﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.250
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة بعدي الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت

2
00:00:24.250 --> 00:00:50.850
واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري وكذلك رواه مسلم كلاه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

3
00:00:50.850 --> 00:01:10.250
لا يخلون رجل بامرأة وهذا العموم لا يخلون امرأة اي لا يخلون لا يخلون رجل امرأة اجنبية عنه الا ومعها ذو محرم والا خلوة الرجل مع زوجته او خلوة الرجل مع محارمه لا حرج في ذلك

4
00:01:10.600 --> 00:01:32.100
وانما المحرم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم فافاد هذا الحديث تحريم الخلوة تحريم خلوة الرجل بالمرأة وانه لا يجوز للرجل ان يخلو امرأة اجنبية لا تحل له. سواء كانت ثيبة او كانت بكرا

5
00:01:32.450 --> 00:01:50.400
فلا يجوز للرجل ان يخلو بامرأة اجنبية كذلك ايضا لا يجوز الدخول على النساء. الدخول على النساء الا ومعه الا ومعه ذو محرم لها الا ومعه ذو محرم لها او عند المرأة محرم لها

6
00:01:50.450 --> 00:02:10.250
وايضا لا يسافر رجل مع المرأة الا ومعها ذو محرم ولا يجوز للمرأة ان تسافر الا ومعها ذو محرم وهذا كله من باب حفظ المرأة الاسلام والشريعة جاءت بحفظ المرأة وصيانتها من ان تنالها الايدي بالعبث

7
00:02:10.650 --> 00:02:23.550
وذلك ان المرأة ضعيفة فاذا سافرت لوحدها او دخل عليها رجل لوحده فقد يفعل بها ما لا تستطيع دفعه وقد جاء عن عقبة ابن عامر قال ما خلا رجل امرأة

8
00:02:23.600 --> 00:02:46.050
الا وكان الشيطان ثالثهما فعلى هذا يقول لا يجوز للرجل ان يخلو المرأة ولا يجوز ان يدخل على النساء على امرأة اجنبية ولا ان يبيت عندها ببيت ليس فيه الا هي فان هذا كله مدعاة للفتنة وهو من الامور المحرمة لا تجوز. وهذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر

9
00:02:46.050 --> 00:03:04.450
رحمه الله تعالى في شروط الحج وذلك ان من شروط الحج المتعلقة بالمرأة ان يكون معها ان يكون معها ذو محرم تحج معه. ولا يجد المرأة ان تحج بغير محرم

10
00:03:04.550 --> 00:03:21.750
وهذا على الصحيح من اقوال اهل العلم فان من يرى ان المرأة لا يحل لها ان تسافر لا سفر عبادة ولا سفر معصية ولا سفر مباح الا ومعها ذو محرم

11
00:03:22.050 --> 00:03:39.000
واذا سافرت لعبادة بغير محرم فانها اثمة على الصحيح من اقوال اهل العلم وقد ذكر الامام احمد ان من شروط وجوب الحج على المرأة ان تجد محرما لها وانها اذا لم تجد محرما لها فان الحج ليس عليها

12
00:03:39.050 --> 00:03:57.350
بواجب وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم في اشتراط المحرمية للمرأة في وجوب الحج عليها. فذهب المحققون من اهل الحديث ومذهب احمد رحمه الله تعالى وقول اسحاق وقول كذلك بالمنذر

13
00:03:57.350 --> 00:04:13.150
وغيره من اهل العلم وقول ايضا جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم اجمعين ابن سيرين وغيره جاء عن غير واحد من السلف انهم قالوا لا يجوز المرأة ان تسافر الا ومعها ذو محرم

14
00:04:13.600 --> 00:04:31.350
ولا يجوز لها ان تحج الا ومعها ذو محرم وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل امر هذا الرجل ان يخرج مع زوجته حاج

15
00:04:31.450 --> 00:04:56.250
فقال في الحديث ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. وقول لا لا تسامر الا مع ذي محرم. افاد ان ان السفر هنا مطلقا. ولم يفرق بين سفر عبادة او سفرا او سفرا مباحا. بل قال ولا تسافر المرأة الا مع الا مع ذي محرم الا مع ذي محرم. وهذا يدل على وجود

16
00:04:56.250 --> 00:05:17.150
المحرم للمرأة عند سفرها وذهب بعض اهل العلم ينقل ذلك عن عن مالك رحمه الله تعالى وايضا عن الشافعي وقال به الاوزاعي وقال به بعض العلماء ان المرأة في الحج خاصة يجوز لها ان تخرج مع رفقة ثقات

17
00:05:17.400 --> 00:05:33.850
اذا اميت على نفسها الفتنة وامنت على نفسه من الخلوة بالرجال وكانت مع نساء ثقات جاز لها ان تسافر معهم وتحج معهم ولا شك ان هذا القول كما قال المنذر رحمه الله تعالى قال هذا قول ضعيف

18
00:05:34.050 --> 00:05:53.250
يعارض النصوص وقد ردوا النصوص وخالفوها بشبه وبتعاليل لا اصل لها ولا دليل عليها. بل قال وكما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى ايضا قال خالفوا النصوص الصريحة التي تدل على عدم جواز سفر المرأة بلا محرم

19
00:05:53.350 --> 00:06:11.100
واعتمدوا على على اقيسة وعلى اه ضروريات لا تدخل في هذا الباب فمما احتج به من قال بالجواز احتج بحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه الذي فيه تخرج الظعينة

20
00:06:11.150 --> 00:06:29.400
من مكة الى البصرة لا تخاف الا الله والذئب على غنمها. قالوا دليل على جواز خروج المرأة وحدها مسافرة واحتجوا ايضا قصة المهاجرات اللاتي هاجرن الى النبي صلى الله عليه وسلم وخرجن وحدهن

21
00:06:29.450 --> 00:06:45.600
كخروج ام سلمة مثلا وام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيطة رضي الله تعالى عنها فقالوا هذا لانه يجوز ان تخرج المرأة في عبادة. واما المحرض فهو اذا خرجت لغير عبادة كأمن مباح. والصحيح

22
00:06:46.000 --> 00:07:06.050
الصحيح ان المرأة التي لا تجد محرما فان الحج لا يجب عليها بنفسها لا يجب عليها بنفسها وانما عليها ان تنيب وادلة من قال بالمنع والتحريم ادلة صريحة صحيحة على تحريم حج المرأة بلا محرم

23
00:07:06.250 --> 00:07:19.650
فاول دليل ما ذكره هنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لا تساف المرأة الا مع ذي محرم وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله فقال رجل من الصحابة يا رسول الله

24
00:07:19.750 --> 00:07:42.150
ان امرأتي خرجت حاجة خرجت حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني اكتتبت اني يعني اقول يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. الرجل زوجها سيخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل. خرج في غزوة نصرة لدين الله عز وجل. وهذه

25
00:07:42.150 --> 00:08:00.950
خرجت حاجة ولا شك ان خروجها مع اوثق الناس من جهة من جهة الرجال فهي مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك من الرجال من هو اوثق واامن واعدل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك انها ستخرج ايضا

26
00:08:01.000 --> 00:08:27.050
مع نساء ومع رفقة فيها نساء ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق انطلق فحج مع امرأتك. ولو كان حج المرأة لا رجل ثقة او مع رفقة مع نفسها المرأة او مع نساء ثقات لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك

27
00:08:27.050 --> 00:08:47.250
جهاد وينطلق حاجة مع زوجته ولا شك ان الجمع بين الحسنيين ان يخرج هذا مجاهدا ناصرا لدين الله عز وجل وان تخرج امرأته حاجة مع من النساء الثقات ومع رجال ثقات. لو كان هذا سائغ وجائز

28
00:08:47.400 --> 00:09:05.500
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينطلق في حج مع امرأته مما يدل على ان قول من يقول اذا خرجت مع نساء ثقات او مع رفقة تثق بهم وتأمنهم انه قول ضعيف يخالف الاحاديث الصحيحة

29
00:09:05.600 --> 00:09:25.600
ايضا جاء في حديث ابي هريرة وابي سعيد وغير واحد اسمه حديث ابن عمر وفيه قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام مسيرة يومين مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم الا ومعها ذو محرم وهذا حديث الصحيح في الصحيحين لم تفرق بين سفر

30
00:09:25.600 --> 00:09:47.000
وسفر بل النبي صلى الله عليه وسلم اطلق حكم السفر لا تسافر لا تسافر الا ومعها ذو محرم او الا مع ذي محرم هذا دليل على تحريم سفر المرأة بغير محرم. وان قول من يقول ان اذا خرجت مع رفقة ثقات او مع نساء ثقات

31
00:09:47.000 --> 00:10:08.950
فانه قول ضعيف يخالف النصوص الصحيحة يخالف النصوص الصحيحة. اذا الصحيح الذي عليه المحققون واهل الحديث في مسألة المحرم للمرأة انها ان المحرم للمرأة واجب فلا يجوز لها ان تحج الا اذا وجدت محرما يحج معها او يحج بها

32
00:10:10.150 --> 00:10:25.250
قوى المحرمية واجبة فقط في السفر لو سافر بها محرمها حتى اوصلها الى مكة ثم رجع. وهي استقرت هناك واكملت حجها. متنقلة مع رفقة اللسان يقول لا حرج لان مقصود قد حصل مع محرمها

33
00:10:25.300 --> 00:10:45.250
ايضا المحرم الذي يجوز لها ان تحج معه المحرم مما يكون بالنسب واما ان يكون بسبب مباح. والمحارم سبعة بالنسب وسبعة بالسعر المباح الذي تحرم عليه على التأبيد سبب مباح تحرم بسببه على التأبيد. فمحارمه من جهة النسب

34
00:10:45.300 --> 00:11:14.400
الاب والابن والاخ وابن الاخ وابن الاخت وابن الاخت كذلك وابن وابن الاخت  الاب والابن وابن الاخ وابن الاخت وكذلك ها والربيب والعم والخال والعم والخال والعم والخال هؤلاء هؤلاء محارم لها

35
00:11:14.450 --> 00:11:45.600
ان سبيلا الاب والعم والخال والابن وكذلك ابن الاخ وابن الاخت ابن الاخ وابن الاخت هؤلاء كم؟ سبعة هؤلاء ها؟ بالسبب احنا قلنا كما قال تعالى حرم الله عز وجل حرم الله عز وجل على النساء سبعة من الرجال. حرم

36
00:11:45.650 --> 00:12:13.550
الاب حرمت عليكم امهاتكم بناتكم واخواتكم وخالاتكم وعماتك وبنات الاخ وبنات الاخت واظح؟ هؤلاء يحرمن من جهة يحرمن من جهة ان من جهة النسب اذا الاب والابن والاخ وكذلك العم والخال وابن الاخ وابن الاخت. هؤلاء سبعة

37
00:12:13.600 --> 00:12:34.750
الاب والابن والعم والخال وابن الاخ وابن الاخت والاخ هؤلاء سبعة يعني محارم من جهة النسب واما المحارم من جهة السبب الاخ الاب من الرضاعة والاخ من الرضاعة من الرضاعة كل ما يحرم من نسب يحرم من الرضاعة

38
00:12:34.900 --> 00:12:58.350
كذلك حلائل آآ يعني كذلك من الذي يحرم بالنسب بالسابع للتأبيد والد والد الزوج رواية زوج يحرم على المرأة على التأبيد كذلك ابن الزوج يحرم على المرأة على التأبيد يعني يجوز للمرأة ان تحج مع ابن زوجها وتحج مع ابي

39
00:12:58.500 --> 00:13:12.950
زوجها وتحج مع ابيها من الرضاعة ومع ومع اخيها من الرضاعة ومع ابن اختها مع ابن اخيها من الرضاعة مع ابن اختها من الرضاعة هؤلاء يحرمون يعني بسبب الرضاعة وبسبب النسب ايضا الذي يكون

40
00:13:12.950 --> 00:13:36.050
والذي التبييت هو ابو الزوجة ابو الزوجة ابو ابو الزوج محرم محرم على المرأة على التأبيد. وابن الزوج ايضا محرم على آآ محرم على للزوجة على التأبيد هؤلاء يحرمون ايضا من جهة السبعة لوجه التأبيد. هنا مسألة مسألة اذا عرفنا الان من يحلم بالنسب ومن يحرم

41
00:13:36.200 --> 00:13:55.600
بالسبب هم سبعة بالنسب وسبعة في السبب سبعة بالنسب وسبعة بالنسب الذي هو من جهة الابوة والبنوة والاخوة العموم والخوال والخوالة وما شابه ذلك. ومن جهة السبب ما كانت محرمة بسبب السبب. ان لم تكن محرما

42
00:13:55.650 --> 00:14:10.400
ثم بهذا السائل المباح اصبحت اصبحت محرمة فمثلا والد الزوج لم يكن لم يكن محرم لهذه المرأة لكن بعد زواجه من ابنه اصبح هذا الوالد او ابو الزوج محرم له على التأبيد

43
00:14:10.650 --> 00:14:30.050
ابن الزوج كذلك بسبب وجود بسبب زواجها من ابيه اصبح ابنه ايضا ومحرم لها على التأبيد وهكذا. اه المسألة الثانية اذا اذا امتنع اذا امتنع المحرم من الخروج مع مع اه مع محرم مع

44
00:14:30.050 --> 00:14:42.750
هذي المرأة يعني الزوج مثلا امتنع الزوج ان يخرج مع زوجته والاب امتنع ان يخرج مع ابنته والابن امتنع ان يخرج من مع اه والابن امتنع ان يخرج مع امه

45
00:14:43.100 --> 00:15:00.000
اغتال العلم في ذلك هل هذا الخروج عن وجوب؟ هل يجب عليه ان يخرج معه وجوبا او لا يجب لا شك اذا كانت ستنفق عليه في جهة حجه وتدفع او او تتكفل بتكاليف حجه

46
00:15:00.150 --> 00:15:18.100
فالصحيح انه يجب عليه ان يخرج معها لقوله صلى الله عليه وسلم انطلق فحج معها. انطلق فحج معها. ذهب الجمهور الى انه لا يجب عليه ان يخرج معها ولو تكفلت ولو تكفلت

47
00:15:18.150 --> 00:15:40.400
بنفقته وتكاليف حجه قال له لا يجب على احد ان ان يخرج من احد لاجل ان يحج وانما ينتقل حكمها انها عاجزة عن الحج بنفسها فتنيب غيره فتنيب غيرها ان يحج ان يحج عنها. تريب غيرها ان يحج عنها. لكن الصحيح نقول اذا تكفلت المرأة

48
00:15:41.000 --> 00:16:03.550
بتكاليف حج محرمها وجب عليه ان يخرج معها. لقوله صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فهذا هو الزوج وقد يلحق به ايضا الاب والابن ولا شك ان الابن من جهة بره بامه. يجب عليه ان يطيع ان يطيع امه في خروجه معها

49
00:16:05.250 --> 00:16:47.400
ايضا مسألة قال بعد ذلك قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قبل ان نذكر الحديث آآ اشتراط اشتراط البحر للمرأة هو شرط شرط وجوب وليس شرط اجزاء ولا صحة. هو شرط وجوب وليس شرط اجزاء ولا صحة

50
00:16:47.600 --> 00:17:04.900
فلو حجت المرأة بلا محرم صح حجها اتفاقا صح حجها اتفاقا واجزأت عن حجة الاسلام لكنها تكون اثمة بهذا الحد. تكون اثمة بهذا الحج. اما اذا حجت فان حجها صحيح

51
00:17:04.900 --> 00:17:33.000
وتنزل منزلة حج غير المستطيع حجته صحيحة بالاجماع. اه حج الصغير حجتهما صحيحة بالاجماع ولكن لا تجزع الحجة الاسلام. اذا الاستطاعة والمحرمية هما شرطا وجوب وليس شرط اجزاء ليس شرط اجزاء نقول له قسمنا شروط الحج الى كم قسم؟ شروط صحة

52
00:17:33.300 --> 00:17:59.950
شروط اجزاء شروط وجوب. شروط الصحة. الاسلام والعقل. شروط الاجزاء البلوغ والحرية مع الاسلام والعقل شروط وجوب مع البلوغ والحرية الاستطاعة والمحرمية للمرأة والمحرمية للمرأة. من الحديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنه

53
00:18:00.450 --> 00:18:18.350
يدل على يدل على اشتراط على اشتراط المحرم للمرأة عند سفرها جاء بهذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه عبيد الله عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة الا ومعها الا ومعها ذو

54
00:18:18.350 --> 00:18:34.100
وهذا بس في الصحيحين وجاء في ابي هريرة من طريق سعيد بن سعيد المقبل عن ابيه عن ابي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة معها الا ومعها ذو محرم

55
00:18:34.400 --> 00:18:49.550
وايضا جارحي بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من حديث قزع ابي سعيد قال يقول سمعت الرسول يقول لا تشد رحلة المساجد ثم قال وسمعت يقول لا تسافر المرأة الا لا يومين من الدهر الا ومعها

56
00:18:49.550 --> 00:19:12.850
محرم منها الا ومعه ذو محرم منها او زوجها وايضا جاء ابن حاتم لا تسامرا فوق ثلاث ليال الا مع زوج او ذي محرم الا مع زوج او ذي محرم. وهذا يدل ان عدي بن حاتم الذي روى حديث الظعينة التي تخرج من الحيرة الى الى او من بصر الى مكة لا تخاف الا الله. والذئب على غنم

57
00:19:12.850 --> 00:19:36.000
ليس هذا دليل على الجواز وانما هذا خبر لامر سيقع والاخبار لا يؤخذ منها لا يؤخذ منها احكاما تشريعية انما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء انه سيقع وانه سيكون ولا يؤخذ من هذا الخبر اقرار على جوازه. وانما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه في اخر انه من شدة ان ان الامن سيستتب

58
00:19:36.000 --> 00:19:59.350
وان الجزيرة كلها ستدخل تحت دائرة الاسلام حتى ان المرأة تخرج من الحيرة الى مكة لا تخاف الا الله عز وجل والذئب على غنمها جاء عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال لا تسافر امرأة سفرا ثلاث ايام او تحج الا ومع

59
00:19:59.350 --> 00:20:24.400
اها الا ومعها اه الا ومعها زوجها قال اسناد فيه فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وجاء من حديث ابن عباس عند الدارقطني من طريق ابن جريج عن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس او عكرمة ابن عباس انه قال جاء رجل المدينة فقال وسلم اين نزلت؟ قال على فلان

60
00:20:24.400 --> 00:20:41.650
قال اغلقت عليك اغلثت عليك بابها لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم. الحديث اختصره وقال لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم وهذا اسناد فيه قال ابن مفلح للفروع

61
00:20:41.900 --> 00:21:01.900
ففيه آآ قاله عبد الله بن محمد بن حجاج هو محمد ثقتان وحسنه والحديث اصله في الصحيحين دون هذه الزيادة ما يتعلق بمسألة حج المرأة بلا محرم نقول لا يجوز ويجب على المرأة ان تحج مع مع ذي محرم. يلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

62
00:21:01.900 --> 00:21:18.000
الا تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم هذا اذا كان السفر عبادة او كان السفر مباح ومع ذلك نقول لا يجوز لها ان تسافر لو معها ذو محرم كيف اذا كان السفر لمعصية الله عز وجل

63
00:21:18.050 --> 00:21:38.850
او السفر في معصية الله سبحانه وتعالى لا شك ان الامر بتأكيد المحرم اش اكد واشد. والمرأة التي تخرج في معصية الله لو كان معها محارم فان سفرهم جميعا كله محرم ولا يجوز. كلهم واقعون في الاثم. اذا ساوت المرأة ومعها محرم لمعصية الله عز وجل

64
00:21:38.900 --> 00:22:02.050
فان هذا معصية لا يأثم المحرم وتأثم المرأة التي خرج وسافرت الى هذا السفر الذي فيه معصية. اما اذا تركت محرمة لم تسامح محرم وسارت معصية الله عز وجل وقعت في الاثم مرتين. وقعت في الاثم من جهة ترك المحرم في السفر. وقعت ايضا انها سافرت في معصية الله عز وجل

65
00:22:02.050 --> 00:22:21.800
قال بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اه قال قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة

66
00:22:22.100 --> 00:22:40.700
قال من شبرمة؟ قال اخ او قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الحديث هذا رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان ورجح والراجح عند احمد

67
00:22:40.800 --> 00:22:59.300
وقفه هذا الحديث جاء من طريق عبدة بن من طريق عبده بن سليمان عن سيدنا أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا اسناد صحيح. هذا اسناد صحيح. وانما الخلاف في رفع هذا الحديث

68
00:22:59.300 --> 00:23:20.150
حديث وقفه فقد رواه عمرو ابن الحارث رواه عمرو الحارث عن قتادة عن سعيد عن ابن عباس موقوفة باسقاط عزرة واعل هذا الحديث بان بان الراجح فيه انه موقوف كما رجح ذلك الامام احمد

69
00:23:20.200 --> 00:23:37.450
وكذلك الطحاوي رحمه الله تعالى وكذلك قال البيهقي رفع حفاظ ثقات فلا يظن من خالف من فلا يظن من فلا يظر خلاف من خالف والصحيح ان الحديث محفوظ موقوف على النبي موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

70
00:23:37.450 --> 00:23:57.450
وليس مرفوعا. ولذا قال قال الطحاوي الصحيح انه موقوف. وقال ابن وقال احمد بن حنبل رفعه خطأ. وقال ابن المنذر لا يثبت لا يثبت رفعه لا يثبت رفعه. فالراجح بهذا الحديث انه انه موقوف انه موقوف

71
00:23:57.450 --> 00:24:14.400
على ابن عباس رضي الله تعالى عنه  روي عن روي عن ابن ابي عروبة عن عن عن سعيد عن عزرة من طريق ابن ابي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد عن ابن عباس

72
00:24:14.450 --> 00:24:32.550
قوله رواه رواه محمد بن جعفر ورواه محمد بشري ايضا كلهم يرويه عن ابن عن قتادة عن قتادة موقوفا ومع ذلك هناك من رفع من الثقات لكن المحفوظ المحفوظ هو الوقف

73
00:24:32.900 --> 00:24:52.700
فقد اخرجه غندر عن ابن ابي عروب عن قتادة عن سعيد عن عزرة او ان ازرع لسعيد ابن عباس وهذا هو المحفوظ فاذا قلنا انه انه اذا قلنا انه موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وانه وان الراجح وقفه كما قال الامام احمد

74
00:24:52.750 --> 00:25:06.700
رحمه الله تعالى وغيره يكون الحديث من فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومعنى الحديث معنى الحديث او ما يتعلق بمسائل الحديث حكم من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه

75
00:25:06.950 --> 00:25:22.850
حكم من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. ففي هذا الحديث ان هذا الرجل سمعه ابن عباس يقول لبيك اللهم عن شبرمة لبيك اللهم عز قال من شر ما قال اخ لي

76
00:25:23.050 --> 00:25:40.200
قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ثم حج عن شبرمة وبهذا الحديث اخذ الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى انه لا يجوز لاحد يحج عن غيره قبل ان يحج

77
00:25:40.250 --> 00:26:01.900
قبل ان يحج عن نفسه وذهب اخرون الى انه يجوز للمسلم ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه والفرق بين القائلين ان الذين قالوا بانه لا يصح ان يحج احد عن احد قبل ان يحج عن نفسه اخذوا ذلك ان الحج يجب على الفور

78
00:26:02.000 --> 00:26:15.750
وان من استطاع الحج لم يجز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه قالوا ان الحج يجب على الفور ولا يجوز ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه

79
00:26:15.800 --> 00:26:29.750
واخذوا ايضا بهذا الحديث الذي قال ابن عباس فيه الذي قاله ابن عباس حج عن نفسك ثم حج عن عن شبرمة قالوا يا دليل انه انه لا يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه

80
00:26:29.800 --> 00:26:52.400
وان من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه انصرفت حجته الى نفسه حجته الى نفسه ولو لم ينوي الحج عن نفسه وذهب اخرون الى انه يجوز ان يحج المسلم عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. ودليلهم قالوا اولا ان الحديث هذا موقوه ابن عباس رضي الله

81
00:26:52.400 --> 00:27:10.150
تعال يا ادهم وهو اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته تلك المرأة الخثعمية قالت اتى احج عليه؟ قال حجي عن ابيك وذلك الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان عن والده قال حج عن ابيك واعتمر

82
00:27:10.200 --> 00:27:23.050
ولم يستفصل احجه عن نفسه او لم او لم يحج وترك الاستفصال مع وجود الاحتمال ينزل النص منزلة العموم انه يجوز ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه

83
00:27:23.150 --> 00:27:35.050
وقالوا ايضا ان ان هذا الحديث ان هذا الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابن عباس اجتهادا منه. وقالوا ايضا قالوا ايضا مما من ادلتهم

84
00:27:35.050 --> 00:27:55.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج سنة كاملة. فيكون الحج عليه شيء على التراخي وليس على الفور. واذا كانت تراخي فان المسلم لا خاطب به مع وجود السعة فيجوز له في وقت السعة ان يحج عن نفسه ان يحج عن غيره ثم يحج عن نفسه. والصحيح في هذه المسألة ان يقال ان

85
00:27:55.050 --> 00:28:07.450
يقال ان المسلم اذا توفرت في شروط الوجوب فان الحج عليه واجب على الفور ولا يجوز له ان يؤخر الحج مع ولا يجوز ان يؤخر احد مع توفر الشروط فيه

86
00:28:07.550 --> 00:28:25.850
ولا يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه والحج عليه واجب والحج عنه والحج عليه واجب. اما اذا كان الحج ليس عليه بواجب بعدم وجود شروط الحج فيه لعدم الاستطاعة او لكونه لم يبلغ مثلا

87
00:28:26.750 --> 00:28:39.850
او لكونه آآ رقيق. واراد ان يحج عن غيره قل لا بأس بذلك. يجوز له ان يحج عن غيره اذا لم يكن الحج عليه واجب اما اذا كان الحج عليه واجب

88
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
فلا يجوز ان يحج عن غيره قبل ان يحج قبل ان يحج عن نفسه. وبهذا القول تجتمع يجتمع كلام العلماء آآ تجمع بين يدعي النصوص. ايضا فيه ان من اراد ان يحج

89
00:29:00.000 --> 00:29:17.650
يعني شخص فان فانه مما ينبغي ان يسمي ذلك الشخص ان يسمي ذلك فيقول لبيك اللهم حجا عن فلان ويسميه وهل هذه التسمية واجبة؟ نقول ليست بواجبة وانما يلبي لبيك اللهم حجا وينوي ان عن فلان

90
00:29:17.700 --> 00:29:37.700
وان سماه فحسبه وان سماه فحسب وان لم يسمه ونواه بقلبه صح حجه عن ذلك الذي الذي آآ الذي اراد الحج فلو اراد ان يحج عن والده قال لبيك اللهم حج عن والدي او لبيك اللهم عمرة عن والدي او عن والدتي او عن اخي او عن اختي او عن فلان من

91
00:29:37.700 --> 00:29:57.700
الناس لبيك اللهم عمرة عن زيد ويسمي من اراد ان يحج او يعتمر عنه. وان لم يسمه نقول صح ايضا صح عمله صح نسكه لان الله عز وجل يعلم خائنة لا عين ما تخفي الصدور. والشاهد هو فقط ان ينوي الدخول في النسك وان يقول لبيك

92
00:29:57.700 --> 00:30:12.800
عمرة او لبيك اللهم حجا كما انه لا يصرح باسمي عند تلبيته كذلك ايضا لا يلزم ان يصرح باسم غيره عند تلبيسه يقول لبيك اللهم حجا وينوي بهذا من اراد يعني مثلا اراد امرأة يقول لبيك اللهم حجا

93
00:30:12.800 --> 00:30:36.150
ويكون نيته بهذا الحج عن فلانة وان سماها قطعا للشك فلا حرج في ذلك لكن ليس هذا ليس هذا بواجب ايضا مسألة وهي مسألة حكم الحج حكم الانسان عن الغير. الغير ممن يكون اما ان يكون حيا

94
00:30:36.250 --> 00:30:51.600
واما ان يكون ميتا واما ان يكون قادرا واما ان يكون اما يكون حيا واما يكون ميتا والحيين ان يكون قادرا واما ان يكون عاجزا واما ان يكون فرضا واما ان يكون تطوعا ونفلا

95
00:30:51.700 --> 00:31:11.650
اما الحج عن الميت الحج على الميت اذا لم يكن قد حج حجة الاسلام فقد دلت النصوص الكثيرة عن انه يحج عنه وبهذا قال عامة اهل العلم ان من مات ولم يحج جاز لوليه ان يحج عنه بل نقل انه ليس في ذلك خلاف اذا كان من اهل

96
00:31:11.650 --> 00:31:25.450
ومات وهو مقر بوجوب الحج وانما تركه لعجزه او لعدم استطاعته او ما شابه ذلك. فيقول يجوز ان يحج عنه بلا خلاف العلم اذا كان مات ولم يحج حجة الاسلام

97
00:31:25.500 --> 00:31:45.150
اما اذا مات وقد حج حجة الاسلام فالصحيح ايضا انه يجوز الحج عن الميت سواء كان حج فرض او حج تطوع وكما قال عندما قال حج عن ابيك واعتمر. حج عن ابيك واعتمر فانك لم تنفعه لم تضره. والمعنى ان ان العمل

98
00:31:45.150 --> 00:32:06.700
عمل صالح فان العمل عمل صالح. فيؤخذ من هذا الحديث جواز الحج عن الميت مطلقا سواء كان حجة الاسلام او او لم يحج حجة الاسلام. القسم الثاني الحاء الحي الحي وهو على اه وهو على قسمين

99
00:32:06.800 --> 00:32:27.100
حي قادر وحي عاجز اما القادر اما القادر فلا يجوز بالاجماع ان يحج عنه حجة الاسلام مع قدرته سواء ببدنه او بماله وان حج عنه غيره فلا تجزئ عن حجة الاسلام ولا تكتب ولا تكتب لذلك الذي اذا ارادها ارادها عنه

100
00:32:27.200 --> 00:32:47.200
اما ان كان عاجزا اما اذا كان عاجزا هذا اذا قلنا ايش؟ اذا كانت فرظا. اما اذا كانت نفلة وتطوعا فذهب جمع عنده الى ان ان كان قادر على الحج ولو كان في تطوع فانه لا يحج عنه. والصحيح الصحيح انه اذا كان قادرا واراد ان يعطي غيره ان

101
00:32:47.200 --> 00:33:07.200
حجة له حج نافلة له يقول لا حرج في ذلك وليس هناك ما يمنع من صحة هذا العمل فانه عمل صالح اراد ان يحج بماله واعطى شخصا غيره ليحج عنه لكن لا شك ان الافضل سنة هو ان يحج عن نفسه. اذا كان قادرا لكنه اراد ان اراد

102
00:33:07.200 --> 00:33:25.650
غيره اراد من غيره ان يتطوع عنه بالحج ودفع له المال واعطاه مالا. نقول الصحيح ان هذا ليس بسنة وليس مشروع لكن يبقى في دائرة  في دائرة الجواز اما اذا كان آآ حيا وهو غير قادر

103
00:33:25.750 --> 00:33:49.050
فيجوز الحج عنه مطلقا سواء كان فرضا او كان نفلا. اما ان كان فرضا وهو عاجز صح الحج عنه بالاتفاق. صح عنه الحج بالاتفاق. واذا برئ اذا كان عاجزا بسبب مرضه او بسبب آآ فقره ثم ثم شفي من مرضه شفي من المرض

104
00:33:49.050 --> 00:34:05.750
يعني بمعنى حج شخص عن شخص عاجز وبعد مضي سنة من الحج شفي هذا المريض هل يلزم حجة اخرى؟ نقول الصحيح انه لا يلزمه لان حجته الاولى وقعت على الوجه الصحيح. ذهب بعض اهل العلم

105
00:34:05.750 --> 00:34:25.750
الى انه اذا شفي بعد مرظه لزمه ان يحج عن نفسه وقالوا ان حجه ان حج غيره عنه ودعوى ان فمرضه لا يرجى برؤه انها غير صحيحة فاصبح هنا المرض يرجى برؤه فيلزمه ان يحج مرة اخرى والصحيح اذا كان مرضه مزمن

106
00:34:25.750 --> 00:34:41.250
ومرضه لا يرجى برؤه ولكن شفاه الله عز وجل مع ان مرضه عند الاطباء وعند اهل الطب انه مما لا يرجى برؤه وحج عنه غيره. نقول الصحيح انها تجزي عن حجة الاسلام ولا يلزمها

107
00:34:41.250 --> 00:35:02.300
حجة اما اذا كان مفرط وظن انه غير وظن انه عاجز وان مرضه لا يرجى ثم شفي فانه يلزم ان يحج عن نفسه حجة الاسلام. المسألة الاخرى ايضا اه اذا اذا اذا شفي المريظ قبل ان يتم النائب مناسك الحج

108
00:35:02.450 --> 00:35:15.950
يقول اما اذا اذا شفي المريض قبل يوم عرفة فيلزمه ان يحج عن نفسه يلزمه ان يحج عن نفسه وينطلق الى عرفة ويحج. اما اذا بعد اداء اكثر المناسك وقوفها وقف بعرفة وادى المناسك

109
00:35:15.950 --> 00:35:32.600
فانها تجزء عن حجة الاسلام لهذا الرجل على على الصحيح على الصعيد لان هذا ما يتعلق بمسألة الانابة هذا حديث حديث شبرمة رضي الله تعالى عندما قال حج عن نفسه ثم حج عن شبرمة

110
00:35:33.250 --> 00:35:53.250
ذكر بهذا الباب ايضا جاء لعائشة رضي الله تعالى عنها من طريق هشيم عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن عائشة ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يلبي عن شبرمة

111
00:35:53.650 --> 00:36:13.650
فقال وما شبرمه؟ قال فذكر قرابة فقال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال فاحجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. جاء من طريق عائشة رواه هنبدأ بليلى عن عطاء عن عائشة وهذا الاسناد اسناد ضعيف فيه ابن ابي فيه ابن ابي ليلى وهو محمد ابن عثمان ليلى وهو ضعيف

112
00:36:13.650 --> 00:36:32.000
سيء الحفظ. وجاء ايضا من عند الدارقطني من حديث محمد بن موسى الايلي قال حد عمر ابن يحيى الاي لاحدثهما ابن عبيد عثمان بن عبيدة عن ابي الزبير عن جابر انه سمعه يقول لبيك عن سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك عن شبهة فقال احججت عن نفسك؟ قال قال حج عن نفسك ثم حج عن

113
00:36:32.000 --> 00:36:52.000
شبرما وهذا ايضا اسناد ضعيف لان فيه ثمام ابن عبيدة قال ابو حاتم فيه منكر الحديث منكر الحديث وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حسن بن عمارة عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسولا برجل وهو يقول لبيك عن عن ابيشة قال يا هذا المهل عن نبيشة هي هي

114
00:36:52.000 --> 00:37:15.000
لانه ليس واحجز عن نفسك هي عن نبيشة واحجج عن نفسك وهذا الحيض اسناده اسناده منكر فيه الحسن بن عمر وهو متروك الحديث فلا فهذا حديث ضعيف لا يصح وجاء مرسل عن عطاء انه ان النبي يقول لبيك عن فلان ان كنت حججت ان كنت حججت فلبي عنه والا فاحج نفس محجج

115
00:37:15.000 --> 00:37:35.000
هل وهذا اسناد ايضا ضعيف وهو وهو مرسل؟ اذا ليس في الباب حديث صحيح في مسألة حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الا ما جاء عن ابن عباس موقوفة انه قال لرجل سمعه يقول لبيك عن شغله قال احججت عن قال لا قال حج عن نفسي ثم حج عن شبرمة قال بعد ذلك عن ابن

116
00:37:35.000 --> 00:37:55.000
عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس. فقال يا رسول الله وفي كل عام قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. الحديث رواه الخمسة. غير الترمذي واصله مسلم. حديث ابن عباس رواه

117
00:37:55.000 --> 00:38:16.600
ابو داوود وابن ماجة من طريق سفيان بن حسين من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان الديلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الاقرع ابن حابس التميمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة الحج في كل سنة او مرة واحدة؟ قال بل

118
00:38:16.600 --> 00:38:35.650
مرة واحدة فمن زاد فمن زاد فهو تطوع. وهذا الاسناد فيه سفيان بن حسين وهو ثقة الا ان في روايته عن الزهري على وجه الخصوص فيها فيها كلام كان يخطئ وحفظه في في الزهري فيه سوء

119
00:38:36.500 --> 00:38:56.500
فهو فهو كما في الزهر فيه في الزهر فيه ضعف فيه ضعف. ومع ذلك نقول لم يتفرد به لم يتفرد به اذا نقول سفيان بن حسين ثقة الا فيما يرويه عن الزهر فانه يخطئ ويضعف في حديث الزهري خاصة. ومع ذلك فقد تابعه

120
00:38:56.500 --> 00:39:17.500
الجليل ابن حميد عن ابن شهاب عن ابي سنان الدؤلي عن ابن عباس مرفوعا واصله في مسلم طريق محمد ابن زياد مسلم طريق محمد بن زياد عن عن من طريق الربيع المسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريرة انه قال خطب فقال ايها الناس ان الله

121
00:39:17.500 --> 00:39:37.500
قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال في كل عام يا رسول الله فسكت حتى قادهم. وقال وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم لوجبت ولا ما استطعتم. واضح يدل على ان الحج يجب في العمر مرة واحدة وهذا بلا خلاف. الحج لا يجب في العمر الا

122
00:39:37.500 --> 00:39:51.450
مرة واحدة وهذا محل اجماع باهل العلم الا ان يوجب الانسان الحج على نفسه بندر يعني الحج من جهة فرض الله لم يفرضه الله الا مرة واحدة وهذا محل اجماع بين اهل العلم. واما

123
00:39:51.750 --> 00:40:09.000
ما زاده المسلم من قيمة نفسه فهو تطوع. واما ما اوجبه المسلم على نفسه بنذر فانه يكون واجبا بسبب بسبب النذر بسبب النذر ويكون واجب على هذا الشخص الذي نذر الذي نذر ان يحج مرة اخرى. والحديث

124
00:40:10.050 --> 00:40:25.350
الحين بهذا الاسناد نقول اسناده لا بأس به. واصله في مسلم كما ذكرت وفيه ان من الله كتبه فحجوا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم افاد انه مرة واحدة مرة واحدة وانه لا يجب اكثر من

125
00:40:25.350 --> 00:40:41.050
وان الحج على على الفور وليس على التراخي لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا وهذا امر والاصل في الامر الفورية الاصل في الامر الفورية اذا توفرت شروط اذا توفرت شروط الحج. وايضا ايضا

126
00:40:41.050 --> 00:41:05.500
يدل هذا الحديث فيه مسائل  ان الحج متعلق ان الحج متعلق بالاستطاعة. وان غير المستطيع لا يجب الحج عليه وهذا محل اجماع ايضا بين اهل علمه قد ذكرنا شروط الحج وهي ستة شروط خمسة بالرجل والمرأة وشرط سادس خاص بالمرأة وشرط النساء خاص بالمرأة هو

127
00:41:05.500 --> 00:41:25.500
المحرم فهي الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة والمحرمية للمرأة فقط والمحرم للمرأة فقط هذي الشروط الستة تدل على ان الحج واجب. من توفرت فيها الشروط وهو على الفور ليس على التراخي. جاء عن علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه انه قال لما نزلت

128
00:41:25.500 --> 00:41:41.600
ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا قالوا يا رسول الله افي كل عام فسكت؟ فقالوا يا رسول الله افي كل عام فسكت ثم قال في الثالثة لا فقلت نعم لو وجبت فانزل الله قوله يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم

129
00:41:41.700 --> 00:41:53.900
ان تبدأ لكم تسوءكم الاية وهذا الحديث اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف فانه فان فيه عبد الاعلى في علي ابن عبد الله ابن عامر الثعالبي وهو ضعيف في الحديث وهو ضعيف الحديث

130
00:41:54.050 --> 00:42:06.450
ايضا جاء في الحديث الواقد من طريق عبدالعزيز محمد عن زيد بن اسلم عن ابي واقد الليثي عن ابي عن ابن ابي واقد ابن الليث عن ابيه انه من قال في حج الوداع هذه للنساء ثم ظهور الحصر

131
00:42:06.450 --> 00:42:25.800
هذا ايضا فيه ابن ابي واقد وفيه وفيه ضعف وفيه ضعف. ايضا جاء في حديث انس بناك رضي الله تعالى عنه باسناد ضعيف او اسنان رواه ابن ماجة من حديث انس قال حدنا محمد بن عبدالله بن نمير قال احد محمد بن ابي عبيد بن ابي عبيدة عن ابي عن الاعمش عن ابي سفيان عن الاسماك رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول الله

132
00:42:25.800 --> 00:42:40.450
الحج في كل عام قال لو قلت نعم لو جبت ولو وجبت لم تقم بها ولو لم تقم عذبتم. وهذا الحديث آآ اسناده في محمد بن ابي عبيدة ابن معن آآ وثق

133
00:42:40.500 --> 00:42:57.000
وابوه مثله فاسناده اسناده لا بأس لا بأس به. قد اخرج مسلم محمد بن عبيد الذهلي واخرج ايضا عن ابيه واسم ابيه آآ هو كنية ابو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود

134
00:42:57.100 --> 00:43:15.100
الهزلي فمحمد ابن ابي عبيد ابن عمان ابن عبد الرحمن ابن عبد الله مسعود الهزلي المسعودي. اخرج له مسلم عن ابيه واسبابه كنيته. قال وابو سفيان ايضا ثقة فالحليب الاسناد لا بأس لا بأس به. ايضا جاء من حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه من طريق

135
00:43:15.100 --> 00:43:25.100
لابي زيد ابن ابي الغمر ابن يحيى صفوان ابن عمر ابن سليم ابن عامر قال سمعت امام يقول قام وسلم في الناس فقال ان الله كتب عليكم الحج فقاموا رجل الاعراب

136
00:43:25.100 --> 00:43:35.100
قال يا رسول الله افي كل عام؟ فقال فغلق كلام سلم وغضب ومكث طويل ثم تكلم فقال من هذا السائل؟ فقال الاعرابي انا لا يا رسول الله فقال ويحك ماذا يؤمنك ان

137
00:43:35.100 --> 00:43:55.100
والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لتركتم ولو تركتم لكفرتم الا انه انما اهلك الذين قبلكم ائمة الحرج والله لو اني احللت لكم جميع ما في الارض من شيء وحرمت عليكم مثل خف بعير لوقعتم فيه فانزل الله قوله لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم

138
00:43:55.100 --> 00:44:10.850
وهذا الحديث فيه معاذ بن يحيى الطرابلسي فيه ضعف ضعفه وظعفه آآ بعظهم وقال بعظهم ليس به قال حقائب الانصار ليس بذاك وقال لا بأس به. وقال ابو داوود وثقه ابو داوود وابو زرعة

139
00:44:11.000 --> 00:44:32.650
ووثق ابو زراعة ايضا فيه هشام ابن عمار والحديث عن الاسناد فيه ضعف خلاصة هذه الاحاديث ان الحج لا يجب الا في لا يجب في العمر الا مرة واحدة وان ما زاد ما زاد على ذلك فهو تطوع وهذا محل اجماع بين اهل العلم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

140
00:44:32.650 --> 00:45:12.700
نبينا محمد نكون انهينا في هذا الباب ابواب ثم ندخل باذن الله في ابواب المواقيت والله اعلم سلام عليكم. قادر ما يجوز بالاجماع. ولا يصح. ولا يصح. لا يجزئ مقابل في اخذ الاجرة على الحج نقول اذا حج ليأخذ فهذا الذي

141
00:45:12.700 --> 00:45:30.600
هذا الذي يعاب. اما من من اخذ ليحج فهذا الذي يحمد فالصحيح انه لا ييأس صحيح لا حرج باخذ الاجرة على الحج. لكن المحروم من قصد بحجه المال والموفق من قصد بالمال الحج

142
00:45:30.800 --> 00:45:53.050
لا هذا المبلغ يعني محروم. المحروم من حج ليأخذ المال والموفق من اخذ المال يحج. هل يشدد عليه لا يبين لهم ان هذا اما اذا اشترط ذلك وهو متعين عليه فلا يجوز لكن اذا كان غير لم يتعين واخذ المال نقول يجوز لكنه محروم

143
00:45:53.500 --> 00:46:16.650
النساء مع السواويق. الخلوة اللي تكون ليس هناك غيرها. اما ان كان في طريق والناس وبجانبها من الاصل يقول الاصل ان تمنع المرأة من خلوتها بالسائق لانه يستطيع ان يذهب في مكان ليس فيه الا هو. ولا شك انه في الشارع ومن الناس انه ما يسمى هذه

144
00:46:16.750 --> 00:46:34.050
لا تسمى خلوة لانه يراه الناس. لكن يستطيع ان يخلو بها في مكان لا يراه احد فالاصل انه ما خلا رجل امرأة لكان الشيطان ثالثهما. فوجود المرأة مع الساق لوحدهما في سيارة واحد. وقد اغلقوا الابواب وهم في النوافذ. ينزل منزلة

145
00:46:34.050 --> 00:47:07.750
لو خلا بها فلا يجوز واذا هو من السفر المطار. ما يجوز. لا يجوز حتى يسافر معها الخاتمة اذا كان ما في خلوة ما في بأس اذا كان في حرمة ثانية مرأة ثانية في امرأة ثانية قصدك؟ لا في امك في احد؟ لا بالحالة هي؟ لا تدخل

146
00:47:07.750 --> 00:47:31.150
ها نبقى الخلوة انك لا يكون فيها الا انت وانت وهي فقط. انت وهذه المرأة الاجنبية. اذا كان مفتوح يسمى خلوة كان مفتوح ابواب مفتوحة ويراك الناس يمر الناس ما تسمى خلوة. يعني ما كان مكانة الشارع. تجاورت انت وامرأة ما يسمى كان في ناس يمشون في الطريق. ما تسمى خلوة

147
00:47:31.150 --> 00:47:50.650
ها؟ محرم دون البلوغ في السفر ولا في السيارة؟ في السيارة لا في توجد امرأة فتاة صغيرة تدرك وتعقل فانها ترفع الخلوة اما كانت ناتج وكانت عقل فلا ترفع الخلوة

148
00:47:51.300 --> 00:48:01.300
مساعدة اسأل الله ان يتحرج من الركوع اذا وحدها ايه لا يركب لا يركب لا يركب حتى لو قريب يعني دور واحد في حتى الان حتى لو تنقل لا يركب لانه ما يدري قد يتوقف

149
00:48:01.300 --> 00:48:24.750
هذا يخلو بها. ولو تركتم لكفرتم. اي نعم. الحديث لئن تركتم كفرتم اي وقعتم في الكفر والكفر كفران كفر الاكبر كفر اصغر. ان كانت جحودا وقع في الكفر الاكبر وان كان اه دونك فهو الكفر العملي الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب

150
00:48:25.750 --> 00:48:51.650
لا ترجوا بعدي كفارا يظل بعضكم رقاب بعض سبابه وقتاله كفر ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. جاء في رواية ولو تركتم سلبيا لكفرتم. نعم الحين قواعد حكمها حكم. حكم الصغيرة القواعد القواعد بس اجال الشعر لها ان تضع الحجاب فقط

151
00:48:51.650 --> 00:49:12.450
واضح؟ ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. اما السفر فلم يفرق بين قاعدة وغيرها القول الذين يشترطون ان يكون حج الشخص الذي يحج حج البدر ان يكون من نفس البلد يا شيخ. ليس بصحيح. وليس بصحيح ولا

152
00:49:12.450 --> 00:49:27.000
اشترط هذه الشرطة اجازه قاله بعضهم قالوا اذا اراد ان يحج اذا اراد ان يحجج غيره عنه فليحججه من بلده وهذا ليس عليه دليل بل يجوز ان يحججه ولو دون مسافة القصر

153
00:49:27.050 --> 00:49:38.600
اهم شي يحد من دون حتى لو كان من اهل مكة جاز له ان يحج عن غيره من مكة ولا يلزم ان يرجع المواقيت ويحج عنه وكما ذكرنا بالامس ان حج الرجل

154
00:49:38.800 --> 00:50:05.350
يعني يجوز ان يحج الرجل عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل بلا يعني في قول عامة اهل العلم. نعم هم تصور لو اخذ اذا اراد ان يحج على الاثنين اذا اراد ان يحج على اثنين فانها لا تقع عن واحد منهما. وانما تقع عن نفسه هو

155
00:50:05.950 --> 00:50:20.000
ولا ولا يقول وقع ولا يكون الحج على الاثنين انما تكون حجته عن نفسه ويكلف بارجاع المال لاصحابه. وهو اثم ولا يمكن ان يحج الشخص واحد على اثنين ولا يمكن ان تكون حجة واحدة عن اثنين

156
00:50:20.800 --> 00:50:32.650
فالحجة تقول عن واحد فلو اخذ اموال الناس اخذ على اثنين وثلاثة يريد ان يحج عنهم يقول لم تنصب الى واحد منهم الا من نوى. اذا نوى فلان انصرفت لهم الذي نواهم جميعا

157
00:50:32.850 --> 00:50:50.200
لم تنصب الى واحد منهم واصبحت هي عن نفسه ويلزم بارجاع اموالهم لهم. نعم في شهر واحد عمرتان في سفرة واحدة؟ لا اذا كان بينهم عشرة ايام ما في حرج

158
00:50:50.200 --> 00:51:10.950
هادي اقل من عشر ايام يذهب في ان يجري موسى اذا جرى الموس جاز اجازة العمرة يعني وجد ما يحلق جازت العمرة. احمد يراها عشرة ايام واحمد يرى انها قدر عشرة ايام. لكن الصحيح انه العبرة بايش؟ كما قال عكرمة

159
00:51:11.000 --> 00:51:31.000
يجوز العمرة ما جرت المواسي. ما في اشكالية. هم فالاثم عليه الاثم على المرأة يأتي بمحرم. نفس الحكم يقول لا يجوز لكن لو حجت حجتها صحيحة. يعني هذي قد يتساهل

160
00:51:31.000 --> 00:51:49.800
لها لن يتكرر لها المجيء ابدا. وهي وهي اصل العاصية في سفرها. اذا هي جاءت من بلدها وهي مع الغير محرم فهنا لو خرجت مع نساء ثقات او مع نساء مأمونات او مع نفس من تخدمهم

161
00:51:50.150 --> 00:52:10.200
وخرجت وخرجت معهم فيجزي عن حجة الاسلام لكن الاصل نقول لا يجوز لهذه المرأة الخادمة ان تأتي من بلدها بلا محرم المستخدم ما شاء الله لك يعتمد باستخدامه. اذا كان يعينها ما يجوز لها اذا كان ما يدري هو فقط تستقطب ما يجوز تأتي تأتي بمحرم بغير محرم. قد تاتي معها اخوها

162
00:52:10.200 --> 00:52:22.850
قد يأتي معها قريب لها وهو لا يدري. لان العبرة هو بس فقط من جلسة السفر اما السكنى ليست بلازم واضح؟ قد يكون اوصلها او وقع اتفاقا معها في سفرة واحدة

163
00:52:23.450 --> 00:52:44.300
ما تستطيع تقول هذه جت بلا محرم مم وفي ذمة هذا الذي لم يحج يعني لو لو ان شخص خدع اناس وقال انني ساحج عنكم حجة الاسلام ثم لم يحج عنهم

164
00:52:44.350 --> 00:53:04.350
ذمتهم هم وتعلقت بذمتي هو. نسأل الله العافية. سؤالك يا شيخ الان اذا كان رجل مقعد واصر انه يعني بعربية وبيشق على اهله انه حجة صاحية جزاه الله خير لكن ان نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها

165
00:53:04.350 --> 00:53:19.431
لا يكره نفسه الا ما اتاها فلا يكلف فلا يكلف نفسه ما لا يطيق لكن لو حج احج صحيح وهو مأجور على على مشقته وعلى الحرج الذي ناله بهذا الحج. نعم. الله اعلم