﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.550
الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه به واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى

2
00:00:25.950 --> 00:00:53.450
باب الطيب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم. ويترجل ويدهن وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت نتداوى بما يأكل الزيت والسمن وقال عطاء عفا الله عنك

3
00:00:54.250 --> 00:01:16.150
اي نعم او ما يؤكل مما يأكل هناك يعني اذا ما يأكل ثبت عفوا الله عنك ويتداوى بما يأكل ايأكل الزيت والسمن وقال عطاء يتختم يلبس الهميان وطاف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومحرم

4
00:01:16.200 --> 00:01:48.850
وقد وقد حزم على بطنه بثوب ولم ترى عائشة رضي الله تعالى عنها بالتبان بأسا للذين وحالون هودجها عفا الله عنك للذين يرحلون. عفا الله عنك. على ضبط الكتاب ولا الشيخ والظبط الثانية؟ يرحبون عفا الله عنك ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأس للذين يرحلون هودجها

5
00:01:48.850 --> 00:02:13.900
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبين قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدهن  فذكرته لابراهيم فقال ما تصنع بقوله حدثني الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كم ينظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه

6
00:02:13.900 --> 00:02:38.800
سلم وهو محرم حدثنا عبد وابن يوسف اخبرنا ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت طيب رسول الله كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام حين يحرم ولحله

7
00:02:38.800 --> 00:03:02.300
قبل ان يطوف بالبيت باب من اهل ملبد حدثنا اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سال ابن عبد عن سال ابن عبد الله عن ابيه قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبد باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا علي ابن

8
00:03:02.300 --> 00:03:22.300
عبد الله حدثنا سفيان حدثنا موسى ابن عقبة سمعت سالم ابن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سال بن عبدالله انه سمع اباه يقول ما اهل رسول الله صلى

9
00:03:22.300 --> 00:03:42.000
الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة باب ما لا ما لا يلبس المحرم من الثياب حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما

10
00:03:42.000 --> 00:04:04.700
المحرم ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانص ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اس فلم يركعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مستهف زعف

11
00:04:04.700 --> 00:04:26.600
او برص باب الركوب والارتداء في الحج. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثني حدثنا ابي عن يوسف عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اسامة رضي الله عنه كان رد في رسول كان

12
00:04:26.600 --> 00:04:49.000
رسول الله من عرفات الى المزدلفة كان ردف رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة ثم اردف الفظة من المزدلفة الى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جرة العقبة

13
00:04:49.050 --> 00:05:05.450
باب ما يلبس المحروم المحرم من الثياب والارضية والازر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الطيب عند الاحرام

14
00:05:05.450 --> 00:05:27.600
وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن. ذكر في هذا الباب البخاري رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسألة الطيب ومساء الطيب وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من منع ابتداء الطيب واستدامته مطلقا

15
00:05:27.600 --> 00:05:47.600
على المحرم فلا يجوز للمحرم ان يتطيب قبل احرامه وان تطيب وجب عليه غسل ذلك كالطيب وقد جاء ذلك عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما انهما شددا في ذلك وقال لان اصبح مطليا

16
00:05:47.600 --> 00:06:07.600
بقطران احب الي من ان اص متلطخا بخلوق ولا محرما. وهذا معناه انه لا يرى استدامة الطيب ابدا وان من تطيب ثم اراد ان يحرم فيجب عليه ان يغسل هذا الطيب. وذهب عامة الفقهاء

17
00:06:07.600 --> 00:06:27.600
ان الطيب للمحرم قبل احرامه جائز. بل هو سنة ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله بالاحرامه ولاحرامه

18
00:06:27.600 --> 00:06:50.750
فطيبته لما اراد ان يحرم وطيبته لما حل من احرامه صلى الله عليه وسلم. وهناك من يرى جواز نداء ويمنع من الاستدامة وهناك من يفرق في نوع الطيب الذي يستدام. فمنهم من يجوز استدامة ما لا لون له

19
00:06:50.750 --> 00:07:14.200
ويمنع يجوز استدامة ما لا لون له ويمنع ما له لون. والاحاديث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تطيب مسك وان اثر المسك بقي في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم حتى انه كان يسيل على وجهه العرق معه

20
00:07:14.200 --> 00:07:34.200
والمسك ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نص صريح صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الطيب استجاب الطيب بعد احرامه. وهذا في المسك الاذلال لا لولا له. ولا شك ان الذي لا قد يعلق

21
00:07:34.200 --> 00:07:54.200
بالثياب بالرداء والازار اعلق اذا مسح اذا مسح العرق منه. وعلى هذا نقول ان الطيب الذي يبتدأه المحرم قبل احرامه انه سنة. وان استدامته بعد احرامه انها جائزة. فيجوز استدامة

22
00:07:54.200 --> 00:08:14.200
ولا يجوز ابتداء في الاحرام. يعني هنا ابتداء وهنا استدامة. اما الابتداء فيحرم بالاحرام ويجوز قبل الاحرام واما الاستدامة فتجوز في حالة انه ابتدأ الطيب قبل الاحرام. اما اذا ابتدأ

23
00:08:14.200 --> 00:08:34.200
الطيب بعد الاحرام فيحرم ابتداء واستجابة. يحرم ابتداؤه واستدامته. يعني نقسم المحمى قسمين اه نقسم اه من اراد النسك الى قسمين من دخل في النسك ومن لم يدخل به. اما من لم يدخل النسك فيجوز

24
00:08:34.200 --> 00:09:03.850
يجوز ان يتطيب قبل احرامه ويجوز اذا تطيب ان يستديم طيبه. الحالة الثانية اذا كان تلبس بنسكه فيحرم عليه الابتداء ويحرم عليه الاستجابة. وصورة ذلك لو انه تطير وهو ناسي وجاهل يقول يلزمك ان تغسل هذا الطيب. يلزمك ان ولو كان ليس له ولو لم يكن له لون

25
00:09:03.850 --> 00:09:19.250
يلزمك ان تغسله حتى يذهب اثره والاثر هنا يراد به. اما اثر الرائحة او اثر اللون. فيلزمه ذلك اما اذا تطيب قبل احرامه وبقي اثره سواء قلنا لونا او ريحا

26
00:09:19.300 --> 00:09:41.550
فالريح نقول لا لا اشكال فيه وانما الخلاف في اللون. وعلى هذا حمل بعض اهل العلم حديث ابن عباس في الصحيحين مر بنا في قصة الرجل الذي احرم بجبة وبجبة وهو قد تخلق. فامر ان ينزع الجبة وان يغسل الخلوق. فهذا الحديث يحتمل ان

27
00:09:41.550 --> 00:10:04.250
انه انه تطي بعد احرامه فمنع من الابتداء والاستدامة. ويحتمل انه ايش؟ انه تطيب قبل احرامه وبقي اثر الطيب على ثيابه. وهذا في نظر وعلى هذا وقع خلاف مع العلم ان يقول لو كان للطيب لون كعصفة كعصفور او زعفران وابتدأه قبل احرامه نقول لا يجوز

28
00:10:04.400 --> 00:10:24.400
لان الرجل ينهى عن يتزعفر وان يتعصفر فهو منهي عنه اصلا. فلو تطيبي هذا نقول يجب عليك ان تزيل انه منكر ليس لاجل نصيب لانه منكر لرجل بيتك عصفر ولا ان يتزعفر. اما اذا كان الطيب ما يسمى الان بهذه الادهان العود الذي يكون له لون كأحمر

29
00:10:24.400 --> 00:10:42.750
او اسود او ما شابه ذلك ويكون له لون وتطيب به قبل احرامه ولو ظهر لونه بعد الاحرام فلا حرج يعني لو تطيب الانسان بدون عود ووضعه وقع هذا الدهن على احرامه يقول لا حرج في ذلك. وليس هناك دليل ليس هناك دليل على وجود

30
00:10:42.750 --> 00:11:02.750
بغسل الطيب من الثياب الا حديث ابن عباس وحديث ابن عباس لا يحتمي اي شيء يحتمل له ابتدأ الطيب بعد بعد لبسي بعد تلبسه بالاحمد النسك بعد تلبسه النسك فهو لا يمنع ابتداؤه ويمنع استدابته. اما لو تطيب مسك والمسك له لون وله اثر لا ليس

31
00:11:02.750 --> 00:11:18.100
لو لونه ليس له لون لكن له اثر. فالنبي كان يسير تقول عائشة واني لارى مفارق واني لارى المسك في مفارق رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد يسيل العرق على ملابسه. فلو طيب الانسان احرامه

32
00:11:18.300 --> 00:11:28.300
بباخور او مسك او ما شابه قبل الاحرام نقول لا حرج. وان متى يمنع؟ بعد التلبس بالنسك بالنسبل. لكن نقول من يشدد على الناس في هذه المسألة وهو يقول لا

33
00:11:28.300 --> 00:11:48.300
يتطيب ان تطيب احرامك ولا يجد الاحرام يطيبك وليس عليه دليل. ليس عليه دليل انما الدليل متعلق بمتى اذا لبس اذا دخل حارب عليه الابتداء والاستجابة. اما اذا لم يتلبس بالنسك فيجوز له ان يبخر رداءه وازاره. يجب ان يطيبه لا حرج

34
00:11:48.300 --> 00:12:08.300
لذلك ولو بقي اثره بعد الاحرام فلا حرج فلا حرج. سؤالك شيخ يعني الان ما في فرق بين اللون والرائحة انما الفرق في الابتداء اللون يفرغ فيه اذا كان عصفر او زعفران فيجب غسله. ايه لا جاء النص اما بغيره نقول حيث يحتمل ابن عباس ليس بانه ليس ابتداء الطيب قبل

35
00:12:08.300 --> 00:12:28.300
قبل الاحرام ما فيه رآه من سلم وهو انه متخلق بخلوق وقد لبس جبه وهو محرم. فامر ان ينزع الجبة وان يزيل هذا الطيب وان تغسله. اذا قلنا انها الخلق هو زعفران او عصفر. فنقول ما كان زعفره عصفر فانه يغسل. الجمهور يرون ان ما له لون يجب غسله حتى لو حتى لو

36
00:12:28.300 --> 00:12:58.300
قبل قبل قبل النسك. يقول لان هذا ما له لم يجب غسله. لكن نقول ليس عندنا دليل يدل على هذا الامر. ليس هناك دليل نص على هذا الامر اقوى بخلوق ولابس الجبة. قال هنا لو طيب لو طيبه

37
00:12:58.300 --> 00:13:16.000
هذا نداء نقول ليس لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطيب لم يطيب نداء وازاره الاصل لو جاء رجل سيطيب مفارق رأسه مغابنه ولو وصل هذا الطيب الى الرداء والازار فيقول لا حرج. لو وصله لا حرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد

38
00:13:16.250 --> 00:13:29.850
تطييب الرداء والازار ابتداء لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان يطيب مفرق رأسه يطيب مغابنه لحيته هذا لكن لا شك الانسان يتطيب هذه الاشياء قد قد يمسح العرق بردائه

39
00:13:29.850 --> 00:13:48.300
قد يسيل العرق على على جسمه فيكون هناك طيب. ولذا نقول لا يشرع ان يطيب الانسان عند الاحرام عند الاحرام ازاره ورداءه لكن لو طيب الانسان الرداء والايزاء ببخور وطيبه قبل ان يأتي الى مكة ثم ثم بقي اثر الطيب

40
00:13:48.500 --> 00:14:08.500
ليس هناك ما يلزم من غسل هذا الطيب. لا يلزم ان يغسله ولو بقيت فيه رائحة. بعض الالام يغسل هذه تغسل هذه الملابس ما يسمى بمطهرات لها رائحة طيبة وزكية فلا حرج لكن بعد الاحرام يحرم

41
00:14:08.500 --> 00:14:30.400
الابتداء والاستدامة قال رحمه الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يشم المحرم الريحان وهذا الاثر ابن عباس رواه سعيد منصور اسناد يجعل ايوب عليك يا ابن عباس ان ابن عباس رخص للمحرم ان يشم الريحان ويلاحظ هنا ان ابن عباس لا يرى بشم الطيب

42
00:14:30.400 --> 00:14:40.400
الا ان يرى ان ريحا ليس طيبا. اذا كان يرى من طيب ريحها ليس بطيب فالامر واسع. وعلى هذه نقول ينظر الى ابن عباس مع انها الريحان ابن عباس يرى ان

43
00:14:40.400 --> 00:14:58.500
ريحان يجوز يروح يحلب شبهه ولو كان محرما يجلله لا يتطيب به وانما هو شم عن طريق عن طريق الانف وقد وقع خلاف في هذه المسألة منهم من منع ومنهم من كره ومنهم من اجاز ومنهم من منع المحرم من شم الريحان وقال لان الريحان طيب

44
00:14:58.550 --> 00:15:18.550
رايحين اطيب ولا يجوز للمحرم ان يشم الطيب حال احرامه ومنهم من يرى ان ان شمه ليس بطيب ان شمه ليس ليس فهو لم يتطيب وانما كمن يشم بخورا وهو محرم. كمن يطوف بالبيت ويده ويطيب الحجر الاسود فيشمه

45
00:15:18.550 --> 00:15:36.450
ولو قصد لو قصد يأتي قبله في جنبه ويعلم انه باستلامه حتى يشم الطيب. يعلم انه باستلامه سيشم الطين او قد يعلق الطين بيده. نقول اذا لم التطيب لم يقل الطيب فلا حرج اذا كان قصد هو الاستلاب دون مس الطين فلا حرج. وان وقع الشم

46
00:15:36.550 --> 00:15:48.950
وان وقع الشمس فلا حرج لكن يأتي ويطيب نفسه ببخور وهو محرم كي يفعله بعض الناس نقول لا يجوز. لكن لو شم رائحة البخور او شم رائحة مسك او شم رائحة طيب

47
00:15:49.050 --> 00:16:09.050
وهو محرم فلا حرج في ذلك. وانما الخلاف اذا قصد الشاب هل يجوز له او لا يجوز؟ ابن عباس يرى انه لا حرج شم الريحان لماذا؟ يقول لانه ليس طيبا ليس طيب يتطيب به ولم يتطيب وانما من باب الشمل لكن لو اخذ الريحان وضعه معه

48
00:16:09.050 --> 00:16:29.000
واصبح مستجيبا له يقول هذا يكون له حكم اخر. وعلى كل حال نقول انما صنع طيبا لا يجوز استعماله على انه طيب واما ما لم يقسم منه طيب كالبرتقال او الليمون او التفاح او اي فاكهة تؤكل ولو كانت ذا عطرية

49
00:16:29.050 --> 00:16:53.200
فلا حرج في ذلك وانما يمنع المحرم من التطيب حال احرامه التطيب حال احرامه. فهذا ابن عباس يبين الى ان الى ان هناك فرق بين الشم وبين استعمال الطين فيجوز شم الطيب ويمنع من استعماله والجمهور على كراهية شم المحرم الريحان. قال ايضا

50
00:16:53.250 --> 00:17:13.250
لست ما يدخل فيه الاكل والشرب. الاكل ليس طيبا حتى لو كان زعفران لا يسمى طيبا. اذا الزعفران يسمى طيب اذا طي اذا خلق به. اما انه يوضع في قهوة او يؤكى بطعام فلا حرج لانه لا يسمى لا يسمى فيه وان كان طيب الطعام لكن لا يسمى انها تتطيب به انما يسمى اكله

51
00:17:13.250 --> 00:17:27.250
حتى ما في حرج حتى لو شرب زعفرانا لقهوة فيها زعفران نقول لا حرج لان الان هنا لا يسمى تطيب وانما يسمى شرب او اكل فلا حول ذلك. قال ابن وقال وينظر في المرآة

52
00:17:27.600 --> 00:17:45.850
اه ذكر المرآة هنا في باب الحج الحاج آآ يذهب بعض الفقهاء ان الحاج مأمور بالتبذل وانه ينهي الرفاهية. يرعى عن الرفاهية. ويرون ان النظر في المرآة من اي شيء من من الامور التي فيها

53
00:17:45.850 --> 00:18:06.650
فالشارع قال ليقضوا تفثهم والتفث هو ما يكون في الجسد من اذى عدم الاغتسال او من طول المدة في احرامه فقالوا ان من مقاصد الحجم يزعمون هذا ان الانسان لا يترفه ولذلك يدل الترفه من مكروهات الحج لكن نقول الصحيح ليس هناك دليل

54
00:18:06.650 --> 00:18:26.650
على كراهية الترفه وانما جاء النص انما جاء النص الا يحلق والا الا يحلق شعره بان هناك خلاف مسجد حلق الشعر والا يقلم اظفاره كما عليه الاتفاق. والا يقص شيء من جسده هذا من باب ان الشارع جاء بهذا النص

55
00:18:26.650 --> 00:18:46.650
الذي هو وليقضوا تفثهم. قالوا التفث هو تقليب الاظافر وقص الشارب وما شابه ذلك. فاما النظر في مرآة فهي في باب الجواز يجوز المحرم ان ينظر في المرآة وان يزيل ما في وجهه من اذى وله ايضا ان يغتسل وقد ثبت وسلم

56
00:18:46.650 --> 00:19:06.650
وهو محرم صلى الله عليه وسلم واغتسل ايضا غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنوم من نقول لا حرج ويتداوى بما يأكل تداوى بما اكل يعني يأكل الزيت والسمن يجوز ان يتداوى بهما يعني الانسان يدهن جسمه بزيت او السمن يقول لا حرج لانه كما يجوز اكلها

57
00:19:06.650 --> 00:19:26.650
يجوز ايضا التداوي بها فما جاز اكله جاز التداوي والاصل في باب بباب في باب التداوي المحرم ان الاصل له الجواز يجوز وانه يتداوى باي دواء ما لم يكن طينا ما لم يكن طيبا ما لم يكن طيبا او يكون مما يمنع من المحرم

58
00:19:26.650 --> 00:19:46.650
وفعله كحلق شعره نقول لا يجوز آآ كذا الا اذا كان هناك حاجة كحجامة اراد ان يحتجم واحتاج ان يقعش من رأسه نقول لاحظ ويحتجب يقطع ويحتجب ولا حرج عليه في ذلك ولا يلزم لا فدية ولا شيء. اما اذا احتاج ان يحلق شعره كاملا لاذى في لاذى في

59
00:19:46.650 --> 00:20:06.650
تعب لان في الرأس ليس بالشعر فهنا يلزم الفدا كما كما نص على ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء ويلبس الهميان. يتداوي حرج. يدهن جسمه يدهن جسمه يسمن جسمه يعني يضعه هناك

60
00:20:06.650 --> 00:20:26.650
التسلل على الجسد وقال عطية ختم يلبس الخاتم وهذا يدل على ان الخاتم يجوز لبسه ويؤخذ من هذا القول ان ان الخاتم لا يدخل في لبس المخيط لا يدخل في في اللبس المحرم الذي لا يجوز لبسه. فيجوز ان يلبس الخاتم. يلحق بالخاتم ما في الوقت الحاضر. الساعة لا حرج فيها

61
00:20:26.650 --> 00:20:46.650
الخاتم على الصحيح. وقال ايضا ويلبس الهميان. الهميان هو مثل مثل الحزام الذي يشد على يشد على البطن. من باب ان يضع فيه ما يحتاجه المنطقة هو حبل يشد على البطن. قال وطه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو محرم وقد حزم على بطني بثوب

62
00:20:46.650 --> 00:21:06.650
قد حزع بطنه بثوب اي ربط بطنه بثوب وهذا يدل على ان ربط الثوب ايضا لا حرج فيه لو ربط ثوبا نقول لا حرج فيه لو ادخل الازار وربط بعضه بعض نقول لا حرج. لانه يبقى انه في حكم الازار. يبقى انه في حكم الازار. كذلك لو لبس هيمانا او

63
00:21:06.650 --> 00:21:26.650
ومنطق الوظوء ربطه على هذا الازار فلا حال له. وهل يؤخذ من هذا؟ جواز ما يسمى بالنقبة او ما يسمى الان نقول لا يجوز لا النقبة ولا التنورة. لان التنورة والنقبة في هذه الصورة انما هي في حكم اللباس في حكم اللباس الذي لا يجوز الذي لا

64
00:21:26.650 --> 00:21:46.650
لبسه ولذلك يلاحظ حال لبس هذا الشيء انه يلبس لبسه كما تلبس السراويل. والصحابة رضي الله تعالى لم يلبسوا هذه اللقمة في في احرامهم ولا في اه تلبسهم بالنسك. وانما كانوا يضعون الهميان ويضعون المنطقة ويربطون ويربطون هذه. هذه الازر

65
00:21:46.650 --> 00:22:06.650
ولذلك نقول يجوز للمحرم ان يجعل ما يسمى بهذا الذي هو يعني ما بعض الازار بعضه على بعض ويكون كالماسك له يسمى هذا الشكل ما يسمى الشك وما يسمى الذي يكون فيه مادة يلتصق طرف طرفه بالاخر نقول لا حرج الذي يضعه في بعض الناس يضعه ثم

66
00:22:06.650 --> 00:22:26.650
يلتصق نقول لله عز وجل لانه يبقى انه ازار يفتح ويغلق بخلاف النقبة هذي فانها لا يمكن فتحها ابدا الا بفتقها كسر كالسراويين يكون حكمها. فالنقبة هي اقرب ما تكون للسراويل من الازار هي اقرب للسوايل من الازار. قال ايضا

67
00:22:26.650 --> 00:22:46.650
قال ولم ترى عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت النبي شيء باسناد جيد قالت ولم ترى عائشة رضي الله تعالى عنها بالتبان والتبان هي عبارة عن سراويل قصيرة سراويل قصيرة تستر العورة المغلظة تستر القبل والدبر. لم ترى عائشة بل يحمل هودجها ويرحل رحلها

68
00:22:46.650 --> 00:23:06.650
ان يلبسوا التبان لماذا؟ لان هناك مفسدة مفسدة لبس التبان مفسدة رؤية العورات. فرجحت عائشة رضي الله تعالى عنها ان يلبسوا التبان امنا لخروج عوراته. وعلى هذا يقاس على هذا ايضا لو ان هناك من يحمل امتعة ويحتاج الى ان يصعد السيارة

69
00:23:06.650 --> 00:23:28.050
وما شابه ذلك وقد تنكشف عورته نقول اذا احتاج لك نقول يجوز له ان يلبس التبان لهذه الحاجة ومتى ما زالت الحاجة ازاله ولا فدية عليه ولا عليه الصحيح ولا فدية عليه على الصحيح. مثال ايضا بعض الناس مثلا المرأة بعض النساء تقول اما ان اكشف وجهي او اتنقب. نقول تتنقبين ولا تكشفين

70
00:23:28.050 --> 00:23:45.500
ولا تكشفي وجهك لان النقاب يجوز في الاحرام في غيره اما كزوج لا يجوز لا في الاحرام ولا في غيره واضح؟ يلاحظ في قول عاشوراء انها تراعي مسألة المفاسد فمفسدة العورة اعظم من مفسدة اللبس

71
00:23:45.500 --> 00:24:06.300
القول لا قول عائشة رضي الله عنها قال ايضا ولم ترى عائشة ذكرنا قال البخاري محمد يوسف والبيكندي سفيان قال عن منصور سفيان سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنه فيدهن بالزيت

72
00:24:06.300 --> 00:24:21.800
فذكرت لابراهيم قال ما تصنع بقوله؟ كان ابن عمر يلتهم الزيت فقلت فذكر ابراهيم فقال ما تصنع بقوله هذا ان ابن عمر رضي الله تعالى كان عمر كان لا يرى الطيب كان لا يرى الطيب ابدا

73
00:24:21.850 --> 00:24:39.550
ولا يرى الزيت المقتت المطيب وكان هذا مذهبه رضي الله تعالى عنه. لكنه كان يرى بالزي الطي بالزيت اللي يتدهن بالزيت الذي ليس له ليس له رائحة وهذا مذهب ابن عمر وعلى كل حال ابن عمر يدل قول هذا او فعل هذا على جواز ان يتدهن المحرم

74
00:24:39.600 --> 00:24:59.600
ولو ازال بذهنه الشعث ولو ازال بالدهن الشعث. لان شعث المحرم ليس مقصودا لذاته. الشعث ليس مقصودا لذاتي ان حصل وفاقا او اتفاقا اجر على شعثي كما يأتوني شعثا غبرا. اما ان يتكلف المسلم

75
00:24:59.600 --> 00:25:19.600
ان يكون شعثا غبرا فليس من مقاصد الشريعة. لكن لو وقع لو وقع الشعث والغبرة للحاج والمعتمر او لصاحب نقول يؤجر على هذا الشأن لكن لا يقصد المسلم ان ان يوسخ احرامه او ازاء رداءه او ان يتعرض للغبار والتراب حتى يكون شعثا وغبر

76
00:25:19.600 --> 00:25:40.100
بل له ان يدهن رأسه وله ان يغسل رأسه وله ان يغسل جسده وله ان يغير ازاره ورداءه اذا احتاج اذا احتاج لذلك قال ايضا واما قول ابراهيم هنا لا يلتفت اليه لا شك ان قول عمر مقدم على قول ابراهيم النخعي. ابراهيم هنا كانه يقول يشتغل يعني يقول لا تعمل يعني كأنه يقول وما يملك

77
00:25:40.100 --> 00:25:56.700
قوله انما هو قول واجتهاد ورأي له. قال وحدثنا الاسود عن عائشة قالت كاني انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم قال حدث عبدالله بن يوسف التلميذ اخبره مالك عن عبد الله بن القاسم عن ابيه عن

78
00:25:56.700 --> 00:26:16.750
عائشة قالت كنت اطير سلم لاحرامي حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. اي انه كان يتطيب عند احرامه ويتطيب ايضا بعد بعد احلاله وهذا يدل على ان الطيب يجوز بالتحلل الاول يجوز تحلل

79
00:26:16.750 --> 00:26:36.750
النبي لم يطر قول بابا وقد وقد طاب قبل وقد تطيب قبل قبل طوافه وهذا رد على من يرى ان ان الطيب لا يحل الا بطواف الافاضة. فالنبي تطيب قبل طواف الافاضة. وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم. وايضا الجمهور انه يجوز المحيي يتطيب قبل

80
00:26:36.750 --> 00:27:01.200
احرامه ويطيب جاز له ان يستديم هذا الطيب قال ما ومن اهل ملبدا. هنا التلبيد يتكون اما ان يضع عسلا او يضع صمغا او يضع شيئا يجمع شعر رأسه يلبد الرأس بصمغ بصمغ او بعسل ثم يلبده. والتلبيد سنة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:27:01.200 --> 00:27:21.200
ومقصد التلبيد هو الا الا يتطاير شعره والا يتطاير يتطاير شعره. وقد ذهب بعض اهل العلم ان من لبد لزمه الحلق. من لبد لزمه الحلق دون التقصير. لانه قال عندما قال لبد حلاق عندما لبد حلق لكن

82
00:27:21.200 --> 00:27:41.200
اللبد ايضا فان السنة في الحق هو الحلق وان قصر فيجوز له ان يقصر. ذكر حديث اصبغ ان الفرقة عن يونس والايل عن ابن شهاب سالم عن ابيه يقول سمعتم يهل ملبدا اي ملبدا رأسه وضع عليه صمغا او عسلا صلى الله

83
00:27:41.200 --> 00:27:59.300
وسلم وهو من باب ان يجمع شعر الرأس ان يتطاير. قال باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة مر بنا ان الاهلال هو ان يقول ان يهل بنسكه ان يهل بنسكه. قال لبيك اللهم عمرة ان كان

84
00:27:59.300 --> 00:28:19.300
المعتبرة او لبيك اللهم حجا كان حاجا او جامعا بينهما لبيك اللهم عمرة وحجا. والاهلال معنا الاشتها بمعنى ان يشهر النسك الذي يريده. النسك هذا معنى الهلال يسمى هلال اذا استهل واشتهر وانتشر. وعرف ظهوره فسمي الاهلال هلالا انه يظهر

85
00:28:19.300 --> 00:28:32.400
النسك الذي يريده. هو في هنا مسألة هذا هو لمسألة الاهلال. المسألة الثانية من اين اهل النبي صلى الله عليه وسلم من اهل العلم من يرى ان اهلاله كان عند المسجد

86
00:28:32.450 --> 00:28:52.450
منهم من يرى ان هلاله كان في البيداء عند البيداء منهم من يرى اهلاله عندما ركب دابته صلى الله عليه وسلم وجاء ابن عباس انه اهل في المسجد بعد بعد صلاته وجاء في حديث جابر انه اهل عدن البيداء وكان عن ابن عمر وهل على راحلته والصحيح

87
00:28:52.450 --> 00:29:12.450
في ذلك ان ابتداء لها النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما ركب دابته اهل صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى في ذي الحليفة اتي بدا فركب فلما علاها واستقبل القبلة سبح الله وحمده وكبر وهلل ثم قال لبيك اللهم عمرة وحجا. ثم لما اتى

88
00:29:12.450 --> 00:29:32.450
اهل مرة اخرى فسمعه من سمعه في البيداء وسمعه قبل ذاك من سمعه عندما ركب دابته. اما ابن عباس لو صح قلنا ايظا لو اهل قبلك كان حديث ابن عباس في قصي ابن عبد الرحمن الجزري وفيه ظعف فيه ضعف وهو انه اهل عند المسجد بعد بعد ما صلى الفريظة

89
00:29:32.450 --> 00:29:52.450
البخاري يقول باب الاهلال عند مسجد الحليفة حدثنا علي ابن عبد الله المديني موسى ابن ابن عقبة عنه قال سمعت سالما ابن عبد الله قال يقول يقول ما اهل وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد الحليفة وهذا صحيح ليس معنى انه داخل المسجد وانما عند المسجد عندما

90
00:29:52.450 --> 00:30:09.100
دابته وصعد وصعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك باب ما يلبس المحرم من الثياب لا يلبس المحرم من الثياب. هذا التبويب وموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم

91
00:30:09.400 --> 00:30:21.600
ما يلبس المعنى ثياب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلو قال لم يذكر ما يلبس وانما ذكر ما لا يلبس. وهذا من باب ان النبي اراد ان يختصر على السائل

92
00:30:21.650 --> 00:30:41.650
ان الذي يمنع من المحرم فقط هو هكذا وهكذا وهكذا لان الاقل هو الاذكر ان الاقل هو الذي الاقل هو الذي يذكر بخلاف الكثير انه لا يذكر فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد للمحرم ان ان يبين له ما يمتنع منه ما يمتنع منه وان ما عدا ذاك فهو جائز. فقال لا يلبس العمل

93
00:30:41.650 --> 00:31:01.650
يلبس قال هنا البخاري حدث عبدالله بن يوسف التميسي اخبرنا مالك عن ناهر ابن عمر ان نافع قال يا رسول ما يلبس المحرم قال وسلم لا يلبس القميص. السائل يسأل ما يلبس. والنبي يقول لا يلبس. والبخاري بوب ما لا يلبس. البخاري يقول

94
00:31:01.650 --> 00:31:22.350
وافق الجواب ولم يوافق ولم يوافق السؤال النبي وافق الجواب ان البخاري وافق جواب وسلم قال باب ما لا يلبس المحرم ان شاء الله الموافقة جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص. والقبيص مثالا فيأخذ حكم القميص كل ما شابه القميص

95
00:31:22.350 --> 00:31:42.350
والقبس هو كل ما يلبس كالفنيلة الثوب اه اي شيء يلبس من العنق ويدخل من العنق يسمى يسمى قميصا فكل ما يلبس من العنق ويغطي الصدر والظهر يسمى سواء كان قصيرا او طويلا او آآ مقطعا يسمى قميص

96
00:31:42.350 --> 00:32:03.800
قال هنا ولا العجائب فدخل العلم كل ما يغطي الرأس من البرانس ومن الطواقي ومن العمائم والشمغ والغتر كل هذا تدخل بمسمى انها نغطي الرأس فاخذ من العمائر تغطية الراس بملاصق محجب على قدر الرأس لكن لو وضع شيء على الرأس وهو غير ملاصق كالغطاء

97
00:32:03.800 --> 00:32:23.800
او الغطاء نقول لا حرج في ذلك انما يمنع من لبس العمامة التي تفصل تفصل حجم الرأس ما كان مفصلا على قدر العضو فهو الذي يمنع منه المحرم قال ايضا ولا السرويلات. والسرولات وكل ما يلبس ويدخل في القدمين سواء كان قصيرا

98
00:32:23.800 --> 00:32:38.750
طويلا يسمى سراويل فلا يجوز وهذا محل اتفاق قال ولا البرانس والبرانس هو عبارة عن جبة لها غطاء يغطي الرأس فتأخذ ايضا حكم العباية من البراس ويكون مثل يوضع الكتفين ثم يغطي

99
00:32:38.750 --> 00:32:58.300
الرأس يسمى البرانس. قال ولا الخفاف. والقيظ لا يروح لبسها الا في حالة عدم وجود فاذا عدمن عليه جاز له ان يلبس الخفين ولا يشترط له ان يقطعهما ايضا. قال ايضا

100
00:32:58.350 --> 00:33:18.350
الا احد لا جن عليهم فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبس من الثياب شيء بان مسه زعفران او ورس. زعفران ورس فهذا لا يجوز. حتى لو كان الزعفر والورث قبل الاحرام. يعني لو وجد ثوب في زعفران

101
00:33:18.350 --> 00:33:41.050
نقول لا يجد لبسه لا يجد لبسه لانه مزعفر وفيه ورس وفيه ورس فيجب غسله وازالته فيجب غسل الوجه حتى لو ابتدأ هذا قبل قبل النسك بقول ابن عمر في حديث ابي عمر قال الا اللاجئين فاللي يلبس ويقطع من اسفل الكعبين هذا في صلح الحديبية. قال ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وفي ابن عباس

102
00:33:41.050 --> 00:34:01.050
جاء بلفظ الا ان لا يوجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر مسألة القطع. فافاد هنا ان حكم القطع قد نسخ ان حكم القطع قد نسخ ولا يقال ان الحكم ولا يقال ان المطلق هناك يحمل على المقيد لماذا؟ اولا

103
00:34:01.050 --> 00:34:24.300
اختلاف السبب الساب هناك انه الاختلاف ليس باختلاف الحكم لاختلاف الحكم. فالحكم كان في صلح الحديبية كان العدد قليل. العدد قليل وفي حديث ابن عباس كان جميع الصبح قد حضروا مثل هذه الواقعة. الحكم هنا الحكم يختلف هنا امر بالقطع هنا ترك. هنا

104
00:34:24.300 --> 00:34:44.300
امر بالقطع هنا ترك القطع. وعندما يختلف الحكم مع اتفاق السلف يذهبون الى جواز حبل مطلق على المقيد لكن نقول هنا يختلف لوجود والقرينة هي ان الحاجة هنا داعية لتبيين الحكم مرة اخرى خاصة ان الذين حضروا صلح الحديبية كم؟ الف واربع مئة

105
00:34:44.300 --> 00:35:05.700
الف بيت رجل او الف ومئة ممن شهد بعد النبي وسلم هذه العمرة. اما حجة الوداع فقد حضرها مئة الف حضر مائة الف فهنا الحكم يحتاج الى ايضاح وتبيين. فلا يمكن ان نحمل ان نحمل هذا على هذا الاختلاف لاختلاف الحكم ولوجود

106
00:35:05.700 --> 00:35:25.700
والحاجة الداعية الى اي شيء الى تبين الحكم مرة اخرى فافاز هذا ابن عباس ناسخ ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اذا عدم النعلين لبس الخفين ولم يلزمه ان يقطعهما من اسفل الكعبين. وعلى هذا يفيدنا ايضا ان ما كان دون الكعبين من النعال والكنادر

107
00:35:25.700 --> 00:35:45.700
يجوز لبسها مطلقا يجوزها مطلقا لانه في حديث عمر قال وليقطعوا سببا فاذا قطعهما اخذت حكم النعال اخذت منا النعال فلا حرج يبقى اسمه خف واجاز لبسها لاي شيء للحاجة وللرخصة. فيدل هذا ايضا على ان لبس النعال التي تكون كالكنادر وتغطي

108
00:35:45.700 --> 00:36:05.700
ظهر القدم وبطنها العقد مع ظهور الكعبين نقول لا حرج في لبسها. لا حرج في لبسها لانها لا تسمى لكن اذا كانت ساترة يقول لا يجوز الا في حالة عدم وجود النعلين نقف على باب حديث باب لا يلبس المحرم

109
00:36:05.700 --> 00:36:10.230
ونقف على باب الركوب والارتداد في الحج والله اعلم