﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله وبجميعه باب حدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا وكيل عن سفيان يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن ابي سعيد الرعيني. عن عبدالله بن مالك

2
00:00:20.200 --> 00:00:30.200
عن عقبة ابن عامر قال قلت يا رسول الله ان اختنا غدا تمشي الى البيت حافية غير مختمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اخته

3
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
شيئا فلتركب ولتختمر ولتصوم ثلاثة ايام. عن ابن عباس وهذا حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق باب حدثنا اسحاق موصول قال اخبارنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال

4
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
بحليفه واللاتي والعزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال تعالى اقامرك فليتصدق. هذا حديث حسن صحيح. وابو المغيرة هو الخولاني الحمصية واسمه عبد القدوس ابن الحجاج وهو ما جاء في قضاء في قضاء النذر عن الميت. حدثنا قال حدثنا الليث عن بيت الله ابن عبد الله ابن عتبة

5
00:01:10.200 --> 00:01:20.200
عن ابن عباس ان سعد ابن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر. استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه

6
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. هذا حديث حسن صحيح في فضل من اعتق. حدثنا محمد على قال حدثنا هو اخوه سفيان ابن عيينة عن حصين ابن ابي الجعد عن ابي امامة وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرئ مسلم

7
00:01:40.200 --> 00:01:53.350
امرأ مسلما كان ذكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه. واي امرؤ وايما امرؤ مسلم اعتق امرأتين مسلميتين كانتا فكاكا ومن النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه

8
00:01:53.700 --> 00:02:12.700
يضيء كل عضو منهما عضوا منه واي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكة من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. هذا حديث صحيح غني من هذا الوجه وفقه هذا الحديث ما يدل ان عتق الذكور افضل من عتق الاناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:12.900 --> 00:02:36.350
من اعتق امرأ مسلما كان زكاة من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منها وايما امرؤ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكا من النار منهما عضوا من  لا قفلوا عليه باب باب في الرجل يلطم خادم لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

10
00:02:36.350 --> 00:03:06.350
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الترمذي قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه. اي ما عليه من الكفارة والذنب. فقال هنا قتل ابو كريب حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين الهلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيت

11
00:03:06.350 --> 00:03:36.350
سبعة اخوة ذكور ما لنا خادم الا واحدة الا جارية واحدة. فلطمها ها احدنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقها. الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح وهو يدل على ان سويد بن مقرن واخوته كان عندهم جارية واحدة

12
00:03:36.900 --> 00:03:56.100
وهذي يدل على اي شيء على عظيم حاجتهم لهذه الجارية حيث انها كانت تقوم على خدمتهم على صنع طعامهم على غسيل ملابسهم على القيام بشؤونهم ومع ذلك لما لطمها ذلك الرجل منهم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقه

13
00:03:56.150 --> 00:04:13.600
وذلك ان اللطم هو الضرب على الوجه لا يجوز. لا يجوز ان يضرب احد على وجه لا مسلم ولا كافر. لا يجوز النقل على الوجه وعلة ذلك ان الله عز وجل خلق ادم على صورته

14
00:04:13.900 --> 00:04:36.500
فلا يجوز ان يقبح وجه الانسان ولا يجوز ان يلطمه على وجه تكريما للوجه. تكريم الوجه لان الله خلق ادم على صفته وعلى هذا على من فعل ذلك ان يتوب ان يتوب الى الله عز وجل وان يستغفر الله سبحانه من الذنب وان يطلب من ممن

15
00:04:36.500 --> 00:04:56.500
لطمه ان يحلله ويبيحه. فان كان ممن ممن يقبل قصاصه فليمكنه من الاقتصاص. وان كانا استطيع كان لا يستطيع فانه فانه يفعل ما يكفر ذلك الذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء الاخوة

16
00:04:56.500 --> 00:05:16.150
اي شيء امرهم ان يعتقوا هذه الجارية وهذا العتق ليس بواجب اجماعا لكنه من باب ان يكفر عن هذا الذنب. والا لو حللتهم تلك الجارية لو اعطوها مالا رضيت بذلك مثلا

17
00:05:16.350 --> 00:05:30.850
فان حقها يسقط بذلك الذنب يسقط حقه بذلك الذنب. او يسقط حقه بذلك اللطم على كل حال الذي اعيده هنا ان الظرب على الوجه لا يجوز وان التقبيح لا يجوز

18
00:05:30.950 --> 00:05:51.300
وان السنة لمن لطم جارية له ان يعتقها فان ذلك كفارة لذلك او كفارة لتلك اللقمة. كفارة تلك اللقمة. وذلك ان ان القصاص بين العبد والحر قد لا يمكن ولذلك من قذف عبده يوم من قذف عبده الدنيا

19
00:05:51.650 --> 00:06:10.800
اقام الله عليه الحد يوم القيامة اقام الله للحر حد القذف يوم القيامة ان لم يكن كما قال في قذف عبده وليس يوم القيامة فيه ضرب وانما فيه الحسنات والسيئات. المنطوم يأتي ويأخذ من حسنات فاطمة

20
00:06:11.200 --> 00:06:26.550
ما يقابل تلك اللقمة ولك ان تقيس عذاب كل شيء ولذلك قاسمتها دول المفلس قال القاب المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم؟ قال المفلس من يأتي يوم القيامة باعماله كجبال تهامة

21
00:06:26.950 --> 00:06:46.000
ثم يأتي يأتي باعمال بيض ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا فلا يزال يؤخذ من حسناته حتى اذا نفذت حسناته اخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم القي في النار. هذا هو المفلس حقيقة. قال بعد ذلك

22
00:06:46.050 --> 00:07:04.800
قالوا قد روى غيره عن الحديث عن فصيل ابن عبد الرحمن فذكر بعض الحديث قال لطمها على وجهها قال من باب التأكيد والا الاصل لطم انه الضرب على وجه هو الاصل في اللطم لطمها اي ظربها على وجهها لكنه ازال تأكيدا لقوله لطمها على وجهها

23
00:07:04.850 --> 00:07:19.500
قال ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الاسلام؟ وصورة الحلف بهذه او صورة هذه الطريقة ان يقول هو يهودي هو استرالي ان فعلت ذلك. هذا الحليب غير من الاسلام

24
00:07:19.700 --> 00:07:42.450
وهذا الحلف محرم ولا يجوز وهذا يفعله بعض الجهلة يقول هو يهودي او نصراني اذ أكلت طعامك تقول هذا محرم لا يجوز. فان كان صادقا كان اثما وان كان كاذبا فهو كما قال يعني خطير الامر بمعنى انه قال هو يهود او نصراني انني ما اكلت من هذا الطعام

25
00:07:42.500 --> 00:08:01.600
فان كان صادقا لم يعد للاسلام سالما. وان كان كاذبا فهو كما قال اي فهو يهودي ونصراني نسأل الله وهذا وعيد شديد انه انه انتقل الى الى ملة اليهود نصراني بهذا الحلف. وان كان قائله ليل ذلك لكنه على خطر عظيم. لان من قاله يهودي

26
00:08:01.600 --> 00:08:19.350
وهو يريد بذلك انه يهودي على دين اليهود فهو كافر بالله عز وجل ان كان كاذبا. يدفع كفارة ويدخل الاسلام لا ادري انا لا ان نقول اذا قصد بيمينه انه على دين اليهودية ان كان وهو يعلم انه كاذب فهذا تؤية بتوبته يكون ايش؟ يرجع الى الاسلام ويتوب

27
00:08:20.050 --> 00:08:36.600
ويكون عليه اذا قلنا ان اليمين ليس فيها كفارة فإنزلت اليمين الغموس لا كفارة فيها. وان كان صادقا نقول عليك التوبة لهذه الحلف من هذا اليمين المحرم التي لا تجوز يرحمك الله. فهذا معنى قوله

28
00:08:36.700 --> 00:08:50.150
بغير ملة الاسلام. قال حدث منيع حتى اسحاق بن يوسف عن هشام الدستوائي ان يحمل ابن كثير عن ابي قلابة عن ثابت الضحاك قالت من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال

29
00:08:50.700 --> 00:09:05.650
واضح معناه؟ بمعنى ان يقول هو يهودي ان اكل ان ان كنت ذهبت الى بيت فلان وهو قد ذهب نقول ان كان كاذبا هو كما قال وان كان يعني الصحيح ان هذا من باب الوعيد

30
00:09:05.950 --> 00:09:24.300
فان الحالب بهذا الحديث نريد اي شيء ابعاد التهمة عنه فهو ليس بسالم من هذا الوعيد الشديد فعليه التوبة الى الله عز وجل من هذه اليمين الباطلة المحرمة قال وقد اختلف العلماء في هذا اذا حلف الرجل بملة والاسلام

31
00:09:24.350 --> 00:09:38.600
فقاله يهودي او نصراني ان فعل كذا وكذا فعل ذلك شيء فقال بعضهم قد اتى عظيما ولا كفارة عليه. وهو قول اهل المدينة وفيه يقول مالك والى هذا القول ذهب ابو عبيد. وقال بعض اهل العلم

32
00:09:38.600 --> 00:09:54.950
من اصحابه وسلم علي فداء الكفار وهو قول سفيان واحمد واسحاق بمنزلة بمنزلة اليمين فان كان واليمين تنقسم الى قسمين يمين غموس وهي على شيء قد وقع انه لم يقع. هذي تسمى اليمين الغاموس

33
00:09:55.500 --> 00:10:14.500
تسأله تقول اتيت له يقول لما اتيت ويحلف وهو اتي يقول هذه يمين غموس لا تجبرها كفارة وانما عليه التوبة وسميت غاموس لماذا لئلا تغمس صاحبها في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. واما ان كانت معلقة على امر مستقبلي

34
00:10:14.800 --> 00:10:35.600
فقال مثلا ان اتيت الى فلان فانا كذا وكذا فاتى فعليه التوبة الى الله عز وجل من من هذه اليمين وعليه ايضا الكفارة لانها في حكم اليمين في حكم اليمين واما الجمهور فذهب بعض العلمين لان ليس بيمين لماذا؟ قال لان اليمين ما كان حلف بالله

35
00:10:35.750 --> 00:10:49.700
لكن يقال في هذه ما يقال في الطلاق الطلاق ثم ايش؟ يمين وكذلك قوله علي الحرام هي يمين لان الله قال قد فرض الله  تحلة ايمانكم مع انه كان يقول هي علي حرام

36
00:10:50.550 --> 00:11:12.350
فجعل التحريم بمنزلة اليمين يقال ايضا الطلاق منزلة اليمين فكل ما خرج مخرج اليمين ففيه كفارة. اذا كان بمعنى ان يمنع نفسه او يلزمها بامر ثم ثم حنث فيه فعليه التوبة والكفارة

37
00:11:12.450 --> 00:11:27.400
قال حدث محمود الغيلان قال حدث وكيع بالجراح عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الزحر عن ابي سعيد الرعيني عن عبد الله المالكي ليحصد عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله

38
00:11:27.650 --> 00:11:46.450
ان اختي نذرت ان تمشي الى البيت حافية تمشي للبيت الى الكعبة حافية غير مختمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يخلع بشقاء بشقاء اختك شيئا فلتركب ولتختبر ولتصم ثلاث ايام

39
00:11:46.800 --> 00:12:05.400
هذا الحديث اسناده رواه احمد وكذلك الدارمي وابو داوود  وغير واحد وفي اسناد عبيد الله ابن زحف وفيه ضعف. والحديث ايضا جاء في الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث بالخير على قبل عامر

40
00:12:05.550 --> 00:12:24.100
بلفظ اخر بلفظ مقارب لهذا اللفظ لكنه بمعنى ان اخته حلفت او نذرت ان تمشي الى الكعبة فنظر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان تركب وان تكفر عن يمينها. وعلى كل حال من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ليعصي الله فلا

41
00:12:24.100 --> 00:12:40.550
ولا يجوز الوفاء ببذل في معصية الله ومن نذر ليعصي الله او حلفه على يمينه افعل فيه امرا محرما وجب عليه الحلف فيها ولا يجوز الوفاء بها. لان هناك من الجهلة

42
00:12:40.800 --> 00:13:00.350
من اني اذكر قصة في هذا امرأة حلفت ان ترسل شيئا من امرا محرم لفلان من الناس. فقالت اني حلفت كيف افعل؟ قلت هذا حلف لا يجوز محرم اللي هي خابت ايش من معصية؟ خافت معصية تحرك ما خافت من المحرم اذا سترسل له

43
00:13:00.400 --> 00:13:15.600
شيء يا ابو حرم ترسل له صورها او شيء من قبيل هذا قالت اني حلقتني سارسلها لك  فهذا من الجهل العظيم ان تحرص على معصية الله ثم تتحرج من الحلف في هذه اليمين. لان اليمين هذه اصلها

44
00:13:15.600 --> 00:13:41.250
ولا تجوز فيجب عليك وجوبا ان تحنث فيها. ولا يجوز لك الوفاء بها وعليك الكفارة لكونك حلفت بالله على امر محرم لم تستطع الم تفعله فهذا هو الحدث فالحي اسنانه ضعيف لكن معناه صحيح. والعمل على هذا من اهل العلم ان من حلف على معصية لم يجده يعصي. وان حلف على امر شاق لا يستطيع عليه لا يجب

45
00:13:41.250 --> 00:13:55.900
عليه ان يأتي به ومن امر من حلف على طاعة يستطيع عليها فليطع الله عز وجل واما قول ثلاثة ايام فليست كفارة اليمين وانما كفارة اليمين كما جاء في كتاب الله عز وجل اطعام عشرة مساكين او كسوتهم

46
00:13:56.050 --> 00:14:14.600
او تحرير رقبة هذه الثلاثة على التخيير الاطعام والصيام الاطعام والكسوة والعتق هذه على التخيير فان عجز عن هذه الثلاث الثلاث لم يستطع ان يطعمه فلم يستطع ان يكسو ولم يستطع ان يعتق هنا بعد ذلك اي شيء ينتقل الى الصيام

47
00:14:14.700 --> 00:14:32.150
لان من الناس من يظن انه بمجرد ان يحنث انه يصوم ثلاثة ايام وينتهي امره ويقول لا يجوز الصيام الا بعد العجز عن الاطعام والكسوة والعتق اما اذا كان يستطيع ان يطعم فلا فلا يكفر بالصيام

48
00:14:32.500 --> 00:14:47.500
وانما التكريم الصيام يكون بعد العجز عن التكبير بالطعام او الكسوة او العتق. فهذا من الالفاظ المنكرة وهي قوله ولتصوم ثلاثة ايام الا الا ان يقال ان هذا ممن علب حاله ان

49
00:14:47.500 --> 00:15:01.600
له فقير ليس عنده ما يطعم وليس عندما يكسو قامه النبي صلى الله عليه وسلم على حسب حاله ان يصوم ثلاثة ايام. قال حدثنا اسحاق المنصور حدثنا ابن المغيرة قال حدثان الاوزاعي قال حدثان الزهري عن حميد بن عبد الرحمن

50
00:15:01.600 --> 00:15:19.150
هنا قال صلى الله عليه وسلم من حلى منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. من قال تعالى وقابرك فليتصدق. الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم وفيه دليل على ان من حلت غيره فقد اشرك

51
00:15:19.500 --> 00:15:36.500
وان قول القائل واللات والعزى هو مثل من يقول والنبي الذي يحلف بالنبي او يحلب الشرف او يحلف مثلا بعض الاولياء الذين يشركون بهم متى يقول عبد القادر الجيلاني والبدوي والدسوقي

52
00:15:36.500 --> 00:15:55.350
نقول من حلى بهؤلاء بهؤلاء وجب عليه التوبة وان يقابل ذلك بقوله لا اله الا الله فتقابل حسنة التوحيد سيئة الشرك. اي انه عندما قال واللات والعزى او قال والبدوي او قال او العيدروس او قال والدسوقي

53
00:15:55.350 --> 00:16:13.050
او قال والنبي وشرفي وحلف بغير الله لا بد ان يتبع ذا بقوله لا اله الا الله فان الحسنات يذهبن السيئات والحتى تمحو السيئة. ولا شك ان سيئة الشرك لا يمحوها الا حسنة

54
00:16:13.200 --> 00:16:33.300
التوحيد فهذا معنى قوله فليقل لا اله الا الله ومن قال تعالى اقابلك والقمار محرم فليتصدق تكفيرا لهذا الذنب ويؤخذ من هذا فائدة ان كل من عمل سيئة ان السنة ان يتبع تلك السيئة بحسنة

55
00:16:33.850 --> 00:16:58.450
ان كان ان كانت السيئة تتعلق المال فليقابلها بحسنة تتعلق بالمال. يتصدق بماله. ان كانت ستتعلق باللسان فليقابلها بحسد تتعلق باللسان كذلك ان كانت البدن فليقابلها بحسنة تتعلق بالبدل فهذا من باب تكفير السيئة ذلك الفعل. تكفير تلك السيئة على حسب السيئة

56
00:16:58.500 --> 00:17:16.150
يكون التكفير فتأمل هنا عندما قال ادريس العزى قال فليقل لا يا الله واذا قال تعالى اقامرك وهي من باب المرابحة بالمال على الطريقة المحرمة امره ان يتصدق لان حاملا على القمرية شيء المال وحب المال فحتى يكفر هذا الذنب

57
00:17:16.350 --> 00:17:31.150
يتصدق بشيء من ماله كفارة لهذا الذنب ثم قال بعد ذلك باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. ثم ذكر الله ابن عباس ان سعد ابن عباد ابن سعد ابن عبادة

58
00:17:31.150 --> 00:17:48.600
رضي الله تعالى عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه وقد توفيت قبل ان تقضيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي وقد جاء في الصحيح انه قال من مات فعليه صيام نذر صام عنه وليه

59
00:17:49.100 --> 00:18:10.350
فكل نذر يكون على الميت فانه يقضى عنه نذر ان يصوم نذر يتصدق نذر ان يطيع الله بطاعة معينة متى؟ من الناس من يقول نذر ان يصوم ثلاثة ايام نقول على وليه ان يصوم عنه ثلاثة ايام. نذر يصلي عشر ركعات يقول لوليه ان يصلي عنه عشر ركعات

60
00:18:10.450 --> 00:18:28.000
فان نذر الميت نذرا لا يستطاع فعلى وليه ان يكفر عنه كفارة يمين ان كان من تركة الميت او من مال الولي الامر في ذلك واسع قال باب ما جاء في فضل من اعتق

61
00:18:28.950 --> 00:18:47.400
اي في فضل اعتق رقيقا وفرق بين رقيق ورقيق فان من اعتق حرا اعتق الله عز وجل له بكل عضو منه عضوا منه. لان الرجل كفؤ الرجل والمرأة على النصف من الرجل

62
00:18:48.050 --> 00:19:05.500
فمن اعتق رجلا كان فكاك من النار من اعتق مرأة واحدة كان كانت فكاك نصفي من النار فان اعتق امرأتين كانتا فكاك من النار قال حدث محمد بن عبد الاعلى حدثنا عمران بن عيينة

63
00:19:06.200 --> 00:19:26.200
عند حصين عند سالم عن ابي امامة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وايما امرئ مسلم وايما امرئ مسلم. وايما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانت

64
00:19:26.200 --> 00:19:44.700
تا فكاك من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه واي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاك من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

65
00:19:44.950 --> 00:20:06.000
ورجاله رجاله ثقات رجاله ثقات كعبد الاعلى ثقة وعبرة بن حصين عمران بن عيينة ثقة وحصين ايضا ثقة وسام بنجاد عن الامامة كل الحديث رجاله رجاله ثقات رجال لكن التي قال فيه غريب من هذا الوجه اي انه حسن الصحيح لكنه غريب من حديث

66
00:20:06.100 --> 00:20:31.300
ابي امامة رضي الله تعالى عنه والحديث جاء من حديث من حديث آآ عند عن السنن من حديث ابي الطفيل اي نعم في صحيح ابو هريرة نعم في حديث ايضا عند اهل السنن من حديث اخر نفس المعنى هم داوود

67
00:20:31.300 --> 00:20:51.300
واصلا. واكب الاسقال رضي الله تعالى عنه انه قال احدث الاسم محمد الرملي حدثنا غمرة عن ابراهيم نبي عبلة عن الغريف الديلمي. نعم. قالت هي نوافلة بن اصقع فقلنا لو حدثنا حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب وقال ان احدكم يقرأ مصحفه معلق

68
00:20:51.300 --> 00:21:01.300
وفي بيته فيزيد وينقص قال انما اردنا حديثا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم افي رسول الله في صاحب منا اوجب يعني النار بالقتل وقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عذو وعذر منه من النار

69
00:21:01.300 --> 00:21:31.300
في هذا الحديث فليس فيه ذكر المرأة وانما فيه من اعتق كان فكاك من النار قال كل ذلك فسمعت الرسول يقول من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة. وساق الحديث وسمعت يقول ايما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما

70
00:21:31.300 --> 00:21:51.300
وقاء كل عظم من عظامه عظم من عظامه من النار. وايما امرأة عتقة امرأة مسلمة فان الله جعل وقاء كل عظم من عظامها عظمة من عظام يحررها ان النار يوم القيامة. اذا ما في شك ان ان ان فكاكه هذا صحيح

71
00:21:51.300 --> 00:22:05.650
لكن جعل المرأة جعل المرتين مقابل الرجل فالحج يدل على ان من اعتق امرأة كانت فكاك نصفه ولمن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار انا كان عندي شيخ عند ابي داوود ايوه

72
00:22:05.650 --> 00:22:25.650
قال حدثني حفص بن عمر بن مره عن سعد نشرح به من الصمت. انه قال حدثنا حديثا سمعنا رسول الله. ذكر معنو معاذ الى قوله تمرين اعتق مسلما واي امرأة اعتقت امرأة مسلمة زاد وايما رجل اعتق امرأتين مسلمتين الا كانت ذكاة من النار. تقول هذا اصح. حديث شعبة هذي سؤال الصمت

73
00:22:25.650 --> 00:22:45.650
لكن يبقى المسجون يروح من؟ الحصين عن سالم. شبعان عمرو بن مرة. علما؟ عن سالم. عن شرحبيب. يبقى في سماء سالم اشرح لي السلطة ان توفي قديما. اشرح لي السلطة ان توفي قديم وسالم للسماع منه فيه نظر. لكن هذا هو يعني اقوى من هذا

74
00:22:45.650 --> 00:23:08.100
قولوا حديث مدار عن سعد بن الجعد عين شمل الصمت متوفي قديم متوفي في عهد في عهد عمر بن الخطاب. قال ما تشرح به بصفين؟ بصف معين يعني تقدم وفات وتقدم انا سالم لم يسمع ما شرح اي لم يسمع هو يعلم انه لم يسمع اي نعم هو العلة هذي في السمع

75
00:23:08.100 --> 00:23:22.100
العلة في سماع رؤساء ابن ابي الجعد من السلط من سماعه من ابي امامة عجلان قال وغيره يبقى الغير هذا من هو؟ كان جا بن عبد الله وقد سمع منه. اخي الحديث يبقى اسناد رجال ثقات لمسألة

76
00:23:22.500 --> 00:23:45.700
السبع. ولذا قال فيه هنا غريب من هذا الوجه. لانه رواه شعبة عن عن سالم عن شرح فيه بالصمت فهذا اقوى شعبة لا شك انه اقوى اقوى من آآ يعني اقوى من روى الحديث عن سالم الجعد فيكون رواية صاحبه يكون حيث فيه ضعف علته

77
00:23:45.700 --> 00:24:05.700
الانقطاع والله اعلم. قالت في الحي ما يدل على ان عتق الذكور للرجال افضل من عتق الاناث قال الحي صح في طرقه اي ان الحيث له طرق له طرق يصحح بها عند الترمذي

78
00:24:05.700 --> 00:24:25.700
قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو مئة مرة. هم. هل يدخل فيها هذا الفضل يا شيخ فضل. في العتق تعتق عشر رقاب. يدخل. كأنه اعتق عشر رقاب من اسماعيل. ولا مدفع مال وندفع. الحمد لله

79
00:24:25.700 --> 00:24:41.300
الحمد لله اللي ما عنده اللي ما عنده مال يستطيع ان يدرك مال من عنده مال بهذه الاعمال ذهب اهل الدثور قال اذا فعلتم ادركتم من قبلكم من اتى مثل ما اتيتم به قال تسبحون الله

80
00:24:41.400 --> 00:25:00.050
ماذا فعلت الجثور؟ يتصدقون ويعتقون ويصلون ويجاهدون ما عندنا شيء من الفقراء ما عندنا شيء قال سبح دبر كل صلاة ثلاثين مرة  تدرك فعل هؤلاء وذلك فضل الله في من يشاء

81
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
قال ولله الحمد ابواب الجنة ليست خاصة باحد. ان كان الغني عنده باب فالفقع عنده ابواب. فالحمد لله. جاوب مرة ثانية وقال له لا ذلك فضل الله الاغنياء حرص الاغنياء. قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن المعنى انك

82
00:25:20.150 --> 00:25:36.871
ادركت شيء من بلدك وهؤلاء. ان اردت ان تدركهم ايظا فزد في الذكر حتى تدركهم في الصدقة من التسبيحة صدقة فالتحميد صدقة. نسأل الله الفضلة يا رب