﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في كتاب المناسك باب التلبيد حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال

2
00:00:28.000 --> 00:00:48.000
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر قال حدثنا عبد الاعلى. قال حدثنا محمد ابن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل باب في الهدي. قال حدثنا النفيلي

3
00:00:48.000 --> 00:01:03.700
يقال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن اسحاق حاء وحدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن اسحاق المعنى قال قال عبد الله عن ابن ابي نجيح حدثني مجاهد

4
00:01:03.700 --> 00:01:23.700
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان ابي جهل في رأسه برة فضة. قال ابن منال برة من ذهب. زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين باب في هدي البقر

5
00:01:23.700 --> 00:01:43.700
قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن ال محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران

6
00:01:43.700 --> 00:02:03.700
قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن باب في الاشعار. حدثنا ابو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال حدثنا

7
00:02:03.700 --> 00:02:23.700
شعبة عن قتادة قال قال ابو الوليد قال سمعت ابا حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فاشعرها من صفحة سنامها الايمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين

8
00:02:23.700 --> 00:02:43.700
ثم اوتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء اهل بالحج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة في هذا الحديث بمعنى بابي الوليد قالت المسألة الدم بيده. قال ابو داوود رواه همام قال سلت الدم عنها باصبعه. قال ابو داوود هذا من

9
00:02:43.700 --> 00:03:03.700
سنن اهل البصرة الذي تفردوا به. قال حدثنا عبد الله على ابن حماد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن ابن مسعود ابن محرمة ومروة عن ابن الحكم رضي الله عنهما انهما قالا خرجا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي

10
00:03:03.700 --> 00:03:23.700
واشعره واحرم. قال حدثنا ان ابن قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عن منصور والاعمش. عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى غنما مقلدة. باب تبديل الهدي. قال حدثنا عبد الله بن محمد

11
00:03:23.700 --> 00:03:43.700
النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم قال ابو داوود ابو عبدالرحيم خالد بن ابي يزيد خال ابن سلمة روى عنه حجاج ابن محمد عن جاهم ابن الجارود عن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال اهدى عمر بن الخطاب بختي

12
00:03:43.700 --> 00:04:03.700
عندك باب تقليد الهدي باب تبديل عفا الله عنك اهدى عمر بن الخطاب بختي فاعطي بها ثلاث مئة دينار فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اهديت اختيا فاعطيت بها ثلاث مئة دينار. افأبيعها واشتريها

13
00:04:03.700 --> 00:04:23.700
بدنا قال لا انحرها اياها. قال ابو داوود هذا لانه كان اشعرها. باب من بعث بيده واقامه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام داوود رحمه الله تعالى باب التلبيد والتلبيد

14
00:04:23.700 --> 00:04:43.700
هو ان يلبي شعر رأسه بصمغ او عسل. والتلبيت فائدته ان يلم شعث الرأس حتى لا يشعث ويغبر وحتى لا يقع فيه القمل. فيكون ذلك سببا لحفظه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه لبد رأسه

15
00:04:43.700 --> 00:05:03.700
التلبيد سنة لمن اراد ان يحلق شعر رأسه. بل ذهب بعض اهل العلم الى ان الملبد يحلق الى ان الملبن يحلق وهناك ممن يرى ان التلبيد لا يوجب الحلق وان المنبذ له

16
00:05:03.700 --> 00:05:23.700
وليحلق له وليقصر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حلق شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذا الباب قال من طريق اللي وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سعد ابن عمر قال يهل منبدا اي يهل من ذي الحليفة وقد لبد شعر رأسي

17
00:05:23.700 --> 00:05:43.700
صلى الله عليه وسلم. ثم رواه من طريق محمد بن اسحاق النافع وخص التلبيد بالعسل. وهذه الزيادة تفرد فيبدو اسحاق. والمحفوظ على ابن عمر انه اطلق التلبية ولم يخص بالعسل. على كل حال التلبيد يجوز بالعسل ويجوز بالصوم. فاذا قلنا بالعسل فان هذا

18
00:05:43.700 --> 00:06:03.700
الانتفاع بالطعام فيما يحتاجه الانسان. وان ليس ذاك من افساد وليس بالاسراف. وقد يحصل هذا كثيرا يسأل بعض الناس مثلا ان يضع شيئا من ما يسمى بالزبادي على وجهه او يضع شيء على رأسه من الطعام لفائدة في رأسه نقول لا حرج في ذلك اخذا من هذا

19
00:06:03.700 --> 00:06:23.700
الحديث سواء قلنا انه لبد رأسه بالعسل او لبد رأسه بالصمغ. الليمون شرايك مثل الليمون؟ على الابط يجوز. ما لي بس. ما هي بس اذا الانتفاع بالطعام في غير ما في غير ما وضع له جائز. فالعسل وضع للاكل ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع على رأسه ملبدا

20
00:06:23.700 --> 00:06:43.700
برأسه حتى لا يتطاير شعر رأسه وحتى لا يأتيه القمل والدبيب اي الحشرات التي تعلق بشعر الرأس. اذا زيادة العسل هذه ابن اسحاق وهو ليس ممن يقبل منه تفرده هذا. هذه الزيادة بالعلة بتفرد ابن اسحاق فهي شاذة

21
00:06:43.700 --> 00:06:53.700
قال باب في الهدي حدثنا النفيلي حق محمد بن سلمة بن اسحاق اسحاق محمد بن حامد بن يزيد بن الزريع عن ابن اسحاق قال قال عبد الله بن ابي نجيح المجاهد عن

22
00:06:53.700 --> 00:07:13.700
ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبلا كان لابي جهل في رأسه درة فضة. قال ابن منهال درة من ذهب. وقيل برة من فضة. اذا اختلف حمل هان. ومحمد ابن

23
00:07:13.700 --> 00:07:33.700
النفيلي يقول برة من فضة والنفيل يقول برة او النفيل يقول من فضة ومن حمل نهال يقول برة من ذهب. والحديث مداره ايضا على ابن اسحاق رحمه الله تعالى. قد تابعه قد جاء

24
00:07:33.700 --> 00:07:43.700
اه توبع رحمه الله تعالى وقد حسن هذا الحديث جاء ايضا من طريق المقسم على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفي اسناد محمد ابن ليلى وهو ضعيف الحديث وايضا مقسم

25
00:07:43.700 --> 00:08:03.700
بس في اه فيما رواه الحكم عن مقتل ابن عباس الاصل فيها انها موقوفة على كل حال. هذا الحديث لا بأس باسناده ويحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ عام الحديبية هدايا وكان منها جملا كان بي جهل في رأسه درة فضة وهذا من اغاظة الاعداء. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:03.700 --> 00:08:23.700
اتى الحديبية في عمرة القضية ساق معه جمل آآ ابي آآ ابي جهل وهذه اغاثة المشركين وذبحه وهم يرونه نحره صلى الله عليه وسلم وهم يرون ذلك. وفي هذا اغاظة لاعداء الله عز وجل حيث انه اتى بهذا الجمل الذي غنمه النبي

27
00:08:23.700 --> 00:08:33.700
صلى الله عليه وسلم المشركين وقربه لله عز وجل. اه الشاهد هذا للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين من

28
00:08:33.700 --> 00:08:53.700
حجاب بن عبدالله رضي الله تعالى عنه واحاديث كثيرة في الباب تدل على النبي صلى الله عليه وسلم اهدى هديا سواء في حجته او في عمرته وكثير من الناس قد يغفل عن هذه السنة لانه يقصر الهدي على الحج فقط. والهدي مشروع في العمرة وفي وفي الحج. الا انه بالحج يكون واجبا

29
00:08:53.700 --> 00:09:13.700
تكون سنة واما في العمرة فهو سنة فهو سنة. مطلقا. فيسن لمن اراد العمرة ان يذبح هديا ويتصدق به على فقراء الحرم يتصدق على فقراء الحرم. اما الحج فلا خلاف في مشروعيته وسنيته. وان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مائة بدنة صلى الله

30
00:09:13.700 --> 00:09:33.700
عليه وسلم كما سيأتي معنا. قال بعد ذلك قال حدثنا ابن السراج حدث ابن عبد الله بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه نحر عن ال

31
00:09:33.700 --> 00:09:53.700
محمد في حاجة وداع بقرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن نفسه مئة بدنة. نحى نحر عن نفسه مئة بدنة صلى الله عليه وسلم قربها لله عز وجل نحر بيده ثلاثة وستين ونحر علي رضي الله ما غبر منها. واما هذا الهدي والذي هو البقر فقد ذبح

32
00:09:53.700 --> 00:10:13.700
النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه ضحى عن ازواجه ببقرة. وهن من كان منهن متمتعة او قارنة. كعائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة وغيره وغيرهن من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد نحر عنهن بقرة والبقرة في باب الهدي تجزئ عن سبعة تجزئ عن

33
00:10:13.700 --> 00:10:33.700
فكانت البقعة سبعة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون بقية النساء لم يكن لم يكن متمتعات او مفردات على كل حال هذا الحديث الصحيحين وفيه ان النبي صلى الله نحر عن ال عن ازواجه بقرة نزل عن نحر عن ازواجه بقرة وهذا الحديث في الصحيحين

34
00:10:33.700 --> 00:10:53.700
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انهم اننا سنضحى وسلم عن ازواجه بالبقر وقوله ضحى بمعنى اهدى الاضحية بمعنى انه ذحى بذبحها في في وقت الاضحى وكانت بمعنى الهدي تقول عائشة دخل علينا والنحر بلحم بقر فقلت ما هذا

35
00:10:53.700 --> 00:11:13.700
قال سمع لازواجه ولم يذكروا فيه بقرة واحدة نحر سمع الازواج يعني كأنه نحر اكثر من بقرة اذا قلنا انهن كلهن متمتعات وقاربات وهن احدى عشر امرأة فان او عشر مات على النبي صلى الله عليه وسلم عشر احدى عشر زينب ماتت قبل ذلك زينب بنت زينب بنت خزيمة

36
00:11:13.700 --> 00:11:33.700
ماتت قبل ذلك فيكون البقرة الواحد لا تكفي فلعله ذبح اكثر من بقرة عن ازواجه صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين عن عائشة ثم روى من طريق الوليد الاوزاعي عن يحيى ابو هريرة ان عن من اعتمر من نسائه بقرة بينهن وهذه

37
00:11:33.700 --> 00:11:53.700
على ان البقرة كانت عمن تمتعت منهن. وهذا قوله عمن اعتمر من نسائه اي جمع بين الحج والعمرة. فقول ابي هريرة فقول ابي هريرة هنا عن من اعتمر اراد به من كانت منهن متمتعة او قارنة. اما المفردة فلم يذبح عنها النبي

38
00:11:53.700 --> 00:12:13.700
الله عليه وسلم وهذا الحديث آآ رجاله كلهم ثقاته على شرط الصحيحين على شرط البخاري ومسلم في الوليد آآ يروي عن الاوزاعي اليحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة هذا اسناد صحيح اسناد صحيح وهو يدل على ان النبي ذبح بقرة عن نسائه

39
00:12:13.700 --> 00:12:33.700
اعتمرن وجمعن بين الحج والعمرة. قوله بعد ذلك باب في الاشعار. الاشعار هو ان الاشعار خاص السلام كل ما له سلام يشرع اشعاره واما ما ليس لها سنام او ليست من ذوات السنام فلا يشرع اشعاره كالغلب

40
00:12:33.700 --> 00:12:53.700
كالواعها لا اشعار فيها. اما البقر التي لها سنام في شرع ان تشعر. وكذلك الابل ككان تشعر الجواميس اه وما كان له سبب فان فانه يشعر. اما غيره فلا يشعر من بهيمة الانعام كالغنم بنوعيها المعز والضال

41
00:12:53.700 --> 00:13:13.700
فانه لا اشعار فيها. قال حدثنا ابو الوليد الطيارس حفص ابن عمر العدني. قال حدنا شعب عن قتادة قال ابو الوليد قال سمعت ابا حسان ابا حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي

42
00:13:13.700 --> 00:13:33.700
ثم دعا ببدلة فاشعرها من صفحة سنامها الايمن وهذه هذه قوله في السلسان الايمن هذه يتفرد بها اهل البصرة اما مسألة الاشعاع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة. جاء عن جابر بن عبد الله وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء عن غيره واحد من الصحابة انه اشعر بدنه صلى الله عليه وسلم. اما

43
00:13:33.700 --> 00:13:53.700
قال ابو داوود هنا فالمراد به ان اهل البصر تفردوا بلفظة من صفحة سنامها من صفحة سنامها الايمن من صفحة الايمن. هذا الذي اراده داوود في قوله تفرد بها اهل البصرة. والحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق

44
00:13:53.700 --> 00:14:13.700
قتادة عن ابي حسان ومسلم ابن عبد الله البصري. واصله ايضا جاء من طريق ابن عباس آآ في البخاري لكن ليس فيه ذكر الاشعار كل ما ذكر التقليد والاشعار ثبت عن عائشة وثبت عن ابن عمر وثبت عن غيره من الصحابة. والشعار كما ذكرت هو ان يطعن في في جنب

45
00:14:13.700 --> 00:14:33.700
الايمن او الايسر ثم حتى يسيل الدم ثم يسلت الدم عنه. وفائدة الاشعار ان يعلم من شاهد هذه المدن او شاهد هذه البقر ان مما اهل لله عز وجل. فالفقير والمعتر من من له حاجة يتبعه حتى تنحر. ثم يأخذ منها ما يعطيه صاحبها

46
00:14:33.700 --> 00:14:53.700
فهذا هو فائز الاشعار اي انها لله عز وجل وانه خرج بها لله سبحانه وتعالى. واذا اشعرها فقد عينها ولا يجوز اذا اشعرها تبديلها. لا يجوز اذا اشعرها تبديلها انه عينها لمن يرى انه اذا بدلها لما هو اكمل وافضل واحسن منها فلا حرج في ذلك. قال بعد ذلك حدث

47
00:14:53.700 --> 00:15:13.700
سدد بنيحي عن شعبة بهذا الحديث بمعنى الوليد قال ثم سألته ثم سلت الدم بيده. قال ابو داوود رواه همام قال سلة الدم عنها باصبعه قال ابو داوود هذا من سنن اهل البصرة على الاطلاق المراد به سلامه الايمن فقط. يعني قوله هذه من سنن البصرة يتفرد بها المراد بذلك

48
00:15:13.700 --> 00:15:33.700
قوله من صفحة سنامها الايمن هذا يتفرد به اهل البصرة. ثم روى من طريق ابن عيينة عن العروة عن المسرة بالمخرم الحكم هذا في البخاري قال وسلم عام الحديبية فلما كان من الحذيفة قلد الهدي واشعره واحرم. ولذلك حتى لما جاء بديل الميسرة الخزاعي ورأى

49
00:15:33.700 --> 00:15:43.700
كنا قد اشعرت وقلدت قال ما ينبغي لهؤلاء ان يحبسوا عن البيت ثم رجعوا لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لهؤلاء؟ اي ما ينبغي لهذا يحبسوا عن البيت فهذا

50
00:15:43.700 --> 00:16:03.700
وايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قلد واهدى. واما قول من يقول ان الاشعار مثلى وان هذا لا يجوز. فهذا لا يلتفت اليه لا يلتفت اليه لان هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك احد ارحم بخلق الله من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فيه اذية وليس طعما

51
00:16:03.700 --> 00:16:23.700
بمنزلة بمنزلة الخدش اليسير الذي يسيل معه الذي يسير مع الدم لان من الاحلاف من يرى ان الاشعار مثله لا يجوز وهذا لا شك انه او اه رقة مقابلة مقابلة مقابلة للنص فهذا لا يجوز. اذا الاشعار من سنة والتقليد ايضا سنة. والتقليد هو ان

52
00:16:23.700 --> 00:16:43.700
ان يعلق على البهيمة من سواء من الابل او البقر والغنم يعلق على رقابها حبلا فيه نعلين فيه نعلين نعلين البالية او لا يريد او لا يحتاجها او حتى ولو كانت لو كانت النعال جديدة فانه اذا قلده وعلم الناس ان هذه مقلدة يتصدق بهذين

53
00:16:43.700 --> 00:17:03.700
وكان الصحابة اذا ارادوا ان يشأن يهدوا الابل الابل والبدن يجملونها يجعلون عليها القباطي ويجعل عليها الكساء الطيب كذلك ثم اذا ذبحوا وتصدقوا بهذه كلها لله عز وجل. قالت عائشة هدى فيما رواه من سؤال الابش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي

54
00:17:03.700 --> 00:17:23.700
الله تعالى عنها ان اهدى غنما مقلدة. اذا التقليد يشترك فيه الابل والغنم والبقر والاشعار خاص بذوات فهذا هو السنة والنبي صلى الله عليه وسلم قلد غنمه وبعث بها الى مكة وهو في المدينة. كما كما يأتي معنا قوله باب تبديل الهدي

55
00:17:23.700 --> 00:17:43.700
اي هل يجوز تبديل الهدي ان يبدل الهدي بهدي اخر؟ قال حدث عبدالله بن محمد النفيري حدثنا محمد سلمة عن ابي عبد الرحيم. قال ابو داوود ابو عبد الرحيم خالد بن يزيد الشاد الدمشقي قال ابن سلمة روى عنه حجاج بن محمد عن جهم ابن الجارود عن سعد بن عبد الله عن ابيه. قال اهدى

56
00:17:43.700 --> 00:18:13.700
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بختيا والبخاتية الابل طويلة العناء يقال هذه بخاتي والنجائب والنجيبة هي الابل الغالية التي لها قيمة بين الناس بعض النسخ نجيبه وجاء لبعضها بختية والبختية هي الابل ذوات العراق الطويلة والنجيبة هي التي ترغب عند اهل الابل

57
00:18:13.700 --> 00:18:33.700
ويكون لها قيمة لغلاء ثمنها وطيبها فهذه نجيبة اي انها مما يقتنى ويحرص على اقتناء طيب قال اهل الخطاب رضي الله بختية فاعطي بها ثلاث ثلاث مئة دينار. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني

58
00:18:33.700 --> 00:18:53.700
اهديت اختيا فاعطيت بها ثلاث مئة دينار فابيعه واشتري بثمنها بدلا. قال ان حرها انحرها اياها. قال ابو داوود هذا لانه كان اشعرها. اذا كان هناك من يرى الجواز. يرى الجواز باي شيء اذا لم يستشعر. واما اذا اشعرت فقد عينت. والقول الاخر ايضا

59
00:18:53.700 --> 00:19:13.700
انه يجوز وان اشعرها يجوز ان يبدلها باطيب منها لكن لا يجوز ان يبدلها بما هو دونها بما هو دون لا يجوز اما اذا كان يبدلها بما هو واطيب واغلى ثمنا واسمن فلا حرج في ذلك على الصحيح. والاسناد فيه الجهم ابن الجارود وقيل شهم ابن الجارود ممن لم

60
00:19:13.700 --> 00:19:33.700
الا ابو عبدالرحيم خالد يزيد الحراني. وقال البخاري لا يعرف في جهة من سباع بن سالم. اذا الحديث علتان العلة الاولى جهالة شحم الجارود او الجهم الجارود والعلة الاخرى في سماع ابي في سماع الجهم من سالم قال لا يعرف

61
00:19:33.700 --> 00:19:53.700
من سبع بن سالم وقد وقد جهل وقال في الميزان في جهالة محمد سلمة وعبدالله الباهلي الحراني. اذا الحديث فيه علتان جهالة اه الجهاد الذي هو شهم ابن جارون والانقطاع بين الشهوة بين ابناء وبين سعد بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قوله

62
00:19:53.700 --> 00:19:57.465
ومن بعث بهديه واقام والله اعلم