﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب النهي عن انشاد الضالة في المسجد. اخبرنا محمد بن ابي قال حدثنا محمد

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
سلامتنا بعبدالرحيم قال حدثني يزيد ابن ابي انينة انيسة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال جاء رجل ينفس ضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت باب اظهار السلاح في المسجد اخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن مسعود الزهري البصري ومحمد

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
منصور قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرنا سمعت جابر رضي الله عنه يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بنصالها؟ قال نعم. باب تشبيك الاصابع في المسجد اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا اعمش عن ابراهيم عن الاسود قال

4
00:01:00.300 --> 00:01:16.650
دخلت انا مع رقبته على عبدالله بن مسعود فقال لنا اصلى هؤلاء؟ قلنا لا قال فقوموا فصلوا فذهبنا لنقوم خلفه فجعل احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فصلى بغير اذان ولا اقامة

5
00:01:16.650 --> 00:01:36.650
فجعل اذا ركع شبك بين اصابعه وجعلها بين ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال النظر قال اخبرنا شعبة عن سليمان قال سمعت ابراهيم عن القمص والأسود عن عبد الله فذكر نحوه. باب الاستلقاء في المسجد اخبرنا

6
00:01:36.650 --> 00:01:56.650
قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن تميم عن عمه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى باب النوم في المسجد اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر انه كان ينام وهو شاب عذب

7
00:01:56.650 --> 00:02:16.650
وهو شاب عزب لا اهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بابو البصاق في المسجد اخبرنا التيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها

8
00:02:16.650 --> 00:02:32.950
باب النهي عن ان عن ان يتنخم الرجل في قبلة المسجد اخبرنا قتيبة مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا

9
00:02:32.950 --> 00:03:01.000
اذا كان احدكم يصلي فلا يصدقن قبل وجهه فان الله عز وجل قبل وجهه اذا صلى باب  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

10
00:03:01.200 --> 00:03:15.500
قال رحمه الله تعالى باب انشاد الضالة ها؟ النهي عن باب النهي عن الضالة في المسجد. قال الامام النسائي باب النهي عن الشاد الضالة في  قال اخبر محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة

11
00:03:16.100 --> 00:03:35.650
عن ابي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن ابي انيسة عن ابي الزبير  عن جاء ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:03:36.350 --> 00:03:59.100
لا وجدت لا وجدت. هذا الحديث فتفرد به النساء يغتاب بهذا اللفظ اي بهذا الاسناد وهو في صحيح مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى الف وهذا الحديث يدل على ان الضوال لا تنشد في المسجد

13
00:03:59.400 --> 00:04:17.600
وذلك ان المسائل لم تبنى الا لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وان انشاد الضال فيها من باب امتهانتها فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رأى رجلا يسأل عن الجمل الاحمر ويقول من رأى الجمل قال لا رد الله

14
00:04:17.850 --> 00:04:33.800
ضالتك فان المسائل لم تبنى لهذا. وذهب جمهور الفقهاء الى كراهية انشاد الضالة في المسجد والصحيح ان انشاد الضال في المسجد لا يجوز. في نهي النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:33.900 --> 00:04:49.300
الانشاد الضالة واما يدل على عدم الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بان لا يرد الله عليه ضالته ولا شك ان الدعاء على من لا يستحق ذلك انه لا يجوز

16
00:04:49.550 --> 00:05:05.100
فان تدعي على مسلم بما لا بما يعني بضرره او باذيته هذا لا يجوز. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليه بقوله ارد الله ضالتك افاد ان دعاءه هذا من باب عقوبته

17
00:05:05.300 --> 00:05:20.850
وذلك انه عوقب بخلاف قصده فلما قصد ان يجد ضالته وسأل في مكان لا يجوز السؤال فيه كانت عقوبته ان يقال له لا وجدت. او يقال له لا رد الله عليك

18
00:05:20.900 --> 00:05:41.400
ضالتك لا رد الله عليك ضالتك حين النسائي اسناده اسناده جيد والحديث من جهة متنه من جهة متنه صحيح فقد رواه مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه وفيه انه ينشأ عن الجمل الاحمر فقال لا رد

19
00:05:41.400 --> 00:05:59.600
فانه لم تبنى لهذا قال باب اظهار السلاح في المسجد بابن دار السلاح في المسجد  قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسعود الزهري آآ بصري ومحمد منصور قال حدنا سفيان

20
00:05:59.700 --> 00:06:14.850
وابن عيينة قال قلت لعمرو وابن دينار اسمعت جابر يقول مر رجل بسهام المسجد فقال له وسلم خذ بنصالها قال نعم خذ بنصال قال نعم هذا الحديث حديث صحيح وهو في الصحيحين

21
00:06:15.250 --> 00:06:29.600
من حديث حماد بن زيد عن ابي ذر عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه اشهار اشهار السيف والنصال في المسجد لا يجوز لان في اشهارها اذية للمسلمين

22
00:06:29.950 --> 00:06:52.550
وقد كره العلم الدخول بالسيوف الى المساجد وان من دخل الى المسجد بشيء من السلاح فيلزم ان يأخذ ان ان لا يسلكه ان لا يشخره ولا يسلطه وانما يكون في غمده وان دخل برمح فانه يلزم ان يجعل كفه على رأس الرمح حتى لا يؤذي

23
00:06:52.750 --> 00:07:10.800
به احدا من المسلمين فهذا يدل على ان المساجد تصان عن دخول الاسلحة اليها الا من حاجة ومن دخل بسلاح المسجد فانه يلزم بالاخذ على نصاره والاخذ بما يمنع من اذية المسلمين

24
00:07:11.800 --> 00:07:26.100
قال رحمه الله تعالى باب تشبيك الاصابع في المسجد النساء يريد بهذا التبويب حكم التشبيك لانه ورد حديث ابي هريرة ان قال اذا عمد احد مسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة

25
00:07:26.200 --> 00:07:42.450
جاء من حديث ابي هريرة وجاء ايضا من حديث كعب بن عجرة وهذا الحديث آآ الذي بوب عليه النسائي يدل على ضعف الذي سبق ويلاحظ ان النسائي هنا ذكر حديثا يدل على جواز التشبيت

26
00:07:42.600 --> 00:08:03.050
البخاري روى حديثا ايضا يدل على جواز التشبيك في الصلاة وفي المسجد الا ان النسائي هنا ذكر حديثا لم يذكره البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى والحديث هو قال حدثنا اسحاق ابراهيم

27
00:08:03.600 --> 00:08:13.600
اخبر اسحاق الواهب والحمى قال اخبرنا اسحاق من يحتمل الجوزجان قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا عمش عن ابراهيم عن اسود قال دخلت انا وعلق مع عبد الله بن مسعود

28
00:08:13.600 --> 00:08:34.450
قال انا اصلى هؤلاء؟ قلنا لا قال قوموا فصلوا رحمك الله فذهبنا لنقوم خلف وجعل احدنا عن يمينه والاخر عن والاخر عن شماله فصلى بغير اذان ولا اقامة فجعل اذا ركع شبك بين اصابعه وجعلها بين ركبتيه وقال هكذا

29
00:08:34.600 --> 00:08:51.850
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. هذا حديث في صحيح مسلم ورجاله آآ ثقات وقد اخرج مسلم في صحيحه هذا الاسناد اسناد صحيح اسناد صحيح الا ان حديث مسعود هذا قد نسخ

30
00:08:52.150 --> 00:09:07.200
فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاخذ بالركب بحسابي وقاص عند مسلم قال اه امرنا ان نأخذ بالركب الا ان الشاهد من الحديث هو تشبيك الاصابع في الصلاة الذي نسخه اي شيء

31
00:09:07.300 --> 00:09:27.000
الذي نسخ هو جعلها بين بين الفخذين والذي امر به هو قبض الركبتين بالكفين فالنبي امر بذلك التطبيق التطبيق هو ان يشبك اصابعه كذا ويجعلها بين فخذيه هذا التطبيق قد نسخ

32
00:09:27.500 --> 00:09:45.450
واتفق اهل العلم على نسخه وان المأمور به الان هو وضع اليدين على الركبتين وقد جاءت احاديث كثيرة فيها انه جعل يديه على ركبتيه بل امر بالاخذ بالركب صلى الله عليه وسلم

33
00:09:45.750 --> 00:10:11.950
اما مسألة آآ توسط آآ المأموم اذا توسط الامام المأمومين اذا كانوا ثلاثة يتوسطهم فهذا ايضا آآ جاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نسخه يعني جاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نسفه. وذلك ان جبار وجاء بن عبدالله صليا خلفه صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكان احدنا عن يمينه والاخر عن شماله. فاخذنا

34
00:10:11.950 --> 00:10:34.850
جعلنا جميعا خلفه وهو في صحيح مسلم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بانس واليتيم يقول انس فصف لي اليتيم وراءه والعجوز بورائنا فافاد هذا فافاد هذا الحديث الذي قبله ان مصافاة الامام يمنة ويسرة انها منسوخة. وقد حملها بعض اهل الجمع

35
00:10:34.850 --> 00:10:50.550
الاحاديث ان حبيب مسعود يحمل على ضيق المكان اذا ضاق المكان ولم يكن هناك متسع لان يصفوا خلف الامام ان يتوسطهم والافضل في ذلك الافضل ان يجعلهما عن يمينه ان يجعلهما جميعا يمينه

36
00:10:50.700 --> 00:11:09.850
فهذولا اخوة دون ذلك ان يتوسطهما والكمال والسنة ان يتقدم الامام ومن صفى بهذه الصفة فصلاته صحيحة لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود هنا لم يبلغه النسخ

37
00:11:09.950 --> 00:11:30.350
فصار الى ما صار اليه واما مسألة انه صلى بغير اذان ولا اقامة هذا يدل على ان الاذان والاقامة ليست بواجبة وانما هي سنة وهي من فروظ الكفاية وحيث ان ابن كان في اه مصر وكان اه هناك المؤذنون يؤذنون وتقام الصلاة فكان في

38
00:11:30.350 --> 00:11:52.350
ليس ليس فرض كفاية انه قام هناك من قام بالاذان والاقامة ليكفي فصلى بغير اذان ولا قبل لكن السنة ايضا ان يقيم عند صلاته اذا اراد ان يصلي بجماعة  آآ قال ايضا اخبرنا اذا وجه الاستدلال هو انه شبك بين اصابعه وهو يصلي

39
00:11:52.950 --> 00:12:14.300
شبك بين اصابعه وسلم. وفي حديث ابي هريرة فلا يشبكن احدكم بين اصبعه انه في صلاة هي شيء ينقض هذا الحديث. فهو انه شبك في قل بالصلاة والنهي انما لاجل فانه في صلاة فدل هذا على ان حديث ابي هريرة حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ضعيف وهو كذلك فهو حديث ضعيف

40
00:12:14.300 --> 00:12:31.450
بجهالة الراوي حيث انه روي عن رجل عن ابي هريرة او روي عن اه رجل عن سعد بن كعب بن عجرة عن ابيه فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تشبيك الاصابع في الصلاة. وثبت ايضا في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم من

41
00:12:31.450 --> 00:12:49.100
من صلاة من احدى صلاة العشي وقد سلم من نقص يقول جلس النبي صلى الله عليه وسلم كالمغضب وشبك بين اصابعه فقال ذو اليدين يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ فافاد البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم شبك

42
00:12:49.400 --> 00:13:02.500
اي شيء اصابعه وهو في الصلاة ما خرج واذا قلنا ان التشبيك منهي عنه في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته شبك وهو في المسجد. ولذا حاول بعض اهل العلم ان يمنع فيقول

43
00:13:02.550 --> 00:13:18.550
الكراهة على التشبيك هي تكون قبل الصلاة. وفي الصلاة واما بعد الصلاة فلا كراهية فيها. والصحيح انه لا كراهية في ذلك الا في حال  الا في حال الصلاة لماذا؟ لان السنة في حال الصلاة ان يضع يده

44
00:13:18.650 --> 00:13:44.850
الشياء يضع يمينه على شماله ولا يشبك بين اصابعه. قال باب الاستلقاء في المسجد وهو الاستلقاء ان يستلقي على قفاه ويضع احدى قدميه على الاخرى احدى قدميه على الاخرى آآ ذكر حديث ابن شهاب عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد انه صلى الله عليه وسلم مستلقي المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى

45
00:13:45.050 --> 00:14:02.200
وقد ورد حديث النهي عن هذه الصفة عن هذه آآ الشية وهذه الجلسة والجمع بينهما ان حديث النهي اذا كان عليه ازار وتبدو عورته وحديث الجواز اذا امن انكشاف العورة

46
00:14:02.300 --> 00:14:20.350
فمن كان مستلقيا ويأمن انكشاف عورته فلا حرج ان يضع قدمه اليمنى على اليسرى واما من منع من اجل المشابهة لله عز وجل فالحديث الذي ورد حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة آآ انه ان الله فعل ذلك هذا باطل

47
00:14:21.000 --> 00:14:37.950
فالنهي لاجل ان لا تنكشف عورته وان لا تنكشف عورته حين استلقائه فحديث عبد الله بن زيد هذا في الصحيحين وحديث النهي فانه لا يستلقي ايضا في الصحيح لكن يحمل على ما ذكرت وهو

48
00:14:38.000 --> 00:14:48.050
الا يأمن كشف عورته. قال باب النوه المسجد قال اخبر عبيد الله بن سعيد حدث يحيى عن عبيد الله قال اخبار ذلك عن ابن عمر انه كان ينام وهو شاب عزب

49
00:14:48.350 --> 00:14:59.650
وهو شاب عزب لا اهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النوم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اهل الصفة كانوا ينامون في المسجد

50
00:14:59.800 --> 00:15:12.950
فثبت ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد لا بيت لها الا المسجد. وقيل رجل فهذا يدل كل على اي شيء على جواز قسم ابن رجب عندنا هاد المسيرة قسمين قال من ينام

51
00:15:13.250 --> 00:15:31.500
من ينام لحاجة اه اعارظ مثل بل ليس له بيت ولا دار واو كالمعتكف في كالمعتكف فيه والمريض والمسافر ومن تدركه القائلة قال فهذا يجوز عند جمهور العلماء ولا كراهية في ذلك

52
00:15:31.700 --> 00:15:57.250
ومنهم من حكى في ذلك اجماعا يقول ابن رجب. واما واما اذا كان بغير حاجة فقد كرهه كره اهل العلم قال يكره ان ينام من غير حال. كره الاوزاعي وغيره اذا نام من غير من غير حاجة. جاء يقول هنا قال كنا نبي مسجد على عهد ابن الزبير ممن روى عنه انه كان يقول مسجد عمر بن عثمان كان

53
00:15:57.250 --> 00:16:16.500
قال ونهى مجاهد يقول ابن رجب ونهى مجاهد علم انه في المسجد وقال اه رآني اه يقول رآني سعيد قال مثلك ينام ها هنا وكرهه الاوزاعي وكان عمر ابن عبد العزيز لا يدعو احدا ينام في في المسجد

54
00:16:18.300 --> 00:16:36.500
اه وايضا جاء ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر انه كان لا يدع احد ينام المسجد وجاء ايضا بحي الضعيف من حديث داود ابي هند عن ابي حرب ابن ابي الاسود عن عمه عن ابي ذر قال اتاني وانا في المسجد فضرب في رجله وقال الا اراك نائم

55
00:16:36.500 --> 00:16:52.650
من فيه قلت يا بنت غلبتني عيني وهو حديث ضعيف لجهالة ابي حرب هذا لانه لا يعرف على كل حال نقول انه في المسجد كان لحاجة فلا كراهية فيه ولا حرج وان كان بغير حاجة

56
00:16:52.700 --> 00:17:07.500
فان لونا لا ينام فيه حتى لا حتى لا يعني آآ يعني يكون المسجد محلا للروائح او روائحة كريهة عند والانسان اذا نام قد لا يأمن على نفسه. اما اذا كان لحاجة

57
00:17:07.600 --> 00:17:24.550
فلا بأس بذاك ويحرم اذا كان نومه يسبب ضيقا على المصلين وتضييقا على المصلين. اما اذا كان ليس هناك ضيق فهناك حاجة فلا كراهة وان كان بلا حاجة فالاولى ادب النوم

58
00:17:24.750 --> 00:17:41.837
ولا يحرم الا اذا كان في ذلك ضرر واذى وضيق بالمصلين. قال باب البصاق في المسجد اطلقت على باب البساط في المسجد الله اعلم وقفت على هذا انت؟ قرأته لماذا؟ بس؟ ايه. لنقبلها والله اعلم