﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه

2
00:00:20.700 --> 00:00:39.200
في كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول حدثنا زهير بن حرب وهناد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعتم مجاهدا يحدث عن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين

3
00:00:39.200 --> 00:00:59.200
وقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. اما هذا فكان لا يستنزه من البول. واما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم ما دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم

4
00:00:59.200 --> 00:01:19.200
ييبس قال هناد يستتر ما كان يستنزه. حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. حدثنا عثمان بن ابي شيبة. قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال كان لا

5
00:01:19.200 --> 00:01:39.200
ينكسر من بوله وقال ابو معاوية يستنزه حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبدالرحمن بن حسنة قال انطلقت انا وعمرو بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها

6
00:01:39.200 --> 00:01:59.200
ثم بال فقلنا انظروا اليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال الم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل كانوا اذا اصابهم البول قطعوا ما اصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. قال ابو داوود قال منصور عن ابي وائل

7
00:01:59.200 --> 00:02:16.150
عن ابي موسى في هذا الحديث قال جلد احدهم وقال عاصم عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد هذه نعم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

8
00:02:16.350 --> 00:02:32.750
اجمعين اما بعد ذكر في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وقد استدركه الدار قطني وذكر ان فيه علة وعلته التي ذكرها حتى عند الدارقطني لا

9
00:02:32.800 --> 00:02:50.250
يضعف بها الحديث وذلك ان نقتل فيه على مجاهد فمرت يرويه يرويه عن طاووس عن ابن عباس فمرة يرويها ابن عباس مباشرة وهذا على الصحيح ليس بعلة لان مجاهد رحمه الله تعالى

10
00:02:50.300 --> 00:03:09.950
جامع ابن عباس ولا يعرف بالتدليس وايضا آآ سمع وسمع من طاووس فهو بكلا الطريقين صحيح فالحديث بهذا الاسناد صحيح ايضا ورد اختلاف في متنه فمرة يقول يستتر ومرة يقول يستبرأ

11
00:03:10.150 --> 00:03:30.200
ومرة يقول يتنزه ورواية الستر في الصحيحين ويتنزه في مسلم ويستبرأ جاءت في احد نسخ في احد اه نسخ البخاري او في احد روايات البخاري اما روايات الاصيلة وغيره ذكر يستبرئ من بوله

12
00:03:30.550 --> 00:03:47.900
وعلى ها اختلاف هذه الروايات نقول يستتر ويتنزه ويستبرأ. كلها تفيد وجوب هذه الاشياء ولا شك ان المسلم مأمور عند قضاء حاجته ان يستر عورته من الناس وهذا عن الوجوب ويحرم على المسلم ان يبدي عورته لاحد

13
00:03:48.200 --> 00:04:10.550
وهذا بلا خلاف واما الاستبراء وهو ان يزيل الاثر الخارجي من السبيلين فهذا ايضا واجب ولا يجوز للمسلم ان يبقي اثرا من نجاسة تعلق ببدنه الا ما لا يمكن غسل الماء اذا كان يستجمي الاحجار. اذا كان يسوي الاحجار فانه يجوز ابقاء ما لا يمكن ازالته الا بالماء. اما بالماء فيجب

14
00:04:10.550 --> 00:04:30.000
حتى يعود المحل خشنا كما كان. ولا يبقى له اثر للنجاسة. وهذا معنى آآ الاستبراء واما التنزه فهو ان يتنزه من تطاير الرشش على جسده وهل يفيد ان المسلم مأمور ان يرتاد لبوله مكانا رخوا

15
00:04:30.050 --> 00:04:52.900
والا يبول على ما يسبب تطاير الرشش الى جسده وهذا لا شك انه محرم ودليل تحريمه انه ذكر ان اصحاب هذين ان صاحبي هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبيرها انه كبير اما كان لا يستتر او لا يتنزه ولا يستن من بوله. فعذب في قبره بسبب ترك البول على جسده

16
00:04:52.900 --> 00:05:08.850
او عدم استهتار عند قضاء حاجته او عدم تنزهه من اثر البول الذي يتطاير على جسده. اذا هذه الاشياء كلها الصحيح انها واجب ولكن اصح هوايات واقواها رواية رواية الاستتار كان لا يستتر

17
00:05:09.250 --> 00:05:31.400
من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس ولا شك انها محرمة وبلا خلاف بين المسلمين انها حرام الا اذا كان من باب دفع فساد او دفع منكر لان مقصود النمام هو الافساد بين المسلمين اما اذا كان ينم ليرفع فسادا

18
00:05:31.400 --> 00:05:51.400
او ليرفع منكرا سيقع فهذا ليس افساده وانما هذا نصيحة واصلاحا وهذا واجب لو سمع شخص ان فلان يقول سأقتل فلان او ان فلان سيقول ساخطب فلان او سافعل منكرا من المنكرات او سأسرق متجرا لفلان وجب عليه ان يحذره من ذلك حتى

19
00:05:51.400 --> 00:06:08.800
اخذ حذره ويأخذ حيطته هذا ليس من باب اليسار انما من باب الاصلاح والحماية. هذا الحديث الاول الحديث الثاني ذكر حديث عبد الرحمن بن الحسنة الذي رواه آآ من طريق منصور عن آآ ابي وائل عن آآ الامام الحسنة

20
00:06:08.800 --> 00:06:28.800
درسنا دليل ونحصل عليك الدهن المستدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن بالحديث الاعمى عن زيد بن وهب عن اه ابي يعني عن عبد الله بن حسنة. وهذا الحديث اسناده صاحب الواحد بن زيادة اخرجه البخاري. وكذلك الاعمش والاعمش يروي عن زيد وهو من رجال الصحيح بل هو

21
00:06:28.800 --> 00:06:47.900
قيل انه قيل ان له صحبة وهو من اصاغر الصحابة. فالحديث بالاسناد صحيح اسناد هذا صحيح وهو بالاصح الاسئلة الدالة على ان السنة في قضاء الحاجة ان يبول وهو جالس ان يبول وهو جالس

22
00:06:48.000 --> 00:07:13.750
وقد ذكرنا ان البول قائما يجوز بشرطين الشرط الاول ان يأمن ارتداد البول على جسده والشرط الثاني ان يستتر من رؤية احد له فاذا وقف اذا حقق الشرطين الاستتار وعدم والامن من تطاير البول عليه فلا حرج ان يبول قائما. فلا حرج ان يبول قائما. ذكر موسى الاشعري وفيه انه

23
00:07:13.750 --> 00:07:29.700
وذكرت تشديد على بني اسرائيل وان احدهما وانهم اذا صاب البول جسده كان يقرن المقاريض هذا حديث صحيح انه موقوف وليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من احاديث بني من اقباط بني اسرائيل وهذا يفيد هذا الحي يفيد

24
00:07:29.750 --> 00:07:46.050
يفيد ان بني اسرائيل قد شدد عليه في مسألة البول. شدد عليه في مسألة البول. فاذا بال احد وقع البول على على جلد احدهم المراد بالجلد هنا الثياب التي يلبسها لا المراد للجلد. الجلد الذي يغطي لحمه

25
00:07:46.300 --> 00:08:08.750
فكانوا يؤمرون بقطع ذلك الجلد يأمر بقطع ذلك الجن الذي اصابته النجاسة ولا يؤمرون بغسله. وقد خفف الله عز وجل عن هذه الامة فامر بغسل النجاسة بخلاف الامة التي قبلنا كانوا يؤمرون بقطعها فاذا اصابت اه ملابسهم النجاسات لم

26
00:08:08.750 --> 00:08:29.600
وانما يقطعونها ويلقون بها. واما لفظة اذا اصاب جنس جسد احدهم فهي شاذة والمحفوظ يبدأ احاديهم والمراد بالجد هنا الجلد الذي يكسو يكتسي به الانسان من البرد ومن الثياب. هذا هو الجلد. ادي اسناد حديث منصور عن ابي وائل

27
00:08:29.800 --> 00:08:39.800
راح يحصل لك قال ابو داوود قال منصور عن ابي وائل عن ابي موسى في هذا الحديث قال جلد احدهم. من اوله؟ هم. قال صلى الله عليه وسلم حدثنا قال حدثنا عبد الواحد

28
00:08:39.800 --> 00:08:49.800
ابن زياد مم قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عثمان بن حسنة قال انطلقت انا وعمرو بن العاصي والنبي صلى الله عليه وسلم وخرج ومعه درقة ثم استتر بها

29
00:08:50.150 --> 00:09:01.900
اي نعم ثم بالى فقلنا انظروا اليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال الم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل كانوا اذا اصابهم البول قطعوا ما طابه البول منهم

30
00:09:01.950 --> 00:09:14.100
فنهاهم فعذب في قبره. هذا المرفوع هذا المرفوع هذا مرفوعه الصحيح. هذا هو المرفوع وهذا الصحيح. اما الزيادة الاخرى التي فيها صاد في الجنب البول هذا القول عن موسى رضي الله تعالى كملوه

31
00:09:14.350 --> 00:09:30.900
قال ابو داوود قال منصور عن ابي وائل عن ابي موسى في هذا الحديث قال جلد جلد احدهم وقال عاصم عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد احدهم. هم. ايه المقصود اذا حين مسألة ما يصيب بقطع جلد هذه جاء مرفوع

32
00:09:30.900 --> 00:09:52.000
موقوفا والراجح وقفه. لك عزاء البخاري او المساء قول ابو موسى الاشعري الله يحسن اليك هكذا رواه جرير عن منصور عند مسلم. في المفهم مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها. قلنا ورواية البخاري من طريق شعبة عن منصور

33
00:09:52.000 --> 00:10:09.200
في احدهم ورواه ورواية عاصم جسد احدهم يردها رواية البخاري ثوب احدهم اذ قال الحافظ فلعل بعضهم رواه بالمعنى وعاصم هو ابن بهدلة شاذة والمحفوظ عدم ذكر الجسد لان الثوب

34
00:10:09.300 --> 00:10:20.800
والجلد والثوب صريح حديث شعبة عن اعمش عن ابي عن شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي موسى هذا من اصح الاسانيد. وفيها بين ما المراد به الثوب لعبة يعتبر احفظ

35
00:10:21.000 --> 00:10:51.550
واوثق من روعة الاعمش هو سفيان قوات الجدل لا تنافي رواية الجلد ايضا لا تنف كم عند البخار رقمه ما يحصل عليك ميتين وستة وعشرين. ميتين وستة وعشرين كده احسن الله اليك قال رحمه الله باب البول قائما. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة. حاء وحدثنا

36
00:10:51.550 --> 00:11:11.550
سدد قال حدثنا ابو عوانة وهذا لفظ حفص وهذا لفظ حفص عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال اتى الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال ابو داوود قال مسدد قال

37
00:11:11.550 --> 00:11:30.450
ذهبت اتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبيه باب في الرجل ذكرنا ذكرنا ان هذه يدل على جواز البول قائما بشرطين الاستتار وامن الارتداد اذا حصل هذان الشرطان جاز البول قائما. والا الاصل والسنة ان يبول جالسا

38
00:11:30.750 --> 00:11:49.350
لكن السنة يحتاج الانسان الى باله جالسا يبتعد حتى لا يراه احد وحتى لا يؤذي احد لا برائحة ولا ولا باي شيء يبتعد اما ان كان يقضي بولا فلا يحتاج الى البعد الكثير لكن اذا كان يقضي غائطا او برازا فان السنة ان يبتعد حتى لا يراه احد. وان قلنا

39
00:11:49.350 --> 00:12:12.650
بابتعاد مطلقا انه السنن الصحيحة لحديث شعبة حجاب ابن عبد الله وحيث آآ عدة احاديث جاء في الباب كان اذا اراد الخلاء ذهب حتى لا يراه احد وكالة المذهب ابعد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ذكرنا. من قول موسى الحسن المرفوع. محمد موسى فالصحيح

40
00:12:12.700 --> 00:12:26.800
انه موقوف عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب في الرجل يبول بالليل في الاناء ثم يضعه عنده. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج

41
00:12:26.800 --> 00:12:47.200
عن حكيمة بنت اميمة بنت رقيقة عن امها انها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قد حم من عيدان. عيدان. من عيدان تحت سريره يبول فيه الليل لهذا الحديث يدل ايضا على جواز البول في الاواني

42
00:12:47.250 --> 00:13:09.000
او في العيدان او في آآ اناء يجعله للبول لا يستعمله في غير ذلك علبة من خشب او علبة من عيدان او علبة من نحاس يجعلها عند رأسه ليقضي بوله فيه حتى لا يقوم ويذهب الى الخلاء والى قضاء الحاجة. وهذا الحديث يضعف حديث ابن عمر الطبراني ان

43
00:13:09.000 --> 00:13:26.050
ملاك لا تدخل بيتا فيه نقع بول فيه نقع بول وهو عند الطبراني وبعضهم يحسنه لكن اقول الحديث هذا ضعيف وهذا ايضا ضعيف آآ حتى حديث حكيمة هذا فيه ضعف فيه جهالة حكيمة عن امها عن جدتها رقيقة ومجاهيل

44
00:13:26.150 --> 00:13:37.400
فالصحيح رقية قال الصحابي لكن آآ بنتها مجهولة تعرف لكن هذا اقوى اقوى من جهة حد اقوى اسنادا واحسن حالا من حديث النهي ان هناك لا تدخل بيتا في فيه

45
00:13:37.550 --> 00:14:07.900
فيه آآ فيه ما يسمى ها هذا اصح وهذا دليل على الجواز ان يبول الانسان في اناء لا يستخدمه لغير ذلك يجوز هذا من باب الحاجة لا ما يصلح شربهم يا مسلم وشرب دمه كل هذا لا يصح لا يصح عمن ورد عنه ورد عن بعض الصحابيات ورد عن ابن

46
00:14:07.900 --> 00:14:24.950
وشرب دمه والاخرى شربت بالحجامة بوله. والحجامة كل هذا غير صحيح ولا يجوز لا يشرب بوله ولا شرب دمه صلى الله عليه وسلم وبوله ودمه كسائر الدماء والابوال يحكم بانه نجس كسائر الابواب ودماء الناس. نعم