﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اهدنا ورشدنا هناوي الحاضرين والمستمعين. حديثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحي ابن سعيد

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
عبدالرحمن ابن مهدي ومحمد ابن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصي بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه امرأة من بني فزارة تتزوج تزوجت على نعلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسه ومالك بنعلين؟ قالت نعم

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
قال فاجازه. عن عمر وابي هريرة وسهل ابن سعد وابي سعيد وانس وعائشة وجابر وابي حدردني حديث عامر حسن صحيح. واختلف اهل العلم في المهر فقال بعض اهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري

4
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
الشافعي واحمد واسحاق وقال مالك ابن انس لا يكون المهر اقل من ربع دينار وقال بعض اهل الكوفة لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم ابو مين؟ حدثنا عن حسن ابن علي الخلاق قال حدثنا اسحاق بن عيسى وعبدالله بن نافع قال حق قال اخبرنا مالك بن انس عن ابي حازم

5
00:01:20.400 --> 00:01:34.350
ساعديا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة؟ فقال هل عندك من شيء تصدقها

6
00:01:34.550 --> 00:01:54.550
فقال ما عندي الا ازاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارك اذا اعطيتها جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا. قال ما اجد قال فالتمسه ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة

7
00:01:54.550 --> 00:02:14.550
وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بجماعة من القرآن. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب الشافعي الى هذا الحديث فقال ان لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز. ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض

8
00:02:14.550 --> 00:02:34.550
وقال بعض اهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول اهل الكوفة واحمد واسحاق. حدث ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان نوع ايه تاني عن ايوب عن ابي عن ابن سيرين عن ابي العتاء قال قال عمر بن الخطاب الا لا تغالوا صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة في

9
00:02:34.550 --> 00:02:54.550
دنيا او تقوى عند الله كان اولاكم بها نبي الله ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لك حاشيا من نسائه ولا انكح شيئا ولا شيئا من بناته على اكثر من من ثنتي عشرة رقية. هذا حديث حسن صحيح. وابو العجفاء السلمي اسمه هرم. والاوقية عند اهل

10
00:02:54.550 --> 00:03:25.100
بعلم اربعون درهما وثنتا عشرة اوقية واربعمائة وثمانون درهما. وهو ما جاء في الرجل يعتق الامة ثم يتزوجها حددنا وجعل عتقها في الباب عن صفية حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي

11
00:03:25.100 --> 00:03:45.100
واحمد واسحاق وكره بعض اهل العلم ان ان يجعل عتقها صداقها حتى حتى يجعلها مهرا سوى العتق. والقول الاول باقوم ما جاء في الفضل في ذلك. حدثنا عن ابي قال حدثنا علي ابن مسهر عن الفضل ابن يزيد عن الشعبي عن ابي بردة عن ابن ابي موسى عن ابيه قال

12
00:03:45.100 --> 00:04:05.100
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين. عبد ادى حق الله وحق مواده فذاك يؤتى اجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن ادبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله. كذلك

13
00:04:05.100 --> 00:04:23.850
يؤتى اجره مرتين ورجل امن بالكتاب الاول ثم جاء الكتاب الاخر فامن به فذلك يؤتى اجره مرتين حدث ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان وعن صالح بن صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى

14
00:04:23.850 --> 00:04:43.850
حديث ابي موسى حديث صحيح وابو بردة ابن ابي وابو بردة ابن ابي موسى اسمه عامر ابن ابن عبدالله ابن قيس وروى سفيان الثوري عن صالح بن صالح هذا الحديث باب ما جاء فيما يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها ليتزوج ابنتها ام لا

15
00:04:43.850 --> 00:05:03.850
ابن عتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمي ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها

16
00:05:03.850 --> 00:05:23.850
لا يحل له نكاح امها. قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل اسناده. وانما رواه ابن ذريعة والمثنى ابن الصباحي عن عمر ابن شعيب ولمثنى بن الصباحي بن لهيعة يضاعفان في الحديث. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له وان ينكر

17
00:05:23.850 --> 00:05:45.700
ابنتها ويتزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح امها لقول الله وامهات نسائك وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وهو ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها

18
00:05:45.700 --> 00:06:05.700
حدثنا ابن ابي عمر واسحاق ابن منصور قال حدثنا سفيان ابن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي الى رسول الله صلى الله عليه في وسع نفقات اني كنت عند رفاعة فطلقني ثبت طلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه الا مثله

19
00:06:05.700 --> 00:06:30.050
هدبة الثوب فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. في الباب عن ابن عمر وانس والرميساء او الغميصاء. وابي هريرة. حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عمته هي لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا فتزوج الزوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها

20
00:06:30.050 --> 00:06:48.650
انها لا تحل للزوج الاول اذا لم يكن جامع الزوج الاخر. وهو ما جاء في المحل والمحلل له حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا اشعث ابن عبد الرحمن ابن ابن زبيد الايامي قال حدثنا مجاهد عن الشابي عن جاه بن عبد الله وعن الحاج

21
00:06:48.650 --> 00:07:06.200
عن علي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له نعل المحل والمحلل له في الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وعقبة ابن عامر ابن عباس قال ابو عيسى حديث علي وجابع حديث معلول هكذا روى اشعث ابن عبد

22
00:07:06.200 --> 00:07:34.700
الرحمن عن مجالد عن عامه الشعبي عن عن الحارث عن علي الله المحمل والمحمل له المحل المحلل والمحلل له. لاما واحدة يا شيخ ديال صاحب المحل الذي يحلل يعني المحلل يعني. نعم. قال حديث معلول. هكذا روى

23
00:07:34.700 --> 00:07:54.700
كعد بن عبدالرحمن عن مجالد عن عن الشعبي عن الحارث عن علي وعامر بن عن جابر عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس اسناده بالقائم لان مجالد ابن سعيد قد ضعفوا بعض اهل العلم منهم احمد ابن حنبل وروى عبدالله ابن الامين هذا الحديث

24
00:07:54.700 --> 00:08:14.700
مجالد عن عامل عن جابر بن عبدالله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير. والحديث الاول اصح وقد رواه مغيرة وابن ابي خالد غير واحد عن الشعبية عن الحديث عن علي. حدثه قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابيه قيس عن زيد ابن شرحبيل

25
00:08:14.950 --> 00:08:34.950
عن عبد الله ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. هذا حديث حسن صحيح. وابو قيس الأودي اسمه عبد الرحمة للنساء ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

26
00:08:34.950 --> 00:08:54.950
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وسمعت الجرود يذكر عن وكيع انه قال بهذا. وقال ينبغي ان يرمى

27
00:08:54.950 --> 00:09:09.850
هذا الباب من قول اصحاب الرأي قال وكيع وقال سفيان واذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له ان يمسكها فلا يحل له ان يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. او ما جاء في نكاح المتعة

28
00:09:09.900 --> 00:09:29.500
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى دعوا ما جاء في ظهور النساء اي من جهة حكمه ومن جهة قدره

29
00:09:29.900 --> 00:09:52.400
وباي شيء يكون المهر؟ اولا المهر حق في المرأة على الزوج والمهر من واجبات النكاح سواء سمى مهرا او لم يسمه التي سمي لها مهر فيجب على الزوجة يدفعها له. ان يدفعها له لها

30
00:09:52.550 --> 00:10:11.300
من لم يسمي فلها من المهر مثل مثل امثالها تسمى بمهر المثل تعطى مهر المثل ان كانت بكرا او ان كانت ثيبة فهي المفوضة المفوضة التي لا لم يسمى لها مهر

31
00:10:11.600 --> 00:10:29.700
فاما التي سمي لها المهر فلها ما سمي. واما التي لم يسمى لها مهر فتعطى مهر مثلها من النساء اولا قلنا ان حكمه انه واجب من واجبات النكاح قال له وان النكاح لا يجوز بلا مهر

32
00:10:29.950 --> 00:10:51.750
سواء بقليل او بكثير سواء بمنفعة او بعين. فكل ما وكل ما يصلح ان يكون مالا او مقوا فانه يسب فانه يصح ان يكون مهرا قال حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالله المهدي

33
00:10:52.150 --> 00:11:07.850
ومحمد بن جعفر كلهم قالوا حدثنا شعبة عن عاص بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عالم ربيعة عن ابيه ان امرأة من بني من بني فزارة تزوجت على نعلين

34
00:11:08.100 --> 00:11:29.250
اي املكها واعطاها مهرا لها تعطاها العليج وهذا لا شك انه شيء يسير زهيد لا قيمة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. اولا هذا الحديث

35
00:11:29.250 --> 00:11:50.750
من جهة اسداده رجاله كلهم ثقات الا عاص بن عبيد الله العدوي فهذا ممن ترك حديثه والترمذي رحمه الله تعالى قد حسن القول في عاصم. ولذا يلاحظ في احاديث عاصم

36
00:11:50.900 --> 00:12:10.950
انه يحكم عليها بقوله حسن صحيح فهو يراه من الثقات ويقبل حديثه والذي عليه الجمهور انه انه ضعيف الحديث حتى قال فيه بعضهم انه ركن من اركان الكذب. وعلى هذا يقول الراجح في عاصم انه ضعيف لا يحتج

37
00:12:10.950 --> 00:12:30.200
به الفائدة الثانية ايضا ان شعبة من ائمة الحديث ومن امراء الحديث ومع ذلك ليس كل من روى عنه شعبة يكون ثقة فشعبة قد روى عن عاصم بيد الله. وروى عن ابي جناب

38
00:12:30.500 --> 00:12:45.750
وروى عن جمع من الضعفاء فلم يكن ذلك توثيقا لهم. لكن لا شك ان رواية شعبة عن هؤلاء تقوية لهم لكن ليست توثيقا ولم يشترط شعبة في روايته انه لا يروي الا عن ثقة وان كان الاكثر من حاله

39
00:12:45.850 --> 00:13:01.500
انه يروي عن الثقات العدول لكن مع ذلك نقول ليس كل من روى عنه الشعوب يكون ثقة فقد روى عن جبل الضعفاء منهم عاصي لبيد الله رحمه الله تعالى فعلى هذا يقول هذا الاسداد

40
00:13:01.700 --> 00:13:21.600
اسناد منكر وقول الترمذي انه حسن صحيح على تحصيله الظن بعاصي بيد الله وعلى توثيقه وعاصم كما ذكرت وممن هو ممن ضعف في حديثه حتى قال فيه قال فيه الشاهد من ركن من اركان الكذب وقال فيه

41
00:13:21.600 --> 00:13:39.100
ابو حاتم منكر الحديث وهو ليس من يتعمد ذلك  وعلى هذا نقول هذا الحديث منك ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني بمسألة اقل المهر اقل المهر. اختلف العلماء فيه على ثلاث اقوال

42
00:13:39.350 --> 00:13:55.400
منهم من يرى ان اقل المهر لابد ان يكون عشر دراهم هو الذي وهو اقل ما يقوم من المال وهذا قول اهل الرأي انه عشر دراهم بمعنى انه يقابل عشر او دينار

43
00:13:56.150 --> 00:14:10.750
وقال بعضهم ان قل المهر ربع دينار تقطع فيه اليد قطعة ربع دينار فصاعدا وهذا اقل ما تقطع فيه اليد وهذا قول المالكية والقول الثالث وهو الصحيح ذهب الى احمد وغيره

44
00:14:11.000 --> 00:14:26.000
الى ان المهر لا حد له لا من جهة القلة ولا من جهة الكثرة فكل ما اه فكل ما يسمى مالا ويصفح ويصح ان يقوم فان المهر فيه فان المهر فيه جائز

45
00:14:26.150 --> 00:14:45.250
فلنقول الصحيح ان ان للزوج ان يؤجر نفسه على الزوجة ويجعل ذلك مهرا بان يجعل لها سنة يخدمها او يجعل لها شهر يعلمها شيئا من الاعمال او يحفظها او يدرسها على الصحيح

46
00:14:45.750 --> 00:15:06.550
كما قال وسلم لذلك الرجل حساب سعد السالم الصحيحين زوجتك ما معك من القرآن بمعنى اي زوجتك بان تعلم ما معك من القرآن على خلاف العلم في ذلك والصحيح انه يجوز ان يجعل ذلك مهرا وهو ان يؤجر نفسه عليها فيكون المهر والمنفعة التي سيملكها الزوج

47
00:15:06.550 --> 00:15:31.200
لزوجته بعد العقد وعلى كل حال نقول كل ما يسمى مالا فانه يصح ان يكون وسنكون مهرا اه قال مالك لانه الا قلب ذكرنا هذا ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا اسحاق بن عيسى وعبدالله بن نافع الصايغ قال اخبرنا ما لك بن انس عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه

48
00:15:31.200 --> 00:15:53.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني وهبت  اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا ثم قالت يا رسول الله فقال رجل يا رسول الله فزوجني ان لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها

49
00:15:53.750 --> 00:16:07.850
فقال ابن عدي الا ازاري فقال وسلم ازارك ان اعطيتها جلست جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا قال ما اجد قال التمس ولو خاتم الحديد قال فالتمس فلم يجد شيئا

50
00:16:07.900 --> 00:16:29.400
فقال هل معك من القرآن شيئا؟ قال نعم سورة كذا وكذا بسور سماها صلى الله عليه وسلم زوجتك زوجتك بما معك من القرآن  هذا الحديث الصحيحين وهو يدل على جواز ان يتزوج على ان يعلمها شيئا من القرآن

51
00:16:29.550 --> 00:16:49.500
وقوله زوجنا ما معك من القرآن بمعنى بما معك القرآن ان تعلمها اياه وان تؤجر نفسك لها في تعليم هذا الجزء من القرآن وليس المعنى انه زوجها بان يجعل حفظ القرآن بهرا لها

52
00:16:49.750 --> 00:17:15.300
وان كان جاء في حديث انس ان ام سليم رضي الله تعالى عنها زوجت نفس ابا طلحة بما معه بما باسلامه فاسلم فتزوجته وهذا ليس بانه لم لم لم يبهرا وانما فيه انها اشترطت عليه حتى يتزوجها ان يسلم

53
00:17:15.600 --> 00:17:35.400
فاسلم رضي الله تعالى عنه ابو طلحة وتزوج ام سليم رضي الله تعالى عنها فحديث سهل هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز المهر القريب بوجهوا الجواز بقوله التمس ولو خاتما من حديد

54
00:17:35.750 --> 00:17:55.250
والخاتم من الحين لا يساوي ربع دينار ولا يساوي عشرة دراهم بل هو اقل من ذلك. ومع ذلك جعله الرسول جعله الرسول صلى الله عليه وسلم مهرا فلم فلما لم يجد هذا الجزء من المال او هذا القدر من المال قال امعك شيء من القرآن؟ قال نعم. فزوجه بمعنى القرآن وهو جعل المهر

55
00:17:55.400 --> 00:18:08.800
تأجيره لنفسه ان يعلمها. فعلى هذا نقول لو ان رجلا تزوج امرأة بان يعلمها القرآن او يدرسها التجويد او يدرسها الحديث جاز ذلك ويكون هذا بهرا من باب ان يؤجر نفسه

56
00:18:09.000 --> 00:18:25.950
عليها  ويلزم بهذا التعليم يلزم بهذا التعليم قال بعض اهل العلم وذكر الاشياء قال وذهب الشافعي الى هذا الحديث فقال ان لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها اسم القرآن فالنكاح جاز ويعلمها سورة من

57
00:18:25.950 --> 00:18:43.450
القرآن يعلمها ما اتفق عليه حين العقد فهو الصحيح وقال باعوا النكاح جاز ويجعل لها صداق ويجعل لها صداق مثلها وهذا قول من يرى وجوب المهر. وان اقل المهر عشر دراهم او ربع دينار اي ثلاث دراهم

58
00:18:43.650 --> 00:19:03.750
فمن يرى وجوب المهر يقول انه يزوج ويبقى بعد ذلك المهر في ذمته فمتى ما ملك واستطاع فانه يدفع لها مهرها. وهذا ايضا له له وجه. بمعنى يجوز للرجل اذا لم يكن عنده مال ان يصدقها صداقا مؤخرا

59
00:19:03.750 --> 00:19:24.400
يقول تزوجتك بعشرة الاف مؤخرة نقول لا حرج ويبقى البهر ويبقى المهر في ذمة الزوج لكن السنة ان لا يدخل بها حتى يعطيها شيء لا يدخل بها حتى يعطيها شيء من المال. حتى ولو شيئا يسيرا حتى ولو شيئا يسيرا. ويبقى بحر المثل او المهر

60
00:19:24.400 --> 00:19:38.750
سماها الذي سماه لها يبقى في ذمته متى ما استطاع اعطاها اياه قال حدثنا ابن ابي عمر العدني هل يقال يعني ان لابد ان يكون الشيء يعني تنتفع منه المرأة

61
00:19:38.900 --> 00:20:01.350
يعني لابد يكون فيه الدفاع طيب ام سلمة لما قالت اسلامك؟ هذا شرط شرط النكاح وليس شرب البهر لم تجعل ذاك بهرا فبدأت من شروط قبولها له ان يسلم. واضح؟ قال حتى سفيان دعينا عن ايوب عن ابن سيرين عن ابن العجفاء السلمي قال قول الخطاب رضي الله

62
00:20:01.350 --> 00:20:20.800
تعالى عنه الا لا تغالوا صدقة النساء الا لا تغالوا صدقة النساء فلو كان خيرا فان لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله عز وجل لكان اولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم

63
00:20:21.750 --> 00:20:39.150
ثم قال ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح امرأة نكح شيئا من نسائه ولا انكح شيء من بناته على اكثر من ثنتي عشرة اوقية والاوقي اربعين درهما فيكون عشر بمعنى خمس مئة درهم

64
00:20:39.200 --> 00:20:53.200
يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته على خمس مئة درهم انا اخذ اثني عشر رقية فهذا اكثر ما زوج به النبي صلى الله عليه وسلم بناته او تزوج من النساء

65
00:20:54.150 --> 00:21:19.650
قالت لي هذا حديث حسن صحيح  قال الاوقي عند اهل العلم اربعون درهما وثلاثين بمعنى اربع مئة درهم اربع مئة وثمانون درهما   اسناد جيد اسناد جيد رجاله ثقات رجاله ثقات

66
00:21:20.700 --> 00:21:44.050
ومع ذلك آآ يدل ان زيادة اما اذا فهناك زيادة ايسر ابركهن ايسرهن مؤونة وهذي الزيادة رواها عمر بن الخطاب عن سفيان وخالفه ابن ابي عدي ولا شك ان ابن خلف ابن ابي عمر ولا شك ان ابن ابي عمر احفظ

67
00:21:44.650 --> 00:22:12.950
اش مالك يا رسول؟ الزيادة هذه عند ابي داوود  للحديث عن ابن الخطاب عمر بن الخطاب هذا ليس صحابي وانما هو احد شيوخ احد شيوخ ابي داوود عدم ذكرها لكن معناها الاشكال نقول الامر سهل يعني

68
00:22:13.050 --> 00:22:49.400
ما هي الزيادة يا شيخ؟ ابركهن ايسرهن مؤونة. اسم الراوي عمر بن الخطاب شو بدك كيف ابن ابي داود برب الف وميتين وستين. الف ومتين وستين الف ومئتين وستين الف؟ الفين الف ومئتين وستين الف انا عندي اثنين وداوود؟ وداوود

69
00:22:49.400 --> 00:23:41.650
الفين ومئة وستة الفين ومئة وستة طيب قراءة     موجودة. ها دبداوي امرأة الصفحة نفس الطريقة نقول حديث ابي العجفاء هذا حديثه لا بأس وقد قال البخاري في هذا الحديث ان في

70
00:23:41.650 --> 00:23:55.600
اذا جاء ففيه نظر يقصد هذا الحديث وقد وثقه ابن معين وثقه الدارقطني فحديث هذا نقول لا بأس به وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مهر نسائه

71
00:23:55.700 --> 00:24:34.450
خمس مئة اه درهم وهي اثنى عشر اضحية قال حتى باب ما جاء   عند احمد يا شيخ. عندي احمد هذه عائشة محمد عائش. حبيبي سخبرة؟ ايه عين النبي صلى الله عليه وسلم. الا وقال اعظم النساء بركة يسرهن نفس التطبيق. لبس التمارين

72
00:24:34.450 --> 00:25:12.000
ايوه عند ابي داود فيها زيادة طريقين عن طريق شيخين له  ما تبي داود معك داوود؟ ابي فتح بيت النفس موجود تحته الشيخ عندما يستفاد نقول المهر واجب ولابد من تسمية المهر

73
00:25:12.150 --> 00:25:28.250
اما ان يسمى واما ان تكون مفوضة يكون نهر المثل لها فلا ليس هناك نكاح بلا بخر. نقول نكاح مهر ما يجوز سواء ها؟ حتى لو تنازلت حتى لو تنازلت لابد يكون بار. اذا ملكته تتنازل

74
00:25:28.650 --> 00:25:44.000
اذا ملكت المهر تعطيه اياه ما في حرج لكن قبل ان تملكه لا يجوز لها ان تتنازل. بعضهم يقول ان النكاح مهرة الاسلام. موب صحيح عندما قالت لا اقبلك حتى تسلم وليس معنى ذلك ولا المغرب

75
00:25:44.150 --> 00:26:28.150
ليس فيه اللهو جعلت ذلك مهرها ممكن ايش رايك؟ كان المهر زهيد يا شيخ. ما في بأس يجوز. ايه عاد هذا كما يقال يجوز لكن يجوز     يجوز لكن الباب اللي بعده قال باب ما جاء في الرجل يعتق الامة

76
00:26:28.300 --> 00:26:46.200
ثم يتزوجها هذا الباب اختلف فيه العلم هل يصح ان يجعل الرجل آآ العتق ظهرا لزوجته منع من ذلك بعض اهل العلم وقال لابد ان يسمي لها مهرا وانه بمجرد ان يعتقها

77
00:26:46.550 --> 00:27:03.500
تعتق فيصح العتق ويبطل الشرط. يعني جو يقول يصح العتق ويبطل الشرط وله بعد ذلك ان يسمي المهر. له بعد ذلك يسمي المهر وقالوا المهر اقله اما عشرة دراهم وثلاث او ربع او ربع دينار

78
00:27:03.900 --> 00:27:22.350
فقال اخر وهو الصحيح ان له ان يزوجها على هذه المنفعة ويكون مهرها هو عتقها وهذا هو الاقرب وهذا هو الصحيح فان تمليكها رقبة نفسها يعد مهرا. فيجوز للرجل ان ان

79
00:27:22.900 --> 00:27:44.450
يتزوج امته بشرط العتق اذا تزوجها بلا عتق فالزواج صحيح ولا فاطمة اذا تزوجي غيرك ما يسمى زواج يسمى امة وتسمى ام ولدها وطيها فحملت ولابد لمن اراد ان يتزوج ابته ان يعتقها

80
00:27:44.800 --> 00:27:59.950
يعتقها ثم يتزوجها بعد ذلك. وعلى هذا نقول يجوز ان يجعل عتقها بهرها وهذا هو الذي دل عليه هذا الحين قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن قتادة وعبد العزيز بنس

81
00:28:00.050 --> 00:28:15.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها وهذا الحديث في الصحيح عند مسلم رحمه الله تعالى وهو ايضا في البخاري ومسلم بهذا المعنى فعلى هذا يجوز للرجل ان يتزوج امته

82
00:28:16.150 --> 00:28:42.950
بشرط عتقها وهذا من قول الشامي واحمد وهو الصحيح خلافا لقول مالك وابي حنيفة  قال بعض ما جاء في الفضل في ذلك حدثنا هناد اي فضل من اعتقامته تزوجها حدثنا هناد بن السري حدثنا علي بن فضل بن يزيد عن نشامي عن ابي عن ابي مردة ابن ابي مردة عن ابي موسى عن آآ ابن ابي مردة عن ابي موسى

83
00:28:42.950 --> 00:29:05.350
قال وسلم ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين. وذكر منهم رجلك عنده جارية وضيئة فادب بحث ثم اعتقه ثم تزوجها فهذا جعل زواجها بعد عتقها الحديث هذا يغير الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله تزوجها بشرط

84
00:29:05.500 --> 00:29:24.000
تزوج وجعل ظهرها عتقها الاخر اعتقها ثم تزوجها. اعتقها ثم تزوجها فحصل عتقه قبل الزواج واذا قلنا اعتقه ثم تزوجها فان لها بعد العتق مهر المثل لها مهر المثل اذا لم يسمى لها ظهر وان سمى

85
00:29:24.000 --> 00:29:42.100
لها بهر فلها ما سب وهذا يدل على فضل على فضل تزوج الرجل امته ان يعطى اجره مرتين وبعد يعطى اجره مرتين اي ان جميع عمل يعمله من صلاة او صيام او زكاة او اي عمل يعمل به البر

86
00:29:42.150 --> 00:30:08.300
فانه يكتب له مرتين. هذا معنى يعطى اجره مرتين. اي كل حسنة يعملها اي كل حسنة يعملها فانه فانها تكون في حقه مضاعفة قال بعد ذلك  قال والعمل على هذا قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن صالح بن ابي صالح وابو لحي عن الشعبي عن

87
00:30:08.300 --> 00:30:26.250
الصحيحين في في الصحيحين بلحية الشافعي لابن موسى ليش رضي الله تعالى عنه هذا الحديث البخاري ومسلم من حديث موسى رضي الله تعالى عنه ثم قال باب في من جاء باب آآ في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها ام لا

88
00:30:26.500 --> 00:30:42.950
اي هذه ما تتعلق في حكم من طلق الام قبل الدخول هل يتزوج البنت هناك من طلق البنت هل يتزوج الام وهناك من طلق الام هل يتزوج البنت اما الام

89
00:30:43.150 --> 00:31:11.050
اما الام فاذا طلقها قبل الدخول اذا طلقها قبل الدخول جاز له يتزوج البنت واما البنت فبمجرد العقد تحرم الام الام تحرم بمجرد العقد والبنت تحرم بالدخول فاذا دخل حرمت البنت واما الام فتحرم بمجرد العقود لان النكاح يطلق على الجماع يطلق على الدخول

90
00:31:11.300 --> 00:31:32.700
ويطلق على على العقد  والله ذكر المحرمات قال وامهات نسائكم فبمجرد بمجرد ان يدخل بالبنت بمجرد ان يعقد على البنت ويتزوجها فان الام تكون عليه محرمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد

91
00:31:32.800 --> 00:31:54.100
تحدث عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له ان له نكاحنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها. وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها

92
00:31:54.250 --> 00:32:08.550
قال هذا حديث لا يصح من قبل اسناده ان فيه ابن لهيعة وقد رواه ايضا المثنى ابن الصباح وكلاهما ضعيفة بالله وبسبب الصلاة وكلاهما ضعيف والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم

93
00:32:08.800 --> 00:32:29.400
اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل ابيها حل له ان ينكح ابنتها ويتزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها بها لم يحله نكاح منها لقوله تعالى وامهات نسائكم. والدليل انه ارسلها ولم ولم يقيدها

94
00:32:29.450 --> 00:32:52.400
هذه مرسلة والمرسل من الايات يبقى على ارساله حتى يأتي ما يقيده وبعد ذلك ان الله عز وجل في قوله وامهات نسائكم لم بالمدخول بها او غير المدخول بها فكل من عقد عليها النكاح تسمى زوجة له. وتسمى من نسائه سواء دخل او لم يدخل سواء اه اه جامع او لم يجامع

95
00:32:52.400 --> 00:33:17.100
فتحرم المرأة بهذه الاية. واما واما البنت فلا تحل اللاتي دخلتم بهن. فاذا دخل بالام حاربت البنت ولذا الربيبة الربيبة يجوز ان تنكح اذا عقد على الام ولم يدخل بها. اذا عقد على الام

96
00:33:17.200 --> 00:33:41.300
ولم يدخل ببنتها ولم يدخل بها جاز له ان يتزوج رغبتها ويتزوج ويتزوج بنتها. اما اذا دخل بها فلا يجوز له ان يتزوج ابنتها لين تزوج ابنتها اذا الربية اللاتي دخلتم بهن هي التي تحرم على الرجل ومنهم من يرى ان البنت تحرم مطلقا بمجرد ان ينكح

97
00:33:41.400 --> 00:33:56.100
الام ويتزوجها فانها تحرم ويرى ان هذا ان النكاح يطلق ويراد به ان الدخول يطلق ويراد به النكاح سواء جامع او لم يجامع. قال هنا وهو قول الشاب احمد واسحاق. فهو الذي عليه

98
00:33:56.150 --> 00:34:12.350
المحققون وهو الصحيح. فالله سبحانه وتعالى اباح الربيبة اذا لم يدخل بامها. ومفهومه انه اذا دخل بها انها انها تحرم يعني هذا مفهوم انه اذا دخل بانها تحرم واذا لم يدخل بها فانها

99
00:34:12.400 --> 00:34:29.250
فانها تحل والحديث يزداد ضعيفا. هل يشترط في ان تكون في الحجر ليس شرطا مطلقا ليس شرطا نقول قول آآ هنا هذا القيد وهو قوله اللاتي في حجرك ويقول هذا القيد خرج مخرج الغانم

100
00:34:29.800 --> 00:34:45.150
ولذلك بعض الفقهاء يرى وهو قول عثمان والزبير ان مما تمنع من النبي بشرطين الشرط الاول تمنع منه ان تكون في الحجر وان يدخل بامها اذا اختل احد شرطين جاز فاذا كانت ربيبة ليست في حجره

101
00:34:45.500 --> 00:35:02.250
ولو دخل بامها لتزوجها. واضح؟ وهذا ليس بصحيح آآ الشرط الثاني اذا الدخول وكونها في الحجر. نقول الصحيح الشرط المعتبر في هذا هو اي شيء الا يدخل بامها فمتى ما دخل بامه حرمت الرميمة سواء كانت في حجره

102
00:35:02.450 --> 00:35:14.250
او لم تكن في حجره ماذا يرد على الصحابة؟ وهم من الخلفاء الراشدين عثمان بن علي يعني هم قال وسند اليهم صحيح يا شيخ لماذا الاشكال؟ ورد عليهم بمخالف من خالفهم

103
00:35:14.700 --> 00:35:37.850
من الصحابة واضح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له سمعت تتزوج زينب قال لو لم تكن ربيبتي دولتك ربيبتي يبدو اخي ابو سلمة اخوه من الرضاعة فهي بنته من الرضاعة هي تحرم من جهته بكونها ربيبة وبكونها ايضا ابنة اخيه عليه الذي

104
00:35:37.850 --> 00:35:53.150
عامة اهل وجمهور الفقهاء وهو قول عامة اهل العلم ان الربيب تحرم بمجرد بمجرد الدخول فقط اما بغير الدخول حتى لو كانت في غير حجره فانها بتة. ولذلك الله عز وجل قال

105
00:35:54.100 --> 00:36:12.300
وقال اللاتي دخلتم بهن فعلق ذاك بالدخول اما الربيب التي هي في حجركم فهذا هو الاصل هذا هو الغالب انها تكون في تكون في في الحجر واكثر الاكثر ربائب تكون عند عند امهات الامهات وعند جداتهن هذا الاصل

106
00:36:12.600 --> 00:36:34.950
لكن اذا كانت عند امها فهي تحرم بالاجبار. بالنسبة للمرأة اذا كانت يعني النار آآ بنت متسابقة وتزوج الرجل ودخل بها حرمت عليه هذه البنت لو طلقها هذا الرجل وتزوجها رجل اخر اتت من البنات هل يحق له ان يتزوجها؟ او تعتبر رميبة بعد

107
00:36:34.950 --> 00:36:53.050
يعني تطلق الام دخل بامها دخل اي بنت بعده. اي بنت؟ اذا دخل الام جميع بناتها يحرمونها سواء البيع ولا كلهم يحوون عليها. ما دام دخل الام فجميع بناتها محرمات

108
00:36:53.500 --> 00:37:14.400
واضح حرمة تعبيدية حرمة النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل على هذا عند اكثرهم قال فيهم في من؟ باب ما جاء لمن يطلق امرأة ثانية تزوجها اخر يطلقها قبل ان يدخل بها

109
00:37:15.450 --> 00:37:33.750
هذه ما تتعلق بمن طلق ثلاثا ولم يبقى له حق الرجعة فبالاجماع عندما تطلق ثلاثا انها لا تحل له حتى تنكح زوجا اخرا وما المراد وما المراد بالنكاح الذي يحل عودتها لزوجها الاول

110
00:37:33.900 --> 00:37:58.150
المراد النكاح هنا الوطأ وليس لربه العقد المراد بالنكاح الذي يحل الزوجة لزوجها الاول هو الوطء وليس العقد لذا قال وسلم لا حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك اي لابد ان يطأك لابد ان يطأها حتى تحل لزوجها الاول. قال حدثنا ابن ابي عمر واسحاق المنصور قال حدثنا

111
00:37:58.150 --> 00:38:17.250
بعيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي الى اني كنت عند رفاعة فطلقني ثبت طلاقي اي لم يبق لي طلاقا يراجعني لاجله فتزوجت عبدالرحمن ابن الزبير. عندكم الزبير صح؟ خطأ عبد الرحمن بن الزبير

112
00:38:17.400 --> 00:38:43.200
وما معه الا مثل الهدبة. الزبير الصحيح زبلية الزبير. معهد مثل هدبة الثوب. تعالوا مع اسماعيل عبد العزيز تشرح لنا الحديث تشرحه ايش معنى في كتاب ثاني هو يقرأ. معنى الحديث ان هذه المرأة عندما طلقها اه عبد الرحمن زوجها

113
00:38:43.200 --> 00:39:00.350
تزوجت رفاعة القرظي قالت اني كنت عند رفاعة وطلقها رفاعة فتزوجت عبد الوهاب من الزبير الانصاري وما معه الا مثل الهدبة اي انه ليس معه ما يحصل به العفاف فذكره فذكره لا يقوم

114
00:39:00.750 --> 00:39:15.900
انما وكهدمة الثوب اي طرف الثوب. فاخذ طرف ثوبها وقالت له مثل هذا يعني. مرتخي ليس فقال وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ قال اتريد لا يعني الرسول هو الذي يقول لا

115
00:39:16.100 --> 00:39:37.250
حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيله في هذا الحديث جاء في زيادة قالت والله انها كذبت اني انفضها لفظ الاديب يعني هذه الدعوة ايضا دعوة كاذبة ولم يكن كما قالت هذه المرأة انه دعوت خدمة الثوب وانما قال انفضها كنفظة لكنها تحن الى الى زوجها الاول

116
00:39:37.250 --> 00:39:53.900
الصيف والعمل على هذا عند عامة اهل العلم واصحابه وسلم وان الرجل اذا طلق امرأة ثلاثة فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها فاذا لا تحل الزوجة اذا لم يكن جامع الزوج الاخر. اذا الذي عليه عامة اهل العلم

117
00:39:53.950 --> 00:40:13.900
ان المرأة المطلقة الذي بث طلاقها لا يجوز ان ترجع لزوجها الاول الا بعد ان ينكحها زوج اخر ويطأها. اما اذا عقد عليها ولم يدخل بها فلا تحل. هناك قول ضعيف انها تحل بالعقد. وهذا يرد هذا الحديث الذي قال فيه لا حتى تذوق

118
00:40:14.600 --> 00:40:36.250
عزيل حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته قال بعض ما جاء في المحل او المحلل المحلل الذي يحل الزوجة والمحلل له. والمحلل له. آآ ولا شك ان المحلل له والمحلل كلاهما ملعون الذي يرظى بهذا النكاح ويريد

119
00:40:36.300 --> 00:40:51.100
ان يكون له مثلها فهذا هو التيس المستعار وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. اما اذا كان احدهما لا يعلم فالذي يعلم فالذي يلعن هو العالم. الجاهل الذي مثلا لو كان هناك زوج تزوج زواج

120
00:40:51.100 --> 00:41:09.600
رغبة وعن وتر وكان هناك وكانت المرأة تريد ان يتزوج حتى حتى تعود الى زوجها الاول فان فان هذا الفعل منها لا يجوز هي اثمة وفعلها محرم. حتى لو تواطأت مع زوجها الثاني الذي طلقها انها تتزوج وتزوجها فهذا

121
00:41:09.600 --> 00:41:31.800
لا يجوز واما اذا تبرع احد الزوجين لو ان احد تبرع قال انا تتزوجها حتى اطلقها لزوجها الاول نقول ايضا لا يجوز لان الزواج لا بد ان يكون عن  وليس عالتحليل حتى لو لم يقع اتفاق يرى انه اذا وقع ذلك دون اتفاق انه جائز لكن نقول الصحيح ان الزواج لا بد ان يكون عن وطن ورغبة

122
00:41:31.800 --> 00:41:46.900
وان يتزوجها راغبا. فاذا تزوجها وطلقها وهو مخادع في ذلك. وتزوجها زوجها السابق وهو لا يدري فزواجه بعفو صحيح ولا اثم عليه لاجل جهله وانما الذي يأثم في هذا كله من

123
00:41:47.000 --> 00:42:09.700
وطئ ليحللها للاول يقول لك من يجوز ويرى الذهاب من العمل الصالح وهذا ليس بصحيح. قال حدث ابو سعيد الاشد حدث عبدالرحمن بن الزويد اليابي حدثه مجاذب وابن سعيد الشاب الجابر عبد الله والحاج علي علي وعن الحارث علي قال قال لعن المحلل او لعن المحلل والمحلل والمحلل له

124
00:42:12.300 --> 00:42:38.050
عندك المحلل؟ هنا والمحلل والمحلل والمحلل له الصحيح قال لعن المحل المحل هنا قال المحلل والمحلل ظبطها اللام المشدودة ومفتوحة ليست مكسورة والحديث في حديث يقبل التحسين فان الاسلام فيه مجاند والاسناد الاخر في حالة الاعور

125
00:42:38.350 --> 00:42:54.300
وفي الباب عن مسعود ابي هريرة وعقب لعارض وابن عباس  وقد ظعف ابن الترمذي هذه الحقيقة ليس اسلام القائم لا مجالسه يتظحك وبعظ اهل العلم. وايظا الاسناد الاخر فيه اه فيه اه الحارث الاعور

126
00:42:56.000 --> 00:43:11.750
ثم قال حدث ابو احمد الزبير احدى سفيان ابي قيس عن هزيل عن عبدالله بن مسعود انه لعن المحلل والمحلل له والمحلل له. هذا حديث على شرط البخاري فرجاله على شرط الصحيح

127
00:43:12.000 --> 00:43:23.550
وان كان ابو قوس ابو قيس الاودي فيه ضعف لكن هو شرط البخاري فالبخاري التقى احاديث ويبقى ان هذه ايضا في علة ان فيه فيه ابو قيس للاودية عبد الرحمن بن سروال

128
00:43:24.150 --> 00:43:34.150
والعمل على هذا الحي عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن الخطاب وعثمان ابن عفان عبدالله ابن عمر وغيره وهو قول الفقهاء من التابعين وفي ابو سفيان وهو قول عبث اهل العلم ان المحلل

129
00:43:34.150 --> 00:43:51.200
ملعون والمحلل له ايظا الذي يرظى بذلك ملعون ولابد بذكر ان يكون انت راظي ورغبة يقول اذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم انه يمسكها فلا فلا يحل لها يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد بعد تزوج امرأة ليحلها

130
00:43:51.400 --> 00:44:13.800
ثم بدأ له يمسكها لابد ان ان يعقد عقدا جديدا لان النكاح الاول عقده عقده فاسد الذي نكح بعقد فاسد لابد ان اذا العقد بنكاح جديد فيقول آآ يأتي الولي ويقول زوجتك ويقول قبلت حتى يكون العقد على على عقد صحيح والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على

131
00:44:13.800 --> 00:44:15.736
نبينا محمد