يجي يبغي يحتاط فيقع في خلاف قصد المتكلم قال قالوا لانهم كما يحصل مراد المتكلم بتحصيل جميع معانيه قد يحصل لذلك غير مراده. نعم كما اذا قال انظر الى العين مع امكانه وبين من قال مبتدع لماذا؟ قال لك اذ لمتناع ذاتي بان اه امتناعه اي امتناع وقوع المشترك ليس ذاتيا لذاته. اذا فعدم الوقوع هو هو الامتناع هو عدم الجواز المشترك بسم الله الرحمن الرحيم تقول المصنف رحمه الله وهو المتحد مع المتعدد اللفظ كالقرء والعين. اذا سبق ان هاد العبارة فيها قلب الصواب هو هو متعدد المعنى المتحد اللفظي الوقوع المشترك وذلك للملاعب يعني انه قد اختلف في هذه اللفظ المشترك واقع في اللغة ام لا؟ الاصح وقوعه في كلام العربي مطلقا دليل اطباق اهل اللغة على ان القرآن والحيض معا على البدل من غير الترجيح وهو معنى الاشتراك فقولنا معا على البدن احتراز على المشترك مع ملك المتواطئ والمشكك لانه للقدر المشترك وقولنا لا يخفى عليكم الفرق بين المتواطئ والمشكك سبق في علم الفرق بينهما ان افراد المتواطئ متساوية فيه الافراد ديال المتواطئ متساوية فيه وافراد المشكك متفاوتة من حيث القوة والضعف. واضح مثل البياض فالبياض في الثلج والبياض يطلق على البياض الذي في الثلج والبياض الذي في العاجل. لكن البياض في الثلج اشد منه بالعاج. فهذا يسمى المشكك وجهو تسميته مشككا انه ان نظر اليه من جهة اتحاد افراده كيظهر انه متواطئ وان نظر اليه من جهة تفاوتها في القوة والشدة كيبان متباين هادشي علاش يحصل للناظر فيه شك واش هو متواطئ من جهة ان الحقيقة واحدة بياض بياض او هو متباين من جهة التفاوت في الصفة فلذلك سمي مشككا وقولنا من غير ترجيح من غير ترجيح احتراز على الحقيقة والمجازة. نعم ان لم يقع في لانه لا كان يدل على احد المعانيين وواحد ارجح من الاخر فالراجح حقيقة والمرجوح مجاز خرج حينئذ وقيل لم يقع فيه مع انه جائز. وما يظن مشتركا فهو اما حقيقة ومجاز العين حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها. او متواطئ كالقرء موضوع للقدر المشترك بين الطير والحيض. وهو الجمع ان قرأت الماء في الحوض جمعته والدم يجتمع زمان الطهر في الجسد وزمان الحيض في الرحيل واعترض بان الجمع لا يصدق على واحد منهما وسبق ما في هذه العبارة قرأت الماء في الحوض جمعته اعتراض القرف على هذا قال الصواب انهم يقولون قريت الماء جمعته الذي بمعنى الجمع هو قريت لا قرأت قال واعترض بان الجمع لا يصدق على واحد منهما اذ الحيض الدم المخصوص او خروجه واحتج المانع بان يخل بفهم المراد من المكر اجيب بانه يتعين بالقرائن والا حمل على معنيين. نعم. وثالث الاقوال المنع في الوحي اي في القرآن والسنة دون غيرهما حجة القائد به انه لو وقع فيه ما لوقع اما مبينا ام لا. الاول تطويل بلا فائدة. بامكان بيانه بمنفرد لا يحتاج الى البيان والثاني لا يفيد تصل لزوم وحاصله لزوم وحاصله اي وحاصل الاعتراض بغا يلخص لك هاد الاعتراض ديال ديال من قال بأنه لا يوجد في الوحي قال فاصله لزوم ما لا حاجة اليه في الافهام المقصود او ما لا يفيد. وكلاهما نقص ما لا حاجة اليه في فم المقصود. هو داك التطويب او ما لا يفيد هو اذا لم يبين اصلا طالع كلاهما نقص يجب التنزيل بالقرآن والسنة عنه. واجيب واجيب بان قوله تكوين بلا فائدة ممنوعة. اذ ربما يقع البيان في المجموع فلا يطول. كقول شربت من العيش شربت من العين فهاديك شربت فيها القرينة لاحظت العين في الاصل اللفظي مشترك لكن لما قلت شربت خرجت الباصرة بلا شك لقولك شربت من العين ففي شربت قرينة تبين المراد او يشتمل الابهام الابهام ثم التفسير على زيادة بلاغة كما يقرره علماء المعاني فيكون في تطوير فائدة لان التفصيل بعد الاجمال من مقاصد البلغاء لان ذكرى الشيء مجملا اولا ومفصلا ثانيا ابلغ واوقع في النفس. نعم قلت هو ظاهر النغم انه لا خلاف في الجواز عقلا. ان لم يعرج عليه كما فعل في الحقيقة الشرعية. نعم. مع ان بعضهم ذكر قولا بمنع عقله. قال البيضاويون في منهاجه واحاله اخرون احاله اخرون بمعنى قالوا مستحيل منعوه والمؤلف فاش دكر الخلاف غير في الوقوع لم يذكر الخلاف في في الجواز واضح محل مؤلف ذكر الخلافة فاش واضح اش بغيت نقول بالوقوع واما الجواز فلم يذكر الخلاف فيه فظاهره انهم لم يختلفوا في الجواز قالك لا الخلاف حاصل حتى في الجواز بعضهم احاله اي منع لا جوازه اصلا؟ قال قال السلكي في الابهام احتج من احاله فرقة قليلون ومنهم ثعلب وابو زيد البرخي والابهري على ما حكاه ابن الفاضل المعتز به في كتابه النكت لان وقوعه يحتضن مفسدة لان المقصود من الالفاظ ووضعها انما هو التفاهم حالة التخاطب. والمشترك لو وقع وسمعه السامع ولم يحصل له لأن المشترك متساوي الدلالة بالنسبة استتقان لان المشترك متساوي الدلالة بالنسبة لمعانيه. هم فلو فهم منه المعنى الذي هو غرض المتكلم دون غيره لازم ترجيح احد المتساويين على الاخر من غير المرجح. هم. ولو فهم غيره لادى الى وقوع المفسدة ففعل ما لم يطلب منه نعم ففعل المخاطب ما لم يطلب منه مثلا واحد قاليه مثلا اتني بعين واضح؟ هو قسم بالعين مثلا اه قصد بها نقدا حصد بها النقد مشى هو جاب ليه عين ديال انسان فعلى ما لم يطلب منه هدا هو فإذا هؤلاء شهور بينو الوسادة قالك اه المفسدة حاصلة في المشترك لماذا لانه مستوي متساوي بالنسبة الى معانيه فلو فهم منه المعنى الذي هو غرض المتكلم دون غيره لازم ترجع لزم الترجيح بلا مرجح واحد قال ليه اتني بعين ومشى جاب ليه النقد وهدا هو مقصود المتكلم اذن المخاطب رجح هدا المعنى بلا مرجح وهذا تحكم او سيفهم منه خلاف مراد المتكلم اذن فغايأدي الى مفسدة واضح سمارك نعم فبسبب ذلك وربما كان ممنوعا منه واجيب بالنقد باسماء او ربما كان النعم وسيأتي ان شاء الله مثاله ربما كان ممنوعا منه بمعنى مثلا قد يقول المتكلم لاحد كاين مثلا انظر الى العين مثلا ياك وهو لا يريد ان ينظر الى عين زوجته مثلا او انظر او ائتني بعين فيأتيه بنقد له وهو لا يريد ذلك يكون ممنوعا منه فالمقصود قالك اسيدي يؤدي الى مفسدة وليس كذلك واجيب بالنقد باسماء الاجناس وتقريره انه ان اردتم انه لا يفهم الغرض على جهة التفصيل فمسلم لكن لكن هذا لا يجب عدم وضع مشترك. فان اسماء الاجناس ايضا لا تفهم الغرض على وجه التفصيل مع كونها موضوعة. مم. وان اردتم انه لا يفهم الغرض اصلا فممنوعة فان المشترك يفيد فهم الغرض على سبيل الاجمال وذلك مطلوب ليستعد السامع للامتثال قبل البيان حزمك اذا عندنا واسطة بين ان يفهم الغرض على جهة التفصيل وبين الا يفهم الغرض وهي ان يفهم على جهة الاجمال اذن حنا كنقولو المشترك لا يفهم منه الغرض على سبيل التفصيل كاسماء الاجناس وليس مجملا لا يفهم منه شيء لا يفهم منه غرض فيه مطلق الفهم وهو الفهم على سبيل الاجمال وهاد الفهم على سبيل الاجمال يكون مقصودا احيانا واضح ليستعد المخاطب للبيان يأتيه الخبر مجملا فيستعد للبيان فيأتي بعد ذلك البيان وبارك الله من احوال الامر وابن الحاجب والجهر ووجهه الراهوني بانه لا فرق عند التحقيق بين الممتنع والممكن غير الواقع امتناع ذاتي قالك وجهه الرهوني بأنه لا فرق عند التحقيق بين الآن هذا كأنه توجيه وجواب عمدا لم يكن للخلافة في الجواز كالناضي رحمه الله عن من لم يذكر وهم كثير من اهل الاصول خلاف في الجواز فاش دكروا خلاف غير في الوقوع قال لك لماذا؟ قال الروني بانه ووجهه شنو معناه؟ ووجه ماذا؟ وجه ماذا عدم ذكر الخلاف في الجواز علاش ما دكروش الخلاف في الجواز دكرو غير الخلاف في الوقوع؟ ها هو الجواب عبد الرهوني رحمه الله. قال بانه لا فرق عند التحقيق بين الممتنع شمعنى الممتنع بمعنى الذي لا يجوز عقلا وبين الممكن غير الواقع بمعنى راه ملي قالوا لنا في الخلاف اه في الوقوع القول الثاني قال اهله انه غير واقع قال لك لا فرق بين من قال غير واقع عدم الوقوع هو عدم الجواز قال لك لانه لا يوجد شيء ذاتي يمنع من وقوعه مفهوم؟ اذن فإذا قلنا هو ممكن غير واقع فهو معنى انه غير انه غير جائز ممتنع نفس المعنى لان الامتناع ماشي بشيء واضح الكلام قال لكن عدو الامتناع بالذات انما هو انما يجيء انما يجيء على مذهب الجمهور المانع ان مناسبة الطبيعية بين اللفظ ومعناه. حسبك وقد سبق ذكر هذه فنظر الى عين امرأته او الى ذهبه ربما لا يريد النظر الى ذلك لانه قد يسوءه ذلك. فرعى الشافعي رحمه الله جهة الاحتياط. ولم يراعي جهة اخرى فالاولى التوقف حتى يرد البيان كما المسألة هل يشترط ان يكون بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية؟ قلنا الصحيح انه لا يشترط قلت خلافا للصيمر الذي اشترط المناسبة. اذا الا مكانتش كاينة واحد المناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه اذن الامتناع ليس ذاتيا بذات اللفظ لأننا اصلا مكنشترطوش مناسبة بين اللفظ ومعناها على مذهب الجماهير اذن فالامتناع الذاتي ماكاينش فالا دكروهما الخلاف وان بعض بعض الأصول ان قال بعدم الوقوع فعدم الوقوع هو معناه هو ابتلاء عقلا هو عدم الجواز لا فرق مفهوم قال اما من يراها من يرى المناسبة بين اللفظ والمعنى كالصيملي قال اما من يراها كالصيمري فالامتناع عنده ذاتي وردوا عليه بمثل الجون مما وضع لمتضادين ممنوع. لانها مسألة خلاف والرد عليه بمثل الجول هذا لفظ مشترك يطلق على الأبيض والأسود والأحمر كما قال في القاموس تا الأحمر ايه ده؟ قال والرد عليه بمثل الجور كيف؟ نقول لها هو الجو انت كتشترط المناسبة ياك اسيدي والجون يطلق على الابيض والاسود وهما متضادان اذا هذا دليل على انه لا تشترط المناسبة بين اللفظ ومعناه بدليل ان الجون يطلق على الابيض وعلى ضده وهو الاسود. مفهوم فقال ونرد عليه بمثل جون مما وضع لمتى ضادين كالأبيض والأسود ممنوع لأنها مسألة خلاف وفي باب الرد لا يرد بما فيه خلاف وجب ان نلزم الخصم بشيء مجمع عليه بيننا وبينه قال لما ذكر الله من سنة جواز وقوع مشترك وهي ترجع الى الوضع اتباعها بمسألة جواز اطلاقها على معنييه او لاحظتي بمسألة اش؟ جواد اطلاقه ماشي دلالته اطلاقه على معنى زيد وهي راجعة للاستعمال ودرجة في اثناء الكلام عليها مسألة الحمل عند التجرد من القرائن فقال في معنييه مثلا مجازا ضد مجازا يعني انه اختل في جواز الاستعمال في في جواز الاستعمال المشترك في معانيه ومعانيه على مذاهب الاول جواز المطلقة الامام الشافعي والقاضيان ابو بكر وعبد الجبار بن احمد المعتزلي واحترم البيضاوي ابن احمد ابن احمد عبدالجبار بن احمد المعتزلي البيضاوي في وابن الحاجب للامام مالك رضي الله تعالى عنه. لما اختلف هؤلاء المجوزون هل هذا الاطلاق مجاز او ام حقيقة هم اختاروا ابن الحاجب والسلكي الاول ووجهه ان الوضع انما وضع مشترك لكل من المعنيين على على الاستقلال يعملوا فيهما معاني استعمال في غير موضع له فيكون مجازا قال في الاصل اطلاق مشترك على معنييه ومعانيه من متكلم واحد في وقت واحد مجاز عند جمهور المالكية لان اللفظ لم يوضع للمجموعة وقولهم لم يوضع للمجموع يعانون انه انما وضع لكل منهما من غير نظر الى الاخر بان تعدل الوضع او وضع الواحد الثاني نسيان للأول او قصد ابهاما. او قصد ابهاما بمعنى بغا يفسر لك كيف انه تعدد الوضع واضح بمعنى قال يعنون انه انما وضع لكل منهما من غير نظر الى الاخراج قل كيف وضع لكل منهما غيره قال لك باحد اموره ان تعدد الواضع يعني جا واحد هذا بناء على ان الوضع بمعنى جا واحد اللفظ ووضع العين بمعنى جا واحد خور ووضع العين لمعنى اخر فتعدد الوضع لتعدد الواضعين او وضع الواحد الثاني نسيانا للاولين بمناة الواضع واحد ولكن هذا بناء كذلك على انها اصطلاحية على ان وضعه للمعنى الاول انسى وعاودوا ادعوا للمعنى التاني نسا راه وضعوا انا الاول او قصد ابهاما بمعنى قصد فعلا لم ينسى الاول وتذكر الاول وعاود وضع اللفظ لمعنى ثاني لقصد الابهام لانه من مقاصد العقلاء شنو هو لانه؟ اي الابهام من مقاصدهم زيد قال السعد قيل المصحح للمجاز في علاقة الكلية والجزئية وفيه نظر اما اولا فالكلام في راية كل من المعنى المصحح للمجاز هذا بناء على اش على من يقول ان اطلاقه على معنييه مجاز. فما الذي لاحظ بناء على هذا القول ان اطلاقه على معني المجاز وهو قول المالكي ياك فمن مصحح للمجاز؟ ما المسوغ للمجاز؟ قال لك علاقة الكلية والجزئية. ها هو قال لك وفيه نظر اما اولا فالكلام في ارادة كل من اما اولا فاولا فالكلام في ارادة كل من المعنيين لا في ارادة المجموع الذي احد المعنيين جزء منه. نعم. واما ثانيا فلما فلما سبق ان قال ابن عاص وجمع ما اذا لحظة هذا خلاف لغوي وتنبني عليه مسألة اخرى حتى هي لغوية ونحوية هل يجوز ان نجمع اللفظ المشترك عين مثلا نجمعوه نقولو عيون اختلف وليس كل جزء يصح اطلاقه على الكل. نعم. بل اذا كان له تركيب حقيقي. وكان اذا انتفى انت فالكل كالرقبة للانسان بخلاف الاصول. بمعنى هاد العلاقة الكلية الجزئية ماشي مطلقا ليس كل جزء يصح اطلاقه ويراد به الكل متسمعش اه اطلق الجزء للكل وتظن ان ذلك حتى على سبيل الإطلاق اي جزء يجوز ان تطلقه وتريد به الكلى بل لذلك ضابط ما هو ضابط اطلاق الجزء وارادة الكل؟ قال آآ اذا كان له تركيب حقيقي وكان اذا انتفى انتفى الكل الا كان ذاك الجزء واحد الجزء مهم جدا في الكلي واذا انتفى انتفى الكل حينئذ يصح اطلاقه وارادة الكل وليس ذلك مطلقا كالرقابة للإنسان تطلق الرقبة ويراد للإنسان لكن لا يجوز ان تطلق اصبع الانسان وتريد الانسان كله لانه اذا انتفى الاصبع لا ينتفي الانسان ثم قال القول بتوني مجاز عند الاستعمال في كل منهما مشكل لان كل منهما نفس الموضوع له. نعم لان كلا من المعنيين نفس الموضوع له اي لللفظ بمعنى ان اللفظ وضع لهذا وهذا فالقول بانه مجاز مشكل وقيل حقيقة الامام الشافعي وقاضي ابي بكر واش هو انه موضوع لكل منهما فاستعمل فيه والالتفات الى اعتبار الحالة الاجتماعية واوردوا عليها انها تستلزم كونه موضوعا للذات على معنى متعدد في ان واحد لا على طريقة الكناية. مم وذلك وذلك يستلزم انه يستعمل في واحد من معانيه كان مجازا في بعض ما يدل عليه حقيقة وذلك باطل بالاتفاق. واضح الارادة اوردوا عليه قالوا ذلك يستلزم انه موضوع للدلالة على معنى متعدد في ان واحد لا على طريق الكناية. واذا كان كذلك فهذه يستلزم انه لو استعمل في واحد من المعنيين او بالمعاني كان فجوزا واضح مع اننا نتفق على انه اذا استعمل في معنى واحد فهو حقيقة. اذا فهاد اللزوم ارادوا به الرد يعني. الرد على ما قاله الشافعية قال ولا شك ان دعوة كونه مجازا عند استعماله في جميع اخف منها عند استعماله في واحد. مهم ان هذا اكثر شيوعا ضياع من علامات الحقيقة. نعم اجاب انصار الشافعي بان استعماله في جميع معانيه كاستعمال النفط العام عند رادة العموم فان النكرة غير موضوعة للدلالة على عموم الشمولي بل البدني كالمشترك. اها. فاذا وقعت في سياق النفي مثلا عمت. هم المشترك عند ارادة جميع معانيه ما كان النفي قرينة عموم النكرة تكون القرائن الحافة بارادة جميع المعاني من المشترك مثله. هم. ولا يقتضي ذلك كونها مجازا لان قليلة المجاز هي قليلة المانعة وهاتان معينتان معينتان معينة معينة وهاتان معينتان ولان المجاز مستعمل في غير موضع له وهذان استعملا فيما وضع له. وهو جواب قوي. جواب قوي واضح مفهوم هاد الجواب اذن قالوا ليهم هاد المشترك متله متل النكرة نحن نعلم ان النكرة في الاصل عمومها بدني لكن اذا استعملت في سياق النفي كيولي عموما شمولي فكذلك المشترك اذا قامت القرينة على ان المتكلم اراد جميع المعاني نقولو فانه يدل على جميع المعاني كما ان النكرة في سياق النفي شكون اللي كيدل على ارادة جميع المعاني؟ هو هداك سياق النفي مثلا ولا سياق النهي ولا للاستفهام فكذلك هنا الو بعد القول الثاني انه حقيقة فهل يحمل عليه معنى تجرد من القرار ام يكون مجملا لاحظ قال ثم على القول الثاني انه حقيقة هنا منين خديتيها لما كنت ديرو الأبيات هل قوله ثم على القول الثاني انه حقيقة ما ما رأيته لغيره وفيه بحث بعت لان هذا الخلاف المذكور هنا الان هل اه يكون مجملا او يحمل على جميع معانيه الآتي معنا ماشي مبني على القول بأن اطلاقه على معني هي حقيقة وانما مبني على على قول المالكية والشافعية فيما سبق اي بناء على جواز اطلاق اللفظ المشترك وارادة معنية سواء قلنا ان الاطلاق حقيقة او مجاز فقد اختلف كذا. ان يخلو من قليلة فمجمل اذن هذا الخلاف المذكور في هذا البيت مبني على ايش جواز اطلاق اللفظ على معنى ايه؟ سواء قلنا ان ذلك الاطلاق حقيقة او مجاز فبناؤه على القول الثاني انه حقيقة لا يظهر وخصوصا انه بعد ذلك قال وبعضهم وهو الشافعي قال والحاصل بعد ادخاله. والحاصل انه اختلف على القول بحمله على الجميع. هل هو للاحتياط او من باب العمومي؟ مزيان هاد الكلام هذا والحاصل انه اختلف على القول بحمده على الجميع. واش حقيقة دون مجازا؟ يبقى ما هو اعم بناء على القول بحمده على الجميع وقع الخلاف اذا فتخصيص هذا بكونه على القول بان ذلك حقيقة وقول الشافعي لا يظهر وما رأيته لغيره اكثر الشراح يعممون في هذا بمعنى بناء على جواز اطلاق اللفظ على معنيين فقد اختلف سواء اكان ذلك حقيقة او مجازا مفهوم صاحب الجلالة وذكر هذه او مات صاحب الجمال شنو دكر فيها وعندنا مجاز وحقيقة قال الشافعي انه ظاهر فيه قاضي اه ولكن هدا ماشي مبني على انه حقيقة غير هذا قول الشرع حنا دابا ملي غندكرو الخلاف في البيت غندكرو اش قال الشافعي واش قال القاضي لكن في الجمع ما قال انه مبني على القول بانه حقيقة ولا لزوم بمعنى انا ممكن نقول لك يطلق على المعنيين مثلا انا مالك نقول لك يطلق على المعنيين مجازا ونقولك ويحمل على الجميع على جميع المعاني بمعنى مكاينش تلازم بين هذا لذلك اشار الناظم بقوله فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل يحمل المشترك اذا تجرد عن قرائن معينة او المعلمة ان يكون مجملا اي غير متضح المراد منه بعدم اولوية احد المعنيين من الاخر لكن يحمد على معنيه معا او معانيه احتياطا عند الباقي اللاهي وعلى نقل الراس عنه والذي في تقريبه انه لا يجوز حمله عليهما ولا على احدهما الا بقرينة وبعضهم وهو الشافعي على الجميع يحمله قائلا بظهوره لذلك عند التجرد من القرائن الحاصول المقصود به بعد قوله بحمله على الجميع. احتياطي من باب او من باب العموم المنقول عن القاضي الاول الاول يعني للاحتياط وعن الشافعي الثاني فهو يرى انه ظاهر فيه ما عند تجرد ولا يحمل على واحد منهما خاصة الا بقليلة العام عنده قسمان والمتفق الحقيقة وقسم مختلف الحقيقة. قسم متفق الحقيقة هو العام الذي يدل عليه بالنكرة مثلا والمختلف الحقيقة هو العامل المدلول عليه بالمشترك واش واضح طعام قسم متفق الحقيقة يجب المتفق الحقيقة هو الذي يدل عليه بالفاظ العموم المعروفة وقسم مختلف الحقيقة هو المدلول عليه بالمشترك لان المشترك يدل على حقائق متعددة هذا ولي الدين في النجم الوهاج ان البيضاوي قال ان الشافعي والقاضي يحملانه على معنيه احتياطا ونقل الامدي عنهما انه من باب العموم وهو مناف للاحتياط فان الاحتياط يطلب ارتكاب زيادة على مجهود النقد للضرورة. نعم. انتهى مستشفى الابياري شرح البرهان مصير القاضي لا حمل مشترك على معانيه تعميمه مع ذهابه الى الوقف في صيغ العموم وقال في الجواب والذي يظن بالقاضي انه يقصد ان تكون النكرة التي اختلفت اختلفت الاجناس في دلالتها في لشياعها في اجناسها كالنكرة الشائعة في الجنس الواحد ويشيع لفظ العين دون اعراب ما اعراب هذا في دلالتها في شياعها في اجناسها شياعها شياعها في اجناسها كالنكرة الشائعات ان تكون النكرة التي اختلفت الاجناس في دلالتها كائنة في شياعها في اجناسها كالنكرة الشائعة في الجنس الواحد ان تكون النكرة التي اختلفت الاجناس في دلالتها كائنة في شياعها في اجناسها كالنكرة الشائعة في الجنس الواحد بحالنا نعم ان تكون النكرة التي اختلفت الاجناس في دلالتها كائنة في شياعها في اجناسها كالنكرة الشائعة في الجنس الواحد في كل ما يسمى ايضا وان اختلفت وان اختلفت الاجناس الرجل في جنس واحد نعم وان اختلفت الاجناس اي ما اجناس ما يدل عليه لفظ العين واضح قال ويشيع لفظ العين في كل ما يسمى عينا وان اختلفت الاجناس علاش؟ لان العين تدل على الباصرة الباصرة هادي جنس وتدل على الجارية الجارية جنس اخر وتدل على النقد النقد جنس ثالث اذن الاجناس مختلفة ولا لا مختلفة ومتعددة لكن مع ذلك يوجد الشيوع في كل جنس من الاجناس الشيوع في الجنس الاول وفي الجنس التاني وفي الجنس التالت والرابع والخامس الى صافي كما يحصل الشيوع في الجنس الواحد ايلا قلتي رجل رجل هذا علاش على كم من جنس يدل؟ على جنس واحد حصل الشيوع فيه لفظ العين كذلك يحصل الشيوع لكن كيفاش في اجناس مختلفة الوضع الذي يقضى فيه بعموم هذه النكرة في احاد جنسها يقضى فيه بعموم المشترك في جميع اجناسه. نعم الموضع الذي يقضى فيه بعموم هذه نكرت باحد جنسها مثلا في السياق النفي ولا في السياق النهائي ولا في سياق الاستفهام واضح الكلام يقضى فيه بعموم مشترك في جميع اجناسه الباصرة والجارية قاله في الموقع وفي الموضع الذي تكون فيه تلك مطلقة حتى يقع الاكتفاء بواحد من الجنس اي واحد فيكون اللفظ مشترك في احد اجمعين نعم مثاله اذا قال رأيت رجلا ترى ذلك واحد بعين مختص برؤيته لا بلفظه. مم. واذا قال اكرم رجلا اقتضى اكرام واحد من الجنس. واذا قال ما رأيت رجلا اقتضى ذلك عموما واستغراقا حسبوك دابا شنو الفرق بين هذه الأمثلة الثلاثة؟ رأيت رجلا اكرم رجلا ما رأيت رجلا ترى حضور لفظ واحد نكرة واحدة رجلا رجلا رجلا شوف الفرق وهو الأول رأيت رجلا كيف غير معين مطلق لانك اذا اكرمت واحدا حصل المقصود ولا لا؟ عمومه بدني اذا اكرمت الى قلت لك اكرم رجل واكرمت اي واحد من الطرف واكرمتيه حصل لكن لا قلت لك رأيت رجلا اذا المقصود به شخصا بعيني انا قلت لك لا اخبرك رأيت رجل اذا شفت اما ياسين ولا ماشي فشت واحد لا بعينيه رأيت واحدا بعينه معينا اما شفت هذا ولا هذا ولا هذا الى اخره اذا فالاول من باب الاجمال الثاني من باب الاطلاق في المثال الثالث ما رأيت رجلا من باب العموم لكن في السياق اي رجل قال وقد صار من ذكرت الشياطين في جنس واحد ثلاثة احوال اجبار والاطلاق والعموم. هم. كذلك ينبغي ان يكون اللفظ المشترك مجملا تارة كما اذا قال رأيت عينا ومطلقا تارة قال تربص في قرآن وعموما تارة كما اذا قال لا قرآن واضح الفرق بين الامثلة الأمثلة التلاتة نفس الفرق اللي ذكرناه هو هنا لأنه اذا قال رأيت عينا مجمل رأيت عينا رأى باصرة ولا جارية لكن اذا قال تربصي قرءا اطلق وتربصت حيبا او طهرا واحد منهم حصل المقصود. نعم اه نعم حصل المقصود ولأنها نكرة في سياق بإثبات فالعموم ديالها بدني واذا قال آآ لا قرأ فان ذلك يفيد العموم لا قرأ اي لا حيض ولا طهرا بجوج قال هذا تحقيق المسالة عندي على مذهب القاضي وغيره ممن يصل الى ان المشترك عام تأمل مصيره الى التعميم عند افراد اللفظ في جانب الاثبات فمحال لا ينتحله لبيب نعم فاما المصير الى التعميم عند افراد اللفظ في جانب الاثبات فمحال لا ينتقده لبيد. كما في المثال الاول مثلا كما لو وقلنا رأيت فهذا لا يقوله احد قال ولي الدين قال شيخنا جمال الدين يعني الاسناوي وغيره كونه من باب العموم بان مشترك مسمياته متعددة وافراده متناهية حتما بخلاف العام فان مسماه واحد وافراده قد لا تتناهى قال النقشواني لا يبعد ان الائمة لم يريدوا العموم حقيقة وانما هذه الزيادة الى النقلة عنهم. نعم لما رأوا انهم يقولون لما رأوا انهم يقولون باطلاق المشترك على معنيين ظنوا انهم بالعام وجوب الحرب على جميع المعاني اذن انه قشواني قال لك لا يبعد عندي عنده هو ان الائمة تناقلوا ما صرحوا بالعموم الائمة والقاضي ابو بكر الباقلاني وكذا قالك لا يبعد عني ان الأئمة لم يصرحوا بأن المشتركين في العموم قالك غير نقل عنهم الذين نقلوا عنهم هذه المسائل هم الذين فهموا منهم هذا كيف فهموه؟ قال لك ملي لقاوهم كيقولو يجوز اطلاق المشترك على معنيه او معانيه فهمو من هاد الكلام انهم قصدوا العموم فنسبوه اليهم قالوا الشافعي يقول بالعموم مثلا قالك لا يبعد ان الائمة لم يحدث وانما هذه الزنا من النقل عنهم لما رأوا انهم يقولون باطلاق مشترك على ما يضنوا انهم الحقوه بالعام في الاستغراء وجوب الحمل على الجميع شنو اللي خلاه يقول هاد الكلام لان القول بان المشترك يفيد العموم فيه اشكال هذا هو اللي خلاه يقولها مشكل قال ووجه خروج الاحتياط انه اذا قال انظر الى العين فنظر الى جميع معانيه ووجوب الاحتياط هذا الاحتياط المنسوب للقاضي ابي بكر ما خلاني لانه نسب اليه على خلاف عنه واش فعلا كيقول فيه الاحتياط هذا هو وجهه قال الى جميع معانيه لا يشك في حصول مراد متكلم واما اذا نظر الى بعض المعاني دون بعض فربما لا يكون البعض المنظور اليه مراد المتكلم. مرادا ربما لا يكون البعض المنظور اليه مرادا متكلم. مم. لكن قالوا هذا الدليل ضعيف. مهم لانه كما لانه احيانا ممكن يحمل على جميع المعاني احتياطا فيقع في المحظور كما ذكرنا قبل الجمهور فالاحتياط هو التوقف ماشي هو الحمل على الجميع فالاحتياط فالاحتياط هو التوقف لان لا يقع الاقدام بغير المراد انتهى من نعم. ثم عاد الناظم الى ذكر الخلاف في مسألة جواز الاستعمال المشترك في معنييه او معانيه فقال وقيل لم يجزه نهج العرب وقيل بالمنع ضد اي وقيل لا يجوز لغة اطلاق المشترك على معنييه لا حقيقة ولا مجازا ولكن يجوز عقلا. لان العرب لم تستعمله الا في كل واحد من معناه على انفراده لا في مجموعه مجموعهما نعم وهذا هو قول الغزالي والبصري المعتزلي والبيانيين وقيل بالمنع في الاثبات وهو مراد بضد السلب ومثله الامر ويجوز في النفي ومثله النهي نحو لا عين عندي لعموم النكرة في سياق قال ابن قال ابن عاشور وش الفرق ان هذا القائل يرى المشترك في دلالته على معانيه النكرة على الفرض المبهم؟ فهو في اثبات مثلها لا يدل قال الا على فرض وفي النفي يدل على الاستغراق لان نفي الفرض المبهم يستلزمون فيه الجميع. مهم. ثم قال وجوابه التفرقة بين مشترك اللفظي والنكرات بمنع كونه موضوعا للوحي مبهم من معانيه. بل هو موضوع لكل معنى على حدته نعم اذن وجه من قال بهذا القول يرى ان المشترك مثل النكرات قاليك والجواب الرد على هذا القول ان نبين له الفرق بين بين المشترك اللفظي وبين النكرة قال لك كاين فرق بينهم شنو هو الفرق بينهما؟ بمنع كونه موضوعا للواحد من معانيه النكرة موضوعة للواحد ولا لا؟ رجل موضوع لشخص واحد مبهر اما المشترك فليس موضوعا لواحد مبام وانما هو موضوع لكل معنى على حدة موضوع للباصرة على حدى وللجارية على حدة الضعف السلكي في ابهاج هذا الطلب ان السلب لا يرفع الا ما هو مقتضى الاثبات. مهم ومقتضى ومقتضى الاثبات عند هذا القائد احد المدلولات المختلفة فقط. فحينئذ لا يعم السلب الجميع. واضح هذا الرد هذا قال مقتضى الإثبات وهاد القائل كيقول في حالة الإثبات كاين يعني فحالة الاثبات يطلق اللفظ على معنيه لا في حالة الاثبات يا ابني وقيل بالمنع بضد السلم اذا هذا القائل ينفي العمومة او ينفي اطلاق المشترك على معنيه في حال الاثبات. كنقولو ليه راه في حالة السلب اه الذي يرتفع وينتفي هو ما يدل عليه اللفظ حالة الاثبات وانت في حالة الاثبات لا تجوز اطلاقه على معنيه كتقول يطلق على معنى واحد اذن تا فحالة السلب را غادي نرفعو غير معنى واحد اذن ما كاينش العموم قال قال فان اردتم بعمومه انه يعم مثل ذات اللفظ ففاسد لما ذكرناه. وان اردتم انه يعم في افراد مدلول واحد لا في افراد المدلولات المختلفة ولا يجديكم شيئا لأن ماشي هذا هو محل البحث حنا محل البحث كنتكلمو على اطلاق اطلاق المشترك على معانيه مختلفة في الحقيقة ماشي على افراد معنى واحد كنتكلمو على معاني متعددة وقد ضاع بوجه اخر قال في البدور اللوامع وهذا المذهب ضعيف من جهة تخصيص هذا بالنفي فانه ان كان يلاحظ خصوصية للنفي عن الاثبات غير ما ذكر ما ذكرنا غير ما ذكرنا يعني ما علم من عموم النكرة في سياق النفي فليس بظاهر وان كان ما ذكرنا فالواجب ان يلاط ذلك بوجود المعمم مطلقا كالنفي وكالألف واللام. وكالشرط على القول به. نعم. كالقرائن الخارجية في عموم النكرة ونحو ذلك والله اعلم. مم وكالقرائن الخارجية المفيدة عموما نكرة ونحو ذلك والله اعلم بمعنى وهذا لا يقول بذلك هذا من باب الإلزام قال ليه الا انت تعتبر اه يعني العموم بجميع الحقائق او المعاني فوجب ان لا تنيط الحكم فقط بكون المعدة في سياق النبي خاصك تعممها لك جميع ما يدل على العموم تقول كذلك اذا دخلت الألف واللام على المشترك واذا كان في سياق الشرط وغير ذلك مما يفيد العموم وهذا القائل لا يقول بذلك قل غير في سياق النفي والنهي قال والخلاف انما هو اذا مكن الجمع بين المعنيين والا امتنع. نعم. فافعل للطلب والتهديد. نعم. وكيف نحات في جواز الجمع المشترك باعتبار معانيه فاجاز ابن ما لك ومنعه ابن الحاجب كقولك عندي عيون تريد باصرة وجارية وذهبا والجواز مبني على جواز اطلاق المشترك المفرد على معنيه ومعانيه كما ان المنع المفلون على المنع وهو قول اكثر فقيل يجوز وقيل لا القائلون بالجواز اه من جوز بنى ذلك علاش؟ على جواز اطلاق المشترك على معانيه او معانيه. فمن يقول بجواز اطلاق العمل يجيز تقول عندي عيون وتقصد بصيرة وجارية ذهبت ومن قال لا يجوز اطلاق المشترك على معنيها ومعانيه منع الجمع ماتقولش عيون واجب تقول عيب الو وجه ارتباط هذا بهذا واضح ولا لا لأنه لا يمكن لاحظ ميمكنش عقلا ان يقول قائل بأنه لا يجوز اطلاق المشترك على معنيه ويجوز الجمع لا يمكن هذا يتنافيان لأنك الى جوزتي الجمع غنقولك ما وجه الجمع طيب اذا قلت عيون ماذا تقصد بعيونك؟ يقول لي كنقصد كذا وكذا وكذا. اذا على هذا فقد فيجوز ان اقول عيون واريد به المعاني المختلفة وانت لا تجوز ذلك اصلا قال قال ابن عاصم والجمع ما على اشتراك قد وضع ابن على الحبل الذي منه سمع وقيل لا يبنى الجمع على الاطلاق قد يجمع المشترك سواء وقيل لا يبدى الجمع على الاطلاق سهل جدا لا يبدأ قيل لا يبنى الجمع على الاطلاق لا يبنى عذاب نعم اذا وقيل يعني وقيل لا يبنى الخلاف في جواز جمعه ام لا؟ على الخلاف في اطلاق في الاطلاق اي في اطلاق المشترك على معنيه او معانيه بعضهم قالك لا داك الخلاف اللي اختلفوا النحات واش يجوز ان يجمع المشترك ولا لا يجوز ليس مبنيا على الخلاف في جواز اطلاق اللفظ على معنيه او معانيه بمعنى داك خلاف بوحدو هدا خلاف بوحدو لا علاقة بينهما بل هو يقول لك بل يجمع المشترك سواء قيل بجواز اطلاقه على معانيه ام لا وهو قول ضعيف قول مرجوح لما ذكرت لكم لانه يتنافى القول بمنع اطلاق المشترك على معنييه وبجواب جمعه. يتنافيان واحد كيقولك لا يجوز نتوما را كيجوز الجمع وكنقولو ليه طيب ايلا جمعتي عيون ماذا تقصد؟ غيولي كنقصد كذا وكذا اذن انت اطلقت النبضة المشتركة على معانيه الا الى بدأ فحالة الافراد وجوز في حالة الجمع قالب بل يجمعهم ما اشتركوا سواء قيل بجواز اطلاقه على معانيه ام لا؟ لان الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف وقد رآه ابن الانباري تمسكا بما ليس بصريح فيما رأى الحريري هذا بالعين حين اعما هواه عيناه عينه فانتنى بلا عين يعني اشمن بحر هذا قال جاد بالعين حين اعمى هواه عينه جاد بالعين ماذا يريد بالعين النقد ياك؟ النقد بالعين اي بالنار حين اعمى هواه عينه. المراد بها الجارحة فانثنى اي فرجع بلا عينين بلا باصرة ولا نقد فلما جاز في التثنية يعني لا يجوز في الجمع لأن علاش كنتكلمو حنا عل الجمع وهاد البيت هذا الذي استدل فيه فاس فيه تتنية العين ولا فرق بين التقنية والجمع اذا جاز اذا جازت تسنية العين فيجوز الجمع بلا اشكال قال ولي الدين في النجم وكل من تقدم عنه الاستعمال المشترك في معناه قائم بوجوب حمله على معنيه. نعم وهذا هو الصواب. وكل من تقدم عنه استعمال المشترك في معنييه قائل بوجوب حمله على معنيين نعم يطلق ذو الجواز يعني انه يجوز اطلاق اللفظ على مجازيه على مجازيه او مجازاته على الراجل قولك لا اشتري يريد الصوم والشراء بالوكيل. نعم لا اشتري تريد السم والشراء بالوكل. هذان المعنيان معا مجازيا لان لا اشتري حقيقة في ماذا انك انت انت بنفسك لا تماسل الشراء. لكن انت اطلقتي هاد اللفظ او قصدتي به لا اشتري اي لا اسور منشريش بمعنى منسولش شحال دايرة السلعة لا اسوم اطلاق الشراء على السوم هدا فاجاز وتقصد معنى اخر الشراء بالوكيل لا اشتري اي بوكيل فهذان مجازي يعني بجوج فيحمد عليه بعد المالكية ان قامت قليلة عليهما او تساويا في الاستعمال والآخرين. هل رجح احدهما ترجح وشرط الحمل عليهم ان لا الا يتنافي كالتهديد السباحة وحقيقته ويصح ان يراد معاذ لفظ واحد نحو وافعل الخير فالامر حقيقة في الوجود بوجود مجازر وقرينته شمول الخير لهما وهو المفعول تجرد دقيق العيد في شرح الادمان على جواز استعمال النفط في الحقيقة ومجازه معا بقوله صلى الله عليه وسلم كبوا عليه ذنوبا من ماء حيث ان صلة الامر توجهت الى صب الذنوب والواجب من ذلك القدر الذي يغمر النجاسة ويزيلها نعم والزائد مستحب قد استعمل صلة الامر في الحقيقة والمجان. نعم واستدلال دقيق رحمه الله. استدلال دقيق جدا وجه دقيق واضح صبوا عليه ذنوبا. اذا القدر الذي تزول به النجاسة الامر فيه للوجوب. وما زاد على ذلك الامر فيه للاستغفار قال وهذا قول المالكية غير القاضي والشافعية وهل هو حينئذ مجاز او حقيقة ومجاز باعتبارين قال زكريا كذا نقله عنه اي القاضي المصنف يعني السبكي انا زكريا في شرحه لجمع جوامع زكريا الابصاري له الشرح وهمه الزركشي فيه وقال لم يمنع القاضي استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وانما منع حمله عليه مبلغ قليلا الا قليلا فاختلطت مسألة الاستعمال بمسألة الحمل. نعم طلعت ومحل الخلاف كما فرضه ابن السمعاني اذا ساوى المجاز الحقيقة لشهرته واذا امتنع الحمل قطعا نعم بلا شك والا راه يقدم تقدم الحقيقة على المجاز واش الحقيقة الراجحة تساوي يساويها المجاز للمرجوع؟ لا اذن المسألة هادي فاش؟ اذا اشرت الى هذا امثلة تذكرتم اذا كانت اذا كان المجاز مشتهرا بحيث ساوى الحقيقة نعم حينئذ يحمل عليهما معنا قال البناني في حاشيته بناني بناني هذا البوناني المصري في حاجيته على المحل قال البوناني في عاشيته ان قلت تقرر احتياجه مجازر قرية عن مرادت معنى الموضوع له. فكيف يتصور ارادتهما معا باللفظ الواحد؟ مم لان ذلك اللفظة الواحدة لا بد له باعتبار جهة المجاز من قرينة صرفت من ارادة الموضوع له اولا فكيف مع وجودها يصوغ ارادته مع المجازر قلت تيذكرو الشريح في كلام دابا حنا مقرر عندنا ان ان حمل اللفظ على مجازه لابد له من قرينة صارمة عن ارادة المعنى الحقيقي ياك هدا معروف متى نحمل اللفظ على مجازيه؟ كنقولو المقصود به المعنى المجازي اذا وجدت قليلة صارفة عن ارادة المعنى الحقيقي وهنا نحن نقول يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه. فاذا وجدت القرينة الصارفة فلا يجوز ان يقبل على الحقيقة. واذا لم توجد القرينة الصالحة فلا يجوز ان يحمل على المجال فكيف قلتم يجوز ان يحمل عليهما معا السؤال الاشكال؟ الجواب قال والفساد يكون الشرح في الكلام على المجاز لان احتياج المجاز الى القضية المذكورة مبني على انه لا يصح ان يراد بنفض واحد حقيقة نعم. نعم حيث قال تقال ومن زادك البيانيين مع قرينة مانعة من عن ارادة ما وضع له او لا فشى على انه لا يصح ان يراد باللفظ حقيقة والمجاز اذا اه اهل الاصول وهادي مسألة ان شاء الله ساشير اليها الان في الكلام عن الحقيقة والمجاز. الاصول هم الذين يزيدون في تعريف المجاز مع وجود قرينة صارفة او مانعة مئات المعنى الحقيقي اهل البيانيون اما اهل الاصول فلا يزيدون هذا في واضح كيقولو هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اولا ولا ابتداء لكن لا يزيدوناش عبارات مع وجود قرينة صاريفة هؤلاء شكون اهل البيان ومن تبعهم من اهل الاصول يقول بهذا لكن كل من يقول بهذا ممن يتبع البيانيين من اهل الاصول انما يقولون هذا بناء منهم على امر وهو انه لا يجوز اصلا ان يطلق اللفظ ويراد به الحقيقة والمجاز لان اصلا هاد المسألة لي ذكرنا اطلاق اللفظ وارادة معناه الحقيقي المجازي فيها خلاف قلنا الصحيح هو الجواز اذا من يقول بعدم الجواز؟ هو من يشترط القرينة الصارمة ومن يقول بالجواز وهم جمهور الاصوليين لا يشترطون في المجاز وجود القرينة الصارفة عنه ارادة المعنى الحقيقي تبعا للبيانيين قال وفي التلويح في قيل في مجموع والمجاز مشروط بالقليلة المانعة عن ارادة الموضوع له. فيكون الموضوع له مرادا وهذا محال قلنا الموضوع هو هو المعنى الحقيقي وحده. قلنا الجواب الموضوع له زد وتجب قرينة دالة على انه وحده ليس بمراد. وهي لا تنافي كونه داخلا تحت المراد. نعم انتهى اذا قلنا الموضوع له هو المعنى الحقيقي وحده. فتجب قرينة دالة على انه وحده ليس بمراد وهي لا تنافي كونه داخلا تحت المراد اذن الا كان المعنى الحقيقي يطلق اللفظ ويراد به المعنى الحقيقي اذا مراد من اللفظ ولا لا ملي كنقولو يطلق اللفظ ويراد المعنى الحقيقي والمجازي اذن الحقيقي داخل المراد داخل اذن هذا هو المطلوب اذن خاص تكون قليلة تقول لينا لا ليس واحد هو وحده هو المراد دون غيره حينئذ عاد نقول لا يجوز اطلاقه على الحقيقة او المجاز والا حنا ملي كنقولو الحقيقة راها داخلة ادن هدا هو يعني اه ما وضع له اللفظ داخل تحت اللفظ ولا اشكال هذا حاصل وما ذكر ثم قال حقيقة منها التي للشرع عزوها عقل وخجل منها ومنها قال رحمه الله الحقيقة الحقيقة من حق الشيء يحق او يحق بالكسر والضم حقيقة على وزن فعيلة مشتقة من اه حق الشيء يحق او فعلها هو حق الشيء يحق او يحق بمعنى ثبت حق الشيء يحق اي ثبت فهو حقيقة. اذا فعل هذا حقيقة من باب فعين بمعنى فاعل حق الشيء اي ثبت فهي فاعل بمعنى فاعل اذا فاللغة حقيقة اي ثابتة هذا هو معنى حقيقة اي ثابتة ويجوز ان ان تكون حقيقة من باب فعيل بمعنى مفعول لكن متى الى قلنا هي من حققته مأخوذة من قولهم حققت الشيء اذا اثبته وحينئذ غتكون حقيقة بمعنى مثبتة اذا حقيقة اما من حق يحق اللازم يعني حق الشيء يحق او يحق اللازم فهي بمعنى فاعل. واما من حققته وهذا قول قول ضعيف من حققت الشيء اذا اثبته فهي بمعنى مفعول. والأصل فيها حقيق لأن انتبهوا شوف حقيقة في الأصل كما ذكر في من حقها اذا هي وصف ولا لا بالحق الشيء يحق او يحق وصف فعيل لكن نقل هذا اللفظ من الوصفية وصار اسما على ما نتحدث عنه. صار اسما على اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا خدينا هاد الوصف من الوصفية وصار اسمن سار على من على واحد الأمر معين عندنا في هذا العلم او في غيره من العلوم وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له فلما نقل من الوصفية الى الاسمية زيدت فيه التاء. في الاصل حق الشيء فهو حقيقة اي ثابت زيدت له التاء علاش زينة التاء؟ للدلالة على الفرعية هاديك التازيدات للدلالة على الفرعية على ان هذا اللفظ مستعمل هنا فرعا اي ان اصله وصف وصار هنا فلما صار اسما اش استعمل في فرع من اصله اذ اصله وصف واستعمل اسما فزيدت التاء للدلالة على الفرعيات واضح الكلام وقيل ان التأديب هاديك التاء فحقيقة اختلفوا فيها قيل للتأنيث وهو ظاهر كما هي علامة فرعية وهذا مذهب اه كثير من اهل اللغة واضح اذا هذه هي الحقيقة من جهة اللغة اعلموا ابتداء ان الحقيقة مقصودة في هذا الفن بالذات بخلاف علم البيع. علم البيان ان شاء الله سيأتي معنا في الجوهر سيأتي تاريخ الحقيقة لكن ماشي هي المقصودة بالذات. المقصود بالذات هو المجاز الحقيقة تذكر ليفهم معنى المجاز تذكر هناك ويذكر تعريفها لماذا من بابه بضدها تتبين الأشياء ويتوسعون ويفصلون الكلام على المجازي اذا فليست مقصودة بالذات هناك المقصود بالذات هو المجاز. اما هنا في الاصول فان الحقيقة مقصودة بذاتها وبالخصوص الحقيقة الشرعية كما سيأتينا بإذن الله تعالى اذن هذا تعريف الحقيقة لغة اعلموا ان الحقيقة اربعة انواع حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة عقلية المقصود هنا الذي عرفه الناظم وذكره الحقيقة الشرعية قال منها التي للشرع عطوها عقل منها ومنها منتقدين اش كتسميها حقيقة وسيأتي ايضاحها بقوله وما افاد باسمه النبيون الوضع مطلقا هو الشرعي في الحقيقة الشرعية القسم الثاني الحقيقة العرفية والحقيقة العرفية هي ان يختص الاستعمال عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ لغة ان يختص الاستعمال عرفا اي الاستعمال العرفي ببعض ما دل عليه اللفظ لغة يعني ان يكون لفظ من الالفاظ يدل في اللغة على معنى عام يجي الاستعمال العرفي ويخصص دلك اللفظ الذي يدل على معنى عام يخصصه ببعض افراده او بجزء مما يدل عليه فإذا خصص الإستعمال العرفي لفظا يدل في اللغة على شيء عام ببعض الافراد فيصير حينئذ ذلك اللفظ حقيقة عرفية في ذلك الجزئي كيولي هداك الجزء هو معناه لكن عرفا واضح الكلام؟ متل الدابة الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الارض جاء الاستعمال العرفي وخصها بذوات القوائم الاربعة لا في جزء مما يدل عليه المعنى اللغوي. فصار اطلاقها على ما يدب على الارض حقيقة في العرف عرفيا مفهوم هادي هي الحقيقة العرفية القسم الثالث الحقيقة اللغويا وهي التي لم ينقلها عن اصلها استعمال شرعي ولا عرفي هاديك لي باقا على اصلها اذن الحقيقة اللغويشية التي لم ينقلها عن اصلها استعمال شرعي ولا عرفي كما وضعت ما زالت بقيت ما نقلها عن عن ذلك المعنى الذي تدعو اليه في اللغة لا شرع ولا عرف باقا كيفما كانت واضح الكلام بديتي كتسمع الحقيقة لغويا القسم الرابع الحقيقة العقلية وقد عرفتموها في الجوهر تقدمت معانا وهي اسناد الفعل او ما يضاهيه لمن هو له عند المتكلم فيما يظهر من حاله كما علمتم هنا اسناد فعل او مضارعه الى صاحبه كفاز من تبدل اسناد الفعل وشبهه لمن هو له عند المتكلم قلت في الظاهر من حاله هي الحقيقة العرفية بالعقلية وهذه الحقيقة العرفية لا يتعرض لها الاصوليون وانما يتحدث عنها البيانيون البلاغة لا علاقة لهم بها من باب تتمة للقسمات وانما يتحدثون اصالة عن الحقيقة الشرعية ثم بعد ذلك على الحقيقة العرفية ثم على الحقيقة اللغوية. وسيأتي معنا واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق عرفي فاللغوي على الجميع اذن اولا سنتحدث عن الحقيقة الشرعية قالك اسيدي منها التي للشرع ازوى عقلي اذن ماذا تستفيد؟ من هاديك من اي من الحقيقة الضمير من للتبعيد ياك ازيد منها اي من الحقيقة التي الحقيقة التي عقل عزمها للشرع اي الشرعية اذا فتستفيد منه ان هناك حقائق اخرى لانه قال منها للتبعيض اذا كاين حقيقة لغوية وكاين حقيقة عرفية لذلك قال لك منها التي للشرع مفهوم تقدير كلامه قال التي عقل عزوها للشرع كائنة منها اذا منها جرجوم تعليق محذوف خبر مقدم والتي مبتدأ مؤخر واضح اذا تقدير كلامه والحقيقة التي عقل عزوها اي اضافتها للشرع منها اي من الحقيقة علاش قال منها لأن اقسام الحقيقة ثلاثة شرعية وعرفية ولغوية وهذه الشرعية منها من الحقيقة مفهوم الكلام الحقيقة التي عقل عزوها اي اضافتها للشرع كائنة منها من الحقيقة واضح الكلام ثم قسمها الى قسمين قال لك اعلم ان الحقيقة الشرعية نوعان منها ما هو مرتجل ومنها ما هو منقول قال مرتجل منها ومنها منتقل مرتجل منها ومنها منتقل نوعا النوع الأول مرتجل من هذا مبتدأ وخبر مرتجل منها اي من الحقيقة الشرعية اش معنى الحقيقة الشرعية المرتجلة؟ اش معنى هاد النوع المرتجل؟ المرتجل هو ما لم الحقيقة التي لم يسبق لها استعمال القبل الشرعي الحقيقة التي لم يسبق لها استعمال قبل الشرع اي انها غير منقولة من اللغة اش معنى مرتجل الفقيه؟ غير بل وضعها الشارع ابتداء اول من وضع ذلك اللفظ للدلالة على ذلك المعنى هو الشارع الحكيم. ما وجد لذلك الوضع ما وجد ذلك الوضع في اللغة هادشي كتسمى حقيقة مرتجلة النوع الثاني قال ومنها منتقل اي منقول من اللغة ومنتقل من اللغة كائن منها اي من الشرعية الضمير في المنهج يرجع للحقيقة الشرعية ومنتقد اي منقول من اللغة كائن منها اي من الشرعية. وذلك الصلاة والصيام والزكاة والحج هادشي ساهل مفهوم اذا قالك يعلم ان الحقيقة الشرعية نوعان النوع الأول من الحقيقة الشرعية ما هو؟ مرتجل. مرتجل اين لم يسبق له وضع في اللغة بمعنى ان اول من وضع ذلك اللفظ للدلالة على ذلك المعنى هو الشرع والقسم الثاني المنقول اي منقول من اللغة كالصلاة هاد اللفظ هدا منقول من من معناه اللغوي واستعمله الشارع في معنى خاص الصيام هاد اللفظ له معنى في اللغة نقل من ذلك واستعمله الشريع في معنى خاص مفهوم قد تقول لي مثلت القسم الثاني وهو المنقول من الحقيقة الشرعية فما هو مثال المرتجل؟ واضح الكلام بانها جائزة عقلا لكنها غير واقعة والجمهور وهو الصحيح على انها جائزة وواقعة مطلقا هذا مذهب الجمهور واقعة مطلقة اشمعنى مطلقة في الفروع وفي الاصول وقيمة كاين واحد القول قال اهله اش هو مثال المرتجل من الحقيقة الشرعية؟ الجواب ان جمهور الاصوليين انكر وجود المرتجل منها من الحقيقة الشرعية. قالوا الحقيقة الشرعية كلها منقولة من اللغة لا يوجد فيها جميع الألفاظ الموجودة في الشرع هي موجودة في اللغة ونقلت من معناها بعضها بقي على المعنى اللغوي. وبعضها نقل من المعنى الذي وضع في اللغة واستعمل في المعنى الخاص لا يوجد شيء مرتجل اي لم يسبق له وضع في اللغة. هذا مذهب جماهير الاصوليين وهو الذي ارتضاه في نثر الورود انه لا يوجد المرتجل كلها منقولة لكن من ثل له الشارع الشيخ باه حفظه الله قال يمكن ان يمثل له بمثل قال لا تمثيل للمرتجل بمثال قال يمكن ان يمثل له فواتح اسماء السور يمكن ان يمثل له بفواتح آآ بفواتح السور بان العرب لم تستعمل تلك الفواتح في معنى ما شيء اقسم بفواتح الصور تلك الفواتح التي افتتحت بها بعض السور اللي هي الحروف المقطعة الف لام ميم والف لام ميم صاد نحن نجزم ان هذه الالفاظ تدل على معان قطعا الف لام ميم هاد الحروف تدل على معنى او على معان قطعا بلا خلاف ليس في كلام الله تعالى ما لا معنى له ثم هاد المعنى الذي تدل عليه هذه الفواتح قد اختلف فيه قال وقوع الخلاف في المعنى ما هو؟ هل معناها كذا او معناها كذا او نتوقف في معناها ولا نتكلم بدون دليل؟ هذا لا ينفي ان لها معنى المعنى كاين غير العلماء اختلفوا فيه وبعضهم قال نتوقف لا نتكلم بلا علم ولم يسبق لهذه الحروف استعمال في اللغة العربية لانه لو كان لها معنى في اللغة لا امكن الا يقع فيها الخلاف لانها حينئذ تفسر بالمعنى اللغوي اذن ها هي الفاظ لها معان بالاجماع وان اختلف في اه تعيين المعنى ما هو و لم يسبق لها استعمال في اللغة اذا فهياش تلك المعاني التي تدل على هاد الالفاظ تدل على معان شرعية لم يسبق لها عمل في اللغة اذا فهي من قبيل لكن اذا صح التمثيل بهذا فنقول الغالب والكثير في الحقيقة الشرعية انها منقولة الغالب واغلب الغالب واكثر الكثير انها منقولة من اللغة اي لفظ له حقيقة شرعية مخالفة للحقيقة اللغوية فلا بد ان تجد له حقيقة لغوية وان تجده منقولا من اللغة استعمله الشارع في معنى مخصوص كالصلاة الصلاة وضع لها معنى في اللغة ونقلت من اللغة واستعملت في معنى مخصوص الصوم الحج الزكاة غير ذلك من الالفاظ الشرعية اذن فالحقيقة الشرعية المنقولة باللغة هادي موجودة ولا لا؟ بالاجماع بل هي الاكثر بل هي اكثر الكثيرين اختلف فاش بالحقيقة الشرعية المرتجلة التي لم يسبق لها استعمال في اللغة اختلف هل هي موجودة او غير موجودة؟ فقيل غير واقعة وهذا مذهب الجماهير وقيل واقعة قال رحمه الله مرتجل منها ومنها منتقل وضحت المسألة اذن فهاد البيت ماداك ذكر ان من الحقيقة من اقسام الحقيقة الثلاثة الحقيقة الشرعية وذكر انها نوعان منها ما هو منقول ومنها ما هو مرتجل ثم قال والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع قال لتعلم انهم قد اختلفوا في جواز ووقوع الحقيقة الشرعية واش الحقيقة الشرعية جائزة اختلفوا واش واقعة اختلفوا؟ اذن اختلفوا في جواز ووقوع الحقيقة الشرعية وانتم تعلمون الفرق بين الجواز لكن الخلاف ضعيف. الصحيح جوازها ووقوعها ولا لا؟ هذا مذهب الجمهور اذن اشنو هو مذهب الجمهور وهو الصحيح والراجل او قطعا ان الحقيقة الشرعية جائزة عقلا وواقعة شرعا موجودة وقد اختلف في الامرين راه كاين خلاف حاصل منهم من نفى جوازها قال لك لا يجوز ان تكون هناك حقيقة شرعية ومنهم من جوز لكن قال لم تقرأ اذا هناك من جوزها قال لك جائزة عقلا لكنها غير واقعة والصحيح انها جائزة وواقعة. اذا قال والخلف اي الخلاف في الجواز راه تقدم لنا الجواز المقصود به عقلا اي في جواز الحقيقة الشرعية عقلا فنفاها المعتزلة معتزلة نفوها قالك اسيدي الحقيقة الشرعية اش غير جائزة عقلا لا تجوز عقلا ممتنعة عقلا والوقوع فنفى وقوعها القاضي وابن القشيري مع القول بجوازها انتبه هؤلاء يقولون باش في الفروع واقعة في الفروع العملية كالصلاة. لا في اصول الدين فلا تقع في الكفر والايمان ونحو ذلك مفهوم اذن الجمهور على انها جائزة وواقعة زد مطلقا في الفروع وفي اصول الدين وقيل كاين واحد القول في الصلاة هادو قال لك واقعة في فروع العملية للصلاة والصيام والحج وليست واقعة في اصول الدين كالكفر والايمان ينصح من الان لها وقت قال والخلف في الجواز والوقوع لها اي وقوعها وقوعي لها اي للحقيقة الشرعية اي وقوعها تعدى المصدر اللي هو الوقوع بالجر والمجرور لانه دخلت عليه اية الى مدخلاتش عليه الف اللغة نقولو ووقوعها لكن لما دخلت قال والوقوع لها والخلف في الجواز والوقوع لها الخبر فين هو الخبر الفقيه كائن من المأثور والمسموع الخلف مبتدأ ومن المأتور خبر والخلف في الجواز والوقوع لا زيد الفقيه كائن وحاصل من المأثور والمسموع اش معنى من المأثور المسموع؟ اي مما اثر المسموعين عطف تفسير عطف على المأتور عطف تفسيره معندوش شي فائدة جديدة كائن مما اثير وسمع عن الاصوليين اذن من المأثور ومن المسموح هاد المسموح اش كيتسمى المسموعين المأتون بمعنى واحد بحال بحال كائن غي تمم به البيت وصافي عطف تفسيره اذن حاصل البيت قال لك مما اثر وسمع عن الاصوليين الخلاف في جوازي الحقيقة الشرعية واو وقوعها قال من المأتور والمسموع اي عن العلماء من المأثور اي المنقول عنهم والمسموع عنهم والمعنى واحد ثم قال وما افاد لاسمه النبي بل وضع مطلقا هو الشرعي طيب غتقولي اسيدي عرفنا انها جائزة وقع لكن شناهي الحقيقة الشرعية؟ ما هي؟ عرفها هنا ما معنى الشرعية قال وما ايها الحقيقة افاد النبي لاسمه وما افاد النبي لاسمه هاد اللي اسمه مفعول به ذي افاد وجره بالله اذا اللام في لاسمه زائدة وما افاد النبي اسمه فجر المفعول به بالله والمراد بالنبي اي الشرع انتبه المقصود وبالنبي الشارع عموما سواء كان ذلك كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبر بالنبي عن الشرع عن مطلق الشرع قال والحقيقة التي افادها افاد اسمها النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعنى المستفاد من المستفاد تسميته من جهة الشرع لا من جهة اللغة قال لن وما افاد لاسمه النبي لا مطلقا شمعنى لا نوضعو مطلقا اي لا مطلق الوضع لا الوضع مطلقا لا مطلق الوضع اي اللغوي والعرفي هو المسمى الشرعي واضح التقدير الحقيقة التي استفيدت تسميتها من الشرع لا من جهة اللغة ولا من جهة العرف هداك هو معنى لا الوضع مطلقا لا الوضع مطلقة بأي اللغوي والعرفي علاش قال مطلقا ليشمل اللغوية والعرفية لا مطلق الوضع هواش هو المسمى الشرعي. اذا الخلاصة معنى البيت الحقيقة الشرعية ما استفيدت تسميته من الشارع الحكيم وذلك كالصوم انما استفيد اختصاصه من الشارع الصوت اذا اطلق فالمراد به الامساك عن المفطرات من اكل وشرب وجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس بقصد التقرب الى الضئير في اللغة الإمساك قل له الصوم هو مطلق الإمساك فاطلاقهما هاد المعنى المخصوص ممن من الشارع اذن فهذا فهذه حقيقة شرعية ثم قال رحمه الله وربما اطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين انتبهوا لهاد ما ذكر في هذا البيت ما عنده علاقة بما نحن فيه ذكره استطرادا وصافي غير من باب التتميم بالفائدة واستفراد فانتبهوا لئلا يختلط عليكم المقصود هو لاش بغا يبين لنا المؤلف رحمه الله؟ اراد ان يفيدنا فائدته المقصودة هنا لكن فائدة عامة لوجود مناسبة وهي لفظ الشرعي او لفظ الشرع اراد ان يفيدنا فائدة عامة ولذلك كلامه هذا فيه استخدام يسمى في البلاغة الاستخدام لانه لان الشرعية فيما تقدم يراد به المعنى والمقصود به هنا اللفظ قالك وربما اطلق اش اطلق هو اي لفظ الشرعي ربما اطلق اللفظ الشرعي وهذا في البلاغ قلنا كيتسمى استحقاق استعمال اللفظ وارادة معنى به واعادة الضمير عليه وارادة معنى اخر الشرعي الذي سبق شنو المراد به؟ المراد به المعنى الان لما اعاد اللفظ قال وربما اطلق يقصد اللفظ وربما اطلق لفظ الشرعية بالنطق في في المأذون قالت قد يطلق لفظ الشرع ويقصد به المأذون فيه وهذا معروف عند الفقهاء يستعملونه بكثرة تيقولو هذا شيء مشروع اش معنى مشروع؟ مأذون فيه فيشمل الواجب والمندوب والمباح هذه هي الفائدة لي بغا يفيد وربما اطلق اي لفظ الشرعي في المأذون فيه سواء اكان واجبا او مندوبا او مباحا في المأذون مطلقا مثال ذلك عطانا ثلاثة الأمثلة مثال للواجب ومثال للمندوب ومثال للمباح قال كالشرب الشرب هذا مثال لاش اذا اذا قيل هذا شراب مشروع ممكن؟ اه نقول هذا شراب مشروع اي مأذون فيه وهو مباح والعشاء صلاة العشاء مشروعة اي واجبة والعيدين صلاة العيدين مشروعة اي مندوبة اذا فلفظ المشروع يستعمل في المأذون فيه الذي يشمل الواجب والمندوب والمباح اذا فحينئذ هذا فهاد البيت المذكور هنا ما عندو علاقة بما نحن فيه اللي هو الكلام عن الحقيقة الشرعية لكن ذكره من باب الفائدة لمناسبة وهي انه تحدث عن كلمة الشرع تبين الحقيقة الشرعية ثم قال لك اعلم من باب تنبيهك لتتنبأ قال لك اعلم انه قد يطلق لفظ الشرعية ويراد به المأذون فيه واجبا او مندوبا او مباحا هذا حاصل ما ذكره هنا ثم قال المجاز ان شاء الله الى الدرس الاتي الاشكال ده واضح