﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم العاشر رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
فسواك ما تخرج للفم مرضاة للرب. رواه احمد والبخاري تعليقا مجزوما به. النسائي وابن حبان. واخرجه ابن خزيمة في طريق اخرى في صحيح. ورواه احمد من حديث ابي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنه. ورواه ابن حبان من حديث ابي هريرة

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
المقدار ابن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدأ يبدأ بالسواك رواه  كذا قرأت عنده ايش بعد؟ قرأت على عبد الرحمن عن مالك قرأت على

4
00:01:10.050 --> 00:01:34.000
عبدالرحمن عن مالك. نعم. عبدالرحمن هذا ابن مهدي. نعم مرأت على عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء رواده كلهم ائمة

5
00:01:34.000 --> 00:01:53.300
روى ورواه احمد عن روح عمان مرفوعا ايضا. ومن رواية روح رواه ابن خزيمة باسمه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه

6
00:01:53.300 --> 00:02:13.300
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشكو صفاه بالسواه. متفق عليه ويشوب وبمعنى يبلغ وقيل يغسل وقيل وقيل ينقي وان ساري عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك اذا قمنا من الليل. وعن

7
00:02:13.300 --> 00:02:33.300
موسى رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بيده. يقول والسواك وفيه كأنه يتهوى لفظ البخاري ولفظ مسلم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف الصداق على لسانه فحسب

8
00:02:33.300 --> 00:02:53.300
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوت فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من يحب المسك رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة اصل الشارب واعفاء اللحية

9
00:02:53.300 --> 00:03:13.300
واستنشاق الماء وقص الاظافر وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب ونسيت الا ان تكون المضمضة. قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وذكر له النسائي ازار ركن عن علة

10
00:03:13.300 --> 00:03:33.300
ومصعب هو من مصيبة كل ما فيه. قال النسائي منكر الحديث. وعن جعفر ابن سليمان عن ابي عن ابي في عمران الجندي عن انس بن مالك قال وقت لنا في قص الشام اثبت لنا في قص الشام وتقديم اظافر

11
00:03:33.300 --> 00:03:53.300
وحلق العانة ان لا نترك اكثر من اربعين ليلة رواه مسلم. وقال ابن عبد الله لم يروه الا جعفر ابن سليمان وليس حجة بسوء حفظه وكثرة الغرض. وقد وثق جعفر ابن معين وغيره. وقال وقال ابن عديم هو عندي ممن يجب ان يقبل

12
00:03:53.300 --> 00:04:13.300
وقد روى هذا الحديث احمد وابو داوود والترمذي من رواية ابن موسى الدقيقي. وفي ضعف ال عمران وفيه وقفة لنا رسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتم ابراهيم خليل الرحمن بعد ما اتت

13
00:04:13.300 --> 00:04:33.300
وعليه ثمانون سنة واختتم بالقدوم متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع متفق عليه. وقال ابو داوود حدثنا احمد بن حنبل. قال حدثنا عبد الرزاق. قال ان قال انا

14
00:04:33.300 --> 00:04:49.900
عمره قال اخبرنا؟ قال اخبرنا قال اخبرنا معمر عن الحسين. قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمارة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد خلق

15
00:04:49.900 --> 00:05:24.850
وبعد رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله او اتركوه كله وهذا اسنان صحيح ورواته كله نعم     الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

16
00:05:24.850 --> 00:05:44.850
ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكتاب الطهارة باب السواك. والسواك هو احد خصال الفطرة كما جاء من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال عشر

17
00:05:44.850 --> 00:06:14.850
من الفطرة وذكر منها السواك. وذلك ان التسوك مما فطر عليه الناس فان الناس قد سطروا وجبلوا على ان ينظفوا اسنانهم السنتهم ولهواتهم مما يعلق بها من الاذى وهذا امر فطري يشترك فيه الجميع يشترك فيه الجميع المسلم والكافر والوثني وغيرهم كلهم يشتركون في هذا

18
00:06:14.850 --> 00:06:34.850
الامر انهم ينظفون اسنانهم فطرة التي فطر الله الناس عليها الا من شذ وخرج عن فطرة الفطرة الصحيحة فان هناك من الناس من تلوثت فطرهم في اعظم شيء وهو التوحيد فكيف لا تتلوث فطرهم ايضا في مثل

19
00:06:34.850 --> 00:07:04.850
بهذه المنظفات والمطهرات. ثانيا ذكر ابن عبد الهادي السواك في كتاب الطهارة لانه من سنن الوضوء لانه من سنن الوضوء ومن ادابه التي يتحلى بها المسلم عند وضوئه يتحلى بها المسلم عند وضوئه وعند طهارته. وذلك انه اذا توضأ وتطهر فانه يحتاج الى قبل وضوء يتسوك

20
00:07:04.850 --> 00:07:24.850
حتى يزيلوا الاذى العالق في اسنانه ولسانه فاذا تمضمض بعد ذلك ازال ذلك الاذى الذي في اسناني وبين اذا هذا هو السبب الذي ذكر لاجله ابن عبدالهادي السواك في كتاب الطهارة لانه يتقدم الوضوء فهو من ادابه

21
00:07:24.850 --> 00:07:44.850
فهو من ادابه. السواك اصله منساك يسوق اذا تسوك. والسواك يطلق يطلق على الفعل ويطلق على يطلق على الفعل اي تحريك العود في الفم ويطلق ايضا على العود الذي يتسوك به ويسمى مسواك

22
00:07:44.850 --> 00:08:04.850
هذا هو السواك. واصل السواك من التحرك يقول اذا استاكت الابل او تساويك اذا تحركت تابعت في مشيها. فسمي سوى السواك سواكا لان يحرك يده في فيه بهذا العود ليوظفه لينظفه او ينظف فمه من هذه العانقات لتعلق بين اسنانه او بلهواه

23
00:08:04.850 --> 00:08:24.850
او في فمه هذا اصل معنى السواك. المسألة الثالثة السواك باجماع اهل العلم. باجماعهم انه سنة انه سنة بلا خلاف بين اهل العلم. وقد نقل عن اسحاق بن راهوية وعن داوود الظاهري القول بالوجوب

24
00:08:24.850 --> 00:08:44.850
وهذا القول عنهما لا يثبت وانما اجمعوا على ان السواك على انه سنة على انه سنة. ويتأكد في مواضع اكدوا في مواضع هذه المسألة الثالثة. ذكر مما ذكر هنا سيأتي معنا المواضع التي يتأكد فيها السواك عند كل

25
00:08:44.850 --> 00:09:04.850
في حديث سيذكره الامام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى الذي يعنينا ان السواك سنة ان السواك سنة بلا خلاف بين اهل العلم وهناك مسائل اخرى في مسألة باي شيء باي شيء يتسوق؟ هل يتسوق بيمينه او بشماله؟ او هل يبدأ بجانبه الايمن او بجانبه

26
00:09:04.850 --> 00:09:24.850
اليسار الصحيح من ذلك كله اما مسك العود فانه يمسكه بشماله فانه يمسكه بشماله مسك يتسوق به فانه يمسكه بشماله كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية لا اعلم كلا بين الائمة انه يأخذ السواك بشماله. واما باي شيء

27
00:09:24.850 --> 00:09:44.850
يبدأ فيبدأ بجانبه الايمن تكريما لجانب تكريما لجانب اليمين تكريما لجانب اليمين. واما طريقة التسوك فهل طولا او عرضا فالصحيح انه يفعل الايسر له في ذلك. فان اشتكاك عرضا فحسن وان اشتك طولا فحسب. وان كان الاكثر

28
00:09:44.850 --> 00:10:04.850
ان كان الاكثر من يستاقون عرظا وهو الاسهل والالطف بالاسنان والالطف ايظا بالفم انه يستاك عرظ وقد ورد في ذلك احاديث لكن لا يصح منها شيء وكل ما ورد في باب السواك من جهة طول السواك وعرضه وقصره وطوله فكل هذا منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:10:04.850 --> 00:10:24.850
في شيء ولا يصح عن النبي من ذلك شيء. انما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه كان يتسوك صلى الله عليه وسلم بعود اراك وهذا هو اصل السواك. اما شروط السواك المعتبرة في باب السواك نقول شروطه ما يلي. الشرط الاول

30
00:10:24.850 --> 00:10:44.850
ان يكون العود الذي تسوق به عودا طاهرا. ولا يجوز يتسوق بعود نجس. ثانيا ان توك بعود مباح ولا يجوز ان يتسوك بعود لا يحل له او قد غصبه قد سرقه. ثالثا ان يحصل

31
00:10:44.850 --> 00:11:04.850
هذا العود الالقاء فان كان غير ملقي فلا ايضا لا يعتبر التسوك به تسوكا. ورابعا الا يحصل فيه ضرر واذى فلو تسوق بما هو مؤذي وضار كعود الريحان وما شابه ذلك فانا نمنعه لان فيه ظرر على المتسوق ولا يجوز

32
00:11:04.850 --> 00:11:24.850
ان المسلم ان يضر نفسه وان يضر نفسه. هذه شروط السواك. اذا يكون بعود بعود آآ رطب رطب ملقي غير ضار ولا مؤذي هذا هو السواك ان يكون بعود رطب غير ضار ولا مؤذي وملقيا هذا هو

33
00:11:24.850 --> 00:11:44.850
السواك الذي يريده الشارع. وهل يقوم مقام السواك غيره من الاصابع والمناديل؟ نقول الصحيح ان ما ازال الاذى العالق بالفم وكل ما حصل تطهير الفم فانه يقوم مقام السواك فاذا عدم الانسان السواك ودلك اسنانه باصبعه نقول

34
00:11:44.850 --> 00:12:04.850
ذلك على الصحيح او بمنديل او بفرشة اسنان او اي شيء يطهر فمه فانه على الصحيح يقوم مقام يقوم مقام السواك يقوم مقام السواك على الصحيح. ايضا مما يرغب في السواك الاحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه

35
00:12:04.850 --> 00:12:24.850
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ويوصي اصحاب السواك حتى قال اني خشيت ان ان يفرض عليكم وحتى قال صلى الله عليه وسلم اكثرت في السواك اي لو اكثر صلى الله عليه وسلم على اصحاب الامر بالسواك. وايضا ان الله سبحانه وتعالى يحب المتسوقين

36
00:12:24.850 --> 00:12:44.850
له وما ارضاه فان الله عز وجل يحبه سبحانه وتعالى كما ذكر ابن عبد الهادي في اول حديث ساقه في هذا الباب فاول حديث ساقه قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

37
00:12:44.850 --> 00:13:04.850
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. اولا هذا الحديث من جهة اسناده لا بأسناده جاء من حديث عبد الله بن عبد الرحمن او يزيد ابن زريع عن عبدالرحمن بن عبدالله بكر الصديق من طريق يزيد بن زريع عن عبدالرحمن بن عبدالله بن ابي عتيق عن ابيه عن عائشة

38
00:13:04.850 --> 00:13:24.850
وقد توبع ايضا عبدالرحمن بن عبدالله بن ابي عتيق تابعه اخوه تابعه اخوه. وهذا الحي اسناده جيد اسناده جيد وقد جاء ايضا من طريق حماد بن سلمة عن عبدالرحمن بن ابي عتيق عن عن ابي بكر الصديق. وكل حديث جاء في هذا الباب من جهة السواك انه مطهر

39
00:13:24.850 --> 00:13:44.850
الفم عن النبي عن ابي بكر الصديق عن النبي فهو حديث منكر وانما صح هذا الحديث من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها اما من ابي بكر الصديق او طريق ابن عمر او طريق ابي هريرة فهذا كله غير صحيح وانما صح هذا الحديث من طريق عبدالرحمن بن عبد

40
00:13:44.850 --> 00:14:04.850
لابي عتيق عن ابيه عن عائشة. هذا هو الذي صح اما بكر او ابن عمر او ابي هريرة فلا يصح ذلك عنهم وافاد هذا الحديث فوائد الفائدة الاولى ان السواك مطهرة للفم ان السواك مطهرة

41
00:14:04.850 --> 00:14:24.850
ومعنى مطهرة اي انه يطيبه اي انه يطيبه وينظفه مما علق فيه من الاذى والقدر ولا يعني ذلك ان ثم تنجس بما علق فيه بل هذا فيه دليل على على ان التطهر يطلق على التطييد يطلق على التطييب وعلى التنظيف لا على

42
00:14:24.850 --> 00:14:44.850
ازالة النجاسة. الفائدة الثانية ايضا ان تطهير الفم مما امر به المسلم مما امر به المسلم. فان مأمور ان يطهر فاه وان ينظفه مما يعلق به من الاذى والقدر وذلك ان انه مما امر بتطهير جسده كله ومن ذلك فمه واسنانه

43
00:14:44.850 --> 00:15:04.850
الفائدة الثالثة ايضا ان هذا السواك مرضاة للرب. فاذا تسوك الانسان ودلك قالوا بعود الاراك فانه يرضي ربه بهذا الفعل. ولا شك ان هذا مقصدا يقصده المسلم. لا شك ان هذا مقصد يقصده المسلم

44
00:15:04.850 --> 00:15:24.850
في تسوقه ولذلك نوصي ان يستشعر المسلم عند تسوكه هذا المعنى انه يرضي ربه سبحانه وتعالى وان الله يرضى عنه بهذا التسوف فان كثيرا من الناس يغفل عن هذه الفائدة وانما مقصده هو فقط ان ينظف اسنانه قل لا بل ينبغي عليك وينبغي

45
00:15:24.850 --> 00:15:44.850
في حقك ان تستحضر هذه الفائدة وانك بتسوكك ترضي ربك سبحانه وتعالى فهذا الحديث كما ذكر رواه احمد والبخاري تعليقا وقد جزى به البخاري وما جزى به البخاري فالاصل فيه انه صحيح عنده رحمه

46
00:15:44.850 --> 00:16:04.850
الله تعالى هذا هو الاصل فيما جزم به البخاري رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك ورواه ابن حبان من حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة هذا جاء من طريق حماد بن ابي حماد بن سلمة بن ابن دينار عن عبدالله عن عبيد الله بن عمر عن المقبوري عن ابي هريرة

47
00:16:04.850 --> 00:16:24.850
وهذا الحديث مدارس ظاهر اسناده انه صحيح ظاهر اسناده انه صحيح فكل رجاله ثقات فكل رجاله لكن نقول الصحيح ان حماد بن سلمة له مناكير رحمه الله تعالى ويخطئ له مناكير ويخطئ وهذا الحديث ما اخطأ فيه ايضا

48
00:16:24.850 --> 00:16:44.850
حماد بن سلمة وقد رواه الحفاظ كعبدالله بن مبارك وغيره عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن ابي هريرة كما عند النسائي بلفظ لو الاشق على امتي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. اذا لفظة مرظاة للرب ومطهرة للفم نقول

49
00:16:44.850 --> 00:17:04.850
هذا لا يصح بالحديث ابي هريرة وانما صح من حديث عائشة. واما حديث واما حديث ابي هريرة فالذي صح منه وقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. واحماد كما ذكرت حمام سلمة له مناكير ويخطئ

50
00:17:04.850 --> 00:17:26.900
الله تعالى كثيرا وقد تتبعه كتغير واحد من الحفاظ فذكروا كثيرا من اخطائه رحمه الله تعالى الحديث الذي قبله قال ايضا  وذكر ايضا من حديث ابن عمر قال هنا رواه احمد بن حي ابي بكر الصديق ومن حديث ابن عمر اما حديث ابو بكر الصديق فلا يصح عن

51
00:17:26.900 --> 00:17:46.900
عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. واما حديث ابن عمر فقد روي من طريق ابن لهيعة. من طريق ابن لهيعة واخطأ فيه رحمه الله تعالى وابن لهيئة ضعيفة قد رواه من طريق ابن لهيع عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن نافع عن ابن عمر وابن لهيعة ظعيف مطلقا

52
00:17:46.900 --> 00:18:06.900
ولا يحتج به مطلقا سواء بما رواه العبادل او قتيبة او فيما رواه غيرهم. فكل ما رواه ابن لهيعة فالاصل فيه انه ضعيف. الاصل انه في فيه ضعيف. وهذا ايضا مما اخطأ فيه ابن لهيعة رحمه الله تعالى. اما حديث ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد جاء من طريق عبد الله بن محمد بن ابي

53
00:18:06.900 --> 00:18:26.900
افيق عن ابيه على بكر الصديق وهذا منكر. وجاء ايضا جاء ايضا من طريق عبد فروة عن عبدالرحمن عن ابيه عن ابا بكر الصديق وهذا منقطع منقطع ومعل. فحماد سلمة اخطأ فجعله من مسند من؟ من مسند ابي بكر الصديق. والصحيح انه مسند من

54
00:18:26.900 --> 00:18:46.900
الصحيح انه من مسند عائشة فحماد اخطأ في هذا الحديث من جهتين اخطأ في في جهة انه جعل من حديث ابو هريرة واخطأ فجعل من الحديث ايضا من هي ادوية الصديق وهذا خطأ منه رحمه الله تعالى والصواب انه انه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها كما

55
00:18:46.900 --> 00:19:06.900
فاخرجه النسائي فنقول الحديث صحيح حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب هو حديث صحيح ويدل على ما ذكرنا. قال بعد ذلك الحي الذي بعده قال وعن المقداد بن شريح. عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه ثم قال

56
00:19:06.900 --> 00:19:26.900
انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته يبدأ بالسواك. هذا احد المواضع التي يتأكد فيها السواك اذا الحديث الاول يتعلق بي شيء ان السواك مطلقا سنة وانه وانه سنة في كل وقت وذلك لانه يرضي ربه

57
00:19:26.900 --> 00:19:46.900
بتسوقه وايضا لانه يطهر الفم. انتقل بعد ذلك الى المواضع التي يتأكد فيها السواك. هناك مواضع اكدوا للمسلم ان يتسوك فيها. اول موضع ذكره حديث عائشة. وهو قوله وهي وهو قولها ان الذي

58
00:19:46.900 --> 00:20:06.900
صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته يبدأ بالسواك. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث مقداد بن شريح عائشة وهو حديث صحيح حديث صحيح وهو يدل على ان من المواطن التي يتأكد فيها ان المسلم اذا دخل

59
00:20:06.900 --> 00:20:26.900
بيته قبل دخوله ان يتسوك. والحكمة في ذلك والعلة في ذلك ان الرجل اذا دخل بيته قد تقابله زوجته وقد يباشرها بتقبيل او نحو ذلك فاحتاج ان يطيب فاه من الروائح الكريهة حتى لا تجد زوجته منه تلك الرائحة فتنفر منه

60
00:20:26.900 --> 00:20:46.900
او تكرهه. فالشارع راعى هذه المسألة ان المسلم اذا دخل على اهله انه يتسوق. وذلك من جهة مباشرتها او من جهة حديثي معها حتى وان لم يكن متزوج فان السنة اذا دخل بيته ان يتسوق حتى اذا خاطب احدا من اهله كزوجة

61
00:20:46.900 --> 00:21:06.900
ام او اب او اخ او غير ذلك انه لا تظمنه الريح الرائحة الكريهة او الرائحة التي يتأذى منها السابع منه فان المتكلم معها او مثل هؤلاء لا شك انه سيدنو منهم وسيقرب منهم. اذا هذا هو اول موضع يتأكد فيه السواك عند دخول البيت

62
00:21:06.900 --> 00:21:26.900
عند دخول البيت والحق اهل العلم بهذا الحديث من المواضع قياسا لهذا الحديث الدخول الى المسجد. فقالوا اذا كان المسلم مأمور اذا دخل بيته ان يتسوك او كان المسلم اذا دخل بيته يتأكد ان يتسوق فمن باب اولى اذا دخل المسجد فاذا

63
00:21:26.900 --> 00:21:46.900
دخل المسجد ان يتسوك تكريما لمن يقابله او او يجالسه في في مسجد المسجد او في بيت من بيوت الله عز وجل قال بعد ذلك وقال الامام احمد في المسند قرأت على عبدالرحمن اي يقول احمد قرأت على عبد الرحمن

64
00:21:46.900 --> 00:22:06.900
المهدي ثم ساق الاسناد ماذا قرأ؟ مالك عن عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة؟ فهذا الحي رواه احمد واخذه من باب القراءة من باب العرض على ابن مهدي رحمه الله تعالى وابن مهدي ومن اوثق الناس في الامام مالك من اوثق الناس في الامام مالك

65
00:22:06.900 --> 00:22:26.900
وهذا الحديث هذا الحديث رواه مالك في الموطأ. ورواه ايضا ابو داوود وغيره من حديث مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا الحي

66
00:22:26.900 --> 00:22:46.900
تكلمي بعضهم بالشذوذ وقالوا ان الحديث مخرجه عن ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة وقالوا هذا تفرد به مالك عن ابن شهاب واكثر من رواه يرويه عن ابي هريرة من طريق ابي هريرة لو

67
00:22:46.900 --> 00:23:06.900
ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن نقول ان مالك رحمه الله تعالى امام حجة حافظ ثقة وتفرده يقبل يقبل ومات فرد به فانه ينزل منزلة الحديث الواحد خاصة ان هذا الحديث جاء ما يشهد له عند احمد من طريق محمد ابن عمرو

68
00:23:06.900 --> 00:23:16.900
وعن ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقد رواه ايضا محمد بن عمرو عن ابي سعد ابي هريرة بقوله لو

69
00:23:16.900 --> 00:23:36.900
لا اشق على امتي امرتهم بالسواك عند كل صلاة. فافاد هذا الحديث ان مالك حفظ ان مالك حفظ نفضة الوضوء لفظة وضوء وهذا هو الموضع الثاني من مواضع التي يتأكد فيها السواك ان ان يستاك عند وضوئه عند وضوءه

70
00:23:36.900 --> 00:23:56.900
قد اختلف اهل العلم في موضع التسوف عند الوضوء هل هو قبل الوضوء قبل ان يشرع في وضوءه؟ او عند عندما فعندما يتمضمض عندما قبل مضمضته لا شك ان الاقرب والاسوأ الانظف والاكمل في نظافة الاسنان انه قبل ان يتمضمض ان

71
00:23:56.900 --> 00:24:16.900
ابو بكر قبل ان يتمضمض ان يتسوك لانه اذا تسوك ثم تمضمض فان حركة السواك في الفم تخرج الفضلات فاذا تمضمضت ازالت تلك المضمضة ما حركه ذلك السواك فيخرج مع مع مجه للماء مع مجه للماء. والقول الثاني انه

72
00:24:16.900 --> 00:24:36.900
تتسوق قبل الوضوء اذا رأى يتوضأ يتسوك ثم يتوضأ بعد ذلك والامر واسع والامر في ذلك واسع. المقصود ان الموضع الثاني من المواضع التي يتأكد فيها السواك عند الوضوء. اذا اراد يتوضأ او في اثناء عندما توضأ

73
00:24:36.900 --> 00:24:56.900
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك في اثناء وضوئه لم ينقل انه كان يتمضأ ويستاك معا فالاقرب انه يكون عند مقاربة الوضوء وعند بدء غسل كفيه انه انه يتسوق ثم ثم بعد ذلك يتوضأ هذا هو الاقرب والاصلح

74
00:24:56.900 --> 00:25:17.900
الاظهر موافقا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث اللي ذكره هنا  ايضا ذكر هنا ان الحديث اختل فيه فقال رواه احمد عن روح عن مالك مرفوعا ايضا. الحديث وقع فيه خلاف من جهة رفعه ووقفه

75
00:25:17.900 --> 00:25:37.900
من جهة رفعه ووقفه فمرت عن مالك موقوفا ومرة يروى عنه مرفوعا. الا ان رواية من رفعه احفظ رواية من رفعه احفظ وقد رفعه ابن مهدي وهو الامام المقدم في مالك رحمه الله تعالى وقد خالف وليث اه ليث خالفه اه الليثي

76
00:25:37.900 --> 00:25:57.900
فوقفه على فوقفه على أبي هريرة ولا شك ان ابن مهدي اوثق من الليث اوثق من الليث هذا هو الصحيح وقد تابع ايضا روح ابن القاسم عن ماله مرفوعة وهو الصحيح ان رواية الرفع هي المحفوظة وهي المقدمة على رواية الوقف. قوله وعن ابي هريرة رضي

77
00:25:57.900 --> 00:26:17.900
الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة لامرتهم بالسواة عند كل صاد. هذا هو الموضع الثالث من المواضع التي يتأكد فيها ايضا يتأكد فيها السواك. هذا هو الموضع الثاني يتأكد فيه

78
00:26:17.900 --> 00:26:37.900
السواك. وذهب جماهير اهل العلم. ذهب جماهير اهل العلم الى ان المسلم اذا اراد ان يصلي اي كانت فريضة كانت او نافلة ان السنة ان يتسوك قبل تكبيرة الاحرام ان يتسوف قبل تكبيرة الاحرام بل ورد

79
00:26:37.900 --> 00:26:57.900
في ذلك حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها الناقات صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك وهكذا وان كان باسناده ضعف الا ان معناه فان الصاد السواك الذي الذي تسوك ويصلي افضل من الذي يصلي بلا سواك وذلك لقول وسلم لولا ان اشق على امتي

80
00:26:57.900 --> 00:27:17.900
اامرتم بالسواك عند كل صلاة وقد خالف هذا الاحناف خالف هذا الاحلاف فقالوا على اصلهم انه لا ولا يتسوك في المسجد لان السوك من باب ازالة الاذى فيمنع المتسوك من السواك وهذا قول غير صحيح وتأول او

81
00:27:17.900 --> 00:27:37.900
اضمروا معنى غير مراد وهو قولهم انه اذا اراد عند كل صلاة اي اذا اراد ان يصلي وقبل ان يدخل في الصلاة ويكون في مكان غير المسجد فانه يتسوق وهذا الاظمار لا يدل عليه دليل بل الثابت بل الثابت انه قال لولا

82
00:27:37.900 --> 00:27:57.900
ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. والاصل في الالفاظ ان يظاد بها الظاهرة والحقيقة دون اظمار. ولذلك فسر زيد ابن ثابت رظي الله عنه تعالى عنه ان السواك كان منه بموضع القلم من الكاتب فكان كلما اراد ان يصلي كلما يصلي استاك ثم صلى وكان الشافعي وتعالى يستاق بين

83
00:27:57.900 --> 00:28:17.900
قل لي تسليمتين من صلاتي رحمه الله تعالى. اذا نقول الموضع الثالث هو ان يستاك عند كل صلاة. ولو كان في المسجد ولو كان في المسجد ان المستاء في المسجد يمنع من من نفس ما علق به في المسجد هذا الذي يمنع منه فلا يجوز له ان ينفث ما كان في فيه

84
00:28:17.900 --> 00:28:37.900
الاعواد السواك او ما اخرجه السواك ان يمكثه المسجد فان هذا اذية ولا يجوز القاء الاذى في المسجد لا يجوز القاء الاذى في المسجد هذا لا يتعارض مع السواك في المسجد. اذا الموضع الثالث ان يستاك عند كل صلاة. وقوله لولا

85
00:28:37.900 --> 00:28:57.900
ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة افاد فائدة اصولية وهو ان الاصل في الاوامر انه يفيد الوجوب حتى تأتي قليلة تصرف ذلك الواجب. ولولا قوله لولا ان اشق على امتي لعرفنا ان الامر بالسواك واجب على كل مسلم

86
00:28:57.900 --> 00:29:17.900
كل مسلم اذا رأى يصلي ان يستاد ان يستاك فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته وشفقته بامته انه خشي فشقت عليهم فجعل هذا ليس عن وجوب وانما على الاستحباب والتأكيد. فيتأكد المسلم ان يستاك عند عند كل

87
00:29:17.900 --> 00:29:37.900
صلاة اذا هاي الموظع الان الموظع آآ الثالث عند الوضوء وعند دخول البيت وعند الصلاة وقلنا قياس على البيت عند دخول المسجد هذي اربع مواضع قوله بعد ذلك الحديث قلنا انه رواه من طريق ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وجاء ايضا من طريق محمد بن عمرو بن علقم

88
00:29:37.900 --> 00:29:47.900
عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجاء ايضا من طريق محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن زيد ابن ابن خالد رضي الله تعالى عنه انه كان يشتاق عند كل صلاة ويقول

89
00:29:47.900 --> 00:30:07.900
الاشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاة. هذا هو الصحيح. قول بعد ذلك وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الليل يشوص فاه بالسواك كان اذا قام لليل يشو صفاه بالسواك هذا والموطن

90
00:30:07.900 --> 00:30:27.900
الرابع وهو عند الاستيقاظ من النوم عند الاستيقاظ من النوم وهذا من طريق الاعمى شني بوائل ومن طريق منصور عن ابي وائل الحذيفة انه كان اذا قام من الليل يشوس ثوب السواك وهذا هو الموضع الموطن الخامس. وهذا في كل نوم يستيقظه او في كل

91
00:30:27.900 --> 00:30:47.900
يستيقظ من المسلم فيتأكد في حقه ان يستاك. والعلة في ذلك من جهة نوم النهار انه بنومه سكوته يتغير فمه الى رائحة كريهة. فيحتاج ان يستاك حتى يزيل هذه الرائحة حتى يزيل هذه الرائحة. وفي الليل

92
00:30:47.900 --> 00:31:07.900
يحتاج لسببين. السبب الاول لازالة الرائحة الكريهة. والسبب الثاني انه سيريد اي شيء. يريد مناجاة ربه سبحانه وتعالى وقراءة كلام الله عز وجل ولا شك ان من الادب الا تواجه الله عز وجل الا بفم طيب الا بفم طيب خالي من الروائح الكريهة ولا يعارض

93
00:31:07.900 --> 00:31:27.900
ايضا خلف بالصائم اطب عند الله من رائحة منه كما من رائحة المسك كما سيأتي. اذا تسوكه صلى الله عليه وسلم عند استيقاظه من الليل ربه سبحانه وتعالى والا رسولنا طيب وريحه طيبة ولا يكون منه شيء مما يكون من الناس الا ما يعتاد الناس عليه من جبلة خلقهم

94
00:31:27.900 --> 00:31:47.900
والا رسولنا صلى الله عليه وسلم طيب مطيب صلى الله عليه وسلم. اذا الموضع الخامس عند الاستيقاظ من النوم. سواء كان نوم ليل او لوم نهار والحي كما ذكرت هو في الصحيحين. قال هنا وللنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك

95
00:31:47.900 --> 00:32:07.900
اذا قمنا من الليل ولكن هذا الامر اللفظ كنا نؤمر نقول لفظة لا تثبت هذه اللفظة لا تثبت فقد رواه ابو رواه وابو سلال عن ابي حصين عن ابي وائل عن حذيفة وابو سنان هذا متكلم فيه ولو كان ثقة ما قبلناه

96
00:32:07.900 --> 00:32:27.900
ما قبلنا ما قاله لانه خالف رواية الثقات والحفاظ التي في الصحيحين. فتكون روايته كنا نؤمر نقول انها رواية شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام من الليل يشوس فاه

97
00:32:27.900 --> 00:32:47.900
يشو صفاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. اذا هذا موطن الخامس. قال عن ابي موسى وقبل ان ننتقل هذا فهنا هذا هناك موطن سادس ايضا وهو عند عند الاحتضار عند الاحتضار وعند نزول الاجل بل من السنة

98
00:32:47.900 --> 00:33:07.900
ايضا ويتأكد في حق المحتضر ان يستاب ولا شك ان هذا توفيق من الله عز وجل ان يوفق العبد في هذا المحل وفي هذا المكان الحرج وفي وقت النزع ان يوفق للسواك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش رضي الله تعالى تقول لما في النزل دخل عليه عبد الله بكر الصديق ومعه

99
00:33:07.900 --> 00:33:27.900
عودوا اراك اي معه سواك. فاخذ ينظر اليه واطال النظر اليه فقال اتريده؟ فاشار برأسي النعم. تقول رضي الله فاخذت فقظبت ثم طيبت ثم ناولته اياه فاشتاك به سواكا لم يستك مثله قبل. لم يستك مثله قط اي قبل ان تستاك مثله قط قبل ذلك. فهذا ايضا موطن

100
00:33:27.900 --> 00:33:47.900
تأكد لانه سيقابل الملأ الاعلى. سيقابل الملائكة سيقابل ربه سبحانه وتعالى. فمن الادب ان يستاك عند عند نزول الاجر اجل به وعند نزع روحه حتى يكون فمه طيب وتخرج روحه من فم طيب. الموطن السابع ايضا مما يتأكد فيه السواك

101
00:33:47.900 --> 00:34:07.900
عند قراءة القرآن عند قراءة القرآن وقد جاء ذلك اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ان افواهكم مجاري القرآن فطيبوا افواهكم بالسواك فطيبوا افواهكم بالسواك فتأكدوا ايضا عند قراءة القرآن ان يستاك المسلم

102
00:34:07.900 --> 00:34:27.900
حتى اذا وضع الملك فاه في فيه وجد منه ريحا طيبة فان الملك اذا اخذ المسلم يقرأ القرآن يقرب منه الملك يقرب منه الملك حتى يضع الملك حتى يضع الملك فاه في في القارئ لما ليسمع القول وليدخل الماء من جوف القارئ في فم هذا

103
00:34:27.900 --> 00:34:47.900
فاستحب وتأكد ان يطيب القارئ فمه بالسواك حتى تكون ريحته طيبة عند قراءته للقرآن. هذه سبع بواطل يتأكد فيها السواك. وهل يكره السواك في مواطن؟ نقول السواك لا يكره ابدا الا في

104
00:34:47.900 --> 00:35:07.900
باطل لا يكره الا في مواطن. الموطن الاول الموطن الاول في الصلاة مباشرة اذا الانسان في الصلاة يقول لا يجوز لانه عبث يمنع منه في اثناء الصلاة يمنع المسلم من السواك. الموطن الثاني عند استماع خطبة الخطيب يوم الجمعة. عندما اجتماع عندما يستمع المسلم

105
00:35:07.900 --> 00:35:27.900
خطبة الخطيب يوم الجمعة يمنع ايضا من السواك لانه نوع عبث. الموطن الثالث وكره بعض اهل العلم عند حضور مجالس العلم ان السواك بمثل هذا المقام عبث ايضا يمنع منه حتى لا يشغل باله وذهنه عن عن العلم. اما ما عدا هذه المواطن

106
00:35:27.900 --> 00:35:57.750
الاصل في السواك انه انه سنة ومستحب يتأكد في مواطن والاصل فيه انه سنة ومستحب. هذه المواطن التي يتأكد فيها سواك قال بعد ذلك طيب ايضا كيف لا السنة عند اذا السنة اذا جاءوا النوم الانتقال من مكان الى مكان هذا السنة الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم انه نام

107
00:35:57.750 --> 00:36:15.150
غير مكانه هذا ثبت التغيير لو يقوم يجلس يغير جلسته يغير مكانه هذا السنة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اما التسوك فهو نوع اذا كان مس الحصى لغو وعبث وهو مس حسى فمن باب اولى

108
00:36:15.150 --> 00:36:35.150
تحريك الفم بدون حاجة فالسواك الصحيح انا نقول انه حال استماع الخطبة انه نوع عبث يمنع منه المستمع قل منزل عايدي ما في نمر السواك في كل وقت سنة. لا ما ثبت. ثبت فقط عند دخول المنزل اما عند الخروج لم يثبت شيء لكن نقول هو

109
00:36:35.150 --> 00:36:56.300
مطلقا سلة مطلقا السواك على نوم ليل نهار السواك القياس من باب ان العلة هو تغير رائحة الفم. العلة الجامعة بينهما هو تغير رائحة الفم. ولا شك ان نوم الليل يغير رائحة الفم

110
00:36:56.300 --> 00:37:16.300
ونوم النار ايضا يغير رائحة الفم. فمتى ما وجد تغير رائحة الفم شرع تأكد السواك. لان السواك يتأكد عند اصفرار الاسنان. نقول يتأكد كما ذكرنا باطل نعيدها باختصار يتأكد عند دخول البيت عند دخول المسجد عند الوضوء عند الصلاة عند

111
00:37:16.300 --> 00:37:36.300
عند قراءة القرآن عند تغير رائحة الفم عند اصفرار الاسنان. عند اصفرار الاسنان عند قراءة ذكرنا عند قراءة القرآن عند اصفرار الاسنان عند الاستيقاظ من نوم من نوم الليل. هذه الثمان متسعة واطي يتأكدوا فيها السواك

112
00:37:36.300 --> 00:37:56.300
قوله وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيد فيقول اع والسواك في فيه كأنه يتهوى لفظ كانه تهوى يرحمك الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من

113
00:37:56.300 --> 00:38:16.300
ابن ابي بردة عن ابيه عن ابي من طريق جرير عن البردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه. وهو في الصحيحين بهذا الاسناد. هو حي صحيح وافاد هذا الحديث طريقة السواك واي شيء يتسوك؟ يقول ان السواك يتعلق

114
00:38:16.300 --> 00:38:36.300
باللسان ويتعلق ايضا بالاسنان. ويتعلق ايضا باللثة. فالمتسوك يسوك لسانه مما يعلق من اذى فان الاسماء تصف فان اللسان يصفر ويتغير من شرب شاهي او قهوة او ما شابه ذلك فيحتاج ان ان ان يسوك

115
00:38:36.300 --> 00:38:56.300
سأله بالسواك كذلك الاسنان يحتاج ان يتسوك عليها حتى يزيل ما علق بها من فضلات الاكل والطعام او من تغير لونها كذلك اللثة يسوكها حتى يزيل ما علق بها بين فتحات حتى لا تلتهبها تضره. هذه ما

116
00:38:56.300 --> 00:39:16.300
يسوقه المسلم في فمه. فيشوك اسنانه ولسانه ولثته ولهواته ايضا حتى جانب فمي يمنة ويسرة فانه بالسواك حتى يزيل اي شيء يعلق بها. وفي هذا الحديث افاد ابو موسى كان يدخل السواك لاخر فمه. وذاك لطرف

117
00:39:16.300 --> 00:39:36.300
لسانه من جهة الداخل وذلك انه اذا ادخلها احتاج اليه شيء الى التهور يقول لانه ادخل السواك لاقصى فمه صلى الله وسلم حتى ينظف اللسان كاملا. فنقول من السنة ايضا كما تنظف الاسنان ينظف ايضا اللسان. فتنظيف اللسان سنة

118
00:39:36.300 --> 00:39:56.300
كما تظنيف كما تنظيف الاسنان سنة وكذلك اللهوات وكذلك ما آآ ما كان في الفم فانه ويطيبه وينظفه. قال بعد ذلك اذا هذا معنى السواك ذكرنا باي شيء يتسوك هل يتسوق بيمينه وبشماله؟ تكرر قول شيخ الاسلام انه قال

119
00:39:56.300 --> 00:40:16.300
الائمة او لا اعلم خلاف بمن يقتدى به انه يتسوك بشماله لا اعلم احدا ممن يقتدى به قال السواك بغير الشمال فان يرى ان عامة اهل العلم وائمة الاسلام يرون التسوك باليد اليسرى. وهناك من المتأخرين من فصل

120
00:40:16.300 --> 00:40:36.300
بحسب حال نوع التسوك ان كان من باب ازالة اذى وقذر فانه يمسك بيساره. وان كان باب التنظيف والتطييب والتطهير فانه يمسكه بيمين لكن نقول الصحيح ان الاصل في السواك باليد اليسرى. وان استاك بيمينه فلا حرج. وان استاك بيمينه فلا حرج. اما التسوك

121
00:40:36.300 --> 00:40:56.300
اليسار فقد نقل غير واحد ايضا الاتفاق ان السنة ان يبدأ ان يبدأ بيمين عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انهم كانوا يجب التيمم في كله بترجله وتطهره وتلاحله وقالوا ان جهة الفم تدخل في التيامل ايضا. بل قد جاء عند ابي داود من حديث مسلم إبراهيم

122
00:40:56.300 --> 00:41:16.300
شعبة بحديث اشعث ابن الشافعي عن ابي عن عائشة قال وفي سواكه فازاد مسلم لفظة السواك لكن هذه اللفظة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول من جهة اليد السواك باليسار ومن جهة الجهة يبدأ بيمينه قبل شماله والامر في ذلك واسع. وذكرنا

123
00:41:16.300 --> 00:41:36.300
مسألة السواق هل يستاك طولا وعرضا؟ الافضل يستاك عرضا لكن الاستاك طولا فايضا لا حرج ويراعي في ذلك الاسهل عليه والانظف فاذا كان طولا استاك طولا وان وان كان الانظف والاسفل السواك عرضا استاك عرظا. قوله يرحمك الله وعن ابي هريرة

124
00:41:36.300 --> 00:41:56.300
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف بالصائم لخلوف بالصائم اطيب عند الله من ريح المسك دخلوه قائم اطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث رواه الصحيحين من حديث لعبة ابي صالح عن ابي هريرة. وهذا الحج يفيد

125
00:41:56.300 --> 00:42:16.300
ان خلوف بالصائم وهو اثر العبادة احب الى الله عز وجل من رائحة المسك من رائحة المسك وبهذا الحديث اخذ والشافعية الى ان الصائم لا يستاك بعد العشي. اخذ الشافعي والحنابلة وجمع اهل العلم

126
00:42:16.300 --> 00:42:36.300
لان الصائم لا يستاكي. وقالوا العلة في ذلك انه اذا اشتكاك بعد العشي فان رائحة الخلوف تذهب السواك يزيلها وهذه الرائحة يحبها الله سبحانه وتعالى. وهذا القول غير صحيح. تقول هذا القول غير صحيح

127
00:42:36.300 --> 00:42:56.300
وخلوفا الصائم ليس متعلق بالفم. الخلوف هذا انما هو يخرج من جوف المعدة. والسواك لا والسواك لا يزيله وانما يزيل الراية التي علقت في الفم اما ما يخرج وينبعث من الجوف فان السواك لا يزيله. اذا السواك لا يزيل اي شيء لا يزيل الله

128
00:42:56.300 --> 00:43:16.300
ما علق بالاسنان والفم فلا تعارض بين السواك وبين بقاء رائحة خلوفا الصائل. وثانيا ان ورد بالاحاديث من نهي الصائم عن السيات قبل بعد العشي فكلها احاديث ضعيفة ولا يصح عن النبي صلى الله

129
00:43:16.300 --> 00:43:36.300
حديثا في هذا الباب في نهي الصائب عن السواك نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه نهي الصائم عن السواك مطلقا بل الصحيح الذي ثبت به الادلة والاحاديث ان الصائم حكمه حكم السائل سائر ان حال الصائم حكمه كحاله

130
00:43:36.300 --> 00:43:56.300
الى جميع احواله ومما يدل على ذلك الاحاديث التي مضت. فمر بنا حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي تأمرتم بالسواك عند كل صلاة هذا لفظ العون ليس بعام؟ هذا لفظ العام. والصائم كم يمر عليه من صلاة؟ يمر عليه صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة

131
00:43:56.300 --> 00:44:16.300
العصر فيدخل في هذا الحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة يمر عليه ثلاث صلوات فهو ايضا مأمور بالسواك عند صلاته. ايضا حديث ابي هريرة الذي فيه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل عند

132
00:44:16.300 --> 00:44:26.300
كل وضوء والصائم يتوضأ في اليوم اكثر من مرة يتوضأ في النهار اكثر من مرة وهو صائم وقد يتوضأ لصلاة الضحى قد يتوضأ لصلاة الظهر قد يتوضأ لصلاة العصر قد يتوضأ

133
00:44:26.300 --> 00:44:46.300
لاسباب كثيرة فيحتاج ايضا عند كل وضوء ان يستاد. اذا نقول الصحيح ان من فرق من اهل المن قال يستاك قبل العشية ولا يستاق بعد العشير نقول هذا قول غير صحيح وان قالوا لا يشتاق مطلقا نقول ايضا غير صحيح بل الصحيح والسنة ان الصائم

134
00:44:46.300 --> 00:45:06.300
في كل وقت يستاق في كل وقت الا انه يمنع من اه ان يبلع شيء من السواك. اذا كان السواك له رائحة كسواك بالنعناع او السواك بالليمون او سواك معطر او ما شابه ذلك فانه يمنع عندئذ من بلع قصدي من قصد بلع ريقه. او اذا نفث او اذا قطع السواك بفمه

135
00:45:06.300 --> 00:45:26.300
يمنع ايضا من اكل ما قضى من السواك او بلعه هذا يمنع منه. اما مسألة تنظيف الاسنان وتنظيف اللهوات واللثة فهذا يؤمر به الصائم ويؤمر به ايضا غير الصائم. اذا الحديث خلوف الصائم اطيب عند الله من رائحة المسك المراد ما

136
00:45:26.300 --> 00:45:46.300
يكون في جوف الصائم من خلو معدته من الطعام فان اذا فان المعدة اذا خلت من الطعام انبعث منها رائحة كريه هذه الرائحة يكرهها كثير من الناس ولكن الله يحبها لا لذاتها ولكن لانها اثر عبادة له سبحانه

137
00:45:46.300 --> 00:46:06.300
وتعالى بل اذا خرج الصائمون من قبورهم يعرفون بطيب افواههم يعرفون بطيب افواههم في عرصات القيامة وفي ارض المحشر لما تركوا لله عز وجل من الطعام والشراب ولما تأذى الناس من برائحة اقوام حال صيامهم فيكرمهم الله عز وجل ان يجعل ان يجعل

138
00:46:06.300 --> 00:46:26.300
مواهب وروائحها اطيب الروائح اطيب الروائح فالله يحب هذه الرائحة لان اثر طاعة واثر عبادة له وتعالى. اذا هذا معنى الحيظ ولا تعارض بينه وبين احاديث الامر بالسواك. قوله وعن عائشة رضي الله تعالى

139
00:46:26.300 --> 00:46:56.300
طالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجل ونتف الابط حلق العالة وانتقاص الماء. قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة. هذا الحديث رواه

140
00:46:56.300 --> 00:47:16.300
مسلم رواه الامام مسلم في صحيحه. وهو احد الاحاديث المعلى في هذا الصحيح. وهو احد الاحاديث المعلى في صحيح فهذا تفرد برفعه ووصله مصعب بن شيبة الحجبي. فرواه عن طلق بن حبيب عن عروة عن عن

141
00:47:16.300 --> 00:47:36.300
عن عبدالله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا. وهذا الحي بهذا الاسناد فيه علل. العلة الاولى ان مصعب ابن شيبة ليس بذلك الحافظ. وقد ظعفه غير واحد من اهل العلم ظعفه النسوة قال هو منكر الحديث ومنكر

142
00:47:36.300 --> 00:47:56.300
الحديث هذا اولا. وثانيا انه وقع فيه خلاف على طلب ابن حبيب. فقد خالف مصعب شيبة خالفه سليمان بلال التيمي وابو بشر. فروياه عن طلق من قوله. رواياه عن طلق ابن حبيب من

143
00:47:56.300 --> 00:48:16.300
من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول عائشة اي رواياه مرسلا والامر الثالث لو جاء ايضا موقوف صحيح في هذا الحديث انه من قول طلق ابن حبيب لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في هذا الحديث انه من قول

144
00:48:16.300 --> 00:48:26.300
طلق ابن حبيب لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن ابي بشر عن طلق ابن حبل ابن الزبير ان انه قال ذلك اذا حيث وقع في

145
00:48:26.300 --> 00:48:36.300
خلاف هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ او قول او من قول طلق او من قول ابن الزبير. فمصعب بن شيبة يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو منكر

146
00:48:36.300 --> 00:48:56.300
قل يا بلاد تيمية جاء من قولي طلق ابن حبيب وهو ثقة. وابو بكر يعلم القول ابن الزبير وهو يظل ثقة. الا ان بلال اوثق رحمه الله تعالى فيقال الا ابحي من قول طلق ابن حبيب الله من قول لا من قول ابن الزبير ولا من قول عائشة. هذا الحديث اسناده الصحيح انه مرسل

147
00:48:56.300 --> 00:49:16.300
والصحيح ان من قول طلق لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا قول عشر من الفطرة ذكر منها ذكر منها السواك. والا ذكر قص الشارب واعفاء اللحية. اما قص الشارب فالشارب له احوال. اما ان

148
00:49:16.300 --> 00:49:36.300
واما ان يحث. والحث يطلق ايضا على الجز. الحث هو المبالغة في ازالته حتى يشابه الحلق الصحيح الصحيح لجمهور اهل العلم ان المسلم مخير في ذلك كله. ان شاء حلق شاربه وان شاء قصه

149
00:49:36.300 --> 00:49:56.300
وان شاء قصه والافضل الافضل ان يراعي في ذلك عرف اهل بلده ان يراعي في ذلك عرف اهل بلدي كان اهل بلدي يستشنعون الحلق فانه لا يحلق حتى لا يكون محل قدح وذم وتنقص منهم له

150
00:49:56.300 --> 00:50:16.300
اما اذا كان البدء يتساوى عنده الطرفان فانه لا بأس بالحلق. وقد حلق ابن عمر رضي الله تعالى عنه حتى يرى منه اثر الجلد حتى يرى جلدته رضي الله تعالى عنه وحلق الامام احمد ونقل ذلك عن سبعة من اصحابه وسلم كانوا يحلقون. وايضا ان معنى الاحفاء يطلق على

151
00:50:16.300 --> 00:50:36.300
الشديد يطلق على الاخذ الشديد الذي هو منزلة الحلق بل قد جاء ايضا جزوا الشوارب وجزه اخذها من اصولها. وجاء ايضا منها قص الشارب تقول المسلم مخير بين القصر وبين الحفظ. واما ترك الشارب واطالته والتفاخر به فهذا من فعل

152
00:50:36.300 --> 00:50:56.300
يجوز ومن فعل المشركين ومما يخالف فطرة اهل الاسلام بل يخالف فطرة مطلقا. فان الفطرة جاءت ان المسلم يأخذ من شاربه ويقصه ولا يتركه يأكل معه ويشرب معه فان كثيرا من الناس وكثيرا من من العوام من يطيل شاربه يفتخر بذلك يفتخر بذلك وترى شاربه

153
00:50:56.300 --> 00:51:16.300
قد اطاله ولحيته قد حلقها وهذا انتكاس في الفطر انتكاس الفطر فان الفطرة الصحيحة هو ان يزال الشارب وان تترك اللحية اما ان تعكس الفطر في ترك الشارب ويطول حتى يكون بمنظر شنيع وتجد محل الاذى ومحل القدر. واذا تمخط نزل

154
00:51:16.300 --> 00:51:36.300
في شاربه فهذا قدر واذى يؤمر بازالته ولا يجوز على الصحي كما سيأتي معنا ان يترك المسلم شاربه اذا قال اكثر من اربعين يوما اذا تجاوز الشفة ونزل الى الفم فلا يجوز تركه يتجاوز الاربعين يوما. اما قبل الاربعين فهو مخير. اما اذا

155
00:51:36.300 --> 00:51:56.300
شاربه غير طويل ولا يتجاوز الشفة فلا يلزمه اخذه ولو جلس سنوات ولو جلس سنوات. اذا ذكر اولا قص الشارب ويدخل فيه ايضا اه اه حثه وجزه. قال ايضا ومن ذلك اعفاء اللحية. واعفاء اللحية ايضا مأمور بها. وقد جاء في حديث ابن عمر وابي هريرة قال حفوا

156
00:51:56.300 --> 00:52:16.300
كوارب وارخوا اللحى جاء ايضا اوفروا اللحى اعفوا اللحى. جاءت الفاظ كلها تدل على اي شيء على الامر بالاعفاء والارخاء والتوفير وترك وتكفير اللحى. وهذا الامر الاصل فيه الوجوب ولا يجد مسلم ان يأخذ ان يقص او يحلق

157
00:52:16.300 --> 00:52:36.300
او يأخذ من لحيته على الصحيح على الصحيح. وقد اجاز بعض اهل العلم الاخذ مما الاخذ على ما زاد من القبضة. فاذا زاد عن القبضة قالوا يجوز له ان يأخذ من لحيته ونقل ذلك عن جمع من السلف نقل عن ابراهيم النخعي ونقل عن الحسن البصري ونقل ايضا قبل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

158
00:52:36.300 --> 00:52:56.300
وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ ما زاد عن قبضة في المنسك في منسك اذا حج واعتمر اخذ ما زاد على القبضة. لكن الناظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل اكابر اصحاب رسول الله كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعامة الصحابة لم يكونوا يأخذوا من لحاهم وانما كانوا يوفرون

159
00:52:56.300 --> 00:53:16.300
ويرخونها ويتركونها ويكثرونها بل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث حباب رضي الله تعالى عنه في البخاري قالوا كيف كنتم تعرفون قراءة سلم؟ قال كنا نعرفها باضطراب لحيته يرونه من الخلف باضطراب لحيته ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضه وكل ما جاء

160
00:53:16.300 --> 00:53:36.300
في هذا الباب ان النبي اخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث منكر. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث انما فجاء ذلك عن بعض التابعين كابراهيم النخعي والحسن البصري وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء عنجاء ابن عبدالله وكان يأخذ من سبال في مناسكهم الا ان المراد

161
00:53:36.300 --> 00:53:56.300
السبال هو اي شيء هو شواربهم اما اللحى فنقول الاصل انه لا يجوز الاخذ منها. واما من اخذ ما زال قبضة فقد افتى به جمع من الاسلام لكن نقول الصحيح والاقرب والاحوط الا يأخذ من لحيته شيئا الا ياخذ لحيته شيء لا من طولها ولا من لا ما زال القبضة

162
00:53:56.300 --> 00:54:16.300
ولا ما كان دون ذلك. اما ما اما ما دون القبضة يعني ما كان دون القبضة فهذا باتفاقه انه يكره الاخذ منه وانما الخلاف فيما زاد على القبض واما حلقها فيتفقون على منعه يتفقون على منعه ولا يعرف الحلق الا بعد القرن الرابع لا يعرف في الصدور في العصور الاولى

163
00:54:16.300 --> 00:54:36.300
ان هناك من حلق لحيته من اهل الاسلام وانما يعرف ذلك من فعل اهل العجم من فعل العجم. اذا نقول لا يجوز ان يأخذ المسلم من لحيته ولا لا يحلقها ولا يقصرها ولا يأتيها بل هي جماله وهي زينته وهي من الفطرة التي امر التي فطر الله الناس عليها بتركها ولا شك ان الاخذ

164
00:54:36.300 --> 00:54:56.300
من تغييرا لفطرة الله التي فطر الناس عليها. اذا هذا ما يتعلق باعفاء اللحية. قوله هم. طيب الاخذ من الخدين في مسألة حد اللحية حد اللحية هو هو ما كان ما كان آآ من من العظم من العظم الناتئ. تحت الاذن الى العظم النات من الجهة الاخرى

165
00:54:56.300 --> 00:55:16.300
وما كان على الخدين وعلى الذقن هذا كله لحية الى ما ما يجاوز الرقبة لا يكون في حد الرقبة هذا لحية اما ما كان من جهة الرقبة فلا يسمى لحية. اذا اللحية ما كان شعر الوجه. اما شعر الخد فالصحيح انه يدخل ايضا في حكم اللحية وانما يجوز الاخذ منه ما

166
00:55:16.300 --> 00:55:36.300
كان فيه ظرر كان لتكون لحيته عند عينيه فيتضرر به فنقول يجوز هنا اخذ هذا الذي يكون عند العينين عند العينين اما العم فقد الصحيح انه في حكم في حكم اللحية ولا يجوز الاخذ منها ولا يجوز الاخذ منها اذن

167
00:55:36.300 --> 00:55:56.300
نعم واضح؟ نقول هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة الصحيح ان اللحية تترك على هي ولا يجوز الاخذ الا اذا كان في ضرب ما كان في جهة الرقبة فانه يمنع فانه يجوز له الاخذ منه لان ليس في حكم اللحية. اما الخدين ما كان قريب من الذقن فالاصل ابقاءه عدم الاخذ منه وعدم

168
00:55:56.300 --> 00:56:16.300
اخذ منه وهو دافع اوفروا ارخوا اعفوا ولم يأتي الامر بان يأخذ الانسان من لحيته شيئا لعنه وسلم لا ان لم يأت باسناد انه امر بذلك. قوله بعد ذلك والسواك وقد ذكرنا احكاما. قول واستنشاق الماء وان يضع الماء في انفه. ويجذبه الى

169
00:56:16.300 --> 00:56:36.300
اعلى ثم ينثره واستنشاق الماء سنة مطلقة. سنة مطلقة سواء كان في الوضوء او في غير الوضوء. الاستنشاق عند الاستيقاظ النوم سنة والاستنقاء والاستنشاق ايضا. عند وجود اذى في الانف سنة مطلقا. ويتأكد سنيته

170
00:56:36.300 --> 00:56:56.300
عند الاستيقاظ من نوم الليل ويجب عند الوضوء والغسل. اذا الاستنشاق له ثلاث حالات. سنة مطلقة في كل وقت الحالة الثانية سنة مؤكدة عند الاستيقاظ من نوم الليل اذا استيقظ اذا استيقظ الانسان من نوم ليله فيتأكد ان يجعل في انفه ماء ثم ينتثر

171
00:56:56.300 --> 00:57:16.300
الحالة الثالثة الوجوب ويتعلق الوجوب عند عند الوضوء وعند الصلاة. هذه حالات الاستنشاق. قول وقص الاظافر وقص الاظافر. قص الاظافر ايظا من من سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها ان لا يترك المسلم

172
00:57:16.300 --> 00:57:36.300
اظفاره تطول. لان في اطالتها مدعاة لاجتماع الاذى والقذر والنجاسات تحتها. وهذا لا يجوز المدة التي لا يجلس من يتركها اربعين يوما لا يجوز لمسلم ان يترك اظافره اذا طالت اكثر من اربعين يوم

173
00:57:36.300 --> 00:57:56.300
اما اذا لم يكن هناك موجب لازالة قصها فلا يلزمه قصه لو ولو بقيت سنوات لان من الناس من يختلف حاله فمن الناس من اضاف طوله بسرعة ومن الناس من لا تطول اظافره. فمن طالت اظافره فيلزمه بعد اربعين يوما ان يقص هذي الاظافر. اما من لم يكن كذلك فانه لا يلزمه الا

174
00:57:56.300 --> 00:58:16.300
عند وجود سبب يوجب ذاك وهو اطالة او او طول الاظفار. آآ قال قال ذاك هو غسل البراجم. غسل المراد بها هي مجامع العقد مجامع العقد في اليدين فهذه براجم وهذه براجم وهذه براجم فكلما مجامع العقد من الكف تسمى

175
00:58:16.300 --> 00:58:36.300
ما براجم ويتأكد غسلها لانها موضع لاجتماع الاذى موضع لاجتماع الاذى والقدر خاصة في الزمن الاول كانوا يعملون بايديهم فتجتمع في مثلا التراب والاوساخ وما شابه ذلك ويحتاجون الى الى غسل على وجه الاستقلال على وجه الاستقلال فنقول من السنة ايضا

176
00:58:36.300 --> 00:58:56.300
غسل البراجم. قال بعد ذلك ونتف الابط. الابط ايضا حكمه كحكم تقليم الاظافر انه لا يترك وذلك ان شعر الابط اذا ترك كان سبب اجتماع الاذى والقذر والروايح الكريهة لتخرج من

177
00:58:56.300 --> 00:59:16.300
فيؤمر فطرة ان يزيل هذا الشعر وهذا من خصال الفطرة التي يؤمر الانسان بها ان يزيل الشعر الذي خرج في اباطه. والسنة في ازالتها نتفه وباي صورة ازاله ادرك السنة. اي سورة ازاله ادرك ازاله بحلق او ازاله بنتف او ازاله

178
00:59:16.300 --> 00:59:36.300
بغير ذلك حتى لو زار باي طريقة نقول ادرك السنة بازالته. اذا لا يجوز المسلم ان يترك شعر الابط اذا طال اكثر من اربعين يوما كما سيأتي معنا اما قبل ذلك فهو على التأخير لكن اذا وجدت رائحة الكريهة وتأذى الناس منه فانه يلزمه ان يزيل

179
00:59:36.300 --> 00:59:56.300
الشعر لقوله لا ظرر ولا ظرار. قوله وحلق العالة حلق حلق العانة هو الشعر النابت على عالة الرجل او المرأة وسينبت عند على آآ على آآ تحت السرة وفوق الة الرجل والة المرأة. فهذا الشعر ايضا من الفطرة ان

180
00:59:56.300 --> 01:00:16.300
والا يترك لانه ايضا محل الاذى ومحل القدر اجتماع القاذورات والاوساخ. فمن الفطرة ان يزيل المسلم هذا الشعر والعجب ترى بعض الناس يتركه شهورا طويلة وهو لا يزيله وهذا لا شك انه منافي ومخالف للفطرة السليمة فيجب على المسلم ان لا يترك شعره

181
01:00:16.300 --> 01:00:36.300
رعادته اكثر من اربعين يوما اكثر من اربعين يوما اذا كان هناك شعر يوجب ازالته اما اذا لم يكن له شعر فلا يلزمه شيء قال بعد ذلك وانتقاص الماء وانتقاص الماء. اختلف عند اهل ما المراد بانتقاص الماء؟ والصحيح ان المراد به هو

182
01:00:36.300 --> 01:00:56.300
هو الاستنجاء هو ان يغسل او ان يغسل الخاي من من آآ من السبيلين بالماء هذا هو انتقاص الماء هذا وانتقاص الماء وقيل المضمضة وقيل لكن الصحيح ان انتقاص ما هو الاستنجاء الانتقاص الماء هو الاستنجاء وذكر العاشرة وقال هي

183
01:00:56.300 --> 01:01:16.300
المظمظة المظمظة ايظا سنة يسن المسلم مطلقا ان يتمظمظ. يسن المسلم مطلقا ان يتمظمظ عند اكله عند شربه والمضى لها احكام. الحالة الاولى ان قلنا سنة مطلقة. الحالة الثانية اذا شرب لبنا او دسما فانه

184
01:01:16.300 --> 01:01:36.300
يؤكد في حقه ان يتمضمض. الحالة الثالثة الوجوب واذا كان يريد ان يتوضأ او يصلي فان المضمضة عندئذ تكون واجبة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن جعفر بن سليمان الضبعي عن ابي عمران الجوني عن انس مات رضي الله تعالى عنه

185
01:01:36.300 --> 01:01:56.300
يقال وقت لنا في قص في قص الشارب وتقليم الاظافر الا تترك اكثر من اربعين ليلة. هذا الحديث رواه في صحيح من طريقه عن ابي عمران الجوري عن انس بن مالك وهذا الحديث قد تكلم بعض في ابي في ابي جعفر ابن سليمان والصحيح ان حديث

186
01:01:56.300 --> 01:02:06.300
لا بأس به خاصة فيما لم يروي عن يحيى ابن ابي كثير فان الرواية عن يحيى ابن كثير فيها ضعف. اما ما روى عن غير احمد ابن كثير فالاصل فيه القبول. ونقول هذا الحديث

187
01:02:06.300 --> 01:02:26.300
اسناده جيد اسناده جيد ويقبل وهذا افاد انه لا يجوز للمسلم ان يترك اظفاره ولا شعر ابطه ولا شعر عادته اكثر من اربعين يوما اذا وجد سبب سبب اذا وجد سبب ذلك اذا وجد سبب مثلا طالت

188
01:02:26.300 --> 01:02:46.300
الاظفار او طال الشعر او طال شعر العالة فهنا يلزمه ان يحلقها وان يزيلها في مدة الاقصى اربعين يوما. اما بعد الاربعين يوم فلا يجوز ترك ذلك. اما قبل الاربعين فهو في الاباحة والجواز. اذا لا يجوز للمسلم على القول الصحيح من اقوال

189
01:02:46.300 --> 01:03:06.300
علم انه ان لا يجد له ان يترك شعر ابطه ولا شعر عانته ولا اظفاره اذا طالت اكثر من اربعين يوما. هذا هو الصحيح وقال هنا قال ابن عبد البر لم يروه الا جعفر ابن سليمان وليس حجة لسوء حفظه لكن قلنا ان مسلم احتج به واخرج له في صحيحه

190
01:03:06.300 --> 01:03:26.300
الا ان حديث ابن سليمان يقول فيه اذا خالف الثقات فانه لا يقبل ويتفرد باصل لم يشاركه فيه غيره ايضا يكون في حديثه لكارا واذا روى علي ابن ابن ابي كثير فهو اسوأ مروياته. وهنا نقول رواه عن ابي عمران الجولي عن انس وهذا ليس من رواية ابن كثير فالصحيح

191
01:03:26.300 --> 01:03:46.300
انه يقبل وقد جاء من طريق موسى من طريق ابن موسى الدقيق صدق ابن موسى الدقيقي عن ابي قال عن وفيه وقت وقت صلى الله عليه وسلم لكن رواية لموسى الدقيقي الذي هو صدقة هي فيها ضعف. صدق ابن موسى ضعيف لا تعتبر متابع لعمران

192
01:03:46.300 --> 01:04:06.300
جعفر سليمان الضبعي والحديث في هذا الاسناد نقول الصحيح انه قال وقت لنا ولم يقل وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك قول قول انس وقت لنا ان مراده النبي صلى الله عليه وسلم. والله نعم. انتهينا عند قول حديث ابن سليمان

193
01:04:06.300 --> 01:04:26.300
بعمران الجولة على ما قلنا الحديث نادوا صحيح على الصحيح وان ابا وان جعفر بن سليمان قد تابعه صدقة ابن عبد الله صدقة ابن موسى الدقيق وان كان ضعيف لكنه مما مما آآ يصح في ما يعتبر به في باب المتابعات والشواهد. انتقى بعد ذلك الى حديث ابو هريرة في مسألة

194
01:04:26.300 --> 01:04:35.132
الختال واحكام نقف على مسألة الختام ونكمله ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله عز وجل