﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى

2
00:00:20.400 --> 00:00:39.350
باب البول في البيت جالسا. اخبرنا علي ابن حجر. قال اخبرنا شريك عن المقدام ابن شريح. عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ما كان يبول الا جالسا

3
00:00:39.500 --> 00:00:55.900
باب البول الى السترة يستتر بها. اخبرنا هناد بن السري عن ابي معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبدالرحمن بن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة

4
00:00:56.750 --> 00:01:16.750
كده يحصل لك؟ نعم. احسن الله اليك. وفي يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال اليها. فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة فسمعه فقال اوما علمت ما اصاب اوما علمت ما اصاب صاحب بني اسرائيل؟ كانوا اذا

5
00:01:16.750 --> 00:01:33.200
ما اصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض. فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره باب التنزه عن البول اخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله

6
00:01:33.200 --> 00:01:53.200
عنهما قال مر رسول الله مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. اما هذا فكان لا يستنزه من بوله. واما هذا فانه كان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين

7
00:01:53.200 --> 00:02:16.100
فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدة ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا خلفه منصور. رواه عن مجاهد عن ابن عباس ولم طاووس باب البول في الاناء. اخبرنا ايوب ابن محمد الوزان قال حدثنا حجاج. قال قال ابن جريج اخبرتني

8
00:02:16.100 --> 00:02:42.100
اخبرتني حكيمة بنت اميمة عن امها اميمة بنت بنت رقيقة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان قدحا من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير باب البول في الطشت اخبرنا عمرو بن علي قال اخبرنا ازهر قال انبأنا ابن عون عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها

9
00:02:42.100 --> 00:02:58.250
قالت يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنست فانخنثت نفسه ما اشعر فالى من اوصى قال الشيخ ازهر هو ابن سعد السمان

10
00:02:58.350 --> 00:03:18.350
باب كراهية البول في الحجر في الجحر. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن عبدالله بن سرجس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في جحر قالوا لقتادة وما يكره من البول في

11
00:03:18.350 --> 00:03:34.900
جحر قال يقال انها مساكن الجن باب النهي عن البول في الماء الراكد اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن البول في الماء الراكد

12
00:03:34.900 --> 00:03:54.900
وكراهية البول في المزدحم. اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا ابن المبارك عن معمل عن الاشعث ابن عبد الله عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في مستحمه فان عامة الوسواس منه باب السلام على من يبول

13
00:03:54.900 --> 00:04:12.350
يلا الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد ذكر هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في في قوله البول في البيت جالسا ذكر حديث المقداد بن شريح عن ابيه عن عائشة انها قالت

14
00:04:12.500 --> 00:04:26.900
من حدث ما بالك قائما فلا تصدقوه فقد كذب اولا هذا الحديث جاء من طريق شريك عن مقدار نبيه عن عائشة وشريك سيء الحفظ ذاك الحديث قد جاء من طريق سفيان

15
00:04:27.050 --> 00:04:43.400
عن المقدام عن ابيه وهذا اسناد صحيح فالحديث صحيح الحديث صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تنكر على من يقول انه قائما وقولها فقد كذب اي قد اخطأ. قولها قد كذب فقد

16
00:04:43.450 --> 00:04:56.600
اخطأ بمعنى قد اخطأ وعائشة رضي الله تعالى عنها حدثت هنا بما تعلم. حدثت هنا بما تعلم وقوله هنا لا يفيد عدم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لان الناقل

17
00:04:56.700 --> 00:05:14.350
مقدم على النافي الناقل مقدم على النافي وقد نقل لنا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما قائما. اذا نقول الاحاديث الواردة في النهي عن البول قائما

18
00:05:14.450 --> 00:05:34.850
لا يصح منها شي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول عائشة ما من قائما اخطأت رضي الله تعالى عنها في هذا النقل ولم ونفت ما علمت انه ما لك ذلك وقد جهلت هذا الوضع قد جهلت هذا الامر وقد يحمل قوله هنا انها ما ما رأته يبول قائما ابدا

19
00:05:34.850 --> 00:05:50.050
ولم وما بال قائل في بيته ابدا صلى الله عليه وسلم وانما حديث حذيفة وهو خارج منزله او خارج بيته صلى الله عليه وسلم. اذا نقول الصحيح انه يجوز البول قائما. يجوز البول قائما. والحديث صحيح لا الحديث صحيح

20
00:05:50.050 --> 00:06:02.850
التابعة شريك سفيان عند الامام احمد الثوري. ثم ذكر حديث البول الى الى السترة يستتر بها. ذكر هنا حديث ابي معاوية الاعمش عن زيد الوافد عن عبد الوهاب الحسنة وعبد العاص

21
00:06:03.050 --> 00:06:25.400
انه وسلم خرج فاستتر بدرقة وقال انظر يبولك كما تبول المرأة. هذا الحديث اسناده صحيح اسناده صحيح. وفيه ان الاصل من النبي يبول جالس وانه لا يبول قائما. ولذلك يقول الافضل ان يبول جالسا. فاذا احتاج ان يبول قائما فله ذاك بشرطين. الشرط

22
00:06:25.400 --> 00:06:40.650
قل اول ان يأمن ارتداد البول على جسده والشرط الثاني ان يأمن ظهور عورته. فاذا امن ظهور العورة وامن ارتداد البول جاز له ليبون قائما. والا الافضل والاكمل والسنة ان يبول دائما

23
00:06:40.700 --> 00:07:00.150
جالسة واحد عبد الله بن شهادة هو حديث صحيح ودليل ايضا ان العرب كانت تبول قياما. العرب من عادتها انها تبول وهي قائمة وهي واقفة خالفه وقالوا انظروا يبول كما تبول المرأة اي خلاف ما اعتادته ما اعتاده آآ ما اعتادته قريش واعتاده العرب في زمانهم. فنقول البول

24
00:07:00.150 --> 00:07:25.800
البول وهو جالس هو السنة وهو الافضل. ويجوز البول قائم بحاجة. يجوز البول قائم بشرطين ذكرتهما. قوله باب التنزه باب التنزه عن البول وذكر قبل ذلك قال اوما علمت ما اصاب صاحب بني اسرائيل كانوا اذا اصابهم اذا اصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره

25
00:07:25.800 --> 00:07:44.250
هذا الحديث يدل على ان هذه قد خفف عليه فقد كان من كان قبلنا اذا اصاب البول ثيابهم ثيابهم لم يغفل ذلك الموضع وانما قبضوه وانما قرظوه. يعني اصاب الثوب البول قطع الثوب ورماه. قطع البول نحن اذا اصابه البول

26
00:07:44.250 --> 00:08:01.400
يغسل من لطف الله ورحمته بنا. اما بنو اسرائيل فكانوا فكانوا يقرظون ما اصاب ثياب وقد جاء حديث موسى فاذا اصاب جلد احدهم قرظه المراد بالجلد ليس اللحم المراد بالجلد والثياب التي يلبسها

27
00:08:01.450 --> 00:08:23.550
بنو اسرة ومن ظن انهم يقرضون جنودهم ولحومهم فهذا مخطئ ولا ولم يثبت هذا انهم كانوا يقرضون اجسادهم ولحومهم عند اصابتها البول اذا الحديث هذا معناه يدل على ايش؟ انه لا انه اه يحرم على المسلم ان يمس البول جسده وانه يجب ان يتمسه ان يغسله

28
00:08:23.650 --> 00:08:39.600
قوله باب التنزع البول ذكر حديث الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال في قصة القبرين قالوا يعذبان ومعذب كبير اما هذا فكان لا يتنزه من بوله

29
00:08:39.850 --> 00:08:49.850
واما هذا المكان لا كان يمشي بالنبي. الحديث هذا ورد فيه اختلاف كثير. اول ورد اختلاف في اسناده. ورد اختلاف في متنه. اما في الاسناد فمرة يرويه مجاهد ابن عباس

30
00:08:49.850 --> 00:09:03.200
عشرة ومرة يروي عن مجاهد عن مسروق عن ارويه مرت عن مجاهد عن اه طاؤوس عن ابن عباس. ومرة عن مجاهد ابن عباس مباشرة. وقد اعله الدار القطني في البخاري. والصحيح

31
00:09:03.200 --> 00:09:22.700
انها ليست علة تقدح هي فمجاهد سمع من طاووس وسمع ايضا من ابن عباس فيكون عنده من طريقين من طريق ابن عباس ومن طريق طاوس هذا اولا اما من جهة المتن فقد ورد يتنزه. ورد يستبرأ وورد يستتر. ورد يستتر ويتنزه ويستبرأ

32
00:09:22.800 --> 00:09:40.950
واصح ويستتر يستتر من بوله هذه في الصحيحين. وجاء عند مسلم يتنزه ولم تأتي البخاري. وجاء في بعض نسخ البخاري يستبرأ ومعناهما واحد معناهما واحد ان المتأنى البائر يجب عليه ان يستتر عند قضاء الحادث ولا يراه احد

33
00:09:41.050 --> 00:10:01.850
ويجب عليه ان يتنزه من بول فلا يرتد عليه رششه. ويجب ايضا يستبرئ من بولا الى ان يجعل يتوظف يتطهر من بوله اذا اصابه فالمعنى صحيح. اذا هذا يدل على تحريم تحريم تحريم ان يبول الانسان في مكان يتطاير الرشش عليه. او تحريما يبول وهو مستواه

34
00:10:01.850 --> 00:10:18.850
كاشف لعورته فيفيد تحريم هذا الفعل. كما قالوا من باب التنزل البول اي يجب على على البائل ان ان يرتاد لبوله مكان الرخوة يأمن معه ارتداد البول على جسده الحين الذي بعده حديث الصحيحين

35
00:10:19.900 --> 00:10:33.700
قول باب البول في الاناء. ذكروا لنا حديث ايوب محمد قال حدث الحجاج ابن محمد قال مر ابن جريد اخبرتني حكيم بنت اميمة عن امه هذا الحديث في اسناده حكيمة بنت اميمة حكيمة بنت اميمة

36
00:10:33.700 --> 00:10:53.700
وهي مجهولة تعرف ولكن من من صح هذا الحديث قال يدل عليه شيء على جواز ان يبول الانسان في في آآ جدار يجعله عند رأسه اذا احتاج ان يبول في الليل ان يبول فيها. فاذا قام النهار رماها وسكبها واراقها. فهذا يدل على الجواز ان

37
00:10:53.700 --> 00:11:12.700
الانسان في سطل او في اناء او ما شابه ذلك. فاذا كان هذا الاناء يستعمل في غير ذلك حرم عليه البول في هذا لان في بوله في اي شيء افساد لذلك الاناء فيشترط في هذا الاناء اولا الا يستخدم في غير ان لا يستخدم في الاكل والشرب وفي حاجة الناس

38
00:11:12.950 --> 00:11:28.600
ويضع الشرط فيكون ملكا له فان بوله في غير ملكه افسادا لذلك الملك. افساد ذلك الملك الا اذا كان مما يعفى عنه. والحديث كما ذكرت في اسناده جهالة حكيمة هذه لا تعرف. وان قلنا بصحته فهو يدل على الجواز

39
00:11:29.000 --> 00:11:39.000
ولا حرج لو إنسان وضع له مثل حقت مثل وضع له مثل البلاستيك علبة بلاستيك يبول فيها عندنا نقول لا حرج مثل ما يفعله يفعل في المستشفيات نقول لا حرج ولا كراهة

40
00:11:39.000 --> 00:11:49.000
في ذلك ابدا وحديث ابن عمر ان المالك لا تدخل في بيت فيه نقع بول هذا فيه فيه فيه شيء من الضعف فيه شيء من الضعف الا اذا تعمد الانسان يترك البول كان الملائكة تكره المكان الذي

41
00:11:49.000 --> 00:12:05.550
به البول في اسناده ضعفه. قوله  البول في الطست قال اخبرني عمرو ابن علي الفلاس انبانا ازهرة ابن ازهر بن علي السماء بن احمد السمان. انبأنا ابن عون عن ابراهيم علشان عائشة قالت

42
00:12:05.700 --> 00:12:27.250
يقولون ان الانسان اوصى الى علي قد دعا بالطست ليبول فيها. فانخنثت نفسه وما اشعر فالى من اوصى. الحديث هذا اصله  الحديث هذا في البخاري ومسلم بس بالفاظ مختلفة عندك النظر للبخاري عندكم البخاري

43
00:12:27.900 --> 00:12:46.500
ناخذ كيبول فيه موجودة فيه منحط بس موجود في الصحيحين لكن لفظة اللي يبونه فيه. دعا بالطست بخاري اه الفين وسبع مئة وواحد واربعين الفين وسبع مئة وواحد واربعين. يدل على جواز البول في الطست

44
00:12:46.800 --> 00:13:00.700
ويجوز لبني ابوه الانسان في اناء هذا اصح ما ورد في بست البول في الطست وهذا يضاعف حديث ابن عمر الذي عند الطبراني انك لا تدخل بيتا فيه نقع بول يضعف هذا الحال اي يضعف ذلك الحديث لان هذا

45
00:13:00.700 --> 00:13:14.650
اصح هذا حديث اصح من جهة اسنادي ومن جهة متنه بخلاف ابن عمر ففيه ضعف فهذا يضاعف ذلك الحديث ولقيته الفين وتسع مئة واحد واربعين. الفين وسبع مئة. واحد واربعين. هم

46
00:13:16.250 --> 00:13:32.850
الباب الذي بعده باب كراهية البول والحجر. اولا نقول البول يجوز في اي مكان الا في الا في اماكن. اماكن لا يجوز البول فيها المكان الاول يحرم البول يحرم البول

47
00:13:32.950 --> 00:13:56.900
في موارد الناس ويحرم البول في قارعة الطريق ويحرم البول في ظل الظل التي يستظل به الظل الذي يستظل به الناس ويحرو البول آآ مجامع الناس التي يرتادونها ويجتمعون فيها كضفاف الانهار او ما تحت الاشجار المثمرة او في الاماكن

48
00:13:56.900 --> 00:14:14.150
عامة كل هذا لا يجوز لحديث أبي هريرة اتقوا لعانين اللي تبون في طريق الناس وفي ظلهم. ويمنع ايضا من البول في الجحر عند الجحر يمنع البول فيه لان مساكن الجن. لان مساكن الجن او لان مصدر اذى للبائل

49
00:14:14.300 --> 00:14:33.850
فان البائل في الجحر قد يخجل هي حية او عقرب فتلدغها وتنهشه ولا يشعر. وقد يكون هذا المكان مسكن للجن. فالجن تسكن في الجحور وفي الخشاش وفي الخفوس هذي تسكنها الجن. فاذا بال فيها افسد عليهم مساكنهم وافسادها لا يجوز لكانوا اذا

50
00:14:33.850 --> 00:14:58.800
كانوا مسلمين الاشكال  قالوا قال ذكروا عند عائشة النعلية رضي الله عنها كان وصيا فقالت متى اوصى اليه؟ وقد كنت مسندته الى صدري او قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنثت في حجري. طيب ما في سلوف يا ابوي اربع الاف واربع مئة وتسعة وخمسين. اربع الاف واربع مئة وتسعة وخمسين. ايه

51
00:14:58.950 --> 00:15:34.050
لف وتبوس ها هي اربع الاف واربع مئة وتسعة وخمسين وسبعة وخمسين وتسعة وخمسين     ما في حصان. صحيح؟ ما في ما في يا ابوي صح؟ لا. طيب المسلمين فيها  المسلم؟ مسلم عندك رقمه؟ اي نعم شيخ الف وست مئة وستة وثلاثين

52
00:15:36.250 --> 00:15:52.050
طيب قوله باب كراهية البول في الجحر ذكر احاديث عبيد الله بن سعيد قال ان بان معاذ بن هشام الدستوري قال حدثني ابي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس. هذا الحديث عله بعضهم

53
00:15:52.100 --> 00:16:11.800
بالانقطاع فقالوا ان ان قتادة لم يسمع من عبد الله ابن سرجس وقد اثبت ابن المدين غير غير واحد سماع قتادة من ابن سارديوس وعلى هذا الاثبات يقول حديث اسناده صحيح اسناده صحيح وهذا هو الاقرب ويكون البول في الجحر لا يجوز لعلتين

54
00:16:11.950 --> 00:16:29.000
العلة الاولى انه مساكن الجن والعلة الثانية انه مأوى الهوام انه مأوى الهوام فيمنع منه لاجل هاتين العلتين الصحيح قوله باب الله البول في الماء الراكب ذكر حديث الليث عن ابي زويد جابر انه نهى

55
00:16:29.300 --> 00:16:43.600
عن البول الماء الراكن. وقد جاء ايضا النهي في حديث ابي هريرة في الصحيحين انه قال لا المادة الذي لا يجد ثم يتوضأ ثم يغتسل فيه. البول الماء الدائم لا يجوز والماء الراكد لا يجوز ايضا. والبول فيه محرم لان فيه افساد

56
00:16:43.600 --> 00:17:01.434
ذلك الماء افساد لذلك الماء. ولا شك ان افساد اموال الناس ومنافع الناس انه محرم ولا يجوز. هذا اه الحين يطلب البخاري مسلم وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والله اعلم واحكم. وصلى الله على نبينا محمد