﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المجد رحمه الله تعالى في  قال وما جاء في الحجامة؟ قال في حكم الحجامة للصائم وقد ذكر في هذا الباب عدة احاديث ذكر حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه

2
00:00:23.900 --> 00:00:46.900
واحاديث ثوبان وحديث علي رضي الله تعالى عنه وذكر ايضا بعض الاثار عن ثابت البناني حديث انس الذي في البخاري في مسألة كراهية الحجامة للصائم وذكر ايضا حديث ابن ابي

3
00:00:46.900 --> 00:01:11.500
الى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ايضا حديث انس في اول ما كرهت الحجاب للصائم وذكر ايضا بعد ذلك ما جاء في القي والاكتحال. اذا ذكر عدة احاديث تدل

4
00:01:11.500 --> 00:01:38.600
على قولين اهل العلم القول الاول ان الحجامة مفسدة للصائم وان المحتجم في نهار رمضان ان صيامه قد فسد بهذه الحجامة واستدل بهذه الاحاديث واسانيدها صحيحة قد صححها ابن المديني واحمد وغيرهما رحمهم الله تعالى اجمعين. هو قوله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:38.600 --> 00:01:58.800
والحاجم والمحجوب فذهب الامام احمد من وافقه ومن مفردات المذهب الى ان الحجامة مفسدة للصوم قال ان المحتجم في نهار رمضان يلزمه قضاء ذلك اليوم يلزمه بعض ذلك اليوم لافساده لصومه

6
00:01:59.450 --> 00:02:17.700
وذهب جماهير الفقهاء الى ان الحجامة غير مفسدة قلنا ان احاديث الحجاب منسوخة لا يعلونها الا بالنسخ وان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري من طريق ايوب عن عكة ابن عباس

7
00:02:17.800 --> 00:02:39.450
انه احتجم وهو صائم وقد اعل الامام احمد هذه اللفظة وقال جل اصحاب ابن عباس لا يذكرونها وانما يذكرها عكرمة يذكرها عكرمة عكرمة وقد تابعه غيره تابعه بنهران واجي ايضا من طريق يزيد نبي زياد وجينا من طريق من طريق للحكم بن عباس

8
00:02:39.750 --> 00:02:56.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وقد احتج البخاري بهذا الحديث واخذ به واخذ به جمهور الفقهاء ان الحجامة لا تفسد الصوم وايضا قول ابو هريرة انما الفطر مما دخل لا مما خرج

9
00:02:56.150 --> 00:03:15.800
الفطر مما دخل لا مما خرج والنظر في الحجامة مما خرجن مما دخل وعلى هذا الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان الحجاب لا تفسد الصوم بذاتها ولكن مظنة الافساد فعلى هذا يقال

10
00:03:15.950 --> 00:03:37.850
ان المحتجب الذي بحجابته يضعف عن اكمال صيامه تكون الحجاب في حق بناء رمضان محرمة واكثر الصحابة على كراهية الحجامة للصائم مطلقا خشية هذه المظنة خشية ان يضعف اما من علي من حاله القوة

11
00:03:38.100 --> 00:03:54.950
والقدرة على انه لا يضعفه تلك الحجامة او لا تضعفه تلك الحجامة فصيامه صحيح ويكفينا في هذا قول ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فعلى هذا القول الصحيح في هذه المسألة

12
00:03:55.050 --> 00:04:11.550
ان الحجامة للصائم غير مفسدة وان الافضل الصائم لا يحتجم في نهار رمضان كما كان ابن عمر يفعل ذلك وكان ابو موسى الاشعري كانا يؤخران الحجاب الى الليل خشية الاظعاف وكما قال ابن ابي كما قال ثابت عن انس

13
00:04:11.800 --> 00:04:25.350
انهم كرهوا الحجاب للصائم من اجل الظعف اي ما كرهه الا من اجل الظعف وايضا كما جاء عن ابن ابي ليلة عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما نهي عن الحجامة ابقاء على على

14
00:04:25.500 --> 00:04:40.500
ابقاء للصائم على صيامه قال ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى النمس عن الوصال في الصيام والحجاب للصائم ابقاء على اصحابه ولم يحرمها

15
00:04:40.700 --> 00:04:56.450
وهذا لا شك يدل على ان الحجامة غير محرم على الصائم اذا علم لنفسه القوة والقدرة على اكمال صيامه ومفهومه ان من عانى من حاله الضعف او ان الحجامة قد ترتب عليه افساد صومه

16
00:04:56.550 --> 00:05:16.250
فان الحجاب في حقه حرام واذا احتجم المسلم وهو صائم فالصحيح صيامه صحيح فعلى هذا ما يكون من خروج الدم عن يتفقون لو خرج الدم برعاف او اه شجة في رأسه او جرح في يده وسال الدم منه

17
00:05:16.350 --> 00:05:34.750
فان صوم صحيح بلا خلاف وانما الخلاف اي شيء بالحجاب على وجه الخصوص فقد الحق بعضهم بالحجامة اخراج الدم على وجه القصد. وان يخرج دمه قاصدا. الحقوا بهذا ما يسمى بالتبرع بالدم او او اخراج دم

18
00:05:34.750 --> 00:05:53.250
كثير التحليل قالوا هذا يفسد الصيام لكن الصحيح نقول ان الحجاب غير مفسدة واحاديث افطر الحاجم والمحجوم فيها احاديث منسوخة يا حي منسوخة وافساد صيام المحتجم بدعوى ان الدم خرج منه

19
00:05:53.700 --> 00:06:11.650
وافساد افطار الحاجم لانه تسبب باخراج او تسبب في افساد صوم غيره وقد يقال انه بسحب الدم فيه انه قد يخلص الى فيه شيء من الدم على كل حال يقول الصحيح من اقوال العلم في مسألة الحجابة

20
00:06:11.700 --> 00:06:26.200
ان الحجاب غير مفسدة وان من تعمد الحجاب في رمضان وعلم من حاله القوة والقدرة على تحمل ذلك وان الحجامة لا تظعفه تصومه صحيح. اما من علم ضعفه وامن الحجاب قد تظعفه

21
00:06:26.400 --> 00:06:48.850
بل الحجاب في حقه محرمة لا تجوز لانه تسبب طبعا في نفسه وافساد صومه قال بعد ذلك الله ينك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القيم والاكتحال. عن ابي هريرة ان النبي صلى الله

22
00:06:48.850 --> 00:07:08.850
عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء من استقى عمدا فليقضي رواه الخمسة الى النسائي. وعن عبدالرحمن من نعمان بن معبد بن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثمد المروح عند

23
00:07:08.850 --> 00:07:28.550
النوم وقال ليتقيه الصائم وهو ابو داوود والبخاري في تاريخه. وفي اسناده مقال قريب قال ابن معين عبدالرحمن هذا ضعيف. وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق. قال رحمه الله باب من اكل او شرب

24
00:07:28.550 --> 00:07:48.550
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة الا النسائي وفي لفظ. اذا اكل الصائم ناسيا او شرب ناسيا

25
00:07:48.550 --> 00:08:08.550
فانما هو رزق ساقه الله اليه. ولا قضى عليه ولا كفارة. رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح. وله في لفظ اخر من افطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني تفرد به ابن مرزوق. وهو

26
00:08:08.550 --> 00:08:26.600
ثقة عن الانصار. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بعد ذلك داو ما جاء في القي والاكتحال للصائم القي هو ان يتقيأ حال صيامه والاكتحال هو ان يكتحل في نهار رمضان

27
00:08:26.750 --> 00:08:41.550
وقوله بما جاء في القي والاكتحال اي ما جاء في من احاديث تدل على ان الصوم يفسد بهما فذكر اولا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

28
00:08:41.800 --> 00:08:59.100
من زرعه القيء فليس عليه شيء فليس عليه قضاء. ومن استقى عامدا فعليه فليقضي. هذا حين رواه الخمسة الا النسائي كل من طريق هشام ابن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة

29
00:08:59.400 --> 00:09:14.500
وقد تفرد به عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان والصحيح اتفرد بهذا الحديث وتفرد به هو هشام بن حسان فلم يروه عن محمد الا هشام وقد عل الحفاظ هذا الحديث عله الامام احمد

30
00:09:14.850 --> 00:09:30.050
قال لا اراه محفوظا وعله البخاري ايضا وعله ابو داوود وهو معلول من جهة اسناده ومن جهة متنه. من جهة اسناء تفرد هشام بن حسان محمد بن سيرين عن ابي هريرة. من جهة متنه ايضا

31
00:09:30.350 --> 00:09:47.150
ان ابا هريرة يفتي بخلافه كما جاء في البخاري انه قال رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن القيء قال انما انما انما مما دخل لا مما خرج. انما يفسد الصوم بما دخل لا لما خرج

32
00:09:47.200 --> 00:10:07.750
ولو كان ابو هريرة يحفظ بذلك حديثا ما خالفه فكيف يفتي بخلافه وهو الذي يروي ان من استقاء عابدا فعليه القضاء ويرى عندما سئل القيء قال انما انما انما يخرج ولا يدخل انما يخرج ولا يدخل وانما وانما يفسد الصيام ما دخل لا ما

33
00:10:07.750 --> 00:10:28.150
يخرج من هذه القاعدة يخرج من هذا فقط الحيض والنفاس فهو يخرج ومع ذلك يفسد الصيام بالاجماع لكن لا يقاس عليه غيره الا الا بدليل ولا دليل. فعلى هذا يقال ان الفطر هو مما دخل لا مما خرج. الفطر مما دخل لا مما خرج

34
00:10:28.150 --> 00:10:52.700
ولابد ايضا يكون في الداخل يدخل من من الفم او مما يوصل الى المعدة اما ما دخل من غيرهما فلا يسمى مفسدا اي لو ادخل في رأسه مثلا دواء او ادخل في آآ ظهره دواء فان هذا لا يفسد الصوم وانما الذي يفسد الصيام مما يدخل ما اذا خلص الى جوفه ما

35
00:10:52.700 --> 00:11:07.200
خلص الى معدته وتغذى به او ما قام قام الغذاء. اما ما يذكره الفقهاء انه اذا عالج مأمومة في رأسه فخلاص بذاك جوفه ان ان صوم يرشد نقول ليس هذا بصحيح

36
00:11:07.250 --> 00:11:21.850
اذا مسألة القيء عندنا هذا الحديث والحديث معل وثبت عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عن ما لك الموطأ باسناد صحيح انه قال انه قال مثلما قال ابو هريرة هنا اي موقوفا

37
00:11:21.900 --> 00:11:35.150
على ابن عمر رضي الله تعالى عنه من استقام وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضى عليه هذا ثابت صحيح عن ابن عمر في الموطأ عن ابن عمر في الموطأ باسناد

38
00:11:35.150 --> 00:11:50.900
باسناد صحيح من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فيكون هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد اتفق على هذا القول الائمة الاربعة بل نقل ابن المنذر الاجماع على ان من درى ان من استقى عامدا ان عليه القضاء

39
00:11:51.000 --> 00:12:08.350
واحتل جا واحتج القائلون بان القي يفسد الصوم احتجوا بهذا الحديث واحتجوا ايضا بحديث بحديث ابي الدرداء بحيث رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فافطر

40
00:12:08.600 --> 00:12:27.000
قال العدال طلحة فلقيت ثوبان فسألته فقال نعم انا صبت الوضوء عليه. انا شربت الماء انا صبت عليه وضوءه يحتجون بهذا الحديث وهو حديث صحيح لكن ليس فيه ليس فيه حجة لماذا؟ لان فيه فقط انه قاء فافطر

41
00:12:27.050 --> 00:12:44.950
وليس معنى ذاك ان من قال انه يجب عليه الفطر. يجوز له الفطر اذا اذا قاء وذرعه القيء ولحقه بذلك مرض وظعف لا يستطيع الصيام يجوز له الحالة هذه ان يفطر. لكن لو اكمل صومه ماذا عليه

42
00:12:44.950 --> 00:12:59.450
يقول صومه صحيح ولا شيء عليه فقد ذهب جمع اهل العلم الى ان الى ان الى ان القي لا يفطر لا يفسد الصوم وهذا قول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ونقل الى ابن مسعود وعكرمة

43
00:12:59.500 --> 00:13:14.550
وربيعة رحمهم الله تعالى جميعا ان القيد سواء كان عامدا يعني سواء كان استقاء عامدا او ذر على القيد انه لا لا يبتدي الصوم وهم لا يختلفون انه اذا ذرعه القيد دون قصد

44
00:13:14.700 --> 00:13:30.700
دون تعمده انه لا يفسد صومه وهذا من من المفارقات يعني بمجرد ان يتقيأ هو يفسد صومه واذا خرج القيدون قصده لا يفسد صومه قد يقال في مثل هذه المسألة لها مثيل

45
00:13:30.850 --> 00:13:48.650
ذهبت اي صورة في صورة دي الصورة من تذكر شبيهة اذا اخرج الانسان شيئا نعامدا واذا خرج دون عبد قصده الاحتلام اذا احتلم الانسان في الاتفاق ان صومه صحيح على صومه صحيح. واذا احتلمه واذا استخرج المني بنفسه

46
00:13:48.750 --> 00:13:58.750
فسد صوم عند جماهير العلم. قالوا ايضا مثل هذا انه اذا ذرعه القي فلا شيء عليه ولا قضى عليه. واذا استقر عامدا فان عليه القضاء. لكن هنا نقول القياس هنا

47
00:13:58.750 --> 00:14:08.750
يعني مع الفارق اولا ان هذا الحديث حديث ام علي ولا يصح وايضا حديث عن ابي طلحة لا يدل على ان القي ناقض وقد جاء عن ابي سعيد الخدري باسناد فيه ضعف ان

48
00:14:08.750 --> 00:14:28.550
لا يفطر له الصعب ذكره منها القيء والاحتلال والحجامة وهو حي ضعيف على هذا يقال الصحيح في هذه المسألة ان خروج القيء لا يفسد الصوم سواء كان عامدا او كان غير عامد اما اذا كان غير عامد فبالاتفاق واذا كان عامدا

49
00:14:28.600 --> 00:14:42.150
فالصحيح ان صومه صحيح. ومع ذلك لو احتاط وقضى ذلك اليوم فهو حسن لكن ليس على الوجوب على الصحيح. ويبقى ان الصائم اذا عابدا وضعف عن صيامه لم يستطع ان يكمل صومه

50
00:14:42.200 --> 00:14:56.950
اذا تسبب في ذلك وتقي عابدا يكون التقي هنا اي شيء يكون محرم. وكما قيل في الحجامة يقال ايضا في القيء. ان الانسان اذا علم انه اذا انه يضعف ويترتب عليه افساد صومه اصبح القي في حقه

51
00:14:57.200 --> 00:15:19.000
محرم ويكون القيه لا يجوز عليه القضاء لانه لانه افطر اما اذا تقيد اخراج شيء يضره يعني اكل اكلا وجد يعني مرضا وشدة وتعبا لهذا الاكل واخرجه وبقي نشيطا لا يضره شيء نقول صومه صحيح ولا يلزمه

52
00:15:19.050 --> 00:15:35.650
ولا يلزمه القضاء هذا مسألة اي شيء مسألة القيء. المسألة الثانية قال وعن عبدالرحمن وعن عبدالرحمن بن النعمان بن معبد بن هوده عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر

53
00:15:35.850 --> 00:15:55.800
بالاثمد المروح عند النوم بالاثم المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم. رواه ابو داوود والبخاري في تاريخه وهذا الحديث حديث ضعيف فانه فانه كما قال ابن معين هو منكر وقد ضعف اهل العلم هذا الحديث لجهالة لجهالة رواته

54
00:15:56.650 --> 00:16:11.000
وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان الكحل يفسد الصوم وعللوا ذاك اي شيء ان الكحل يخلص الى العين وان العين منفذ من نافذ الجوف. فقد يجد طعمه في حلقه

55
00:16:11.100 --> 00:16:26.200
قالوا يفسد الصيام بالكحل لان العين منفذ من منافذ هل من نوافذ الجوف فاذا تكحل وجد طعمه في جوفه فلاجل هذا يفسد قومه وقد ذهب الى هذا جمع من اهل العلم كابن ابي ليلى وابن وابن شبرمة ايضا

56
00:16:26.950 --> 00:16:46.950
فقالوا يعني ان الكحل يفسد اصلا واما جماهير العلماء فقالوا ان الكحل لا يفسد الصوم. وعلى كل حال نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث لا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث بمعنى لا يصح انه قال ان ان الصوم يفسد الكحل ولا يصح ايضا انه امر بالاكتحال

57
00:16:46.950 --> 00:17:13.400
للصائم والحديث اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف لجهالة لجهالة رواته والصحيح ايضا ان العين ليست منفذ منافذ المعدة فعلى هذا يجوز ان يكتحل ويجوز ان يقطر في عينيه. وان يعالج بما شاء من الدواء لانها ليست منفذ. من منافذ من منافذ الجوف. وما يجد من طعم

58
00:17:13.400 --> 00:17:33.400
في حلقه لا يدل ذلك على انها على انها منفذ. واذا وجد طعما فالذي يلزمه فقط عند وجوده ان يبصق ذلك ذلك الطعم ومما يدل على ذلك ايضا ان الانسان قد يطأ بقدميه شيئا من من الشبرم ويجد مرارته في حلقه يجد مرارته في حلقه ولا يقول

59
00:17:33.400 --> 00:17:55.800
ان القدم منفذ منافذ الجوف لا يقول عاقل ان القدم منفذ منافذ المعدة. فعلى هذا نقول وجود الطعام لا يعني انه منفذ. واذا وجد طعما في حلقه فان الذي فقط هو بصقه. كذلك ايضا الاذن ليس منفذ منافذ. الجوف الا اذا كان هناك خرق في طبلة الاذن فانها

60
00:17:55.800 --> 00:18:16.750
مع الانف فيصل ما ما يدخل اليها الى الجوف فهذا له حكم خاص والا الاصل نقول الاذن ايضا ليست منفذ منافذ الجوف. منافذ الجوف هي الانف الانف والفم. ومع ذلك لو انه قطر في انفه بقطرة واراد بها ان تصل خياشيمه والى نافوخه اي الى رأسه

61
00:18:16.850 --> 00:18:26.850
وما وصل الى حلقه بصقه نقول لا حرج في ذلك. لكن اذا قطر في انفه واراد ان يخلص الى جوفه كان ذلك من المفسدات الصوم. لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ

62
00:18:26.850 --> 00:18:50.150
الاستنشاق الا ان تكون الا ان تكون صائما. على هذا يقال ان الكحل وان الكحل ليس بمفسد للصوم واحاديث كان يكتحل وهو صائم حديث ايضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه بقية الوليد عن الزبيدي وهو شيخ مجهول لا يعرف عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم

63
00:18:50.150 --> 00:19:08.200
حديث منكر ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل ان الكحل يجوز للصائم ولا سواء كان بالاثميد او بغيره سواء كان بالاثمد او بغيره فكله جائز ولا حرج في ذلك

64
00:19:11.550 --> 00:19:33.700
جعل الاستهلاك انه كان يكتحل وهو صائم وجاء ايضا عن غير وائل ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك باب من اكل او شرب ناسيا. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:19:33.700 --> 00:19:48.300
من نسي وهو صائم فاكل وشرب عندنا في احد درس فعلا قالوا عن انس رضي الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما

66
00:19:48.400 --> 00:20:06.550
انما فانما الله اطعمه وسقاه. رواه الجماعة الا النسائي وفي لفظ اذا اكل الصائم ناسي انه شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه. وفي لفظ من افطر من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة

67
00:20:06.650 --> 00:20:38.900
رواه الدار قطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الانصاري عن بساقه اه ساقه على الانصار. قال  اما اللفظ الاول حديث ابو هريرة الذي فيه من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صوم هذا في الصحيحين. رواه البخاري ومسلم وهو يدل

68
00:20:39.300 --> 00:20:56.900
على ان من اكل او شرب ناسيا فصومه صحيح ولا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة لا قضاء ولا كفارة وقول من اكل او شرب ناسيا يلحق به غير من مفطرات يلحق به غير المفطرات على الصحيح من اقوال اهل العلم

69
00:20:57.050 --> 00:21:16.400
لان هناك اكل وهناك وهناك شرب ويلحق به ايضا على قول من يرى الحجاب مفطرا واحتجم ناسيا لو تقيأ ناسيا لو ناسي على قوم من قال بافساد الصوم هذه المفطرات ويلحق ايضا الجماع لو جامع ناسيا مع ان العلم من يرى ان الجماع لا يدخل في هذا الحديث

70
00:21:16.500 --> 00:21:31.150
وحديث الانصار الذي ذكره هنا وهو قد تفرد به من افطر يوم رمظان ناسيا وقول من افطر اي فعل شيء من المفطرات ليدخل في هذا  والمسألة وقعت فيها خلاف بين بين العلماء

71
00:21:31.600 --> 00:21:54.400
فمنهم من اخرج من اخرج الجماع قال لا يمكن لانسان ان ان ان يجامع وهو ناسي ان يجامع وهو ناسي لطول لطول وقت الجماع فالذي يجامع وهو ناسي فان صومه يفسد فان صومه يفسد عليه القضاء. ذهب جماهير العلماء الى ان من اكل ناسيا

72
00:21:54.400 --> 00:22:06.850
لا يقصد صومه ولا قاطع ولا كفارة وذهب بعض اهل العلم كمالك وابن ابي ليلة وغيرهم الى ان من اتى ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء. يعني ان يلزمه القضاء. واعتذر

73
00:22:06.850 --> 00:22:24.300
وبعضهم بان الحديث هذا خبر واحد بخاري القاعدة وهو اعتذار باطل لكن هذا القول هذا قول مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكما يقال هنا ان من اكل او شرب ناسيا يقال ايضا في بقية المفسدات للصوم. من جامع ناسيا

74
00:22:24.450 --> 00:22:48.900
وهو ناسي لصومه فان صومه صحيح فان صومه صحيح فقوله هنا من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما الله اطعمه وسقاه يلحق به جميع المبطن المفطرات من اكل وشرب وقي وحجامة وجماع كلها اذا فعلها الانسان وهو ناسي فصومه فصومه صحيح

75
00:22:49.650 --> 00:23:09.650
في هذا الباب مسائل مسائل المسألة الاولى هل يلزم من رآه يأكل او يشرب ان ينبهه او يتركه الصحيح في هذا انه يلزمه يلزم الانكار ويلزمه الاعلام والاخبار بانك صائم فلا تأكل واما قول ابن عمر ان الله اراد يلطف ابيت فهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله

76
00:23:09.650 --> 00:23:25.500
الله تعالى عنه والصحيح ان من رأيناه يأكل او يشرب في نهار رمضان اننا نبين له انه صائم انه صائم فيقال له انك صائم حتى يمسك فوهناك من يفرط ويقول يفرق بين الفاسق والصالح

77
00:23:25.750 --> 00:23:41.750
فمن كان صالحا يعلم منه يعلم من حاله حرصه على الصيام علمنا انه حال اكله انه ناسي فلا ينبه. واما الفاسق فلا يعلم من انه انه ناسي فقد يكون متعمدا فلا بد من الانكار عليه. هذا قول بعض اهل العلم والصحيح

78
00:23:42.250 --> 00:23:52.250
ان النبي صلى الله قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يصل لسانه فليس بقلبه وذكر سليمان ولا شك ان اكل الصائم في نهار رمضان هو من المنكر الذي لا يجوز

79
00:23:52.250 --> 00:24:20.150
سواء كان صالحا او فاسقا فالصحيح نبه على ذلك ينبه على ذلك ويقال انك صائم انك صائم. هذه من مسائل هذا الباب آآ المسألة الاخرى ايضا ذكر هنا  انه لا فرق بين اكل كثير وقليل. سواء اكل كثيرا او اكل قليلا

80
00:24:20.150 --> 00:24:35.450
العبرة بالنسيان متى ما كان ناسيا ولو اكل كثيرا فان فان صومه صحيح ويذكر في هذا النبى هريرة سئل ان رجل كنت صائم فنسيت فافطرت ثم نسيت فاكلت بعد ذلك

81
00:24:35.600 --> 00:24:46.000
فقال يا ابن اخي انك لم تتعود على الصيام. انك لم تتعني اكل اكثر من مرة اكل الصبح واكل العصر قبل المغرب. قال يا ابن اخي انك لم تتعود على الصيام

82
00:24:46.100 --> 00:25:01.250
ومع ذلك لو ان الانسان تكرر اكله وهو ناسي فالصحيح ان الحديث يشمله لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. سواء كان الاكل قليلا سواء كان الاكل قليلا او

83
00:25:01.300 --> 00:25:21.100
كثيرا. ايضا جعل عند احمد من طريق ام اسحاق انها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بقصعة من سريد فاكلت معه ثم تذكرت انها صائمة قالها ذو اليدين الان بعد ما شبعتي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتمي صومك فانما هو رزق ساقه الله اليك يقول

84
00:25:21.100 --> 00:25:36.800
اليدين ابعد ما شبعت بعد ما شبعت وقلت اني اني صائمة هذا الحديث في اسناده رواح من طريق عبد الصمد قال حدثنا بشار ابن عبد الملك قال حدثني حدثتني ام حكيم بنت دينار عن مولاتها ام اسحاق انك عند رسول الله

85
00:25:36.800 --> 00:25:54.100
صلى الله عليه وسلم وفي اسناده ام حكيم ليست بمعروفها مجهولة. لكن الحديث لا بأس لا بأس به. قول باب من التحفظ نقف على التحفظ من الغيبة واللغو ويقول اذا شتم والله تعالى اعلم

86
00:25:55.250 --> 00:26:28.150
يا شيخ انا في هذا الحديث الذي فزنا على جميع المخدرات. يا رب. عناية نستطيع ان نقول هذا قياس مع الفارق. ليس من قبيل الشرب والاكل. من اكل وشربنا فليتم صومه. يعني اعظم ما يفسد الصوم من شيء؟ الاكل والشرب. هذا اعظم ما يحتاجه الانسان في الصيام. فنبدأ

87
00:26:28.150 --> 00:26:45.900
على الادلة. وشو اعظم ما يحتاجه الصاد في الحرس؟ وش اعظم ما يحتاجه الانسان اذا افطر لكن ما في ترى حد يقف تروح يجامل. يفطر ايش يسوي؟ يشرب لا يروح الي ما في يعني يحتاج يعني فاعظم ما يحتاجه الانسان وهو صائم هو ايش

88
00:26:45.900 --> 00:27:01.850
الاكل والشرب فالنبي نبه عليه شيء على احلى ما يحتاجه الصائم من اكل او شرب ناسا هذا هو الاصل الاصل انه يبحث عن ايش؟ الاكل والشرب ولكن الامام احمد له قول يقول يستبعد او يستبعد يستبعد ان يجامع

89
00:27:02.350 --> 00:27:22.600
لأن الجمعة وقتو يطول. نعم. وهو ناسي لكن ما انه قد ينساني. يعني يحصد ها؟ اول الشهر يعني قد يكون ناسي الإنسان كيف يعني؟ لا نايم مثلا احسنت. ليش ما يقويه ولا ولا كفارة ما يقويه قوي الا بهذا. لا قبر ولا كفارة. ولا كفارة كفارة لا هم بعضهم يرى ان

90
00:27:22.600 --> 00:27:44.250
في كل مفسر يفسد الصوم عند المالكية يرد ان كل من افطر متعمدا من افطر متعمدا في رمظان عليه كفارة سواء بجماع حتى باكل يقول او عليه كفارة كفارة الجماع واضح؟ يلحقونها اطعام ستين مسكين او صيام شهرين او عتق رقبة على التقييم. لكن

91
00:27:44.250 --> 00:28:01.850
الذين قالوا بعدم تصور الجماع. اي نعم. هل هل يأخذون بالكفارة او لا؟ ده ما يأخذ بالكفارة لي كياخد الكفارة فقط تعطيه الملكية كفارة في كل في كل مكسب. سم

92
00:28:01.900 --> 00:28:20.300
يلزمه الامساك بعد الجماعة. يلزم وجوبه ما في شك. ما يكون افطر خلاص ترى اثم اني افطر متعب وانا ناسي. لا متعمد جامع يا جماعة. يلزم يلزم الامساك. بالقاعدة عندنا

93
00:28:20.600 --> 00:28:34.850
كل من افطر بغير عذر لزم لزموا الامساك مباشرة خذ من غير عذر هي لو افطر متأكلا نقول يجب عليك التوبة وتمسك هاد الطبيب ديما يعجبك التوبة وتمسك بقية يومك

94
00:28:35.600 --> 00:28:56.600
وانما الذي يكمل الذي يكمل فطره من افطر بعذر فاباح له الشعر الافطار في اول النهار يكمل بقية يومه مفطرا يأكل ويشرب كل من افطر بعذر كل ما اخطأ بعذر

95
00:28:56.750 --> 00:29:17.500
يكمل بقية يومه مفطرا وكل من افتى بغير عذر وجب على الامساك مع التوبة بالنسبة استمناء الصيام المسألة الصحيفة تفسد الصحيح من هو قول عامة العلماء  ان الاستماع في نهار رمضان اذا انزل

96
00:29:17.950 --> 00:29:35.200
اذا انزل ان مفسد بعضهم يبالغ حتى يدخل حتى يلحق بعضهم ايش الامداد لكن الصحيح ان الابداع لا يفسد والذي يفسد هو اي شيء الانزال انزال المني دليله يدع طعامه وشرابه وشهوته وشهوته

97
00:29:35.500 --> 00:29:55.250
ولا شك انما ان الشهوة ايش؟ في اخراج المني من هذه الشهوة اذن جاء مع زوجته ما انزل ما يسمى قضاء شهوته ولا لا؟ لعلنا عجلنا عليك ما نزل ما نزل. سم الذي اذا استمتع بالزوجة ولم

98
00:29:55.250 --> 00:30:12.650
وهو نزل يعتبر نفس الشيء. ها؟ اذا استمتع مع الزوجة بدون جماع. مباشرة. مباشرة؟ نعم. مباشرة. لا بحرج ثم انزل. انزل فسد صوبه. فسد صوبه. ايوا. فسد صوبه لكن ما في كفارة. ما في كفارة. عليه القضاء

99
00:30:13.150 --> 00:30:26.528
هناك من يخرج هذا القول يرى انه يقومون عليه شيء لكن تبقى عائشة وكان املككم فالار هو ايش؟ انه لا ينزل. صح. جزاك الله خير