﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

2
00:00:32.800 --> 00:00:58.500
قال جابر لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمرة حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم نفذ الى مقام ابراهيم فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

3
00:00:59.000 --> 00:01:22.750
فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت وفي رواية انه قرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون ثم رجع الى الركن واستلم ثم خرج من الباب الى الصفا

4
00:01:23.050 --> 00:01:46.500
فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله طرقا عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له

5
00:01:46.600 --> 00:02:07.950
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات

6
00:02:08.150 --> 00:02:35.800
ثم نزل ومشى الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدتا مشى حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى اذا كان اخر طوافه على المروة فقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي

7
00:02:36.200 --> 00:02:59.700
وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله العامنا هذا ام لابد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحدة في الاخرى

8
00:02:59.950 --> 00:03:16.700
وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لابد ابد الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله

9
00:03:17.300 --> 00:03:34.700
آآ بسياق ما ذكره مما يتعلق باحكام الحج وقد ساق حديث الجابر قال وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على اعظم احكام الحج يعني اغلبها واكثرها

10
00:03:35.250 --> 00:03:49.700
فاغلب احكام الحج تضمن هذا الحديث كما تقدم بتعليقنا على اوله وقد ذكر المصنف رحمه الله اه اول هذا الحديث وتكلمنا على قوله وهل الناس في هذا الذي يهلون به

11
00:03:49.850 --> 00:04:11.950
قوله رحمه الله قال جابر لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمرة هذا بيان لما كان عليه غالب الناس وقد تكلمنا على هذا وبينت بما مضى ان آآ الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجوا منهم من اهل بعمرة ومنهم من اهل بحج ومنهم من اهل بعمرة

12
00:04:12.150 --> 00:04:28.450
وحج وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد احل بعمرة وحج امتثالا لما امره الله تعالى به بما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ات

13
00:04:28.550 --> 00:04:44.600
آآ فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة او عمرة وحجة اه قوله رحمه الله حتى اذا اتينا البيت آآ حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن

14
00:04:45.050 --> 00:05:04.500
اي حتى اذا وصلنا الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اي ابتدأ باستلام الركن والركن هو الركن المراد به اه الجانب الذي فيه الحجر الاسود اي ان يمسه بيده

15
00:05:04.600 --> 00:05:31.400
وان يقبله فالاستلام هو مس الحجر بيده وتقبيله وآآ هذا اكمل ما يكون فان قبله فقط فهذا من السنة وان لم يتمكن من الاستلام والتقبيل و اه استطاع ان يستلمه بشيء في يده

16
00:05:31.700 --> 00:05:51.950
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث استلم الحجر بمحجر في يده وقبله فهذا مرتبة ثالثة ان لم يستطع ذلك اشار بيده الى الحجر هذا ثالث المراتب فلم يتيسر له ذلك استلمه بيده وقبل يده فان لم يتيسر استلمها

17
00:05:52.100 --> 00:06:08.400
استلمه بعصا ونحوه وقبلها فان لم يتيسر اشار اليه. اذا هذه المراتب المرتبة الاولى اكملها الاستلام مع التقبيل ثم بعد ذلك الاستلام بيده او بشيء في يده وتقبيلها ثم بعد ذلك

18
00:06:09.000 --> 00:06:28.100
الاشارة اذا عجز عن ما تقدم من المراتب قال رحمه الله فرمل ثلاثا ومشى اربعا رمل ثلاثا اين اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اسرع في سيره ثلاثا والرمل هو

19
00:06:29.300 --> 00:06:56.050
الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى وهذا معروف وقال ومشى اربعا ايوا مشى اربعة اربعة اشواط فرمل ثلاثة اشواط ومشى اربعة اشواط قال ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام. كل هذا من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:56.150 --> 00:07:10.350
نفذ الى مقام ابراهيم يعني مضى الى مقام ابراهيم وقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ومقام ابراهيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتصقا بالبيت كان ملتصقا بالبيت

21
00:07:10.550 --> 00:07:27.450
ثم انه اخر قليلا حتى وصل الى مكانه الذي هو فيه الان في مقابل باب الكعبة والامر في هذا قريب فان صلى في اه حيث وضع المقام الان او حيث تيسر له

22
00:07:27.550 --> 00:07:46.750
فذاك يتحقق به المطلوب من السنة بركعتين بعد الطواف لان ركعتي الطواف سنة سواء كانت عند المقام او في غيره ومعلوم انه اذا لم يتمكن كما هو الحال في ايام الزحام ان يصلي عند المقام

23
00:07:46.800 --> 00:08:09.250
فانه يصلي حيث يتيسر له في اي اتجاه كان. لا يلزم ان يكون ذلك في اه جهة المقام بل في اي مكان كان لان الركعتين سنة آآ يسن ان تكون عند المقام فان لم يتيسر صلاهما حيث تيسر له

24
00:08:10.700 --> 00:08:32.700
قد قيل في معنى مقام ابراهيم قولان قيل في في معنى مقام ابراهيم قولان القول الاول ان المراد بذلك المكان المعروف الذي في مقابل الكعبة وان المراد بهذا ركعتا الطواف فيستحب ان تكون خلف مقام ابراهيم عليه جمهور المفسرين

25
00:08:33.750 --> 00:08:57.800
وقيل ان المراد بمقام ابراهيم جميع مقامات ابراهيم وليس مقاما واحدا وبهذا يشمل كل الاماكن التي قام فيها ابراهيم وتعبد الله تعالى فيها من الطواف بالبيت والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من افعال الحج

26
00:08:58.000 --> 00:09:14.050
فيكون معنى قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى على هذا التفسير ايش يكون المعنى اي عبادة اتخذوا مقام ابراهيم مصلى اي معبدا. اي مكانا للتعبد ومحلا للتقرب الى الله تعالى

27
00:09:14.150 --> 00:09:30.250
سواء كان ذلك بالذكر او كان بالصلاة او كان بما كان من الاعمال الصالحات  في هذه الصلاة يسن ان يقرأ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ الاخلاص والمعوذتين الاخلاص والكافرون

28
00:09:30.500 --> 00:09:42.950
وقد جاء في رواية لصفة حجه صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون قوله رحمه الله ثم رجع الى الركن فاستلمه

29
00:09:43.000 --> 00:10:04.200
اي بعد ان فرغ من الركعتين رجع الى الركن وهذا يشير الى ان الركعتين متصلتان بالطواف لانه رجع الى البيت واستلمه. استلم الركن استلم الركن الحجر الاسود وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بالطواف

30
00:10:05.850 --> 00:10:27.850
وآآ اختلف العلماء في هذا الرجوع هل هو في كل طواف ام انه في بعض الطوافات للعلماء في ذلك؟ والذي يظهر والله اعلم انه ثبت في طواف الحج ولم ينقل عنه في غيره لم ينقل انه فعله بطواف الوداع ولا في

31
00:10:27.900 --> 00:10:39.700
طواف الافاضة انما فعله اول ما قدم صلى الله عليه وسلم. يقول ثم خرج من باب الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله. ابدأ بما بدأ الله به يعني يسن ان

32
00:10:39.700 --> 00:10:54.850
نبدأ بالصفا وهو الذي بدأ الله تعالى بذكره ويقرأ هذه الاية عند اقباله على الصفا لكن لا يفعلوها في كل آآ شوط انما في اول في اول سعيه وليس في كل سعيه

33
00:10:54.950 --> 00:11:13.100
قال فبدأ بالصفا فرقيا عليه عليه صعد عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة والبيت آآ من الصفا يمكن رؤيته الان لكن من المروة لا يمكن آآ فاذا وعلى هذا فيتحرى

34
00:11:13.150 --> 00:11:36.650
من ذهب الى الصفا مكانا يرى من خلاله البيت ويدعو الله تعالى بما شاء من فضله اه فيستقبل القبلة ويوحد الله ويكبره وقال وذلك بان يرفع يديه على صفة الداعي كما جاء في بعض الروايات حديث جابر فرفع يديه وذلك على صفة الدعاء لا على ما يفعله بعض الناس من الاشارة هذه الاشارة

35
00:11:36.650 --> 00:11:52.350
لم تنقل الا في التكبير عند الطواف وبيد واحدة لا بيدين آآ في رفع يديه مكبرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

36
00:11:52.400 --> 00:12:05.550
لا اله الا الله وحده هنا انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بما ثم دعا قال اه ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات يعني كبر

37
00:12:05.650 --> 00:12:22.950
ثلاث مرات في في كبر في اول الامر ثلاث مرات ثم هلل ثم دعا ثم كبر ثلاثة ثم هلل ثم دعا ثم كبر ثلاثا ثم هلل وينصرف لا يدعو بعد الثالث فيكون هناك

38
00:12:23.150 --> 00:12:42.150
تسع تكبيرات وثلاث تحليلات بالمجموع و يكون هناك دعاءان هذا مجموع ما تكمن به السنة لو اقتصر على ما دون ذلك بان كبر ثلاثا وكبر واحدة وهلل ودعا او لم يفعل ذلك كل هذا سنة

39
00:12:42.600 --> 00:12:54.700
فانت فما جاء به منه فهو حسن وله فيه اجر وان لم يأتي بشيء من ذلك او جاء ببعضه فله من الاجر بقدر ما جاء به قوله رحمه الله ثم نزل الى المروة

40
00:12:54.750 --> 00:13:09.800
حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. وبطن الوادي اليوم معلب بالانوار الخضر وهذه الاعلام ليست حديثة. هي قديمة منذ زمن بعيد منذ قرون اذ ان المسعى في اصله

41
00:13:10.100 --> 00:13:30.000
بطن وادي بين جبلين بين الصفا والمروة وبينهما وادي كان الناس يسعون فيه. ثم انه عدل هذا الموضع الذي فيه السعي بان رصف ومهد ليسهل على الناس السعي فيه وهذا من زمن بعيد

42
00:13:30.200 --> 00:13:45.350
ووضعت لما انطمس بطن الوادي الذي كان فيه السعي لما انطمست معالمه وظع عليه علامات تدل عليه لانه الان انت في المسعى ما في نزول وصعود الا في اطراف المسعى

43
00:13:45.600 --> 00:14:03.650
من جهة الصفا ومن جهة المروة فيه صعود لكن عامة السعي يكون في ارض مستوية منبسطة ليس فيها انحناء ولا فيها وادي وذلك لما جرى من من تعديلات في في المسعى منذ زمن سابق وقديم

44
00:14:03.850 --> 00:14:18.150
وضعت هذه العلامات للاشارة الى او للاشارة للاشارة الى موظع السعي الذي سعت فيه اه سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بطن الوادي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الابطح

45
00:14:18.550 --> 00:14:34.150
الا شد الابطح هو مكان البطحاء الذي يكون بين الجبلين مكان البطحاء التي تكون بين الجبلين وهو بطن الوادي ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى

46
00:14:34.350 --> 00:14:57.450
اي اشتد سيره حتى اذا صعدتا مشى اي حتى اذا ارتفع مشى ففعل على المروة كما فعل الصفا من التكبير والتهليل والدعاء قوله حتى اذا كان اخر حتى اذا كان اخر طوافه حتى اذا جاء وحصل اخر طوافه على المروة فقال لو اني استقبلت

47
00:14:57.450 --> 00:15:15.950
من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل ولا يلجأ لها عمرة هذا بيان ما كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من السعي

48
00:15:16.000 --> 00:15:30.100
لما فرغ من السعي قال لاصحابه لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي حيث انه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه من المدينة وجعلتها عمرة؟ ايوا جعلت

49
00:15:30.700 --> 00:15:46.450
هذا العمل الذي قمت به عمرة معنى هذا انه يتحلل بعد سعيه لان العمرة بعد السعي يحصل التقصير او الحلاق الذي يحصل به التحلل فمن كان منكم ليس معه هدي

50
00:15:46.500 --> 00:16:07.650
فليحل هذا توجيه نبوي انه كل من كان لم يسق الهدي فانه يتحلل وليجعلها عمرة يعني ولو نواها حجا مفردا ولو نواه ولو نواه حجا مع عمرة فهذا التوجيه لكل من لم يسق الهدي

51
00:16:07.800 --> 00:16:30.050
ممن احرم بحج مفردا او حج وعمرة وهو القران و هذا الامر لم يكن معهودا عندهم وكان من عظائم ما يرونه في الجاهلية ان يحرم احد بالحج اه في بالعمرة في اشهر الحج

52
00:16:30.600 --> 00:16:50.200
ولذلك استنكروا هذا الامر و آآ امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا امرا جازما حتى قال كما في رواية اه في رواية كما في رواية البخاري آآ افعلوا ما امرتكم به

53
00:16:50.500 --> 00:17:07.850
قال لهم افعلوا لما رجعوه. في ذلك قال افعلوا ما امرتكم به وهذا حسم للامر يقطع المناقشة والمراجعة التي حصلت من الصحابة رضي الله عنهم بانهم ارادوا الاستمرار فيما هم فيه

54
00:17:07.900 --> 00:17:18.250
من احرام فتحللوا رضي الله عنهم وبقي النبي صلى الله عليه وسلم قلل منهم من لم يسق الهدي وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من ممن ساق الهدي

55
00:17:19.000 --> 00:17:32.950
وهم قلة بقوا على ما هم عليه من احرام وقوله لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة يعني كان فيه من التطييب والتسميح لخواطرهم ما في

56
00:17:33.250 --> 00:17:51.850
وفيه وجوب التحلل لانه قال انظروا ما امرتكم به فافعلوه او ما وافعلوا ما امرتكم به في رواية اخرى و هذا يدل على وجوب هذا يدل على وجوب التحلل من

57
00:17:52.000 --> 00:18:09.250
من الحج المفرد ومن القران اذا لم يسق الهدي لكن هذا الوجوب كان في زمانه فقط ليقر ما كان لينفي ما كان عليه اهل الجاهلية من انكار العمرة في اشهر الحج

58
00:18:09.700 --> 00:18:27.200
اه واما بعد ذلك فعامة العلماء على ان الانساك الثلاثة جائزة وان الوجوب انما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم وذهب بعض اهل العلم ومنقوة ومنقول عن ابن عباس الى وجوب التحلل

59
00:18:27.250 --> 00:18:46.450
آآ بعمرة وانه يجب على كل من لم يسق الهدي ان يتحلل بعمرة لكن هذا خلاف ما عليه الجماهير من اجازة وهو المذهب الائمة الاربعة من اجازة الانساك كلها. وان الامر انما كان حتما على اولئك رضي الله عنهم

60
00:18:46.650 --> 00:19:02.650
والقوى وهو دال على جواز فسخ الحج الى العمرة هذا الامر النبوي دل على جواز فسخ الحج للعمرة وهو مذهب احمد اذا لم يسق الهدي قال فهذا الائمة الثلاثة فخصوه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:19:02.750 --> 00:19:25.800
وعللوا ذلك بان من احرم بالحج ثم تحلل بعمرة لم يمتثل ما امره الله تعالى به في قوله واتموا الحج والعمرة لله ولكن الذي يظهر والذي دلت عليه السنة انه يجوز لمن احرم بالحج ولم يسق الهدي وكذلك من احرم بحج وعمرة ولم يسق الهدي ان يتحلل

62
00:19:26.250 --> 00:19:44.850
بالعمرة ولو بعد السعي ولو بعد السعي آآ قوله رحمه الله فقامت سراقة ابن مالك فقال يا رسول الله العامنا هذا ام لابد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحدة في الاخرى

63
00:19:46.150 --> 00:20:02.750
وقال دخلت العمرة في الحج شبك اصابعه واحدة في الاخرى يعني على هذه الهيئة وقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج اي امتزجت معها دخولا في جواز من حيث جوازها في اشهر الحج

64
00:20:02.900 --> 00:20:24.050
ومن حيث اه اقتران اعمال الحج بالعمرة في في مثل القران فان الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة يكفي للحج والعمرة اه واذا قال لا بل لابد الابد اي هذا ليس مقصورا على ذلك العام بل هو لابد الابد

65
00:20:24.200 --> 00:20:39.100
وفي هذا رد على من زعم ان فسخ الحج العمرة منسوخ فدل هذا على ان فسخ الحج الى العمرة ليس خاصا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتلك السنة بل هو عام للامة بقول

66
00:20:39.100 --> 00:20:52.800
النبي صلى الله عليه وسلم آآ بل لا بل لابد الابد واما زعمهم بان فسخ الحج والعمرة ابطال له فهذا ليس بصحيح لان لان من قال بانه يفسخ الحج الى العمرة

67
00:20:53.100 --> 00:21:07.000
يقول لا بد ان يحج من عامه لابد ان يحج من عامه لا يفسخ الحج الى العمرة فرارا من الحج هنا لا يجوز له انما يفسخ الحج والعمرة ليكمل بذلك

68
00:21:07.100 --> 00:21:25.600
آآ نسكه فيكون متمتعا قال رحمه الله في سياق حديث جابر وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا

69
00:21:25.700 --> 00:21:50.850
يعني ليس من عادة ما قرأت انت ايه اقرأ وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا بيظا واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا

70
00:21:51.050 --> 00:22:18.650
قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فاخبرته اني انكرت عليها. فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج

71
00:22:18.700 --> 00:22:38.400
قال قلت اللهم اني اذل بما اهل به رسولك قال فان معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن. والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة

72
00:22:38.950 --> 00:22:53.200
قوله وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم علي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن واليا وقاضيا رضي الله عنه فقدم ببطن النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:22:53.250 --> 00:23:11.700
من اليمن فوجئ وهو مما فعله الله تعالى على رسوله فوجد فاطمة رضي الله عنها زوجه ممن حل لانها لم تسق الهدي ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت وثياب الصبيغة اي التي صبغت

74
00:23:11.750 --> 00:23:38.300
بما لا يلبسه المحرم من ورس وزعفران ونحو ذلك واكتحلت اي وتجملت على حال لا تتناسب مع الاحرام اه فانكرت فانكر ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا اي امرني بان احل لا بهذا اللبس انما امرها بالاحلال واذا حلت فعلت ما تشاء مما آآ

75
00:23:38.300 --> 00:23:55.000
آآ يفعله المحل. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة اي مهيجا له عليها لظنه انها فهمته على غير ما اراد

76
00:23:55.550 --> 00:24:13.600
للذي صنعت اي لاجل الذي صنعت من كونها لبست ثيابا صبيغا وحلت واكتحلت قال مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه اي مستبينا وطالبا الجواب في الاستفتاء هو طلب الجواب

77
00:24:13.950 --> 00:24:34.900
فاخبرت فاخبرته اني انكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت اي فيما اخبرتك من اني امرتهم بالحل ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى السؤال عن حال علي حيث انه قدم محرما فقال ماذا قلت حين فرضت الحج

78
00:24:34.950 --> 00:24:59.200
اي ماذا قلت حين اهللت به حين لبيك باي شيء اه لبيت قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك هذا الاهلال اهلال معلق هذا الهلال هلال معلق بعمل الغير

79
00:24:59.700 --> 00:25:14.050
حيث قال اهل بما اهل به رسوله وهو لا يعلم لماذا اهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهل بحج ام اهل بعمرة اما هلأ بعمرة وحج والاهلال اما ان يكون

80
00:25:14.350 --> 00:25:38.050
اه حج واما ان يكون بحج وعمرة واما ان يكون بعمرة واما ان يكون معلقا كهذا الذي فعله علي رضي الله عنه وكذلك ابو موسى الاشعري واما ان يكون وهذا النوع الخامس من الانواع الاهلالات ان يكون مطلقا وهو الا يسمي شيئا بان يقول لبيك اللهم لبيك

81
00:25:38.050 --> 00:25:55.200
دون ان يسمي حاجا او عمرة او جمعا بينهما او ان يكون معلقا قال قلت اه قال فان قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان سأله فان معي الهدي فلا تحل

82
00:25:55.200 --> 00:26:17.850
ان معي الهدي اي معي هدي يمنعني من الاحلال وانت اهللتها بما اهللت به فلتحل. وذلك انه اشركه معه في هديه كان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة. اي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك

83
00:26:17.850 --> 00:26:37.850
الحجة مئة من الابل. فحل الناس كلهم اي من لم يسق الهدي وقصروا. وهذا في الى التقصير الى ان القصد تقصير افضل لمن كان اهلاله بالعمرة قريبا من من ايام الحج ليوفر شعره للحج

84
00:26:37.850 --> 00:26:51.059
الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ومن كان معه هدي فهؤلاء بقوا على احرامهم حتى حلوا يوم لا حول نقف على هذا ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم