بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. هذا هو اللقاء الرابع مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر في ندوة الشيخ عبدالله العقيل في شرح القواعد الفقهية ولقاء هذه الليلة بعنوان وهو قاعدة من القواعد الفقهية العادة محكمة. نشكر فضيلة الشيخ تلبية الدعوة والحضور الى الى هذه الندوة وهذا كما ذكرنا هو اللقاء الرابع في هذا الدرس وهذا اللقاء العلمي الان المجال لفضيلة الشيخ مع ترحيبنا بالاخوة جميعا الذين حضروا هذا اللقاء وكذلك ترحيبنا بالاخوة الذين يستمعون الى هذا اللقاء عبر موقع البث الاسلامي وللاخوة ايضا الذين يشاهدون الى هذا اللقاء عبر موقع سافل مع ترحيبنا القسم النسائي والاخوات الحاضرات اللاتي يستمعن لهذا اللقاء بين ايديكم اوراق من لديه سؤال حول هذه القاعدة وهذا اللقاء الاخير لهذا الفصل ثم ان شاء الله نستأنف في الفصل الثاني وسيتم تحديد الموعد مع فضيلة الشيخ مع تحديد طوال اللقاء فليتفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف يا ايها المرسلين اما بعد فان القواعد الكلية الكبرى التي تدخل في غالب او جميع ابواب الفقه خمس قواعد تقدم معنا قاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة اليقين لا يزال وعندنا اليوم القاعدة الثالثة العادات محكمة وبقي عندنا قاعدتان احداهما قاعدة المشقة تجلب التيسير والثانية قاعدة لا ظرر ولا ظرار او قاعدة الضرر قائدة العادة محكمة القاعدة الشهيرة تدخل في جميع ابواب الفقه ما من باب الله ولهذه القاعدة في فروع و العادة المأخوذة من الفعل عادة بمعنى رجع لان العادة هي الامر المتكرر الثابت على ميزان واحد. ولهذا يقال يوم العيد يعود ويتكرر مأخوذ من الفعل عادة يعود وقولهم محكمة اي يرجع اليها ويؤخذ منها الحكم ويفصل بين الناس في خصوماتهم بسببها يبقى هنا التفريق بين العادة والعرف. فان العادة قد تكون لشخص واحد. بخلاف العرف فانه يقول مجموع للمجموع دون الافراد. العادة تشمل الاعراف. الاعراف عوائد فكل عرف هو عادة بمجموعة من الناس. لكن هناك عوائد تتعلق باشخاص ليس اسم العوف شاملا لها. ونمثل ذلك في امثلة حتى يتضح لنا الفرق بين العادة والعرف الدم اليسير في الثوب يعفى عنه. والدم الكثير لا يعفى عنه. الظابط اليسير والكثير العادة. مهو بالعرف. العادة. ولذلك تختلف عوائد الناس. فعادة القصاب الذي يقوم بتقطيع اللحوم مغايرا لاعادة المترفين والمنزهين الذين يتنزهون عن ادنى شيء من النجاسات. فهنا المعتبر هو حكم العادة يعني كل انسان له عادة مستقلة عن غيره. بخلاف العرف فمثلا في مسألة تقديم الاجرة او تأخيرها يرجع فيه الى اعراف الناس. بتقدير النفقة للابناء يرجع الى اعراف الناس. ما يقال عادة فلان يعطي كذا. وانما يرجع فيه الى العراق مثال هذا لو ادعت زوجة على زوجها وقالت زوجي يعطيني منذ خمس سنوات كل شهر عشرة الاف وهذا الشهر لم يعطني الا ثلاثة الاف. اريد ان يرجع الى عادته السابقة نقول لا الحكم هنا يرجع فيه الى العرف ينظر الى اعراف الناس في اعطاء نفقة الزوجة كم مقدارها؟ قد يكون اقل من ثلاثة الاف قد يكون اكثر من عشرة الاف نرجع فيه الى الناس. لا العوائل كذلك مما يلاحظ في الفرق بين العرف والعادة ان العوف يتعلق خصومات بين الناس بينما العوائل تتعلق بما يكون بين الانسان وربه جل وعلا ولذا في الحيض يقال عادة المرأة ترجع المرأة الى عادتها. اما بالنسبة ادلة هذه القاعدة فهي كثيرة متواترة منها نصوص قرآنية كقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فارجع الحكم الى العرف. قال وعلى الموسع قدره وعن المختل اثره متاعا بالمعروف. فارجع الامر الى اعراف الناس. فقال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف في اجرة ولاية مال اليتيم ارجع فيه الى العرف يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ارجع فيه الى ارجع فيه الى العرف. هذه القاعدة قاعدة مهمة. ولها اثار كبيرة خصوصا في باب الفتوى والقضاء. لان القاضي لا يصح ان يحكم بين الناس حتى يعرف اعراض ويتمكن من معرفة عوائدهم في ما يتعلق بالقضايا التي يريد ان يحكم بها وهكذا المفتي لان كثيرا من مناط الحكم في مسائل الفتوى يرجع في الى العوف والعادة. سواء كان فيما يتعلق بمعاني الالفاظ. لان معنى اللفظ يختلف باختلاف اعراف الناس من بلدي الى اخر. من ثم قد يكون هناك لفظ متعارف على انه بمعنى في بلد ويكون في بلد اخر بمعنى اخر مغاير له. وانتم تذكرون مثلا لفظة العافية هناك فرق بين البلدان في معنى هذا اللفظ. واذكر لكم مثلا ترتب عليه حكم شرعي. اذكر لكم مثلا ترتب عليه حكم شرعي لفظة الخطبة في بعض البلدان يراد بها تقدم ببيان رغبته بالزواج. بينما في بلدان اخرى يريدون بلفظة الخطبة عقد فعندما يأتي الانسان ويسأل هل يجوز لي ان اشاهد او ان امس المرأة بعد الخطبة نرجع فيه الى اعراف الناس في هذا اللفظ وفي تفسيره. فان كان له خطبة يراد بها العاقل؟ نقول يجوز وان كان يراد به ما قبل العقد قل لا يجوز. اختلف الحكم باختلاف عرف في تفسير هذا اللفظ من امثلة هيظان ما ذكرته لكم في ما مظى من لحظة الفائدة في البيوع ان بعض الناس يريد بها الربا بينما يريد اخرون الزيادة مطلقا ولو كانت الزيادة التي يكون في مقابلة الاجل. بالتالي لا بد من تمييز معنى هذه اللفظة قبل ان يفتى في مثل هذه المسائل هكذا ايضا قد يكون هناك مسائل يترتب الحكم فيها على اعراف الناس مثلا في مقدار النفقة واجبة يختلف اختلاف اعراف الناس. سواء نفقة زوجة او نفقة ابن او نفقة قريب. فلابد من معرفة العنف هكذا مثلا في مسائل القضاء لابد ان يكون القاضي عارفا باعراف الناس ما يستطيع ان بان هذا سارق يطبق عليه الحد الا اذا عرف وتحقق من عرف الناس بما يتعلق اه الحرز هكذا في مضي العقد ولزومه لابد ان يعرف معنى القفص في بيع قبل ان يحكم في المسائل المتعلقة به خصوصا في مسائل بيع السلع قبل قبظها اذا تكرر هذا فان العرف من اجل ان يكون صحيحا يناط به الحكم الشرعي لابد ان تتوفر فيه عدد من الشروط. الشرط الاول ان يكون مطردا. الشرط الاول ان يكون بحيث يمضي مع الناس كلهم ويتكرر ولا يختلف. اما لو اضطرب العرف فحينئذ لا يصح ان يعول على العرف. مثال ذلك عندما يتبايع اثنان عندنا هنا بسلعه بالف ريال. هل هي الف ريال قطري ولا الف ريال يمني؟ الجواب بالعرف ان المراد ايش؟ في الريال السعودي. العرف هنا مضطرب. لكن لو باع شخص على اخر هنا سلعة الف جنيه. فقال المشتري المراد الف جنيه مصري وقال البائع بالالف جنيه استرليني. نقول نرجع الى العرف لا يعرف هنا. لا يوجد اضطراب في بالعرف وبالتالي لا يصح ان نعول على العرف وان نحكم به في هذه المسألة. لماذا؟ لانه العرف غير مضطرب والمفترض في هذه المسألة. الشرط الثاني من شروط اعتبار العرف ان يكون غير مخالف للشرع. فان كان عرف الناس يخالف الشرع لم يصح. ان يعول عليه او ان عليه حكم. ذهب الى الخياط فقال لي خذ لي الثوب. فحاطه فاذا به فوق الكعب. وقال صاحب الثوب هذا ثوب معيب عند الناس. في عرف الناس ان الثياب تكون تحت الكعب وبالتالي اعيد عليك الثوب واعد عليه ما دفعته لك. فنقول هذا غير معتبر لماذا؟ لانه مخالف للشرع وبالتالي لا يعول عليه. مثال ذلك اذا تطاوله عقد معه عدد مقاولة على ان يبني له بيت. في بلد من بلدان اوروبا ومن العرف عندهم هناك ان البيت الذي بهذه المساحة يوضع في مكان لتناول الخمور. فحين لما انتهى المقاول قال صاحب البيت من اعراف الناس عندنا في هذا البلد ان يوضع مكان تناول الخمور على صفة معينة وانت لم تضعه. وبالتالي انا اطالبك بعوض ذلك او اطالبك او اطالبك تخفيض القيمة فنقول لا عبرة بهذا العرف لانه مخالف للشرع وبالتالي لا يصح ان يعول عليك في هذا الحكم الشرط الثالث ان يكون العرف سابقا للتعامل. اما لو كان العرف لاحقا فانه لا يعول عليه ولا يبنى عليه الحكم. مثال ذلك لو ان شخصا تقدم الينا وقال بان باني ذهبت الخياط وخط الثوب عنده وجعل فيه كبنة في اليد وهذا معين. وهذا عيب في اطالب باعادة الثوب قص ذلك من قص ذلك من المبلغ الذي دفع له وقلنا متى خيط هذا الثوب؟ قال قبل عشرين سنة فنقول لم يترك الناس هذه الكابينة في هذه الا من وقت قريب. فهذا عرف ناشئ. ولا ويشترط في اعتبار العرف ان يكون سابقا للتعامل لو كان في اعراف الناس في زمننا الحاضر ان يضعوا مصاعد في بيوتهم او ان يجعلوا مجالس بصفة معينة بحجم معين وكان قد تعاقد معه على البناء قبل ثلاثين سنة وفي ذلك الزمن لم يكن موجودة فلا يصح اه يؤثر العرف اللاحق على العقد السابق فمش شرط اللي بعده؟ الشرط الرابع الا يوجد تصريح بخلاف العرف. ان وجد تصريح بخلاف العرف حينئذ يعمل بالتصريح ولا يعمل بالعرف. مثال ذلك انت شخص مؤجل على المستأجر وقال لمضى من مدة الايجار اربع بعد اشهر والى الان لم يسلم لي الاجرة. وفي عرف الناس ان تسليم الاجرة في بداية السنة استدعينا المستأجر فقال لكن في العقد ان الايجار لا تحل الا بعد مضي بالحول هنا وجد تصريح يخالف العرف بالتالي لا نعمل العرف في هذه المسألة من امثلته في العرف في اوامر ولي الامر انه اذا اضاءت اللمة الحمراء ان نقف عند الاشارة. هذا عرف. لكن لو وجد شرطي رجل مرور عند الاشارة يؤشر للناس ان يمشوا والاشارة حمراء يقفون ولا يمشون؟ يمشون لو اوقف الشخص الفرامة بسبب انك تجاوزت الاشارة. قال لكن عندي تصريح والتصريح يقدم على العرف الموجود. مثال اخر وضع الطعام بين ايدي الناس هذا اذن عرفي في ان يأكلوا منه. لكن لو قال لهم لا اذن لكم في اكل هذا الطعام الذي بين ايديكم فحينئذ هل يجوز لهم تناول الطعام؟ ما يجوز. لان تناول الطعام من هذا تناول الطعام الموضوع بين يدي الانسان انما استفيد الاذن في اكله من عراف الناس فاذا وجد تصريح في مقابله فاننا نقدم التصريح ولا نعتبر العرف بعض اهل العلم قال من شروط هذه القاعدة ان تكون في العادات. اما العبادات فانه لا يعمل فيها اعراف الناس بان العبادات مبنية على التوقيف وعلى اعمال النصوص الشرعية اذا هذه شروط اعمال شروط تطبيق القاعدة. طيب ما هي مجالات تطبيق القاعدة مجالات تطبيق القاعدة. هناك عدد من المجالات يطبق القاعدة فيها المجال الاول في ضبط الاحكام الشرعية. اذا وجد عندنا لفظ مطلق غير وغير معروف الحدود والمعالم في الكتاب والسنة. فاننا نبحث عن تفسيره في النصوص في الشريعة فاذا لم نجد له معنى في الشرع رجعنا الى اللغة. فاذا لم نجد في اللغة رجعنا الى العرف. رجعنا الى العرف. ومن ثم اذا كان هناك الفاظ في الشريعة لم يرد لها تفسير في الشرع ولا في اللغة رجعنا الى العرف. من امثلة ذلك ما قبل قليل من القفص من رضا الحرز السرقة لا يجد له ضابط محدد في الشرع في اللغة فنرجع فيه الى اعراف الناس. ولذا قد نجد اختلافا بين احوال الناس ما بين بلد واخر مثال ذلك مثلا طريقة وضع المكيف في الشارع يختلف من بلد الى بلد طريقة حفظه وحرزه. بعض البلدان في بعض المدن اذا سرق المكيف من فيه حد في بعض البلدان لا ما في حد لانهم لا يتعارفوا على وظع على المكيفات في الشوارع بينما في بلدان اخرى توضع بالسلاسل. فما انا من المكيفات فيه سلاسل قالوا هذا فيه حزب. وما لم يكن في مقيدا بالسلاسل فانه لا يعد حرزا. هكذا ايضا من مجالات تطبيق القاعدة ما يتعلق بتفسير الفاظ المكلفين. فانه اذا تكلم بكلمة فاننا نرجع الى العرف تفسير هذه الكلمة. سواء كان فيما يتعلق على هذه الكلمة قذف او ليست بقذف نرجع الى اعراف الناس. هكذا ايضا في الكنايات طيب نرجع فيها الى تفسيرها في كلام في اعراف الناس. كذلك في الاقرارات اذا كتب وجد فيها الفاظ لم نتبين معناها. نرجع الى عرف الناس في تفسير ذلك اللفظ. هكذا لو كتب وصية او كتب وقفا وترددنا في بعض الالفاظ الواردة في تسجيل الوقف او الوصية فاننا حينئذ نفسر هذا اللفظ بمعناه عند اهل اللغة. من مجالات تطبيق القاعدة ايضا تخصيص الفاظ المكلفين والفاظ العقود وتقييدها ذلك لو قال الانسان والله لا اكل لحما. لفظة لحم تطلق على اي شيء الى في اللغة اللحم يراد به جميع اللحوم. لكن في العرف هناك لحوم ما يسمونها لحوما. تسمى اللغة اللحوم وهي عندها العرف ما يسمونها لحوم الا بالتقييد. مثل لحم السمك. كثير من الناس اذا قال لحم اراه ما يريد به ايش؟ بقية اللحوم. بالتالي يرجع الى الاعراف في تقييد الالفاظ سواء الالفاظ التي يتكلم بها الانسان او كان في الالفاظ الموجودة في عقود البيع والشراء والاقرارات والاوقاف ونحو ذلك. العرف والعادة لها تقسيمات متعددة مختلفة منها ما هو قولي مثل ما تقدم ومنها ما هو عرفي مثل اعراف الناس في طريقة البناء لو جاءنا انسان وقال لاخر ابن لي شقة او فيلا في عرف الناس هنا انتم توضع مداخل الرجال مغايرة لمداخل النساء. فاذا وضع مخطط ليس فيه مراعاة لهذا المعنى قيل لم يفي المهندس العقد الذي بينه وبين صاحب الارض او صاحب الشقة. هذه قال هذا عرف عملي هناك اعراف عامة مثل العرف الذي يتعارف عليها اهل الاسلام بجميع الابقار هنا اعتراف خاصة. اما لاهل بلد او اهل مدينة او اهل صنعة او اهل قرفة اوائل فيلم من فنون العلم عندهم اعراف في تفسير الكلمات ولذا مثلا في عرف الاصوليين ان لماذا؟ النص مراد بها الدليل القطعي. الذي الاحتمال في مؤيد في جديد. بينما عند غيرهم من الفقهاء يراد بالنص الدليل اللفظي. وهناك من يريد النص من يريد بالنص معاني اخرى كذلك كلمة المفرد فرق بين سلاح النحال واصطلاح الاصوليين بهذه الكلمة. بل عند النحات يختلف معنى كلمة المفرد من باب الى اخر. فمرة يراد بالمفرد ما يقابل الجملة. مرة يراد بالمفرد ما يقابل المثنى والجامع. هناك قواعد متفرعة عن قاعدة العادة محكمة. يعملها الناس ويلتفتون اليها ويبنون عليها احكامهم. من هذه القواعد قاعدة استعمال الناس حجة. هذه قاعدة مبنية على العنف يعني اذا استعمل الناس شيئا وجرى بينهم كان عرفا تبنى عليه الاحكام من القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة محكمة قاعدة تترك الحقيقة للعادة. المراد بالحقيقة واستعمال اللفظ فيما وضع له في لغة العرب. وقد تترك المعاني حقيقية من اجل ما اعتاده الناس فيما بينهم على استعمال اللفظ في غير معناه لغوي كذلك من القواعد المتفرعة قاعدة العادة المحكمة قاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر. وهذه تحقيق لاحد شروط العادة التي ذكرناها قبل قليل كذلك من القواعد التي يذكرون انها تتفرع عن قاعدة العادة المحكمة قاعدة الكتاب كالخطاب لان الاصل في التعاملات الشرعية ان تبنى على الكلام والخطاب الذي يقوله المتعاقد ويقوله المتصرف بماله بوقف او بغيره بعرق او بغيره من انواع تصرفات لذا يقال بان كتابة مثل هذه الالفاظ قد تكون بمثابة تكون بمثابة الخطاب تكون بمثابة الخطاب والكلام. ومن امثلته ايضا اتباع الصلاة فان الاصل اعتبار اللفظ باب الطلاق. لكن لو وجد عندنا انسان كتب الطلاق سواء برسالة جوال او بالواتس اب او غيره من الوسائل وارسله الى زوجته واقر بذلك يعتبر طلاقا بان الكتابة تعامل معاملة الخطاب اللفظي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوزني عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به ما لم تعمل به او تتكلم ومن انواع العمل الكتابة. كذلك مما فرعه الفقهاء على قاعدة العادة المحكمة قاعدة بشارة الاخرس كالبيان فان الاخرس غير قادر على الخطاب والكلام ومن ثم جعلت اشارته تماثل البيان والخطاب من قبل غير الاخرس. لان هذه غاية قدرته في ما يتعلق بيان ما يوجد في صدره من المعاني. ويشترط في هذا ان الاشارة مفهومة ومعبرة عن المعنى تعبيرا صريحا لا يقع فيه اختلاف بين طلب الشأن. وفي عصرنا الحاضر وجد لغة اصحاب هذا الصنف. بحيث يتعارفون بان حركات معينة تؤدي معنى معينا وتؤدي كلمة بعينها. فحينئذ يعمل هذا العرف الذي يكون بين من فقد القدرة على الكلام. كذلك من القواعد قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبعضهم يقول كالمشروط شرعا فقولهم المعروف عرفة اي ما تعارفه الناس واصبح مستقرا عندهم فهو بمثابة المشروط الذي يشرطونه في عقودهم وفي تعاملاتهم. شرطا او كالمشروط بالنسبة للشرع كذلك من القواعد التي فرعوها لغاية العادة المحكمة قاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. فمثلا اذا زوج الانسان ابنته وكان عنده اربع بنى كان في اعرافهم انه لا تزوج الصغرى قبل الكبرى. فحينئذ نقول هذا العرف بمثابة التصريح والتنصيص على الكبرى في العقد. كذلك من القواعد يعود ولا يرجع. شخص سافر وبيته قريب يعني في عودته. فهل يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا مع قرب بيته؟ ما فهمت هذا السؤال ما ادري وش معنى قرب البيت؟ هل التي يخلفونها قاعدة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ليس خاصا بالتجار وانما المعروف بين اصحاب اي مهنة كالمشروط بينهم. عندك مثلا اذا اتيت الى صاحب اه صاحب مهنة من المهنات تريد شراء صحن من عندهم قواعدهم واعرافهم ان الصحن ينظف قبل المشتري. فهذا المعروف اعتبره بمثابة المشروط. مثله ايضا لو قاعات افراح ومن شرور ومن اعراف الناس ان قاعة الافراح اذا استأجرت تكون نظيفة تكون مهيأة ومرتبة لما استأجر وجاءه بعد المغرب فاذا بها متسخة جدا واذا بالكراسي غير منتظمة. نقول هل حقق؟ قال انا لن اعطيك الاجرة. لان من المعروف عند الناس ان المؤجر يهيئ مكان القاعة قبل ان يستلمها هكذا ايضا من القواعد التي تذكر متفرعة على هذه القاعدة قاعدة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الاحوال. لا ينكر تغير الاحكام بتغير الاحوال. وذلك لان الشريعة قد ربطت احكامها بعلل واوصاف. فاذا غيرت هذه الاوصاف تغير الحكم. مثال ذلك يجب على الاب ان ينفق على ابنه. متى كان الابن فقيرا فاذا اغتنى الابل لم يجب على الاب ان ينفق على ابنه فلا ينكر تغير حكم وجوب النفقة الى عدم وجوبها بتغير الاحوال واغتنام الابناء. هكذا ايضا في مسائل مقدار النفقة مثلا لا ينكر تغير زيادة الواجب في النفقة على الزوجة او النفقة على الابناء او القريب بتغير احوال الناس وتغير حوائجهم لان هنا هنا بوصف معين فمتى تغير الوصف؟ تغير الحكم. بعضنا بعض اهل العلم قال لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان. وقد وجد اعتراض على التعبير عن القاعدة بهذا اللفظ. قالوا لان تغير الزمان وحده ليس تعلق عليه تغيرات الاحكام ومن ثم ينبغي ان تجعل ان يجعل مناطق المسألة هو تغير احوال الحكم وتغير اوصاف محل الحكم. واما ذات الزمان فانه لا يتغير غير الحكم لذاك الزمان. وقد عبر العلماء عن هذه القاعدة بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتبه الحكم وهكذا ايضا عبر بعضهم عن هذه القاعدة بقاعدة اخرى فقال ثبوت الحكم بوجود الشروط وانتفاء الموانع. وحينئذ لا ينكر تغير الحكم بسبب فقد احد الشروط او بسبب وجود احد الموانع. مثال ذلك. لو جاءنا انسان وصلى كاملة عندنا اثنان صليا صلاة تامة بركوعها وسجودها و سننها اذكارها لكن احدهما صحت صلاته والاخر لم تصح صلاته. لان الاول كان متوضئا. والثاني لم يكن متوضأ. نسي الحدث فنقول لا ينكر تغير الحكم بتغير الحال لان هنا فقد احد الشروط ومثل اهماله واحدث احدهم في اثناء الصلاة نقول حينئذ يتغير الحكم بوجوب المانع الذي يمنع من شحال؟ الصلاة. ومن ثم نعرف مراد من تلفظ بهذه اللفظة هذه القاعدة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان لانه ليس المراد تغير الحكم لذات الزمن وانما المراد تغير الحكم لتغير او لفقد علته او شرطه او وجود مانعه ولذا عندما يتكلم بعض من يتكلم ممن يريد اقصاء احكام الشريعة عن احوال الناس بالاستدلال بهذه القاعدة نقول له فهمك لهذه القاعدة فهم خاطئ فهم مغاير لمراد العلماء الذين تكلموا واثبتوا هذه القاعدة. على ان هذه القاعدة لابد ان يطبق فيها النص الملجئ عند الاختلاف والكتاب والسنة. والقواعد انما هي ميسرة العلم وجامعة للفروع الفقهية. فعندما يقع الاختلاف في تفسير القاعدة فحينئذ نقول يرجع الى الكتاب والسنة في تفسيرها. هذا ما يتعلق باعطاء لمحة عامة عن قاعدة العادة محكمة وهي قاعدة مهمة عظيمة النفع فهمها وتطبيقها له اثار عظيمة في حياة اه الناس كما ان المفتي والقاضي يبني عليهما كثيرا من فتاوى واحكام الفضائية وقد اعتنى العلماء من الزمان الاول بتأليف مؤلفات في قاعدة العرف وقاعدة العادة. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير. وان يجعلنا واياكم والهداة المهتدين كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا حميدا اللهم احقن دماء جميل في كل مكان واجمع كلمتهم على الحق. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه شكر الله للشيخ سعد على هذا الشرح وعلى هذا توظيف لهذه القاعدة. يقول السائل اذا كانت بعض الاسر معروف عندهم انهم لا يقبلون بالزواج على ابنتهم بزوجة اخرى هل يعمل بهذا العرف؟ والله ما اظن ان هذا موجود عرف انه يتعارفون على انهم الا يتزوج على ابنته. كونهم لا يرضون. هذا الشيء عدم ارتباط ليس معناه الاشتراط وانبه هنا الى مسألة وهي لو انهم اشترطوا صراحة الا يتزوج الزوج بزوجة اخرى على ابنتهم. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه انه اذا تزوج الزوج بزوجة اخرى حقا لهم طلب الفسخ. حقا لهم طلب الفس. يقول اليس مسألة مسألتي الكتاب والخطاب واشارة الاخرس من فروع قاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله كان ذلك الكتاب والاشارة في معنى الكلام؟ على كل منها تقسيم اصطلاحي من جعلها تحت هذه القاعدة قال تعارف الناس على جعل الكتابة كالخطاب وتعارف الناس على جعل اشارة الاخرس كاللفظ. فهذا مبناه على تعارف الناس على هذه الاستعمالات قاعدة فرعية الخطاب كالكلام ماذا عقد الزواج بالمراسلة. ايش؟ يعني يسأل عن عقد الزواج. القاعدة وش هي؟ الخطاب كالكلام. وش رايكم؟ الخطاب هو عندما نقول الكتاب فيسأل عن عن عقد الزواج بالمراسلة. زوجتك زوجتك. زوجتك يكتبها الولي ويكتب له قبلت ويشهد ويشهد الاب شاهدا. نعم. عقد النكاح في العقود المهمة. العقود التي يترتب عليها اثار كبيرة بالتالي لابد فيه من التحرز الا يتحرز بغيره. في عقود البيع يصح مثل هذا ان اطبق عليه القاعدة لكن في عقد النكاح هذا يترتب عليه اعراض ثبوت نسب فيه مؤثر تأثير كبير. وعندما يحدث فيه خلل يصعب تداركه بخلاف يمكن تداركها ولذلك فيما لا يفترس في عقود البيع هذا من جهة الجهة الاخرى ان عقد النكاح فيه صبغة شرعية عبادية. كما تقدم ان من شروط تطبيق القاعدة ان لا يكون في العبادة بخلاف عقود البيج فانها من عوائد الناس وما يعتادونه بالتالي صححنا فيه اعمال هذه القاعدة نرجو ذكر بعض المؤلفات عن قاعدة اه العادة المحكمة والتي يمكن الرجوع اليها وجزاكم الله هناك مؤلفات كثيرة من المتقدمين والمتأخرين قرأ في كتابه رسالة ولكن ايضا ابن عابدين الف رسالة في نشر العرف في احكام العرف ومن ناصرين الف آآ عدد من الباحثين منهم الشيخ احمد ابو سنة الشيخ احمد سيف مباركي والشيخة فلان قوته كتاب جيد. هناك مؤلفات كثيرة في اه مسائل العرف يقول احسن الله اليكم هل اذا حلف الشخص وقال بالمصحف صحيح؟ الحلف مصحف من مواطن الخلاف بين الفقهاء والاظهر عدم جواز الحلف بالمصحف. وذلك لان المصحف يشتمل على شيئين كلام رب العزة والجلال وصفة من صفاته يجوز الحلف بها ويستمر على الاوراق والحبر ونحوه غلاف وهذه اشياء مخلوقة لا يجوز الحلف بها. ولذا فان الاظهر انه لا يجوز بالمصحف لكن الحلف بالقرآن جائز لان القرآن هو كلام رب العزة والجلال. نعم. يقول اذا كنت في سفر طويل واردت ان اصلي صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. ودخلت المسجد فوجدت جماعة فهل اصلي معهم بنية حتى لو كانوا يصلون العصر. ام انتظر واصلي في جماعة اخرى بعد انقضاء تلك الجماعة تحسب لي ثواب تكبيرة الاحرام اذا دخلت مع الجماعة الاولى هذه المسألة ايظا من مواطن الخلاف وجمهور اهل العلم على انه لا يصح لمصلي الظهر ان يصلي خلف من يصلي العصر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الايمان ليؤتم به اي يقتدى به. اذا استثني في مسائل فان بقية المسائل تبقى على الاصل. وحينئذ الاظهر عندي انه يدخل معهم بنية العصر ويسقط عن وجوب وجوب الترتيب بين الصلوات وذلك من اجل المحافظة الجماعة وقد جاءت الشريعة اسقاط بعض الواجبات المتعلقة بالترتيب في الصلاة من اجل ادراك الجماعة كما في صلاة الخوف فان نظم الصلاة قد تسامح فيه الشرع من اجل المحافظة على من اجل المحافظة على اداء الصلاة جماعة. يقول احسن الله اليكم هل اذا حلف الشخص وقال للمصحف صحيح هل اذا سهى الشخص في التشهد الاول ولم ينبه من من وذكر هو بنفسه هل عليه السجود سهو؟ اذا ترك الانسان التشهد الاول وقام في الركعة الثالثة فهذا نقصان في الصلاة. يشرع جبره بسجود السهو. قد ورد وذلك لان التشهد الاول من واجبات الصلاة وليس من اركانها ومن ثم لم يلزم العودة له ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من ترك التشهد فاستتم قائما فانه لا مدينة او لم يدخل. اذا دخل الانسان المدينة التي يسكنها فانه حينئذ لا يحق له ان يترخص برخص السفر انه يعد قد اقام لدخول والله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فاذا لم يكن ظالما في الارض اذا دخل البلد لم يكن ظالما في الارض. ولان السفر ما سمي سفرا الا من اسفار جزء من الارض بعد جزءها الاخر وهذا لا يقول الا عند فاقض بنيان مدينة الانسان التي يسكنها. كيف لا اعرف ان عملي خالصا لله. هذا من الامور القلبية. الانسان يعرف نفسه يعرف هل هو جايع او شبعان بيعرف هل هو راض ام زعلان؟ وهكذا يرى يعرف هل عمله من اجل الاخرة او ان عمله لغير الله لمراءة الخلق. فاذا هذا يرجع في في الانسان هو الذي يعرف صفات نفسه يقول اثابك الله يا شيخ هل تنصح الدعاء بالسفر للخارج الدراسة علما بان الدراسة المعروف عنها ايجاد الفرص للدعوة سلام. الانسان خلقه الله عز وجل لعبادته. بالتالي يسعى الى العبادة وينظر من نفسه فاذا كان انت اذا انتقل الى تلك البلدان فانه لا يتورى عن والمعاصي او يفعلها فحينئذ يحذر من السفر وهكذا لو كان الامر يتعلق حريته او اهل بيته وانا اضرب لكم امثلة اذا كنا في هذا البلد تورعنا من النظر لوجوه النسا واذا كنا هناك اصبح الامر معتادا عندهم وعند الطلاب وبالتالي يؤثر في قلوبهم هذه القلوب من حيث لا يشعرون. ويضعف تضعف حلاوة الايمان في قلب الانسان وهو لا يعلم ما يصف نظري عما لا يحل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم مهمش هذا ابليس من صرف نظره عن ما لا يحل له ابدله الله حلاوة. يجدها في قلبه الى الى يوم القيامة. يقول ايهما افضل النفير للجهاد او بر بوالديه. اولا لابد ان نراعي معنى النفير للجهاد. ومتى يكون جهادا شرعيا وهل هذا جهاد شرعي؟ لانه في مرات يسمى اقتتال حتى هو قتال عن دفع الظلم يسمى في مرات جهاد لذلك لابد من مراعاة المعنى الشرعي في كلمة الجهاد. الشيء الاخر فيما يتعلق الواجبات بعضها على بعض. فاذا ثبت انه جهاد وانه مشروع وانه من الواجبات الى الموازنة بين هذه الواجبات. عندنا احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. اسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. و اسأله صالح وسعادة القلوب كما اسأله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى ان يجعل اعمالنا على البر والتقوى لعلنا نقف على هذا وان شاء الله في اللقاء القادم ان شاء الله هذا طلب احد الاخوان يقول انه اه مصاب بمرض الخطير وهو السرطان وفي الدم واه يضرب والشيخ والاخوة الدعاة له بالشفاء وايضا الدعاء له بالهداية. آآ كما ذكرنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ في هذا الفصل الدراسي الاول هو اللقاء الاخير ونستأنف ان شاء الله في قاعدة المشقة تجلب التيسير ان شاء الله في الاسبوع الاول من الفصل الدراسي الاسبوع الاول من الفصل الدراسي الثاني اول الاربعاء من الفصل الدراسي الثاني مع فضيلة الشيخ سعد اه مع شكرنا لفضيلة الشيخ سعد على هذه الدروس وهذه اللقاءات اه التي ضمت وهي قد نزلت في صفحة الشيخ بتويتر وايضا نزلت في موقع احدية الرشيد آآ في قسم خاص وصف ندوة الشيخ عبدالله العقيل وكذلك في موقع الشيخ عبد الله العقيل في موقع الالوكة نزلت هذه الدروس بلغت عدد اللقاءات السابقة لهذا اللقاء خمس وثمانين لقاء خمس وثمانين لقاء جميعها تم تنزيلها في اليوتيوب في قسم خاص باسم ندوة الشيخ عبدالله العقيد نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بهذا العمل وان يكون خالصا لوجهه. وان يرجع الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله. وان يكون من العمل الجاري الذي ينتفع به في قبره وان ينفعه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا