﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:18.000 --> 00:00:42.800
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد وصلنا بدرسنا في هذه الدورة الى باب القرظ  سوف نتناول في هذا الدرس ابرز المسائل المتعلقة بهذا الباب

3
00:00:43.350 --> 00:01:14.100
وهذا الباب في الحقيقة هو من اهم ابواب المعاملات نظرا لكثرة الاشكالات المتعلقة به ونظرا  لما ذكرناه انفا من ان القرض لا بد ان يكون مبنيا على الارفاق والاحسان وانه اذا خرج عن هذا المعنى

4
00:01:15.700 --> 00:01:42.300
فانه يكون محرما ولهذا فلا بد من العناية بمسائله واحكامه نعم نبدأ اولا بتعريف القرظ نعم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

5
00:01:43.050 --> 00:02:00.200
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى واجزل له الاجر والثواب باب القرن السؤال التاسع والخمسون. ما معنى القرض في اللغة والاصطلاح؟ الجواب لغة القطع. مصدر قرظ الشيء يقرضه

6
00:02:00.200 --> 00:02:28.800
ان يقطعوا اصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله نعم القرظ معناه في اللغة القطع  مادة قاف والراء والضاد تدور حول معنى القطع ومنه المقراظ  قرض الشيء يقرضه اذا قطع

7
00:02:29.900 --> 00:02:52.950
واما معناه اصطلاحا فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وانتبه لهذا التعريف سنحتاج اليه عندما نتكلم عن بعض التطبيقات المعاصرة سنعود للكلام عن هذا التعريف اذا تعريف القرض هو دفع مال لمن ينتفع به

8
00:02:53.100 --> 00:03:14.500
ويرد بدله ويسمى السلف ولا زال بعض الناس يسمي القرض سلفا قد ورد تسمية القرظ سلفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك

9
00:03:14.750 --> 00:03:29.350
لا يحل سلف وبيع المعنى لا يحل قرض وبيع يعني لا يجوز ان يجمع بين القرض وبين البيع في عقد واحد. فلا يقول لا اقرظك الا بشرط ان تبيعني او لا ابيعك الا بشرط ان تقرضني

10
00:03:30.100 --> 00:03:55.150
بل لا يجوز الجمع بين القرظ وبين اي عقد من عقود المعاوظة فلا يجوز الجمع بين القرض والاجارة نعم السؤال ستون ايهما افضل؟ الاقراض او الصدقة مع ذكر الدليل؟ الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعضهم الى ان الاقراض

11
00:03:55.150 --> 00:04:15.150
فضلوا من الصدقة وذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة اسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة؟ فقال لان السائل يسأل عنده

12
00:04:15.150 --> 00:04:35.150
لا يستيقظ الا من حاجة. رواه ابن ماجة. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف فلا تقوم به الحجة. وذهب اكثر العلماء الى ان الصدقة افضل من لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما مرتين الا كان كصدقة مرة اخرجه ابن ماجة وابن

13
00:04:35.150 --> 00:04:47.600
وهو حديث حسن او صحيح وهذا الحديث ظاهر الدلالة في تفضيل الصدقة على القرض اذ انه جعل اجر القرض مرتين كاجر صدقة مرة واحدة. وهذا القول الاخير وهو ان الصدقة

14
00:04:47.600 --> 00:05:03.350
افضل من هو القول الراجح في هذه المسألة لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه السابق وهو مع ثبوته صريح الدلالة في تفضيل الصدقة على القبض ولضعف حديث انس رضي الله تعالى عنه الذي استدل به اصحاب القول الاول كما سبق

15
00:05:04.800 --> 00:05:27.000
آآ المسألة المفاضلة بين الصدقة والقرظ من الفقهاء من قال ان القرظ افظل واحتجوا بهذا الحديث بحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة اسري بي على باب الجنة مكتوبا

16
00:05:27.050 --> 00:05:49.050
الحسنة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة؟ قال لان السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة هذا الحديث لو صح من جهة السند لكان حجة في هذه المسألة

17
00:05:49.650 --> 00:06:08.200
ولكنه ضعيف لا يصح ثمان في متنه نكارة كيف ان السائل لا يسأل عنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة طالب ان السائل يسألوا من حاجة وان المستقر قد يستقرض من حاجة وقد يستقرض من غير حاجة

18
00:06:08.750 --> 00:06:27.800
فايظا حتى يعني فيه نكارة في المتن فضلا عن نكارة السند هذا الحديث لا يصح منكر سندا ومثنا ولهذا فان القول الصحيح ما ذهب اليه اكثر العلماء من ان الصدقة افضل من القرظ

19
00:06:28.300 --> 00:06:41.550
حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة وهذا حديث ثابت من جهة الاسناد

20
00:06:41.750 --> 00:07:01.150
اقل احواله ان يكون حسنا اخرجه ابن ماجة وابن حبان وهذا الحديث صريح الدلالة في تفضيل الصدقة على القرظ لانه جعل القرظ مرتين كصدقة مرة واحدة ثم ايظا يعني من جهة النظر

21
00:07:01.900 --> 00:07:18.050
المتصدق عندما يتصدق يتصدق بمال وهو لا يرجو ان يعود اليه بينما المقرظ يقرض مالا وهو يرجو ان يعود اليه فكانت الصدقة افضل فاذا من جهة الاثر والنظر الصدقة افضل من القرظ

22
00:07:19.050 --> 00:07:41.450
نعم سؤال الحادي والستون ما حكم الاقتراض من غير حاجة مع ذكر الدليل؟ الجواب الاقتراض من غير حاجة يكره عند كثير من اهل العلم لانه يدخل انه في مسمى الدين والدين من حقوق العباد وامره عظيم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين واخبر بانه يغفر للشهيد كل شيء الا

23
00:07:41.450 --> 00:07:52.250
اما اذا كان الاقتراض لحاجة فانه لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ولو كان مكروها لكان ابعد الناس عنه كما جاء في حديث ابي رافع رضي الله عنه ان

24
00:07:52.250 --> 00:08:11.650
نبينا صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ابل من ابل ابل صدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع دعا اليه ابو رافع وقال يا رسول الله لم اجد الا خيارا وباعيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء

25
00:08:12.150 --> 00:08:40.500
الاقتراظ من غير حاجة مكروه  ذلك لانه يدخل بمسمى الدين ويريد هنا ان نعرف الفرق بين مصطلح القرظ والدين بينهما عموم وخصوص كل دين قرضا فكل قرض دينا وليس كل دين قرضا. كل قرظ دينا

26
00:08:40.600 --> 00:08:55.750
وليس كل دين قرضا القرظ مر معنا تعريفه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله والذي يسمى بالسلف الدين هو كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله او حقوق الادميين

27
00:08:56.850 --> 00:09:21.050
الدين يشمل مثلا من حقوق الله تعالى الزكاة والكفارات والنذور من حقوق الادميين يشمل القرظ ويشمل ايظا آآ ثمن المبيع المؤجل فمن المبيع المؤجل يعتبر دينا عندما يبيع انسان سلعة لاخر باجل

28
00:09:22.200 --> 00:09:39.100
فان الثمن يكون دينا في ذمة المشتري فاذا الدين اعم من القرظ دين اعم من القرظ وهنا انبه على ما سبق تنبيه اليه لكن من باب التأكيد وهو ان بعض الناس

29
00:09:39.450 --> 00:09:57.600
يسمي البيع والشراء قرضا كثير من العامة يسمون البيع والشراء قرضا يقول اخذت من بين قرض وفي الحقيقة ليس قرضا البنوك ما تقرظ قرظا حسنا وانما يقصد اخذ من البنك مرابحة او تورط

30
00:09:57.900 --> 00:10:15.150
يعني اشترى سلعة مثلا قال البنك اشتروا لي مثلا اسهم فاشتروا لها اسهم ثم باعها على طرف ثالث تورق او مرابحة والمقصود انه يعني اشترى سلعة عن طريق البنك تسميتها قرضا يعني تسمية غير صحيحة

31
00:10:16.500 --> 00:10:41.150
القرض هو السلف وهذا لا تمارسه البنوك قرض الحسن لا تمارسه البنوك اه اذا قلنا ان القرض يدخل في مسمى الدين والدين امره عظيم النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين

32
00:10:41.400 --> 00:10:54.850
الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل لا يغفر لها الدين كل شيء يغفر له الا الدين النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتي بجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين

33
00:10:55.000 --> 00:11:13.650
ان قالوا نعم لم يصلي عليها  بقصة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله بس قال هل عندك ما تصدقها اياه؟ قال ازاري

34
00:11:13.850 --> 00:11:28.950
قال انا اعطيتها ازارك بقيت بقيت لا لا ازار لك التمس ولو خاتمة من حديد ذهب الرجل لم يجد شيئا قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا قال زوجتك بما معك من القرآن

35
00:11:31.350 --> 00:11:47.000
لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاقتراظ او الاستدانة ولم يعطه من مال الصدقة انا احتاج الى مهر قليل مهر قليل لم يقم لاحد من الصحابة اقرضوه

36
00:11:47.150 --> 00:12:06.950
قال اذهب اقترظ او استدن ومن كان عاجزا عن النكاح انه مأمور بالاستعفاف والاستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فظله وان كان اقتراظ جائزا لكن الافضل والاولى ان يعني الانسان لا يلجأ للاقتراظ الا عند وجود الحاجة الملحة

37
00:12:09.350 --> 00:12:26.300
آآ القرض اذا كان لحاجة الاقتراظ اذا كان لحاجة انه لا بأس به ولا يكون مكروها لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض واستسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة

38
00:12:26.650 --> 00:12:42.350
فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة قال لا اجد الا خيارا رباعيا قال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء الاقتراظ عند الحاجة لا بأس به. لكن الاقتراظ من غير حاجة

39
00:12:42.450 --> 00:13:02.550
هذا مكروه وكذلك ايضا الدين الاستدانة من غير حاجة يعني اقل ما يقال فيها انها خلاف الاولى ان لم تكن مكروهة اما الاستدانة لحاجة لا بأس بها تجد بعض الناس يتوسعون في الديون توسعا كبيرا

40
00:13:03.450 --> 00:13:29.600
وبالتالي يبقى طيلة عمره يسدد هذا الدين  يتراكم عليه الديون النبي صلى الله عليه وسلم كان من الادعية العظيمة التي كان يكثر منها الاستعاذة بالله ضلع الدين جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه

41
00:13:29.650 --> 00:13:47.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ان يقول احفظوا يا اخوان هذا الدعاء دعاء عظيم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن من العجز والكسل ومن الجبن والبخل

42
00:13:48.150 --> 00:14:11.750
ومنضلع وفي لفظ غلبة الدين وقهر الرجال تعذا بالله هذه الامور الثمانية الهم والحزن قرينان لان الهم الوارد لان المكروه الوارد على القلب ان كان لامر مستقبل احدث هما وان كان عن امر ماظ احدث حزنا

43
00:14:12.950 --> 00:14:41.750
والعجز والكسل قرنان فان عدم فعل الخير من الانسان ان كان ببدنه كان سبب العجز وان كان لارادته كان سببه الكسل والجبن والبخل عدم نفع الناس للاخرين ان كان ببدنه فهو الجبن

44
00:14:42.650 --> 00:14:59.800
وان كان بماله فهو البخل وضلعوا الدين قهر الرجال قرينان ابتلاء الاخرين على مالك ان كان بحق فهو ضلع الدين وان كان بباطل فهو قهر الرجال انظر كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الامور الثمانية

45
00:15:00.050 --> 00:15:14.100
هذا الدعاء العظيم ينبغي ان اه يكثر منه المسلم وان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجود دلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى من غلبة الدين

46
00:15:16.500 --> 00:15:34.100
ولهذا ينبغي ان يحرص المسلم على براء ذمته من الديون ومن كان حريصا على براء ذمته من الديون وعلى سداد الديون فان الله تعالى يعينه وييسر له ابوابا من الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب

47
00:15:34.800 --> 00:15:47.150
قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تأملوا يا اخوان هذا الحديث من اخذ اموال الناس يريد ادائها اكمل الحديث

48
00:15:47.700 --> 00:16:04.850
ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اكمل الله من اخذ اموال الناس يريد اداءه عند الحرص على الاداء ادى الله عنه اعانه الله ويسر له ابوابه من الرزق

49
00:16:05.450 --> 00:16:19.550
وهذا نجده يا اخوان في الواقع انظر الى الحريص الانسان الحريص على سداد الدين الذي اذا استدان يأكل الدين معه ويشرب يهتم ويحرص على السداد ييسر الله تعالى له سداد الدين

50
00:16:19.650 --> 00:16:39.800
بوقت وجيز بينما الانسان الذي اخذ اموال الناس يريد اتلافه اما انه لا يريد الا يسدد او انه يماطل او انه غير مهتم اتلفه الله ومعنى يعني اتلفه الله تمل عدة امور

51
00:16:40.250 --> 00:17:01.450
يحتمل ان ان يراد به الاتلاف الحسي اما بهلاكه او نزع البركة من صحته تجد كثير الامراض كثير او الاتلاف المعنوي لا في المعنوي بان يمحق الله بركة ماله ونحو ذلك

52
00:17:02.800 --> 00:17:32.100
فتأمل قوله اتلفه الله فهذا يعني الحديث حديث عظيم ينبغي ان يحظره المسلم واذا احتاج الى الاستدانة ينبغي ان يكون حريصا على سداد الدين السؤال الثاني والستون ما الضابط فيما يصح قبضه؟ الجواب الضابط فيما يصح قبضه هو ان ما صح بيعه صح قبضه الا العبيد والاماء فان

53
00:17:32.100 --> 00:17:55.550
انه لا يصح قبضهم نعم هذه قاعدة كل ما صح بيعه صح قرظه الا العبيد والامام كل ما صح بيعه صح قرضه اي شيء يصح بيعه يصح ارضه واستثنى من ذلك العبيد والايمان فانه يصح بيعهم لكن لا يصح

54
00:17:55.600 --> 00:18:17.750
نعم  ثالث لا يصح اقراظهم يعني قرظهم لا يصح اقراظهم يعني قرظهم ان يكونون ان يكونوا محلا للقرظ نعم السؤال الثالث والستون ما الذي يشترط بصحة القرض؟ الجواب يشترط لصحة القبض ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه

55
00:18:17.800 --> 00:18:34.650
فلا يجوز لولي اليتيم مثلا ان يقرض من مال اليتيم لكونه مأمورا بالتصوف بالذي هو احسن. وليس الاقراض من مال اليتيم من التصرف بالذي هو احسن ذلك يشترط معرفة قدر مال مدفوع في القرض ومعرفة صفته ليتمكن من رد بدنه الى صاحبه

56
00:18:34.800 --> 00:18:56.200
نعم اذا اشترط صحة انقاذ الشروط. الشرط الاول ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه فاذا كان ممن لا يصح تبرعه فليس له ان يقرض فمثلا ولي اليتيم ولي اليتيم مأمور بالتصرف بالتي هي احسن ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن

57
00:18:56.750 --> 00:19:13.700
وهل اقراظ مال اليتيم؟ هل هو من التصرف التي احسن لا ليس من التصرف التي يحسم لان المقترض قد يرد القرض وقد لا يرده ولذلك لا يجوز لولي اليتيم ان يقرض مال اليتيم لغيره

58
00:19:14.600 --> 00:19:29.500
وبعض الناس يقول انا بدل ما يبقى مال اليتيم مجمد انا اقرظه وليس لك ان تقرأها استثمره طالح اليتيم هذا طيب وانت مأجور ان شاء الله اما ان تقرضه يعني قرضا حسنا فليس لك ذلك لان هذا ليس من

59
00:19:29.750 --> 00:19:49.200
تصرف بالتي هي هي احسن ومثل ذلك ايضا ولي المجنون ومثل ذلك ايضا آآ ناظر الوقف ليس له ان يقرض من الوقف وهكذا اذا ان يشترط الشرط الاول ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه

60
00:19:50.100 --> 00:20:08.200
وكذلك ايضا الشرط الثاني معرفة قدر المال المدفوع في القرض لابد ان يعرف المال اه الذي يراد اقراظه وكذلك معرفة صفته كذلك معرفة صفاته هذا ربما يعني كان في السابق

61
00:20:08.250 --> 00:20:25.250
يعني هل هو دنانير او دراهم واذا كانت كيف تكون صفتها؟ لكن في الوقت الحاضر اصبح تعامل الناس بالاوراق النقدية نعم السؤال الرابع والستون ما الضابط في المنفعة المحرمة في القرض؟ وما العلة في تحريمها

62
00:20:25.400 --> 00:20:45.400
الجواب الضابط في المنفعة المحرمة في القبض انها المنفعة التي يختص بها المقرن دون المقترن كسكنى دار المقترض او استخدام سيارته ونحو ذلك اما اذا كانت المنفعة للمقرض والمقترض جميعا من غير مضرر بواحد منهما فليس ذلك بمحرم. اذ ان الشارع لا ينهى عما فيه مصلحة للطرفين

63
00:20:45.400 --> 00:21:07.100
بين من غير ضرر بواحد منهما. قال ابن القيم رحمه الله المنفعة التي تجر الى الربا في القبر هي التي تخص المقرظ وسكنى دار المقترض ونحو ذلك انتهى والعلة في تحريمها هي ان عقد القرض من عقود الانفاق والاحسان وصورته في الاصل صورة ربوية لكن الشارع اجازه اذا كان يراد

64
00:21:07.100 --> 00:21:22.050
به الارفاق والاحسان واذا كانت المنفعة يختص بها المقرض لم يعد يراد بها الارفاق والاحسان وانما يراد به المعاوضة فيرجع القبض الى صورته في الاصل وهي الصورة المحرمة نعم هذا يعني هذه مسألة مهمة

65
00:21:22.250 --> 00:21:42.250
ضابط المنفعة محرمة في القرظ عند الفقهاء قاعدة مشهورة كل قرظ جر نفعا فهو ربا هل كل نفع محرم او ان ذلك يختص بنوع من النفع. الجواب الثاني طيب ما هو الضابط

66
00:21:43.150 --> 00:22:03.950
الظابط في المنفعة المحرمة في القرض انها هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترظ المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترظ كسكنة دار دار دار المقترض او استخدام سيارته

67
00:22:04.150 --> 00:22:26.550
او نحو ذلك. يقول لا اقرظك الا بشرط ان اه اعطيني سيارتك لمدة اسبوع مثلا او لا اقرضك الا بشرط ان آآ اسكن في بيتك لمدة آآ شهرين مثلا او لا اقرضك الا بكذا

68
00:22:28.100 --> 00:22:50.800
من المنافع هذا لا يجوز المنفعة التي اختص بها المقرض دون مقترض لا تجوز اما المنفعة المشتركة بين المقرض والمقترض ولا يختص بها المقرظ هذه لا بأس بها وسبق نشرنا الى هذا

69
00:22:51.700 --> 00:23:14.550
عندما تكلمنا عن تفتجه  عند الحديث عن مسألة شيكات التحويلات المصرفية قولوا ان السفتجة المنفعة مشتركة وليست خاصة بالمقرظ دون المقترض وان القول الراجح فيها هو الجواز طيب ما هي العلة في تحريم

70
00:23:15.200 --> 00:23:31.100
المنفعة التي يختص بها المقرظ العلة هي ان عقد القرظ من عقود الارفاق والاحسان وصورته في الاصل صورة القرص والربوية واني اعطيك عشرة الاف ريال تردها لعشرة الاف ريال بعد شهر او شهرين او اكثر او اقل

71
00:23:31.500 --> 00:23:47.300
هذي في الاصل صورة ربوية لانه لم يتحقق التقابظ لكن الشريعة استثنت هذه الصورة من باب تشجيع الناس على الارفاق والاحسان فاذا اصبح القرض لا يراد به الانفاق والاحسان وانما يراد به المعاوضة والربحية

72
00:23:47.350 --> 00:24:10.700
رجع القرض الى صورته في الاصل وهو انه آآ انها صورة ربوية وهذا معنى قول الفقهاء كل قرظ جر نفعا فهو ربا. نعم السؤال الخامس والستون ما المراد بالسفتجة؟ وما حكمها مع التوجيه؟ الجواب السفتجة هي معاملة مالية يقرض فيها انسان

73
00:24:10.700 --> 00:24:30.700
من قرضا لاخر ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر. وقد اختلف العلماء في حكمها فالجمهور على انها غير جائزة لان انها قرض استفاد بها المقرض امن خطر الطريق. والصحيح انها جائزة وهو مغي عن عدين وابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم. والرواية عند عند

74
00:24:30.700 --> 00:24:50.700
مالكية ورواية عند الحنابلة. وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. ووجهه ان المنفعة التي في السفتجة لا يختص بها المقرظ بل تشمل المقرض والمقترضة جميعا. فالمقرض ينتفع بامن خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد. والمقترض ينتفع

75
00:24:50.700 --> 00:25:07.700
بالقبض وبأمن قطر الطريق بالوفاء في ذلك البلد والشامع لا يجد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها. السفتة اذا سبق ان اشرنا لها في في السابق ذكرنا ان العلماء مختلفون في حكمها وان هذا المصطلح قلنا كلمة فارسية لكنها معربة

76
00:25:08.150 --> 00:25:27.450
وان معناها معاملة مالية يقرض فيها انسان قرضا لاخر يوفيها المقترض او نائبها او وكيله في بلد اخر  ذكرنا ان مثالها دكاترة التحويلات المصرفية مع اتحاد العملة دكاترة التحويلات المصرفية مع اتحاد العملة

77
00:25:27.750 --> 00:25:42.650
يعني لو اردت ان تحول على شخص في مكة بالريالات هل تعتبر سوفتجة الجمهور على منعها قالوا لان هذا من قبيل القرظ الذي جرى نفعا وما هو النفع ما هو النفع هنا

78
00:25:42.750 --> 00:25:59.200
امن وخطر الطريق ولكن القول الصحيح هو قول بالجواز وهو المأثور عن عدد من الصحابة كعلي وابن عباس وابن الزبير ذكر لنا ابن الزبير كان  يقترض من الناس في مكة ويكتب لهم بها الى اخيه مصعب ابن الزبير في العراق

79
00:25:59.850 --> 00:26:15.550
وهذه يعني سفتجة وآآ وهذا هو القول الصحيح اختار جمع محققين من اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا في الوقت الحاضر ان السفت جاه جائزة ولا بأس بها

80
00:26:15.950 --> 00:26:33.350
وذلك لان المنفعة مشتركة لا لا يختص بها المقرظ ينتفع بها المقرظ والمقترض اما المقرظ فانه ينتفع بامن خطر الطريق ونقل دراهمه من غير عناء المقترض ينتفع بهذا المال بمال القرظ

81
00:26:33.900 --> 00:27:00.200
كل منهما منتفع بهذه المعاملة والشريعة لا تحرم ما كان فيه منفعة للناس ولا ضرر فيها ولهذا فالصواب هو القول بجواز نعم السؤال السادس والستون ما وجه عدم دخول خدمة اصدار المصرف دفتر الشيكات وبطاقة صراف الحساب الجاري في المنفعة المحرمة في القبض

82
00:27:00.200 --> 00:27:20.200
الراجح جواز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة الصراف دون مقابل. وذلك لان المنفعة الاضافية في هذه المسألة مشتركة الطرفين المقرض والمقترض فكلاهما منتفع فتتقابل المنفعتان. ثمان المنفعة التي تعود على العميل من جراء استخدام دفتر الشيكات وبطاقة صرافنا

83
00:27:20.200 --> 00:27:40.200
هذي منفعة تابعة وليست اساسية. حيث ان المصنف وضع هذا النظام لخدمة مصالحه واغراضه المتعددة. فمنفعة المصرف من هذا النظام منفعة الاساسية واما تحقق منفعة العميد من هذا النظام فهي نتيجة من نتائج استخدام المصرف في هذا النظام لتحقيق مصالحه واغراضه. ثم ان هذه المنفعة

84
00:27:40.200 --> 00:27:57.500
منفصلة عن القبض بل هي وسيلة لوفاء النصر في ذي القروض التي اقترضها حيث انه مطالب بسداد القروض لكل مقرض متى طلب ذلك نعم العلاقة بين المصرف والعميل علاقة طرف

85
00:27:59.450 --> 00:28:17.200
كتاب الجاري يكيف على انه قرظ سيأتي ان شاء الله يعني قيل هذا لماذا لان حقيقة القرظ تنطبق عليه القرد دفع ما لم ينتفع به ويرد بدله فانت تدفع مالك للبنك

86
00:28:17.650 --> 00:28:37.150
ويرد لك بدله متى ما اردت هذا هو القرظ تسمية الناس لها وديعة اسمي غير صحيحة ليست وديعة وانما هي قروظ فانت تقرض البنك بدليل ان البنك يتصرف بالمال عندما تعطيه مباشرة ربما ان

87
00:28:37.350 --> 00:28:59.500
ان موظف البنك ياخذ منك المبلغ ويعطيه عميل اخر وانت تنظر لو كان وديعة ما اعطاه اياه لحفظه لك هو قرض ثم ايظا البنك ظامن لهذا المبلغ لو حصل تلف للبنك مثلا سواء كانت عدم التفريط او بغير تعدي ولا تفريط. وهذا من شأن القرض وليس من شأن الوديعة

88
00:28:59.700 --> 00:29:21.650
فاذا حساب الجاري قرظ بل العميل يعتبر مقرظا والمصرف يعتبر مقترظا طيب المصرف يقدم للعميل دفتر الشيكات وبطاقة الصراف الالي هل تعتبر هذه من المنفعة المحرمة في القرض وانها منفعة مقدمة من مقترض الى مقرظ نقول لا لا تعتبر

89
00:29:22.250 --> 00:29:47.600
طيب لماذا لان اولا المنفعة مشتركة بين المقرض والمقترظ فالمقرظ الذي هو العميل منتفع بدفتر الشيكات وهذي بطاقات وبالحساب نفسه يستطيع عن طريقه يسدد الفواتير المصرف منتفع بما يظعه العميل في الحساب من آآ

90
00:29:48.000 --> 00:30:09.050
مال فكل من هو منتفع بهذا فتتقابل المنفعتان والمنفعة التي تعود على العميل من جراء استخدام دفتر الشيكات بطاقة الاحوال ما فعلت تابعة وليست منفعة اساسية ثم ايضا ان دفتر الشيكات وبطاقة الصراف

91
00:30:09.100 --> 00:30:31.850
هي في الحقيقة وسيلة لوفاء القرظ الذي للعميل على المصرف وما كان من باب الوسائل فانه آآ يعفى عنه ولهذا فالصواب انه لا بأس اه دفع البنك للعميد دفتر شيكات وبطاقة صراف ولا يعتبر هذا من قبيل المنفعة المحرمة في القرظ

92
00:30:32.300 --> 00:30:53.850
نعم السؤال السابع والستون ما حكم الزيادة في القرض مع العناية بالتفصيل والاستدلال؟ الجواب لا تخلو الزيادة في القظ من ثلاث حالات الحالة الاولى ان ان تكون مشترطة وهذه محرمة بالاجماع. وفي معنى الزيادة المشروطة الزيادة المتعارف عليها. فان المعروف عرفا كالمشروط شمطان

93
00:30:53.900 --> 00:31:08.650
الحالة الثانية الزيادة في القرظ تنقسم الى ثلاثة اقسام او ثلاث حالات هل الاولى ان تكون مشترطة تكون مشترطة يعطي البنك عميل عشرة الاف ريال على ان يردها احد عشر الفا بعد سنة

94
00:31:08.800 --> 00:31:30.650
هذي محرمة بالاجماع هذه محرمة بالاجماع نعم ومثل ذلك المتعارف عليه لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم الحالة الثانية ان تكون الزيادة غير مشترطة ولا متعارف عليها وبعد الوفاة. وهذه جائزة وتعتبر من حسن القضاء. ويدل لذلك حديث ابي هريرة

95
00:31:30.650 --> 00:31:40.650
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل صدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة فرجع عليه ابو رافع وقال يا رسول

96
00:31:40.650 --> 00:31:50.650
رسول الله لم اجد الا خيارا رباعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء. ففي هذا الحديث استلف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل

97
00:31:50.650 --> 00:32:03.750
بعير ورد اليه بعير خير منه. ولما كانت هذه الزيادة وقعت من غير اشتراط عدها النبي صلى الله عليه وسلم من حسن القضاء. اذا الحالة الثانية ان تكون الزيادة غير مشترطة

98
00:32:04.650 --> 00:32:24.800
وغير متعارف عليها وبعد الوفا وبعد الوفاة هذه لا بأس بها بل انها تعتبر من قبيل الاحسان في وفاء القرظ لكن لاحظ بهذا القيء غير مشترطة وغير تعارف عليها وبعد الوفاة

99
00:32:26.150 --> 00:32:47.850
يعني بعد سداد القرظ هذي تعتبر من قبيل حسن القضاء لهذه القصة قصة اه اسلاف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فاتى هذا الرجل يريد من النبي صلى الله عليه وسلم ان

100
00:32:48.600 --> 00:33:05.700
اه ليقضي فامر ابا رافع بذلك فقال لا اجد الا خيار رباعيا قال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء دل ذلك على ان هذه الزيادة اذا وقعت من غير شرط ولا عرف

101
00:33:05.750 --> 00:33:18.700
وبعد الوفاة فانها جائزة بل انها من حسن القضاء. مثال ذلك لو ان رجلا اتيت اليه وقلت يا فلان اقرظني سلفني عشرة الاف ريال انا بحاجة سلمني اردها لك بعد

102
00:33:19.150 --> 00:33:33.150
شهرين اقرظ كعشرة الاف ريال فلما جيت بعد شهرين اتيت له بعشرة الاف ريال واتيت لك بهدية هل يجوز يجوز ما دام ان هذا وقع من غير شرط ومن غير عرف

103
00:33:33.450 --> 00:33:51.200
بعد الوفاة فهو جائز بل ان هذا من حسن القضاء فان هذا من حسن القضاء نعم الحالة الثالثة ان تكون الزيادة قبل الوفاء فلا تجوز مطلقا مشترطة كانت او غير مشترطة حتى ولو كانت على سبيل الهدية فانها

104
00:33:51.200 --> 00:34:11.200
وما الا ان تكون العادة جارية بينهما قبل القبظ بالتهادي. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه قال اذا ان لك على رجل دين فاهدى اليك حملة تبن او حمل شعير او حمل قت فلا تأخذ فانه ربا. وهذا وان كان موقوفا على عبد الله ابن سلام رظي الله عنه الا

105
00:34:11.200 --> 00:34:25.650
انه له حكم الرفع وروى البيهقي ان رجلا كان له على رجل اخر عشرون درهما فجعل يهدي اليه السمك حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن ذلك فقال اعطيه سبعة دراهم

106
00:34:25.700 --> 00:34:45.700
لكن لو استضاف المقترض المقرض قبل الوفاة فقد نص الامام احمد رحمه الله على انه يحسب له ما اكله. اي ان المقترض يحسب ما انفقه في تلك ويخصمه من القبر. وقال المغداوي في الانصاف ينبغي ان ينظر. فان كان له عادة باطعام من استضافه لم يحسب لم يحسب له والا حسب

107
00:34:45.700 --> 00:35:01.850
وهذا القول الاخير وهو الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم. الحالة الثالثة ان تكون الزيادة قبل الوفا يعني قبل وفاء القرظ هذه لا تجوز مطلقا سواء كانت مشترطة او غير مشترطة

108
00:35:02.400 --> 00:35:20.500
قبل الوفاة لا تجوز حتى لو كانت على سبيل الهدية فانها لا تجوز ما دام انها قبل الوفاة اللهم الا ان يكون بينهما عادة بالتهادي قبل القرظ فلا بأس والاصل في هذا ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام رظي الله عنه

109
00:35:20.750 --> 00:35:31.800
قال اذا كان لك على رجل دين فاهدى اليك حملة ابن او حمل شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا وذكر كثير من اهل العلم ان هذا له وحكم الرفع

110
00:35:33.000 --> 00:35:50.550
وايضا اثر هذا عن بعض الصحابة كابن عباس كما جاء في سنن البيهقي انه ان رجلا كان له على اخر عشرون درهما فجعل يهدي اليه السمك ويقومه فحتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس عن هذا قال اعطه

111
00:35:50.650 --> 00:36:12.700
تبعة دراهم لان هذا اهدى له هدية قبل الوفاة فقال احسبها من الدين اه لو استضاف المقترض المقرض قبل الوفاة فانه يحسب له ما اكله اذا لم يكن بينهما عادة بالاستضافة

112
00:36:13.250 --> 00:36:29.100
يعني انسان ليس من عادة انه يدعو فلان ابن فلان او يستضيفه او يقيم له وليمة وبعد ان اقرظه دعاه لوليمة قبل الوفاة هنا يحسب تكاليف الوليمة ويخصمها من القرض

113
00:36:29.600 --> 00:36:48.850
هذا هو المنصوص على الامام احمد لكن قال المرداوي في الانصاف وهو كتاب عظيم وكتاب الانصاف من كتب الحنابلة وهو الكتاب الذي يعتمد عليه في معرفة المذهب عند الحنابلة والاقوال اقوال العلماء

114
00:36:49.150 --> 00:37:08.200
ومن مزايا هذا الكتاب ايضا انه ينقل اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية واختار تقي الدين وقال تقي الدين قال المردوي في الانصاف ينبغي ان ينظر فان كان له عادة باطعام من استضافه ولم يحسب له والا حسب. هذا قول الاخير هو الاقرب والله اعلم

115
00:37:08.250 --> 00:37:24.900
اذا كان بينهم عادة بهذه الاستضافة فانها لا تحسب. اما اذا لم يكن من عادته اصلا انه يستضيف هذا الرجل فاستضافه لاجل انه اقرظه فهنا يحسب له يحسب قدر هذه الوليمة تحسب تكاليف هذه الوليمة

116
00:37:25.000 --> 00:37:43.850
وتخصم من مقدار القرظ تخصم من مقدار القرظ نعم اذن لخص الكلام في زيادة القرض  قل زيادة القرض على ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون مشترطة ومتعارفا عليها فهذه حرام بالاجماع

117
00:37:44.100 --> 00:37:59.150
القسم الثاني ان تكون غير مشترطة ولا متعارف عليها وبعد الوفاة هذه جائزة بل من حسن القضاء القسم الثالث ان تكون قبل الوفاة فلا تجوز مطلقا سواء كانت مشترطة او غير مشترطة

118
00:37:59.300 --> 00:38:29.100
هذي خلاصة الكلام في الزيادة في القرظ ونعيدها لنا مرة اخرى نعم اذا مشترط او متعارف عليها هذه حكمها محرمة بالاجماع الثانية ان تكون نعم بعد الوفاة وغير المشترطة ولا متعارف عليها حكمها

119
00:38:29.400 --> 00:38:55.750
جائزة بل من حسن القضاء الثالثة قبل الوفاة مطلقا سواء مشروط او غير مشروطة هذه لا تجوز. نعم احسن نعم  الثامن والستون ما حكم هدايا البنوك لعملائها مع التوجيه الجواب العلاقة بين مصرف البنك والعميل علاقة مقارنة بمقترض. المقرض هو العميل والمقترض هو المصرف

120
00:38:55.800 --> 00:39:14.750
فهدية المصرف للعميل هي هدية من مقترض الى مقرن وما دام ان للعميل رصيدا عند المصرف فهي قبل الوفاء وهدية المقترض للمقرض قبل الوفاء مطلقة وقد سبق ذكر الادلة لذلك في اجابة السؤال السابق. نعم سبق يقول ان العلاقة بين المصرف والعميل علاقة

121
00:39:15.000 --> 00:39:37.250
مقترض ابن مقرظ وحينئذ ينطبق عليها الكلام الذي ذكرناه في الزيادة في القرظ هدية البنك لعملائه يعتبر من قبيل الهدية قبل الوفاء هدية المقترض للمقرض قبل الوفاة فتكون اذا محرمة ما دام ان للعميل رصيدا عند البنك فهي قبل الوفاة

122
00:39:37.500 --> 00:39:52.950
فتكون محرمة وبذلك يعلم ان هدايا البنوك للعملاء انها محرمة ولا تجوز سمعنا ان بعض البنوك تهدي لكبار العملاء هدايا قيمة وكبيرة الى ان تهدي السيارات هذي كلها محرمة ولا تجوز

123
00:39:53.750 --> 00:40:08.150
لان هذه البنوك ما اهدت لهؤلاء العملاء لسواد عيونهم وانما اهدت اليهم لاجلي ارصدتهم هذه الهدايا لا تجوز. اللهم الا ان تكون الهدية ليست لاجل آآ ان هذا من عملاء البنك

124
00:40:08.600 --> 00:40:22.850
هدية ان تكون للعملاء وغير العملاء كالتقاويم مثلا هذه لا بأس بها لانها هدية لاجل دعاية لاجل وضع الدعاية للبنك ولذلك يوزع على العملاء وغير العملاء هذه لا بأس بها

125
00:40:22.900 --> 00:40:45.850
اما الهدايا التي توزع على العملا فقط هذه لا تجوز وتدخل فاي قسم من اقسام الزيادة في القرظ الثالث وهو هدية هدية المقترض المقرض قبل الوفاة نعم السؤال التاسع والستون ما التكييف الفقهي من حسابات جارية؟ وما حكم اخذ فوائد عليها

126
00:40:45.900 --> 00:41:07.750
الجواب التكييف الفقدي للحسابات الجارية انها قرض. المقرظ فيها هو العميل الطالب لفتح الحساب. والمقترض فيها هو المصرف. لان حقيقة ينطبق على هذه الحسابات فان حقيقة القبر دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والذي يفتح حسابا جاريا في البنك ويضع فيه رصيدا قد دفع مالا للمصرف وسينتفع

127
00:41:07.750 --> 00:41:27.750
المصري فيرد له بدله متى شاء. وتسمية بعض الناس لها بالودائع المصرفية غير صحيحة. لان الوديعة يحفظها المود لان الوديعة يحفظها المود لصاحبها ولا يتصرف فيها. بينما ما يضعه العميل في المصرف يتصرف فيه المصرف مباشرة. ثمان الوديعة لا يضمنها المودع الا اذا تعدى او فقط بين

128
00:41:27.750 --> 00:41:47.400
انما المصروف ضامن لما يضعه العميل في الحساب الجار مطلقا حتى ولو كان التلف بغير تعد ولا تفريط من المصرف. واما اخذ فوائد عليها فمحرم لان ذلك في حقيقة الامر اخذ زيادة على القرض وقد سبق القول بان اخذ الزيادة على قرض محرم سواء كانت مشترطة او متعارفا عليها. نعم مر معنا

129
00:41:47.900 --> 00:42:13.900
لكن هنا مزيد بيان وتفصيل اه مر معنا قول بان الحسابات الجارية انها قرض وان التكييف الفقهي لها انها قرظ والمقرظ هو العميل والمقترض هو المصرف وذلك لان حقيقة القرض تنطبق على هذه الحسابات لان حقيقة القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

130
00:42:14.050 --> 00:42:35.750
وهذا ينطبق تماما على الرصيد تدفع هذا اه الرصيد البنك على ان يرد لك بدله متى ما شئت  ثم ايضا البنك او المصرف ظامن بهذا المبلغ سواء كان التلف بتعد او تفريط منه او بغير تعد ولا تفريط

131
00:42:36.200 --> 00:43:00.750
وهذا يدل على انه قرظ وليس وديعة تسمية بعض الناس لها بالوداع المصرفية تسمية غير صحيحة انما هي قروض في الحقيقة وليست ودائع نعم السؤال السبعون ما حكم اخذ المصرف عمولة من العميل اذا قل رصيد الحساب الجاري عن مبلغ معين مع التوجيه

132
00:43:00.900 --> 00:43:20.900
الجواب الغالب الا يفرض المسلم اجورا على العملاء المستفيدين من الحساب الجاري. لانه مورد مهم ومجاني من الاموال للمصرف. ولذلك فهي تسعى التشجيع عليه ولكن اكثر الرسوم انتشارا والذي تعمل به بعض المصارف هو قسم الذي يؤخذ من العميل اذا انخفض مسجده في الحساب الجاري عن مبلغ معين

133
00:43:20.900 --> 00:43:40.900
وذلك لان الابقاء على سجل العميل في دفاتر المصرف يتضمن تكاليف ادارية ورقابية ومحاسبية كثيرة لا تكاد تختلف بين حساب يودع فيه مبلغ كبير واخر يودع فيه مبلغ صغير. وتقاضي المصرف اجر في الحساب الجاري على الخدمات التي يقدمها جائز شرعا. لانه يستحق هذا الاجر

134
00:43:40.900 --> 00:43:57.400
الاعمال التي يقوم بها ويقدمها للمودع. وحينئذ فهناك منفعة مقصودة بالنسبة للمودع متمثلة في رغبته في حفظ في فتح حساب جار يمكنه في تسهيل معاملاته بشكل يريحه من اعباء حمل النقود وتداولها

135
00:43:58.100 --> 00:44:18.100
وهناك عمل يقوم به المصاريف حيث ان المصارف في سبيل تقديم الخدمات لعملائها تستأجر الابنية التي تلزم لمباشرة اعمالها وتدفع اجور وتقوم باعداد السجلات والملفات وتقوم باصدار باصدار دفاتر الشيكات وبطاقات الصراف الالي وهي تتكلف في سبيل ذلك نفقات كثيرة

136
00:44:18.100 --> 00:44:33.250
ومن المتقرر انه اذا وجدت المنفعة المعتبرة من جانب والعمل المؤدى من الجانب الاخر فان الاجر يكون له سبب شرعي خاصة وان هذا الاجر في جانب المقترض للمقرض حيث ان المصنف يعتبر مقترضا لا مقرضا

137
00:44:33.650 --> 00:44:51.800
نعم آآ  الاصل ان البنوك لا تأخذ على من يفتح عندها حسابا لا تأخذ عليه رسما مع ان فتح الحساب يكلف البنك اللي في البنك اولا تقتطع جزء من وقت الموظف. ثانيا

138
00:44:51.950 --> 00:45:13.700
يتضمن تكاليف ادارية ورقابية ومحاسبية لا تخفى فهو في الحقيقة البنك يتكلف مصاريف على فتح الحساب لكن الغالب ان البنوك لا تأخذ رسوما على الحسابات اذا وجد فيها رصيد لان البنك هو المستفيد

139
00:45:14.700 --> 00:45:34.900
البنك تعتبر حسابات الجارية من اهم الموارد بالنسبة له لكن اذا قل الرصيد اذا قل الرصيد فان بعض البنوك تأخذ رسما على ذلك الحساب فهل يجوز اخذ هذا الرسم من قبل البنك؟ الجواب؟ نعم. يجوز

140
00:45:36.050 --> 00:45:55.150
وذلك لان العميل له منفعة بفتح هذا الحساب فانه يستفيد من فتح هذا الحساب في تسهيل معاملاته يستفيد في آآ مثلا الحوالة اذا اراد ان يحول يستفيد في تسديد الفواتير

141
00:45:55.300 --> 00:46:13.950
يستفيد من هذا الحساب في اخذ بطاقة الصراف السحب منه متى ما اراد يستفيد فوائد كثيرة من هذا آآ الحساب البنك كذلك يقدم خدمة البنك يقدم خدمة يعني الان العميل

142
00:46:14.150 --> 00:46:39.150
آآ يستفيد وتحصل له منفعة والبنك يقدم خدمة بفتح هذه الحسابات من اجور الموظفين ومن اعداد السجلات والملفات زار دفتر الشيكات وبطاقة الصراف الالي ونحو ذلك ومن المقرر ان انه اذا وجدت المنفعة المعتبرة من جانب

143
00:46:39.400 --> 00:47:00.550
والعمل المؤدى من الجانب الاخر فان الاجر يكون له سبب شرعي والعمل المؤدى يعني والاجر في جانب المقترض ايضا لا في جانب اه المقرظ لان المصرف يعتبر مقترظ لا مقرظا فالذي الان ياخذ الرسم

144
00:47:00.850 --> 00:47:15.050
ليس العميل وانما هو المصرف. المصرف مقترض قلنا في المنفعة المحرمة هي المنفعة ايضا التي يختص بها المقرض دون مقترض. هنا يعني لو اعتبرناها منفعة الان هي صارت للمقترظ وليست للمقرظ

145
00:47:15.300 --> 00:47:37.450
وبناء على ذلك نقول انه لا بأس بان يأخذ البنك او او المصرف آآ رسما على الحساب اذا انخفض الرصيد بل انني اقول ان اخذ المصرف رسم على الحساب اذا قل الرصيد هو اولى بالجواز من عدم اخذه

146
00:47:37.500 --> 00:48:01.950
اذا كان اذا اذا كثر الرصيد فهمتم هذا اقول القول بان بجواز القول بجواز آآ او القول بان اخذ المصرف لرسم على الحساب اذا قلل الرصيد اولى بالجواز من عدم اخذه

147
00:48:02.700 --> 00:48:23.750
اذا كثر الرصيد لان العلاقة بين العميل والمصرف علاقة مقرض مختلظ كون المصرف يخدم العميل ولا يأخذ آآ رسم على هذه الخدمة لاجل قرظ هذا فيه اشكال لكن كونه يأخذ رسم

148
00:48:24.000 --> 00:48:40.600
مقابل عمله ما في اشكال وايضا لكن الاشكال الذي ذكرناه من كون البنك لا يأخذ رسما على فتح حساب اجبنا عنه في من قبل وقلنا ان هذا لا يدخل في المنفعة المحرمة لا يدخل في المنفعة المحرمة ان هذا لا بأس به

149
00:48:41.000 --> 00:49:02.000
لكن انا اردت ان ابرز يعني هذه المسألة واقول ان اه اخذ المصرف رسم على العميل اذا قل الرصيد انه امر جائز ولا بأس به نعم  سؤال الحادي والسبعون ما المراد ببطاقات الائتمان؟ وما انواعها

150
00:49:02.050 --> 00:49:22.050
الجواب المراد ببطاقات الائتمان اداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف تجاري او مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء باجل على ذمة مسلمها ومن الحصول على النقد اقتراضا من مسلمها او من غيره بضمانه. وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة

151
00:49:22.200 --> 00:49:46.600
انواع بطاقات الائتمان بطاقة الائتمان المغطاة بطاقة الائتمان غير المغطاة نعم البطاقات الائتمان آآ اداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف او مؤسسة مالية وتمكن حامل هذه البطاقة من الشراء باجل على ذمة المصدر

152
00:49:46.700 --> 00:50:04.300
وكذلك ايضا من السحب بها سحب الحصول على النقد من مصدرها او حتى من غيره بظمانه وهي تنقسم الى قسمين دقات الائتمان المغطاة وبطاقات الائتمان غير المغطاة. ما معنى مغطاة؟ نعم

153
00:50:06.900 --> 00:50:29.250
السؤال الثاني والسبعون ما المراد ببطاقات الائتمان مغطاة وما حكم اصدارها؟ الجواب المراد بالغطاء الرصيد فالمغطاة تعني انه يوجد رصيد يقابل استخدام هذه البطاقات ولهذا فانه في المغطاة يشترط مصدر البطاقة على حاملها ان يودع لديه مبلغ من النقود في حساب مصرفي. ولا يستخدمها في مشتريات تزيد قيمتها عن مبلغ

154
00:50:29.250 --> 00:50:48.200
ومن ابرز انواعها بطاقات الصراف الالي. وهي على قسمين بطاقات صراف الداخلية التي تؤدي وظائفها داخل الدولة الواحدة بطاقات الصراف الالي الدولية التي يستطيع حاملها ان يستخدمها في معظم دول العالم ومن امثلتها بطاقة فيزا الكتروني التابعة لفيزا وبطاقة

155
00:50:48.200 --> 00:51:02.550
التابعة لما استنكارت حكمها لا اشكال في جواز بطاقات سقاف الالي الداخلية بطاقات السحب الفوري. لان المستخدم لها انما يسحب من مفاصيله. وحينئذ لا حرج في استخدامها باتفاق العلماء المعاصرين

156
00:51:02.550 --> 00:51:22.800
اذا معنى الغطاء الرصيد وبطاقات الائتمان المغطاة يعني انه يوجد رصيد يقابل استخدام هذه البطاقات من اشهرها بطاقة الصراف الالي هذه تعتبر مطاقات الائتمان المغطاة وكذلك بطاقات الفيزا والماستر كارد اذا

157
00:51:23.100 --> 00:51:35.800
كان الانسان يصحى من رصيده يعتبر من قبيل بطاقات الائتمان المغطاة حكمها لا اشكال في جوازها ما دام انها انما يسحب من رصيده ما دام انه انما يسحب رصيده فلا فلا اشكال في جوازها

158
00:51:36.400 --> 00:51:50.400
لانه في الحقيقة انما آآ يسترد القرظ الذي اقرظه البنك عن طريق هذه البطاقة او قد اقرض البنت نحن قلنا العلاقة بين العميل والمنصب علاقة قرض هو الحقيقة يسترد ما اقرضه البنك عن طريق هذه البطاقة

159
00:51:50.550 --> 00:52:07.100
اذا لا اشكال في جواز بطاقات الائتمان المغطاة نعم السؤال الثالث والسبعون ما حكم شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات السحب الفوري؟ الجواب تقوم هذه البطاقات مقام المصانفة يدا بيد. ولهذا

