﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.050 --> 00:00:46.550
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المستضعفين المجاهدين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين

3
00:00:46.650 --> 00:01:06.350
وان يردهم خائبين اللهم امين اخواني الكرام حفظكم الله نستمر في درس منهاج الطالبين بعد انقطاع بسبب دورة صفوة الزبد التي امتن الله سبحانه وتعالى علينا باتمامها في الاسبوع الماضي

4
00:01:06.900 --> 00:01:29.050
وصلنا الى قول الامام النووي رحمه الله تعالى ويسن عقب ويسن عقب الفاتحة قال رحمه الله ليس هناك قال وتسن سورة وتسن سورة بعد الفاتحة الا في الثالثة والرابعة في الازهر

5
00:01:29.500 --> 00:01:53.300
هذا المقطع من كلام الامام النووي رحمه الله تعالى فيه مسائل المسألة الاولى استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة واستحباب قراءة السورة بعد الفاتحة اخواني له ستة شروط فقراءة السورة بعد الفاتحة مستحب

6
00:01:53.400 --> 00:02:20.650
بستة شروط الشرط الاول ان تكون القراءة بعد الفاتحة فلو انه قدم قراءة السورة قبل الفاتحة فانه لا تحسب له. بمعنى اخر لم يكن اتيا بالسنة الشرط الثاني ان يكون او ان تكون قراءة الفاتحة لغير مأموم يسمع قراءة الامام

7
00:02:20.950 --> 00:02:44.800
تأمل مأموم الذي يسمع قراءة الامام فلا يسن له قراءة السورة بل يكره له قراءتها والشرط الثالث ان يكون لغير فاقد الطهورين اذا كان جنبا فان فاقد الطهورين اذا كان جنبا يحرم عليه قراءة القرآن

8
00:02:44.850 --> 00:03:06.300
فلا يقرأ في صلاته الا الفاتحة فقط الشرط الرابع ان يكون هذا المصلي ليس في صلاة جنازة اما من كان يصلي صلاة الجنازة فيكره له قراءة السورة بعد الفاتحة. بل يقرأ الفاتحة ويقتصر

9
00:03:06.300 --> 00:03:28.300
عليها والشرط الخامس الا تكون قراءة السورة في الركعة الثالثة او الرابعة اما من كان في الركعة الثالثة والرابعة فلا يسن له قراءة السورة بعد الفاتحة الشرط السادس ان يكون الذي يقرأه غير سورة الفاتحة

10
00:03:28.500 --> 00:03:50.800
ولو انه قرأ الفاتحة اولا وهي ركن ثم عاد قراءتها مرة اخرى فانه لا يكون لا يكون محصلا للسنة الا اذا كان لا يحفظ سورة الا الفاتحة. فانه يقرأ الفاتحة ليؤدي الركن ثم يعيد قراءة

11
00:03:50.800 --> 00:04:18.100
الفاتحة لتحصل سنة قراءة السورة بعد الفاتحة فهذه ستة شروط اذا اجتمعت اذا توفرت قلنا يستحب قراءة السورة بعد الفاتحة ارجو ان تعودوا بعد ذلك الى التسجيل وتكتبوها جميعا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الامام النووي يقول وتسن سورة

12
00:04:18.550 --> 00:04:39.550
وتسن سورة هذا يشير الى المسألة الثانية التي اود ان ابينها لكم وهو ان مراتب القراءة بعد الفاتحة ثلاث فتحصل اصل السنة بقراءة اية بل بقراءة بعض اية لو افاد

13
00:04:39.700 --> 00:05:04.900
فلو انه قرأ الفاتحة ثم قرأ مثلا بعض اية الدين واضح؟ فان اصل السنة يحصل. هذه ادنى المراتب والمرتبة الاعلى من هذه انه يقرأ ثلاث ايات من القرآن الكريم والمرتبة الاعلى بارك الله فيكم انه يقرأ سورة كاملة

14
00:05:05.050 --> 00:05:27.700
وهذا الذي عبر عنه الامام النووي فهو عبر عن المرتبة الثالثة التي هي اعلى المراتب فقال وتسن سورة بعد الفاتحة وفي قوله رحمه الله بعد الفاتحة اشارة الى الشرط الاول الذي ذكرته لكم من شروط استحباب قراءة السورة وهو كون

15
00:05:27.700 --> 00:05:47.100
قراءتي بعد الفاتحة فلو انه قدم قراءة السورة قبل الفاتحة لم تحسب له ثم اعلم رحمكم الله ان قراءة سورة كاملة افضل من قراءة بعض سورة ولو كان ذلك البعض اطول من السورة

16
00:05:47.300 --> 00:06:09.400
قراءة سورة كاملة ولو كانت قصيرة افضل من قراءة بعض سورة وان طال الا في موضعين الا في في حالتين الحالة الاولى اذا كان بما ورد فيه الاقتصار على قراءة ايات مثل ما ورد في سنة الفجر

17
00:06:09.650 --> 00:06:29.650
في سنة الصبح ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى يقتصر على اية من البقرة بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية اتصلوا على اية من ال عمران بعد الفاتحة. فهذا الذي ورد فيه اقتصار على بعض سورة هذا هو الافضل

18
00:06:29.650 --> 00:06:52.800
والموضع الثاني في صلاة التراويح فان في صلاة التراويح المستحب ان الناس يقرأون القرآن كله في صلاة التراويح وبالتالي سيحصل انه يقرأ بعض سورة في اثناء الركعة. في غير هذين الموضعين تكون قراءة سورة

19
00:06:52.800 --> 00:07:14.900
ولو قصيرة افضل من قراءة بعض سورة وان طال ذلك البعض. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى المسألة الثالثة اخواني في قول الامام النووي الا في الثالثة والرابعة. اي انه لا يستحب قراءة السورة

20
00:07:14.900 --> 00:07:35.800
بعد الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة وذلك لما ثبت في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على قراءة السورة بعد الفاتحة في الاولى والثانية

21
00:07:36.650 --> 00:07:53.550
ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. وهذا ثابت في الصحيحين. ليس في مسلم. هذا ثابت في الصحيحين الذي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة

22
00:07:54.000 --> 00:08:15.150
الثالثة والرابعة سورة فجاء الشافعي رحمهم الله وجدوا هذين الحديثين وجدوا هذين الحديثين متعارضين حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ السورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة

23
00:08:15.250 --> 00:08:38.900
وحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. فحملوا ما رواه الامام مسلم على بيان الجواز وجعلوا الغالب الاعم من احواله عليه الصلاة والسلام انه لا يقرأ السورة بعد الفاتحة في الركعة

24
00:08:38.900 --> 00:09:03.800
في الثالثة والرابعة وهذا له استثناء سيأتي ذكره الان من كلام الامام النووي رحمه الله فان قال قائل الاصل في القواعد ان يقدم المثبت على النافي فالذي يثبت قراءة السورة بعد الثالثة والرابعة مقدم على من ينفي قراءة السورة بعد الثالثة والرابعة. نقول

25
00:09:03.800 --> 00:09:25.700
نعم الا ان الشافعية رحمهم الله تعالى قدموا الحديث النافي لكونه في الصحيحين فهو اصح من الحديث المثبت الذي رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى قال الامام النووي رحمه الله قلت فان سبق بهما

26
00:09:26.450 --> 00:09:47.350
قرأ فيهما والله اعلم صورة المسألة ان المصلي المسبوق اذا ادرك الامام في الركعة الثالثة مثلا فصلى مع الامام الثالثة والرابعة فانه في الغالب لا يستطيع ان يقرأ سورة بعد الفاتحة

27
00:09:47.450 --> 00:10:10.000
بل يقتصر على الفاتحة فاذا سلم الامام وقام هذا المسبوق ليكمل بقية صلاته فانه يستحب له ان يقرأ سورة بعد الفاتحة لان لا تخلو صلاته من قراءة سورة بعد الفاتحة. هذا معنى قول الامام النووي رحمه الله

28
00:10:10.000 --> 00:10:33.600
تعالى قلت فان سبق بهما اي ان سبق المأموم بهما قرأهما اي قرأ السورتين فيهما اي في ثالثته طبيعته والله اعلم. ويكون هذا الموضع تسن فيه القراءة للسورة بعد الثالثة والرابعة

29
00:10:33.600 --> 00:10:57.800
هنالك موضع اخر نذكره ايضا من باب الفائدة. وهو اذا فرغ المأموم من الفاتحة قبل امامه فانه يسن له ان يشتغل بقراءة سورة بعد الفاتحة سورة المسألة لو ان المأموم في الركعة الثالثة انتهى من الفاتحة. والامام لا زال يقرأها

30
00:10:58.400 --> 00:11:21.700
او كان المأموم في الركعة الرابعة انتهى من قراءة الفاتحة. والامام لا زال يقرأها فانه يستحب لهذا المأموم ان اقرأ سورة بعد الفاتحة اذا باختصار الاصل اخواني انه لا يستحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

31
00:11:21.700 --> 00:11:39.650
الا في حالتين اثنتين حالة المسبوق الحالة الاولى وحالة ما لو انتهى المأموم من قراءة الفاتحة والامام لا زال يقرأها فانه يستحب للمأموم ان يقرأ بعد الفاتحة ولا يبقى ساكتا

32
00:11:39.950 --> 00:12:07.900
وهنا تنبه لمسألة وهي قلت لكم ان المأموم اذا ادرك مع الامام الركعة الثالثة فلم يتمكن من قراءة السورة بعد الفاتحة فيستحب له ان يقرأ السورة في ثالثته ورابعته هذا اذا لم يتمكن فان تمكن المأموم من قراءة السورة بعد الفاتحة فحين اذ لا يسن له ان يقرأها في ثالثته

33
00:12:07.900 --> 00:12:32.250
رابعته بعد الفاتحة. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال الامام النووي رحمه الله تعالى في مسألة جديدة ولا سورة للمأموم بل يستمع فان بعد او كانت سرية قرأ في الاصح. اي ان المأموم لا يسن له ان يقرأ سورة بعد الفاتحة

34
00:12:32.250 --> 00:12:59.800
قال ولا صورة للمأموم اي لا يستحب للمأموم ان يقرأ السورة بعد الفاتحة. بل يستمع. فان بعد اي كان بعيدا عن الامام لا يسمع تلاوة الامام او كانت قراءة الامام او صلاة الامام صلاة سرية. واضح؟ فانه يقرأ بعد الفاتحة. ولذلك المأموم مثلا في صلاة الظهر

35
00:12:59.800 --> 00:13:19.800
يستحب له ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في الاولى والثانية. وكذلك في صلاة العصر. واضح؟ لانها صلوات كذلك اذا كان المأموم بعيدا عن الامام فيستحب له قراءة السورة بعد الفاتحة اذا كان لا يسمع

36
00:13:19.800 --> 00:13:39.800
قراءة امامه. فقال رحمه الله ولا سورة للمأموم بل يستمع فان بعد او كانت سرية قرأ في الاصح وهنا تأتينا مسألة بارك الله فيكم وهي لو ان الامام جهر في صلاة سرية

37
00:13:40.700 --> 00:14:02.450
هل يسن للمأموم قراءة السورة ام لا واضح؟ لو ان الامام جهر في صلاة الظهر هل يسن للمأموم قراءة السورة بعد الفاتحة او لا هنا هل تعتبر الاصل الذي شرع وهو ان صلاة الظهر صلاة سرية

38
00:14:02.600 --> 00:14:26.350
ولما كانت صلاة الظهر سرية في الاصل. اذا نقول ان المعموم يستحب له قراءة السورة بعد الفاتحة. هذا باعتبار مشروع وهذا معتمد رافعي او تقول نعتبر فعل الامام. فلما جهر الامام بقراءته في صلاة سرية فالاصل ان المأموم

39
00:14:26.350 --> 00:14:56.350
يقتصر على الفاتحة ولا يستحب له قراءة سورة بعدها. هذا الثاني معتمد الامام النووي النووي رحمه الله اعتمد فعل الامام وجعله هو المعتبر. والامام الرافعي رحمه الله اعتمد المشروع ولذلك قال الامام الرافعي يستحب للمأموم ان يقرأ السورة بعد الفاتحة وان جهر امامه في صلاة

40
00:14:56.350 --> 00:15:23.050
ذرية ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويسن للصبح والظهر طوال المفصل وللعصر والعشاء اواسطه وللمغرب قصاره اخواني بارك الله فيكم هذه المسألة بين فيها الامام النووي رحمه الله تعالى ما تسن قراءته

41
00:15:23.050 --> 00:15:45.150
للمصلي الحاضر ولما قلت الحاضر هذا قيد يخرج المصلي المسافر فسيأتي بيان ما يسن له قراءته اما المصلي الحاضر فيسن له قراءة ما قرره الامام النووي رحمه الله تعالى هنا. ففي صلاة الصبح وصلاة الظهر

42
00:15:45.150 --> 00:16:08.650
يسن له ان يقرأ من طوال المفصل. وطوال المفصل تبدأ من سورة الحجرات الى سورة عم يتساءلون لكن يسن في صلاة الظهر ان ينقص عن القراءة في صلاة الصبح فتكون قراءته في صلاة الظهر اقل من قراءته في صلاة الصبح

43
00:16:08.750 --> 00:16:28.750
وفي صلاة العصر والعشاء يسن له ان يقرأ من اواسط المفصل. وهو من عم يتساءلون الى سورة الضحى هذا واسط مفصل. واما في صلاة المغرب فيسن للمصلي الحاضر ان يقرأ من قصار مفصل وهو

44
00:16:28.750 --> 00:16:53.050
ومن سورة الضحى الى سورة الناس واما المسافر فيسن له بارك الله فيكم ان يخفف من صلاته. ولذلك جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح يوم الجمعة حال كونه مسافرا فقرأ في الاولى قل يا ايها الكافرون

45
00:16:53.050 --> 00:17:14.250
وقرأ في الثانية سورة الاخلاص واضح؟ هذا في صلاة الصبح يوم الجمعة حال كونه مسافرا. وهذا الحديث فيه ضعف وورد في حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم صلى في السفر ركعتين قرأ بالمعوذتين

46
00:17:14.250 --> 00:17:43.900
قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. فهذان الحديثان يدلان على ان المسافر يؤثر في حقه التخفيف وبالتالي فيقتصر على قصار مفصل فيقرأ نحو سورة الكافرون وسورة الاخلاص او نحو المعوذتين والحديث الذي فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للمعوذتين في السفر اصح من الحديث

47
00:17:43.900 --> 00:18:04.250
فيه قراءته لسورة الكافرون ولسورة الاخلاص ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولصبح الجمعة الف لام ميم تنزيل. وفي الثانية من اتى على الانسان هذا بارك الله فيكم فيه مسألتان

48
00:18:04.400 --> 00:18:29.250
المسألة الاولى تسن قراءة سورة الف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الاولى من صلاة الصبح. وسورة هل اتى على الانسان حين من الدهر في الركعة الثانية من صلاة الصبح يوم الجمعة. وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة هاتين السورتين

49
00:18:29.250 --> 00:18:54.200
قراءة هاتين السورتين ظاهرة. ثم نقول بارك الله فيكم سنية قراءة هاتين السورتين في صلاة الصبح يوم الجمعة مقيد مقيد بشرطين اي ان هذا الاستحباب مقيد بشرطين. الشرط الاول ان يكون المصلي حاضرا لا مسافرا

50
00:18:54.300 --> 00:19:14.150
قد تقدم ان المسافر يخفف وبينت لكم ما الذي يقرأه المسافر؟ هذا الشرط الاول والشرط الثاني اتساع الوقت اتساع الوقت. وبناء على ذلك فالمسافر يقتصر على على سورة الكافرون والاخلاص

51
00:19:14.200 --> 00:19:43.100
او على المعوذتين مثلا واما اذا ضاق الوقت فانه يقرأ سورتين قصيرتين وقال العلامة الرملي رحمه الله اذا ضاق الوقت فالافضل في حقه ان يقرأ شيئا من سورة السجدة في الاولى وان يقرأ شيئا من سورة الانسان في الثانية. هكذا قال العلامة الرملي رحمه الله. لكن الذي اعتمده العلامة ابن

52
00:19:43.100 --> 00:20:03.100
ابن حجر رحمه الله ان الوقت اذا ضاق في حقه ان يقرأ سورتين قصيرتين. لا انه يقرأ شيئا من سورة السجدة الاولى وشيئا من سورة الانسان في الثانية. والمسألة بارك الله فيكم خلافية بين الامامين

53
00:20:03.100 --> 00:20:32.400
ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة السجدة وقراءة سورة الانسان. هذا فيه في تأكيد هذه السنة. ولذلك بهذا بهذه المواظبة يندفع قول من قال يندفع قول من قال من اهل العلم لا ينبغي المواظبة على قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة حتى

54
00:20:32.400 --> 00:20:52.400
لا يظن العامة ان قراءتها واجبة. نقول ينبغي ان يعلم العامة. ينبغي ان يعلم العامة ان بعد هاتين السورتين سنة مؤكدة وليس بواجب وينبغي الا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:20:52.400 --> 00:21:15.700
لاننا لو راعينا مثل هذا الامر لتركنا سننا خشية ان يعتقد العامة انها خشية ان يعتقد العامة انها واجبة هذه مسألة الاولى. المسألة الثانية يا اخواني لو ان الانسان مثلا في صلاة الصبح يوم الجمعة ترك قراءة سورة

56
00:21:15.700 --> 00:21:36.700
تكدح في الركعة الاولى فهل يسن له ان يقرأها في الركعة الثانية؟ الجواب نعم. يقرأها في الركعة الثانية ويقرأ سورة الانسان حتى وان ادى ذلك الى ان تكون الركعة الثانية اطول من الركعة الاولى. اذا لو

57
00:21:36.700 --> 00:21:56.700
ترك المصلي قراءة سورة السجدة في الركعة الاولى من صلاة الصبح يوم الجمعة فانه يقرأ في الركعة الثانية مع سورة الانسان. واضح؟ وان ادى ذلك الى اطالة الركعة الثانية اكثر من

58
00:21:56.700 --> 00:22:17.950
هذه مسألة ومسألة اخرى لو ان المصلي في صلاة الصبح يوم الجمعة قرع في الركعة الاولى سورة الانسان فانه يسن له ان يقرأ في الركعة الثانية بسورة الجمعة لان لا تخلو صلاته

59
00:22:17.950 --> 00:22:37.950
بالا تخلو صلاته عن هاتين السورتين. وهذه قاعدة في كل صلاة ثبتت فيها قراءة سورة سورتين خاصتين او سور خاصة. مثال ذلك صلاة الجمعة يسن قراءة سورة سبح اسم ربك الاعلى في الاولى

60
00:22:37.950 --> 00:23:02.200
ويسن قراءة الغاشية في الثانية فلو انه قرأ في الاولى بالغاشية نقول يسن ان تقرأ في الثانية بسورة اعلى. حتى لا تخلو صلاتك من هاتين السورتين. ان شاء الله في اخر الدرس انظر الى الاسئلة. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا تأتي مسألة

61
00:23:02.850 --> 00:23:26.300
وقد ذكرتها لكم لكن اعيد التنبيه عليها. العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى يقول ان المأموم اذا فرغ من الفاتحة ان المأموم اذا فرغ من الفاتحة في الثالثة او الرابعة قبل امامه. فانه لا يسكت

62
00:23:26.800 --> 00:23:50.250
بل اما ان يشتغل بالقراءة او بالدعاء والقراءة اولى واضح؟ مرة اخرى المأموم اذا فرغ من فاتحته قبل امامه في الثالثة او الرابعة فلا يسكت لا يبقى ساكتا لان الصلاة ليس فيها سكوت. بل

63
00:23:50.250 --> 00:24:21.050
تغلوا اما بالقراءة وهذا اولى. واما بالدعاء ونفس هذا نقوله اذا فرغ المعموم من التشهد قبل امامه. اي اذا فرغ المأموم من التشهد الاول قبل امامه فانه لا يسكت بل يشتغل بالدعاء عند العلامة ابن حجر وقال العلامة الرملي يصلي على الال اي على ال النبي

64
00:24:21.050 --> 00:24:43.550
صلى الله عليه وسلم واختم هذا المبحث مبحث الفاتحة بمسألة لطيفة وهي ان الفاتحة لها سنن تعد شعارا عند الشافعية منها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لان الجهر بالبسملة هذا شعار عند الشافعية

65
00:24:43.750 --> 00:25:11.450
ومنها الوقوف على رؤوس الايات ومنها عدم الوقوف على انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم لا يقف هنا لانه ليس بوقف ولا بمنتهى اية نكون اخواني بارك الله فيكم قد ختمنا الكلام حول ما يتعلق بالركن الرابع من اركان الصلاة وهو قراءة

66
00:25:11.450 --> 00:25:34.400
الفاتحة لنشرع في الركن الخامس من اركان الصلاة وهو الركوع يقول الامام النووي رحمه الله تعالى الخامس الركوع. الركوع معناه في اللغة الانحناء الركوع معناه في اللغة الانحناء. واما في الشرع فهو انحناء خاص

67
00:25:35.350 --> 00:25:58.850
بينه رحمه الله تعالى فقال واقله اي واقل الركوع ان ينحني قدر بلوغ راحتين ايه راحتيه هاتان الراحتان واضح قدر بلوغ راحة قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه

68
00:25:58.900 --> 00:26:21.900
بحيث ينفصل رفعه عن هويه. لاحظ معي نقول بارك الله فيكم ان اقل الركوع يتحقق بثلاثة اشياء اقل الركوع بالنسبة للقائم يتحقق بثلاثة اشياء اولا انحناء بغير انخماس انحناء بغير الخناس

69
00:26:22.350 --> 00:26:52.550
الثاني بحيث تنال راحته ركبتيه لو اراد لا يشترط ان تضع الراحتين على الركبتين. لكن لو اراد الوضع لامكنه ذلك هذا الامر الثاني. الامر الثالث الطمأنينة ضابط الطمأنينة بحيث تستقر وتسكن اعضاؤه وينفصل رفعه من الركوع عن هوية

70
00:26:52.550 --> 00:27:22.400
فيه الى الركوع فاذا تحققت هذه الامور الثلاثة فقد حصل اقل الركوع هذا كله بالنسبة للقائم. واما القاعد فاقل الركوع في حقه انه يحاذي بجبهته ما قدام ركبتيه ان يحاذي بجبهته ما قدامه ركبتيه. فان عجز عن ذلك انحنى قدره قدر طاقته. فان عجز

71
00:27:22.400 --> 00:27:52.050
ذلك اومأ برأسه. فان عجز عن ذلك اومأ بطرفه فمراكب اقل الركوع للقاعدة اربع المرتبة الاولى اقل الركوع للقاعد ان يحاذي بجبهتي ان يحاذي بجبهته ما قدام ركبتيه فان عجز عن ذلك اومأه اومأ او انحلب مقدوره انحنى بجسده مقدوره. فان عجز عن ذلك ان

72
00:27:52.050 --> 00:28:20.400
برأسه فان عجز عن ذلك اومأ بطرفه. قال الامام النووي رحمه الله تعالى الخامس الركوع. واقله ان ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه ولا لا يقصد به غيره. ولا يقصد به الظمير في قوله به. يعود على ماذا

73
00:28:23.500 --> 00:28:45.700
او الضمير في قوله به احسنتم ولا يقصد به اي لا يقصد بهويه غيره اي غير الركوع هنا عندنا اربع حالات اذا هوى عندنا اربع حالات انتبهوا لهذه المسألة فيها دقة

74
00:28:45.900 --> 00:29:04.300
عندنا اربع حالات. الحالة الاولى ان يهوي بقصد الركوع فقط الحالة الثانية ان يهوي بقصد الركوع وغير الركوع الحالة الثالثة ان يهوي بقصد غير الركوع فقط الحالة الرابعة ان يهوي باطلاق

75
00:29:04.500 --> 00:29:26.650
دون قصد شيء كلها لا تضر الا واحدة ما هي اذا هوى بقصد غير الركوع فقط هنا يضر اما اذا هو بقصد الركوع فقط هوى بقصد الركوع وغيره اطلق فان هذا لا يضر

76
00:29:26.800 --> 00:29:44.500
واضح؟ ولذلك قال هنا ولا يقصد به اي بهويه غيره اي غير الركوع ثم فرع على هذا وانتبه لهذا التفريط. هذا التفريع ساذكر لك ثلاث مسائل مهمة تبرع على هذا فقال

77
00:29:44.550 --> 00:30:11.050
فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفيه فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي سورة المسألة انه هوى لسجود سجدة تلاوة فلما بلغ الى حد الركوع جعله ركوعا هذا لا يكفي. ما معنى لا يكفي؟

78
00:30:11.350 --> 00:30:36.300
معنى كونه لا يكفي انه يلزمه ان يعود الى الانتصاب ثم يركع مرة اخرى واضح؟ لان قويه الاول صرف من الركوع الى غيره. واضح؟ اذا قال رحمه الله فلو هوى لتلاوته. كأن كان يصلي قرأ الفاتحة ثم

79
00:30:36.300 --> 00:30:58.050
رأى قول الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب فهوى قاصدا سجود التلاوة. فلما وصل الى حد الركوع جعله ركوعا. نقول ان هذا الركوع لا يجزئ يجب ان تعود الى القيام الى الانتصاب حتى تهوي بقصد الركوع

80
00:30:58.250 --> 00:31:15.450
مثلا واضح او لا؟ هذه الصورة التي ذكرها الامام النووي. طيب سورة اخرى ازيدها لكم. لو انه بارك الله فيكم كان يصلي منفردا مثلا كان يصلي منفردا وفي اثناء السجود

81
00:31:15.500 --> 00:31:36.900
وفي اثناء السجود تمام؟ شك هل قرأ الفاتحة ام لا ماذا نقول كان يصلي وفي اثناء السجود شك ان قرأ الفاتحة ام لا؟ ماذا نقول؟ نقول يلزمك الانتصاب لقراءة الفاتحة صح

82
00:31:38.350 --> 00:31:55.600
واضح لو شك وهو ساجد عفوا لا ليست هذه السناد الى هذه. لو شك وهو ساجد هل ركع ام لا شك وهو ساجد هل ركع ام لا؟ ماذا نقول؟ نقول يلزمك الانتصاب فورا ثم الركوع

83
00:31:55.850 --> 00:32:18.800
ما يقوم من السجود الى الركوع فهمتم علي كان ساجدا وفي اثناء السجود شك هل ركع او لم يركع؟ نقول يلزمك ان ان تنتصب اولا ان تعود الى انتصاب ثم بعد ذلك تركع من الانتصاب. لا انك تقوم من السجود مباشرة الى الركوع

84
00:32:18.950 --> 00:32:44.450
اتضحت يا شيوخ واضحة الحمد لله جيد جيد جيد طيب قال رحمه الله تعالى فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي. تأتي مسألة ثالثة وهذه المسألة الثالثة نحتاجها كثيرا لو ان الامام بارك الله فيكم الامام

85
00:32:44.850 --> 00:33:11.300
قرأ اية سجدتين مثلا قرأ قول الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم كبر وظن المأموم ان الامام كبر للتلاوته لسجدة التلاوة فنزل المأموم قاصدا سجدة التلاوة ثم بان للمأموم ان الامام ركع

86
00:33:12.150 --> 00:33:34.500
فجعله المأموم ركوعا للتوبة حوله فهل يجزئ المأموم ان يجعله ركوعا او نقول للمأموم لابد ان تعود الى الانتصاب حتى يحصل لك الهوي بقصد الركوع. لان هويك لم يكن بقصد الركوع اتضح حوله

87
00:33:35.650 --> 00:33:55.150
هنا قال العلامة ابن حجر رحمه الله تبعا لشيخ الاسلام زكريا رحمه الله لابد على المأموم ان يعود الى دي صوابعي حتى يهوي بقصد الركوع مثلا وقال العلامة الرملي و

88
00:33:55.400 --> 00:34:27.850
العلامة الخطيب يغتفر هذا من المأموم للمتابعة فان المأموم متابع للامام. فلما كانت المتابعة هنا موجودة كان هذا مغتفرا وهذه مسألة تحصل كثيرا بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى

89
00:34:29.450 --> 00:35:09.700
واكمله دقيقة واحدة اه دقيقة واحدة نعم الان جيد قال رحمه الله تعالى واكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه واخذ ركبتيه بيده بيديه وتفريق اصابعه هذا اكمل الركوع في صفوة الزبد يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله

90
00:35:09.850 --> 00:35:35.650
والرجل الراكع جاف مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه هذه من مستحبات الركوع. هنا ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى جملة من هذه المستحبات منها ان يسوي الراكع ظهره وعنقه بان يمدهما حتى يصيرا كالصفيحة الواحدة

91
00:35:35.650 --> 00:35:54.700
ايه ده كما كان يركع النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه السنن ان ينصب ساقيه وفخذيه ومن هذه السنن ان يأخذ ركبتيه بيديه. ومن هذه السنن ان يفرق بين ركبتيه فلا يلاصق ركبتيه

92
00:35:54.700 --> 00:36:14.700
ومن هذه السنن ان يفرق بين اصابعه تفريقا وسطا. هذه سنن الركوع. صاحب صفوة الزبد قال والرجل الراكع جافى مرفقه معنى جافى اي باعد اي فاذا ركع استحب له ان يباعد مرفقيه عن جنبيه

93
00:36:14.950 --> 00:36:36.150
هذا بالنسبة للرجل. واما المرأة فالمستحب لها ان تضم بعض جسدها الى بعض. لان ذلك لها قال رحمه الله تعالى ويرفع يديه كاحرامه. اي ويسن للمصلي ان يرفع يديه قبل ركوعه

94
00:36:36.150 --> 00:36:58.750
حال قيامه. كما يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ويسن للمصلي ان يمد التكبير الى استقراره في الركوع فيكبر من حال كونه منتصبا الى ان يستقر في الركوع. يقول الله اكبر بهذا الشكل

95
00:36:58.900 --> 00:37:22.700
لان لا يخلو جزء من صلاته عن ذكره قال رحمه الله ويرفع يديه كاحرامه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. يقول سبحان ربي العظيم ثلاث من باب الفائدة اخواني سبحان مفعول لفعل محذوف وجوبا. وهو اسم مصدر

96
00:37:23.500 --> 00:37:46.800
سبحان مفعول لفعل محذوف وجوبا تقديره اسبح سبحان والمصدر تسبيح وسبحان يكون مضافا وما بعده مضاف اليه هذا امر لازم. اذا تقرر هذا فالامام النووي هنا يقول ويقول سبحان ربي العظيم. طيب وبحمده

97
00:37:47.200 --> 00:38:13.900
يقول بحمده او لا يقول وبحمده يستحب ان يقوله بحمده. لكن الامام النووي لكن الامام النووي رحمه الله اقتصر على سبحان على سبحان ربي العظيم لثبوتها في صحيح مسلم اما زيادة وبحمده فقد وردت باسانيد ضعيفة لكنها يقوي بعضها بعضا. ولذا

98
00:38:13.900 --> 00:38:42.200
المعتمد استحباب الزيادة وبحمده. فيقول سبحان ربي العظيم وبحمده وهنا يقول الامام النووي رحمه الله ثلاثا والتثليث ثابت في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع احدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم ذلك ادناه. ومن

99
00:38:42.200 --> 00:39:03.050
هنا تعلم بارك الله فيك ان عندنا عندنا ثلاث مراتب المرتبة الدنيا اقل المراتب ان يقول مرة سبحان ربي العظيم هذا اقل المراتب واضح وادنى الكمال ان يقول ذلك ثلاثا

100
00:39:03.850 --> 00:39:27.200
تمام والاكمل ان يقول ذلك احدى عشر مرة ان يقول ذلك احدى عشر مرة والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون يكره ترك التسبيح في الركوع والسجود حتى قالوا ان من داوم على ترك التسبيح في ركوعه وسجوده

101
00:39:27.400 --> 00:39:49.650
فان شهادته ترد قال الامام النووي رحمه الله ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ولا يزيد الامام اي ان الامام لا يزيد على الثلاث بل يكره له ذلك ويزيد المنفرد اي ويستحب للمنفرد ان يزيد على الثلاث

102
00:39:50.050 --> 00:40:13.250
تمام؟ قال ويزيد المنفرد ومثل المنفرد في هذا امام قوم محصورين امام قوم محسودين راضين بالتطويل فاذا كان الشخص اماما لقوم محسودين قد رضوا بان يطيل الصلاة بهم فانه يستحب له ان يزيد فيقول

103
00:40:13.250 --> 00:40:45.400
اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي والخشوع لما قال وخشع لك معناه حضور القلب وسكون الجوارح الخشوع حضور القلب وسكون الجوارح. والعلامة ابن حجر رحمه الله له كلمة جميلة في التحفة عند هذا الموضع. يقول ينبغي

104
00:40:45.400 --> 00:41:05.400
يصلي ان يكون صادقا عندما يقول خشع لك سمعي وبصري وخشع لك مخي وعظمي وعصبي ينبغي ان يكون صادقا لان لا لان لا يكون كاذبا. كيف يقول خشع لك سمعي وبصري وهو يكذب. لم يخشع منه سمع

105
00:41:05.400 --> 00:41:33.650
ولا بصر. ينبغي ان يكون صادقا والا فليتلبس بصورة خاشع. اي فليمثل نفسه بصورة الخاشع وكذلك اخواني يسن في الركوع والسجود ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ومن باب الفائدة تكره قراءة القرآن. تكره قراءة القرآن في غير القيام. سواء في الركوع او في السجود او

106
00:41:33.650 --> 00:41:53.650
وفي الاعتدال الا اذا اتى بدعاء مثلا من ادعية القرآن لا بقصد القرآن. مثلا قال في سجوده رب بناء اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار لا بقصد القراءة. فان هذا لا كراهة فيه. بل اتى به

107
00:41:53.650 --> 00:42:15.550
قصدي الدعاء او بقصد الثناء ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى السادس الاعتدال مطمئنا. الاعتدال ما تعريفه اكتب عندك الاعتدال معناه ان يعود الى ما كان ان يعود الى ما كان قبل الركوع من قيام او قعود

108
00:42:19.650 --> 00:42:38.100
ان يعود الى ما كان قبل الركوع من قيام او قعود هذا تعريف الاعتدال. بالتالي تنبه لهذه المسألة بالنافلة هل يجوز الصلاة قاعدا او لا يجوز بالنافذة هل يجوز الصلاة قاعدا او لا يجوز

109
00:42:38.700 --> 00:43:02.000
الجواب يجوز. طيب لو كان الانسان لو كان الانسان على سبيل المثال يصلي النافلة قائما يصلي النافلة قائما فلما ركع تمام؟ واراد الاعتدال قعد لم يعد الى القيام مباشرة الى القعود. واضح؟ نقول ان هذا لا يجزئ

110
00:43:02.350 --> 00:43:23.050
لان الاعتدال معناه ان تعود الى الحالة التي كنت عليها قبل القيام وبالتالي يلزمك ان تعود الى القيام اولا ثم تقعد ان اردت ان تصلي قاعدا اتضح او لا قال هنا السادس الاعتدال قائما مطمئنا

111
00:43:23.200 --> 00:43:45.350
ومستند كون الاعتدال ركنا من اركان الصلاة. قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تطمئن قائما والاعتدال له ثلاثة شروط الشرط الاول ان يطمئن فيه الشرط الاول من شروط الاعتدال ان يطمئن فيه

112
00:43:45.400 --> 00:44:09.500
وهذا يؤخذ من قول الامام النووي مطمئنا الشرط الثاني الا يطوله تنبهوا عن لهذا الشرط الا يطوله على الذكر المشروع فيه قدر الفاتحة الا يطوله بعد الذكر المشروع فيه قدر الفاتحة بقراءة معتدلة

113
00:44:09.950 --> 00:44:34.100
الا يطوله بعد الذكر المشروع فيه قدر الفاتحة قدر الفاتحة بقراءة معتدلة. فلو طوله عالما عامدا بعد الذكر المشروع فيه واضح؟ بقدر الفاتحة بقراءة معتدلة بطلت صلاته. هذا هو المعتمد. هذا الامر الثاني

114
00:44:34.200 --> 00:45:00.000
الامر الثالث بارك الله فيكم الا يقصد برفعه غيره. الا يقصد بالاعتدال غيره وهذا الشرط الثالث هو الذي اشار اليه الامام النووي رحمه الله فقال ولا يقصد غيره واضح فلو رفع فزعا من شيء لم يكفه

115
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
لو رفع فزعا من شيء لم يكفيه يعني لو كان راكعا وفي اثناء الركوع مثلا رأى عقربا رأى ثعبانا فرفع رأسه فزعا من ذلك الذي رآه فانه لا يكفي لانه اعتدل لا بقصد الاعتدال بل

116
00:45:20.200 --> 00:45:40.700
فزعا مما رآه وحينئذ ما الذي يلزمه؟ يلزمه ان يعود الى الركوع ثم يعتدل بعد ذلك ولذلك قال ولا يقصد غيره تمام فلو رفع فزعا من شيء لم يكفه دقيقة واحدة

117
00:45:52.150 --> 00:46:16.250
قال رحمه الله تعالى ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. لاحظ معي كلمة فزعا يا اخواني. مفعول لاجله  مفعول لاجله فلو رفع فزعا واضح؟ لان هذا الذي يكون مضرا في الصلاة ان الرفع لاجل الفزع وحده

118
00:46:16.750 --> 00:46:46.350
و هذا الضبط اولى من ضبط بعض الشراح بكسر الزاي فقال فلو رفع فزعا فجعلها حال من فاعل رفع. الظبط الاولى ان تظبط فزعا لتكون مفعولا لاجله لا فزعا. واضح؟ لو ظبطها فزعا ممكن يصح. لكن الاولى ان تظبط فزعا

119
00:46:46.350 --> 00:47:04.550
ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله تعالى ويسن رفع يديه نعم السبب الافضلية ان ان هذا هو الصريح في المقصود. ما هو الذي يضر ما الذي يضر

120
00:47:04.950 --> 00:47:26.250
ان يكون رفعه قاصدا به غير الاعتدال. صح ان يكون رفعه لقصد غير الاعتدال. متى يكون لقصد غير الاعتدال اذا كان رفعه للفزع انظر للفزع مفعول لاجله. اما اذا كان فزعا فيحتمل ان يكون رفعه

121
00:47:26.450 --> 00:47:44.300
فزعا للاعتدال فيتصور انه جمع جمع الامرين في رفعه. اتضح ولا لأ ولذلك الاولى ان تضبط بفتح الزاي لا بكسرها وهذا ما قرره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة

122
00:47:44.500 --> 00:48:07.100
قال هنا ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه اي متى يرفع يديه؟ متى يرفع يديه؟ واضح؟ عند عندما يرفع رأسه لا كما نراه اليوم من كثير من الناس في الاعتدال يكون هكذا فيعتدل وبعد ان يقف يرفع يديه. هذا يا اخواني غير صحيح

123
00:48:07.500 --> 00:48:31.000
السنة الاكمل فيها ان يرفع يديه حين يرفع رأسه. فيقوم من ركوعه رافعا يديه  ارجو ان يكون واضحا. انا لا استطيع ان اطبق لان الصورة لن تظهر في الكاميرا لكن طبقناهم في دروس اخرى. قال ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه

124
00:48:31.050 --> 00:48:56.900
قائلا سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده تقبل الله منه حمده وجازاه عليه ويسن للامام والمبلغ الذي يبلغ تكبيرات الانتقال والتسميع يسن له الجهر واضح الجهر بسمع الله لمن حمده

125
00:48:57.450 --> 00:49:13.700
ولذلك اليوم مثلا في الحرم اه الذي صلى فيه منكم في الحرم الامام اذا قال سمع الله لمن حمده المبلغ هل يقول سمع الله لمن حمده او يقول ربنا ولك الحمد

126
00:49:16.150 --> 00:49:36.350
يقول ربنا اه لا يقول سمع الله لمن حمده. كلام الشافعية واضح ان المبلغ يقول كالامام جاهرا سمع الله لمن حمده وذلك للامام العلامة البيجوري رحمه الله له كلام جميل جدا في الحاشية. اقرأه عليكم

127
00:49:36.600 --> 00:49:57.750
بنصه يقول وبالغ بعضهم في التشنيع على تارك العمل بذلك ومحل التشنيع عليهم ان كانوا شافعية يعني اذا كانوا شافعية ومع ذلك هذا المبلغ لا يجهر بسمع الله من حمده فهذا يشنع عليه

128
00:49:57.850 --> 00:50:18.750
والا فعند الامام مالك يجهر الامام بالتسميع والمبلغ بالتحميد مثل الان الذي يحصل مثلا في الحرمين الشريفين الامام يجهر بالتسميع والمبلغ يجهر بالتحميد قال رحمه الله سمع الله لمن حمده فاذا انتصب

129
00:50:18.850 --> 00:50:38.550
قال ربنا لك الحمد. قال فاذا انتصب قال اذا عندنا ذكر يقال عند الرفع. وذكر يقال عند الانتصار. عند الرفع ماذا يقول؟ يقول سمع الله لمن حمده. سواء كان اماما او مأموما او منفردا

130
00:50:38.800 --> 00:51:04.850
بعد الانتصاب ماذا يقول؟ يقول ربنا ولك الحمد. هنا يا اخواني سؤال اين يضع المصلي يديه بعد الانتصاب المعتمد في المذهب انه يرسل يديه بعد الانتصار ويوجد رأي عند الشافعية انه يجعل يديه تحت صدره بعد الاعتدال او في اثناء الاعتدال

131
00:51:05.300 --> 00:51:28.600
انه يجعل رأيه انه يجعل يديه تحت صدره في الاعتدال كما هو في القيام. الا ان هذا الرأي حدود رده غير واحد من الفقهاء. اي مردود عند الشافعية طيب قال هنا فاذا انتصب قال ماذا يقول؟ قال ربنا لك الحمد

132
00:51:29.000 --> 00:51:50.800
لاحظ معي ربنا لك الحمد هل يوجد اللهم؟ لا يوجد هل يوجد الواو؟ لا يوجد اذا عندك ست كيفيات كيفية الاولى ان يقول ربنا لك الحمد وهذه اصح الروايات ثابتة في الصحيحين. ربنا لك الحمد

133
00:51:51.350 --> 00:52:20.850
الرواية الاخرى ربنا ولك الحمد بزيادة الواو الرواية الثالثة اللهم ربنا لك الحمد الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. الخامسة لك الحمد ربنا. السادسة الحمد بنا هذه ست صيغ كلها تسن. واضح؟ لكن ما هو الافضل منها

134
00:52:20.900 --> 00:52:43.300
الافضل ما ذكره الامام النووي رحمه الله ان يقول ربنا لك الحمد لماذا لماذا هذا الافضل؟ لانه اصح الروايات وقال بعض الشافعية بل نص عليه الامام الشافعي ان الافضل ربنا ولك الحمد بالواو. لماذا

135
00:52:43.300 --> 00:53:05.600
لانه يتضمن جملتين. انظر حرف العطف فكأنك تقول ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك لنا. ربنا استجب لنا. هذه الجملة الاولى ولك الحمد على هدايتك لنا ثم قال ربنا لك الحمد

136
00:53:05.750 --> 00:53:33.450
ملء السماوات او ملء السماوات يصح بالرفع ويصح بالنصب فلو قرأت بالرفع ملء السماوات فهو صفة للحمد. ربنا لك الحمد ملء السماوات واذا قرأت بالنصب يكون حال واضح؟ ربنا لك الحمد مانئا السماوات. اذا يصح ان تقرأها بالرفع وبالنصب

137
00:53:33.650 --> 00:53:57.250
ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعده. اي بعد السماوات والارض كالعرش والكرسي واضح قال رحمه الله ويزيد المنفرد ومثل المنفرد امام قوم محصورين راضين بالتطويل. قال ويزيد المنفرد

138
00:53:57.650 --> 00:54:22.350
ماذا يزيد؟ يزيد اهل الثناء والمجد بالرفع اهل اهل الثناء والمجد او بالنصب اهل الثناء والمجد. اذا كان بالرفع فهو خبر لمبتدأ محذوف. تقديره انت اهل ذو الثناء والمجد واذا كان بالنصب فهو منادى

139
00:54:22.600 --> 00:54:45.000
بحرف نداء محذوف يا اهل الثناء والمجد قال اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي بما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. انظر معي احق هذا مبتدأ

140
00:54:46.100 --> 00:55:10.500
احق مبتدأ اين خبره قدره لا مانع لما اعطيت احق مبتدأ وهو مضاف ما موصولة مضاف اليه. احق ما قال العبد لا مانع لما اعطيت. هذا الخبر واضح؟ احق ما قال العبد لا مانع لما اعطيه. جملة وكلنا لك عبد جملة اعتراضية

141
00:55:10.550 --> 00:55:35.050
والجملة الاعتراضية لا محل لها من الاعراب قال احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت. اي ان الله اذا اعطى فلا احد يمنع عطاءه ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد والجد بفتح الجيم الغنى والمال اي لا

142
00:55:35.050 --> 00:55:55.050
صاحب لا ينفع صاحب الغنى غناه. ولا ينفع صاحب ولا ينفع صاحب المال ماله. قال قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اي لا ينفع صاحب الغنى غناه عندك بل الذي ينفعه رحمة الله

143
00:55:55.050 --> 00:56:17.250
سبحانه وتعالى ورضوانه ثم قال رحمه الله ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح. متى يسن القنوت متى يبدأ بالقنوط اخواني يبدأ بالقنوط بعد ذكر الاعتدال الى قوله من شيء بعد

144
00:56:17.550 --> 00:56:37.750
انت عندما انتبه معي انت عندما ترفع تقول سمع الله لمن حمده فاذا انتصبت قلت ربنا ولك الحمد ويستحب ان تزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملئ الارض وملء ما شئت من شيء

145
00:56:37.750 --> 00:57:01.450
عدوك الى هنا الى هنا بعد ذلك تبدأ القنوت هذا هو المعتمد وقال بعض الشافعية بل يبدأ القنوت بعد قوله ربنا ولك الحمد. ربنا لك الحمد ثم يبدأ القنوت واضح؟ وقال بعض الشافعية بل يأتي بالذكر كله

146
00:57:02.450 --> 00:57:25.950
ويقول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما اعطيته ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

147
00:57:25.950 --> 00:57:51.850
ثم يبدأ القنوت كم اراء؟ ثلاثة اراء المعتمد انه يبدأ القنوت بعد قوله من شيء بعده قال ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح ودليل القنوت في الصبح حديث انس رضي الله تعالى عنه. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم

148
00:57:51.850 --> 00:58:11.400
يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وللامام الحاكم رحمه الله جزء مفرد في هذا الحديث صحح فيه هذا الحديث ومما صححه من الحفاظ الدارقطني رحمه الله والبيهقي والنووي والخطيب البغدادي

149
00:58:11.400 --> 00:58:37.800
هؤلاء خمسة من كبار ائمة الحديث صححوا حديث انس واضح؟ قال العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة ونقل البيهقي العمل بمقتضاه عن الخلفاء الاربعة. وموضع بعد الركوع لثبوت ذلك في قنوت النازلة وقيس عليه القنوت في صلاة

150
00:58:37.800 --> 00:59:01.300
وحينئذ لو ان المصلي قنتا قبل الركوع لم يجزيه ذلك. ويسجد للسهو والقنوت هو ان يقول اللهم اهدني فيمن هديت. قال الى اخره. اللهم اهدني فيمن هديت وتتمت وعافني فيمن عافيت

151
00:59:01.550 --> 00:59:25.250
ولاحظ معي ان في هنا بمعنى مع اي اللهم اهدني فيمن هديت اي مع من هديت وعافني فيمن عافيت اي مع من عافيت وتولني فيمن توليت اي توليت اموري مع من توليت وبارك لي فيما اعطيت والبركة الخير الالهي. وقني شر ما قضيت. معنى قني شر ما

152
00:59:25.250 --> 00:59:50.300
ابيت ان احفظني يا رب من السخط والجزع اذا حصل ما قضيته علي قال انك تقضي ولا يقضى عليك. انك بدون فاء واما الفاء فانها رواية عند الحاكم. فتقرأ فانك تقضي ولا يقضى عليه. انه لا يذل من واليت. وفي رواية

153
00:59:50.300 --> 01:00:13.650
البيهقي ولا يعز من عاديه تباركت ربنا وتعاليت واستحب العلماء ان يزيد استغفرك واتوب اليك ويستحب بارك الله فيكم ان يزيد ايضا قنوت امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا كان منفردا او كان

154
01:00:13.650 --> 01:00:41.300
قوم محصورين راضين بالتطويل وقنوت عمر ان يقول اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكافرين ملحق

155
01:00:41.650 --> 01:01:02.000
ويسن ان يقدم الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء الوارد عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاذا اراد ان يقتصر على احدهما فالاقتصار على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اولى وافضل. قال العلماء ولا

156
01:01:02.000 --> 01:01:26.200
اتتعين كلمات القنوت الواردة في الحديث اي اللهم اهدنا فيمن هديت لا تتعين الا اذا شرع فيها فاذا شرع فيها تعينت واضح وحينئذ يسجد للسهو اذا ترك شيئا منها. والا فلو انه اتى بدعاء وثناء. لان

157
01:01:26.200 --> 01:01:51.100
يتضمن الدعاء والثناء لو انه اتى بدعاء وثناء كان قال مثلا اغفر لي يا غفور ارحمني يا رحيم فان السنة تحصل بذلك والله اعلم نقف هنا ثم نواصل ان شاء الله ما بقي في الدرس القادم. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على

158
01:01:51.100 --> 01:01:59.918
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين