﻿1
00:00:21.500 --> 00:00:49.100
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام الحجاوي رحمه الله باب المسح الخفين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه

2
00:00:49.100 --> 00:01:29.900
رحمه الله تعالى باب مسح الخفين ما هو العلم المعبر باب مسح الحائل اشمل لانه يشمل او يدخل في الجبيرة والعصابة والعمامة   الجماهير كلها حوائج  الممشوحات التي تمسح في حال الرخصة والسعة والتي تمسح في حال العزيمة ويكونون

3
00:01:29.900 --> 00:02:04.750
واجبا كالجبال  مما جاءت بهذه الشريعة وهو كما قال يجوز. والمعنى انه ليس بمحافظة وليس بمعنى انه مستوى الطرفين عندهم بل هو عندهم افضل من غسل القدمين هناك بعض اهل العلم الى ان غسل القدمين افضل والاظهر والله اعلم انه ينظر الى حال المتوضئ فان كان

4
00:02:04.750 --> 00:02:28.800
ملابسا للجوارب والسنة ان يمسح وان كان وان كانت القدمان مكشوفتين فان السنة ان يغسل فلا يتكلف ان يلبس الجوانب ليمسح ولا يتكلف ان يخلع الجوانب ليفصل. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. فقد كان يمسح اذا كان

5
00:02:28.800 --> 00:03:01.400
اذا كان بقدميه كاشفة   النبي عليه الصلاة والسلام وتواترت بالاخبار حتى جعله جمع من اهل العلم في باب العقائد رحمه الله والصابوني خلافا بعض من خالف في هذا بعض من لا دين له ولا اسلام له كالرواهم وامثالهم لكنهم يذكرون هذا من باب بيان والا هم

6
00:03:01.400 --> 00:03:26.850
مخالفتهم ولهذا نصوا عليه رحمة الله عليهم هل يجوز يوما وليلة هذان المقيم والحقوا بهم عاصي بسفره والصواب انه يمسح مطلقا كما ان شاء الله او يوما وليلة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي

7
00:03:26.850 --> 00:04:06.600
عند احمد وابي داود وحديث عند احمد والنسائي وغيرهما لكنه في المسافر خاصة  وتقدم من الاخبار والمعنى ان المقيم يمسح اربعا وعشرين ساعة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها وسبعين ساعة نعم

8
00:04:07.250 --> 00:04:36.000
المسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس   وهذا مما وقع فيه الخلاف. والمذهب انه يمسح من الحدث وفيها ثلاثة اقوال قيل من في الجوانب وقيل من الحدث وقيل من المسح. اما القول الاول وانه من لبس هذا قول ضعيف

9
00:04:36.100 --> 00:04:53.900
انه لم يتعلق بحكم الدين. وقيل من الحدث وقد ورد في حديث روى القاسم زكريا المطرش من حدث الى حدث لكنه حديث ضعيف لا يثبت والصواب انه يمسح من او يبدأ المسح من المسح

10
00:04:54.200 --> 00:05:18.150
وعلى هذا لو انه لبس الجورب بعد صلاة الفجر او لبس صلاة الفجر ثم احدث الساعة الثامنة ثم توضأ السالحات ثم مسح الحادية عشر على القول الاول يبتدأ بالوقت الذي نجلس فيه الجورا

11
00:05:18.950 --> 00:05:41.450
بعد الفجر وعلى القول الثاني من الحدث يبتدأ من الساعة الثامنة والمذهب وعن قوله الثالث يبتدئ من المسح هذا هو الصواب يعني مسألة قوله يمسح المغني يمسح المشاة. علقه المشي ثم الرخصة لا يبتدأ فيها الا من حين

12
00:05:41.450 --> 00:06:14.350
والا يلزم علينا وان الانسان واستمر الوضوء اربعا وعشرين ساعة فاستيقظ فانه لا يترخص لانه فاذا استمر الوضوء هذه الشهادة هذه المدة وهو مقيم فلا يمسح  كما تقدم والاظهر انه من المشي. وعلى هذا لو انه مثلا

13
00:06:14.550 --> 00:06:45.750
لبسه الساعة الثامنة واحدث الساعة العاشرة ومسح الساعة بالطهارة والعصر في الطهارة وحتى نعم واستمر واستيقظ ومسح للفجر. ليبتدي مسحا من صلاة الفجر من صلاة الفجر فلو مسح مثلا الساعة الخامسة

14
00:06:46.000 --> 00:07:04.150
انه يمسح الى الغد من الساعة الخامسة ان يصلي الفجر في اليوم الثاني اذا مسح قبل الساعة الخامسة. ويكون قد مسح الحقيقة ربما اكثر من يومين او مكث في قدمه اكثر من يومين. نعم

15
00:07:04.900 --> 00:07:31.150
على طاهر مباح ساتر للمخلوق نعم هذه شعور الجو ان يكون على طاهر المعنى لا يجوز المسح على نجس كجلد الخنزير والكلب. والمذهب انا لابسا مطلقا ولو حال الضرورة ان يمسح على جلد النجس

16
00:07:31.200 --> 00:07:48.450
قد يقول قائل طيب اذا مسحه انه تعلم برطوبة الجلد نقول يعفى عنه في هذه الحالة لانه مسك في محل فرض في حال والظرورة لكن في حال اختيار غفر الله واعلم انه لا يجوز

17
00:07:48.550 --> 00:08:04.600
وهذا على الخلاف في مسألة النفس في بقي هذا لبس او هذا ليس من الجسم عن الخلاف في هذا الشأن ونجس ويرى ان جلد الخنزير والكلب طاهر يقول نعم يقول لا يجوز

18
00:08:04.750 --> 00:08:36.950
لا يدخل في احاديث وان كان عاما لان العموم على الصحيح يخاطب على المعتاد فلا تدخلوا في الهند. فلا تدخل فيه غير المعتاد او غير ما يتصور  لكن المخاطب يفهم انه ليس داخل البحر ليس داخلا في هذا بالاجماع. لانه ليس معتاد فانه

19
00:08:36.950 --> 00:09:00.700
ويدركه المخاطب كذلك تلك المخزير فانها لا تضبط عادة وما دام لا تقبض عائلة فانها لا تدخل في الخمار فما كان غير داخل في العادة حال الخبرة هو غير داخل للعموم. فلا يقال ان عمومه يشمل الكلب والخشين كما قاله جمع من اهل العلم

20
00:09:01.450 --> 00:09:26.700
مباح وعلى هذا يخرج المقصود فلو مسح علي جار ابن منصور او مسروق فلا يصح وهذا هو مذهب والقول الثاني يصح المسح ومذهب  لانه كما تقدمت جهة مفكة والغصب محرم سواء كان لابسا او غير لابس فهو يحرم معادنه

21
00:09:26.700 --> 00:09:55.600
هذا الجورب مطلقا. فلا يجوز له ان يمسح عليه ولا يجوز له ان يحمله وان يبقيه عند من يجب ان يوصله الى آآ من غصبه سبقه منه  والمعنى انه لا يليق منه ولا ولو كان يسير ولوضع الخرس وهذا هو المشهور عند الجميع والقول الثاني انه ليس بشرط

22
00:09:55.600 --> 00:10:13.500
وان النبي عليه الصلاة والسلام اطلق مسمى المسح على الخفاف وكذلك على جوانب على الحديث الاخر والنبي لم يشترط عليه الصلاة والسلام شيئا من هذه الشروط التي ذكروها ولم يثبت

23
00:10:13.550 --> 00:10:30.800
بالخفاف الا انه يدخلها على طهارة وان يكون خفا. ورسائل ما ذكروه فانه لم يأتي به دين. كل ما ذكروه لم يأتي به دليل. ولهذا يتوقف عند رحمة الله عليهم

24
00:10:31.050 --> 00:10:48.900
في هذه المسائل الا ما دل النبي عليه من عموم الادلة الاخرى. فهذا قد يؤخذ لكن خصلة الجوانب او الخفاف لم يثبت الا هذه او لم يثبت الله كذلك آآ انه يكون من خف

25
00:10:49.150 --> 00:11:09.100
وكذلك ما يلحق به من جوارب ونحوها. وعلى ان يجوز النصح على الجورب او الخوف ولو كان في خروق وشقوق حتى يزول عن هذا المسمى لان الجوانب للحاجة او للحاجة لو قيل لا يمسح من يكون خفه مشقوقا ومخربا

26
00:11:09.100 --> 00:11:38.000
لم يكن ليترخص غير المحتاج والمحتاج لا يترخص ويثبت بنفسه  من هذا ما لا تستر ايضا  او بسعته او يحتاج الى شد وكل هذه شروط اكرمها يعني يظن بك ما تقدم اطلق مسمى الخوف والقاعدة انه اذا جاء مطلقا في النصوص

27
00:11:38.000 --> 00:11:59.400
فهنا نرجع الى مسمى فيه وهذا مسمى خفا فانه يمسح عليه ولو كان واسعا ولو كان يحتاج الى شد وربط ولو كان في  هذه الشقوق هو ثابت لا يخرج من القدم لكن في حال السعة لا ينبغي له ان يمسح على مثل هذه

28
00:11:59.400 --> 00:12:38.200
الجوانب نعم نعم وكذلك ايضا هذا قوله بيان لقوله لانه يكون الخف والجوربيط يعني شاء انه لا يصف ولا يجد فلا يبين حمرة او بياض او سواد وكذلك كما تقدم لا يكون في الخلوق وشقوق وما ذكروه من قوله من خف وجورب صفيق ونحوهما

29
00:12:38.200 --> 00:12:58.200
يعني نحو الجوانب كذلك ما يستر من القطن والكتان وهذا هو الصحيح وان كل والتشغيل فانه يمسح وفي حديث ثوبان رضي الله عنه احمد وابي داود وحديث جيد انه عليه الصلاة والسلام

30
00:12:58.200 --> 00:13:20.350
فامرهم ان يمسكوا على العصائب والتساخين. كل ما يسخن القدم. وهذا يشمل كل ما يسلك سواء كانت من بطن او من صوف او منخرط او لفائف فانه يدخل في مسمى الجوانب والخلاف

31
00:13:20.500 --> 00:13:58.400
وكذلك حديث المغيرة عند احمد وابي داود انه عليه الصلاة والسلام مسح على جواربين والنعلين. حديثان في الصحيحين من ذكر النعلين ذكر الخفين وذهب لكن وانه وهو لا بأس به. خاصة انه ثبت عن جمع من الصحابة نحو ثلاثة عشر صحابي. ابن القيم رحمه الله يقول نحن لا نستدل بما ثبت عن الصحابة

32
00:13:58.400 --> 00:14:20.750
وعموم المعنى لان الجار في معنى خف. ثم الاحاديث الاخرى جاءت بهذا المعنى ومسح التساخين. والنبي  والخمار عند احمد من امر عند اهل بلال وفي صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام مسح الخفين والخمار والخمار كل ما يستر

33
00:14:21.550 --> 00:14:41.550
وهذا يحصل او فطن فالمعنى ان ما يسلم وهذا قد يشهد بما ذكروه ان يكون صديقا الخفين والخمار. وهذا لا يحصل الا بما يكون شاكرا من الخمار والخمار من الخمر

34
00:14:41.550 --> 00:15:11.550
الذي غطاه وهو ما يغطي. وعلى هذا الصديق او على هذا الشفاف يغطي وان او لا تشتم لا نشتر بل يصف ولا يحصل به التخمير ولا يحصل به التخمير مخالفة احنا في هذا وقال انه يجوز المسح على الجوارب وان كانت شفافة والجمهور على خلاف وقد يتبصر يقال ان

35
00:15:11.550 --> 00:15:38.050
اذا كان شريكا يشفى الجاج الذي يحصل به معنى التدفئة والتشغيل ولا يمزح اذا كان خفيفا شفافا الاحتياط في هذا واهل السنة انه اما ان يكون ساترا لا يصل الماء كالخفاف او ان يكون يحصل في الاذان ان يحصل فيه التخدير والستر

36
00:15:38.050 --> 00:15:58.050
كما تقدم بانه كان يمسح والخمار وهذا في مقام الرخصة والعصر هو غسل قدم ولما جاءت الرخصة في الخف والجوارب والجوارح جديا وروحيا التي يحصل بها المقصود دل على ان ما قل عن هذه الرخصة فلا يلحق بها والرخصة لا يتجاوز بها ولا بها

37
00:15:58.050 --> 00:16:22.050
المحل الذي وردت فيه نعم عناية لرجل محنكة او ذات تراب. نعم. وعلى عمامة ايضا كذلك يمسح على عمامة. وهذا هو قول جمهوره وهذا هو المذهب خلافا للجمهور وحديث شعبة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته هو عن العمامة. وثبت

38
00:16:22.050 --> 00:16:49.800
عدة اخبار وجاء من حديث انس وايضا انس رضي الله عنه جميعا انه مسح الامام عليه الصلاة والسلام والعمامة على الرأس مما تستر جميع الرأس ويمسح واما ان يبدو وبعضهم ان يبدو بعضهم رأسه الناصية وجوانب الشعر من جهة الاذنين فيمسح عمامه من الشعر لكن لا يلزم ان

39
00:16:49.800 --> 00:17:09.550
ان العمامة فلا يلزم ان يمسح الطائر والشعر لانه جاء المسح على العمادي المسح على العماد والرأس يمسح غالبه وهو ولا يلزم مسح اذنيه. لان لان الاذنين اه تكون ظاهرتان غالبا

40
00:17:09.600 --> 00:17:30.150
ولهذا لا يزال مزعوما لان انتقل المشي الى العمامة انتقل المسجد الى العمامة فخفف الرأس كثيرا في الحقيقة. فهو يمسح يمسح لا يمسح ثم بعد ذلك اخوتي مرة اخرى اذا هو بسبع امامه. وكان تخفيف اخر

41
00:17:30.450 --> 00:17:56.800
وهذا التخفيض يبين ان يأتي مشحون ولم ينطلق له عليه الصلاة والسلام كان يمسح اذنيه مع العمامة ويمسح كما تقدمت ويلزمه ان يدخل يده في ابوالها بل يكفي مسح ظاهرها وان كان الماء واليدتم عن دواخلها وعن اكوالها

42
00:17:57.000 --> 00:18:17.000
لرجل يخرج المرأة والمرأة لا تمشي على عين المرأة لكن هل هل يكره او يحرم الظاهر انه ان كان في غير موظ حاجة فانه لا يجوز بالرجال ولا يجوز للمرأة شيء من بالنساء ولعن الله الرجلة من النساء عند ابي داود ابن عباس

43
00:18:17.000 --> 00:18:40.200
الا تجد الا عمامة لا بأس بذلك يجوز المسح على الجلد النجس عند الضرورة لانه بالحق نزل منزلة كبيرة لو ان انسان في اصابة جرح ولم يجد الا تكبيرة نجسة

44
00:18:40.650 --> 00:19:04.600
نجح ان يستعملها وان يمسح عليها لحال الضرورة والضرورة لها احكامها ثم تشد الى اعلى الرأس او ذات الغابة يعني ان يكون لها ذبابا للخلف نازلة بين الكتفين اذا كانت عمام محنك ولا تراب هذي

45
00:19:04.600 --> 00:19:25.300
ان كانت محمد او لا تغامر كذلك واخرجوا من هذا العباد الصامة التي تشبه اه لكنها تكون ليست كمثل كمثلها لاننا نمشي على انما يمسح على آآ من صلى على الصحيح

46
00:19:25.400 --> 00:20:04.150
ولو لم تكن محنكة لان المقصود هو الانتفاع بها والاستنفاء مثل ما نقول انواع الجوارب نمسح ما تيسر كذلك بانواع العمامة يمسحون ذات ولو لم تكن  كما سيأتي بعض القواعد ما يشاف من الرأس ويكون موضع الحاجة ويشق نزعه لانه قد يكون اولى من العمامة

47
00:20:04.150 --> 00:20:32.650
نعم نعم كذلك وعلى خمول النساء زهور جمع الخمار وهو الخمار والشيل الذي تجعلها على رأسها اذا كانت ادارتها تحت الحلق وهذا بالحقيقة اولى من العمامة في حق الرجل. يعني اذا جاز مشعل العبادة في حق الرجل والمرأة من باب اول. اولا ان نزعها في حق المرأة

48
00:20:32.650 --> 00:20:55.150
من اجل حق الرجل الثاني ان لا نجح في حق المرأة يحصل في يحشر به تشعث الشعر ويشق عليها ذلك. الامر الثالث ان امر الستر في حق المرأة اشد منه في حق الرجل. فيقول الله بالتشتم

49
00:20:55.150 --> 00:21:15.150
والنزع في حقها من حق الرجل فالرجل قد ينزع وهو يبعدها ولا شقة عليه. الانسان ربما يرفع امام او يضعها بلا والمرأة لو نزعت اه يعني خمارها الذي ربطته تحت حناكها وادارته

50
00:21:15.150 --> 00:21:44.400
فوق رأسها يشبه يعني حله وكذلك ايضا اعادته يحتاج الى كما تقدم فحاجتها اليه الى هذا اشد فعلها يجوز لها ان تمشي عليها من جهة العمر بمعنى الرجال وعن ابي موسى رضي الله عنهم جواز

51
00:21:44.400 --> 00:21:59.850
وهذا مؤلف لما تقدم من المعنى المأخوذ من الاخبار. نعم في حدث اصغر. كل ما تقدم في حدث اصغر. المعنى انه لا يجوز المسح على العمامة ولا على خمول النساء ولا على الجوانب والخلاف

52
00:21:59.850 --> 00:22:22.900
جنابة وعليه ان ينسب كما في حديث رضي الله عنه الا بجنابة لكن من غاية وبول ونوم هذا خاص بالحديث الاصل فلو انه كان قد لبس الجوارب. ولم تكن المدة وجب عليه ان يغتسل. لكن هل يجب عليه ان يجعل الخلاف او يكفي ان يغتسل الخلاف

53
00:22:22.900 --> 00:22:49.350
في قدميه والقول الثاني ان الماء اذا كان يصل الى الى بعض من قدم فانه يكفي على الصحيح ولو كانت الخفاف عليه. وعلى هذا تحصل الطهارة بذلك ويطول ابتداؤها منذ اول مشهد بعد اذا قلنا ان الغسل يرفع الحدثين الاصغر والاكبر على الصحيح ولو

54
00:22:49.350 --> 00:23:13.800
كبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حدها. نعم. وجبيرة. كذلك يمسح على جبيرة ويدخل في الجبيرة الاصول ثم يلصق على الناس ويدخل فيه العصائب ويدخل فيه الماء يصنع اليوم الجبس ونحو ذلك

55
00:23:13.800 --> 00:23:34.950
ثم اه يوضع على كسور والجروح ونحو ذلك. وهذا احكامها ولهذا يجوز المسح عليها حتى في  الاكبر من الحدث الاكبر. والجميرة لم يثبت فيها خبر. حديث جابر رضي الله عنه فيه كلام. وحديث علي انكسر احدى

56
00:23:34.950 --> 00:23:54.300
حديث ضعيف جدا لكن يظهر والله اعلم مأخوذ حكمها من جهة عموم الحوائط وان اذا جاز مشعل العمامة وجاز المشي على ثم ايضا الكبيرة في الحقيقة تنزل منزلة العظم. الجبيرة تنزل منزلة العذر كما لو ان انسان

57
00:23:54.900 --> 00:24:18.750
يعني نصف بيده شيء حديث او خشب ما امكن رسالته الا بضرر وغطى هذا وغطى قدم هذا الشيء لو اه يعني اصابه شيء علق بيده  او حديد او خشب ولا امنع مجالات الا بضرر

58
00:24:19.100 --> 00:24:44.450
وهو هو يأخذ حكم ما وقع عليه يأخذ حكم الجن يأخذ حكم الجن فيكون حكمه حكم المتصل ليس حكم  لم تتجاوز قدر الحاجة. يعني معنى اذا كان في يده كسر. واحتاج الى ان يشد على يده ويزيد

59
00:24:44.800 --> 00:25:08.200
الى مدة خمسة من هنا ومن هنا فلا تزيد ست سنتي لكنه استعجل وجعل زيادة يختار عشر سانتي يقولون في هذه الحالة يتيمم نظر والله اعلم انه يكفيه المشي لان احوالها ربما الانسان استعجل وربما يكون هذا بغير اختباره

60
00:25:08.200 --> 00:25:32.400
وقد يقدر شيء ثم يكون على خلاف تقديره وعلى هذا نقول الرخصة وتناولت ما جاوره ما جاور الشيخ حكمه ثم ايضا الان لا يمكن ازالته ان كان لا يمكن اجازة الا بمرض يكون كبير حكمها واحد وعلى هذا يمشي على الجميع

61
00:25:32.400 --> 00:25:57.150
على الصحيح ولو في اكبر. وعلى هذا نقول كبيرة اما ان تغسل واما ان تمسح وان تبرر رسمه فانه يمسح ويشبه ذلك ايضا انه يستعمل يوم القيامة   الذي وضع في الطهارة ونحو ذلك فهذا مثله

62
00:25:57.500 --> 00:26:27.750
ولا وعلى هذا لابد وهذا من الفوارق بين الجوانب انه ولو امتدت شهر وانه في هذه الحالة ان يستمر حتى تسقط حتى تسقط. وليس لها تقدير وكما نقول حلها الى حلها

63
00:26:27.750 --> 00:26:59.650
ويمتد الى وقته وسقوطها ومثله ايضا لو ان انسان مضطر  لبس ثورة ما عندنا جوهرة واحد ووقت برد شديد يمشي على جمرة ويغسل قدم الاخرى الجمهور يقول لا يجوز  لانه اذا غسل احدى القدمين وجد رجل اخرى

64
00:26:59.850 --> 00:27:09.850
اذا مشى احدى القدمين وجب مسجد اخرى ثم قدم فلا ينسى الاخرى انسان اخرى. الا مقطوع القدم مقطوع القدم وليس لون قدم واحدا في هذه الحالة نزلت القدم واحد من جهة القدم

65
00:27:09.850 --> 00:27:39.550
فانه يمسح عليها فلا بأس بذلك. لكنه اضطر ان شاء الله الصحيح انه لا بأس ان يمسح على واحدة ويغسل الاخرى  بعد كمال الطهر. وهذا هو قول الجمهور والقول الثاني انه يجوز ان يلبس الاولى ان يدخل القدم اليمنى قبل ادخال القدم

66
00:27:39.700 --> 00:28:02.300
واختاره ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الاسلام ابن تيمية وهو مذهب الاحناف وهذا القول اظهر وقال ابن القيم رحمه الله في ان انهم يقولون الحيلة في ذلك اذا لبس القدم اليمنى اذا لبس القدم اليمنى في جورب قبل غسله اليسرى

67
00:28:02.300 --> 00:28:29.900
وادخلها الجنة اليمنى  في هذه الحال يعني حال ثم يلبس ويكون يكشف اياها بعد تمام الطهارة. قال هذا نوع ممن عبث. وليس مقصودا ولا مصلحة فيه. ولا   لكن قد قد يقال هل يريد عليها ان القدم تنشف مثلا

68
00:28:30.150 --> 00:29:00.800
ربما تنشف  لا زوال وهذا هو الظاهر وكأننا المراد بالنشاط واليكس لا زوال الرطوبة والندم النداوة المطلوبة فلا بأس بذلك ولا يعتبر نشافا يؤثر على الموالاة في الطهارة  او عكس او عكس او عكس

69
00:29:01.150 --> 00:29:32.950
الابتدائي ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس هو يعني او عكس او شك في ابتدائه فمسح فمسح المقيم نعم  يعني ثم او شحنا في ابتدائه في هذه الاحوال الثلاثة ومن نجح في سفره

70
00:29:33.950 --> 00:29:57.800
من انه ابتدأ مسحه لبس الجور تطهر ثم لبس الجور ثم لبس الجورب ثم ابتدأ المسح في حال السفر في حالة ومسح من سفر ثم قام مسح في سفر هذي حالولة الإنسان

71
00:29:57.800 --> 00:30:21.800
المسافر يمسح ثلاثة ايام فمسح نصف يوم ثم اقام ثم اقام في هذه الحال يكون مسحه مسح مقيم. مسحة مقيم لانه اقام. او كذلك عكس ذلك. اذا كان مسح مقيما

72
00:30:21.900 --> 00:30:47.450
لبس الجور ثم احدث ثم مسح قبل ان يسافر ساعتين مسح قبل اسبوع بساعتين ثم سافر قالوا يمسح ثنتين وعشرين ساعة بس على ذلك لانه ابتدأ المسح في حال الاقامة فيجب ان تتمه مسح

73
00:30:49.300 --> 00:31:13.650
ما يدري متى مسح. هل المسح في حال الاقامة او في حال السفر قالوا انه يرجع الى العصر وقلنا ان مسحه مسح مقيم السورة الاولى من مسح في حال السفر ثم قام اذا اشكال ان يمسح مسح مقيم

74
00:31:14.600 --> 00:31:35.250
فمسح يوما ثم اقام يجب ان ينجح على وصوله لانه لا يجوز لانه استوى اكثر من يوم وليلة في الشهر والمقيم يمشي يوم وليلة. ولو مسحت السفر ثنتي عشرة ساعة ثم اقام فانه

75
00:31:35.250 --> 00:32:04.550
عشرة ساعة ولو انه مسح مقيما ثم سافرت قالوا يكمل مش مقيم هذا هو الاقرب لقوله عليه يمسح المقيم يمسح المجاهد فعلق الرخصة بالمسح وعلى هذا من فاحدث ثم مسح

76
00:32:04.900 --> 00:32:31.150
ثم سافرت فانه يمسح ستين ساعة يكمل ستين ساعة مسح المسافر. يمسح ستين ساعة يعني انه يوم ونصف يومان ونصف يوم ثمانية واربعين ساعة مدة يومين عشرة ساعة مدة نصف يوم. هذا هو الصحيح

77
00:32:31.600 --> 00:33:01.800
او شك في ابتدائي   يبني على اليقين. يبني على اليقين وعلى القول الصحيح على هذا اذا قلنا انه وقلنا انه يمسح المسافر ثلاثة ايام فهو مشابه او مسح فلا برق في الصحيح الصحيح فانه يثبت

78
00:33:01.800 --> 00:33:30.700
وهم يقول كم المشرقين؟ نقول ولو ابتدأ المشرقين لكن ما نقول؟ انه لو شتمنا هل مسح قبل بساعتين او مسح في سفره بعد شوي بشاعتين في هذه الحالة اليقين اني بشاعتين فلا نقول انه

79
00:33:30.700 --> 00:33:46.350
يقول لا مشي في حال السفر بعد ساعتين فيزيد اربع ساعات نقول تبني على اليقين وان ابتدأت في حال الاقامة وان مسحت في حال اقامة  فتمسح سبعين ساعة في سفر

80
00:33:47.100 --> 00:34:15.850
قيل ساعة في سفر ولا تمسح اربعا وسبعين ساعة في سفرك. يعني اذا كان مثلا سافرت ثم احدث في سفرة   لكن في شهر كم؟ اربعة وسبعين ساعة ولو انه مثلا سافر من الساعة السادسة صباحا

81
00:34:16.900 --> 00:34:37.000
ثم استمرت ولم يمسح الى الساعة السادسة مساء انه يمسح يعني زيادة الدين تنتهي عشر ساعة على ثنتين وسبعين ساعة زيادة على سبعة يعني اربعة وثمانين ساعة مدة السفر مدة السفر

82
00:34:37.200 --> 00:35:21.050
المقصود ان نعلق بالناس نعلقه بالمسجد كما تقدم. نعم   واذا احدث ثم شاء  في حال الحرام ثم شعر ومسح في شماله قال  وهذا دليل ايضا ما تقدم من المشهد وهو تعليقه بالمشي لقوله يمسح المقيم يمسح المسافر نعم

83
00:35:21.500 --> 00:35:48.950
ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضا. نعم. ولا يمسح لما ذكر الممسوح   بيننا ما لا يصلح. قال ولا يمسح لا يجوز قلالس فيها مثلا بعض أنواع ما يلبس يشد بهم الرأس واللباس المبطن بعض الملابس

84
00:35:48.950 --> 00:36:12.400
الشتوية التي تكون وهو نهب بطن او صوف او نحو ذلك. تطفئ البدن الرأس هذه هل يمسح عليها؟ يظهر انها اذا كانت تشد الرأس واخذت او استعملت لاجل الاستنثاق بها

85
00:36:12.400 --> 00:36:32.400
ابلغ من العبادة ابلغ لان نزعها ابلغ من اشد من نزع العمامة. وان كان انسان لو شعر تشعث الشعر اكثر العمامة وتعطل المرء حينما اشد تعقبه اه من العيون ربما شدها للرأس ليس كشد هذا

86
00:36:32.400 --> 00:36:56.450
المبطنات من قطن او نحوه. فالافضل انه اذا كان تشد الرأس ما يجوز المسح عليها. وكما تقدم في مسح بخمارها ولا والصحيح اذا كان يجوز المسح على جوانب التي هي قد تكون موضع رخصة محامي

87
00:36:56.450 --> 00:37:20.650
فهي اولى بالمسح ربما كانت احيانا كالجبان حينما يشتد البرد جدا ويكون نزعها عليه ضرر ربما يحصل يعني في البلاد الشديدة البرد وشديد الثلج قد تتساقط اطرافه كبيرة لكن في حال الاختيار

88
00:37:20.650 --> 00:37:45.150
ويلف على قدمه والله اعلم يجوز المشي عليها. ولا ما يسقط من القدم تقدم لشرينه في الحقيقة كما ويثبت بنفسه. لقوله  هذا ايضا بمعنى ما لا يسقط من القدم وهذا كله ايضا مما لدينا عليه وكما تقدمنا عليه والخلاف

89
00:37:45.150 --> 00:38:01.250
نقيدها بشرط ما اطلقته النصوص ثم يطلق على المعروف في ذلك الوقت من انواع الشفاء من انواع وكذلك ما يلحق بها من واع الجوال كذلك قالوا لو كان الخف او الجورب واسع

90
00:38:01.300 --> 00:38:18.500
وهذا ايضا فيه نظر لانه سمى جورب او يسمى خف اتمنى ان عاد يمسح عليه ويحصل المقصود من التدفئة ولهذا ذهب واختار التقييم ديننا ان يجوز المشي على هذا الانواع من الخيرات. نعم

91
00:38:18.800 --> 00:38:42.100
ان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني وعلى هذا يقولون النبي والحكم اولي الفوقاني وهذا له صور تارة يكونان مخرقين يلبس مخاطب ومخاطب لانه يجوز المسح عليه وعلى الاعلى ما دام انه لبس قبل الحديث

92
00:38:42.350 --> 00:39:08.850
حكم الفوقاني هذا اذا كان يعني لبسه قبل الحديث واذا لبسه بعد الحدث فلا يجوز المسح على الفوقاني اذا كان بعد الحديث وكذلك اذا كان صحيحين فانه يجوز المشي على الاعلى من باب اول وكذلك اذا كان الاعلى صحيحا والاسفل مخرط والاسفل مخرب فانه

93
00:39:09.350 --> 00:39:39.150
يجوز المسح على الاعناق ويجوز المسح على الاسفل على الصحيح يعني تقدم ان المخرج يجوز المشي عليه والمذهب انه يجب المسح على الاعلى صحيح  وهو الصحيح لان حقوق هذه الحالة اذا مسح على الاسفل فانه يمسح على خفه او جورب غير مخرق وان مسح الاعداء

94
00:39:39.150 --> 00:40:00.600
فان او يمسح على خف مخرف وقد استغنى بالخوف الذي اسهموه وهو ساجد في جميع الصور صحيح انه يجوز مسحه على الخف من الاعلى والاشهد آآ لكن على الاعلى اذا كان لبسه قبل الحديث

95
00:40:00.800 --> 00:40:16.450
على الاعلى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان الانسان لبس الجمرة الثاني بعد ما احدث فلا بأس بذلك. لكن يمسح على وهذا قول الجمهور. ذهب الشافعي قضى عليهم الى يجوز ان يمسح على الاعلى. اذا

96
00:40:16.450 --> 00:40:37.850
بعد مسح للاسفل ويكمل مسح اربع وعشرين ساعة بمقيم وثلاثة ايام فلو انه مسح ينتهي عشرة ساعة  ثم توضأ ومشى على مسح على ثم لبس جوربا اخر بعد مسح على الاسفل

97
00:40:37.850 --> 00:40:54.700
على الاعلى ويكون مشعل على ثنتين ساعة كم ولا قول للشافعية والله اعلم انه يمسح للاسفل لان من شرط ان يدخله على طهارة غسل وهذا غير حاصل في الاعلى اذا ادخله

98
00:40:54.850 --> 00:41:16.500
بعد اذا ادخله على الممسوح آآ الاول لان من شرط ان يدخله على على طهارة مسح نعم يمسح اكثر العمامة مظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه. دون اسفله وعقبه. وعلى جميع الجميع جميعا. ويمسح

99
00:41:16.500 --> 00:41:42.750
وذلك ان العمامة في الغالب حينما يمسي عليها تكون فيعمموها مثل ما نعمم الرأس وليس المعنى ان يصيب  عليه الصلاة والسلام وهذا يحصل بالتعميم عليها لكن لا يقصد ان يترك شيئا منها لكن يعامل مثل ما يعمم على

100
00:41:42.900 --> 00:42:10.800
ولا نقول ان العمامة وان الذي يمسح جزءا من هذه لا الخف او جوهر اسفله مظاهر قدم الخف كما في حديث اولى بمسحه من اعلاه وفي حديث وانه مسح ظاهرا خفي عليه الصلاة والسلام

101
00:42:12.500 --> 00:42:39.050
ايضا البعض يدل عليه لان الذي ينسى ولو مسح الاسفل فان الاسفل يصيبه القذى والتراب والمسح مجرد امراء وهذا قد يزيده وسخ الورد وقدره فلا ينظف ولهذا كان المسجد الاعلى لانه لا يعلق ولا ذاك وهو من عند النظر قد يكون هو قد يقال موافق للحكمة لكن كما قال رضي الله عنه

102
00:42:39.050 --> 00:42:58.100
ولقد رأيتم ينزل الله العفو عليه الصلاة والسلام. من اصابع العيد والمن يمزح باصابعه وليس المعنى انه يمر على جميع الجورب من يمسح اه ظاهر الخف او ظاهرة جورب ولو لم تصب اصابعه جميعا اه ظاهر القدم

103
00:42:58.100 --> 00:43:22.800
دون وعلى جميع الجبيرة لان الجبيرة بدأ عن موضع الذي وضعت عليه اذا كانت في موضع يغسل الذراع او القدم فانه عن موضع الذي هي عليه والموضع الذي يجب غسله والبدن يأخذه. حكم المبدل كما آآ

104
00:43:23.250 --> 00:43:50.250
يعني انه في يا اخوان  او جبيرة في الرجل فانه يمسح دون ما زاد على ذلك الساق ودون ما زاد على ذلك في العمود نعم واربع محل الفرض بعد الحدث. او تمت مدته استأنف الطهارة

105
00:43:50.500 --> 00:44:23.350
لو ظهر اصبع بالابهام فانه اذا ظهر محل مرض بعد الحدث وهذا قول مرجوح والصواب كما تقدم يجوز المشي عليه ولو كان فيه شقوق او فجور ولا دليل على  ومثله ايضا كما تقدم لو خلع الجورب وسبق ان شاء الله فالمذهب بطلانها لو خدع الجورب

106
00:44:23.350 --> 00:44:47.200
ان المذهب هو البطلان والطهارة يعني وراء الجميع ولو كان خلعها بعد المسح الى انه يغسل قدميه. لمن خلع الجواري فان يجب ان يغسل قدميه وذهب مالك رحمه الله الى انه آآ

107
00:44:47.450 --> 00:45:14.400
يعني ان الى انه  يغسلها الشافعية فمنهم من قال تربط مطلقا وهذا المذهب ومنهم من قال تصح مطلقا وهذا واختيار تقليديا رحمه الله وهو الحسن البصري ومذهب الظاهرية قالوا انه لا يقضي الوضوء بنزع الخفين بنزع الخفين

108
00:45:14.400 --> 00:45:44.550
بطلانها الى بطلانها وذهب بعض المالكية الى انه النزعة ولم يطل الفصل ولم يطل الفصل بان غسلها بعد ذلك وبادر الى غسلها فانه يصح هو الاقرب والله اعلم وان كان موضع الجزم فيه يحتاج الى شيء من التحريم وذلك ان اذا خلع القدم اذا خلع الجورب

109
00:45:44.550 --> 00:46:07.400
والقدم اما انها مغسولة مكشوفة وهو لم يغسلها لانك وليست ممسوحة  وليست نصوحة واختارتنا التقليدية كما تقدم ان الاصل صحة الطاعة. هذا اذا نزعها بعد المسح. اما لو نزع الجوانب بعد الحدث قبل المشي عند الجميع

110
00:46:07.400 --> 00:46:26.750
وهو محدث فالطهارة لا تصح بلا اشكال لكن لو نزع الجوانب بعد المسح هل تصح ولا تصح؟ هذا موضوع صيام والخلاف فيها قول لكن اقول ان الاحوط هو انه لا

111
00:46:26.950 --> 00:46:47.400
انه يعيده يعيد الوضوء او اه على الاقل انه يغسل قدمي انه يغسل القدمين والشافعية ان يغسل قدميه اه احتياطا او يعيد الوضوء هذا فاكمل واتم او تمت مدته. لو ان انسان لبس الجوانب الساعة السادسة

112
00:46:48.650 --> 00:47:19.000
ومشهد الساعة السادسة بعد الحج  الساعة السادسة تماما ولو كان يصلي فضلت صلاته دخل بالصلاة ساعة السادس الا دقيقة وكبر وفي الركعة الأولى تقوم صلاة التراويح الساعة السادسة والقول الثاني ان طهارة الصحيحة ما دام لم يحدث وهذا هو الاظهر لانه لا دليل على ابطالها وعلى هذا

113
00:47:19.000 --> 00:47:54.300
لكن هذا قول رحمة الله عليه. نعم نواقض الوضوء انتظروا ما خرج من سبيل وخارج وخارج من بقية البدن  والبعض يسميها اسباب الحدث او يفسده ويبصره. ما خرج من شأنه ولو نادرا. ولو نادرا ولو كان

114
00:47:54.300 --> 00:48:25.900
وهذا هو قول الجمهور عن كل ما خرج من سبيل فانه ينبض من القبور ومن الدبر وهذا ونوم وما جاء من اخوان في هذا الباب وهو في الغاية كذلك ما يلحق به للريح ونحوه لا قوة الا بصوت او ريح

115
00:48:25.900 --> 00:48:53.350
الاخر التلميذ بسند صحيح هذا محل اجماع اذا خرج اه البول او الغائط وكذلك ما يلحق بهما. النادر موضع خلاف. كالدم والدود والحصى ينقض الوضوء وهذا هو وذلك ان هذا الخارج النادر

116
00:48:53.350 --> 00:49:16.250
في الغالب لا يخلو من نجاسة. والقاعدة الاصولية ان المظنة نزل منزلة المائدة او منزلة الحقيقة. واذا كانت الحكمة منتشرة او خفية يعذب الحكم بمظلتها. بالشيء الذي لا ينطبق عند اهل العلم لا يعلق بالحكمة يعلق بالعلة. ولهذا لما كان

117
00:49:16.350 --> 00:49:36.350
في السفر يعني منتشرة وغير منضبطة لا ليس لها ضوابط لم نعلق القصر لم تعلق الشارع القصر بالمشقة علقهم بمظنة المشقة لانتشار الحكمة وافترابها واختلافها وعدم انضباطها حلقها بمظلتها وهذا امر

118
00:49:36.350 --> 00:49:58.950
يغلط امور كثيرة فلهذا علق بالسفر سواء ولد مشقة فانسان قد يكون في السفر مترف. وانسان في الحضر يوجد مشاركة ومع ذلك في السفر يقصر وفي الحرمين يقصر بالاجماع لتعليق الحكم اما في السفر

119
00:49:58.950 --> 00:50:33.200
الحكمة من القصر والمشقة ولهذا الصوم لما انه علق بالحكمة لم يجعل  افضل وهذا بتتبع الادلة والنصوص ومثل هذه المسألة ايضا فاذا يعلق بمظلتها وليس لا يتتبع مثل هذه الاشياء ما دام خرجت حصاة او نحو ذلك فنقول علق بما

120
00:50:33.200 --> 00:51:01.100
ولم يكلف الشارع يتتبع مثل هذا فلهذا نقول انه يتوضأ من هذا  فخرج من سبيل وخارج من بقية البدء وخارج بقية البدن اي الخارج من غير السبيلين اي الخارج من غير السبيلين وهذا هو آآ مذهب وذهب

121
00:51:01.100 --> 00:51:21.550
بعض اهل العلم الى انه لا ينطق يخادم غير السبيلين الا ان كان مولانا او ضائقا ان كان مولانا عند جماهير العلماء ان كان الخارج ان كان بفوق المعدة وان كان من تحت المعدة فهو لاق عند الجميع. وان كان مفوضها عنده وهذا ينفع فيما

122
00:51:21.550 --> 00:51:29.050
من العمليات اليوم فلو كان مثلا وضع له شيء يخرج من فوق من فوق المعدة في بطنه