160
00:52:07.100 --> 00:52:22.650
فانه يجوز ان يشتري عن طريقها الذهب والفضة. وبهذا افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله هذه البطاقات بطاقات السحب الفوري تقوم مقام مصارفة يدا بيد

161
00:52:23.650 --> 00:52:45.850
ولهذا يجوز ان يشترى عن طريقها الذهب والفضة لان لانك اذا انه اذا اشتري عن طريقها سلعة عموما فانه يخصم من رصيد صاحبه مباشرة ويدخل في رصيد البائع ينتقل من رصيد المشتري الى رصيد البائع

162
00:52:46.150 --> 00:53:02.900
ولذلك فانها تقوم مقام المصارفة يدا بيد ولهذا يجوز ان تشتري الذهب والفضة عن طريق بطاقة السحب الفوري. هذه لا اشكال فيها نعم وصدر بهذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله

163
00:53:03.350 --> 00:53:25.000
نعم سؤال الرابع والسبعون. ما حكم السحب بطاقة السقاف الالي من غير جهاز مصدمها مع التوجيه؟ الجواب يجوز السحب ببطاقة صراف الالي من غير جهاز في اظهر قوله العلماء وذلك لان صاحب البطاقة انما يسحب من رصيده الخاص ولا يسحب من حساب البنك الاخر واما ما يؤخذ بين البنوك من رسوم

164
00:53:25.000 --> 00:53:45.000
ربع ريالات للبنك صاحب الصراف الالي فهذه رسوم خدمة بدليل انك لو سحبت مئة ريال او خمسة الاف ريال فالرسم ثابت لا يزيد بزيادة المبلغ المسحوب ولو لم تكن رسوم خدمة لزادت بزيادة المبلغ المسحوب. وما كان رسم الخدمة فانه جائز. لان هذه الاجهزة لها كلفة وتحتاج الى

165
00:53:45.000 --> 00:53:59.200
بطاقات كاستئجار المكان الذي توضع فيه وصيانتها اذا تعطلت ومصاريف الكهرباء ونحو ذلك. نعم اه السحب ببطاقة الصراف الالي من غير جهاز مشتريها مثال ذلك ان يكون لك حساب في مصرف الراجحي

166
00:54:00.350 --> 00:54:16.500
وتريد ان تسحب ببطاقة الصراف الالي من آآ جهاز صراف الي يتبع بنك سامبا مثلا او ساب هل هذا يجوز؟ نعم يجوز لا بأس به لانك في الحقيقة تصحى من رصيدك

167
00:54:17.450 --> 00:54:38.150
انت تسحب من حسابك ومن رصيدك وليس من حساب البنك الاخر ولكن عن طريق تسحب عن طريق جهاز يتبع هذا البنك والعميل لا يؤخذ منه شيء انما يؤخذ من اه المصارف فيما بينها

168
00:54:38.800 --> 00:55:05.350
وضعت هذا التنظيم مؤسسة النقد من باب تشجيع البنوك على وظع هذه الصرافات فاذا سحبت من جهاز صراف لبنك اخر يؤخذ على البنك الذي حسابك عنده اربع ريالات طالح البنك الاخر

169
00:55:07.050 --> 00:55:27.300
وهذه رسوم خدمة لا بأس بها لان هذه يعني اجهزة الصراف الالي لها كلفة اولا من جهة استئجار مكانها ثم من جهة صيانتها وآآ ما تحتاج اليه من الكهرباء والهاتف ونحو ذلك

170
00:55:27.800 --> 00:55:42.100
تحتاج الى الى ديانة والى خدمة هذي الاربعة ريالات هي مقابل رسوم خدمة لرسم خدمة بدليل انك لو سحبت مئة ريال او خمسة الاف ريال الرسم واحد ما يزيد بزيادة المبلغ

171
00:55:42.250 --> 00:55:58.900
وهذا مما يؤكد انه رسم خدمة وهذا انما يكون فيما بين البنوك اما العميل فانه لا يؤخذ منه شيء ولهذا نقول ان هذه آآ لا بأس بها لان الانسان انما يسحب من رصيده في الحقيقة لكن عن طريق

172
00:55:59.200 --> 00:56:22.300
هذا الجهاز الذي يتبع البنك الاخر نعم السؤال الخامس والسبعون ما المراد ببطاقات الائتمان غير المغطاة؟ وما حكم اصدارها الجواب عرفها المجمع الفقهي الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي في الدورة الثانية عشر بانها مستند يعطيه اي البنك المصدر لشخص

173
00:56:22.300 --> 00:56:42.300
طبيعي او اعتباري وهو حامل البطاقة. بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع او الخدمات ممن يعتمد المستند وهو التاجر. دون دفع ثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر. ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية. وبعضها يفرض فوائد نبوية على مجموع

174
00:56:42.300 --> 00:56:56.850
رصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة. وبعضها لا يفرض فوائد. ومن امثلتها بطاقات الفيزا كارد بانواعها. نعم هذه تسمى بطاقات الائتمان غير المغطاة. بطاقات الفيزا والماستر كارد

175
00:56:57.150 --> 00:57:21.900
هذه تمنح اه حاملها تمنحه آآ قرضا وآآ ليس عنده رصيد هو ليس عنده رصيد لكن يعطونه قرض على ان يرده خلال فترة السماح المجانية ولا يحسبون عليه فوائد فاذا مضت فترة السماح المجانية حسبوا عليه

176
00:57:21.950 --> 00:57:52.000
فوائد ربوية هذه تسمى اذا بطاقات الائتمان غير المغطاة يعني ما في رصيد وانما تمنح العميل آآ رصيدا على ان يسدده خلال فترة معينة نعم حكم اصدارها حكم اصدارها بطاقات الفيزا والمسح بطاقات الفيزا والبطاقات الغير ائتمانية عموما قد تتضمن شرطا نبويا. لان هذه البطاقات تمكن حاملها من

177
00:57:52.000 --> 00:58:12.000
يأخذ عن طريقها مبلغا ماليا ولو لم يكن في رصيده شيء. ولكن وفق سقف معين وبعض البنوك تعطي فترة مجانية للسداد دون وضع فوائد. فان سدد لم احتسب عليه لم يحتسب عليه فوائد نبوية وهذه الفترة تتراوح ما بين اربعين يوما الى خمس وخمسين يوما. فاذا مضت فترة السماح المجانية بدأوا في احتساب الفوائد

178
00:58:12.000 --> 00:58:32.000
عن كل يوم تأخير. اما اذا سدد القرض خلال فترة السداد المسموح له لم يؤخذ عليه فوائد. وهناك بنوك اخرى لا تفعل هذا كالبنوك الاسلامية فتصدر بطاقة الفيزا بغير هذا الشرط وبناء على ذلك فالبطاقات التي تتضمن هذا الشرط الربوي غير جائزة واما اذا خلت منه فالاصل فيها الجواز. وقد صدر بنحو هذا قرار مجمع

179
00:58:32.000 --> 00:58:54.000
الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي وجاء فيه. اولا لا يجوز اصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها اذا كانت مشروطة بزيادة النبوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح مجانية. ثانيا يجوز اصدار البطاقة غير المغطاة اذا لم تتضمن شرط زيادة

180
00:58:54.000 --> 00:59:11.950
ربوية على اصل الدين. الى الحكم اصدارها اذا تضمنت هذه البطاقات شرطا ربويا يقولون نحن نعطيك عن طريق هذه البطاقة نعطيك مبلغا من المال ان سددته خلافة السماح المجاني ما نحسب عليك فوائد

181
00:59:12.250 --> 00:59:27.850
ان تأخرت نحسب عليك فوائد ربوية عن كل يوم تأخير نحسب عليك فائدة ربوية عن كل يوم طبعا ما يسمونها فائدة ربوية يسمونها غرامة تأخير وهذه لا تجوز هذه هي من جنس ربا الجاهلية

182
00:59:28.300 --> 00:59:50.450
انه اذا حل الدين على المدين اتى الدين المدين وقال اما ان تقضي واما ان ترضي هذه مثلها تماما فاذا حل الدين على المدين بهذه البطاقات فلسان حال البنك يقول لصاحب البطاقة اما ان تقضي واما ان ترضي اما ان تسدد الان ما احسب عليك فوائد ربوية او انك تتأخر واحسب عليك فوائد ربوية

183
00:59:50.750 --> 01:00:10.550
هذا من جنس ربا الجاهلية وهي محرمة بهذا لكن المصارف الاسلامية لا تحسب غرامة تأخير اذا تأخرت عن السداد فترة السماح المجانية مثل مثلا مصرف الراجحي والبلاد والانما ما يحصلون عليك فوائد ربوية لو تأخرت عن السداد خلال فترة السماح المجانية

184
01:00:10.900 --> 01:00:28.050
فاصدار هذه البطاقات من المصارف الاسلامية لا بأس بها لا يحسبون عليك هذه اه اه الفوائد الربوية اما آآ يعني المصاريف آآ التقليدية فهذه تحسب فوائد ربوية اذا تأخرت عن السداد خلال فترة السماح المجانية وقد صدر قرار

185
01:00:28.050 --> 01:00:49.200
الفقه الاسلامي بانه لا يجوز اصدار هذه البطاقات ما دامت مشتملة على آآ اشتراط آآ دفع الفوائد الربوية عند التأخر في السداد قالوا حتى ولو كنت عازما على السداد ضمن فترة السماح المجانية. لان مجرد توقيعك وقبولك بهذا الشرط لا يجوز اصلا

186
01:00:50.650 --> 01:01:08.200
نعم  ويتفرعون ويتفرع على ذلك اولا جواز اخذ مصدمها من العميد موسوما مقطوعة عند الاصدار او عند التجديد بصفتها اجر فعلي على قدر الخدمات المقدمة منه. نعم يجوز لمصدرها ان يأخذ من العميل رسوم مقطوعة

187
01:01:08.450 --> 01:01:25.700
يأخذون مثلا مئتين ريال او نحو هذا بصفتها اجرا فعليا على يعني اه مقابل المصاريف الادارية لان اصدار هذه البطاقة تتضمن مصاريف ادارية احنا ذكرنا قاعدة وكررناها قلنا لا نستطيع ان نلزم البنوك بخدمة الناس مجانا

188
01:01:26.100 --> 01:01:45.650
فيجوز اذا ان تأخذ البنوك على هذه البطاقات رسوم ما يقابل المصاريف اه الادارية نعم ثانيا جواز اخذ البنك المصدق من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة ان يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد

189
01:01:51.000 --> 01:02:16.450
بعد الاذان نعم جواز اخت البنك ثانيا جواز اخذ البنك المصدق من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه. شريطة ان يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد

190
01:02:17.350 --> 01:02:43.250
ثالثا نعم عندما يريد حامل البطاقة ان يشتري بهذه البطاقة من المحلات  الواقع ان او الاصل ان المحلات لا تأخذ من صاحب البطاقة زيادة والبنك يأخذ من التاجر عمولة البنك ياخذ من نتائج العمولة

191
01:02:44.500 --> 01:02:59.600
وهذه العمولة مقابل السمسرة كأن البنك يقول انا وفرت لك الان زباين فاريد مقابل هذه السمسرة فما يأخذه البنك من التاجر يجوز لا بأس به. بشرط ان التاجر يبيع بسعر السوق

192
01:03:00.400 --> 01:03:19.950
وبناء على هذا لا يجوز للتاجر ان يرفع السعر لاجل هذه البطاقة وكذلك ايضا لا يجوز التاجر ان يأخذ عمولة من صاحب البطاقة وترد استفتاءات من بعض الناس يقولون نريد ان نشتري عن طريق هذي بطاقات بطاقة الفيزياء مثلا او مستر كارد

193
01:03:20.350 --> 01:03:34.650
يقول صاحب المحل يقول ما ابيعك بها عن طريق هذي البطاقة الا بشرط ان تعطيني عمولة لان البنك ياخذ مني عمولة يريد منك ان تعوضني هذا لا يجوز هذا لا يجوز لماذا

194
01:03:34.700 --> 01:03:54.300
لانها تؤول المسألة ان تكون من قبيل القرظ الذي جرى نفعا لان هذي بدون رصيد بدون رصيد فمعنى ذلك ان هذا العميل آآ اقترض من البنك ارضا بفائدة لان البنك سوف يأخذ

195
01:03:54.750 --> 01:04:13.350
اه هذه العمولة من التاجر والتاجر سوف يأخذها من العميل. تقول مسألة ان تكون قرظ بفائدة فانتبهوا لهذه المسألة يعني وردت الي عدة استفتاءات وقالوا ان بعض المحلات عندما يريد احد يشتري منهم عن طريق بطاقات

196
01:04:13.650 --> 01:04:32.550
آآ الائتمان فيزا ونحوها يطلبون منه رسما طبعا اذا كانت غير مغطاة اما اذا كانت مغطاة فهو يسحب من رصيده ما في اشكال. لكن اذا كانت غير مغطاة فيسحبون منه ويقول عمولة يقول لان البنك سوف يأخذ منهم عمولة

197
01:04:32.600 --> 01:04:48.950
هذا لا يجوز لان المسألة الاولى ان تكون من قبيل القرظ الذي جر نفعا نعم ثالثا السحب النقدي من قبل حامل البطاقة هو اقتراض من مصدرها. ولا حرج فيه شرعا اذا لم يترتب عليه زيادة نبوية. ولا يعد من قبل

198
01:04:48.950 --> 01:05:05.800
لها رسوما مقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القبض او مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة عن الخدمات الفعلية محرمة لانها من الربا المحرم شرعا كما نص على ذلك المجمع في نعم السحب النقدي عن طريق هذه البطاقة لا بأس به اذا لم يتضمن زيادة

199
01:05:06.050 --> 01:05:25.150
لانه في الحقيقة يعتبر قرضا يعتبر قرضا اذا لم يتضمن زيادة فهو لا بأس به. الرسوم المقطوعة عموما التي لا ترتبط مبلغ القرظ ولا مدته لا بأس بها لان كما ذكرنا مقابل مصاريف ادارية وخدمات فعلية حقيقية. نعم

200
01:05:25.700 --> 01:05:47.800
اخر مسألة معنا السؤال السادس والسبعون ما حكم شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان غير المغطاة؟ الجواب لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة لانه عند بيع الذهب والفضة بالاوراق النقدية يشترط التقابض والتقابض في بطاقات الائتمان غير المغطاة غير متحقق وقد نص على ذلك مجمع

201
01:05:47.800 --> 01:06:07.500
الاسلام الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي في القرار السابق اه بطاقات الاهتمام وطاقات الفيزياء والماستر كارد ونحوها هي في الحقيقة تتضمن تأجيلا فيها تأجيل ظاهر ولذلك آآ من يشتري عن طريقها

202
01:06:08.700 --> 01:06:27.150
اه فان التقابض لا يتحقق فمثلا عندما تشتري عن طريق هذه البطاقة لا يحصل البائع على ثمن مباشرة وانما بعد مدة احيانا تصل ثلاثة ايام هي ان تصل ثلاثة ايام

203
01:06:28.150 --> 01:06:45.600
فمع هذا التأجيل لا يجوز لانه عند بيع الذهب والفظة بالاوراق النقدية فيشترط التقابظ قول النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ومن هنا فاقصدنا قرار المجمع الفقهي بانه لا يجوز

204
01:06:45.850 --> 01:07:11.150
آآ شراء الذهب والفظة والعملات النقدية ببطاقات الائتمان غير المغطاة وبعض العلماء المعاصرين يجيز شراء الذهب والفضة طريق بطاقات الائتمان غير المغطاة ويقول لان لان لها قوة المصارفة يدا بيد

205
01:07:12.650 --> 01:07:30.100
ولانهما يتفرقان وليس بينهما شيء ولان البائع ظامن يضمن الحصول على حقه وهذه بقوة المصارعة يدا بيد ولا شك ان هذا قول قوي ولا شك والاحوط هو القول الاول وهو قرار المجمع الفقهي

206
01:07:30.150 --> 01:07:45.300
لا شك انه هو الاحوط لان فيها بطاقات يعني الفيزا فيها تأجيل فيها تأجيل تأجير فيها ظاهر مو مع التأجيل الاصل انه لا يجوز بيع الذهب والفضة مع بالاوراق النقدية مع التأجيل

207
01:07:45.800 --> 01:08:07.350
وهذه اخر مسألة معنا في باب القرض ونختتم دروسنا في هذه الدورة المباركة جاء الله تعالى وانهينا تقريبا نصف هذا الكتاب الوجيز في عقود الاستيثاق والارتفاق وبقي نصفه لعلنا ان شاء الله تعالى

208
01:08:07.700 --> 01:08:15.550
نرجئه الى دورة قادمة ان شاء الله تعالى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات