندوب بمعنى ما نقولوش

148
00:50:25.750 --> 00:50:38.650
عبادة واحدة عندنا عبادتان عندنا الوضوء واجب وعندنا الغسل مستحب لكن يمكن ان يجاب بالجواب الثاني ها حنا ما جاوبناش بالجواب الأول اللي هو ان العبادة واحدة نجيب الجواب الثاني وهو ان الفاصل

149
00:50:39.250 --> 00:50:53.700
يسير فاصل غير مؤثر بمعنى لا ينافي الموالاة. الفاصل اليسير لا ينافي الموالاة. اذا هذا حاصل المسألة قال الشيخ رحمه الله فان شاء غسل رجليه وان شاء اخره وما الى اخر الغسل وكل ذلك يجزئ على المشهور

150
00:50:53.850 --> 00:51:09.700
والله تعالى اعلى واعلم واجل واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين بهذا القدر ان شاء الله اذن من الإشكال فيما ذكرنا الى كان مسألة تتعلق بالسرد تنصردو حتى للدرس الآتي

151
00:51:09.900 --> 00:51:50.950
لكن فيما قلناه يعني نعام اهاه لا في نفسه يسمي في نفسه. تنزيها لله تعالى عن ذكره في ذلك المكان   لا ليست هي ستاتي ان شاء الله  اه نعم اه نعم ان ورفع الحدث يكفي هذا ما ذكرنا في الاول يجزئه

152
00:51:56.050 --> 00:52:25.600
لا غايجي سياتي سيأتي بابه باب المسح على الخفين باب مستقل سيأتي بعد الغسل عاد غيتكلم عليه ان شاء الله تفضل   هذه القاعدة لا لا يؤخد بها ليست قاعدة عامة

153
00:52:25.850 --> 00:52:48.150
بل نعم لا لا ابدا هذا غلط هذا غلط وهذا مذهب من ينحو من يعني من يميل وينحو منح التيسير مطلقا وهذا غلط بل الاصل وهذا مقرر في الاصول الاصل والواجب هو العمل بالراجح اي بما قوي دليله

154
00:52:48.450 --> 00:53:04.550
وعدم العمل بالمرجوح ولو كان آآ ايسر واسهل. الاصل هو العمل بما قوي دليله وهو المسمى بالراجح والمرجوح لا يعمل به وانما يعمل به في صور خاصة. بمعنى يفتي فيها العلماء

155
00:53:04.600 --> 00:53:19.200
كأن تعتبر نوازل ولا مسائل خاصة ولا ضرورات خاصة ولكن لا تكون فتوى عامة فشي احوال خاصة ممكن يفتي العالم شخصا معينا علاش غيفتيه بأمر ايسر؟ لرجحان ذلك على على الأصل

156
00:53:19.500 --> 00:53:37.200
بمعنى كتكون بمثابة رخصة اه تقتضي ذلك علاش؟ لأن فهاد الصورة الخاصة ديال هاد الشخص ترجحت هداك المرجوح صار راجحا في حقه على داك الدي قوي دليله لأدلة اخرى لكن كأصل عام لا الواجب والعمل بالراجح

157
00:53:38.550 --> 00:53:39.200
