﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى انا واما الرواية عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما فقال سعيد ايضا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت ما غم هلال

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الا كانت اسماء متقدمة بيوم. وتأمر بتقدمه. فقال احمد حدثنا رح ابن عباد عن حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن فاطمة عن اسماء انها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وكل ما ذكرناه عن احمد فمن مسائل الفضل ابن زياد عنه. وقال في رواية الاثرم اذا كان في السماء سحابة او علة

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
اصبح صائما وان لم يكن في السماء الا اصبح مفطرا وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبدالله والمروزي والفضل ابن زياد وغيرهم. فالجواب من وجوه احدهما ان يقال ليس فيما ذكرتم عن الصحابة اثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعل مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما غاية المنقول عنه

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
صومه احتياطا. وقد صرح انس بانه انما صامه كراهة للخلاف على الامراء. ولهذا قال الامام احمد في رواية في رواية الناس تابعوا للامام في صومه وافطاره والنصوص التي حكيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله انما تدل على انه لا يجب صوم يوم الاغمام. ولا تدل على تحريمه فمن افطره اخذ بالجواز

5
00:01:20.000 --> 00:01:36.400
من صامه اخذ بالاحتياط. الثاني ان الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم. وكان بعضهم لا يصومهم واصحوا واصلحوا ما روي عنه صومه عبد الله بن عمر. قال بعد البر والى قوله ذهب طاووس يماني واحمد بن حنبل وروي مثل ذلك عن عائشة واسماء ابنتي ابي بكر

6
00:01:36.850 --> 00:01:46.850
ولا اعلم احد احدا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم قال وممن روي عنه كراهة صومهم شك عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابو هريرة وانس

7
00:01:46.850 --> 00:01:56.850
ابن مالك رضي الله عنهم قال ابن القيم قلت المنقول عن علي وعمر وعمار وحذيفة وابن مسعود المنع من صيام اخر يوم من شعبان تطوعا. وهو الذي قال فيه عمار من صام اليوم

8
00:01:56.850 --> 00:02:16.850
الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فاما صوم يوم الغيم احتياطا على انه ان كان من رمضان فهو فرضه والا فهو تطوع يقول عن الصحابة يقتضي جوازه وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة. هذا مع رواية عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غم هلال شعبان عدى ثلاثين يوما ثم صام

9
00:02:16.850 --> 00:02:36.850
وقد رد حديثها هذا بانه لو كان صحيحا لما خالفته وجعل وجعل صيامها علة في الحديث. وليس الامر كذلك فانها لم توجب صيامه وانما صام احتياطا وفهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان الصيام لا يجب حتى تكمل العدة ولم تفهم هي ولا ابن عمر انه لا يجوز. وهذا اعدل الاقوال

10
00:02:36.850 --> 00:02:46.850
المسألة وبه تجتمع الاحاديث والاثار ويدل عليه ما رواه معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للهلال رمضان اذا رأيتموه فصوموا اذ رأيتموه فافطروا

11
00:02:46.850 --> 00:02:59.400
فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما ورواه ابن ابي رواد عناف عنه فان غم عليكم فاكملوا عدة ثلاثين. وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه فاقدروا له. فدل على ان ابن عمر لم يفهم الحديث وجوب

12
00:02:59.400 --> 00:03:19.400
اكمال الثلاثين بل جوازه فانه اذا صام يوم الثلاثين فقد اخذ باحد الجائزين احتياطا ويدل على ذلك انه رضي الله عنه لو فهم من قوله صلى الله عليه وسلم نقدر له تسعا وعشرين ثم صوموا كما يقوله الموجبون لصومه لكان يأمر بذلك اهله وغيرهم. ولم يكن يقتصر على صومه في خاصة نفسه ولا يأمر

13
00:03:19.400 --> 00:03:29.400
ولبين ان ذلك هو الواجب على الناس. وكان ابن عباس رضي الله عنه لا يصومه ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه

14
00:03:29.400 --> 00:03:49.400
ان غم عليكم فاكملوا عدة ثلاثين. وذكر مالك في موطئه هذا بعد ان ذكر حديث ابن عمر كانه جعله مفسرا لحديث ابن عمر وقوله فاقدروا له وكان ابن عباس يقول عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم او يومين. وقد قال صلى الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين كان

15
00:03:49.400 --> 00:04:01.250
انه ينكر على ابن عمر وكذلك كان هذان الصاحبان الامامان احدهما يميل الى التشديد والاخر الى الترخيص. وذلك في غير مسألة. وعبدالله بن عمر كان يأخذ من التشديدات باشياء لا

16
00:04:01.250 --> 00:04:21.250
يوافقه عليه عليها الصحابة فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك. وكان اذا مسح رأسه افرد اذنيه بماء جديد. وكان يمنع من دخول الحمام لما كان اذا دخله اغتسل منه وابن عباس كان يدخل الحمام وكان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين ولا يقتصر على ضربة واحدة

17
00:04:21.250 --> 00:04:41.250
ولا على الكفين. وكان ابن عباس يخالفه. ويقول التيمم ضربة للوجه والكفين. وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته. ويفتي بذلك كان اذا قبل اولاده تمضمض ثم صلى. وكان ابن عباس يقول ما ابالي قبلتها او شممت ريحانا. وكان يأمر من ذلك ان عليه ان عليه

18
00:04:41.250 --> 00:05:01.250
وهو في اخرى ان يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. وروى ابو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده والصواب انه موقوف على ابن عمر قال البيهقي وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح. قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. والمقصود ان عبد الله ابن عمر كان يسلك طريق

19
00:05:01.250 --> 00:05:20.800
كالتشديد والاحتياط. وقد روى معمر عن ايوب عن نافع عنه انه كان اذا ادرك مع الامام ركعة اضاف اليها اخرى. فاذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قال الزهري ولا اعلم احدا فعله غيره. قال ابن القيم قلته وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقب الركعة وانما محله عقب الشهر

20
00:05:21.350 --> 00:05:41.350
ويدل ويدل على ان الصحابة لم يصوموا على هذا اليوم على سبيل الوجوب. انهم قالوا لن نصوم يوما من شعبان احب الينا من ان نفطر يوما من رمضان لو كان هذا اليوم من رمظان حتما عندهم لقالوا هذا اليوم من رمظان فلا يجوز لنا فطره والله اعلم. ويدل على انه انما صاموه استحبابا وتحريا. ما روي عنه من ما

21
00:05:41.350 --> 00:05:51.350
روي عنهم من فطره بيانا للجواز فهذا ابن عمر قال قد قال حنبل في مسائله حدثنا احمد بن حنبل حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال

22
00:05:51.350 --> 00:06:01.350
فسمعت ابن عمر يقول لو صمت السنة كلها لافطرت اليوم الذي يشك فيه. قال حنبل وحدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبيدة بن حميد قال اخبرنا عبد العزيز بن ابن حكيم

23
00:06:01.350 --> 00:06:11.350
قال سألوا ابن عمر قالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء. فقال اف اف اف صوموا مع الجماعة. فقد صح عن ابن عمر انه قال لا يتقدم لا

24
00:06:11.350 --> 00:06:21.350
ليتقدمن الشهر منكم احد وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا لرؤية الهلال وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما وكذلك قال علي ابن ابي طالب رضي الله

25
00:06:21.350 --> 00:06:41.350
طبعا واذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا عدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما. فهذه الاثار ان انه معارظ معارظة لتلك الاثار التي رويت عنهم عنهم في الصوم فهذه اولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى. وان قدر انها لا تعارض بينها

26
00:06:41.350 --> 00:06:56.200
وان قدر انها لا تعارض بينها فها هنا طريقتان من الجمع احداهما حملها على غير صورة الاهمام او على الاغمام في اخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم. والثانية حمل اثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحباب

27
00:06:56.200 --> 00:07:16.200
لا من له وجوبا. وهذه الاثار صريحة في نفي الوجوب. وهذه الطريقة اقرب الى موافقة النصوص وقواعد الشرع وفيها السلامة من التفريق بين يومين. متساويين في الشك. فيجعل الواحدهما يوم شك والثاني يوم يقين. مع حصول الشك فيه قطعا؟ وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعا. مع شكه هل هو منه ام لا؟ تكليف بما لا يطاق

28
00:07:16.200 --> 00:07:36.200
وتفريق بين المتماثلين والله اعلم. قال رحمه الله فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم امر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين. وكان من هديه اذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد ان يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها

29
00:07:36.200 --> 00:07:58.150
وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحض على السحور السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. وكان يحض على على الفطر تمر فان لم تصل جديد ها؟ ايه نعم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه

30
00:07:58.150 --> 00:08:18.150
اجمعين اما بعد ذكر رحمه الله تعالى اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة صوم اليوم الذي او الذي يحول الغيب والقصر بيننا وبين رؤية الهلال. وذكر ما جاء عن ابن عمر رضي الله

31
00:08:18.150 --> 00:08:38.150
تعالى عنه ما جاء عن ابي هريرة وما جاء عن غيره من الصحابة انهم كانوا يصومون اليوم الذي يغم. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ان هذا الخلاف لما رجحه انه على الجواز بمعنى ان الذين صاموا انما يرون ذلك احتياطا

32
00:08:38.150 --> 00:08:57.500
وجوبا وكان ابن القيم يريد بهذه المسألة ان يبطل قول من قال بوجوب صوم يوم الاحد يوم الشك لان هناك من يزعم ان مذهب الامام احمد ان اليوم الذي يغم او الذي يحال فيه بين رؤية الهلال

33
00:08:57.500 --> 00:09:17.500
بل بغير انه قدر ان صيامه واجب. ويحتج بما جاء عن احمد رحمه وتعالى وجاء ايضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر مثلا واسماء بنت الصديق وعائشة وابي هريرة انهم قالوا لان اصوم يوما من لان اصوم من شعبان احب الي من افطر يوما

34
00:09:17.500 --> 00:09:37.500
من رمضان فذهبوا الى وجوب صيام هذا اليوم وقد انكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية هذا القول وهذه الرواية عن الامام احمد وانما قال احمد انه يرى الجواز. وابن القيم هنا يريد ان يرجح ايضا ان مذهب ابن عمر انه الجواز. وليس الوجوب اذ لو

35
00:09:37.500 --> 00:09:57.500
هذا واجب عند عند ابن عمر لامر اهله بصيامه. وانما كان يصومه من باب الاحتياط. وكان يرى ان ذلك من تظييق من تظييق الشهر. فاقدروا له قدره اي ظيقوا عليه. فذكر ايظا قالوا اما الرواية عن اسباب بنت ابي بكر الصديق رظي الله تعالى

36
00:09:57.500 --> 00:10:17.500
قال عنها فقال سعيد حدثني يعقوب بن عبد الرحمن الدورق عن هشام بن عروة عن فاطمة المنذر قالت ما ما هلال رمضان كانت اسماء متقدمة بيوم وتأمر بتقدمه. هذا اسناد صحيح عن اسماء رضي الله تعالى عنها انها كانت تصوم يوم

37
00:10:17.500 --> 00:10:37.500
ويوم القطر اذا كان في اخر الشهر. وذكر ايضا قال حدثنا روح بن عبادة عن روى ابن عباد عن عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن اسماء انها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وهذا يدل على ان اليوم الذي

38
00:10:37.500 --> 00:10:57.500
شكوا فيه هو اليوم الذي يكون يكون تكون السماء فيه غائمة او قاترة وهذا ايضا اسناد صحيح ذكر ايضا ما جعل احمد في مسائل فضل ابن زياد قال وقال ابنة الاثم اذا كان في السماء سحابة وعلة اصبح صائما

39
00:10:57.500 --> 00:11:17.500
هذا يقوله من؟ الامام احمد. قال اذا كان في السماء سحابة او علة اصبح صائما. وان لم يكن في السماء الا اصلح مفطرا وكذلك نقل نقل عنه ابناؤه صالح وعبدالله والمروزي والفضل ابن زياد وغيرهم اي ان الامام احمد

40
00:11:17.500 --> 00:11:35.600
نقل عنه هؤلاء استحباب صيام يوم الغيب والقتر. لكن ليس هذا الاستحباب يدل على الوجوب. والخلاف هو في مسألة وجوب صيام هذا اليوم وجوب صيام هذا اليوم. والراجح ايضا في هذه المسألة ان اليوم الذي يشك فيه

41
00:11:35.700 --> 00:11:47.450
انه لا يصاب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة تدل على المنع من صيام اليوم الذي يشك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته

42
00:11:47.450 --> 00:12:07.450
افطر رؤيتي فان غم عليكم فاكملوا عدة شعمان. اكملوا عدة اكملوا عدة شعبان. قالوا طيب فالجواب عليه بالوجوه احدها ليقال ليس فيما ذكرت من الصحابة اثر صالح صريح في وجوب صومه الا يوجد من قال بايجاب

43
00:12:07.450 --> 00:12:27.450
الصوم الا ما جاء عن اسماء انها كانت تأمر بتقدمه. ولعل امرها هنا ليس عن وجوب انما على الاستحباب ابن القيم ليس فيما ذكرتم عن الصحابة اثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعله مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:12:27.450 --> 00:12:43.450
وهذا من باب اعتذار ابن القيم لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا شك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتبع الناس لكتاب الله. واطلع الناس لرسولنا صلى الله عليه وسلم. الا انهم بشر

45
00:12:43.450 --> 00:13:03.450
يعتريهم ما يعتري البشر فقد يجتهد الصحابي ويقول قولا ويخال فيه الصواب ولا ينقص ذلك من قدره ولا تنزل من مكانته وانما هذا هو اجتهاده. وكما مر بنا سابقا ان قول الصحابي اذا خالفه غيرنا

46
00:13:03.450 --> 00:13:23.450
الصحابة فليس بحجة. وهو ايضا ليس بحجة اذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. لابن القيم هنا يريد ان تدري ابن عمر ولعائشة واسماء وانهم صاموا على وجه صاموه على وجه الجواز وليس على وجه الوجوب. ومع ذلك يقال

47
00:13:23.450 --> 00:13:43.450
ان فعله ليس السنة. وليس فعله هو الصواب. وانما من صامه وان كان على وجه الجواز نقول اخطأ في ذلك وهو مأجور لاجتهاد مأجور لاجتهاده. كما ان عثمان رضي الله تعالى عنه اتم في منى وهو متأول ويعذر ويؤجر على اجتهاد

48
00:13:43.450 --> 00:14:03.450
كذلك ايضا تابعوا الصحابة من باب كراهية الخلاف. وعائشة ايضا كانت كانت تتم في سفري وكانت تصوم ومع ذلك هي متأولة وهي مأجورة على اجتهادها رضي الله تعالى عنها. فابن عمر واسماء ومن قال

49
00:14:03.450 --> 00:14:23.450
من جهة الصيام يوم الشك. نقول هم يؤجرون على اجتهادهم وهم في ذلك متأولون. ولو علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان صومه لا يجوز لما صاموا رضي الله تعالى وانما فهموا ان ذلك على وجه التخيير

50
00:14:23.450 --> 00:14:43.450
يجوز ان تصوم ويجوز ان تترك ذلك. قال وانما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا وقد صرح انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بانه انما صامه كراهة كراهة للخلاف صامه

51
00:14:43.900 --> 00:15:03.150
كراهة الخلاف على الامراء بمعنى ان يصوم معهم ويفطر مع الامراء. ولهذا قال الامام احمد في رواية في رواية الناس تابع للامام في صومه وافطاره والنصوص التي حكيناها من فعل وقول انما تدل على انه لا يجب صوم يوم

52
00:15:03.250 --> 00:15:17.750
لا يجب انه لا يجب صوم يوم الاغمام ولا تدل على تحريمه من اقترب اخذ بالجواز ومن صامه واخذ بالاحتياط. لكن هذا النقل الذي قرره ابن القيم هنا لا يسلم له به رحمه الله

53
00:15:17.950 --> 00:15:37.950
بل يقال النصوص الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على انه لا يجوز ان يتقدم رمضان بيوم ولا يومين. لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين. وايضا حديث عمار رضي الله تعالى عنه الذي فيه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى

54
00:15:37.950 --> 00:15:52.950
القاسم الا ان يقال الا ان يحمل احاديث النهي على على غير يوم الشك على غير يوم الشك. لكن حديث عمار لان هناك من يعل حديث عمار قلة الانقطاع والصحيح انه صحيح

55
00:15:53.150 --> 00:16:13.150
واسناده صحيح. فقد رواه ابو اسحاق السبي عن صلة عن عن عمان ابن ياسر رضي الله تعالى عنه. واسناده صحيح فابن القيم يذهب الى ان النصوص التي جاء فيها النهي عن عن التقدم يخرج منها يوم الشك فيرى ان يوم الشك انه

56
00:16:13.150 --> 00:16:28.750
وعلى التخيير من شاء صام ومن شاء افطر من شاء من صام احتياطا فله اجره ومن افطر ومن افطر اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اجره لكن على القول الاخر وان صوم شك لا يجوز

57
00:16:28.950 --> 00:16:45.700
وان يوم الشكوى اليوم الذي يكون فيه يكون يكون فيه النهار غيم او قتر يكون المعنى ان صيامه لا يجوز محرم. فابن القيم يريد ان يقرر هذه المسألة. الثاني يقول ان الصحابة كان بعضهم يصوموا كما حكيتم

58
00:16:45.700 --> 00:16:59.350
وكان بعضهم لا يصومه واصح واصفح من روى عنه صومه عبد الله ابن عمر يعني اصح واصبح من صامه ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال الدعاء قال ابن عبد البر والى قوله ذهب طاووس

59
00:16:59.550 --> 00:17:18.250
واحمد بن حنبل وروي مثل ذلك عن عائشة واسماء ابنتي بكر الصديق ولا اعلم احدا ذهب مذهب عمر غيرهم. ابن عبد البر يذهب الى ان عامة اهل العلم على ان اليوم الذي يشك فيه انه لا يصام. النبي وقد ذكرنا سابقا

60
00:17:18.350 --> 00:17:31.900
ما هو اليوم الذي يشك فيه؟ منهم من يرى ان يوم الشكوى يوم الثلاثين. الا تكون الشمس فيه صحوة. ومنهم من يرى ان يوم الشكوى اليوم ويوم الثلاثين اللي تكون فيه الشمس غائمة

61
00:17:32.050 --> 00:17:46.550
او يكون الجو فيه اه مقتر او غائب فهذا هو محل الخلاف والصحيح ان يرى الشك هو اليوم الذي يحال فيه يحال فيه رؤية الهلال اي لا يرى فيه الهلال لغيم او

62
00:17:46.550 --> 00:17:57.950
وقطر وممن روي عنه كراهة صوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابو هريرة وانس بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت المنقول عن ال

63
00:17:57.950 --> 00:18:13.750
عمر وعمار وحذيفة ابن مسعود المنع من صيام اخر يوم من الايام من شعبان تطوعا هو الذي قال فيه عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. اذا ابن القيم يذهب الى ان

64
00:18:13.850 --> 00:18:32.600
يوم الشك هو اليوم الذي يكون فيه الشمس صحن وليس هناك غير قطر فعلى هذا يقرر ابن القيم في هذا الفصل ان اليوم الغائب او اليوم الذي تكون فيه آآ يكون فيه الجو قاطر او فيه ما يمنع من الرؤية ان هذا اليوم لا يمنع من صيامه

65
00:18:32.600 --> 00:18:55.400
وانه يجوز المسلم ان يصوم هذا اليوم ولا يدخل في النهي لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين لكن القول الراجح الصحيح ان هذا القول ليس بصحيح وان اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الذي لا يرى فيه الهلال لغيب او قتر. اما اذا كان اما اذا كان النهار صحوا فهذا

66
00:18:55.400 --> 00:19:15.400
فهو الذي هذا لا يصام لقوله وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم يدخل في هذا المعنى يوم الصحو ويوم الغيب القطر لان النبي قال فان غم عليكم هذا النص صريح واضح في قول فان غم عليكم ولا يمكن ان يغمد اذا كان هناك ما يمنع من

67
00:19:15.400 --> 00:19:32.150
رؤية قد يكون هناك غيم قد يكون لك قدر فقال فاكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. اذا ابن القيم من باب يعني آآ ميل للحنان رحمه الله تعالى الذي يرون استحباب صوم يوم الشكوى من المذهب لان جماهير الفقراء

68
00:19:32.200 --> 00:19:47.700
انه لا يصاب اما المذهب فيرى صيامه والرواية في المذهب على روايتين على الوجوب والاستحباب ورواية ثالثة على المنع والكراهة فابن القيم لاجل هذه الرواية المشهورة اخذ ان صيام يوم الشك

69
00:19:48.100 --> 00:20:08.100
الذي هو يوم الصحو هو الذي يمنع منك. اما اليوم الذي يكون فيه غيب وتر فان صومه جائز وفطره جائز على ما عليه المذهب قال فاما صوم بالغيب احتياطا على انه ان كان من رمضان فهو فرضه والا فهو تطوع فالمنقول عن الصحابة

70
00:20:08.100 --> 00:20:23.800
جوازه وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة هذا ابن عبوات عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا غم هلال شعبان عد ثيابه ثم صام. وقد رد حديث هذا او وقد رد حديث هذا بانه لو كان صحيحا

71
00:20:24.300 --> 00:20:44.300
لما خالفته وجعل صيامها علة في الحديث وليس الامر كذلك. فانها لم توجب. الحديث الصحيح مر بنا عند احمد واسناده جيد وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غمى عليه اكمل عدة شعبان. وعائشة رضي الله تعالى عنها رأت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اكمال العدة ليس

72
00:20:44.300 --> 00:21:04.300
واجب وانها ان صامت فليس هناك ما يمنع. هذا ما اراد ابن القيم ان ان يفهمنا اياه ان صيام عائشة ليس على الوجوب وانما على الاحتياط والاستحباب فقط. وان الذي يفطر ايضا لا اثم عليه ولا حرج عليه في ذلك. قال وهذا اعدل

73
00:21:04.300 --> 00:21:17.450
اقوال في المسألة وبه تجتمع الاحاديث والاثار ويدل عليه ما رواه معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال قال لرمضان اذا رأيتموه فابطئ فصوموا

74
00:21:17.550 --> 00:21:34.700
واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما. رواه رواه ابن ابي رواد عن نافع عنه هذي الاثار احنا ذكرنا سابقا ان المحفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه ليس فيه عدة

75
00:21:34.850 --> 00:21:56.350
شعبان وانما المحفوظ على الصحيحين فاقدروا له قدره. وان وان رواية الثلاثين يوما هذه انها غير محفوظة معمر ايوب معمر علي ايوب فيها نكارة. وعبد العزيز ابن رواد ايضا ايضا فيه هفرات عن النافع فيها خطأ والمحفوظ فيما رواه مالك وعبيد الله وقوله

76
00:21:56.450 --> 00:22:16.900
تقدروا له اذا رواية الحفاظ رواية الحفاظ عن نافع هي قوله فاقدروا له. اما رواية من قال فاكلوا عدة شعبان او فاكلوا ثلاثين يوما هذه عن ابن عمر ليست بمحفوظة. والمحفوظ عن ابن عمر قوله فاقدروا له. قال هنا

77
00:22:16.950 --> 00:22:36.950
فدل على ان ابن عمر لم يفهم الحديث وجوب اكمال الثلاثين بل جوازه. فانه اذا صام يوم الثلاثين فقد اخذ باحد الجائزين. ابن القيم اعتذر على وجه تصحيح رواية انه لان ابن عمر صح عنه انه قال فاكملوا عدة شعبان ففي يوما ان ابن عمر يرى ان الصيام جائز

78
00:22:36.950 --> 00:22:54.100
وان الفطرة ايضا جائز. وان ابن عمر يرى ان اليوم الذي يحال فيه التحالف بالغيب والقتر دون الهلال ان هذا اليوم يصام احتياطا ولكن ليس على وجه الوجوب. قال رحمه

79
00:22:54.100 --> 00:23:13.950
الله ويدل على ذلك انه رضي الله تعالى عنه فهم قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا له تسعة ثم صوموا كما يقوله الموجبون لا لصومه لكان يأمر بذلك اهله يأمر بذلك اهله وغيرهم ولم يقتص على صومه هو في خاصة نفسه

80
00:23:13.950 --> 00:23:35.750
ولا يأمر به ولا يؤذيه ولبين ان ذلك هو الواجب على الناس. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يروا وجوب هذا لم يرى وجوب صيام يوم الغيب قطر لم يروا جهنم كان الرسول من قبل نفسه احتياطا رضي الله تعالى عنه. وكان ابن عباس رضي الله تعالى ينكر على ابن عمر هذا الصيام

81
00:23:36.450 --> 00:23:49.550
ويحتج بقول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فان غم عليكم فاكمل عدة ثلاثين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول عجبت

82
00:23:49.700 --> 00:24:09.100
ممن يتقدم الشهر بيوم او يومين وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين وهذا كانه على وجه الانكار على فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر مقارنة بين ابن عباس وابن عمر في مسألة التشدد والتخفيف

83
00:24:09.100 --> 00:24:26.100
فقال ابن القيم وكذا كان هذان الصحابيان الامامان احدهما يميل الى شدة التشديد والاخر الى الترخيص وذلك في غير مسألة وذكر عدة مسائل وقع بينهما فيه شيء من من التخفيف والتشديد

84
00:24:26.300 --> 00:24:40.400
فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يميل الى التشديد في بعض المسائل من ذلك رضي الله تعالى عنه مثلا كان يقصو داخل عينيه بالوضوء وهذا ليس مأمورا به وليس مشروعا

85
00:24:40.500 --> 00:24:54.600
ففعل ابن عمر هنا نقول هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه فهذا من نوع من انواع التشديد كامل ويعطس ايضا يغسل قفاه وهذا ليس عليه دليل وهو من تشدد ابن

86
00:24:54.600 --> 00:25:08.500
رضي الله تعالى عنه ايضا كان ابن عمر كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول حتى عمي من ذلك وكان اذا مسح رأسه افرد اذيب ماء جديد اي كان يمسح اذنيه بماء

87
00:25:08.500 --> 00:25:32.900
جديد وهذا يظن خلاف الصحيح وان كان الامر في هذا واسع. وايظا وكان يمنع من دخول الحمام. ودخول الحمام المغتسل الذي يغتسل فيه الناس ويجوز دخوله اذا امن اذا امنت كشف العورات فيه. اما اذا كان هناك عورة تكشف فدخوله لا يجوز. والقول ما قال ابن عمر. اما اذا كان ليس هناك عورة تكشف ويحتاج

88
00:25:32.900 --> 00:25:52.850
الانسان فلا بأس بدخوله وكان اذا دخله اغتسل منه وابن عباس كان يدخل الحمام وكان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين وهذا اجتهاد منه الا النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار انه يكفيه ضربة واحدة

89
00:25:52.850 --> 00:26:07.000
يمسح بها وجهه وكفيه. وابن يقول هنا وضربة اليدين بل يمسح ابن عمر الى المرفقين يمسح اليدين مرفقين قياسا على على الوضوء. وان كان هذا الاثر ايضا عن ابن عمر فيه ضعف. قال

90
00:26:07.000 --> 00:26:31.000
قال ايضا وكان ابن عباس يقول التيمم ضربة للوجه والكفين وكان ابن عمر يتوضأ من من قبلة امرأته ويفتي بذلك. اي ان ابن عمر كان يتوضأ من القبلة وهذا يقول جمع من اهل العلم انه اذا بس المرأة فانه يتوضأ ونقل ايضا بعض الصحابة وان كان الصحيح ان تقبيل المرأة وبسها ليس

91
00:26:31.000 --> 00:26:51.000
نواقض الوضوء وهو الذي عليه اه الجمهور وهو الصحيح. يعني هناك من يرى ان تمس المرأة ناق مطلقا. هناك من يرى نقضه نقض انه ينقض اذا كان بشهوة وهناك منه ليس بناقض مطلقا والصواب انه ليس بناقض مطلقا

92
00:26:51.000 --> 00:27:11.300
ايضا يقول وكان اذا قبل اولاده تمضمض ثم صلى وكان ابن عباس يقول ما ابالي قبلتها او شممت ريحانا اي بمنزلة واحدة ولا شك ان القول هنا الصواب عن ابن عباس رضي الله عنه لكن لا يعبر عن هذا لان هذا تخفيف وانما هو اتباع اتباع للسنة واتباع للدليل

93
00:27:11.300 --> 00:27:31.300
وكان ايضا وكان يأمر وكان يأمر من ذكر ان عليه صلاته في اخرى انه يتم الصلاة التي هو فيها ثم يصلي التي ذكر ثم يعيد. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول اذا كنت في الظهر مثلا وذكرت انك لم تصلي الفجر ماتت عن تكمل الظهر

94
00:27:31.300 --> 00:27:47.000
ثم تصلي الفجر ثم تعيد الظهر. هذا ما يفعله ابن عمر ونقل في ذاك حديث مرفوع لا يصح والقول الاخر بمجرد ان يذكر انه نسي صلاته في صلاة في صلاة حاضرة اما ان يقطع الصلاة هذه

95
00:27:47.150 --> 00:28:13.450
ويأتي بالفائتة ثم يصلي التي التي هي في الوقت واما ان يمضي في صلاته الحاضرة ويقضي الفائتة دون ان يعيد التي كان فيها هذا هو الاقرب قال ايضا والمقصود ان عبد الله ابن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط. وقد روى معمر عن ايوب عن نافع ابن عمر

96
00:28:13.450 --> 00:28:26.200
لو كان اذا ادرك مع الامام ركعة اذا ادرك مع الامام ركعة اظاف اليها اخرى. فاذا فرغ من صلاته سجد سجدة السهو. هذا لم يفعله الا ابن عمر. بمعنى اذا اذا

97
00:28:26.200 --> 00:28:41.550
فاتته ركعة مع الامام وجلس في غير موضع التشهد ماذا يفعل؟ يسجد السهو بعد ما يسلم الامام وهذا كما قال ابن اكبر لم يفعل كما قال بالزهري ولا اعلم احدا فعله غيره

98
00:28:41.850 --> 00:29:00.900
ماذا يفعل؟ ادرك العلم ركعة فانه يأتي بما بما سبق به ثم يسجد السهو قبل سلامه وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. قال قلت ان هذا السجود لما حصل من الجلوس عقيد الركعة

99
00:29:01.000 --> 00:29:15.100
واضح التشهد اللي جالسة في موضع ليس موضع تشهد له. قال ويدل على ان الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب انهم قالوا لان نصوم يوما من شعبان احب الينا من النفط يوم من رمضان

100
00:29:15.200 --> 00:29:35.200
ولو كان هذا اليوم من رمضان عندهم لقالوا هذا اليوم رمضان فلا يجوز لنا فطره والله اعلم. اذا ابن القيم يريد بهذا بالتفصيل وبهذا اه التأصيل ان الصحابة لم يوجبوا صومهم الشك. ولم يروا ان صيامه واجب وانما الذين

101
00:29:35.200 --> 00:29:50.750
فصاموا يرون لك على سبيل الجواز على سبيل الاحتياط وان المحفوظ على احمد ايضا انه يرى ذلك على سبيل الجواز والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال ويدل على ان من صاموه استحبابا

102
00:29:50.750 --> 00:30:05.750
وتحريا ما روي عنه من فطره بيان الجواز فهذا ابن عمر قد ذكر الامام احمد في مسائله حدثنا احمد بن حنبل عند الوكيل عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال سمعت بن عمر يقول لو صمت السنة كلها لافطرت اليوم الذي

103
00:30:05.750 --> 00:30:18.800
يشكوا فيه. هذه اه الرواية لاحمد التي ذكرها عن سفيان عن العزيز ابن الحكيم في اسنادها عبد العزيز بن حكيم الحظرمي هذا ابن من قال ليس بشيء منهم من قال انه لا يعرف ومنهم من وثقه

104
00:30:18.800 --> 00:30:40.900
مع ذلك قد يجاب على هذا الحديث ان ابن عمر يقصد بهذا الحدث هي شيء اليوم الصحو اليوم الصحو الثلاثين ليس هناك غير لا قتر يحمل على هذا المعنى والا الاسناد فيه ضعف. قال لافطرت اليوم الذي يشك فيه. فابن عمر يرى اليوم الذي يشك فيه يوم يوم الصحو يوم الصحو

105
00:30:40.900 --> 00:31:02.800
الشك. اما اذا كان غير وقدر فلا يراه فلا يراهن يشك لكن الصحو ايضا يقول هو يوم شك. والحديث ضعيف قال حنبل وحدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبيدة ابن ابن حميد قال اخبر ابن حميد حميد ابن حميد قال اخبره عبد العزيز بن حكيم قال سأله ابن عمر قالوا نسبق

106
00:31:02.800 --> 00:31:18.800
رمضان حتى لا يفوته شيء قال اف اف اف مع الجماعة وقد صح انه قال لا يتقدمن الشاة منكم احد وصحنه صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا رؤيته واقتلوا رؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاث يوما. قال

107
00:31:18.800 --> 00:31:28.800
كذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتم فافطروا فان غم عليكم فاتوا العدة وكذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فان غم عليكم

108
00:31:28.800 --> 00:31:43.300
اعد ثلاثين يوما اذا جاءت الاحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما اذا اذا غم علينا هلال رمضان واما ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه فهو اجتهاد من

109
00:31:43.700 --> 00:32:02.800
واحتياطا وكذا جاءت على الاسماء وكذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن غيره احد الصحابة انهم صاموا من باب الاحتياط لكن السنة والدليل يدل على انه لا يتقدم رمضان لا بصيام يوم ولا يومين سواء كان يوم غيم وتر او كان يوم صحو

110
00:32:02.850 --> 00:32:22.850
فاذا غم علينا اكملنا عدة شعبان. الى ان قال رحمه الله تعالى فهذه الاثار ان قدر انها معاذ تلك الاثرة رويت عنهم في السلطة هذي اولى لموافقتها النصوص المرفوعة لما جاء عن الصحابة من المنع من صيام يوم الشك اولى بالاتباع لانها

111
00:32:22.850 --> 00:32:46.250
موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قوله وبعد وان قدر انها لا تعارض لا تعارض بينها فهؤلاء طريقان فها هنا طريقتان من الجمع احدها حامله على غير صوت الاغنام او على الاغنام في اخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم. حبلها على غير سورة الاغمام. او على الاغمام في اخر

112
00:32:46.250 --> 00:33:06.250
شهر كما فعله الموجبون. الثانية حمل اثار الصوم عندهم على التحري والاحتياط استحبابا. لا وجوبا وهذه صريحة في لك الوجوه وهذه الطريقة اقرب الى موافقة النصوص وقواعد الشرع وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين

113
00:33:06.250 --> 00:33:27.950
في الشك فيجعل احدهم شك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطعا وتكليف العباد اعتقاد كوم رمظان قطعا مع شك هل هو منها ام لا؟ تكليف بما لا وتفريق بين المتماثلين والله اعلم. بمعنى ان اليوم الذي يحال فيه بغيب لو قتر انه يسمى

114
00:33:27.950 --> 00:33:43.900
وان لا يمكن لاحد ان يقطع هل هو من رمظان او ليس من رمظان؟ لكن عندنا قاعدة في باب الشهور ان الشهر يصاب لرؤيته ويفطر لرؤيته فان غم علينا اكملنا عدة شعبان

115
00:33:43.950 --> 00:34:04.850
ثلاثين يوما فهذه قاعدة وهي انه اذا غم علينا حال بينه وبين رؤيته غيب او قتر اكملنا عدة شعبان فيوما يبقى مسألة لو ان الهلال كان رؤيا ولم نراه كاره للحرج وبدأ ولم نراه. ولم نصم ذلك اليوم لعدم رؤيته

116
00:34:05.000 --> 00:34:22.200
ثم في خاتمة الشهر رؤيا الهلال بعد ما بعد ما صمنا ثمانية وعشرين يوم واصبح الشهر اصبح شهر رمظان تسعة وعشرين يوما ماذا نفعل؟ نقول نفطر ونقظي يوما واحدا ونقظي يوما واحد وهو اليوم الذي

117
00:34:22.200 --> 00:34:51.000
الذي افطرنا فيه من اول الى رمضان وهذا قد يحصل قد يحصل هذا. قال فصل في ثبوت شوال ها والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد لا مشينا شوي كذا بعدين طيب الله اعلم

118
00:34:51.000 --> 00:35:11.000
الصحيح احسن اليكم من يوم الشرك من يوم الصحو. الصحيح هو الشك هو يوم الغيب. يوم شك ينصحه من شعبان. الصحيح ان يوم الشك هو يوم الغيب والقتل فهذا صحيح. هذا يوم الشك هذا يوم الشك. وهذا لا يجوز القول

119
00:35:11.000 --> 00:35:31.000
والثاني والشكل هو الثلاثين. الصحوة المستثلفين. ابن القيم يقول هو كلاهما يوم شك. ايه. لكن اذا كان صحن ما في شك شك انه ما ما ادري الهلال ما شفته يذبح اخاف ما شفته رؤيته ليه ما شفته الين شعبان كامل لو كان من او كان

120
00:35:31.000 --> 00:35:51.000
الهلال ناقص ناقص لغايته. فلما لم تره فاصبح اصبح الشهر كامل. لكن يكون شك ما اشوف غير قطر قد ظهر الهلال ما اراه واضح؟ هذا هو الشك واذا قال فان غم عليه

121
00:35:51.000 --> 00:36:11.000
اكمل اكمل عدة شعبان. الصحيح انه بالشكوى اليوم الذي يحال يحال بين رؤية الهلال اما بغيب او قطر هذا هو الشك. الصحيح يا شيخ انه على تحليل. ما يجوز. نقيم على على

122
00:36:11.000 --> 00:36:39.400
على الجواز يجوز ويجوز ايه هذا المذهب يذهب على انه بدا له روايتين على جواز الوجوب وعلى الاستحباب وعلى كراهة وعلى الجواز عدة رؤيات وينصر المتأخرين عن الوجوب وجوب تذكر مقيمك ما في شك عمر وعلي وحذيفة المنع

123
00:36:39.400 --> 00:36:59.400
البلد. الكراهة المقصود منه. منه؟ يعني على منع من صيامه؟ منعه من صيامه. شيخ ابن عباس عجبت من يتقدم والنبي يقول كذا لا تقدموا رمظان بصوم يوم يومين. ولانني تقدم ماذا يريد؟ الاحتياط فقط. نعم. في الاحتياط. والذي يصوم الشك يريد

124
00:36:59.400 --> 00:37:29.400
اي شيء ان يحتار. فاذا جوزنا يوم الشك جوزنا ايضا يوم ان يتقدم يوم يومين من باب الاحتياط هو الاصل الهلال الهلال لا يولد مرة واحدة مات مرتين هنا متى مولد الهلال؟ فانه في العالم جميعا لا يقال بيطلع اليوم يطلع بكرة هو نفسه الهلال لكن يمس تأخر

125
00:37:29.400 --> 00:37:49.400
في الخروج اذان الذين في الغرب مثلا يخرج عندنا قبلهم والذي في الشرق يخرج عنده قبلنا والذي على نفس الخط يخرج معنا سوا ما هي فرق ولكن الصحيح عند الجمهور ان الهلال متى رؤية في بلد صار

126
00:37:49.400 --> 00:38:05.150
جميع العالم الاسلامي ايا كانها ايا كان هذا هو للجمهور عند الشافعي اعتبار المطالع هناك ولاية المطالع في مسافة القصف ولكن يأتي المطالع اختلاف باختلافها لكن اذا استطعنا ان نبلغ

127
00:38:05.150 --> 00:38:18.800
ان الهلال رؤية في بلد الفلانية فان على جميع الاسلام اهل الاسلام من يصوموا لهذه الرؤية. لو رؤيا في مكة مثلا رؤية في هنا يقول على جميع العالم الاسلامي ان يصوم عن رؤيتنا

128
00:38:18.800 --> 00:38:38.800
لكن حيث ان يعني كل يأخذ برؤيته بل بعضهم لا يرى بالرؤية اصلا لا يعترف بالرؤيا هذه ابدا وانما خد بالحساب فتجد هؤلاء اليوم عيد وهؤلاء عندهم يوم عيد وهؤلاء عندهم يوم عيد واضح وهذي وهذي يفطر قبلنا وهذي

129
00:38:38.800 --> 00:38:58.800
وهذي يصوم قبلنا. نسأل الله العافية. في سنة قريبة العيد اربعة ايام. مصيبة. هذي مصيبة. اكثر وصل الى اكثر الايام الا بالله. هو عيد واحد اذا قال صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته. اللهم صلي على محمد. الله اكبر

130
00:38:58.800 --> 00:39:28.800
الزملاء النرويج كان عندنا الاشكالية الثانية قال ادفعوا السعودية بس غير صحيح. الهلال يولد مرة واحدة خلاص الهلال دخل بعدين مباراة الهلال دخل لكن ليست متى لا نشيل نساء المسافة

131
00:39:28.800 --> 00:39:48.800
هؤلاء يتقدم عندهم الليل ويتأخر عندهم النهار نقول مثلا رأينا الهلال الان ليلة الاحد مثلا متى يأتيكم الاحد بعد قاسم الاحد ترى عندك والاحد ترى صيام. يعني حنا نراه الان نراه الان عند غروب الشمس. بكرة عندنا نهار. هم الان في النهار

132
00:39:48.800 --> 00:40:08.800
بكرة يطلع عندهم نفس نفس الحكم. نفس الحكم. الاشكال في من في من قبلنا في من لم يرى قبلنا ثم رائي نقول صم معنا للغد. ايه. فصل الغد. بعدنا هؤلاء. بعدنا. ها؟ بعد القبل. فصر بعده. يرون

133
00:40:08.800 --> 00:40:28.800
هاي في الغرب. كل من كان في الغرب. من كان في الشرق يراه قبلنا. مشكلة بلاد الشرقية دائما الشرق الشرقي الشرق الاوسط الصين مثل هاي المناطق الشرق شرق هذي اللي هم يرون قبلنا. نعم

134
00:40:28.800 --> 00:40:47.418
لكن اقطع هنا ما ما يهتمون ما يتحفظون الهلال. بس اللي قرينا حنا او عندهم قبل قال لابد ان يكون خرج عندهم قبلنا. واضح واذا رأيناه نحن لابد يكون عنده بعد المغرب يطلع بس انه يطلع عنده ويطلع عند المغرب مستحيل واضح