ان الحدث كما سبق لنا راه يوصف به يطلق على المنع ويطلق على الوصف القائم بالاعضاء. اذا هاديك الوصف اللي هو وصف هاد الوصف القائم بالاعضاء وصف حكمي مقدر ماشي وصف حسي الصلاة الأصل انه يحصل للعبد خضوعا وانقيادا وانكسارا لله رب العالمين. قال فيعمل على يقين لذلك وتحفظ فيه. فيعمل على يقين بذلك اختلف في الاشارة الى ماذا تعود؟ على يقين بذلك هل المقصود بذلك اي وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله ويجب عليه ان عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما امره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب وبيبي ويشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف. فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه. فان تمام كل عمل بحسب النية فيه قال رحمه الله ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى فسر الاحتساب هنا بالاخلاص والمراد بالاخلاص النية فيكون كلامه هذا رحمه الله فيه تصريح بوجوب النية في الوضوء والنية كما هو معلوم فرض اركن وامر لابد منه في العبادات كلها فلا تصح عبادة الا بنيتها ونية التقرب الى الله تعالى بها. الا بنيتها للتمييز بين العبادة والعادة او التمييز بين العبادات نفسها نفلها وفرضها ونية التقرب الى الله تعالى قال لما امر به احتسابا لله تعالى لما امر به لان الله جل وعلا امر بذلك امر ان تكون العبادة خالصة له. امر ان يبتغى بها وجهه. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به بمعنى ان المتوضئ يأتي بهذه العبادة اللي هي عبادة الوضوء مخلصا لله ومبتغيا الثواب عنده ويرجو بعمله ذلك الذي هو الوضوء تقبله وثوابه ان يتقبله الله تبارك وتعالى منه وان يثيبه ويأجره عليه ويرجو به ايضا تطهيره من الذنوب. قال وتطهيره من الذنوب به. اي بسبب الوضوء. يرجو من الله تبارك وتعالى ان يطهره من الذنوب بسبب ذلك. لما ورد في الحديث اه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الوضوء يمحو الله به الخطايا فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط اذن فالمتوضئ يرجو بعمله هذا ان يقبله الله منه ويثيبه عليه زيادة على نية العبادة ويرجو ايضا بذلك تطهيره اي ان يطهره اه ذلك الوضوء اي ان يكون سببا في تطهيره من الذنوب. من الاضران والاوساخ المعنوية القلبية وهي الذنوب. قال وتطهيره من الذنوب به اي بسبب الوضوء. يشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه اي اه ينبغي للمتوضئ عند وضوءه ان يشعر نفسه بهذا المعنى العظيم. وهو انه عند وضوءه يتأهب ويستعد لملاقاة ربه والوقوف بين يديه الحديث معه بما ايقال في الصلاة من ادعية واذكار وقراءة للقرآن. فان المصلي وهو يأتي بذلك يناجي ربه اي يكلم ربه بل ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه ان الله تبارك وتعالى يجيب عبده وهو يقرأ بين يديه فاتحة الكتاب. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله حمدني عبدي الحديث. فإذا المصلي وهو في الصلاة يناجي ربه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بهذا اللفظ. قال عليه الصلاة والسلام ان احدكم اذا صلى يناجي ربه به فإذا كان العبد يعلم انه في صلاته يناجي ربه فعليه ان يتأهب ويستعد لهذا اللقاء العظيم بينه وبين ملك الملوك وان لا اه يغفل بقلبه عن هذا المعنى وهو واقف بين يدي ربه تبارك وتعالى. يجب عليه ان يستشعر هذا المعنى وان يستحضره ما امكن وان لا يلتفت بقلبه لغير ربه. فانه ان فعل اعرض الله تبارك وتعالى عنه فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آآ ان الله تبارك وتعالى يقبل على عبده في صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت العبد بقلبه عن ربه اعرض الله عز وجل عنه لانه غني تبارك وتعالى عن العالمين قال لمناجاة ربه والوقوف بين يديه. اذا فالوضوء صورة من صور التأهب والاستعداد للقاء الله رب العالمين. قال ويشعر نفسه ان ذلك اي العمل اللي هو الوضوء. تأهب اي من انواع التأهب. اي الاستعداد والتنظف وفي المعنوي لأن هذا ماشي تنظف حسي لأن العبد ولو كان مستحما متنظفا فإنه يأتي بهذا الوضوء الشرعي اذا فهذا تنظف من من الاضران والاوساخ المعنوية في الحقيقة تنظف من الاضران والاوساخ المعنوية وهي الذنوب والمعاصي فكأن العبد اه بوضوئه ذلك يريد ان يتنظف من بعض الأضران والأوساخ المعنوية ليكون صالحا لملاقاة ربه قال لاداء فرضه والخضوع له بالركوع والسجود لاداء فرضه اي ما فرضه الله تعالى عليه من الصلاة او الطواف او نحو ذلك مما اوجبه الله على عبده والخضوع له اي انه يستعد لهذا الامر للخضوع والانكسار والتذلل بين يدي ربه تبارك وتعالى. بالركوع والسجود اي ونحوهما عبرا بالركوع والسجود لانهما آآ اعظم واهم افعال الصلاة. فاعظم واهم افعال الصلاة التي آآ تظهر فيها او يظهر فيها الخضوع لله والتذلل اليه هو الركوع والسجود فان ظهور التذلل والخضوع فيهما اظهروا منه في القيام وغير ذلك من افعال الصلاة والجلوس ظهور التذلل والخضوع في الركوع والسجود اعظم منه في غيرها من افعال الصلاة كلها اركان لكن يتجلى الخضوع والانكسار في هذين الركنين اكثر من غيرهما من اركان الصلاة ولهذا خصهما بالذكر. ولهذا جاءت بعض بعض النصوص المصرحة بتسميتهما صلاة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء في القرآن اطلاق سجودي على الصلاة واطلاق الركوع على الصلاة من ذلكم قول ربنا تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين اي صلوا مع المصلين ومن اطلاق السجود على الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعني على نفسك بكثرة السجود اي كثرة الصلاة ونحو ذلك فجاء اطلاق اه السجود والركوع على الصلاة من باب اطلاق الجزء على الكل دلالة واشارة الى اهمية هذه الركنين والفعلين من افعال الصلاة ولذا خصهما المؤلف هنا بالذكر والا فإن الخضوع حاصل بجميع اقوال وافعال الصلاة الخضوع يحصل للعبد في قلبه بكل اقوال وافعال الصلاة من تكبيرة الاحرام الى السلام. كل ما يأتي به بكل ما ذكر من آآ الوضوء وما بعده او المراد فيعمل على يقين بذلك اي بالوضوء يعمل بالوضوء على يقين تحفظ فيه اي في الوضوء بان ياتي به على وجه الكمال والتمام وتحفظ فيه بمعنى بان لا يخل به بالا تنقص منه والا يزيد فيه لانه كما نهي عن النقص فكذلك ينهى عن الزيدي. اذ المطلوب ان ياتي العبد بالعبادة على الوجه الثابت في الشرع دون زيادة ولا نقصان. فالنقص منها مذموم وكذلك الزيد عليها مذموم. اذ التعبد انما يظهر فاش في المتابعة والموافقة. التعبد يظهر في متابعة الرسول وموافقة ما جاء به دون زيادة تلو لا نقصان قال اه فان تمام كل عمل بحسن النية فيه. بدأ رحمه الله بالنية وختم بالنية. فان تمام كل عمل قصد بالتمام هنا التحقيق اي فإن تحقيق كل عمل وصحة كل عمل يكون بحسن النية فيه. حسن النية اما ان تحمل اما ان تحمل على موافقة السنة. كما ذهب اليه الشارح بحسن النية فيه اي بموافقة السنة. فيكون الف قد جمع بين الاخلاص والمتابعة. فاشار في اول كلامه الى وجوب نية التعبد لله رب العالمين وامتثال امره ونيته العبادة المخصوصة والشرط الثاني وهو موافقة السنة موافقة الشرع في ذلك العمل الذي اخلص فيه العبد لله رب العالمين فلا يكفي احدهما لا يغني احدهما عن الاخر لابد من اجتماعهما. او ان يكون المؤلف قد قصد بحسن النية انه لابد انه يجب على العبد ان ينوي بعمله التقرب الى الله رب العالمين وهذه هي النية الحسنة. بمعنى ليزيد على نية العبادة نية آآ الامتثال ان يقصد بعمله امتثال امر الله. ان يقصد طاعة الله عز وجل تقرب اليه بذلك العمل اللي هو هنا الوضوء. قال فان تمام كل عمل وهذه قاعدة عامة اتى بها المؤمن قال كل عمل اي اي عبادة سواء كانت وضوءا او صلاة او سائر العبادات انما يتم العمل اي يصح بحسن النية فيه اما المعنى بموافقة السنة او المعنى بقصد الامتثال امتثال امر الله رب العالمين قال الشيخ رحمه الله نكمل السرد ما بقي علينا من السرد وبعد ذلك نثم ان شاء الله. قال تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم اذا عمل عمل الوضوء خالصا قاصدا باذن الله تعالى ما امر الله به من وجوب النية يرجو ان يطمعوا مع ذلك تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به لما في مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ المسلم او المؤمن فغسل وجهه يخرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء الحديث ومع ذلك يشعر ان يعلم نفسه ان ذلك الوضوء تأهب اي استعداد وتنظف من الذنوب والاضرار روي تأهبا وتنضفا بالنصب وهي الرواية المشهورة ووجهت بانها خبر لكل المحذوفة والجملة خبر ان او في موضع نصب على الحال وخبر ان لمناجاة ربه والوقوف بين يديه تصل مقال ان المكلف اذا اراد الوضوء فليفعله خالصا لله تعالى. لانه امر بذلك. ويكون مع اخلاصه طامعا في ان الله يتقبله منه لا يقطع بداية وان يثيبه عليه وان لاحظتي عبارة الشيخ لما قال يرجو يرجو توابه اذا عبارة يرجو ثوابه ان يطمع فيه يستفاد منها انه لا يقطع بذلك بعبارة يرجو اللي عبر بها المؤلف لماذا عبر بها؟ اي انه لا يقطع بذلك؟ وهكذا العبد في كل اعماله اي عمل عملته ايها العبد باخلاص لله تعالى وموافقة للسنة. لا يجوز لك ان تقطع بتقبله. وباثابة الله عليه وبأنه قد حصل اثره لا يجوز للمسلم ان يقطع بهذا. بل يحسن الظن بالله ويرجو ذلك. يرجو ان يطمع يرجو ان يكون الله قد تقبل منه وان يكون قد اثابه وان يكون قد طهره من الذنوب وحصلت غير ذلك من الاثار المترتبة هداك العمل لكن ان يقطع بذلك لا يجوز القطع وما يدريك ان الله تبارك وتعالى رد عملك لخلل في قصدك. لنقص في لضعف في صدقك لامر ما حصل منك ولا تدري او لرياء او سمعة او غير ذلك مما يبطل الأعمال. اذن فأي عمل يأتي به العبد يفعل ما ما ذكر الشيخ هنا يرجو العبد يحسن الظن بالله نعم لا ييأس وما كيسيئش الظن بالله وكيقول الله ما تقبلش مني والعمل ديالي مردود لا يرجو يطمع في تقبل الله لكن لا لا يجزم لا يقطع واضح الشيخ قال لك ويكون مع اخلاصه طامعا في ان الله يتقبله منه ولا يقطع بذلك. واضح اذن لا يقطع بصحة الاعمال وقبولها الا الجوعال اما من كان يعرف الله رب العالمين فانه يطمع ويرجو ولكنه لا يقطع لان ذلك امر لله رب العالمين ولا يدري هو ما الموانع التي قد تمنع من قبول العمل قد يشعر بها وقد لا يشعر بها والعبد ومن حقا والولي لله جل وعلا حقا هو الذي يسيء الظن بنفسه ويعلم انه مقصر مفرط ويستحضر عند اتيانه باي عمل من الاعمال اه قصوره وتقصيره وتفريطه وعجزه. وانه لا يستحق ان يقبل منه. وان الله جل وعلا ان قبل منه فذلك فضل من الله هكذا العبد الصالح كيقول مع نفسو ان قبل الله مني فذلك محض فضل منه والا فاني لا استحق ذلك لكن الذي يقطع هو الجاهل العامي الجاهل اذا اتى بالعمل على صورته وبهيئته الشرعية في الظاهر والشكل يظن ان ذلك هو مطلوب وانذاك هو المراد لجهله جوهر العبادة ولبها وروحها. فيظن ان المراد هو الاتيان بصورتها وشكلها. لا ليس ذلك هو المراد وانما المراد ان تترتب على العبادة ان يترتب عليها اثرها. ان يوجد جوهرها ولبها الذي من اجل شرعت وهذا المعنى قل ان يحققه عامة الناس. ولذلك فضل الله تعالى العلماء على العامة. لماذا؟ لانهم يعرفون هذه ويجاهدون النفس في تحقيقها وادراكها ومع مجاهدتهم للنفس لا يجزمون بوقوعها يخشون ان يكون ما وقع في نفوسهم من تلبيس الشيطان او من مداخله او نحو ذلك. ويخشون ان يكون ذلك من الغرور والاعجاب بالنفس فلا يجزمون. دائما يرجون يحسنون الظن بالله ولا يقطعونو بالتالي من لم يقطع فإنه لا يغتر ولا يعجب بعمله شكون لي كيحصل ليه العجب والغرور هو الذي يقطع اللي كيقطع بقبول العمل واثابته يدخله العجب والغرور. يظن نفسه مستحقا لإثابة الله وأن الله يجب عليه ان يثيبه لجهله بما اه يجب عليه وما لا وما لا يجوز له ولجهله ايضا بمداخل الشيطان ووساوسه ولجهله ايضا بأمراض القلوب. لأن امراض القلوب شكون الذي يدركها من اول الأمر او يدركها بعد التأمل والنظر فيها ان كانت خفية لان امراض القلود منها ما هو ظاهر جلي ومنها ما هو خفي. فالظاهر الجلي منها يدركه العالم ابتداء والخفي يدركه العالم بالتأمل والنظر. واما العامي فلا يدرك منها شيئا. الا ما ظهر الا ما كان واضحا ساطعا قد يوفقه الله لادراكه وما كان فيه نوع من الخفاء لا يدركه. يكون قلبه مليئا بامراض القلوب. وهو لا يدري عنها شيئا ويظن نفسه وليا لجهله. ولذلك الولي حقا آآ لا يظن نفسه وليا. لا يعتقد نفسه وليا ابدا بل دائما يحس ويشعر بالتقصير في جنب الله تبارك وتعالى والبعد عنه وانه مفرط في جنب ربه تبارك وتعالى. اذا الشاهد على كل حال اي عمل اتى به العبد فلا يجوز له ان يقطع بإثابة الله تعالى له عليه او قبوله بل يطبع يرجو ذلك لكن لا لا يقطع. قال وان يثيبه وان يثيبه اه عليه وان يطهره به من الذنوب ويستحضر ان فعله يستحضر ويستحضر ان فعله لأجل التأهب والتنظف لأجل مناجاة ربه وفي بين يديه وقوفا معنويا لاجل اداء فرائضه اي ما علاش قال وقوفا معنويا؟ لانه ماشي لازم يكون الوقوف حسيا قد يكون المصلي قاعدا قد يصلي الانسان قاعدا. وهاد المعاني خاصو يستحضرها ماشي غي فحال القيم. خاصو يستحضرها فحال القيم والركوع والسجود القعود فإذا انقصد بالوقوف هنا قالك الوقوف المعنوي قال نعم قال وفيه نظر لأن وقوف المتوضئ للمناجاة حسي لا لا يلزمه ورده بقوله لأن وقوف المصلي لا يكون حسيا دائما اجور كمن يصلي مضطجعا او جالسا فحمل الوقوف على المعنوي احسن لشموله لكل مصل. وانت خبير بان النزاع في الوقوف. واما فهي معنوية اه جزما قال لان الوقوف المتوضئ للمناجاة حسي لا لا يلزم ان يكون حسيا قد يكون جالسا وقد يكون اه مضجعا فلا يلزم ان يكون واقفا حتى في في حالة الوضوء. نعم قال اجل الخضوع اي التذلل له تعالى بالركوع والسجود وانما ذكرهما لان بهما يقع التذلل ولان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاذا اشعر نفسه واضح قال وانما ذكرهما اش بغا يقول؟ يعني علاش خصهما بالذكر مع ان الخضوع را مكيكونش غي في الركوع والسجود كيكون في كل اقوال وافعال الصلاة من تكبيرة الإحرام الى التسليم. وانما ذكرهما اي خصهما بالذكر علاش جاوبك؟ قالك لأن به ما يقع التذلل او قل بعبارة اخرى ظهور التذلل او حصول التذلل فيهما ابهر اكثر ظهورا دابا شي واحد الى بغيتي تعطيه شي صورة من صور الصلاة كيحصل فيها التذلل اكثر باش يفهم التذلل تمسل له بالسجود او بالركوع كيكون ظهور التذلل فيهما اكثر من القيام. كتقولي شوف الإنسان يركع لأنه معلوم ان الإنسان لا ينخفض الا لعظيم والانخفاض يدل على تدلله او يضع جبهته على التراب. فظهور التذلل فيه ماء اكثر. لهذا عليهما والا فالتذلل في كل اقوال وافعال الصلاة لمن فهم معنى التذلل لان التدلل بالقلب في الحقيقة وهدان الفعلان يؤديان الى حصول ذلك التدلل القلبي. را ماشي التدلل هو الركوع والسجود بذاتهما. لا غي هادو كيأديو لداك التدريب لي هو معنى قلبي اذا فإذا اشعر نفسه ذلك تمكن من قلبه الإجلال والتعظيم. نعم. فينتج له هذا انه يعمل الوضوء على يقين بذلك الخضوع وتحفظ بذلك قال الاقفاهيسي عائدة على الخضوع اي فيعمل على يقين ان عليه ان يخضع لله تعالى بالركوع وقال ابن عمر يحتمل ان تعود على عمل الوضوء ويحتمل ان تعود على قوله يرجو تقبله الى اخره اي ويتحفظ فيه اي في الوضوء الرؤية عن النقص ولدفع وسوسة النفس فثبت بهذا وجوب النية في الوضوء. فان تمام اي صحة كل عمل مما النية شرط فيه بحسن النية اي بموافقة السنة فيه ولما انهى الكلام على صفة الطهارة الصغرى انتقل يبين صفة الطهارة الكبرى فقط. نعم اذا انتهى الكلام على صفة الطهارة الصغرى التي هي الوضوء. او قل الكلام على حدف مضاف. آآ الوضوء سبب في حصول طار السورة كما نبه عليه المحشي. قال لك المحشي الطهارة جزاك الله خيرا. قال لك محش الطهارة هي وصف لا شيء الطهارة قال لك وصف للأعضاء اعضاء هي التي توصف بالطهارة بمعنى عند وجود موجب للطهارة الصغرى او الطهارة كبرى فالاعضاء الحسية توصف بالحدث كنقولو الأعضاء محدثة فاذا حصل الوضوء او الغسل على حسب الحدث الى كان حدث اصغر وحصل الوضوء. شنو يترتب على ذلك؟ ان توصف الاعضاء بالطهارة اذن ففي الحقيقة الطهارة واش هي الوضوء اولى الوضوء سبب في الطهارة قالك المحشن لا الوضوء سبب في الطهارة والغسل سبب في الطهارة الطهارة هذا وصف للأعضاء الأعضاء هي لي كنوصفوها بالطهارة الصغرى ولا بالكبرى ان كانت محدثة تنحدث هاد الوصف القائم بالاعضاء اللي هو الحدث متى يزول وتحل محله الطهارة؟ عند وجود سببه اللي هو اما الوضوء لا اولى الغسل فإذا على هذا ما نقولوش الطهارة الصغرى هي الوضوء. لا نقول الوضوء سبب في الطهارة الصغرى. والطهارة الكبرى ماشي هي الغسل طهارة الكبرى هي اتصاف تلك الاعضاء بالطهارة قيام هاد الوصف لي هو الطهارة بالأعضاء هادي هي الطهارة والغسل سبب في هذه الطهارة الكبرى. اذا فاطلاق العلماء الوضوء على الطهارة الصغرى ولا الغسل على الطهارة الكبرى فيه تجول التجوز في الاستعماء في الاسناد. واضح؟ بمعنى اسند الشيء الى غير ما هو له. لان الوضوء في الحقيقة ماشي هو الطهارة. الطهارة وصف للاعضاء والوضوء سبب في ذلك واضح هاد المعنى لي بغا يقول؟ اه اذا ففي العبارة تجاوزون. اذا انتقلنا الان الى القسم الثاني وهو الغسل. قال الشيخ رحمه الله في باب الغسل اما الطهر هو من الجنابة ومن الحيض والنفاس سواء. راه كان سبق لنا قبل ان الشيخ يطلق الطهر على الغسل كيطلق دائما الطهر في مقابل الوضوء كيقولك الوضوء والطهر فكيقصد بالطهر الغسل رحمه الله وسبب تعبيره بذلك هو ان الطهر اللي هو الغسل اي طهارة من الحدث الأكبر تندرج فيه الطهارة من الحدث الاصغر هاد الطهر هذا يشمل اش الحداثة الأصغر تندرج فيه فمن تطهرت طهارة الكبرى فقد تطهر ضمنا طهارة الصغرى فليس بمحدث لا حدثا اكبر ولا ولا اصغر فلكونها مندرجة فيه يطلق لكون الغسل يندرج فيه الوضوء يطلق عليه الطهر اللي هو لفظ عام لكونه اه اشمل من من الوضوء. بخلاف الوضوء فالطهارة الصغرى لا يلزم منها حصول الطهارة الكبرى. والعكس صحيح. اذا قال رحمه الله اما الطهر اللي هو الغسل قال فهو من الجنابة ومن الحيض والنفاس سواء. اش معنى هاد الكلام؟ قال لي بغا يقول لك كيفية داك الغسل اللي غندكرو اه كيفية الغسل واحدة سواء اتانا السبب الموجب للغسل. جنابة او اه حيضا انقطاع ادمي الحيض او انقطاع دم النفاس او اي كان من موجبات الحدث الأكبر قال كيفية الغسل واحدة الطهر سواء من الجنابة ومن الحيضة ومن النفاس. واضح معنى سواء؟ اي كيفيته واحدة لا تختلف. الكيفية ديال الغسل لي غندكرو من انقطاع الحيض هي نفسها من انقطاع دم النفاس وهي نفسها من الجنابة اما بانزال مني او بالجماع نفس الصفة هذا معنى قوله اه اما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيض والنفاس سواء. بل حتى الغسل المستحب عندو نفس الصفة اذا قلنا مثلا كما هو مذهب المالكية الغسل غسل الجمعة مستحب عند المالكية وعندنا جمهور الفقهاء ما هي صفة غسل الجمعة؟ نفس صفة الغسل من الجنابة. نفس الصفة او الغسل آآ يوم العيد. غسل العيد. كذلك نفس الصفة على القول باستحبابه. اذا الشاهد مقصود المؤلف رحمه الله ان الغسل الشرعي له صفة واحدة ذاك الغسل الشرعي اللي كتحصل به الطهارة الكبرى او يكون مستحبا اذا كان مستحبا كغسل الجمعة ولا ولا غسل العيد ونحوه من الاغسال المستحبة قال لك صفة الغسل الشرعي واحدة نفس الصفة اللي كيغتسل بها الانسان من الجنابة يغتسل بها من سائر من سائر الاسباب. اذا فالتشبيه في قوله آآ اما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيض والنفاس سواء ملي كنقولو الغسل الشرعي اا من الجنابة ومن الحيض والنفاس سواء بمعنى من الحيض متله متل الغسل من الجنابة وحتى الاغسالة تحدى تشارك الغسل الواجبة في ماذا؟ في الصفات. اذا فالتشبيه هنا في الصفة لا في الحكم. اذا هذه الاغسال او انواع الغسل مستوية في الصفة لها صفة واحدة. قال رحمه الله فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه يقول لك الشيخ من اغتسل دون ان يتوضأ في غسله لأن غتجي معانا ان شاء الله الصفة المستحبة والأفضل هي ان يبدأ المغتسل بأعضاء الوضوء ان يبدأ بالوضوء ان يبدأ بغسل بغسل اعضاء الوضوء يعني يبدأ بالوضوء بعد ذلك يغتسل. قال لك لو ان المغتسل لم يتوضأ في غسله بمعنى لم يبدأ بغسل اعضاء الوضوء ما بدأش بالوضوء وانما اه عمم جسده بالماء مع امرار اليد على الاعضاء مع الدلك بنية رفع الحدث اكبر بنية الغسل يجزئه ذلك؟ اه نعم قال لك يجزئه ويكفيه ولا يحتاج لوضوء يجزئه ذلك ويكفي ويدخل في الصلاة مباشرة ولا يحتاج ان يتوضأ قال لك فإن اقتصر المتطهر اي المغتسل على الغسل دون الوضوء في اوله ها هو غيقولينا من بعد الوضوء لكن لو فرض انه لم يتوضأ غسل جميع البدن ديالو ودلكه نوى قبل ذلك رفع الحدث ولا الغسل المستحب نوى الاتيان بالطهارة فان ذلك يكفيه ويجزئه. لكن فاتته فضيلة اه نعم فاتته فضيلة الوضوء. افا الوضوء مستحب في الغسل. والدليل على هذا على ان الاقتصار على الاغتسال دون الوضوء يجزئ ويكفي ما رواه الشيخان وابو داوود اه في صفات غسل النبي وسلم من الجنابة فقد قال عليه الصلاة والسلام اما انا فأفيض على رأسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهم كلتيهما وآآ ذاك ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الوضوء. وايضا ورد هذا من فعله عليه الصلاة والسلام كما وصفت عائشة وصفت عائشة وضوء غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحوي الحلاب الحلاب هو اناء يسع قدر اه ما يحلب من الناقة واحد الإناء واسع اه يسع قدر الحليب الذي يحلب من الناقة. فيه ماء قالت دعا بشيء نحو الحلاب اي فيه ماء فأخذ بكفه كيف بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه اي افرغ بهما على رأسه ثم يعمم عليه الصلاة والسلام سائر جسده. اذا المقصود ان الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه اغتسل ولم يتوضأ في غسله كثيرة تدل على جواز هذا الأمر. لكن الصفة الأكمل والأفضل هي ان يتوضأ وبعد ذلك يغتسل لأنها ايضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي اذن الشاهد لي بغا يقولينا الشيخ هنا ان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزاء او من عمم بدنه بالماء ودلك اي امر يده على ما استطاع من بدنه مع صب الماء ما استطاع من بدنه ونوى النية لابد منها فرض نوى بذلك الغسل فإنه اجزأه ذلك ويمكنه ان يستبيح الصلاة مباشرة دون ان يعيد الوضوء. لماذا؟ لأن الطهارة الصغرى مندرجة في الطهارة الكبرى من تطهر الطهارة الكبرى دخلت في ذلك الطهارة الصغرى الا اذا انتقض وضوءه اللهم الا اذا كان عند الغسل قد انتقض وضوءه بناقض كمس الذكر مثلا عند المالكية فلو انه عند الغسل او بعد الفراغ من الغسل او عند تجفيف البدن مس ذكره ببطن او جنب الكف انه قد انتقض وضوءه عند المالكية وبالتالي يجب عليه ان يتوضأ فإذا لم ينتقض وضوءه فالأصل انه متوضئ لان الطهارة الصغرى هن تندرج في الطهارة الكبرى وتكفي نية رفع الحدث الاكبر عن نية رفع الحدث الاصغر. الدليل على هذا ما جاء عن ابن القاسم وابن نافع عن الامام مالك كما ذكره في النوادر والزيادات قال مالك رحمه الله وان لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده اجزأه الغسل اذا امر يديه على مواضع الوضوء اذا امر يده على مواضع الوضوء وعلى سائر البدن لان الدلكة كما قلنا اللي هو امرار اليد على الاعضاء واجب وخاصة الاعضاء التي تيستطيعوا ان يمر عليها يديه ومن ذلك اعضاء الوضوء كلها يستطيع ان يمر عليها يديه. اذا قال مالك رحمه الله اجزأه سواء اه لم يتوضأ قبل الغسل او بعده يجزئه ذلك قال رحمه الله لما ذكر هاد الصفة المجزئة اشار للصفة الأفضل والأحسن المستحبة قال وافضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده من الاذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة فان شاء غسل رجليه وان شاء تراهما الى اخر غسله وافضل له ان يتوضأ اذن اولا نتحدتو على الوضوء عتجي معانا غسل الفرج. اذن الصفة الأفضل هادي الثانية هي ان يبدأ المغتسل بوضوءه بمعنى الصفة الأكمل ان كان من اراد ان يغتسل ان كان به اذى في قبوله او دبره يعني نجاسة ان كان مثلا جنبا من انزال منين او كانت المرأة حائضا او كانت نفساء فلا شك انها اذا ارادت ان ان تغتسل ستكون متنجسة بتلك النجاسة. فان كان المغتسل به اذى اي نجاسة في بدنه في قبله ودبره فالاولى ان يبدأ بغسل الاذى بغسل النجاسة في القبر والدبر او غيرهما من مواطن بدنه في فخذيه او غير ذلك. هذا ان كان به اذى فإن لم يكن به اذى لم تكن به نجاسة في بدنه فمباشرة يبدأ بالوضوء لأن ازالة النجاسة كما ذكرنا شيء معقول المعنى وليس امرا تعبديا وبالتالي ان كانت النجاسة فليبدأ بها وليطهر نفسه من النجاسة. وان لم تكن به نجاسة كما لو اراد مثلا ان يغتسل غسل الجمعة ولم يكن ببدنه اي نجاسة ولم يحتج الى قضاء الحاجة لا الى بول ولا الى غائط باغي غير مباشرة فإنه يتوضأ ويغتسل مباشرة. او شخص كان قد نزل منه مني بالليل. وكان قد غسل الأذى يعني نظف نفسه من النجاسة ليلا قبل ان ينام. واضح؟ ثم استيقظ قبل الفجر للإغتسال. وكان الأذى قد غسل تله قبل النوم فهل يحتاج لاعادة غسل الموضع؟ لا الامر معقول المعنى فما دام قد ازال الأذى انتهى الموضوع اذن اذا اراد ان يباشر الغسل يباشره مباشرة يتوضأ ويبدأ في الغسل اذن ان كان به اذان اي نجاسة فليبدأ بغسلها هذا مستحب ماشي واجب مستحب لو فرضنا انه اخر ذلك الى ما بعد الغسل بمعنى انه اغتسل الغسل السابق ولا توضا قاع وغتاسل وبعد الانتهاء من غسله اه عاد حينئذ اراد ان ينظف ما به من الاذى في دبره او قبله او في بدنه مثلا ثقت به نجاسة ورآها بعد ذلك فله ذلك يجوز هذا لكن ان مس ذكره او حصل منه ناقل من فانه يعيد الوضوء اتوضأ لكونه قد صدر منه ناقض ولذلك قال العلماء الأحسن يبدأ بغسل الأذى علاش؟ لأن تأخيره بعد الغسل قد يؤدي الى نقض الوضوء الى مس ذكر ونحو ذلك فينقض وضوءه فليبدأ به اولا لئلا يحتاج الى مس الذكر مرة اخرى ويبقى على طهارته. اذا يستحب له ابتداء ان يبدأ مندوبه البدء بغسله الأذى اذا يستحب ان يبتدأ بغسل النجاسة عنه. بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة فإذا توضأ وضوءه للصلاة فهو مخير بين امرين اما ان يؤخر الرجلين الى اخر الغسل واما ان يغسلهما مع الوضوء بمعنى وهو يتوضأ وصل الى الرجلين ان شاء كما قال لك الشيخ فليغسلهما وان شاء فليؤخرهما الى ان ينتهي من الغسل. قال الشيخ وافضل له ان يترك. اذا اجتهد عندنا هاد الصفة الثانية اللي مذكورة اللي هي المشهورة في المذهب. شنو هي صفة مشهورة والراجحة في المذهب هي والافضل هي ان يتوضأ قبل الغسل. هذه الصفة هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هي الصفة الغالبة في الاحاديث الواردة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. دليلها حديث عائشة في الموطأ وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ تقول عائشة رضي الله عنها بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض على جلده اذن الشاهد في الحديث انها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم اعضاء الوضوء يتوضأ ويقدم غسل اعضاء الوضوء ويخلل شعر الرأس ثم يفيض الماء على سائر الجسدي اه قال رحمه الله وافضل له ان يتوضأ. لكن قال الشيخ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده من من الأذى اي من النجاسة ذكرنا وجه ذلك قلنا لأنه آآ ان كانت به نجاسة فيجب عليه ازالة النجاسة لكن ذلك ليس بشرط في الغسل فلو اغتسل قد واخر ازالة النجاسة راه كان سبق لنا هذا حتى في الوضوء انه جائز لو ان احدا ببدنه نجاسة واحتسل الوضوء عاد غسل النجاسة تجازى ذلك. لكن ان مس ذكره نقض وضوءه عند المالكية فيجب عليه ان ان يتوضأ وقد ثبت هذا الأمر ايضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء التصريح به في حديث ميمونة وعائشة في الصحيحين قالت عائشة تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم قالت يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه تصف صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى ان قد استبرأ ان قد استبرأ اي وصل وصل البلل الى البشرة. لأن دابا الغسل هذا ماشي الوضوء. والغسل خاص الماء يصل الى الى البشرة الى الجلد لانه ليس مبنيا على التخفيف قالت حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل يده اجتهد باقي صفة الغسل غتجي معانا لذلك لا نقدمك التخليل شعر الرأس وكذا سيأتي بعد ذلك الشيء اللي كاين من الآن ان الصفة المستحبة ان يبدأ قال لك الشيخ بغسل الأذى من جسده ثم يتوضأ عاد ثم بعد ذلك يغتسل. قال ثم يتوضأ وضوءه وتم يتوضأ وضوء الصلاة بمعنى يغسل اعضاء الوضوء كما يتوضأ للصلاة لا ان هذا الوضوء يرفع الحدث لا هاد الوضوء ما كيرفع لا حدث ولا شيء ولكنه في الهيئة والصورة مثل وضوء الصلاة اللي كيرفع الحدث وانما الحدث هنا غيرتفع بالاغتسال قال فان شاء غسل رجليه وان شاء اخرهما الى اخر غسله هاد التخيير لي جاء عن الشيخ هنا هو المشهور في المذهب وهي الرواية القوية عن مالك رحمه الله تعالى عن مالك ان المتوضئ مخير بين ان يغسل رجليه اه اثناء في الاول وبين ان يؤخرهما. قالوا اذا اخر غسل الرجلين فلا يضر ولا يعتبر هذا منافي هي اللي الموالاة لماذا؟ لامرين الامر الاول لان هذه عبادة واحدة. هذه راه عبادة واحدة. وبالتالي فلم يفصل بين غسل الرجلين وباقي اعضاء الوضوء شيء منفصل هي عبادة واحدة متصلة هذا واحد. ثانيا هذا الفصل فصل قصير لا يضر لان من اغتسل غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل على وفق السنة فان هذا المقدار لا تجف فيه الاعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل الا ينافي الفور؟ لا ينافي الموالاة. اذا فولو اخر غسل الرجلين فانه يعتبر متوضئا. واضح خلافا لما من قال لا لا يعتبر متوضئا يعتبر متوضئا على الصحيح وهذا هو القول المشهور في المذهب وهي الرواية المشهورة عن مالك رحمه الله تعالى فقد روى علي ابن زياد عن الامام مالك كما في المجموعة روى عنه انه قال مالك رحمه الله وليتم وضوءه وضوءه قبل غسله وليس العمل على تأخير غسل الرجلين ثم قال وكان ابن عمر يؤخر غسل آآ رجليه بعد الغسل وذلك واسع. بمعنى ان المتوضئ مخير لكن الافضل والمشهور في المذهب هو تقديم غسل الرجلين الأصل انه مخير لكن التقديم افضل واذا اخر اجزاءه ان اخر غسل الرجلين اجزأه وان قدم فالتقديم فالتقديم افضل. هذا معناه ما ما روي عن مالك وهو المشهور في المذهب وفي المدونة قال مالك في المتوضئ يغتسل من الجنابة ويؤخر غسل رجليه حتى يفرغ اه من غسله ثم يتنحى ويغسل رجليه في مكان طاهر قال يجزئه ذلك سئل مالك رحمه الله عن هذا الأمر وهو ان المغتسل يتوضأ ويؤخر رجليه حتى يفرغ من الغسل ويتنحى عن مكانه الذي اغتسل فيه يغسل رجليه قال يجزئه ذلك. اخذ من هذه الرواية بعض المالكية ان الأمر ديال تأخير الرجلين وتقديم الرجلين ان هذا الامر فيه تفصيل وهو ان ان المغتسل ان اغتسل اه في في مكان طاهر ان اغتسل في مكان طاهر فالافضل ان يقدم ديما غسل الرجلين وان اغتسل في مكان غير طاهر اما فيه اوساخ او تخشى منه نجاسة آآ بجانب او حول المغتسل اه يغسل رجليه في مكان اخر بمعنى يتنحى عن المكان الذي اغتسل فيه ويغسل رجليه في مكان اخر لان مالكا رحمه الله تعالى قال هنا اه لما سئل ثم يتنحى ويغسل رجليه في مكان طاهر قال يجزئه ذلك فأخذ منه من هذا بعضهم هذا التفصيل قالوا ان اغتسل في مكان طاهر آآ لا يخشى فيه اما من الاقذار او من النجاسة التي قد تكون حوله ماشي في المكان الذي يغتسل فيه. قد تكون حوله بجانبه فان كان المكان طاهرا فليقدم غسل الرجلين اولا. وان كان غير طاهر بمعنى انه عند الغسل يخشى ان تصيب ان يصيبهما وسخ او نجاسة ملي يكون يغتاسل قد يتطاير على الرجلين وسخ او يتطاير عليهما نجس اثناء الغسل فليؤخر غسل رجليه هذا انسب حتى ينتهي من الغسل ويؤخر غسل الجيه في مكان اخر يعني يتنحى عن ذلك المكان ويغسل رجليه لتبقى نظيفتين وطاهرتين من القدر ومن الى النجاسة ويؤيد هذا التفصيل ما جاء في حديث ميمونة في الصحيحين حديث ميمونة في الصحيحين وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه اذا فهذه تؤيد هذا التفصيل ونقل الامام الباجي رحمه الله عن مالك ان من غسل رجليه من وضوءه اعاد وضوءه بعد غسله. هاد الرواية خلاف مشهور نقرو نشرو الجواب. دابا شنو قلنا المشهور انه سواء قدم غسل الرجلين او اخر يجزؤه. وهو طاهر طهارة صغرى وكبرى ولا يحتاج لاعادة الوضوء. لكن الافضل على المشهور هو تقديم غسل الرجلين. وبعضهم فصل هذا التفصيل الذي ذكرنا هناك رواية اخرى عن مالك نقلها الباجي عنه الامام الباجي رحمه الله ان مالكا رحمه الله قال ان اخر غسل الرجلين وهدا هو اللي شرط ليه قبل قلت لا ليس فيه ليس هذا الامر منافيا للفور. اشرت اليه قبل انفا. فالشاهد الرواية الاخرى عن مالك وهي رواية خلاف مشهور انه قال فيمن اخر غسل الرجلين يعيد الوضوء ما وجه ذلك؟ قالوا وجه هذه الرواية عن مالك انه قال يعيد الوضوء عللوها هم هو ما عللش. عللوها قالوا لأن لأنه لأن وضوءه الذي توضأه ليست فيه الموالاة لانه ان اخر غسل الرجلين اذا لم يوالي بين اعضاء الوضوء اذ فصل غسل الرجلين عن باقي اعضاء الوضوء والموالاة فرض من فرائض الوضوء. ورد هذا القول ضعف وقد وممن رده الشيخ زروق رحمه الله في شرحه للرسالة وفي غير هذا المقام وغيرهم ردوه بما حاصله ما ذكرت وهو ايش ان هذه العبادة عبادة واحدة فالفصل بالغسل لا يعتبر فصلا اصلا لانها عبادة واحدة هذا غسل دخلت فيه صفة الوضوء او دخل فيه غسل اعضاء الوضوء هو راه غي عبادة وحدة اللي هي الغسل ودخلت فهاد العبادة غسل اعضاء الوضوء استحبابا اذا فقالوا لا فصل ما كاينش فصل. لأنه ملي غادي ينتقل اه قبل غسل الرجلين الى غسل بدنه فهو مشتغل بنفس العبادة هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا ولو فرضنا ان ثمة فصلا فإنه فصل غير مؤثر اذ الفصل المؤثر هو الفصل بزمن تجف فيه الأعضاء في المعتدل في الزمن المعتدل. وقالوا هذا الأمر ليس حاصلا في الغسل لمن اغتسل على وفق السنة. فمن اغتسل على وفق السنة فالفاصل يسير جدا. لا تجف في مثله الاعضاء فقالوا اذن الموالاة موجودة حاصلة. اذا فهذه الرواية عن مالك رواية ضعيفة. زد على ذلك زد على هذا جواب جواب اخر وهو ان كذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر غسل الرجلين ويتنحى عن مكانه ويغسل الجن ولم تذكرنه كان يعيد الوضوء ما كان يعيد الوضوء كان صلى الله عليه وسلم يستبيح العبادة بغسله ذلك مع انه اخر غسل الرجلين ولذلك اه لتعارض الروايات عن مالك قال بعض المالكية هاد القول الذي نقله الباجي عن مالك كان يقول به اولا ورجع لأنه را سمعتو القول ديالو الآخر قوله الاخر ان ذلك يكفي ويجزئه. قال وان اه فعلا فان ذلك فان الامر واسع. ولم يأمر باعادة الوضوء فقال غير واحد هاد القول كان يقول به مالك في الاول ورجع عنه وقد ذكرنا في الدرس الاول والتاني ان مالكا رحمه الله تعالى سبب اختلاف الروايات عنه من اسباب اختلاف الروايات عنه انه كان يراجع المسائل وينقح المذهب رحمه الله تعالى فكانت له اقوال في اول الامر ورجع عنها. فقيل هذا مما رجع عنه بعد ثبوت الحديث عنده حديث ميمونة ونحوه من الأحاديث اللي فيها ان مسلم كان يؤخر غسل الرجلين فالحاصل آآ سواء اجيب عن هذه الرواية بهذا او بغير هذا من الجواب فالرواية المشهورة في المذهب والمعتمدة وهو القول الراجح ان المغتسل سواء اخر غسل رجليه او قدم فان ذلك يجزئه ويكفيه ولا يحتاج اعادة الوضوء. قال الشيخ زروق رحمه الله معلقا على هذا على هاد الأمر اللي هو هاد الرواية اللي نقلها. الإمام الباجي رحمه الله عن مالك قال رحمه الله عن مجيبا عن ذلك ولأن العبادة لا تقطع العبادة بمعناه لما اشتغل بالغسل لم لم يخرج عن العبادة اصلا قال ولاسيما وامد الغسل قريب جدا ان عمل على مقتضى السنة ان اغتسل انسان على مقتضى السنة بل هما عبادة واحدة اندرج مندوبها في واجبها حكما المندوب هو الوضوء في واجبها حكما كما وجب ادراجه نية قال نعم قال بعض شيوخنا قال بعض الشيوخ لا يؤخر رجليه في غسل الجمعة لان الوضوء واجب والغسل مندوب فيكون فاصل وفيه بحث بعض الشيوخ استثنى مسألة غسل الجمعة لأن غسل الجمعة عندنا مستحب وهم يقررون ان المستحب لا يقوم مقام اما الواجبي والوضوء واجب لمن كان محدثا قالوا والغسل مندوب فيكون فاصلا بمعنى لو ان احدا اغتسل غسل الجمعة ودار هاد الصفة شنو هي هاد الصفة؟ انه في اول الغسل ديالو توضأ واخر غسل رجليه واغتسل وعاد بعد ذلك اخر غسل رجليه. فداك الوضوء الذي توضأه واجب واجب والغسل في حقه مستحب لان غسل الجمعة مستحب. فقال بعض الشيوخ استثنى هاد المسألة قال هنا حصل الفصل بشيء مندوب بمعنى ما نقولوش عبادة واحدة عندنا عبادتان عندنا الوضوء واجب وعندنا الغسل مستحب لكن يمكن ان يجاب بالجواب الثاني ها حنا ما جاوبناش بالجواب الأول اللي هو ان العبادة واحدة نجيب الجواب الثاني وهو ان الفاصل يسير فاصل غير مؤثر بمعنى لا ينافي الموالاة. الفاصل اليسير لا ينافي الموالاة. اذا هذا حاصل المسألة قال الشيخ رحمه الله فان شاء غسل رجليه وان شاء اخره وما الى اخر الغسل وكل ذلك يجزئ على المشهور والله تعالى اعلى واعلم واجل واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين بهذا القدر ان شاء الله اذن من الإشكال فيما ذكرنا الى كان مسألة تتعلق بالسرد تنصردو حتى للدرس الآتي لكن فيما قلناه يعني نعام اهاه لا في نفسه يسمي في نفسه. تنزيها لله تعالى عن ذكره في ذلك المكان لا ليست هي ستاتي ان شاء الله اه نعم اه نعم ان ورفع الحدث يكفي هذا ما ذكرنا في الاول يجزئه لا غايجي سياتي سيأتي بابه باب المسح على الخفين باب مستقل سيأتي بعد الغسل عاد غيتكلم عليه ان شاء الله تفضل هذه القاعدة لا لا يؤخد بها ليست قاعدة عامة بل نعم لا لا ابدا هذا غلط هذا غلط وهذا مذهب من ينحو من يعني من يميل وينحو منح التيسير مطلقا وهذا غلط بل الاصل وهذا مقرر في الاصول الاصل والواجب هو العمل بالراجح اي بما قوي دليله وعدم العمل بالمرجوح ولو كان آآ ايسر واسهل. الاصل هو العمل بما قوي دليله وهو المسمى بالراجح والمرجوح لا يعمل به وانما يعمل به في صور خاصة. بمعنى يفتي فيها العلماء كأن تعتبر نوازل ولا مسائل خاصة ولا ضرورات خاصة ولكن لا تكون فتوى عامة فشي احوال خاصة ممكن يفتي العالم شخصا معينا علاش غيفتيه بأمر ايسر؟ لرجحان ذلك على على الأصل بمعنى كتكون بمثابة رخصة اه تقتضي ذلك علاش؟ لأن فهاد الصورة الخاصة ديال هاد الشخص ترجحت هداك المرجوح صار راجحا في حقه على داك الدي قوي دليله لأدلة اخرى لكن كأصل عام لا الواجب والعمل بالراجح